ان من توضأ فلم يبتدع. وضوءه بذكر اسم الله. في اوله فانه لا وضوء له. يعني ان وضوءه غير مجزم لغة الحديث قوله لا وضوء هذا نفي لان لا هنا نافية للجنس وهذه الرواية كما ذكر رواها البيهقي وصحح اسنادها البيهقي قال اسناده صحيح وهذه الرواية وان كان ظاهر باسنادها الصحة لكنها شاذة لمخالفتها الرواية الاخرى الثابتة وبمخالفتها الروايات التي بها ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ لرأسه ولهذنيه ماء مرة واحدة ولهذا البيهقي بعد ان صحح الاسناد قال وساق رواية مسلم الثانية ومسح برأسه بماء غير فضل يديه قال وهذا اصح. ولهذا الحافظ ابن حجر قال لك في اخر البحث. قال وهو المحفوظ محفوظ يقابل به ايش الشارع اذا فالرواية الاولى عند الحافظ ابن حجر شاذة ورواية مسلم هي المحفوظة وهذا هو الذي يقتضيه تحقيق في البحث من احكام الحديث دلت رواية مسلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لرأسه ماء جديدا والماء الذي يمسح به الرأس انما هو رطوبة يعني قطرات من الماء تعلق باليد ثم يمسح بهالراس فالرأس يمسح بماء ليس بمجرد ادنى رطوبة اليد ولهذا لا يحسن او ليس من اتباع السنة انه اذا اخذ ماء وعلق بيديه انه يجعل ينفضه حتى يتقاطر ثم بعد ذلك امزح بل ما علق باليدين من الماء بعد لمه فيه وثم افراغه آآ الكفين من الماء هذا يمسح به رأسه فاذا ان دل الحبيب على ان السنة ان يكون الماء الذي يؤخذ للرأس وللاذنين واحدا و يلصق بالرأس وبالاذنين الثانية دل الحديث على ان مسح الرأس والاذنين جميعا يسمى مسحا لامرار الماء لامرار اليد على الرأس ثم ادخال الاصابع في الاذنين ومسح الرأس ظاهر من كلمة مسح. لكن في الاذنين في الاذنين ادخال السباحة او السبابة في الاذنين ثم ادارة الابهام في ظاهر الاذن قد لا يسمى مسحا باليدين لانه استعمال لاصبعين فقط لكن الحديث دل على انه وان كان كذلك فانه يسمى مسحا فيكون اذا ليس المقصود من المسح في الاذنين ان تمر اليد على الاذن وانما المراد ان يلصق بعظ اليد وهو الاصابع بالاذن ويكفي هذا. فلو امر اصبعا واحدة على اذنه بعد ان مسح رأسه لاجزأ. يعني انه ليس لاهل مسح الاذن بالكف جميعا اقرأ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوح. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل عليه واللفظ لمسلم معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما تختص به هذه الامة فيميزها عن غيرها من يوم القيامة بان هذه الامة وان اشتركت مع غيرها من الامم في الوضوء لكن هذه الامة اثر الوضوء فيها ليس كاثر الوضوء في غير هذه الامة. لهذا انه جل وعلا اكرم هذه الامة بانهم يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من اثر الوضوء. يعني ان في ناصيتهم نور ان في ناصيتهم نورا ووضاءة ناصية الجبهة والوجه وان في اطراف ايديهم ايضا نور ووضاءة من اثر الوضوء الذي تعبدوا الله جل وعلا به قال ان امتي ياتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. واثر الوضوء هذا من اكرام الله جل وعلا له. والا فان الوضوء بنفسه لا يقلب البدن او اجزاء البدن هذه لا يقلبها الى ذات نور وذات وظهر ولكنه اكرام. ولهذا خصت هذه الامة بهذه المكرمة من الله جل وعلا. قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. يعني لاجل كثرة طلب كثرة الوضاءة النور فمن استطاع منكم ان يزيد من هذا النور والوضاءة في اطراف الوضوء فليفعل ذلك بان يزيد في استعمال الوضوء الى ما زاد عن المرفقين الكعبين فقوله ان يطيل غرته المراد غرته وتحجيله. لان الغرة في الرأس لا تطال. وانما الذي يطال اه او يمكن ان يزاد فيه بوضوح هو استعمال الماء في اليدين بان يشرع في العضد ويزيد وفي القدمين بان يشرع في ويده لغة الحديث قوله يأتون ان امتي يأتون يوم القيامة يفهم منه ان هذا اذا افاضوا الى ارض المحشر وان هذه الصفة هي فيهم منذ ان يمشوا من قبورهم الى ان يوافوا ارض المحشر قوله غرا الغرة والتحجيل هذه من صفات الفرس وهو بياض يكون في الناصية يعني في جبهة الفرس ويكون بياضا وهو من اللون المستحب في قوائم الفرص وهو مما تعتني العرب به وتمدح الفرس به وتمدح من يملك ذلك هو تشبيه شبه اثر الوضوء في اطراف المسلم وفي ناصيته بهذه الصفة في الخير قال من اثر الوضوء والاثر تعرف ان يكون متصلا وتارة يكون منفصلا. وهنا المراد باثر المنفصل الذي هو ثواب عليه و جل على استعمال الطهارة وعلى امتثال امر الله جل وعلا في ذلك قال فمن استطاع منكم المراد هنا بالاستطاعة الحث والا فكل احد يستطيع من حيث الفعل لكن المراد من هذا الحدث على حصول ذلك درجة الحديث الحديث كما ذكر متفق عليه واللفظ الذي ساقه بمسلم في الصحيح ولكن تكلم العلماء في اعني علماء الحديث في قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته يعني وتهزيله فليفعل هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ او هو مدرج على بحث معروف طويل ان حاصله ان الصواب في ذلك انه مدرج من كلام ابي هريرة رضي الله عنه وانه ليس من والى النبي عليه الصلاة والسلام لاجل تفرد راو به. وهو نوعين عن سائر رواة الحديث من احكام الحديث اولا دل الحديث على اكرام الله جل وعلا لهذه الامة وان هذه الامة اختصها الله جل وعلا باشياء لم يجعلها بغيرها من الامم. فمما اختص الله جل وعلا به هذه الامة هذا الاكرام والثواب