والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ امتثالا للاية وبما اوحى الله جل وعلا عليه اليه من صفة الوضوء اما الاية فهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فدلت الاية على ايجاب الوضوء عند ارادة الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم امر بغسل الوجه قال وايديكم الى المرافق فغمرا بغسل اليدين الى الى المرفقين ثم امر مسح الرأس فقال وامسحوا برؤوسكم ثم امر بغسل الرجلين فقال وارجلكم الى الكعبين وهذه الاية بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله يعني بين دلالتها ومعنى وصفة الوضوء بفعله عليه الصلاة والسلام. فكل حديث فيه بيان صفة الوضوء وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فانه ينظر في الى الاية. كما في الاحكام لهذا نقول ان معنى هذه الاحاديث هو تفصيل وبيان بمعنى اية المائدة فهي جميعا فيها دلالة على ما اجمل او على ما دلت عليه اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الاية فدلت الاحاديث او معنى الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ على النحو التالي. كان اولا يغسل كفيه ثلاث مرات وهذا على الكمال والا فانه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة كما جاء في البخاري فيغسل يديه ثلاث مرات. ومعنى انه يغسل يديه ثلاث مرات يعني انه يدير الماء على اليدين ثلاث مرات داخل في اسم اليد لغة والقاعدة اللغوية والاصولية ان الغاية اذا دخلت في المغيب فانها تكون منه فلما امر الله جل وعلا بان نغسل الى المرافق وكان المرفق من اليد لغة دل على كل اسباغ للكفين يعد مرة وهذا القدر ما جاء في الاية وسيأتي دلال الثاني في الاحكام. لان الذي في الاية انه بدأ بغسل الوجه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فهذا زيادة عما دلت عليه الاية وسيأتي حكم ذلك في الاحكام ان شاء الله قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر تمضمض واستنشق واستنثر يعني بغرفة واحدة كما سيأتي في حديث قادم فانه جعل ماء في كفه فمضمض منه واستنشقه ثم استنثر وهذا داخل في غسل الوجه الاتي. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات يعني للكمال والا فانه كما ذكرت لك صح عنه انه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين ثم غسل يعني بعد تمام غسل الوجه غسل يده اليمنى فبدأ بها الى المرفق ثلاث مرات ثم انتقل اليسرى الى المرفق ثلاث مرات. فادخل المرفق في غسله بيده ثم انتقل الى مسح الرأس امتثالا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم فمسح برأسه مرة واحدة هذا المسح كما دل عليه حديث عبدالله ابن زيد انه اقبل بيديه وادبر او انه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى الى اخره ثم رجع الى حيث بدأ ومن مسح الرأس مسح الاذنين فكان يدخل عليه الصلاة والسلام الابهام في الاذن ويدير الماء بيدخل السبابة في الاذن ويدير الماء بالابهام على ظاهر الاذنين ثم ينتقل بعد ذلك ومسح للرأس مرة واحدة والمسح للجنين مرة واحدة بماء واحد ثم ينتقل بعد ذلك الى غسل الرجلين يغسل الرجل الى الكعب ثلاث مرات اليمنى ثم اليسرى كذلك. لما اتم عثمان رضي الله عنه هذه الصفة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. هذا معنى هذه الاحاديث وصلة هذا بالاية. لغة هذه الاحاديث فيها اللغة هي طول الكلام عليها لانها فيها مسائل كثيرة في الالفاظ مثل المظمظة والاستنشاق والاستنثار وآآ وجه اليد وحد ذلك في اللغة والكعب في تفاصيل يمكن ان ترجع فيها الى الشرح لمعرفة الحدود اللغوية بهذه الالفاظ تخريب او درجة الحديث الحديث الاول حديث عمران مولى عثمان عن عثمان هذا متفق على صحته وحديث علي قال مسح الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه واحدة قال الحافظ اخرجه ابو داوود والنسائي هو الترمذي باسناد صحيح بل قال الترمذي انه اصح شيء في الباب. هو كما قال الحاضر اسناده صحيح وصححه جمع كثير من اهل العلم ورجحوه على ما جاء في رواية من روايات صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان انه مسح برأسه ثلاثة وضعفوها بل جعلوها شاذة وحكموا بان الصحيح هو ما روي عن علي في هذه الرواية انه مسح برأسه واحدة. فهذه الرواية كما قال الترمذي اصح في الباب يعني في باب عدد مسح الرأس انه ما مسح برأسه الا واحدة واما ما جاء في حديث عثمان في بعض طرقه انه مسح برأسه ثلاثا فهذا غير محفوظ. وبعض اهل العلم قال اسناده لرجاله ويحمل على تعدد الجهاز لا على تعدد المسحات. يعني مسح اجزاء رأسه ثلاث مرات قطعها فجعل الاعلى له مرة والمؤخرة لها مرة والجوانب لها مرة قال الراوي ثلاث مرات وهي في الحقيقة مسحة واحدة جمعت الراس بجميعه وهذا توجيه الحافظ ابن حجر ولكن فيه نوع تكلف لانه ما جاء في صفتي مسح النبي عليه الصلاة والسلام انه قطع مسح الرأس ثلاث مرات. الصحيح هو ما قاله الترمذي ان مسح الرأس واحدة كما جاء في حديث علي هو اصح شيء في الباب. من احكام هذه الاحاديث اولا ان سنة النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو واجب يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام منها ما هو واجب ومنه ما هو مستحب اعني الفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ووضوء النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب يميز بين الواجب والمستحب في فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء ان الاية بها الامر بغسل ومسح لاعضاء مخصوصة فما كانت السنة من بيان لما جاء الامر به في اية الوضوء فهو واجب لان المتقرر عند الاصوليين ان الامر بالفعل القرآن اذا امتثله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا فانه يكون امتثاله له في منزلة الامر يعني يكون مأمورا به فامر بغسل الوجه فصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لوجهه تكون مأمورا بها لانها جاءت امتثال امتثالا للامر وامتثال الامر بالفعل بمنزلته يعني بمنزلة المأمور به وهذه القاعدة يستعملها العلماء في الاحتجاج على الحكم الواجب بهذه القاعدة في مواطن كثيرة في الصلاة وفي الوضوء وفي الصلاة صلوا كما رأيتم اصلي وفي الحج وفي غير ذلك ثانيا نأخذ كل موردا في الاية وننظر الى ما له به صلة مما جاء في هذه الاحاديث. قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فامر جل جلاله بغسل الوجه في الوضوء. والوجه ما تحصل به المواجهة في اللغة وما تحصل به المواجهة من الرأس هو من حد الشعر شعر الرأس يعني للرجل المعتاد الذي ليس باصلاح من حد بداية الرأس في مقدم الوجه او في اعلى الوجه الى ما استرسل من اللحية طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا فيدخل في الوجه في الطول من اعلى الجبهة الى اخر اللحية. ويدخل في العرض عرض الوجه من من البياض الذي بعد شعر اللحية يعني من بداية السماح الى الاخرة هذا حد الوجه في اللغة هل يدخل في حد الوجه في اللغة؟ ما ظهر من الفم والانف الانف والفم من مما تحصل به المواجهة وهو من الوجه. فهل ما ظهر عند التكلم او بوابة الانف هذه التي تظهر؟ هل هي داخلة في الوجه في اللغة ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك والصحيح انها داخلة في اسم الوجه لانها تحصل بها المواجهة وكذلك مما يحصل به المواجهة باطن العينين البياض والسواد وظاهر العينين وهما الجفنان فالله جل وعلا امر بغسل الوجه والوجه له هذه الدلالة في اللغة فهنا للامتثال ينظر الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الامتثال. كيف كم شغل ذلك فجاء في حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بوضوء يعني بالماء فغسل كفيه ثلاث مرات. غسل الكفين لم يذكر في الاية لهذا سيأتي بعد ذكر ما دلت عليه الاية الكلام على غسل الكفين وانه مستحب قال في بيان الوجه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات هنا هل المضمضة والاستنشاق لاجل دخول جزء من الفم في الوجه سيكون اذا المضمضة والاستنشاق امتثال للامر في الاية فتكون واجبة او هي خارجة عن الوجه. يعني ما ظهر من الفم انف فيكون الوجه هو الواجب وهذه تكون مستحبة في تفاصيل يأتي الكلام على ذلك. والذي دلت عليه الاية كما ذكرت لك مع دلالة اللغة ان الوجه يدخل فيه هذا اه كله يدخل فيه هذا كله يعني يدخل فيما ظهر من الفم والانف ويدخل فيه ما ظهر من العينان والوجه باجمعه. فاذا حديث دلل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فدل على ان امتثال الاية امتثال الامر دخل فيه المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه على النحو الذي فيكون هذا القدر واجبا وفرضا من فرائض الوضوء لانهم امتثال للامر في الاية واما العينان في في باطنهما فانما دلت السنة على غسل ظاهرهما والسنة بيان فلهذا خرج باطن العينين من دخوله في مسمى الوجه الذي امرنا بغسله وامر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله بدلالة السنة لا فالجميع يحصل به المواجهة. اذا فقوله جل وعلا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا امر بغسل الوجه على النحو الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا نفهم من امتثال الامر ان غسل الوجه فرض وان غسل ما ظهر من الفم بالمضمضة التي تدير الماء في الى اه تدير الماء في داخل الفم حتى اه فيغسل ما يظهر منه والاستنشاق الذي يدخل الى ما بعد البوابة بوابة الانف قليلا هذا يحصل به غسل ما ظهر من هذين العضوين وغسل الوجه بعامها فاذا نقول حديث عثمان هذا دل على ان غسل الوجه على هذه الصفة مرة واحدة من فرائض الوضوء لانه امتثال في الامر في الاية قال جل وعلا بعد قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال وايديكم الى المرافق. فامر بغسل اليدين الى المرفقين دلالة الاية على ان الواجب هو غسل اليدين الى المرفقين ولم يذكر هل تقدم اليمنى او تقدم اليسرى يعني في الاية لكن في الاية انه قال الى المرفقين. فهل المرفقان يدخلان قسم اليدين ام لا؟ اللغة تقتضي ان اليد اسم لهذا العضو المكون من الكف والشاهد والعضد اليد ثلاثة اجزاء في اللغة كف وساعد وعظم. فمن اطراف الاصابع الى الكتف هذا يطلق عليه يده في اللغة. فجاء في هذه الاية قال وايديكم الى المرافق. فالمرفق ان المرفق داخل في الوضوء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما امتثل ذلك غسل يديه وادخل المرفقين في الوضوء حتى شرع في العضيم واما حديث وادار الماء على مرفقيه فيأتي بيانه انه لا يصح اذا قوله جل وعلا وايديكم الى المرافق امتثلها النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر في حديث حمران هذا قال آآ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. هنا تقديم اليمنى على اليسرى هل يفهم منها الوجوب؟ لانه امتثال للامر؟ قال بهذا جمع من اهل العلم لانه هو الاصل انه امتثل كذلك عليه الصلاة والسلام وقال اخرون ان تقديم اليمنى آآ واستدل اولئك بان اليمنى ايضا واجبة بامتثال يعني تقديم اليمنى على اليسرى واجب بدلالة الامتثال ولما سيأتي من حديث ابدأوا بميامنكم وهذا يدل على الوجوب ويأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. وقال اخرون ان الاية دلت على الجمع بين اليدين والجمع بين اليدين واضح في انه لا يحد منه بداية باليمنى ولا اليسرى. ولذلك قالوا باستحباب باليمنى لا بايجابها لان هذا لا يدخل في المجمل الذي يحتاج الى بيان. بل قال وايديكم الى المرافق و الامر بغسل اليدين يحصل الامتثال به بغسل اليدين سواء قدمت اليمنى على اليسرى او اليسرى على اليمنى والصواب من ذلك او الاظهر من ذلك ان تقديم اليمنى على اليسرى واجب لان هذا داخل في قاعدة في انه امتثال للامر ولما سيأتي من حديث ابدأوا بميامنكم ولما جاء في حديث ام عطية غسل في غسل الميت انها قال ابدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها غسل اليد الواجب كما ذكرت لك يبدأ من اطراف الاصابع الى اخر الى المرفقين يعني ان المرفقين داخله اما غسل الكف الاول غسل الكف الاول الذي هو قبل غسل الوجه فهذا ليس في الاية ولهذا فقال العلماء لما خرج عن الاية فانه مستحب. يعني لو بدأ الانسان بغسل وجهه ولم يغسل كفيه ولم يغسل كفيه قبل الوضوء فلا شيء عليه وهذا يدل على ما ينبغي التنبيه عليه من ان كثيرين آآ يكتفون بغسل الكفين عن يعني في الاول قبل الوجه عن غسل الكفين الواجب اللي هو بعد الوجه. يأتي يبدأ بوضع الماء في في كفه ثم يفيضه على ساعده ويترك ظهر الكف وهذا لا يجبن معه الوضوء فوضوؤه لا يصح وغسل الكفين والمستحب والثاني واجب. اذا فينتبه ان الواجب في الوضوء وفرض الوضوء ان تغسل اليد كاملة من اطراف الاصابع الى المرفقين بعد الوجه. اما ما قبل فهذا مستحب قال جل وعلا وامسحوا برؤوسكم قوله وامسحوا برؤوسكم امر بالمدح والمدح خلاف الغسل حقيقة المسح ان تمر اليد على الموضع مسح مسح بدنه يعني امر اليد عليه. هنا جل وعلا ما قال امسحوا رؤوسكم وانما قال امسحوا برؤوسكم. دلالة الباء اقتضت ان يكون مسح الرأس باليد وانما بالماء الذي علق في اليد لان الباب دلت على ذلك. ولهذا الاية امرت بالمسح وان يكون المسح بالرأس بواسطة الماء لهذا جاء امتثال ذلك في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسيه واحدة ما مسح رأسه مسح برأسه يعني اخذ ماء فمسح برأسه هنا الاية دلت على وجوب المدح هل المسح لجميع الرأس؟ ام لبعضه الاحاديث التي فيها مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه فيها انه مسح رأسه بمجموعه مجموع الرأس وفي بعضها انها مسح اول الرأس يعني الناصية ثم اكمل المسح على العمامة الاية في دلالتها ان الواجب مسح جميع الرأس. او مجموع الرأس. وهذا هو الواجب. فاذا اوجبت ما الاية المسح بالرأس وهذا يعم الرأس. والمراد بالرأس الشعر الذي على الرأس ان كان نظر العلماء هنا في المسح بالرأس هل يكفي بعض المسح ام لا؟ والصواب انه لا يأتي. او الاظهر انه لا يكفي بل لا بد من مسح المجموع. يعني لا كل شعرة في اه نفسها وانما مجموع الرأس يعني يمر يده التي فيها الماء على الرأس اقبالا وادبارا. ولا يشترط ان يتيقن او يغلب على ظنه ان كل شعرة جاءها ماء لان دلالة السنة دلت على ذلك. فاذا دلت السنة على ان مسح الرأس واحدة. ودلت الاية على وجوب مسح الرأس واحدة وهذا ما دل عليه حديث علي قال ومسح برأسه واحدة وهو فعل ولكنه امتثال للاية فدل على الوجوب قال ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات وثم اليسرى مثل ذلك. الكعب هو العظم النافئ في جانب الرجل وتم فاختلاف كثير بين العلماء في مكان الكعب الى اخره لكن المقصود الراجح من ذلك انه العظم النافع يدخل الكعب في في المسح في الغسل. والدليل على ادخاله هو ما ذكرنا من ادخال المرفق في اليد اذا دلالة الاية على فرائض الوضوء دلت عليها السنة وكما شرحت لك في هذا ظهور فزاد عن ذلك ما زاد عن دلالة الاية فهو مستحب. ولا يجوز فغسل الكفين مستحب التكرار مستحب الزيادة على المرفقين مستحب الزيادة على الكعبين يعني زيادة على المرفقين قليل مستحب ليتيقن دخول المرفقين الزيادة على الكعبين قليلا مستحب اما مسح الرأس فلا يشرع ان يكون اكثر من واحد مسح الرأس فيه الاذنان والاذنان هل هي من الوجه او من الرأس الذي عليه جمهور اهل العلم ان الاذنين من الرأس. وقد جاء في حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الجذنان من الرأس وهو حسن ان شاء الله تعالى قد ضعفه كثير من اهل العلم وصححه اخرون لاجل كثرة طرقه وهو حسن بمجموع طرق. فدل على ان الاذنين من الرأس يعني انهما يمسحان. وهذا يدل على ان مسح الاذنين يكون كمسح الرأس وجاء في السنة بيانه كما في حديث عبد الله ابن عمرو قال وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه يعني اه الاصبع السباحة اللي يشار بها ادخلها في الداخل ثم الابهام من الخارج ومسح به وهذا القدر مستحب وكيف ما مسحت الاذن اجلها ومسح الاذن واجبة. لانها من الرأس. فاذا الواجب مسح الاذن على اي صفة كان. والمستحب ان نكون على هذه الصفة حديث عبدالله بن عمرو هذا ما ذكرت لكم آآ درجة الحديث في البحث قال اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزير الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذه الرواية عمرو بن شعيب عن ابيها عن جده مما اختلف فيها العلماء من القديم منهم من ضعفها بالانقطاع ومنهم من صححها لانه كتاب ووجادة ومنهم من قال هي حسنة لان عمرو بن شعيب نفسه صدوق. وهذا القول الثالث هو الاقرب. ولهذا قال العلماء من صحح حديث عبد الله اه عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده حكم على هذا الحديث في الصحة وكل النسخة بالصحة. وهي نسخة مكتوبة وهي من اهم النسخ يعني التي كتبها العلماء كتبها الرواة في ذلك الزمان الزمان الاول لما اشتملت عليه من احاديث كثيرة مهمة في الاحكام فهي نسخة حسنة واسنادها حسن والاسناد الى عمرو بن شعيب صحيح فيكون هذا الحديث حسن او صحيح فمن يصحح رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جهله قوله في اه حديث عبد الله بن زيد قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه وادبر وفي اللفظ الاخر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. وهاتان الروايتان متعارضتان ظاهرا لان من الاولى انه اقبل اولا ثم ادبر ثانيا. يعني من المنتصف اقبل بهما ثم ادبر. والثانية انه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها الى ثم رجع يعني بكلتا يديه ثم رجع. من العلماء من قال هذه سنة وهذه سنة يعني لك ان تبدأ من منتصف الى ان تأتي الى الناصية ثم ترجع تكمل ومنهم من قال له الجميع واحد سنة واحدة وانه يبدأ بالناصي الى الاخير وانما جاء في حديث عبد الله ابن زيد قال اقبل بيديه وادبر تفاؤلا بالاقبال حتى لا يبدأ بالادبار فيقول ادبر بيديه وعقده. والعرب من لغتها انه تقدم ما فيه التفاؤل وان لم يكن مقدما فعلا فيما فيه العطف بالواو ثم مسائل اخرى تتعلق بالوضوء يأتي بيانها في الاحاديث القادمة ان شاء الله. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل لها ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. معنى الحديث امر النبي عليه الصلاة والسلام لمن استيقظ من منامه ليلا ان يستنكر ثلاثة وهذا الاستنثار اما ان يكون قبل الوضوء واما ان يكون في الوضوء كما يأتي في الاحكام ان شاء الله وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بان الشيطان وهو شيطان الجن المصاحب للانسان يبيت على هذا الموطن وهو الخيشوم الذي هو الانف لغة الحديث قوله اذا استيقظ تيقظ هذا يكون بعد منام او بعد غفلة في اللغة ويكون من نوم الليل ونوم النهار جميعا. فكل من ام بعده يقظة قوله من منامه من منامه المراد بالنوم هنا نوم الليل دون نوم النهار لانه قال في اخر الحديث فان الشيطان يبيت على خيشومه والبيتوتة تكون في الليل فيقال في الليل وظل في النهار قوله فليستنثر الاستنثار اصل استفعل تكون للطلب يعني الغالب في اللغة ان نستفعل تكون في الطلب. واستنثر هي استفعال من النثر ولكن هنا ليس المراد منها طلب هذا الشيء وانما المراد المبالغة في النثر لان من اوجه اللغة انه يزاد السين والتاء بالفعل سيكون سداسيا او خماسيا لاجل تحقيقه دون نظر الى ان يكون معناه الطلب. وهذا له امثلة كثيرة ومنها قول الله جل وعلا واستغنى الله استغنى ليس معناه طلب الغنى انما استغنى يعني غني غنى كاملا اما الباب فهو استفعل يعني للطلب استسقى لطلب السقيا استغاث بطلب الاغاثة استعان لطلب الاعانة هذا هو الباب المطرب لكن يخرج عنها يخرج عن هذا الباب اشياء. فاذا في قوله هل يستنثر؟ يعني يبالغ في ذلك او يتأكد ذلك فان الشيطان الشيطان يكون لما هو بعيد عن الخير او بعيد عن الاخلاق المرضية ولهذا يقال للكافر شيطان وللجن شيطان وللفاسق شيطان. ويقال للبعيد عن الخير شيطان فكلمة شيطان مأخوذة من الشطن وهو البعد والمقصود به هنا شيطان الجن لان الظاهر يدل عليه وهو الملازم للانسان اما غير شيطان الجن فانه ليس كذلك يعني ليس ملازما قال يبيت على خيشومه يبيت البيتوتة هي المكث ليلا وفي الخيشوم هو الانف فكلمة خشم للانف صحيحة لغة والخيشوم افصح درجة الحديث حديث متفق على صحته من احكام الحديث اولا دل الحديث على الامر بالاستنفار ثلاثا لمن نام ليلا فاستيقظ. وهذا الامر اختلف فيه العلماء هل هو للوجوب ام للاستحباب فقال بعض اهل العلم انه للوجوب لان ظاهر الامر او الاصل في الامر الوجوب. وامر هنا بالاستنثار ثلاثا والامر للوجوب ولا صارف له عن ذلك والقول الثاني ان الاستنثار مستحب ووجه دلالته على الاستحباب او وجه دلالة الحديث على الاستحباب انه علله بان الشيطان يبيت مع خيشومة والشيطان في بيتوتته هذا مما يسعى المرء ابعاده لكن ليس من جهة نجاسة فيطهر ولا من جهة امر معقول المعنى فيسعى في التطهير والتنقية منه ولهذا لما علل بقوله فان الشيطان يبيت على خيشومه دل على ان الامر للاستحباب الراجح من القولين هو الاول لان الاصل في الامر كذلك ولا صارف وما ذكروه من الصارف غير معقول المعنى لم يعده اكثر اهل العلم او جمهور اهل العلم في الصواب ثانيا دل الحديث على ان الاستنثار يكون بعد الاستيقاظ اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث. هل هذا الاستنفار قبل الوضوء او بعد الوضوء وهل اذا لم يكن يريد الوضوء يجب عليه الاستنثار مطلقا الظاهر من دلالة الحديث ان الاستنثار يكون مع الوضوء اما قبله او في اثناء الاستنشاق ودلالة ذلك على ان الغالب الغالب في حال من يستيقظ ليلا من منامه انه يستيقظ للصلاة ورعاية الغالب معتبرة في الاحكام ثالثا وهو الاخير دل الحديث على ان مصاحبة الشيطان وكل بعيد عن الخير. مما ينبغي على الانسان ان يجتهد في تنزيه نفسه في تنزيهه نفسه عنه. والمبالغة في ابعاده و العلم من قال بالوجوب لكنه قول ليس بظاهر. وليس بقول الجمهور. والتخليل اختلف فيه العلماء على ثلاثة اقوال. الاول ان تخليل بين الاصابع واجب الثاني انه مستحب والثالث انه لا يستحب فهذا ظاهر من ان الاستنثار بابعاد الشيطان عن هذا الموضع الذي يبيت فيه. فكذلك الشياطين الانس وشياطين الجن التي تحتوش الانسان في فعله هذا ما يذكره بانه يجتهد في دفع اثر شيطان الجن ومقاربته له وتأثيره عليه. وكذلك يجتهد في دفع اثر شيطان الانس تحبيبه الشرط وتقريبه السوء للمسلم قال في الحديث الذي بعده وعنه يعني عن ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان احدنا اذا استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الاناء يعني عنده اناء فيه وضوء بالتوضأ لا يعجل بانه يدخل يديه في الاناء ونهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال حتى يغسلها ثلاثا يعني حتى يكون بالغ في غسله وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بان النائم لا يدري اين باتت يده فقد تكون يده باتت في في موضع فيه نجاسة او قد يكون مس نجاسة او قد يكون لابسها من الشياطين ما لابسها والاحتمالات كثيرة لهذا امر عليه الصلاة والسلام بالغسل ثلاثا ونهى عن ان يغمس في الاناء حتى تغسل اليد لغة الحديث قوله من نومه المراد به نوم الليل لدلالة قوله لا يدري اين باتت يده في اخر حديث كما قدمت لك البيتوتة تكون في الليل قوله لا يغمس الغمس ادخال خفيف غمس يعني ادخل الشيء بخفة وخفاء. ولهذا وصفت اليمين التي هي كذب في انها يمين غموس لانها تغمس صاحبها في النار يعني تدخل صاحبها من حيث لا يشعر بخفة وهو لا ينتبه لذلك تغمس صاحبها في النار درجة الحديث ذكر انه متفق على صحته وهذا لفظ مسلم. من احكام الحديث الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الاناء المحصور في الماء قبل غسلها ثلاث. وهذا النهي هل هو للتحريم؟ او للكراهة قولان لاهل العلم منهم من ذهب ومنهم من ذهب الى الكراهة اما التحريم فدليله ظاهر بان النهي عن الغمس نهي والنهي اذا لم يصرفه صارف فهو للتحريم والقول الثاني انه للكراهة قالوا والصارف بالنهي من التحريم الى الكراهة انه ادب اولا ادب من الصوارف النجاسة لاجلها نهي عن ذلك بقوله لا يدري اين باتت يده. والنجاسة مظنونة ليست متيقنة ولا يجب غسل وعدم الغمس من شيء مظنون النجاسة وانما اذا تحققت النجاسة وجب الغسل. والاظهر من القولين هو الثاني وهو ان هذا من جهة يعني الامر بغسل اليدين وعدم ادخالهما للاناء من جهة الاستحباب والنهي عن غمس اليد في الاناء من جهة الكراهة لان ما علق عليه الحديث مظنون غير متحقق او غير متيقن التحقق والوجوب لا يتعلق ما لم يكن متيقنا ان نجاتك فيه الثاني قوله حتى يغسلها ثلاثا. من قال بوجوب الغسل قال بوجوب غسلها ثلاث والعدد للمبالغة في التعبد وعلى القول الثاني وهو ان الامر هنا او التعليق بالغسل آآ بعد النهي انه للاستحباب قال ان الثلاث هنا مبالغة في الاستحباب فلو اكتفى بمرة او مرتين حصل المراد لاجل التنزيه ثالثا فقوله فانه لا يدري اين باتت يده. نظر العلماء في التعليل هذا ما المراد منه؟ لا يدري اين حين باتت يده هل هو لاجل ان يده قد تكون مثلا في مواضع من بدنه نجسة ويلابس النجاسة او هو لامر غيبي لا يعلم مما قد يكون من ملابسة الشيطان لليد او نحو ذلك. فمن اهل العلم من علل لا يدري اين باتت يده فيحتمل ان تكون باتت في نجاسة؟ ومنهم من علل بالثاني بملابسة الشيطان. والصحيح انه لا يجزم لا بهذا ولا بهذا. وان كان من المحققين من اهل العلم من كالشافعي وغيره رأوا الاول وهو انه لاجل مظنة النجاسة لكن لاجل رعاية حال العرب وانهم كانوا ينامون وليس عليهم سراويلات فربما ادخلوا يدهم في مواضع مواضع قد تلابس النجاسة من ابدانهم وكان الغالب عليهم الاستجمار لاستعمال الماء ولكن هذا ليس بظاهر في كل حال لهذا نقول ان الحديث لم يحدد الصفة بل قال لا يدري اين باتت يده وهذه لها احتمالات كثيرة فيبقى الحديث على احتمال. نعم. وعن ابن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء خزيمة في حديث التخليل في صحيحه واشار الى ذلك الحافظ بقوله وصححه ابن خزيمة والاظهر عندي من الرأيين او من الاجتهادين هو الاول وهو ان احاديث التخليل لا يصح منها بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. ولابي داود في ابي داود في رواية اذا توضأت فمضمض قال وعلقيه ابن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما اخرجه الاربع وصححه ابن خزيمة ولابي داود في رواية اذا تم اذا توضأت فمضمض معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام امر لقيط ابن صبرة بعدة اوامر منها انه امره باسباغ الوضوء وهو اكمال الوضوء واكمال واتمام تعميم الماء على العضو المراد غسلة او اتمام المسح على الرأس ثم امره ايضا بالتخليل بين الاصابع وان اصابع اليدين او اصابع الرجلين. وامره بالمبالغة وفي الاستنشاق ان يستنشق ويبالغ في ذلك بان يدخل الماء الى اخر منخريف حيث لا يتأذى من ذلك الا في حالة ان يكون صائما فانه لا يبالغ لاجل الا يدخل الماء الى الجوف وفي الرواية الثانية وفي زيادة ابي داوود انه امره ايظا اذا توضأ ان يتمظمظ الفاظ الحديث او لغة الحديث اسبغ الاسباغ في الوضوء او الاسباغ بعامة في اللغة معناه الاتمام والاتمام كما قال جل وعلا واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني اتمها واكملها فاسباغ الوضوء يعني اتمام الوضوء واكمال الوضوء على الموطن على الموضع بتعميم الماء على كل العضو هذا يعني ان الاسباغ كما سيأتي اتمام واجب قال خلل بين الاصابع تخليل هو ان يكون الشيب بين شيئين فيتخللهما يعني يكون بينهما. خلل بين الاصابع يعني اجعل شيئا يتخلل الاصابع. لهذا دلالة خلل لغتك. قال بالغ في الاستنشاق المبالغة هي الزيادة في الشيء عن الحد الادنى او الحد المجزئ منه الى ما هو ابلغ منه الى ما هو ازيد اكثر منه. بالغ يعني زد في الاستنشاق. عن ادنى الحد الى ما هو اكثر يعني بجذبه الى اخر المنخرين في الرواية الثانية اذا توضأت فمضمض. المضمضة في اللغة ادارة الماء في الفم هذه دلالتها في اللغة ولذلك كرر العرب او كررت اللغة كررت الحرفين الميم والظاء مظ مض ميم ضاد بعدين ايش؟ ميم وظاد لمناسبة تكرير الماء او ادارته بين مكان واخر في الفم. فثمة مناسبة ما بين اللفظ وما بين معناه والمضمضة معروف درجة الحديث الحديث اخرجه الاربعة يعني اصحاب السنن يعني ابا داود والترمذي في جامعه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة قال وصححه ابن خزيمة وهذا الحديث حديث لقيط اسناده صحيح وصححه جمع كثير من اهل العلم. وهو حجة في مسائل لكن له كثيرة غير هذه من الالفاظ ما فيه مخالفة ما فيه زيادة فاصل هذه الكلمات الاربع هذه باسناد صحيح احيانا في بعضها زيادات ولذلك زيادة ابي داوود اذا توضأت فمضمض رجالها ثقات اذا توضأت فمضمض رجالها ثقات بعض اهل العلم حكم بشذوذها لمخالفتها الروايات صحيحة في ذلك لان رواية ابي داود خالفت رواية بقية اصحاب السنن. والظاهر انها من المزيد يعني مما زاده الثقات فما دام ان الاسناد رجاله ثقات وهذه الزيادة ليس فيها مخالفة فهي زيادة مقبولة فيحكم بها. لهذا الظاهر ان هذه صحيحة وليست رسالة من احكام الحديث الحديث دل على وجوب الاسباع اولا قال اسبغ الوضوء والاسباغ له درجتان. درجة واجبة ودرجة مستحبة اما الواجبة فهي ما يدخل في معنى الاسباغ لغة وهو الاكمال واتمام الوضوء على ما امر الله جل وعلا. يعني بالقدر المجزئ. فمن اتم ادارة الماء على العضو فقد اسبق لذلك الاسباغ واجب وهو تعميم العضو بالماء تعميم الوجه بالماء اسباغ تعميم اليد بالماء يعني في جميع اجزائها هذا اسباغ وهذا اسباغ واجب. اما والدلالة على وجوبه الاية لانه لابد من التعميم حتى يخرج من الامر يعني من عهدة الامر ثم دلالة اسبغ الوضوء. الدرجة الثانية الاسباغ المستحب وهو ان يكرر الوضوء فيكمله ويتممه باثنتين وبثلاث ونحو ذلك فهذا مستحب ثانيا قال حلل بين الاصابع فامر بالتخليط والتخليل بين الاصابع قدر زائد على ما جاء في الاية ولهذا قال العلماء ان التخليل بين الاصابع هنا امر به فيحمل على الاستحباب لانه زاد عما امر به في الاية. فالاية فيها تعميم العضو بالغسل التخليل صفة زائدة فيكون التعميم بالماء والتخليل يزيد عليه. لذلك حمل الامر هنا على الاستحباب لا على الوجوب. ومن اهل والقول الاول ليس بصحيح فيما ذكرت لك من الدليل على انه خارج عن معنى الاية او عن ما دخل في الاية والاخير ايضا انه لا يستحب هذا ايضا من بعيد لان السنة ثبتت به وما دام ان السنة ثبتت به فهو مشروع. ولا تعارض السنة باقوال من لم تبلغه السنة من اهل العلم فاذا الصحيح ان التخليل بين الاصابع مستحب ما صفة التخليل؟ جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام حلل بين اصابعه بان اتى بالخنصر من يده اليسرى الخنصر من يده اليسرى فدلك به بين اصابع رجليه فدلك به بين اصابع رجليه. فهذه الصفة هي السنة في التخليد. ان يأتي بالخنصر فيدلك بي بين اصابع رجليك وهذا فيه مبالغة في ايصال الماء ومبالغة في التنظيف. تنظيف ما بين الاصابع لان ما بين الاصابع عرضة بالروائح الكريهة والاجتماع الدرج والاوساخ والنبي عليه الصلاة والسلام هو الكامل في تطهره ونظافته عليه الصلاة والسلام وطيب ريحه وبدنه اما اصابع اليدين فصفة التخليل فيها ان يدخل اصابع احدى اليدين في الاخرى ان يدخل اصابع احدى اليدين في الاخرى هكذا ويكفي بالتخليل يعني يجعل بعظها على بعظ هكذا ثالثا قال وبالغ في الاستنشاق ما لو في الاستنشاق الاستنشاق كما ذكرنا لك سابقا اهل العلم اختلفوا فيه على قولين منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه القائلون بوجوبه احتجوا بما ذكرت لك من النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الاية وكانت امتثالها انه استنشق. والاستنشاق لاجل ايصال الماء الى ظاهر الانف الى ظاهر بوابة الانف وهذا يدخل في اسم المواجهة يعني في اسم الوجه او في مسمى الوجه يدخل في مسمى الوجه والقول الثاني انه للاستحباب للاستنشاق وذلك بانه خارج عما دلت عليه الاية والصواب او الصحيح من القولين ان الاستنشاق واجب بما ذكرنا لك من الادلة المبالغة في الاستنشاق التي امر بها هنا قدر زائد عما جاء في الاية. ولهذا نقول المبالغة هي جذب ماء الى اخر الانف ومعلوم ان ما زاد عن بوابة الانف عن بوابة المنخرين ما زاد عنه فلا يدخل قسم او في مسمى لا يدخل في مسمى الوجه. ولذلك يقول ما زاد مستحبا لا واجبا. فاذا المبالغة وان كان مأمورا بها هنا فهو امر استحباب لا ايجاب لدليلين الاول ما ذكرته لك والثاني انه قال الا ان تكون صائما. فلما علق ذلك بان الصائم لا يبالغ فلو كانت واجبة لكان الاستنشاق والمبالغة فيه واجب مستقل فيجب عليه ان يبالغ ويتوقى فلما كان الصيام مانعا من المبالغة دل على ان المبالغة ليست بواجبة الرابع قوله اذا توضأت فمضمض فيه على القول بصحة هذه الرواية فيه الامر بالمضمضة والعلماء لهم فيها قولان من وجوب واستحباب كالقولين في الاستنشاق دليل على الاستنشاق كما قلنا في الاستنشاق يقال في المضمومة نعم. وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي صححه ابن خزيمة قال وعن عثمان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ خلل لحيته بان يدخل الماء الى داخل اللحية الى داخل اللحية حتى تمس اطراف الجلد. يعني من تحت اللحية بيده اليمنى يدخلها حتى تمس اطراف الجلد او من الخارج هكذا لغة الحديث تخليل كما ذكرت لك في معنى خلل بين الاصابع انه ادخال الشيء بين الشيء والمقصود ادخال اصابع بين شعر اللحية درجة الحديث ذكر الحافظ هنا ان حديث التخليل اخرجه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه وان ابن خزيمة في ايراده له في صحيحه صححه واحاديث التخليل اللحية جاءت من طرق متنوعة والعلماء علماء الحديث كاحمد وابن معين وفحول الائمة اختلفوا في احاديث التخليط فاكثرهم اكثر ائمة الحديث وائمة النقد على انه لا يثبت في تخليل اللحية شيء وان الاحاديث في تخليل اللحية ضعيفة ولا يصح منها شيء وان تعددت او تنوعت يعني الطرق وقلة من اهل العلم من رأى ان الطرق تجبر ذلك وانها تكون حسنة او صحيحة ولذلك اورد ابن شيء وان تعددها لا يجبر الضعف الوارد فيها فهي ما بين مضطربة وضعيفة ضعيفة الاسناد وبعضها فيه نكارة وضعف شديد. وما شابه ذلك فلا يصح في تخليل اللحية شيء حديث من احكام الحديث دل الحديث عند من صححه على ان وحتى على عند من ضعفه لمن يحتج بالضعيف في بعض الاحكام دل على ان السنة ان اللحية تخلد وموطن