﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.050
درجة الحديث ذكر هنا ان ابا داوود اخرجه باسناد ضعيف. وقد اخرجه غير ابي داوود. اخرجه جمع من اهل العلم واسناده كما ذكر الحاضر ابن حجر ضعيف. ووجه ضعفه اولا ان في اسناده

2
00:00:22.050 --> 00:00:58.650
ليث ابن ابي سليم وهو معروف بالضعف عند اهل الحديث والوجه الثاني لضعفه ان مصرف وال الطلحة هذا لا يعرف فيه جهالة والوجه الثالث ان جده اختلف في سماعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. في سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يتردد ذلك هل يكون الحديث

3
00:00:58.650 --> 00:01:23.650
مرسلا اذا كان الجد صحابيا او اذا كان غير صحابي او يكون موصولا اذا كان الجد صحابي. اهل الحديث يضعفون هذا الحديث ولم ارى من صححه من المحققين من اهل العلم. لهذا نقول الحديث ضعيف ولا

4
00:01:23.650 --> 00:01:49.550
الاحتجاج به من من احكام الحديث لا يصح الاحتجاج به لمخالفته ايضا السنة في صفة المضمضة والاستنشاق. من احكام الحديث حديث دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق فيتمضمض ثم ينتهي ثم يبدأ بالاستنشاق آآ

5
00:01:49.550 --> 00:02:13.700
وينتهي منه وهذا يدل على استحبابه لو ثبت به الدليل. لكن الذي ثبت في السنة هو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. والمرء لو تمضمض واستنشق من غرفتين ليكون ابلغ

6
00:02:13.700 --> 00:02:33.700
له او لانه لا يحسن ان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة فلا بأس به لكنه ليس من السنة فالسنة ان مع بعض ويستنشق من غرفة واحدة. ووجه ذلك ان الفصل يحتاج ايضا الى ماء كثيف. و

7
00:02:33.700 --> 00:03:02.400
الاستنشاق المقصود منه ادخال الماء الى طرف الانف وهو بوابة الانف وهذا هو القدر الواجب كما ذكرنا وهذا يحصل بادنى فصال بالماء نعم المبالغة في الاستنشاق تحتاج الى اه مزيد مال فداء. المقصود من ذلك ان السنة ان

8
00:03:02.400 --> 00:03:29.400
النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ فيتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة وهذا خلاف ما جاء في هذا الحديث فاذا يكون هذا الحديث ليس بمتفق مع السنة وهذا يعني السنة الثابتة وهذا وجه اخر ايضا لعدم الاخذ به. نعم

9
00:03:29.400 --> 00:03:49.400
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر ومن الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر

10
00:03:49.400 --> 00:04:09.150
وثلاثة يمضمضوا وينثروا من الكف الذي يأخذ منه الماء. اخرجه ابو داوود والنسائي وبعد قال وعن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده تمضمض

11
00:04:09.150 --> 00:04:29.150
واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث. متفق عليه. هذان الحديث ان معناهما ظاهر كما ذكرت لك من ان النبي عليه الصلاة والسلام يمضمض ويستنفر من كف واحد. ويجعل ذلك مرة. يعني من كف واحدة مرة فيستعمل ثلاث

12
00:04:29.150 --> 00:05:01.900
مرات لمظمظة واستنشاق وتكون كل واحدة كف يكون لكل واحدة واحدة. هذا هو الذي دل عليه هذان الحديثان لغة الحديث ليس في الحديث جديد فيما يظهر. اه درجة الحديث الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد متفق عليه. وحديث علي

13
00:05:01.900 --> 00:05:30.050
قال اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح من احكام الحديث الحديث قال على ما سبق ان قررته لك في الحديث الذي قبله من ان السنة ان يمضمض ويستنثر من ويستنشق من كف واحد والاستنشاق ان يجلب الماء والاستنثار ان يخرج الماء. والمرة الواحدة

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
تعتبر مرة في العدد يعني كف الواحدة مرة في العدد. فاذا اراد ان يبلغ الكمال بثلاث استعمل ثلاثة اه مرات يعني الكف الاولى ثم الثانية ثم الثالث. وهذا جزء كما ذكرت لك من غسل الوجه فاذا فعل ذلك

15
00:05:50.050 --> 00:06:21.300
عسل وجهه ثلاثا ليوافقوا الكمال في الصفتين  ثانيا هذا الحكم للاستحباب. لكنه لو لم يفعل ذلك بان مضمضة فقط ثم ثم ادخل الماء الى انفه بدون استنشاق فان هذا مزرع. يعني مثلا يبلل اصابعه بالماء ويجعلها في طرف

16
00:06:21.300 --> 00:06:41.300
لان القدر الواجب هو ان يغسل الوجه. والوجه كما ذكرنا لك يدخل في فتحة الفم لانه يحصل بها مواجهة لان المرء كثيرا ما يتكلم والانسان ناطق فيحصل المواجهة بجزء من هذا ولا يمكن غسل هذا الا بمضمضة وكذلك اللسان

17
00:06:41.300 --> 00:07:11.300
واما بوابة الانف التي يحصل بها المواجهة فلو اخذ قليلا من الماء اه ادخلها في طرف الانف لاجداد. فالحديث دل على السنة في ذلك وانه يتمضمض ويستنشق ثم كما سيأتي. ثالثا قوله في الحديث وينثر

18
00:07:11.750 --> 00:07:37.200
هذا غير ما جاء في حديث عبدالله بن زيد واستنشق. فالاستنشاق جذب الماء الى الانف والنثر اخراج اخراج المال ورواية استنثر فيها المبالغة في النثر. يعني يخرج بقوة وهذا له مأخذ ايضا من جهة تطييب الانف

19
00:07:37.200 --> 00:07:58.300
من ما يعلق به من الكذب نعم. وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه فقال ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي

20
00:08:00.850 --> 00:08:24.300
قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال رجعت فاحسن وضوءك

21
00:08:24.300 --> 00:08:44.300
اخرجه ابو داوود والنسائي. معنى الحديث ان رجلا فرغ من وضوءه فرأى النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. يعني مثل قدر الظهر بقعة صغيرة ما اصابها ماء الوضوء

22
00:08:44.300 --> 00:09:08.000
فامره بان يرجع فيحسن وضوءه بان يبتدأ الوضوء من جديد حتى يحسن وضوءه الى الى ان يغسل قدميه على الوجه الذي امر به لغة الحديث قوله وفي قدمه القدم اسم

23
00:09:08.450 --> 00:09:30.900
للجزء من الرجل من بين اصابع الرجل الى الكعب الى الكعبين فيحتمل ان يكون المراد هنا بانه في قدمه انه في اعلى القدم او انه في باطن القدم او انه

24
00:09:30.900 --> 00:10:03.250
على العرقوق لان قوله وفي قدمه يشمل كل اجزاء القدم وسميت القدم قدما لانها تتقدم الانسان اذا مشى ففي اللغة القدم هو المتقدم وليست القدم خاصة بالرجل. يعني بالجزء من الرجل

25
00:10:03.300 --> 00:10:26.450
ليس اسم القدم في اللغة في الوضع الاول او بوضع اللغة انها على هذا الجزء من الرجل. وانما القدم في لغة للمتقدم فسميت القدم قدما لتقدمها في المشي. وهذا التقرير لاصل اللغة ينفعك في مباحث العقيدة

26
00:10:26.450 --> 00:10:53.250
من من ذلك قوله جل وعلا وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. فلاجل التقدم فلاجل معنى التقدم قال قدم صدق. فقدم هنا بمعنى تقدم صدق عند ربهم. يعني ان صدقهم وايمانهم

27
00:10:53.250 --> 00:11:23.350
تقدمهم عند ربهم جل وعلا. فاذا اضيفت القدم او عبر عنها بالرجل فانه يكون هنا المراد القدم التي هي القدم المعروفة في الرجل لهذا جاء في صفة الرب جل وعلا ان النار تشتكي يوم القيامة