والجزاء على الطهارة والوضوء. لان الله جل وعلا يبعثها في وضاعة ونور في الوجه وفي الاطراف. وذلك لاجل انهم تطهروا كما امرهم الله جل وعلا قال العلماء الوضوء والصلاة كان عند من قبلنا من الامم ولكن كانت الصلاة على نحو ما كما جاء في شريعة كل نبي والوضوء ايضا استعمال للماء على ما يشابه هذه الصفة او على مثل هذه الصفة التي في شريعتها. فاذا الوضوء والصلاة ليست مما اختص الله جل وعلا بها هذه الشريعة شريعة الاسلام. ومعلوم ان الانبياء دينهم واحد ولكن الشرائع شتى فالوضوء موجود ولكن اثر الوضوء والثواب عليه والجزاء والاكرام اختص الله جل وعلا به هذه الامة بان لها غرة بان جعل هذه الامة يأتون يوم القيامة غرا محجلين ثانيا الغرة والتحجيل دل الحديث على انها من اثر الوضوء والوضوء الالف واللام فيه للعهد. يعني الوضوء المعهود والوضوء المعهود هو الذي سنه وعلمه امته رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فاذا في قوله الوضوء ان الغرة والتحديل تحصل لمن امتثل الوضوء الشرعي. وليس لمن زاد فيه او زاد عليه. لان الالف واللام لشيء معهود يعلمه المت يعلمه السام فاذا ليست الغرة والتحزيل مما يوث فيه يعني في زيادته مثلا على ما جاء في الوضوء الشرعي. لهذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام من اثر الوضوء يعني الوضوء المشروع. اما الزيادة فان انها ليست من الوضوء المشروع فلا يرتب على ما ليس بالوضوء المشروع فضلا ولا كرما من الله جل وعلا لانه ليس مما اذن به. ولهذا نهى العلماء عن المبالغة والاسراف في الوضوء بل قد قال طائفة منهم وهو ظاهر ان الزيادة على المشروع في الوضوء اذا كان وجهها التعبد فهو بدعة. والزيادة على المشروع في الوضوء يكون باشياء الاول ان يزيد على ثلاث مرات بان يغسل وجهه له اربعا او خمسا او اكثر ان يغسل يديه كذلك ونحو ذلك فمن زاد على ثلاث مرات فهذا محدث وبدعة لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الكمال الى ثلاث ومن زاد على السنة متعبدا فقد دخل في البدعة ثاني يكون في زيادة الصفة بان يدخل مثلا في غسل الوجه جزء من الشعر شعر الرأس فيغسل جزء من شعر الراس مع الوجه. او يدخل شيء من الاذنين في الوجه غسلة. او يدخل شيء من في الوجه غفلة. او يدخل شيء من الرقبة في الرأس مسحا. وهذا كله مما لم به السنة كذلك يدخل العضد او اكثر العضد في غسل اليدين زيادة او يدخل اكثر الساق او نصف الساق مع غسل القدمين زيادة. وهذا كله زيادة عن المشروع فمن فعله تعبدا للرغبة في ان يكون من الغر المحجلين فانه زاد على المأذون به ودخل في المنهي عنه وهو الاستدراك على السنة او التعبد بشيء لم يأتي به الدليل. فيكون اذا في هد البدع والبدع يأثم عليها صاحبها وان كانت نيته حسنة وهذا نفهمه من قوله غرا محجلين من اثر الوضوء. اذا فحصول الغرة والتحجيل عند المؤمن انما هو من اثر الوضوء الشرعي. فمن قال ان له ان يجتهد في ذلك في الزيادة في العدد او في الوسط فانه زاد على ما اذن به. فلا ليس الفضل الا بمن امتثل الشرع ثالثا قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ان غرته وتحجيله فليفعل هذا كما ذكرنا لك ان الصحيح انه مدرج وانه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لهذا فهم بعض الصحابة من هذا القول بعض التابعين ان لهم ان يطيلوا الغرة بالزيادة في الوضوء فبعضهم يغسل يديه الى نهاية العظم. يعني الى الكتف. وبعضهم يبالغ في الوجه الى ما ليس من الوجه. وهذا راجع الى اجتهاد في فهم هذا الحديث وان فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل انه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والصواب في ذلك فعل من لم يفعل ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم وهم الكثرة والجمهور الصحابة رضوان الله عليهم. فاذا نقول تنافس في اطالة الغرة حصول هذا الفضل انما هو بالتنافس في تطبيق السنة. واما الزيادة عن السنة فليس بما به في التعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني والرغبة عن السنة تكون بالترك تارة يعني ترك السنة ويكون بالمبالغة في التعبد تارة اخرى. ومورد الحديث وسياق الحديث الذي في اخره فمن رغب عن سنتي هو الى الثانية لا اله الاول وهو منتظر على هذه الصفة في الزيادة في الوضوء. ثالثا رابعا الذي دلت عليه السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ وغسل يديه شرع في العظم كما سيأتي وشروعه في العضد هذا لاجل ان يتيقن غسل المرفقين. لان المرفق كما ذكرنا لك واجب غسله لدخوله في الاية وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق ولا ولا يمكن غسل المرفق الا ان يتجاوز الى شيء من العضد. ولهذا روى مسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه فشرع في العودة ومثله غسل الرجلين حتى يشرع في الساق يعني قليلا. وهذا لا لاجل قال في الغرة والتهليل ولكن لاجل التيقن من غسل المرفق معه اليد يعني اليد مع المرفق والقدم مع الكعبة اقرأ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما حباه الله جل وعلا به. من رفيع الهدف ومن مكارم الاخلاق. ومن اختيار الافضل دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم ومعلوم ان جهة اليمين من حيث الجنس افضل من جهة الشمال. ولهذا يكرم الله جل وعلا الناجين بان يجعلهم اهل يمين