تخليلها بعد الفراغ من غسل الوجه. فيخللها يعني يجعل الماء يتخلل اللحية اما من الظاهر واما من الباطن واوجب طائفة قليلة من الفقهاء في بعض المذاهب اوجبوا التخليص قالوا لان الاصل ان يغسل الوجه اذا لم يكن فيه لحية وهو يخلل حتى يمس باصابعه اطراف ما يجب لو لم يكن له لحية وهذا القول فيه كما ترى غرابة في الثياب والعرض والتصور لهذا ضعفه عامة اهل العلم او اكثر اهل العلم فاذا نقول تخليل اللحية على الصحيح لا تثبت في مشروعيته سنة وانما الواجب في اللحية ان يغسل ما ظهر منها الظاهر ما ظهر منها يغسله مع الوجه. فيسيل الماء على وجهه وما استرسل من لحيته وجوانب لحيته. اما باطن اللحية خاصة لمن لهم لحية كثيفة فانه لا يمكن ان يدخلوا الماء الى داخلها. فلهذا الواجب هو هذا القدر اما التخليل فلا تثبت مشروعيته. نعم. وعن عبد الله ابن زيد قال ان النبي صلى الله وعليه وسلم اتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة قال وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد فجعل ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لاجل رعايته. بجانب عدم الاسراف والاكتفاء بالقليل باموره كلها فانه يتوضأ بالماء القليل حتى انه توضأ بماء يبلغ ثلثي مدة ومنا المبالغة في الاكتفاء بهذا المرحلين انه لما توضأ به جعل يدلك ذراعيه الماء لغة الحديث قوله مد المد كي معروف عند الناس في ذلك الزمان في هذا الزمان وسمي مدا لانهم كانوا يملؤون اليدين من الطعام وجعلوا اليدين المعتادة عن الكفين جعلوها مقياسا لكيل معلوم فيمدونه الى المشتري بالطعام فسمي ما يملأ الكفين من الطعام سمي مدا لانه يمد تمد به ولهذا قال الفيروزة بادي في كتابه المشهور في اللغة القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما تفرق من كلام العرب بشماطير قال وقد جربت ذلك لنفسي لما اتكلم عن ان المد في اصله ومد اليد قال وقد جربت ذلك بنفسي فوجدته صحيح يعني ان المد كيل لما يملأ كفي الرجل المعتدل. ثم جعل في وعاء مخصوص وجعل ربع الصاع. فالصاع اربعة فالصاع اربعة من اجتمع المد ها همداد اربعة من الامداد والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل. فالنبي عليه الصلاة توضأ بماء ثلثي ملك. يعني تصور الرجل المعتدل اللي يملأ كفيه من الماء ثلثا كفي الرجل المعتزل المعتدل كفت النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وكان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ان شاء الله في الاحكام انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المقصود معنى المد في اللغة هو وما ذكرته لك هو كيل وهو ربع الصاع هو كيل وليس بوزر يدلك ذراعيه الدلك هو الفرق والدلك في اللغة الفرق كما قال جل وعلا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غدق الليل يقال للشمس ذلك اذا احدثت الدلكة في عين الناظر لو اقيم الشيء او الاسم مقام السبب فقيل جلوك الشمس اذا كان يسبب الدمع الناظر للشمس في الزوال وهو اشد الشمس يدلك عينيه المقصود ان الدلك معناها الفرق فمعنى يدلك ذراعيه يعني يفرك الماء على ذراعه والذراع في اللغة اسم لما لجزء من اليد ما بين الكف الى العضل. وهو السائل درجة الحديث حديث رواه الامام احمد وابن خزيمة الجماعة وهو حديث صحيح اسناده صحيح وصححه كثير من اهل العلم من احكام الحديث دل الحديث على ان المشروع ان يقتصر المرء في الوضوء على ما يكفي وان الاسراف في الوضوء منهي عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفي ثلثا المد. وغالب احيانا عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ بالمد كما جاء في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمت. هذا غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعض التابعين الصحابي انه لا يكفي فقال قد كان يكفي من هو اوفى شعرا منك. ولهذا الاسراف في الوضوء الاسراف في الاستعمال بالماء. استعمال الماء في الوضوء منهي عنه. وقد جاء في المسند من حديث سعد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسرف في الوضوء ولو كنت على نهر جارية او لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار واسناده ضعيف لكن يصلح للاستشهاد به في مثل هذا. وايضا جاء في الحديث الثابت سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء والاعتداء بالطهور منه مبالغة والاسراف فيه. فاذا السنة الاتباع في القليل والا يدخل المرء على نفسه مبالغة في التعبد بشيء ما جاءت به السنة وقد يفضي ذلك الى الوسواس. ثانيا من احكام الحديث ان دلك الذراع سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام دلك ذراعه ومثله الرجل الذراعات وتدلك الرجلان. والغرض من الدلك ايصال الماء الى جميع اجزاء العضو فاذا كان الماء قليلا فاستعماله قد ينبو عن العضو ويذهب ويبقى بعض الاجزاء في العضو لا يصلها الماء. فاذا دلكت وصل الماء الى جميع الاجزاء فمع الدلك يصلح استخدام القليل من الماء الثالث ان الذي جاء وصح ان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك توظأ مد وبثلثي مد كما جاء في بعض الروايات او عند ذكر بعض العلماء انه توضأ بثلث مد فليس له اصل يعني توضأ بثلث مت فليس له اصل في السنة نكتفي بهذا القدر وكنت امل الحقيقة اني اخذ اكثر من هذا لكن على كل حال يأتينا ان شاء الله البقية وفقكم الله لما فيه رضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المثنى عليه بكل جنان له الحمد كله ان هيأ لنا من امرنا رشدا ومن علينا بالفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين فله الحمد كثيرا كما انعم علينا كثيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر واذا اذنب تغفر كما اسأله