28
00:11:23.550 --> 00:11:43.550
حتى يضع فيها الجبار رجله. وفي رواية قدمه. وهذا فيه يعني في بحث في العقيدة يمكن ان تستفصلوا فيه لكن المقصود من هذا بالمناسبة ان تنتبه الى هذه الوجهة اللغوية ان كلمة قدم

29
00:11:43.550 --> 00:12:03.550
لا يحتج بها في مثل هالايات على انها ست اول في حتى يضع الجبار فيها قدمه ان المراد هنا ما يتقدم الرب جل وعلا من عذابه من ملح النار بامره ونحو ذلك. لان القدم صحيح انها في اللغة ما يتقدم

30
00:12:03.550 --> 00:12:23.550
كما قال قدم صدق. لكن ان كان السياق يقتضي ظهور التقدم في اظافة القدم الى المعاني فهذا واقع لهذا اضاف القدم الى الصدق. فهنا معلوم ان الصدق قدم الصدق هو تقدم الصدق. اما لما جاء

31
00:12:23.550 --> 00:12:52.450
قدم الرب جل وعلا ورجل الرب جل وعلا علمنا ان المراد بالقدم صفة. صفة الرب جل جلاله وتقدست اسمه المسألة هذه مزيد بحث معروف في شرح كتب العقيدة مثل الظهر الظهر هو معروف وما يلبس ظاهر الاصابع من

32
00:12:52.750 --> 00:13:21.950
العظم الخفيف او الغضاريف الخفيفة. قوله ارجع فاحسن وضوءك. احسان الشيء ان به على الوجه الذي امر به احسان العمل ان تأتي به على الوجه الذي امرت به فاذا قالت العرب احسن عملك في كذا يعني اعمله على الوجه الذي يرضي او على الوجه الذي

33
00:13:22.550 --> 00:13:48.350
امرت به فلان حسن العمل حسن الوجه حسن الصفات اذا كان ذلك منه على الوجه الذي يرضي اذا قوله ارجع ارجع فاحسن وضوءك يعني فتوضأ على الوجه الذي يرضيه على الوجه الذي امرت به. هذا من جهة دلالة اللغة

34
00:13:48.550 --> 00:14:08.550
تخريج الحديث الحديث صحيح وله شاهد بمثله في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام مع رجلا وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الوضوء فامره باعادة الوضوء. من احكام الحديث

35
00:14:08.550 --> 00:14:47.800
الحديث دل على بحكم جديد لم يتقدمن وهو وجوب الموالاة في بطهارة اعضاء الوضوء ومعنى الموالاة ان ليغسل اعضاء الوضوء البعض يلي البعض بان لا يفصل بينها بزمن طويل عرفا او عادة

36
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
لما وجه الاستدلال ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الذي في قدمه مثل الظهر ان يرجع فيعيد الوضوء قال احسن وضوءك ولو كانت الموالاة غير واجبة وغير فرض فقال ارجع فاغسل قدميك لان غسل

37
00:15:09.700 --> 00:15:33.900
القدمين هو المتأخر وليس بعده شيء. يكتفى به. فدل امر النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل على ان يغسل على ان يعيد الوضوء وان يحسن وضوءه على وجوب الموالاة. تفسير الموالاة شرعا ان يغسل

38
00:15:33.900 --> 00:15:54.450
قبل ان ينشف العضو الذي قبله. يعني يغسل اليدين قبل ان ينشف الوجه فيما هو معتاد من حالة الناس. يمسح الرأس قبل ان قبل ان ينشف الماء الذي على اليدين. يغسل الرجلين قبل ان

39
00:15:54.450 --> 00:16:26.650
ينشف ماء الرأس يعني ان يتوالى هذا واحدة تلو الاخرى  المرء قد يحتاج احيانا يفصل يعني يغسل يديه يجي واحد يكلمه يغسل وجهه يكلم بالتليفون او يكلم احد او يعالج شيء ثم يريد ان يكمل. فالموالاة تنقطع بانه اذا فصل بينها

40
00:16:26.650 --> 00:16:55.300
ما جاء في الشرع ضابط لكن يعني منصوص عليه لكن ضبطه العلماء في هذا لاجل انه اذا لم ينسف العضو فان اسم الغسل فان اسم الغسل باق عليه لانه لم يزل فيه اثر الماء. فاذا ذهب عنه اثر الماء ونشف فيكون هنا قد مضى

41
00:16:55.300 --> 00:17:20.900
وغسله وليس الان بباق اثر الغسل فيه. لاجل هذا المعنى ضبطوا الموالاة في هذا الضابط وهو قول العلماء في اشتراط الموالاة ثانيا اختلف العلماء في الموالاة هل هي من فرائض الوضوء ام لا

42
00:17:21.400 --> 00:17:50.450
على قولين القول الاول انها من الفرائض استدلالا بهذا الدليل. والقول الثاني انها مستحبة  وهو قول الحنفية لانه اذا لم يوالي ولم يرتب قول الحنفية وغيرهم اذا لم يروى لي ولم يرتب فانه لا حرج عليه في ذلك

43
00:17:51.250 --> 00:18:20.750
ثالثا هذا الحكم وهو اشتراط الموالاة او فرضية الموالاة وما سبق من فرضية هذا خاص بالوضوء. اما الطهارة الكبرى وهي الغسل. فلا يشترط لها لا الموالاة ولا فله ان يفصل بين اجزاء بدنه في الغسل. يعني مثلا

44
00:18:21.050 --> 00:18:46.200
تيجي في ايام الشتاء وعليه غسل واجب وهو سيخرج الفجر مثلا في وقت برد مثلا يخشى ان يلفحه الهواء ونحو ذلك فان له ان يغسل رأسه ويبقي غسل بدنه الى

45
00:18:46.400 --> 00:19:06.400
وقت ادائه للصلاة يعني الى ما بعد قيامه من النوم. فلو فصل بين هذا وهذا ليس ثم حرج فيغسل شعر رأسه اه ثم ينام اذا نام سينشف هذا فلا اثر لي من شوفته لان الموالاة

46
00:19:06.400 --> 00:19:32.000
لم يأتي الدليل باشتراطها ولا بفرضيتها. لان الموالاة لم يأتي الدليل باشتراطها ولا بفرضيتها الا في الوضوء واما الغسل فلا فليست بفرض فيه نعم وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة

47
00:19:32.000 --> 00:19:57.100
في امداد متفق عليه قال وعنه يعني عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالموت ويغتسل الى خمسة امداد متفق عليه. معنى حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في وضوئهن يتوضأ بالموت وهو ربع الصاع وفي غسله

48
00:19:57.100 --> 00:20:31.350
بالصاع فهو اربعة امداد الى خمسة امداد يعني ان زاد صاع ومد يعني خمسة امداد لغة الحديث الصاد نوع من المكاييل التي كانت في ذلك الزمان يكال به ويستخدم في الماء وفي غيره لكن هو بالكيل يستخدمه الباعة في الكيل. وجاءت احكام كثيرة في الشرع متعلقة

49
00:20:31.350 --> 00:21:08.200
بالمد وبالصعب فالصاد كيل وليس بوزن فهو اربعة امداد. والمد مد النبي عليه الصلاة والسلام معروف معروف من جهة الكيل بالظبط ومعروف من جهة الشكل ايضا وعلماء الحديث يروون صفة المد بالاجازة. ويأخذه طلبة العلم عن العلماء بالاجازة

50
00:21:08.200 --> 00:21:33.300
فيكون مصنوعا يصنع طالب العلم وده على مد شيخه. المصنوع على مد شيء فيوجد اسانيد خاصة بالمد بيمد النبي عليه الصلاة والسلام في شكله ومقداره فيصنع طالب العلم على ما آآ على مد شيخه الذي يروي

51
00:21:33.300 --> 00:21:51.750
بالاجازة يصنعه عند الصانع وعند الحداد ثم يقايسه بالماء حتى يستوي هذا وهذا يزيد فيه يدخل بعض شيء يرفع بعض الشيء حتى واسانيد المد مد مد النبي عليه الصلاة والسلام معروفة