واصحاب اليمين فيكونون اخذين الكتاب باليمين ويكونون ايضا في اليمين. ويهين الاخرين بان يجعلهم من اهل الشمال. فجهة يمين مكرمة على غيرها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن يعني ان كان يحب استعمال اليمين. يعني يده اليمنى او رجله اليمنى او جهته اليمنى من البدن. في تنعله يعني في لبسه في لبسه النعل وفي ترجله يعني فيما يعالج به شعره شعر رأسه او شعر يقف وفي طهوره في تطهره بانواع التطهر اما رفع الحدث العصر او رفع الحدث الاكبر او في غسل الجنازة او في انواع التطهر الاخرى قال وفي شأنه كله لان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجهة الفاضلة على الجهة المقبولة والجهة الفاضلة المكرمة هي جهة اليمين لغة الحديث التيمن هو استعمال اليمين والتنعل هو لبس النعل والنعل اسم والنعل اسم يشمل ما يلبس في الرجل من انواع من انواع ملبوس الرجل فيدخل فيه النعل ذات الاصبع الواحد ويدخل فيه النعل السبتية ويدخل فيها اصناف كثيرة. ولا يدخل فيه ما غطيت الرجل فيه بالكامل كالخف والجرموق واشبه الان وترجله الترجل هو ما يصلح به الشعب ليسكنه من استعمال الدهن او استعمال المشط المشط يعني تسريح الشعر ونحو ذلك هذا يدخل في اسم التردد. قوله طهوره طهوره الطهور بالضم ذكرنا لكم انه المصدر الذي هو التطهر. او الحقيقة اسم المصدر. ذكرنا ما لكم الفرق بين الطهور؟ الطهور هو الماء الذي يستعمل في الطهارة والطهور هو حدث التطهر. يعني فعل التطهر وفي شأنه كله الشأن يعني في سائر اموره درجة في الحديث الحديث كما ذكر متفق عليه من احكام الحديث اولا ان السنة فيها تفضيل اليمين على الشمال وتكريم اليمين على الشمال وهذا جاء في احاديث كثيرة جدا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام طافحة بتقريرها هذا وتفضيل اليمين على غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام دل الحديث على ان غالب امره بل جل امره على استعمال اليمين الا فيما تستعمل فيه الشمال مما تصان عنه اليمين ثانيا قاعدة التيمن لعامة في السنة يمكن ان تظبط بان كل لا ما ليس بان كل ما ليس داخلا في المرغوب عنه تستعمل فيه اليمين يعني ان الاشياء التي يتنزه عنها لا تستعمل فيها اليمين والاشياء التي لا يتنزه عنها بل يفعلها كرام الرجال. فان ذلك تستعمل فيه اليمين لشرفها. وهذا يدخل في كل انحاء حياة الانسان الا بعض حالات الطعس في تخلص منه في تطهير النجاسة مثلا او ازالة النجاسة وفي بعض الاشياء القليلة مثل الخروج من المسجد يكون الشمال مثل الخروج من البيت يكون بتقديم الشمال الى اخره كما سيأتي في قاعدة الشمال ان شاء الله الثالث ان التنهل فيه التيمم وهو ان يبدأ بلبس النعل اليمنى ويؤخر اليسرى والسنة في النعل ان يلبس اليمنى قاعدة لا قائما وثم يلبس اليسرى قاعدا لا قائما وهذا لان نعالهم في ذلك الزمان كانت ذات شراك وذات خيط يربط من الخلف. فكان ربما لبسها قائما فاختلت عليه فسقط وهذا او وهذا مما لا يليق عادة. ولهذا يصدق على هذه الصفة بعض انواع الاحذية التي لا يمكن او لا يحسن في الهيئة ان يلبسها قائما لاشتراكها مع النعل في هذه الصورة. فاذا نقول السنة في النعل اذا لم يكن في الغالب او لم يكن عادة انه يختل في لباسها فانه يلبسها قاعدة والا فتقديم الجملة سواء كان اذا لم يكن عادة اه يختل فانه لا بأس ان يلبسها قائما. واما اذا كان قد يختل قد يحصل له شيء فان السنة ان يلبسها قاعدة اما خلع النعل فانه عكس لبس النعيم. فانه يبدأ بالخلع بالشمال لان لبس النعل اكرام للرجل فتبقى اليمين مكرمة مؤخرة عن الشمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتقل احيانا ويحتفي احيانا. يعني ان السنة في الانفعال ان يكون بعض الاحيان كذا. وبعض الاحيان كذا فمن ترك الانفعال بعض الاحيان في بيته او نحو ذلك فقد اتى بهذا القدر من السنن ايضا من احكام الحديث الرابع قوله وترجله دل على ان التيمم في تسريح الشعر وفي معالجته شعر الرأس واللحية يكون بالبداية باليمين. لانها اكرم فيدهم مثلا في شعره ابتداء باليمين ويدهن في لحيته ابتداء باليمين وكذلك اذا اراد ان يتطيب يطيب رأسه او يطيب لحيته فانه يبتدأ باليمين الخامس قوله وظهوره يعني انواع تطهره. وهذا يشمل آآ الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى وكذلك يشمل غسل الجنازة. فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيمم في ذلك فانه يبدأ باليمين في طهوره في رفع الحدث الاصغر يعني في الوضوء. ويبدأ ايضا في اليمين في وغسل الجنابة او الغسل المستحب. وكذلك امر بالبداية باليمين في غسل الجنازة. كما قال في حديث ام عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها كذلك يدخل في الطهور كل ما من شأنه التعبد بالتطهر. مثل ما ذكرنا لكم استعمال السواك انه اذا كان تفاهرا فانه يستعمل فيه اليد اليمنى ويبتدأ فيه في الجهة اليمنى باسم الطهور يشمل اشياء كثيرة السنة فيها ان تكون باليمين قوله وفي شأنه كله يعني انه يحب اليمين في سائر احواله عليه الصلاة والسلام فاذا نام نام على الجنب الايمن واذا دخل المسجد دخل باليمنى واشياء كثيرة من ذلك واذا شرب عليه الصلاة والسلام اعطى ما بقي في الاناء الى الايمن والنبي عليه الصلاة والسلام في سائر احواله وشأنه كله يحب جهة اليمين على على جهة الشمال الاخيرة استعمال الشمال