جل وعلا في هذه الساعة المباركة الا يحرمني واياك فضل العلم والا يكلنا فيه الى انفسنا. اللهم ثبت العلم في قلوبنا. ونور بصيرتنا. واجعلنا ممن يحملون العلم الذي تحبه وترضاه. انك سميع قريب ثم ان من المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها العناية بكتبه والكتب كثيرة في هذا الزمان جدا وكثرتها اذهبت عند كثيرين حسن العناية بها واوجه العناية بالكتاب مختلفة لكن من اهمها العناية بالتعليق والكتابة على الكتابة فارى كثيرا من طلبة العلم من لا يحسن كيف يحشي على الكتاب. وكيف يكتب على نسخته مما يسمعه من المعلم او من العالم او مما يقرأه في كتاب ويبحثه ويريد ان يعلقه على نسخته ولا شك انه انما علق وكتب على نسخته ليبقى له ذلك. اذا اراد الرجوع اليه استذكار او اراد الرجوع اليه حفظا ودرسا والامام احمد رحمه الله وغيره من ائمة اهل الحديث والعلم والسنة نهوا في الكتابة عن اشياء نهوا ان يكون الخط صغيرا بحيث انه اذا احتاج اليه في زمن ياتي لا يتمكن من قراءته وهذا نجده كثيرا في بعض التعاليق على الكتب. تجد انه يصغر الخط والكلام حتى اذا اراد ان يرجع اليه صار عنده صعوبة في استخراج ما كتب هو حتى ان بعضهم لا يحسن ان يقرأ خطه لاجل لاجل صغر الخط. كذلك نهي عن الاستعجال في الكتابة اذا اراد ان يحشي او يكتب تقريرا للعالم فانه لا يستعجل في الكتابة لان الاستعجال قد يبدل الكلام وقد يفوته بعض الشيء. ولهذا الانسب من ان يكتب على الكتاب مباشرة ان يكون معه كراسة خاصة يكتب فيها بسرعة ما شاء ثم بعد ذلك ينتخب فائدتها كتعليق وتحشية ويجعلها على نسخته من الكتاب. ومن الاداب في التعليق ان ينسب التعليق الى قائله. وان لا يطلق فيقول مثلا قال فلان او سمعت فلانا من العلماء او المشايخ يقول كذا. او يذكر الكلام ثم يجعل في اخره يقول انتهى من كلام مثلا شيخنا فلان. واشباه ذلك. هذا يميز القاف. يميز القول. لانه قد يقرأ الكتاب على عالم اخر وعلى عالم ثالث وقد يقرأ هو بحث فيحرك يقرأ هو اه بحثا فيحرره ويحشيه على الكتاب. حتى لا يمتزج الكلام بين من هذا وهذا دون معرفة للقائل والمسائل قد يختلف العلماء في توجيهها وفي التعليل لها وفي حسن الاستدلال فينبغي ان يتعاهد ان ينشب كل قول الى قائله. ايضا من الاداب التي ينبغي ان يعتني بها في الكتابة على كتاب ان تكون الكتابة الى اعلى الكتاب لا الى اسفل وعن يعتني بذكر الموضع الذي يريد التعليق عليه ونعني بالكتابة الى اعلى لا الى اسفل انه مثلا الان عندك في البلوغ اذا وقت ان تكتب مثلا فائدة على حديث فيكون تكون تكون الكتابة من هذا الحديث واعلى الصفحة. اما الكتابة الى اسفل فانك لا تدري ماذا سيأتي من الكلام على الحديث الاخر. وعلى الحديث الذي بعده. وكذلك في على كتاب نفسه او اصول او فقه او فقه الى اخر العلوم. ولهذا ذكر علماء الحديث في المصطلح في كيفية الكتابة ذكروا ادابا عظيمة. ينبغي العناية بها. فلعلكم ترجعون اليها في كتب المصطلح لانها من الاداب المهمة وكلما اعتنيت بك كتاب الذي معك وبحواشيك وبالكتابة عليك كلما نفعك في وقت الحاجة. ايضا من الاداب ان يعتني طالب العلم بان تكون كتابته على نسخة صحيحة. واليوم الموجود من الكتب في ايدي الناس منه ما هو معتنى به ومنه ما ليس معتنى به. ولهذا ينبغي ان يسأل عن النسخة هذه مثلا البلوغ ان شاء الله افضل نسخة فيه مثلا اه الرد على الزنادقة ما افضل طبعة له الموقظة انسب طبعة لها ايش؟ سليمة او تمام فيسأل المعتني بالعلم والكتب من طلاب العلم ويكون بعد ذلك محصلا لنسخة او جيدة وتكون تعاليقه عليها محفوظة عنده وقت لوقت الحاجة هذه اشارة ولعلكم تستخرجون مغاب من الفوائد او من الاداب مما ذكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه. اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير غير فضل يديه وهو المحفوظ كم رقم الحديث ثمان واربعين قال رحمه الله وعنه يعني عن عبد الله ابن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه اخرجه البيهقي وقال اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه ماء غير فضل يديه وهو المحفوظ معنى الحديث ان عبد الله بن زيد الصحابي ذكر انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لرأسه يعني انه مسح برأسه بماء ثم مرة اخرى في يديه في اصابعه ماء ومسح بها باذنيه هذا معنى رواية البيهقي واما ما جاء في مسلم انه مسح برأسه عليه الصلاة والسلام مسح الرأس الذي هو بعد غسل اليدين بماء غير الذي فضل في يديه. لانه بعد غسل اليدين سيكون وفي الكارث رطوبة وماء وبقية قطرات الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اخذ ماء جديدا ليمسح رأسه غير الذي بقي في كفيه من اثر غسل اليدين لغة الحديث قوله مسح برأسه بماء في رواية مسلم مسح برأسه بما حرف الباء هذا يقتضي الالصاق فاصله في اللغة يقتضي المقاربة والالصاق ولذلك في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم نفهم من الباء شيئين الاول انه مسح بشيء زائد عن اليد يعني في اليد شيء والثاني انه ليس رشا على الرأس في الماء ولكنه مسح باليد بالصافها بالرأس وهذا يظهر لك من قوله ومسح برأسه بماءه. فبرأسه للانصاف و هذا ظاهر من جهة ان اليد التي فيها ماء تلصق بالرأس ثم يمرها عليه فضل يديه الفضل هو البقية والسهر يعني ان ما هي في يده من ماء لما غسل اليد اخذ ماء جديدا غير هذا الذي بقي درجة الحبيب الرواية الاولى قال اخرجها اخرجه البيهقي. وهي انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه. الرواية هذا فيه هذه فيها انه اخذ لرأسه ولاذنيه ماء مرتين مرة اخذ لرأسه فمسح ثم مر الثانية اخذ باذنيه فمشى وهذه الرواية كما ذكر رواها البيهقي وصحح اسنادها البيهقي قال اسناده صحيح