52
00:21:51.750 --> 00:22:14.400
عندنا وعند اهل العلم اما الطاعة فلا اعلم انه يروى بالاسانيد او يوجد صاع معروف كيف صاع النبي عليه الصلاة والسلام كهيئة المد المد موجود بالشكل وموجود الاسناد الى زيد بن ثابت الذي كان معه رضي الله عنه كان معه مد النبي عليه الصلاة والسلام

53
00:22:15.500 --> 00:22:38.050
الصاع وش يقابله من الوزن الى اخره نرجع البحث فيه الى موضعه في الزكاة ان شاء الله تعالى درجة في الحديث الحديث متفق على صحته من احكام الحديث ان حديث دل على اقتصاره عليه الصلاة والسلام في استعماله

54
00:22:38.050 --> 00:23:04.000
الماء في الطهارة على القليل وانه كان يتوضأ بالمد في اكثر احيانا وانه كان يغتسل بالصاع في احيانا ثانيا كلمة كان عند الاصوليين مختلف فيها. هل تقتضي الاغلبية؟ او الديمومة

55
00:23:04.000 --> 00:23:30.650
او التكرار او مطلق او مطلق الفعل على اقوال ومنهم من قال انها تقتضي الاغلبية يعني بلفظها منهم من قال انها تقتضي الديمومة الا بفارق ومنهم من قال تقتضي التكرار يعني الشيء تكرر منه ومنهم من قال تقتضي مطلق الفعل

56
00:23:30.950 --> 00:23:53.850
الاولى فيها الا يجزم بقول من هذه الاقوال قد تردد في ذلك جمع من المحققين ولهذا  الاولى والاظهر عند البحث والتحقيق انه لا يغلق القول بافادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:23:53.850 --> 00:24:15.150
يفعل كذا يقرأ كذا لا تفيد ديمومة بمفردها ولا اغلبية ولا تكرارا  ولا مطلقا ولا فعلا مطلقا بمجرد. بل قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا. فاذا لاثبات دلالتها

58
00:24:15.150 --> 00:24:37.850
ها على واحد من هذه الانحاء يحتاج الى دليل خارج. وهذا هذه مسألة معروفة في كتب الاصول نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء

59
00:24:37.850 --> 00:24:57.850
ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. اخرجه مسلم والترمذي. وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من

60
00:24:57.850 --> 00:25:21.300
المتطهرين. امين قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. اخرجه

61
00:25:21.300 --> 00:25:46.850
مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين معنى الحديث ان هذا الحديث يحض فيه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين على ان يقرنوا الوضوء الذي به يصلون وبه طهارة اجزاء البدن. وفيه الفضائل من تحات الخطايا ان يقرنوه

62
00:25:46.850 --> 00:26:06.850
بالاصل الذي به يصح. والاصل الذي به ينتفع المسلم وهو التوحيد. فان الوضوء لا ينفع اذا لم يكن مخلصا لله جل وعلا دينه. ولهذا جعل التوحيد في هذا المقام فقال ما منكم من

63
00:26:06.850 --> 00:26:26.850
احد يتوضأ فيسبغ الوضوء يعني فيعمم الوضوء على الاعضاء ويكمل الوضوء على الاعضاء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره هذا الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. لانه جمع ما بين التوحيد الذي هو

64
00:26:26.850 --> 00:26:49.550
افصل الملة ولا يصح العمل الا به وما بين اصل الدين وهو الطهارة التي هي مفتاح الصلاة  لغة الحديث قوله فيسبغ الوضوء مر معنا فيما مضى وان الاسباغ هو الاتمام والاتمام كلمة التوحيد اشهد ان لا

65
00:26:49.550 --> 00:27:09.550
لا اله الا الله وحده لا شريك له الكلام بمعناها لغة وما تشتمل عليه يطول المقام به لانها الكلمة التي قامت عليها السماوات والارض وهي الكلمة التي يرضاها الله جل وعلا وهي الكلمة التي من اجلها بعثت الرسل ومنزلة الكتب

66
00:27:09.550 --> 00:27:33.500
وجردت السيوف في الجهاد في سبيل الله. فمعناها مختصرا يقول مقرا ثم يقول اقر واعلم واخبر شاهدا بانه لا معبود حق الا الله جل وعلا وحده في العبادة لا شريك له في

67
00:27:33.500 --> 00:28:01.050
العبادة كما انه له كما انه لا شريك له في استحقاق الربوبية واعلن واقر واعلن واخبر شاهدا بان محمد بن عبدالله هو رسول الله لم يأت بشيء من عند نفسه وانما ارسله الله فحمله بالوحي وحمله بالرسالة وهو عبد

68
00:28:01.050 --> 00:28:29.550
من عباد الله ليس بمعبود عبد. يتبع يعبد الله جل وعلا وليس بمعبود يعبد  فتحت له ابواب الجنة الثمانية ابواب الجنة ثمانية بعضها الى جنب بعض ولكل باب اسم كما هو معروف

69
00:28:33.550 --> 00:28:56.550
الحديث الرواية الاولى يعني درجة الحديث اخرجها مسلم. واما الثانية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. رواه الترمذي ذكر وهي ضعيفة الاسناد وكذلك اضعف منها انه بعد ان فرض رفع بصره

70
00:28:56.550 --> 00:29:26.150
الى السماء لكن من استعملها على جهة الدعاء على جهة الدعاء بمناسبته بتمام الوضوء فلا بأس بذلك. لان الحديث الضعيف عند طائفة من اهل العلم يعمل به في مثل ذلك مع عدم اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بان الحديث الضعيف

71
00:29:26.150 --> 00:29:46.150
قد يكون صحيحا لكن من باب الاحتياط قلنا ان اسناده ضعيف لان في اسناده رجلا ضعيفا او اكثر. فمن باب الاحتياط انه لا يصح لكن الرجل الضعيف الحر قد يصيب حفظه مرة قد يصيب حفظه في بعض الاحيان. ولهذا قال طائفة من اهل

72
00:29:46.150 --> 00:30:14.500
العلم انه في فضائل الاعمال وفي الادعية لا بأس ان يستعمل الحديث الضعيف مع عدم اعتقاد ان النبي عليه الصلاة والسلام قاله وانما يعمل به للفضيلة والاغتنام الاجر من احكام الحديث حديث دل على فضل التوحيد

73
00:30:14.850 --> 00:30:40.800
بعد الوضوء وان دخول الجنة ليس بالعبادات مهما عظمت وانما هو برحمة الله جل وعلا اولا اذا اتى العبد بسبب عظيم بل هو اعظم الاسباب وهو توحيد الله جل وعلا. فمع التوحيد يبارك الله

74
00:30:40.800 --> 00:31:00.800
جل وعلا في الطهارة فيجعلها مكفرة ويبارك الله جل وعلا في قليل الصلاة فيجعلها نافعة للعبد ويبارك الله جل وعلا للعبد في سائر اعماله ومع ضعف التوحيد او اختلاله تنزع البركة وربما ال ذلك الى الشرك والعياذ بالله

75
00:31:00.800 --> 00:31:20.800
او القذف في التوحيد في سلب شيء منه. ولهذا اعظم ما يعتني به طالب العلم بل ما يعتني به المسلم. في عامة ان يحرر اخلاصه لله جل وعلا. وان يحقق توحيده لربه جل وعلا في ربوبيته وفي الهيته

76
00:31:20.800 --> 00:31:40.800
وفي اسمائه وصفاته بهذا اعظم ما يتنافس فيه المتنافسون الذين يرغبون في دخول الجنة من اي ابوابها شاء اب ان يكون محققا لهذه الشهادة. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. قال العلماء لا اله

77
00:31:40.800 --> 00:32:00.800
الا الله فيها التوحيد. فقال وحده بعد ذلك تأكيدا للتوحيد. ثم قال لا شريك له. تأكيدا للتوحيد قال العلماء تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم شأن التوحيد. وهذا ولا شك يوجب على كل واحد منكم

78
00:32:00.800 --> 00:32:20.800
ان يعتني عناية عظيمة بتوحيد الله جل وعلا درسا وتأملا لا يقل الواحد منا درسنا وختمنا وقرأت باب التوحيد وانتهيت منه قرأنا طحاويه وانتهينا منها ولا يراجع ذلك لان التوحيد ينسى فقد نسيه خاصة الناس فكيف