او ما تقدم فيه الشمال مستثنى او خارج عن الاصل. ولهذا المواضع التي تستعمل فيها الشمال او تقدم فيها الشمال محصورة. وقاعدتها ان في ما كان منتقلا فيه الى المقبول عن الفاضل فانه يستعمل فيه الشمال مثل ازالة النجاسة فانها تزال بالشمال مثل الدخول الى المسجد فالخروج من المسجد الخروج من المسجد انتقال من فاضل الى مفضول. فيستعمل الشمال فيقدم الشمال خارجا داخل الى البيت من الشارع فيدخل باليمنى لان البيت افضل من السوق ثم اذا اراد ان يخرج انتقل من فاضل الى مقبول فيقدم اليسرى. وهكذا فضابطها ان الانتقال من الفاضل الى المقبول من الفاضل الى المقبول يقدم فيه الشمال وما عداه فان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تيمم في شأنه كله نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر حين الوضوء وهو رفى الحدث الاصغر بالطهارة المقصودة ان نبدأ باليمين. لنبدأ باليمين في اليدين ونبدأ باليمين في القدمين وهذا امر منه عليه الصلاة والسلام في الوضوء خاصة لغة الحديث الميامن جمع ميمنة وهي الجهة اليمنى فكل شيء له جهتان يقال لاحدهما يمنى والاخرى يسرى سميت الجهة المستعملة والفاضلة يمنى تبركا او تفاؤلا باليمن والاخرى يسرى تفاؤلا ايظا بالتيسير. فلم يسمها العرب تسمية قبيحة وانما فضلوا اليمن على اليسر. ولهذا جعلوا احدهما يمنى والاخرى شمالا او يسرا درجة الحديث الحديث صحيح صححه جمع من اهل العلم بعض اهل العلم ضعف لكن الصواب صحته لان رجاله ثقات وليس بذي اذن ولا علم وهو متصل فلذلك صحته ظاهرة فهو حقيق بان يصحح. كما قال بعض اهل العلم من احكام الحديث اولا قوله عليه الصلاة والسلام اذا توضأتم فيه تعليق لما سيأتي من الامر البداعة باليمين بالوضوء. وهذا تعليق ظاهر الدلالة من جهة ان الحكم الذي سيأتي في الوضوء خاصة. فقوله اذا توضأتم مما لو قال اذا تطهرتم. فاذا الامر في البداية بالميامن هذا في الوضوء كما هو ظاهر اللفظ هنا ثانيا قوله فابدأوا هذا امر والامر الاصل فيه انه للوجوب. ولا خالص له هنا من الوجوب الا ما قاله بعض اهل العلم كما سيأتي في الخلاف فقوله فابدأه هذا الامر احتج به على ان البداية باليمين في اعضاء الوضوء واجبة واعضاء الوضوء الوجه واليدان والرأس والرجلان اما الوجه هو الرأف فلم يدخلا في ذلك باتفاق اهل العلم لانه يستعمل فيهما يعني في الوضوء يستعمل فيهما اليدان جميعا. فالوجه يغسل باليدين جميعا كما جاء في السنة. والرأس يمسح باليدين جميعا وهذا يعم الوجه بجهتين ويعم الرأس بجهتين. فاذا بقي تقديم في الامر به ان المراد به تقديم اليد اليمنى على الاخرى والقدم اليمنى الرجل اليمنى على الاخرى وكما ذكرت لك دل هذا على ايجاد ذلك. والعلماء اختلفوا في وجوب التيامن باليد والرجل على اقوال اهمها قولان الاول انه يجب والثاني انه يستحب ولا يجوز اما حجة من قال بالوجوب فهو هذا الحديث اذ فيه الامر وايضا قالوا قوى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما امتثل الامر في قوله اغسلوه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق انه لم ينقل عنه في حديث صحيح انه بدأ باليسرى قبل اليمنى. بل كل سنته على انه يبدأ باليمنى قبل اليسرى وهو امتثال للاية بقدر زائف صحيح لكنه يعني بقدر زائد على دلالتها لانه في الوصف في الحقيقة لكنه وكانت العرب تعتني بالعمامة وكان في غالب عمائم العرب ان تكون محنكة وتارة تكون مصمتة والنبي عليه الصلاة والسلام تعمل العمامة المحنكة وهي التي تشد في الحنك. واكثر امره عليه الصلاة والسلام ايد بقوله اذا توضأتم فابدأوا بميامنه. وهذه المسألة تحتاج الى مزيد ايضاح وان كان كثير من المسائل لا نحتاج الى التطويل لاجل ضيق الوقت والرغبة في اخذ اكبر قدر من الاحاديث لكن نذكر لك بعض الاخوة استشكل امس بعض المسائل ان الاية فيها الامر بغسل اليد قال وايديكم الى المرافق. وهذا مطلقه يحصل بغسل اليد اما صفة غسل اليد او صفة تقديم احدى اليدين على الاخرى فهذه صفة زائدة عن مسمى غسل اليد. فمسمى غسل اليدين يحصل بغسلهما. فما زاد عن المسمى فلا يدخل في الاية على الصحيح. لان الدلك مثلا دلك الذراع ليس داخلا في الاية بانه صفة زائدة عما امر به في الاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلك فلا نقول الدلو اه الدلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا للاية لانه فعله زائدا عن الاية. فامتثال الاية غسل اليدين فالدلك صفة زائدة تقديم اليمنى على اليسرى صفة زائدة فهي لا تدخل فيما امر في الاية فامرت الاية بغسل الوجه فتعميم الوجه بالماء يحصل به الامتثال. امرت الاية بغسل اليدين. تعميم اليدين بالماء هذا يحصل به الامتثال ما هو اكثر من ذلك هذا قدر زائد عما امر به ولذلك العلماء اختلفوا في به لانه قدر زائد وعن ما جاء في الاية. والقاعدة التي ذكرت لك من قبل ان الامر اذا جاء مجملا في القرآن وامتثله النبي عليه الصلاة والسلام بفعله فيدل فعله على وجوب ما فعل مما يدخل في ما امر به في الاية. واما ما زاده فانه لا يدخل فيه. وهذا له امثلة كثيرة صلوا كما رأيتموني مصليا. اقم الصلاة. هذا فيه شيء يدخل في الحقيقة وثم شيء زائد. ولذلك لا نقول كل من قتل به هنا هو من الاصل فنوجب كل ما جاءت به السنة في الصلاة. كذلك خذوا عني مناسككم ما امر به في القرآن من حج بيت الله الحرام وهو يشمل كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجته. فلا نقول انه دخل لذلك بفعله امتثالا للامر فيكون ذلك واجبا على كل هيئته لا نقول ما دخل في الامتثال يدل على الوجوب وما خرج عن ما دلت عليه الاية فلا يدخل في الوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل ويزيد اشياء يؤخذ بها على انها سنة من سنته. هذه دلالة الفعل وصلتها بما امر به في القرآن اما هذا الحديث في قوله اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم فهذا فيه الوجوب لانه امر قولي فاذا هو زائد عما امر به في الاية. والنبي عليه الصلاة والسلام يستقل بالامر وما امر به عليه الصلاة والسلام هو بمنزلة ما امر به الله جل وعلا لانه عليه الصلاة والسلام وحي يوحى. اذا فدليل القول بوجوب البداءة باليمين وهذا الحديث ومن قال ذكر الوصف في امتثال الاية وبحثته لك في هذا البحث المختصر القول الثاني انه البداءة باليمين سنة لان الامر هنا يحمل على الاستحباب لا على الوجوب وذلك اولا قالوا لان الحديث مختلف في صحته وهذه اللفظة فيها زيادة واذا كان كذلك فلا يستقل بالوجوب قالوا ثانيا ان النبي عليه الصلاة والسلام امتثل الاية بمطلق الامتثال واذا كان كذلك فيحمل هذا الامر على الاستحباب لانه قدر زائد على فرائض الوضوء وفرائض الوضوء بينتها الاية. وما زاد عليها فانه يحمل فيه على الاستحباب ولم يأتي شيء حمل على الوجوب مما زاد عن الاية الا هذا التيامن فلذلك نجعله كغيره من الصفات التي جاءت في الاحاديث من انها مستحبة وليست بواجبة. والاظهر من القولين هو الاول لظهور وجه الاستدلال فيه نعم وعن المغيرة ابن شعبة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة الخفين اخرجه مسلم قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين اخرجه مسلم. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مر توضأ كما يتوضأ كل مرة لكن كانت عليه عمامة وكان عليه على رجليه خفان فالعمامة كانت في وسط رأسه بهذا لما توضأ واراد مسح الرأس مسح ما ظهر من شعر رأسه فمسح الناصية ثم اكمل المسح على العمامة مسح من بناصيته وعلى العمامة يعني جميعا لغة الحديث الناصية مقدم شعر الرأس والعمامة نوع من اللباس يختص بالرأس وهو انواع انه خالف المشركين فاستعمل الذعابة في العمامة فجعل لعمامته دعابة يعني زاد في الثوب الذي هو تلف فيه العمامة وجعل بعضه يخرج بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهو المسمى ذعابة العمامة والقفان يأتي البحث فيهما في باب مسح على الخفين درجة في الحديث حديث رأى اخرجه مسلم في الصحيح من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعض رأسه وهو انه مسح بناصيته ثم اكمل المسح على العمامة ومسح بعض الرأس هنا في هذا الحديث استدل به طائفة من العلماء كالحنفية وغيرهم من ان الواجب في مسح الرأس وبعض الرأس خربت ونحوه. فاذا مسح بعض الرأس فانه يدبر قالوا والباء في قوله وامسحوا برؤوسكم تأتي في اللغة للتبعيص. يعني فيكون معنى الاية عندهم وامسحوا ببعض رؤوسكم فاستدلوا بقوله فمسح بناصيته على انه يجزئ مسح بعض الرأس. والقول الثاني ان الاية تدلت على وجوب تعميم الرأس بالمسح وذلك يعني ان يمسح مجموع الرأس لا جميع الرأس لانه لا يمكن الحصول باليقين بذلك المسح يعني ان تمسح جميع الرأس. كل نقطة باليقين هذا لا يحصل بالمسح وانما يحصل بالغسل ولهذا نقول الواجب دلت الاية على ان الواجب ان يمسح المجموع للجميع وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه الى قفاه ثم اعادهما الى الموضع الذي بدأ منه وهذا يحصل منه مسح المجموع اما مسح الناصية اما دلالة الباء على التبعيظ فهذا ظعيف في اللغة فالباء لا تأتي وانما التبعير له حروف اخر اما هذا الحديث فلا يدل على ان المسح يكون لبعض الرأس. وانما النبي عليه الصلاة والسلام مسح في هذا الحديث على مجموع رأسه وذلك انه مسح ما ظهر من رأسه ومسح ما ستر ما ما خفي من رأسه. وذلك ان الرأس الذي امر ان يمسح به ان يمسح به عليه الصلاة الصلاة والسلام فيه ظاهر فمسحه وهو الناصية وفيه باطن مسح ما ستره وهو العمامة. ولهذا الراوي اراد ان يشير الى ذلك فقرن مسحه بالعمامة بالمسح بالخفين. لان الجميع في انه من الحوائج. وهذا فيه تخصيص من ان العمامة يصعب خلعها ثم اعادتها بسهولة في وقتها لان السنة جاءت في ذلك بالتخفيف والنبي عليه الصلاة والسلام مسح العمامة وهل العمامة كانت ذات او كانت المحنكة من اهل العلم من رأى ان المسح انما يكون على العمامة المحنكة. اما اذا لم تكن محنكة فانه ولا يحق نزعها فلذلك يمسح على رأسه ويخلع العمامة. فحملوا هذا الحديث انه مسح بناصيته وعلى العمامة على العمامة المحنثة دون ذات الدعابة. ويأتي مزيد بحث لذلك. المقصود ان الحديث هذا لا يدل الا لا يدل على الاجتزاء ببعض الرأس. بل يدل على مسح مجموع الرأس وهو الصحيح كما ذكرنا. واما قول الحنفية علماء الحنفية وقول غيرهم انه يكتفى ببعض الرأس ويجزئ هذا ليس قويا في الاستدلال ثالث ثاني المسح على العمامة لان العمامة حائل والحائل يمسح عليه كما جاء في السنة بالمسح على الحوائل جميعا ولهذا يأتينا في باب المسح على الخفين ان كثيرا من العلماء تركوا التعبير في الباب بباب المسح على الخفين الى باب المسح على الحوائل. لان المسح لم يختص في السنة بانه مسح على الخفين بل مسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجرامير وعلى العمامة الى اخر ذلك وكلها تشترك في انها اوعى والعمامة هنا هل تحمل على ذات الذبابة؟ وذات الحنك ام لا تحمل الا على المحنكة فقط اختلف العلماء في ذلك على قولين والاظهر التعميم يعني الا يقصر على احد النوعين دون الاخر. لان الدليل فيه مسح على العمامة. والعمامة هي التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام فالتي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام تارة تكون محنكة وتارة تكون ذات ابة. فلذلك القصر العمامة على احد النوعين دون الاخر يحتاج الى دليل زائد على هذا اللفظ فيبقى هذا اللفظ على شموله للنوعين المسح على الخفين مسح على العمامة والخفين يأتي البحث فيه ان شاء الله تعالى هنا المسح على العمامة اه ما صفته؟ بحثه الفقهاء في كتبهم؟ وانهم قالوا ان العمامة يمسح عليها بان يمسح على اكوارها يعني يمسح على دوائرها. يعني بمعنى يمسح ما يمسح على يمسح يعني هكذا فوق. لا يمسح الناصية مثلا ثم العمامة تديره على حوائج. وبعض الاخوة وده انه يمسح على الشماغ. مثل العمامة لها شماغ لا تدخل في اسم العمامة آآ لا عرفا ولا لغة. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأوا الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه وصلاة الركعتين توجه الى السعي فاتجه الى الصفا فلما قولين القول الاول ان الترتيب لا يجب لان لانه لا دليل على ترتيب واضح وفي الحديث صحته ابدأ بما بدأ الله به ولانه جاء ها؟ انه عليه الصلاة والسلام توضأ غير مرتب. وهذا هو مذهب الحنفية. مذهب ابي حنيفة اتى الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به يعني ان الله جل وعلا بدأ بالصفا فقال ان الصفا والمروة فامرهم بان يبتدأوا الصفا ثم ينزل منه الى المروة والرواية الاخرى التي في الصحيح في نفسي في حديث جابر نفسه لانه لما اتى الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا معنى الخبر في قوله وهو عند مسلم بلفظ الخبر. لان لفظ النسائي الامر ابدأوا بما بدأ الله به والرواية التي عند مسلم المشهورة في حديث جابر الطويل المعروف بصفة حجته عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به والله جل وعلا بدأ بالصفا فلهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصف لغة الحديث ما فيها يعني كلمات تحتاج الى بيان درجة الحديث اللفظ الاول بلفظ العمر ابدأوا بما بدأ الله به. قال اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر واسناد النسائي رجاله ثقات متصل يعني ظاهر اسناده يعني ان ظاهر اسناده الصحة والذي في مسلم اصح اسنادا وهو المعروف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بلفظ الخبر فهل تصحح الروايتان جميعا؟ ام نصحح واحدة منهما وتكون الاخرى شاذة؟ اختلف العلماء في ذلك منهم من حكم بصحة الروايتين. وهذا ليس بجيد. بل اختلاف الروايات ينبغي كما هو معروف بعلل الحديث والتخريب ان ينظر فيه الى اشياء من اهمها وهو المناسب له حديثنا من اهمها ان ينظر هل الواقعة تعددت؟ ام هي واحدة؟ وهل مخرج الحديث واحد ام هو متعدد؟ معلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا قال كلمة واحدة لم يقل مرة بلفظ الامر ومرة بلفظ هو قال واحدة اما ان يكون قال ابدأوا واما ان يكون قال ابدأوه. فلهذا تصحيح الروايتين جميعا معناه انه قال هالخبر وقال الامر جميعا. وهذا لم يأتي في رواية مطلقا وانما اختلفوا هل قال بلفظ الامر او بلفظ الخبر؟ فيكون اذا ترجيح الاصح والرواية التي هي عفة رجال هو الاولى فتكون الرواية الثابتة المحفوظة هي ما في مسلم وفي غيره لكثرة ناقليها ثقتهم وعدالتهم وامامتهم بانه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به بنشر الخبر واما رواية ابدأوا هذه التي رواها النسائي فهي وان صححها عدد من اهل العلم لكن الصحيح انها شاذة بان الحادثة واحدة ولا يحسن حملها على تعدد القول في ذلك الموطن من احكام الحديث قوله ابدأوا بما بدأ الله به فيه دليل على ان ما قدمه الله جل وعلا في القرآن من الامور المتعددة فانه مرتب في العبادات ويبدأ به قبل الاخر وهذا يطبق فعلا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج بان بدأ بالصفا ثم بدأ ثم المروة وكذلك طبقه عليه الصلاة والسلام في الوضوء. لان الله جل وعلا في اية الوضوء متعاطفة بالواو فقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المراقص والواو تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب والترتيب يحتاج الى دليل زائد عن معنى حرف الواو. لهذا قوله ابدأوا بما بدأ الله به يعني اي ان الامر اذا امر به الله جل وعلا في القرآن فانه يرتب بحسب ما بدأ الله به وهذا يطبق حتى في الصلاة طبقها النبي عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فيقدم الركوع فيه العلماء كثيرا ما بين مثبت وما بين مضاعفة. والحافظ بن حجر رحمه الله اشار هنا الى انه يختار ان هذا الباب لا يثبت فيه شيء. وهو قول كثير من اهل العلم من على السجود وهذه قاعدة لها نظائرها. اذا دل الحديث سواء بلفظ الامر او بلفظ الخبر على ان ما جاء في القرآن من امور العبادات بمتعدد بالواو فانه يقدم الاول ويرتب على ما بعده. يعني يرتب الثاني على الاول ويكون الاول مقدما ثم الثاني على وجه الترتيب ثانيا الحديث فيه دلالة سواء بلفظ الخبر او بلفظ الامر فيه دلالة على وجوب الترتيب في الوضوء. وهو وان كان في صفة حجه عليه الصلاة والسلام الا انه يعم جميع الانواع لما؟ لانه عليه الصلاة والسلام قعد القاعدة ثم جعل البداية بالصفاء مثالا لها فقال ابدأ بما بدأ الله به وهذا عام او مطلق وتقييده سببه ليس وجيه. لهذا نقول ان هذا وان كان في سياق الحجة. فالعلماء يستدلون به في البداية مطلقا ولهذا الحافظ ابن حجر اورده في مباحث الوضوء ليكون دليلا على وجوب الترتيب فاذا الحديث فيه دلالة على وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء. والعلماء اختلفوا هل يجب الترتيب ام لا؟ على نعمان ابن ثابت ومذهب جماعة قليلة من اهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح لما سيأتي من الادلة له ان الترتيب فرض ان من فرائض الوضوء الترتيب ووجه الاستدلال عليه ان الله جل وعلا عطف بين فرائض الوضوء بالواو. فقال اغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم الى المراح. فعطف بالواو ثم قال وامسحوا برؤوسكم فعطس بالواو ثم قال وارجلكم الى الكعبين فعطف بالواو والعض بالواو لا يقتضي الترتيب. الا بدليل زائد بل في المتعاطفات. والدليل هنا انه جل وعلا ادخل الممسوح بين المغسولات. ومعلوم ان ادخال فيه انشاء فعل جديد وانشاء جملة لان العطف الاول هو واغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الايدي عطفت على الوجوه فهو عض كلمة على كلمة اما قوله وامسحوا برؤوسكم فهذا عطش جملة على جملة لانه اتى بفعل جديد وهو المد ثم بعدها عطف بالواو قال وارجلكم اعادة الى الفعل الاول. والعرب لا تستعمل مثل هذا مطلقا الا فيما يراد به الترتيب لان الاصل انه اذا لم يرد الترتيب ان يجمع عطف المفردات على بعضها ثم يؤتى بعطف الجملة بعد ذلك سيكون النسخ لو لم يرد الترتيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين تكون الجميع هذه عطف مفردات ثم يعطف جملة فعلية على جملة فعلية فيقول وامسحوا برؤوسكم. ولما لم يحصل ذلك وانما ادخل الممسوح بين المغسولات وادخل عطف الجملة على عطف المفردات دل هذا على وجوب الترتيب لان العرب لا تستعمل هذا في كلامها الا اذا ارادت الترتيب في ذلك بالدليل الثاني هذا الحديث وهو انه عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بما بدأ الله به وفي الصفا والمروة اجمع العلماء على انه يبتدأ بالصفا. محتجين بقوله ابدأ بما بدأ الله به فجعلوا فدائه بالصفا مع قوله ابدأوا حجة جعلوا قوله اذ ابدأ مع ابتدائه بالصفا حجة على وجوب الترتيب بين الصفا والمروة في الحج. فاتفقوا على انه لو بدأ والى الصفاء فانه لا لا يحسب ذلك الشوط وهنا المقام هو المقام نفسه. فلهذا يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام بانه غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه هكذا مرتبا دال على الوجوب لانه امتثل الاية كما امتثل السعي بين الصفا والمروة الدليل الثالث انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ منكسا او غير مرتب وما جاء في هذا ضعيف من جهة الاستدلال نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني ضعيف قال وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف معنى الحديث انه عليه الصلاة والسلام في وضوءه اذا توضأ يدير الماء بكفه على مرفقيه ليكون ابلغ في ايصال الماء الى المرفق. والمرفق جلد يكون غليظا عادة وربما خفي او ربما لم يصل الماء الى بعض باطن تضاعيف الجلد لهذا هنا قال اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه يعني هكذا بهذا الشكل لغة الحديث ادار الادارة معروفة يعني انه فعل فعلا فيه دوران درجة الحديث ذكر لك انه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف وهو كما قال الحافظ اسناده ضعيف بل قد يكون ضعيفا جدا لاني اظن في اسناده القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عقيل. وقد قال فيه الامام احمد وابن معين ضعيف. وقال فيه ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس الحافظ المعروف ومتروك الحديث. الحديث ضعيف او ضعيف جدا. فلا تثبتوا بمثله السنية من احكام الحديث حديث دل على صفة ايصال الماء الى المرفق وانه بالادارة وهذه لم تثبت فلا تشرع الذي ثبتت به السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المرفقين كما يغسل اليد حتى في فرع في العظم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. قال احمد لا يثبت فيه شيء قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد النحوه وقال احمد لا يثبت فيه شيء. معنى الحديث والمنفي هنا هو الوضوء وخبر لا محذوف ومن المعروف في باب لا النافية للجنس في النحو ان خبرها يحذف كثيرا فالعرب تحذف خبر لام ما في الجنس كثيرا. ويكون تقديره بما يناسب السياق وما يدل عليه يعني انا صوتي مهوب جيد لا زين الحمد لله نعم هل حركه؟ انتبهوا تختبرون صوتي بظعيف ما اقدر اوصله آآ ايش كنا نقول لان الخبر الان ما في هذا الجنس يحذف كثيرا كما قال ابن مالك في اخر الباب وشاع في ذا الباب يعني باب الان نافع للجنس اسقاط الخبر الى المراد مع سقوطه ظهر. فقوله لا وضوء خبر لا ان هذه الجنس محدود. ايش تقديره؟ اختلف العلماء في ذلك يعني الفقهاء اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول لا وضوء كامل فيصح الوضوء مع عدم تسمية ومنهم من يقول لا وضوء مجزئ فلا يصح الوضوء حينئذ معه يعني مع ترك التسمية ولا احد يقول ان اه الخبر يقدر لا وضوء حاصر. لانه يتوضأ ويحصل منه. لكن الكلام في الحكم قوله لمن لم يذكر اسم الله ذكر اسم الله ذكر اسم الله في الشرع يكون تارة بالتسمية وتارة بالبسملة والمقصود بالتسمية ان يقول بسم الله فقط وبالبسملة ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والاغلب في احكام الشرع انه يكتفى فيها بالتسمية دون البسملة. هذا هو الاكبر وهو الغالب في ذكر اسم الله مثلا هنا لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لمن لم يقل بسم الله مثلا في اداء الاكل ايش الاحاديث اللي فيه يا غلام سم الله ها وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله يعني قل بسم الله. وهذا هو الغالب. فاذا الاصل فيما امر به من ذكر اسم الله جل وعلا في ما امر به شرعا هذا الاصل فيه انه يكتفى ببسم الله ببسم الله فقط الا فيما نص فيه على البسملة فانه يقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم قوله عليه هنا كلمة عليه في اللغة تقتضي الاولوية يعني في اوله لانها تعني في اللغة الاستعلاء والظهور. والاستعلاء والظهور اذا كان على الوضوء جميعا فانه يشمل اوله واخره يعني من اوله الى اخره. ولا يمكن ان يكون عليه الا ان يكون قبله ولهذا في اللغة تستعمل على كثيرا ويراد بها اول الشيء ومن من امثلته قوله عليه الصلاة والسلام احب العمل الى الله الصلاة على وقتها جاء في الرواية الاخرى لوقتها. قوله على وقتها يعني في اول وقتها. اذا قوله هنا لمن لم اسم الله عليه نفهم من كلمة عليه ان التسمية تكون في بداية الوضوء يعني وهو يغسل يديه وقبل ذلك بقليل كل هذا كافر. درجة الحديث في الحديث هذا من الاحاديث التي البحث فيها مشتهر ومعروف عند ائمة الجرح والتعديل والمخرجين ويختلف محققين وائمة الجرح والتعديل من المتقدمين والمتأخرين من ان احاديث التسمية على الوضوء لا يصح منها شيء وذلك لان اسانيدها المفردة ضعيفة مجموع الاسانيد لا ينهض لاسباب على ان تكون صحيحة او حسنة آآ عند من ضعفها. ولهذا من اقوال اهل الحديث انه لا يثبت في التسمية شيء كما قال الامام احمد لا يثبت فيه شيء القول الثاني لائمة الحديث ان هذا الحديث صحيح قال الحافظ ابو بكر بن ابي شيبة صاحب ما ثبت عندنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وهذا يعني انه يصحح ذلك. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كثبوت. ما قال ثبت الحديث. قال ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال هو هذا ابلغ من احكام الحديث الحديث دال اولا على ان النفي تارة يتجه الى الكمال وتارة يتجه الى الاجزاء وذلك من جهة اللغة ثانيا دل الحديث على ان ترك التسمية منقص لكمال الوضوء او مبطل للوضوء. فان قدرنا لا وضوء كامل صار ترك التسمية منقصا للوضوء. وان قدرنا لا وضوء صحيح او مجزئ او جائز فانه يكون مبطلا ترك التسمية للوضوء وعلى كل من التقديرين ذهب جماعة من اهل العلم كما سيأتي في الذي بعده ثالثا اختلف العلماء في التسمية هل تجب في الوضوء وفي الطهارة فمن صحح الحديث قال التسمية اما مستحبة او واجبة وذلك لظاهر الدلالة عليه مستحبة مؤكدة او واجبة. فان قلنا لا وضوء كامل صارت مستحبة ومؤكدة. وان قلنا لا وضوء مجزرة صارت واجبة والذي عليه جمهور الفقهاء او نقول اكثر الفقهاء او كثير من الفقهاء هو ايجاب التسمية اخذا بهذا الحديث لاجل تصحيح من صححه اولا ولاجل الاحتياط من ابطال العبادة ثانيا فاستدلوا بشيئين اولا بالحديث بان من صححه جمع من الراسخين في معرفة صحيح الحديث من سقيمه. ثم لانه احتياط. والاحتياط الاخذ به باب معروف في مثل هذا وفي غيره القول الثاني ان التسمية ما دام انه لم يثبت الحديث فانها لا تشرع. ولا يعني لا بأس بتركها. ليس لها لكن لا بأس بتركها وانه وانه ان تركها فلا حرج وهذا كله مبني هل يصح على هل يصح الحديث ام لا يصح الحديث؟ والذي ينبغي للمسلم ان يستعمل هذا حديث لاجل الاحتياط. والا فان في تصحيحه اه نظرا اه قويا وظاهرا لكن من الاحتياط لاجل ان لا تبطل العبادة يستعمله والعلماء اتفقوا على انه لو جاء بالتسمية فيها هذا الموطن لم يكن مخالفا. ولهذا فان التسمية هنا يؤتى بها احتياطا عدم ابطال عبادة الطهارة الثالث الرابع ان وجوب التسمية اخذ من هذا الحديث انها تجب ايضا في الطهارة الكبرى فيجب في غسل الجنابة ويجب في تطهر المرأة من الحيض والنفاس اه ووجه استدلال من ذهب الى ذلك من اهل العلم ان الطهارة الكبرى اعظم من الطهارة الصغرى فلما اوجب ذلك في الطهارة الصغرى فايجابه في الطهارة الكبرى من باب اولى نعم وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة الاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف قال وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل ما بين المضمضة والاستنشاق. يعني انه يمضمض وينتهي من المظمظة ثم يستنشق بعد انتهائه من المضمضة لغة الحديث قوله يفصل يعني لا يبدأ في الثاني وهو الاستنشاق حتى ينتهي من الاول درجة الحديث ذكر هنا ان ابا داوود اخرجه باسناد ضعيف. وقد اخرجه غير ابي داوود. اخرجه جمع من اهل العلم واسناده كما ذكر الحاضر ابن حجر ضعيف