79
00:32:20.800 --> 00:32:40.800
فلا ينساه من هو مثل حاله. ولهذا ابراهيم عليه السلام سأل الله جل وعلا ان يجنبه عبادة الاصنام. فقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وما احسن قول ابراهيم التيمي من علماء التابعين وثقاتهم ائمتهم. قال عند

80
00:32:40.800 --> 00:33:05.700
هذه الاية ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم اذا كان ابراهيم عليه السلام الذي هو خليل الله ورسول الله سأل الله جل وعلا ان يجنبه عبادة الاصنام فغيره من باب اولى ان يخاف على نفسه. ولهذا ذكر امام الدعوة الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الاية. وذكر

81
00:33:05.700 --> 00:33:25.700
في الشرح اثر ابراهيم عند باب خوف من الشرك. واذا خفت من الشرك وعلمت فضل التوحيد اوجب عليك ذلك معاهدة توحيد وحفظ ادلته ووضوح صورته والدعوة الى ذلك ومعرفة سيرة ائمة التوحيد وائمة اهل السنة ومتابعة ذلك بان السير على

82
00:33:25.700 --> 00:33:45.700
منوالهم هو السير على طريق الجماعة التي هي الناجية لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الفراق كلها في النار الا واحدة لهذا حب نفسي مجددا وكل واحد من منكم على مدارسة ذلك وتعاهده لا يقل الواحد منا

83
00:33:45.700 --> 00:34:05.700
التوحيد درسناه فهمناه خلاص ليش تكريره؟ لانه ينسى. بل عبادة الله جل وعلا لا تعظم اجرا وثوابا الا بتوحيد. فكلما كنت مستحورا معاني الايات في التوحيد. مستحور افراد التوحيد. خائفا من ضده. عالما بافراد

84
00:34:05.700 --> 00:34:25.700
ضد التوحيد من الشرك اللفظي والشرك الاصغر والشرك الاكبر. يحدث لك انواع من العبادات بخلاف من لا يتعاهد ذلك ينسى ان هذا من الشرك اللفظي. فاذا حصل امامه لم يحصل في قلبه كراهية له. فتفوت هذه العبادة. لا يحصل

85
00:34:25.700 --> 00:34:45.700
في قلبه انكار للمنكر لا يحصل في عنده آآ بيان لوجه الانكار كذلك الشرك الاصغر وانواعه لان الشرك يجب كراهة اول درجات البراءة من الشرك ان تكره الشرك وان تبغضه. فاذا لم تبغض الشرك الذي هو

86
00:34:45.700 --> 00:35:05.700
كلمة التوحيد فلا يصح الايمان. ولا يصح الاسلام ولا يصح التوحيد. وبغضه لابد من معرفة افراده هذا اه دل الحديث الحقيقة على ما يجب ان نحظى ان نحاظي انفسنا به من مدارسة التوحيد

87
00:35:05.700 --> 00:35:35.700
فهو افضل علم لانه يتعلق بافضل معلوم وهو الرب جل جلاله في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. اسأل الله الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من اوليائه ومن اهل توحيده وخاصته وان يجعلنا ممن حقق التوحيد وعلم العلم النافع في علم في توحيد الله جل وعلا والاخلاص

88
00:35:35.700 --> 00:35:55.700
اصله وفي علم حلاله وحرامه وفي متابعة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام انه سبحانه جواد كريم كما اسأل المولى جل في علاه ان يغفر لابائنا وامهاتنا ومشايخنا وائمتنا ائمة التوحيد والسنة وان يجزيهم عنا خير الجزاء على ما

89
00:35:55.700 --> 00:36:24.650
جاهدوا وبذلوا واورثونا الشريعة والتوحيد صافية ناصعة كاننا نعيشها مع الصحابة رضوان الله عليهم اللهم فاغفر لهم جما وارفع درجاتهم واجمعنا بهم على حوض نبيك عليه الصلاة والسلام انك كريم عاملنا بعفوك وكرمك ورحمتك فانك اهل التقوى واهل المغفرة

90
00:36:25.200 --> 00:36:41.000
وفي هذا القدر كفاية نقف على باب المسح على الخفين. ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى على خير حال برحمة الله يوم السبت بعد الاجر ان شاء الله تعالى يعني غدا ليس فيه درس

91
00:36:43.900 --> 00:37:08.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره واستن بسنته

92
00:37:08.600 --> 00:38:03.550
الى يوم لقاء   اما بعد فان من المسائل  المهمة لطالب العلم ان يكون العلم مؤثرا عليه والعلم النافع لا شك انه يؤثر على حامله لان الصحابة رضوان الله عليهم ما تغيرت احوالهم الا بعد ان حملوا العلم

93
00:38:03.550 --> 00:38:33.550
اعني الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم له اثره في هدي حامله وفي سكينته وطمأنينته والعلم له اثره في عبادة صاحبه وفي تقربه به الى ربه وخشوعه واخلاصه والعلم له اثره في تعامل المرء مع اخوانه واهله

94
00:38:33.550 --> 00:39:02.550
وخاصته وفي تعامله مع كل شيء حوله. فطالب العلم لا يحكم هواه. ولا يحكم وعواطفه وانما يحكم العلم ودليله على ما يراه وما يريد ان يعمله او ان يتركه. لهذا ثم مقارنة مهمة بين العلم والمنهج

95
00:39:02.900 --> 00:39:34.000
وهذه المقارنة لا بد ان تكون واضحة عند كل طالب علم حتى يكون منتفعا بالعلم فقد مر معنا في عقدين من الزمان مضي عدد كثير من الاخوة الذين حضروا الدروس واهتموا بالعلم شيئا ولكنهم لم يتأثروا بالعلم في ان يكونوا

96
00:39:34.000 --> 00:40:02.850
على منهج اهل العلم لان العلم ليس مباحث عقلية وليس العلم مباحث نظرية وليس العلم معرفة بما قيل ويقال وبالخلاف وبالآراء المختلفة وانما العلم  تعثر في سبيل اهله. ولهذا لما

97
00:40:04.700 --> 00:40:36.150
ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى حديث الفرقة الناجية يعني حديث الافتراق المشهور لما ذكر ذلك قال ان لم يكونوا اهل الحديث لا ادري من هو ويعني بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة

98
00:40:36.150 --> 00:40:56.150
وهي الجماعة. قال الامام احمد ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم يعني لا ارى ممن حمل عن الصحابة بحق واثر ذلك فيه الا انهم اهل الحديث الذين رآهم في

99
00:40:56.150 --> 00:41:16.150
لانهم علموا العلم ونشروا الدعوة وكانوا اهل سكينة وتواضع وخير في مواقفهم كلها قال البخاري رحمه الله وتبعه في الترمذي ان لم يكونوا اهل العلم لا ادري منهج. وهذا الحقيقة

100
00:41:16.150 --> 00:41:46.150
منه كما يظهر لك ان العلم له اثر في كبح جماح حامله وصاحبه عن الاهواء المختلفة وعن ان يحكم العواطف فيما يقتضيه العلم. ولا يخفى ما جاء في الحديث الذي ذكره امام الدعوة في كتاب التوحيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يكون

101
00:41:46.150 --> 00:42:06.150
رواه تبعا لما جئت به. وقد مر معكم في شرح التوحيد ان ابن جرير رحمه الله صحح الحديث لان انه في معنى قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في

102
00:42:06.150 --> 00:42:39.200
حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. لهذا ارى ان خيرة اهل هذا الزمان طلبة العلم وان احسن الناس ونخبة الناس هم طلبة العلم الذين حملوا العلم فاننا نرى الارض اليوم فيها من البلاء ما تعلمون وما لا تعلمون. وان صفوة الناس هم الذين حملوا في صدورهم القرآن

103
00:42:39.200 --> 00:43:06.300
وحملوا في صدورهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعلموا وعملوا وعلموا ودعوا الى الله جل وعلا على بصيرة. ولهذا اذا كان هؤلاء هم النخبة وهم الصفوة فان عليهم سؤالا وان عليه مسؤولية عظيمة في ان يجتهدوا في ان يحملوا المنهج منهج اهل العلم

104
00:43:06.300 --> 00:43:26.300
يعني منهج اهل العلم الذين حملوا منهج اهل السنة والجماعة في ممن رأوا من اهل العلم ولهذا فان هذه الثنائية مهمة جدا ان يتفكر فيها طالب العلم. وهي ثنائية العلم والمنهج

105
00:43:26.300 --> 00:43:55.500
ونعني بالمنهج منهج اهل العلم. والا فان الاجتهادات والاراء الصائبة والخاطئة كثيرة في هذه الموظوعات لكن النجاة في ان يسلك المرء طريقة السلف الصالح الصحابة التابعين من تبعهم ائمة الاسلام الى ان يصل الامر الى علماء اهل السنة والجماعة في هذا الوقت الذين شهد لهم الجميع

106
00:43:55.500 --> 00:44:15.500
بذلك بهذا من مما لا يحسن بل قد يكون وبالا على صاحبه الا يكون العلم مؤثرا على صاحبه في العمل مؤثرا على صاحبه في الاثبات. العلم ليس مباحث كلامية ولا مباحث نظرية وانما العلم له

107
00:44:15.500 --> 00:44:35.500
اثره في عمل صاحبه له اثره في مواقفه له اثره في سمته له اثره في دعوته له اثره في نشاطه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له اثره في شمته وسلوكه مع الجميع. فمن سلك سبيل اهل العلم فهو على باب نجاة. ومن تخلف عن

108
00:44:35.500 --> 00:44:55.500
فانه لا بد له اذا اراد ان يستمر في حمل العلم ان يكون مقتديا باهل العلم يحمل سيرتهم ويحمل منهجهم لانهم حملوا عمن سلف طريقة اهل السنة والجماعة. ومن سلف حمل عن من قبلهم طريقة السلف الصالح وهكذا

109
00:44:55.500 --> 00:45:15.500
الى زمان الائمة الى زمان الصحابة رضوان الله عليهم فهذا طريق لاحق طريق مسلوك طريق مأثور اخذه الخالد عن السالف اخذه المتأخر عن المتقدم ولا يخلو زمان من قائم لله بالحجة

110
00:45:15.500 --> 00:45:43.900
الصحيحة لانه لا بد ان تكون في هذه الامة طائفة منصورة ظاهرة على الحق فهي ظاهرة بالحق اما بالسيف والسنان في في ارض الله واما باللسان والبيان في بعض ارض الله. وهذا لا بد ان يكون كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا

111
00:45:43.900 --> 00:46:03.900
لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرة. ولابد وهم الذين قال فيهم البخاري وغيرهم اهل العلم وقال فيهم الامام احمد ايضا ان لم يكونوا اهل الحديث يعني هذه الطائفة فلا ادري من هم. لهذا

112
00:46:03.900 --> 00:46:23.900
ينبغي لك يا طالب العلم ان تفكر كثيرا في هذه الثنائية. العلم ومنهج اهل العلم. هل العلم يكون بمعدل عن منهج اهل العلم لا يكون كذلك. وقد رأينا كما ذكرنا لكم كثيرا من الطلاب درسوا وحفظوا لكن

113
00:46:23.900 --> 00:46:43.900
انهم لما لم يصبروا على طريقة اهل العلم وانما اخذوا يمينا وشمالا فانهم تركوا العلم الى غيره وهذا ولا ترك لما فضله الله جل وعلا وامر بالاستزادة منه وقل ربي زدني علما. لهذا طالب

114
00:46:43.900 --> 00:47:03.900
العلم ينبغي له ان يكون ان يجب عليه ان يكون ذات طمأنينة في الحق. والا يكون ذات ردد ولا تنفذ. وقد قال الامام مالك رحمه الله في معرض في معرض بعض كلامه قال من جعل دينه عرضة للخصومات

115
00:47:03.900 --> 00:47:23.900
التنقل يعني من جعل دينه كل يوم يخاصم به فلانا ويخاصم به الاخر ويوم هكذا يوم هكذا فانه سيكثر التنقل لانه سيقابل من هو الحن بحجته من الاخر وينتقل اليه

116
00:47:23.900 --> 00:47:43.900
وسيقابل من يكون الحن بحجته من هذا فينتقل الى الاخر وهكذا كما ترى من حال المضطربين ولكن طالب العلم مهما تغير الناس ومهما تنوعت الامور فهو يحمل العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان

117
00:47:43.900 --> 00:48:03.900
ما جاء في كتاب الله جل جلاله. لهذا ترى انه ذات ترى انه ذو طريقة ثابتة. واضحة لانه يحمل علما صالحا لكل زمان ولكل مكان. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل العلم الذين هم اهل

118
00:48:03.900 --> 00:48:28.400
الله جل وعلا وخاصته والعلم في الحقيقة هو علم الكتاب علم كتاب الله جل جلاله وتقدست اسماؤه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

119
00:48:28.400 --> 00:48:48.400
قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين متفق عليه

120
00:48:48.400 --> 00:49:29.100
قبل ان نبتدأ في شرح هذا الباب مر معنا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وذكرت لكم ان

121
00:49:31.650 --> 00:50:03.050
هذا الحديث ان دل بظاهره على الامر والامر في اصله يفيد الوجوه ولما راجعت المسألة وجدت ان اهل السنة اجمعوا على ان الامر هنا للاستحباب ولم يقل احد من علماء هذه الامة اعني اهل السنة والجماعة لم يقل احد منهم ان

122
00:50:03.050 --> 00:50:33.050
البداءة بالميامن واجبة بل اجمعوا على انها مستحبة وليست بواجبة. وذكر الاجماع جماعة من اهل العلم منهم النووي ومنهم ابن قدامة وجماعة اخرون. لهذا انا اقول يصحح على ما ذكرنا على هذا الحديث بان هذا الامر في قوله فابدأوا بميامنكم وان كان

123
00:50:33.050 --> 00:50:53.050
ظاهره الوجوب فلما لم يقل احد من اهل العلم بوجوب البداءة بالميامن فانه يحمل على الاستحباب للاجماع على انه مستحب وانه لا قائل بوجوب ذلك. فيلحق هذا بما سبق في ذلك الموطن

124
00:50:55.700 --> 00:51:36.650
قال باب المسح على الخفين  باب المسح على الخفين هذا تعبير طائفة كثيرة من اهل العلم يعبرون بالمسح على الحوائل بالمسح على الخفين وذلك بان المسح على الخفين هو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام

125
00:51:37.350 --> 00:51:59.500
اكثر من غيره بل وفي كل زمن الناس يحتاجون الى المسح على الخفين اكثر من حاجتهم للمسح على الجوربين واكثر من حاجتهم من المسح على العمائم واكثر من حاجتهم للمسح على الجبائل الى اخره. فقوله باب المسح على الخفين من اهل العلم من يعبر بهذا ومنهم

126
00:51:59.500 --> 00:52:38.750
من يعبر باب المسح على الحوائج. وهذا في عدد من كتب الفقه ومن كتب احكام الحديث والحوائل يجمع العمائم ويجمع العصايب ويجمع خمر النساء ويجمع آآ  اشياء غير ذلك ايراد باب المسح على الخفين في هذا الموطن لاجل ان

127
00:52:39.300 --> 00:53:14.750
الباب السابق في الوضوء وفي صفة الوضوء واخر اعضاء الوضوء الرجلان اعني القدمين وفرضهما الغسل والمسح على الخفين بدل عنهما ورخصة ولذلك يجعلون المسح على الخفين او المسح على الحوائل بعد صفة الوضوء يعني في مثل سياق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

128
00:53:16.500 --> 00:53:46.550
المسح مر معكم معناه وانه الامرار امرار اليد على الشيء والخفان في قوله على الخفين خفان جمع خف والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد ونحوه يغطي الى الكعبين فما زاد

129
00:53:46.550 --> 00:54:21.350
يسمى خفا لانه مشبه في تحمله ليه العرض وللحصى يخف البعير قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما

130
00:54:21.350 --> 00:54:54.850
متفق عليه  معنى الحديث ان المغيرة ابن شعبة وكان من سادات قومه كان يصحب النبي عليه الصلاة والسلام مرة فخدمه ما توضأ عليه الصلاة والسلام اهو يعني انحنى لينزع خفيه ينزع خفي النبي

131
00:54:54.850 --> 00:55:28.250
عليه الصلاة والسلام تكريما منه للمصطفى عليه الصلاة والسلام وخدمة له وشرفا مساعدته واعانته عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام له دعهما يعني دع الخفين فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما يعني سبب قول لك دعهما اني اريد ان امسح عليهما وذلك لاني ادخلتهما طاهرتين

132
00:55:28.250 --> 00:56:14.650
يعني ادخلتهما في ادخلت الرجلين ادخلت الرجلين في الخفين او ادخلت الخفين في الرجلين على طهارة لغة الحديث قوله فاني ادخلتهما طاهرتين الظمير ظمير التثنية هذا في اللغة يفيد مطلق الاشتراك

133
00:56:15.100 --> 00:56:43.600
ولا يفيد الاشتراك في الزمن الواحد يعني لا يقيل انه ادخلهما معا في وقت واحد. وهذه قاعدة في اللغة ان ظمير التثنية اذا جاء في مثل هذا فانه يستفاد منه مطلق الاشتراك

134
00:56:44.550 --> 00:57:25.950
مثلا تقول الكتابان رفعتهما القلمان وضعتهما الرجلان ادخلتهما الضيفان اكرمتهما ونحو ذلك لا يفيد ظمير التثنية ان الاول والثاني وقعا معا يعني وضعت الكتابين في وقت واحد وضعت القلمين في وقت واحد ادخلت الرجلين في وقت واحد. فظمير التثنية يستفاد منه مطلق الاشتراك

135
00:57:25.950 --> 00:57:51.300
في الفعل يعني حصل الادخال. لكن هل كان جميعا؟ او كان احدهما قبل الاخر؟ هذا لا يستفاد من مجرد ظمير التثنية قوله فمسح عليهما. مسح عليهما. المسح تارة يعدى بالباء

136
00:57:51.300 --> 00:58:23.850
آآ وتارة يعدى بعلى وتارة لا يعدى بهذين الحرفين والذي يهمنا هنا انه مر معنا تعدية المسح بالباء وامسحوا برؤوسكم وهنا اتى تعبية جديدة مسح عليهما. فما الفرق ما بين مجيء الباء ومجيء علف المسح

137
00:58:23.850 --> 00:59:02.750
اولا الباء كما ذكرنا لك ثالثا تفيد التعميم وامسحوا برؤوسكم يعني ان يكون الصاقا بها وان يكون معمما الرأس به لانه الصقه بالرأس كله. وامسحوا برؤوسكم. فهو الصاق بالرأس ذلك المجموع مجموع الرأس. اما الحرف على فمسح عليهما فيفيد

138
00:59:02.750 --> 00:59:28.500
وحصول مطلق المسح. يعني انه يحصل بحصول استعلاء ذا الاستعلاء بالمسح وحصول مطلق المسح يعني ادنى درجة من درجات تحصيل اسم المدح. ولهذا يأتينا في الاحكام صفة مسح الخفين. وانه ليس مثل صفة

139
00:59:28.500 --> 00:59:53.650
مسح الرأس فالمسح بالرأس لابد ان يكون بمجموعه لدلالة الباء وهنا لدلالة على ان اذا المسح بما ظهر بما يحصل معه اسم المجد دون التعميم درجة الحديث متفق على صحته

140
00:59:54.100 --> 01:00:27.100
من احكام الحديث اولا دل الحديث على مشروعية المسح على الخفين والمسح على الخفين قد جاء عن اكثر من سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال الامام احمد في ذلك ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء

141
01:00:27.100 --> 01:00:58.750
عندي فيه اربعون حديثا عن عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا هده طائفة من اهل العلم من المتواتر يعني مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين الثاني المسح على الخفين رخصة

142
01:00:59.700 --> 01:01:29.850
يعني انه تخفيف من الله جل وعلا على عباده وهو بدل عن غسل الرجلين. ولان الانسان يحتاج تارة الى لبس الخفين. او ما قام مقامهما  فخفف عنه بان لا الا يخلع فيغسل رجليه يكتفي بالمسح عليهما

143
01:01:31.850 --> 01:01:59.750
فهو رخصة واذا كان رخصة فان الاخذ بالرخص محبوب لله جل وعلا. وقد جاء في الحديث ان الله يحب ان تؤتى رخصه. يعني ان يأتي العبد رخص الله جل وعلا. ولهذا تنازع اهل العلم هل الافضل المسح؟ ام الغسل

144
01:02:00.400 --> 01:02:31.750
فطائفة قالت الافضل ان يغسل والا يمسح وقال اخرون الافضل ان يمسح ولا يغفر يعني ولا يخاف يغفر. والصواب ان الافضل المسح اذا كانت قدماه مستورتين بخف ونحوه. لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك اولا ثم لانه رخصة

145
01:02:31.750 --> 01:02:53.850
فهو سنة يؤجر من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام عليها ثم هو رخصة والله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه الثالث هذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين مما فارق فيه اهل السنة والجماعة الروافض والخوارج ولهذا

146
01:02:53.850 --> 01:03:18.250
ادخل علماء السلف وائمة اهل السنة مسألة المسح على الخفين في العقائد. فقالوا ونرى اصحى على الخفين وذلك لان المخالف في اهل العقائد الباطلة من الروافض والخوارج ومن شابههم الرابع

147
01:03:18.850 --> 01:03:57.600
قوله عليه الصلاة والسلام اني ادخلتهما طاهرتين اخذ منه الشرط الاول من شروط صحة المسح على الخف وهو ان يكون لبس الخفين بعد تمام الطحارة فقوله ادخلتهما طاهرتين يعني انني لم البس الخفين الا بعد ان اكملت

148
01:03:57.600 --> 01:04:38.650
خلف طهارتي وقوله ادخلتهما يعني ادخلت رجلي او قدمي في الخف حالة كونه طاهرتين يعني بعد ثمان طهارة الرجلين. ومعلوم ان طهارة الرجلين لا تحصل بمجرد نعم يعني بهما وحدهما وانما طهارة الرجلين هذا حكم يحصل بعد تمام الوضوء

149
01:04:38.650 --> 01:05:11.450
فاذا اتم الوضوء صارت الرجلان طاهرتين. فليست طهارة الرجلين تحصل للواحدة دون الاخرى وانما لهما جميعا اذا اتم الطهارة. ولهذا تنازع العلماء في انه هل اذا  غسل رجله ثم ادخلها الخف. ثم غسل الاخرى فادخلها الخف. هل يدرك ذلك؟ ويمسح

150
01:05:11.450 --> 01:05:45.800
على الخفين على قولين لهما. على قولين لهم يعني للعلماء والاصح منهما انه لا يصح على الخفين حتى يدخل الرجلين طاهرتين كما دل عليه ظاهر الحديث وسبب ذلك او دليل ذلك ان لفظ او اسم الطهارة والحكم بان الرجل تكون طاهرة ليس حكما للرجل

151
01:05:45.800 --> 01:06:05.800
وبها وانما هو حكم يحصل للمكلف في اجزاء الوضوء في اعضاء الوضوء اذا اتم الطهارة يعني انه اذا غسل وجهه ما نقول اصبح وجهه طاهرا. المسلم لا ينجز. اذا غسل

152
01:06:05.800 --> 01:06:25.800
يديه لا نقول اصبحت اليدين طاهرتين اصبحت اليدين طاهرتين اذا مسح برأسه لا نقول اصبح رأسه طاهرا وانما لفظ الطهارة يحصل اذا اتم الوضوء. فلهذا قوله عليه الصلاة والسلام اني ادخلتهما

153
01:06:25.800 --> 01:06:59.850
طاهرتين يدل على ان الادخال كان بعد تمام الطهارة خامسا هذا احد الشروط كما ذكرت لك احد شروط المسح على الخفين ان تكون الرجلان ادخلتا طاهرتين واما بقية الشروط فهي

154
01:07:01.300 --> 01:07:32.800
مما جرى فيه خلاف بين اهل العلم وهنا لابد من تقعيد قاعدة في فهم الشروط التي يشترطها العلماء ولم يأتي بها دليل واضح في اشتراطها وذلك اعني تقرير هذه القاعدة

155
01:07:33.150 --> 01:08:10.000
بان اقول ان العبادات جاءت على خلاف العصر ولهذا عرفت العبادة بانه ما امر به او اذن به على خلاف ما جرى به الاضطراب العرفي او الاقتضاء العقلي التعريف المشهور هذا عبارته ما امر به من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي

156
01:08:10.050 --> 01:08:48.000
فاذا العبادة خارجة عن العصر. ولهذا العبادة جاءت بشروطها. فكل عبادة شرعها الشارع امرا او استحبابا فلها شروط ولا بد يعني شروط صحة لها شروط اجزاء هذه الشروط كيف نعرفها؟ كيف نعلمها؟ لها طريقان. الطريق الاول ان يكون شرط منصوصا عليه في الدليل

157
01:08:48.000 --> 01:09:05.250
اما في الكتاب او في السنة او في الاجماع. اجماع اهل العلم. فاذا كان الشرط دل عليه الكتاب او السنة او الاجماع او هذه جميعا فهذا القول بشرطية بشرطيته لا يكون فيه خلاف

158
01:09:05.900 --> 01:09:30.700
مثل هنا الطهارة في المسح على الخفين النوع الثاني وهو الذي يحصل فيه الخلاف وينبغي التنبه له هو ان حال النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه يؤخذ منها اشتراط الشرط

159
01:09:31.200 --> 01:10:01.200
وذلك انه عليه الصلاة والسلام لما كانت لما كان التعبد على خلاف الاصل وكانت الرخصة على خلاف الاصل فانه لا بد ان يكون فيها شر. يعني من جهة ان عبادة الاصل فيها الاشتراط. لا الاصل فيها الاطلاق. ولهذا العلماء يقولون العبادة الاصل فيها التوقيف

160
01:10:01.200 --> 01:10:29.700
والمعاملات الاصل فيها الحل. لما؟ لان العبادة على خلاف الاصل والمعاملات جارية مع الاصل لم تحتاج الى شروط وبيان. لهذا ترى ان كثيرا من اهل العلم وخاصة فقهاء الحديث مقدمين يشترطون شروطا يأخذونها من حال النبي عليه الصلاة والسلام

161
01:10:30.250 --> 01:10:50.250
فمثلا في الخف اشترطوا شروطا زائدة على ما ذكرنا فقالوا ان الخف لابد ان يكون قرن لمحل وضوء يعني الى الكعبين او ما هو اكثر. وهذا الشرط من اين اخذوه؟ اخذوه من خف النبي عليه

162
01:10:50.250 --> 01:11:18.100
الصلاة والسلام قالوا الا بد ان يكون الخف او مقام مقامه ان يكون وصديقا يعني كثيفا يستر ما تحته هذا الشرط اخذوه من حال خف النبي عليه الصلاة والسلام وحال جوربه عليه الصلاة والسلام

163
01:11:18.350 --> 01:11:43.700
يعني الحالة التي كانت في ذلك الزمان من الشروط ايضا ان يكون يثبت بنفسه. يمكن معه المشي من اين اخذوه؟ ايضا من رعاية الحاجة. وهذه قاعدة خاصة عند امام اهل السنة احمد بن حنبل رحمه الله تعالى

164
01:11:43.700 --> 01:12:03.850
في انه اذا كانت العبادة لم يأتي فيها شرط فيعتبر الشروط برعاية الحاج فينظر الى الحال التي كان عليه عليه الصلاة والسلام او كانت عليها الصحابة ونزل فيها التشريع فيأخذ منها الشروط

165
01:12:05.000 --> 01:12:24.900
لهذا نقول ان هذه الشروط التي ذكرت كل واحدة منها فيها خلاف لكن من اعتمد هذا الدليل من اهل العلم علم هذا الدليل في الاشتراط مع ضميمة القاعدة التي ذكرتها لك فانه يعتبرها شروطا صحيحة

166
01:12:25.850 --> 01:12:45.850
وباب المسح على الخفين في كتب الفقه من اهل العلم من الغى الباب كله. يعني وجعل اجتهادا جديدا بانه يقول الشروط هذه ليست لها دليل والاحكام هذه ليست لها دليل وليس للباب في اصله الا بعض الاحاديث التي ذكرت هنا وهي في

167
01:12:45.850 --> 01:13:12.100
مسألة ادخال الرجلين طاهرتين وفي مسألة التوقيت يعني مدة المسح. واما ما عداه فليس له اصل عند بعض اهل العلم. وهذا في الحقيقة ليس بجيد من جهة في متابعة السلف وائمة اهل العلم المتقدمين في الاستدلال لانهم يستدلون على الشروط باحد هذين

168
01:13:12.100 --> 01:13:37.700
النوعين ان كان الشرط منصوصا عليه فانتهى الامر فيكون دليلا وان لم يكن منصوصا عليه نظروا في الحال فاشترطوا شروطا من رعاية الحال لاجل ما ذكرته لك من التفعيل عندهم. وهذه مسألة معروفة عند يعني في كلام بعض المحققين في الاصول

169
01:13:37.700 --> 01:14:10.350
وفي كلام ائمة بعض ائمة اهل الحديث اذا فنقول الحديث دل على شرط والشروط الاخرى تؤخذ من حال خف النبي عليه الصلاة والسلام وحال جوربه والحالة التي كانت بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية اه لما اتى الى مسألة الخف. هل تشترط يشترط هل لا يكون محرم

170
01:14:10.350 --> 01:14:32.300
قال الا يكون مخرفا فقال هذا شرط ليس بصحيح. لان خفاف الصحابة رضوان الله عليهم غالب ان يكون فيها قرون. لان اكثرهم فقير وليسوا بذا وليسوا بذوي جدة من المال بحيث انهم يغيرون

171
01:14:32.300 --> 01:15:11.000
هنا الخفاء وقد جاء في بعض الغزوات انه قال حتى نقبت خفافنا. فاخذ من الحال انه ليس بشرط وهذا استدلال صحيح وفي محله ثالثا قوله فمسح عليهما عليهما ذكرنا لك ان قوله مسح عليهما انه يفيد الاستعلاء اولا ويفيد

172
01:15:11.000 --> 01:15:34.650
ان المسح كان غير مستوعب يعني على الخف جميعا وسيأتي البحث في مسح اعلى الخف واسفله وهذا يدل عليه لفظ على فاذا فمسح عليهما يدل على ان المسح المجزئ حصول اسم المسح على الخف

173
01:15:34.650 --> 01:15:54.650
فباي طريق مسح على الخف فباي طريق مسح على الخف اجزأه اما ان يمسح باصابعه هكذا مخططة من اوله الى اخره واما ان يمسح بطرف اصبعه عدة اصابعه عدة مرات في في

174
01:15:54.650 --> 01:16:23.350
القفة العليا يعني انه لا يشترط الاستيعاب وانما يشترط حصول المسح على الخفين فلو لم يمسح عليهما ما جاز له يعني ما تمت طهارته في السابع والاخير قوله مسح عليهما هذا الضمير وامير يعني الهاء مع اه

175
01:16:23.550 --> 01:16:50.650
الميم والالف الدالة على التثنية تدلى به بعض اهل العلم على انه يجب ان يمسح عليهما معا. في واحد يعني يجعل اليد اليمنى على الخف الايمن واليسرى على الخف الايسر وان يمسح عليهما في وقت واحد. مستدلا بقوله

176
01:16:50.650 --> 01:17:10.650
مسح عليهما وهذا يفهم منه ان يكون ان يكون المسح في وقت واحد. وقد ذكرت لك ان قاعدة اللغة العربية ان المجيء بالظمير لا يعني الاشتراك في زمان واحد في عين

177
01:17:10.650 --> 01:17:30.650
الزمان او في الزمان عينا وانما الاشتراك في الفعل مسح عليهما دل ذلك على وقوع على كل من الخفين. اما من جهة هل يقدم الايمن على الايسر او او يمسح بهما معا؟ لفظ

178
01:17:30.650 --> 01:17:50.650
عليهما لا يدل على ذلك لانه يحتمل ان يكون الاشتراك في زمان ويحتمل ان يكون مفرقين كما تقول اخذت الكتابين او الكتابان اخذتهما يحتمل ان تكون اخذت هذا وهذا جميعا في وقت واحد او

179
01:17:50.650 --> 01:18:28.550
ثم هذا المهم انه حصل الاصل لهذا القول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم ان السنة في المس على الخفين ان يمسح الخف الايمن باليد اليمنى اولا ثم اذا فرغ مسح الخف الايسر باليد اليسرى. واستدلوا لذلك

180
01:18:28.550 --> 01:18:59.600
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه حديث عائشة لمن رمانا كان يعجبه التيمن. في  تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. والطهور يعني التطهر. والمس على على الخفين من التطهر والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ذلك كله يعني البداءة باليمين

181
01:18:59.600 --> 01:19:19.600
والدليل الثاني ان المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين. والبدل يقوم مقام المبدل عنه في باحكامه فهنا يسن انه كما كان يغسل اليمنى قبل اليسرى فيمسح الايمن قبل الايث

182
01:19:23.450 --> 01:19:45.100
نعم وللأربعة عنه الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. وعن علي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

183
01:19:45.100 --> 01:20:05.100
يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود باسناد حسن. قال وللاربعة عنه يعني عن المغيرة ابن كعبة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وفي اسناده ضعف. معنى الحديث

184
01:20:05.100 --> 01:20:32.750
ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح جهتي الخبز. الجهة العليا والجهة السفلى جميعا لغة الحديث ليس فيه كلمات تحتاج الى بيان اه درجة الحديث قال الحافظ هنا وفي اسناده ضعف. وهذا ظاهر

185
01:20:33.500 --> 01:21:04.250
فقد اعل الحديث بعدة علل من الانقطاع والضعف والارسال والجهالة في بعض رواته وهو كاتب المغيرة قد يمكن ان يجاب عن كثير من هذه فلل الا علة الارسال والانقطاع فانها من اقوى العلل في هذا الحديث. ويعني في

186
01:21:04.250 --> 01:21:36.450
الاسناد ولهذه الجملة بسط يضيق عنها المقام هذا. العلماء اه اعلوه بعدة علل لكن بعضها فيمكن الجواب عليه الا الانقطاع والارسال من احكام الحديث دل الحديث على ان النبي عليه على ان السنة ان يمسح اعلى الخف واسفله جميعا

187
01:21:37.000 --> 01:22:10.750
وهذا الحكم الذي في هذا الحديث عورظ بما جاء في حديث في حديث علي رضي الله عنه لهذا نقول ان هذا في الحكم في هذا الحديث لا يصح القول به لضعف الحديث اولا لمعارضة الحديث الصحيح له

188
01:22:10.750 --> 01:22:37.700
ان يأتي واذ قال به بعض اهل العلم بانه يمسح اعلى الخبز واسفله. ووجهوا ذلك بان المسح على الخف بدل عن الطهارة والطهارة للجهة العليا والجهة السفلى للقدم جميعا. ومسح الخف اه لما كان بدلا فيكون

189
01:22:37.700 --> 01:22:56.150
القدم وهذا رأي والسنة مقدمة على الرأي الحديث الذي بعده قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاك. وقد رأيت رسول الله صلى

190
01:22:56.150 --> 01:23:26.200
الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن  معنى الحديث ان علي رضي الله عنه يقول الدين انما هو من عند الله جل وعلا. ليس المجال فيه مجال رأي. ومجال نظر وانما

191
01:23:26.200 --> 01:23:56.150
كثير من احكامه تعود الى التعبد بها ولو كان الدين بالرأي والنظر لكان يمسح اسفل الخف اولى من ان يمسح اعلاه. لان اسفل الخف هو الذي يصيبه يطيبه الغبار وقد يعلق فيه بعض الاشياء التي تستكره ونحو ذلك فيكون المسح لاسفله اولى من ان يمسح

192
01:23:58.500 --> 01:24:18.500
اعلى لكن لما لم يكن الدين بالرأي وانما كان محو التعبد وانه من عند الله جل وعلا نسلم باننا نتعبد كما امرنا دون خوض بعقولنا وارائنا في معارضات الشريعة. لهذا كان المسح في ظاهر او على ظاهر

193
01:24:18.500 --> 01:24:40.250
طيب قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داوود باسناد حسن لغة الحديث قوله لو كان الدين برة يعني لو كانت احكام الاسلام احكام الشريعة

194
01:24:40.250 --> 01:25:07.300
بالآراء مما يكون بما يقتضيه العقل عقل عامة الناس لكان مسح الخف في الاسفل اولى من اعلاه. فكلمة الرأي في اللغة تطلق على ما يظهر للمرء باجتهاد عقله يرى هذا الرأي فيما يجتهد فيه بعقله

195
01:25:07.750 --> 01:25:34.000
فاذا كان الاجتهاد لا لدليل وانما لاجتهاد عقلي قيل رأى كذا. وهذا من رأيه. فما جاء في السنة من ذم القول بالرأي. والتحذير من اهل الاراء وتحذير السلف منهم يعنون بهم من يقولون بمجرد اجتهادات العقول دون الرجوع الى ما

196
01:25:34.000 --> 01:25:59.450
ثبت به الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام درجة الحديث قال الحافظ هنا اخرجه ابو داوود باسناد حسن وفي كتابه التلخيص الحبير في احاديث الرافع الكبير في كتابه التلخيص حكم بصحة الاسنان

197
01:25:59.450 --> 01:26:30.750
فقال واسناده صحيح. واسناده قوي وخليق بان يكون صحيحا على العموم هو حجة فيما دل عليه لان الحسن والصحيح من المقبول وآآ العلماء الاولون علماء الحديث لم يكن عندهم الا في الحديث الصحيح والضعيف هاني

198
01:26:30.750 --> 01:26:50.750
طبقة الامام سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن مهدي وسفيان ابن عيينة ومن بعدهم بقليل كان عندهم الحديث نوعان ان كان عندهم الحديث نوعين صحيح وضعيف. والحسن من قبيل الصحيح. فتارة تجد تصحيحها

199
01:26:50.750 --> 01:27:10.750
حديث عند المتقدمين ولا يعنون به الصحة الاصطلاحية عند المتأخرين في كون الصحيح قسيما للحسن وانما قد يعنون بالصحيح الحسن. وقد يقولون هذا حديث صحيح ويكون حسنا عند المتأخرين ولا حرج. لهذا فان

200
01:27:10.750 --> 01:27:48.600
الاف فيها سعة في التعبير عن الحديث الحسن بكونه صحيحا من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على ظاهر الخف وهذا هو الثابت من سنته عليه الصلاة والسلام. وما تقدم من مسح اعلى الخبث. باطنه او

201
01:27:48.600 --> 01:28:17.050
اسفله هذا مردود ثانيا في الحديث ذم الرأي واعمال العقول فيما جاء به التشريع باستحسان شيء لم يرد به التشريع على اخر بل الذي ينبغي على المسلم ان يسلم لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وان وان لا يعارض التشريع

202
01:28:17.050 --> 01:28:37.050
التعبد باراء وعقول محضة لا دليل عليه. وانما الاجتهاد يكون في فهم الدليل. فاذا فكان الدليل محل اجتهاد ونظر يعني اما من القرآن او من السنة فللعالم ان يجتهد فيه ما

203
01:28:40.600 --> 01:29:00.600
شاء بشرط ان تكون عندها دوات الاجتهاد. واما معارضة الثابت من السنة بالرأي او بالعقل او ان يجعل قانون يحكم به او يفضل به العقل على النقل او النقل آآ يجعل تابعا

204
01:29:00.600 --> 01:29:24.700
العقل ونحو ذلك فهذا كله من كلام اهل الرأي المذموم. واهل البدع المحضة العقدية والعملية نعم وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا شفرا

205
01:29:24.700 --> 01:29:39.286
اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن. الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه