وعن صفوان ابن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا نقرأ سفرا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن. الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال وعن صفوان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا كفرا الا ننزع ختافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه معنى الحديث ان صفوان ابن عسال رضي الله عنه كان يسافر والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر المسافرين بما فيه التخفيف عليهم. وانه اذا حان وقت الصلاة فانه لهم ان يمسحوا على الخفاف. وقال كان يأمرنا يعني عملهم بهذه الرخصة الا ينزعوا اذا كانوا مسافرين الا ينزعوا خفافهم ثلاثة ايام ولياليهن الا اذا اصاب احدهم جنابة فانه ينزعها ويغتسل غسلا كاملا. اما الغائط والبول والنوم فانه ينقض الوضوء ولكنه لا يوجب خلع الكفرين لغة الحديث قوله يأمرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا هذا الامر هو امر اتباع للرخصة لا امر ايجابي يعني انه كان يأمرهم بما هو الارفق بهم. والامر في اللغة له مقتضيات كثيرة متنوعة وفي التشريع الاصل فيه ان يكون للايجاب وقد يكون للاستحباب واما في اللغة فله معان كثيرة. فهنا الامر هنا امر شفقة وامر رحمة لهم بان لا ينزعوا خفافهم ثلاثة ايام ولياليهم قوله سفرة اذا كنا سفرا سفرا جمع سافر مثل ركض وراكب واشبه ذلك المسافر يجمع على مسافرين مسافر يجمع على مسافرين. فاذا اه سافر جمعه سفر والسافر هو المسافر. وسمي المسافر سافرا لانه يبدو ويخرج من نطاق بلده او قريته او مدينة ننزع النزع الخلع ثلاثة ايام ولياليهن اليوم والليلة بتعبيرنا المعاصر هو الاربعة وعشرين ساعة. ثلاثة ايام ولياليهن يعني اثنين وسبعين ساعة. بمعنى انه كل يوم له اه كل يوم له اثنى عشر ساعة وكل ليلة لها اثنعشر ساعة صار الجميع اربعة وعشرين ساعة. لكنه في اللغة اسم اليوم يطلق على ما بين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس والليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق وهذا في حال الكمال. واما في حال التنصيب والتثليث لليل او لليوم فان بحثه اخر يعني يقال نصف اليوم ولا يراد منه تنصيب ما بين طلوع الفجر الثاني الى غروب والشمس ويقال نصف الليلة ولا يراد منه ويقال نصف الليلة ويراد منه ما بين طلوع الشمس ما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني اذا التنصيب مختلف عن التعمير يعني انه يقال يوم على التعريف الذي اوردته لك ويقال على التاريخ اما اذا جاء التنصيف سيختلف الليل عن النهار. لهذا نقول وقت صلاة الظهر هي في نصف النهار. فدائما لمن اذا علمت وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس وقسمت هذين الى اثنين فانه يأتيك وقت صلاة الظهر في اي وقت من السنة. يعني مثلا لو كانت الشمس تطلع الساعة ست وتغرب الساعة كم هذه؟ اثنعشر ساعة صحيح؟ نصفها ست ساعات توظيفها على طلوع الشمس تصبح كم؟ اثنى عشر صحيح؟ فيكون اذا دوال الشمس الساعة اثنعشر بالضبط. فاذا نصف النهار او نصف كل يوم يقال لما بين طلوع الشمس الى غروبها. ولا تحسب المدة من الفجر الثاني لا طلوع الشمس ما تدخل في الحساب واما الليل ففي اللغة هذه فائدة لانها مهمة في معرفة نصف الليل وثلث الليل الاخر لمن يعتني لذلك ثلث نصف الليل الاخر وثلث الليل الاخر مقتضى اللغة ان يكون ما بين غروب الشمس الى الفجر الثاني وتقسمه على اثنين ثم تضيفه الى موعد غروب الشمس فيأتي نهاية نصف الليل الذي هو اخر وقت صلاة العشاء الوقت المختار شيخ الاسلام ابن تيمية نازع في هذا في الليل وقال ينبغي ان ينظر في انه في الليل يكون نصف الليل ما بين غروب الشمس الى طلوع الشمس فاذا جاء التنصير صار تنصيف اليوم ما بين الطلوع الى الغروب وتنصيف الليلة ما بين الى الى طلوع الشمس والتثليث كذلك. وهذا يحتاج منك الى مزيد بحث ونظر المجال فيه يعني يطول لكن من حيث بحث اللغوي افادنا آآ بان المسألة في الليل تحتاج الى تحري في ذلك واذا قارنتها بحديث اسماء في النفرة من مزدلفة الى اه منى او وفي الافاضة من مزدلفة الى منى لانها كانت تقول يا بني هل كنت هل ترى القمر؟ وان الافاضة تكون للعجزة او ثقلتكم بعد غياب القمر مظعفة غياب القمر يكون ليس في نصف الليل يعني اذا حسبنا ما بين الغروب الى الى ايش الى طلوع الفجر الثاني لكن يكون نصف الليل اذا حسبنا من الغروب الى الى طلوع الشمس. وهذه مسألة للف النظر تحتاج منكم الى مزيد بحث لانها ذات مال درجة الحديث اه لا ما اكملنا اه الا من جنابة جنابة يأتي تعريفها في موطنها غائط بول نوم هذه الثلاثة معروفة. درجة الحديث قال اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له ابن خزيمة وصححه. هذا الحديث صحيح صححه جمع كثير من اهل العلم عدوه من الاحاديث الاصل في باب النسخ على الخفين من احكام الحديث دل الحديث على ان مدة المسح للمسافر ثلاثة ايام لياليها يعني بعد الحدث فانه يمسح ثلاثة ايام ولياليها يعني ان تكون مدة المسح الذي له ان يمسح فيه ثلاثة ايام بلياليها. وهذه اختلف فيها اهل العلم من جهة متى تبتدأ مدة المسح اذا كانت يأتينا يوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام ولياليها للمسافر هنا في بحث المسافر متى تبتدئ هل هي بعد الطهارة اذا تطهر ولبس الخفين؟ هل هي بعد الحدث؟ او اذا مسح فبعد اول مسح يأخذ اثنين وسبعين ساعة ثلاث ايام ولياليها قولان لاهل العلم منهم من قال بالاول وهو بعد الحدث. ومنهم من قال بالثاني. والقول الاول هو المشهور من مذهب علماء ان الحنابلة رحمهم الله تعالى ووجه القول الاول وهو ان يكون بعد الحدث انه قال يمسح في الحديث الذي سيأتي ما جاء في الحديث هذا يمسح من ذاك لفظ اخر ووجهه الاستدلال لهم انه وقف المسح بيوم وليلة للمقيم ثلاثة ايام ولياليها للمسامحة وتوقيت المسح هل هو لجواز المسح او هو لمسحه فعلا ظهر لهم انه لجواز المسح. والمسح يجوز له بعد الحدث. فاذا تطهر ولبس الخفين ثم احدث فانه جواز مسحه يبتدأ من الان. فلو اخر المسح هو لعدم حاجته اليه في ان يتطهر في ذلك الوقت فانه اخر ما له فيه الجواز. ولهذا قالوا لا يعتبر بتأخيره هو وانما يعتبر من اذن الشرع له في ان يمسح وهو بعد حصول الحدث له ان يتطهر وان آآ له ان آآ طهر يعني ويمسح على الخفين. والقول الثاني هو ان مدة المسح تبتدأ من اول مسح فيمسح اربعة وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين ساعة للمسافر بعد اول مسح له. فاذا مسح اول مسح يبدأ يحسب المدة بعدها واخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة يمسح المقيم يوم بل وليلة وهنا اه قال الا ننزعها ثلاثة ايام وقال في الحديث الذي بعده آآ جعل ثلاثة ايام للمسافر ويوم وليلة للمقيم يعني في المسح. فاخذوا من قوله يمسح المقيم يمسح اليوم والليلة جميع. يمسح الثلاثة ايام. ولياليها جميعا وهذه خاصة بالمسح في كونه يبتدأ المسح ويكون يمسح هذه المدة جميعا. وهذان قولان مشهوران لاهل العلم. والقول الاظهر منهما ان ان مدة المسح تبدأ تبدأ من اول مسح بعد الحدث. لا بعد الحدث مباشرة من اول المسح بعد الحج. ثانيا دل الحديث على ان الرخصة في المسح على الصفين للمسافر لاجل ما يعانيه. وهي كذلك للمقيم لان الرخصة عامة. ولكنها في المسافر متأكدة في ان يأخذ بهذه الرخصة لاجل ما ينتاب المسافر من المشقة. فاذا تتأكد يتأكد الاخذ بهذه في السفر قوله يعني من الاحكام ثالث الا من جنابة يدل على ان المسح على الخفين لا بنواقض الطهارة الصغرى. وانما ينتقض الحدث الاكبر فاذا حصلت الجنابة او حصل للمرأة حيض او اه نفاس او نحو ذلك فان هنا الطعام طبعا او طهارة بطلت بالحيض والنفاس ثم هنا المدة يعني آآ ان المسح على الخفين لا يكون مع الحدث الاكبر وهو الجنابة كما جاء في هذا الحديث فاذا دل الحديث على ان الجنابة وهي الحدث الاكبر يجب معها خلع الخفين والمس ثالثا رابعا قال ولكن من غائط وبول ونوم. يعني ان لا نهتم بالغائط والبول والنوم فانها تنقض الطهارة الصغرى ولكنها لا تؤثر في نزع الخفين بعد ان ادخلت الرجلان طاهرتين خامسا دل الحديث على ان الغائط والبول والنوم من النواقض وهذا يأتي البحث في في في باب نواقض الوضوء لعلك تضيف بالكلام على درجة الحديث ان بعض اهل العلم فشيخ الاسلام ابن تيمية اه قالوا ان كلمة ونوا في قوله ولكن من غائط وبول قالوا ونوم هذه مدرجة في الحديث وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام او الجملة كلها ولكن من غائط وبول ونور الحديث نعم لماذا وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في المسح على الخفين ان المقيم يمسح يوما وليلة يعني اربعا وعشرين ساعة ان المسافر يمسح ثلاثة ايام ولياليهن كما مر معنا في الحديث السالم لغة الحديث لفظ المسافر المسافر هنا في هذا الحديث قال المسافر والمقيم فجعل المسافر مقابلا للمقيم. والذي جاء في نصوص الشرف ان حالة الانسان اما ان تكون اقامة او حالة سفر اما ان يكون مسافرا واما ان يكون مقيما. والمسافر من حكم الشرع له بانه مسافر وقدر المتفق عليه في السفر ان يكون مرتحلا من بلد الى بلد فهذا مسافر بيقين. فاذا دخل بلدا اخرى فكم يمكث فيها حتى يكون مقيما؟ هذا فيه اختلاف النوم ليس بنافظ لا اليسير ولا العميق. لم؟ قالوا لان النوم للحدث واذا تأكد انه لم يخرج منه شيء فان النوم بمجرده لا ينقض الطهارة حتى يتيقن انه حصل منه بين اهل العلم من جهة الشرع يأتي في موضعه ان شاء الله من الجمع او قصر الصلاة يعني ان لفظ الاقامة في اللغة لمن كان في بلده. ولفظ المسافر في اللغة لمن كان متنقلا من بلد الى بلد وما زاد على ذلك فهذا لها حكم شرعي خارج عن معناه في اللغة يأتي في موضعه ان شاء الله درجة الحديث قال اخرجه مسلم فهو صحيح بتصحيح الامام مسلم له اللغة آآ من احكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من ان المسافر يوقت له ثلاثة ايام ولياليها وزاد هذا الحديث بان المقيم وقت له يوم وليلة وقد ذكرنا لكم البحث في ان هذا التوقيت هل هو بعد الحدث او بعد المسك وان انه بعد المسح. يعني بعد اول مسجد نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب. يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم فساخين يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم. معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لرفقه بالمسافرين وبالمجاهدين امرهم ان يترخصوا برخصة الله جل وعلا وان يأخذوا ارفق بهم والاكثر اعانة لهم على امر السفر وامر الجهاد فقال فامرهم ان يمسحوا على العمائم على العصائب يعني العمائم وامرهم ان يمسحوا على التساخيط وهي كل ما يلبس في الرجل لتسخين آآ لتسخين الرجل من البرد وذلك اه يدخل فيه اولا الخفاء. لهذا فسره بقوله يعني الخفاف العصائب بانها العمى. لغة الحديث العصائب جمع عصابة وهي ما يلف على الرأس ويعصب به الرأس وهي احد انواع العمامة يعني العمامة قد تكون عصابة يعصبها على رأسه وقد تكون غير ذلك. فالعمائم انواع منها العصائب قوله التساخيم تساخيم جمع تسخين او تسخينة وهي ما يلبس لغرض التسخين. يلبس في الرجل لغرض التسخين. والعرب كانت تلبس للرجلين لباسا ليسخنها في البرد. يسخنهما في البرد. تلبس الخفاف وتلبس الجوارب ثقيلة التي من الصوف او القطن الكثيف لغرض تسخين الرجل لانه لم يكن عندهم شرف في استعمال آآ البسة الرجل المختلفة في بعض صيغه. لكن قوله مسح على الجوربين يعني على الجوربين اللتين كانتا عليه. ولهذا ذهب عامة اهل العلم المتقدمين ممن قال بالمسح على الجوارب ان يكون الجورب على صفة جورب النبي انما كانوا يلبسونها بغرض فالخفاف يلبسونها لغرض المشي ولغرض تسخين الرجل والدفء وكذلك الجوارب الكثيفة يلبسونها لغرض المشي تارة ولغرض آآ تسخين الرجل تارة درجة الحديث الحديث رواه الامام احمد كما ذكر ابو داوود وصححه الحاكم ورواه غير هؤلاء وهو حديث صحيح جمع من اهل العلم من احكام الحديث اولا دل الحديث على جواز المسح على العمائم والمسح على العمائم تارة يكون بالمسح عليها مع جزء من الرأس يبين كما مر معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعمامته فتارة يكون مسح عليها مجرد يعني مسح على العمامة دون مسح على الناصية او على جزء من شعر الرأس والمراد هنا ان يمسح على العمامة مطلقا. واذا مسح على العمامة فانه لا يلزمه ان يمسح على جزء من لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يمسحوا على العمائم. والظاهر من حال لابس العمائم انها لا تستقر بحيث تخفي جميع الناصية دائمة وخاصة في حال المجاهدة والذي يذهب في سرية فانه قد يظهر بعض الرأس فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام الا بالمسح على العمائم وهذا يوافق الرخصة واذا تبين هذا فهل يمسح على العمامة جميعا؟ او يمسح على دوائرها واكوارها من اهل العلم من قال يمسح عليها على ظاهرها كما يمسح على الرأس يعني يمر اليد عليها. والقول الثاني وهو الصحيح انه يختص والمسح على العمامة على لفائفه. يمسح على لفائفها واه ذلك في اكواره او في دوائرها فاذا كان الجزء من الرأس الاعلى كان مخفي فانه يمسح عليه لانه جزء من العمامة ثانيا المسح على التساخين مر معنا المسح على الخفاف لكن اسم التثاقين ذكرت لك في اللغة انه يدل على ما تسخن به الرجل فيشمل الخفاف لان غالب ما يسخن العرب به الرجل الخفافي ويشمل ايضا الجوارب التي تسخر ولهذا جاء الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين والعلماء اختلفوا في المسح على الجوارح وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه مسح على الجوارب وجاء عن سبعة او ثمانية من الصحابة انهم على الجوربين والعلماء اختلفوا في المسح على الجوربين هل يمسح على الجوربين ام لا يمسح؟ على قولين. القول الاول انه لا يمسح على الجوارب. وهو قول الائمة ثلاثة ما له والشافعي وابي حنيفة الا ان مذاهبهم صارت الى تسهيل المسح على الجواز ويذكر عن بعض العلماء بعض هؤلاء الائمة انه رجع الى المسح على الجوربين في اخر عمره والقول الثاني انه يمسح عليها لاجل ما جاء في الادلة من ذلك اه اما الذين منعوا احتجوا بان الاية فيها الامر بغسل الرجلين وان البدل عنه بلا الخفاف المسح على الخفين انما هو بالرخصة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسح على الجوربين ما جاء مجردا وانما جاء مسح على الجوربين مع النعلين. وليس مسحا على الجوربين بمفردهما. لهذا لم يذهب لم يذهب هؤلاء الائمة الى المسح على الجوربين الا في اخر الامر في مذاهبه القول الثاني وهو المسح على الجوربين دليله ظاهر في المسح على الجوارب عدة مباحث مهمة محلها كتب الفقه. لكن اذكر منها مبحثا لصلته بلفظ التساخين. وهو ان العلماء كما اتفقوا على عن المتقدمين على ان الجورب الذي يمسح عليه هو ما كان ما كان على مثل جورب النبي عليه الصلاة والسلام. لانه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين هذا اللقب مسح على الجوربين وامرهم ان يمسحوا على التساخيب وقد تدخل فيها الجوارب مسح على الجوربين هذا ليس مطلقا وان انما هو معهود يعني على الجوارب التي كانت عليه عليه الصلاة والسلام. قال مسح على الجوربين. واما القول بان هذا مطلق فلا يصح من جهة الاصول. لان المطلق عند الاصوليين هو النكرة في سياق الامر فتحرير رقبة حرر رقبتك اكتب كتابا ونحو ذلك اغلق بابا هنا باب تكون مطلق لانها نكرة في ثياب الامر فاختر ما شئت اعتق عبدا اخرج ريالا هذا مطلق في اي واحد يحصل الامتثال به. اما مسح على الجوربين فهذا مسح على جوربين معبودة وليست مطلقة يعني ما قال عليه الصلاة والسلام امسح على لا اي جورب امسحوا جوربا. من لبس جوربا فليمسح. ونحو ذلك. هذا يستفاد منه العموم او عليه الصلاة والسلام وجوارب العرب. وصفة جوارب العرب الاهم فيها ان تكون كثيفة للتدفئة للتسخين واما الجوارب الخفيفة فهذه لا يصدق عليها انها تسخين وليست ايضا في صفة جورب النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض اهل العلم ان من قال بان المسح على الجوارب الخفاف كما شاء في في القرن المتأخر هذا والف فيه بعض الرسائل ان هذا قول شاذ ليس له اصل من اقوال الائمة المتقدمين وانما هو تسهيل في غير موطنه. والدليل الذي لهم اللي قالوا امسح على اي جورب كان؟ قالوا فيه اطلاق. وفيه عموم والتقييد يحتاج الى دليل وهذا ليس بقوي من جهة الاصول. لانه ليس ثم اطلاق في الاحاديث بتطبيق قاعدة المطلق والمقيد في في الاصول وليس ايظا تم عدم شرط واسع فيه لان الجورب فرع او اخف او هو انزل رتبة من الخف. والخص بدل عن الرجلين فغسل الرجلين هو الاصل فرخص الى المسح على الخفين والمسح على الخفين قد هو يستغني عنهما بجوربين كثيفين للتسخين فرخص في المسح على الخف على الجوربين. ولهذا الذي جاء في المسح على الخفين جاء من اكثر من سبعين من الصحابة. اما المسح على الجوارب فجاء على عن قلة من الصحابة رضوان الله عليهم سبعة ونحو ذلك وفي بعض اسانيدها بحث. لهذا نقول الذي ينبغي في هذا المقام ان يتقيد بما ورد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا امرهم ان يمسحوا على التساخيل. وهو اسم لما يلبس في الرجل مما يسخنها. اما مما لا يحصل معه مشقة في خلعه ولا فائدة من لبسه الا للتجمل فانه لا يصدق عليه انه جورب كما كانت العرب تلبس الجوارب ولا يصدق عليه انه تساخين. فلهذا اترخيص المسح به حكم بشذوذه من اقوال اهل العلم المتقدمين. ولهذا اشترط للجورب شروطا من اهمها ان يكون صفيقا كثيفا يعني يستر ما تحته لانه غالبا اذا كان يستر ما تحته فانه يكون يحصل منه قدر من الخير نعم وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما فلا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابة اخرجه الدارقطني والحاكم وصححها معنى الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فانه ينبغي له ان يمسح عليهما اخذا بالرخصة. والا يخلع خفيه والله جل وعلا رخص له ان ينفع. قال فليمسح عليهما رزقا به. وليصلي فيهما. ولا يخلعهما يعني للصلاة ولا يخلعهما اه يغسل رجليه ان شاء الا من جنابة فان انه يجب عليه ان يخلع وان يعمم بدنه بالغسل لغة الحديث قوله هنا وليخلي فيهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما يعني يصلي في خفيه. والامر هنا بقوله وليصلي اللام هذه لام الامر و كذلك قوله فليمسح عليهما اللام لام الامر والفعل بعدها يكون مجزوما بلام الامر وعلامة جزمه السكون في وليمة لام الامر هذه من صيغ الامر امر الامر في اللغة فانه لو لم يكن الفعل فعل امر فان مجيء اللام نستفيد منها الامر ولذلك سميت لام الامر. هل هي اقوى من فعل الامر المجرد؟ او مساوية له خلاف بين اهل بين علماء النحو قوله ولا يخلعهما ان شاء اه الارجاع الى المشيئة يعني ان شاء المشيئة هي الاختيار تقول شاء اذا اختارت شاء الرجل كذا اذا اختاره واراده. فالمشيئة راجعة الى اختيار المكلف يعني او الى اختيار الانسان في اللغة درجة الحديث قال اخرجه الدار قطني والحاكم وصححه. وهذا الحديث حكم العلماء بانه مخالف للاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في التوقيت. وانه قال ولا يخلعهما ان شاء. ففهموا منه انه اذا لبس فانه يمسح متى ما كان لابسا كما يأتي في دلالة الحديث ابي ابن عمارة الاخير في هذا الباب. ولهذا حكموا على هذا الحديث بالشذوذ لان هذه الرواية مخالفة للروايات الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التوقيع من احكام الحديث دل الحديث على عدم خلع الخفين للطهارة وهذي دلت عليها احاديث الثالثة ثانيا دل الحديث على انه يصلى في الخفاف وهذا من باب تخفيف فانه اذا مسح عليهما معناه ان الحاجة له. ان يصلي فيهما. وكذلك يصلى في النعال ولهذا جاءت السنة بانه يصلي في نعاله اذا كانت ناله عليه. يعني اذا كان في مكان يصلح ان بنعاله والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بخفيه وصلى بنعليه. وربما صلى بدون نعلين في بعض المواقف لهذا ينبغي الا تترك سنة الصلاة في النعلين في المكان الذي لا يتأذى فيه او يتفق بالصلاة في النهاية. اما مثل المساجد الان المفروشة التي يعتني الناس بها ما تكون ارض ورمل او حصى او نحو ذلك فهذه لا يسوغ الدخول فيها بالنعال المتسخة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بتطهير المساجد وبتنظيفها وبتطييبها. ولانه عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة كانت تقم المسجد تعظيما لفعلها. فما فيه اتساخ ووساخة وما فيه تنزير للناس من دخول المسجد فانه حين اذ تمنع الصلاة بنعلين او باحذية فيهما وسخ او قذر يعلمه من لبس اما اذا كان مثلا في بيته او اذا كان مثلا في اه البر او كان في ارض فاني ارى بعض الناس مثلا يأتي يريد ان يصلي فيخلع نعليه يذهب يصلي وهو في البر مثلا. او يكون على سجادة ما يهمه هي تتوسخ او ما تتوسخ. ونحو ذلك. فهذا فيه مخالفة سنة والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة في النعال وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام. لهذا فان تنظيف المساجد تطهير مساجد وعدم توثيقها فهذا مطلوب ومن ما امر به شرعا لكن ليس معنى ذلك ان تترك الصلاة في النعال في في البر او في بيتك او نحو ذلك فاذا اراد ان يصلي خلعا عليه وكأن الصلاة النعلين ليست بجائزة وهذا مما ينبغي ملاحظاته اذا قوله عليه الصلاة والسلام وليصلي فيهما دل على اعتبار الارفف بحالة المصلي فانه يصلي بما على رجليه من او من النعلين ونحو ذلك ثالثا صح ثالثا قال ولا يخلعهما ان شاء هذه اللفظة ذكرنا لكم انها مما حكم بحذوذ الحديث لاجلها لانها افادت عدم التوقيف. والاحاديث الصحيحة افادت التوقيت كما مر معنا. والعلماء اختلفوا في مدة المسح وفي التوقيت على اقوال ثلاثة القول الاول ان المقيم يمسح يوم وليلة كما مر معنا والمسافر ثلاثة ايام بلياليها. وهذا قول اهل الحديث و منهم الامام الشافعي والامام احمد وجماعة والقول الثاني ان المقيم يمسح يوما وليلة. واما المسافر فلا يوقت بتوقيت المسافر لا يوقت بتوقيف. يمسح ما شاء والقول الثالث ان المقيم والمسافر جميعا لا يوقت فيها بتوقيت لدلالة هذا حديث وغيره على ذلك. وذهب الى هذا ما لك رحمه الله تعالى والليث وجماعة. قالوا احاديث التوقيت هذا من باب التخفيف على من باب آآ تخفيف على الاحاديث عدم التوقيف من باب التخفيف على الانسان. التخفيف على المسلم. واحاديث التوقيف من جهة الافضل والاولى. لكنه من جهة التوقيت لا يشترط له مدة. فان شاء مسح سبعة ايام وان شاء مسح اسبوعين الى اخره. وسيأتي في الحديث الاخير قال امسح ثلاثة ايام؟ قال نعم. قال وما يعني في اي دليل؟ وهذا القول لا شك مخالف او هذين القولين مخالفة للاحاديث الصحيحة عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه استعمل هذا القول قول الامام مالك لما سافر الى مصر آآ استعمله يعني في الطريق فمسح اكثر من ثلاثة ايام. استعمالا لهذا القول. وهذا من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ليس مصيرا منه كما ظن بعضهم الى انه يرى عدم التوقيف وانما هو يرى التوقيف ولكن له اصل في الخلافية وهي ان العالم المجتهد اذا علم القول وعلم دليله فله ان يعمل به في خاصة نفسه اذا احتاج الى ذلك. له ان يعمل به في خاصة نفسه اذا احتاج الى ذلك اذا كان يعلم الخلاف واقوال اهل العلم ويعلم الادلة. وهذا الذي وجه به فعل شيخ الاسلام قاله هو في مواضع في اه عدة مسائل يعني وجه بعض المسائل بهذا. وهو اولى من ان يقال ان شيخ الاسلام يذهب الى انه لا تحديد من فضلك اقلب الشريط فعن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة هذا الحديث قال وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما اذا تطهر فلبس كفيه ان يمسح عليهما اخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. الحديث ليس فيه فيما يظهر جديد على ما مضى من الاحاديث ففيه التوقيف وقد مضى وفيه اشتراط الطهارة وقد مضى وفيه المسح على الخفين ان يمسح عليهما ومضى البحث في اول الكلام. نعم. وعن ابي بن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي قال رحمه الله عن ابي ابن عمارة رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام يعني امسح ثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. فاخرجه ابو داوود وقال عليك بالقوي معنى الحديث ان ابي ابن ان ابي ابن عمارة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين هل يمسح يومين ثلاثة الى اخره فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ان يمسح الى ما شاء لغة الحديث ليس فيها آآ ليس في الحديث جديد. درجة الحديث قال الحافظ ابن حجر اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقوي وهذا الذي قالها ابو داوود حكم منه ببعض الحديث وقد اتفق ائمة اهل الحديث على ضعف هذا الحديث ضعفه جمع كثير من الائمة المتقدمين البخاري واحمد وجماعة كثيرة من اهل العلم من احكام الحديث حديث ليس فيه جديد عما سبق فهو ان فيه عدم التوقيت وعدم التوقيت مرظى مع البحث فيه وان هذا الحديث استدل به المالكية واستدلوا بحديث السابق حديث انس المرفوع ولا يخلعه وما ان شاء على عدم التوقيف وهذان الحديثان هذا الحديث ضعيف والحديث الاول شاذ ومخالف للاحاديث الصحيحة لهذا حكم العلماء بان عدم التوقيت ليس له حجة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم باب نواقض الوضوء عن انس ابن مالك قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود وصححه الدارقي واصله في مسلم كم اخذنا من حديث الان؟ ثمانية حديث ماذا حدث قال رحمه الله باب نواقض الوضوء بعد ان ذكر الطهارة كيف يتطهر المسلم والسنة في ذلك والاحاديث الواردة وذكر بدل غسل الرجلين وهو المسح على الخفين ومسح على العصائب والتساخين وبعض الحوايل آآ ذكر هنا ما ينقض الطهارة وهذا ترتيب منطقي صحيح فقال باب نواقض الوضوء. والناقض النواقض جمع ناقض والناقض يراد هنا ما يزيل حكم الوضوء. والوضوء حكمه يعني ان اثر الوضوء هو الحكم في الطهارة لان العبد قامت به الطهارة الصغرى لما توضأ ناقض الوضوء هو ما يرفع حكم هذه الطهارة يعني يصبح غير متطهر حكما قال عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تسقط رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه ابو داوود وصححه الدار قطني. واصله في مسلم هذا الحديث قدر به باب نواقض الوضوء لانه في الكلام على النوم هل ينقض الوضوء؟ ام لا قال عن انس رضي الله تعالى عنه معنى الحديث ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كانوا ينتظرون الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان اخر صلاة العشاء ويحثهم على الصبر وعلى افضلية تأخيرها والانتظار. وقال لا يزال احدكم في لكن ما انتظر الصلاة ولما خرج عليهم وهم ينتظرون الصلاة سر بهم عليه الصلاة والسلام. لما رآهم يصبرون وينتظرون صلاة العشاء الى نحو ثلث الليل الاول. فكانوا من طول الانتظار وهم اصحاب شغل واصحاب عمل اما في حرف او في اسواق او نحو ذلك كانوا اذا انتظروا العشاء بعد ان تطهروا تخفق رؤوسهم من النوم يعني يأتيهم النعاس تخفق الرؤوس لاجل ما ملأها من النوم. قال ثم يصلون اذا اقيمت الصلاة قاموا يصلون ولا يتوضأون. يعني ان انهم لم يكونوا يعدون ذلك النعاس مبطلا لطهارتهم السابقة لغة الحديث قوله تخفق رؤوسهم خفق الرأس مأخوذ او مشبه بخفق بخف الطير وهو ان يعني الحركة المعروفة ان الواحد اذا نام يخفق رأسه يعني ينزل من غير ارادة. ينزل من غير ارادة سلم على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فان مما ينبغي لطالب العلم ان يتعاهده في نفسه ثم ينتبه في رفع رأسه درجة الحديث قال اخرجه ابو داوود وصححه الدار القطني واصله في مسلم. حديث صحيح صححه عدد من اهل العلم. وكما ما ذكر ان اصله في صحيح مسلم رحمه الله. من احكام الحديث هذا الحديث اولا دل على ان انس رضي الله عنه فهم من حال صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ادرك ان النوم ناقض للوضوء واستثنى من ذلك هذه الصورة وهي التي قد تشكل على البعض وهي النعاس الذي معه خف الرأس في انهم كانوا ينتظرونها قعودا ينتظرون الصلاة فينهشون فتخفق رؤوسهم. ففي الحديث ان النوم ناقض من نواقض الوضوء وهذا بالفهم او بالمفهوم من انه استثنى او اوضح الحالة مستثنى وهي حالة النعاس انه لا يتطهر لها. ولو كان النوم مقصودا انه لا يتطهر له يعني ولا ينقض الوضوء لقال كنا ننام ولا نتوضأ الثاني ان الحديث دل على ان النوم اليسير والنعاس لا ينقض الوضوء. وهذا في اصل النوم والنوم اليسير ايضا مما اختلف فيه اهل العلم على اقوال وقول الاول ان النوم ناقض بجميع انواعه القليل والكثير. اليسير وغير اليسير والمستغرب استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي. فمن نام فليتوضأ. قالوا والنعاس يدخل في اسم النوم لغة لانه اوله. واذا كان يخفق الرأس فيخفق الرأس او يغيب قليلا يعني في النعاس والنوم فانه بدأ النوم فاستدلوا بان بقوله عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي فمن تغمضت عيناه لاجل النوم والنعاس سواء كان قليلا او كثيرا فانه تنتقض الطهارة فمن نام فليتوضأ. القول الثاني ان النوم ليس بناقص لا القليل منه ولا الكثير وهذا مذهب ينسب الى المالكية فهو مروي عن الامام مالك رحمه الله تعالى محب القول الثالث وقول جمهور اهل العلم ان النوم يفرق فيه ما بين اليسير وما بين الكثير الكثير المستغرق هذا هو الذي يسمى نوما فهو الذي تنتقض به الطهارة كما مر معنا في الحديث السابق لكن من غائط وبول ونوم. ولحديث انس هذا بمفهومه كما ذكرنا. وللحديث. ايضا الذي ذكرته لكم العينان وكاء السهي فمن نام فليتوظأ. قالوا وهذا يصدق على النوم الكثير. لانه والذي يسمى نوم. واما القليل فان الصحابة رضوان الله عليهم اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على انهم اذا في انتظار العشاء فانهم لا يتوضأون. وهذا نوم يسير لانه اذا خفق رأسه فانه ينتبه ويعيد رأسه مرة واخرى منتبها لما حوله. اختلف الجمهور في ضابط النوم اليسير والقليل. ما الضابط في التفريق ما بين اليسير والكبير. فمتى يسمى النوم يسيرا؟ ومتى يقال ان النوم كثير يعني متى ينقض ومتى لا ينقض واقرب ما ذكروه ان النوم اليسير هو ما لا يغيب معه المكلف عما حوله سماعا وحركة سماعا اذا تحدث احد معه وحركة اذا حصلت امامه. اما اذا حصل معه غياب عم سماع فاذا تحدث احد حوله بكلام آآ ليس مرفوع الصوت فانه لا يسمع. واذا تحرك احد امامه فانه لا يرى. فهذا معناه انه غلب عليه النوم فغلب على ادراكه ويقظته وهذا اولى لانه في تطبيق حالة الصحابة رضوان الله عليهم لانهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وهذا معه الانتباه ومعه النعاس نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت الثالثة المسألة الثالثة من احكام الحديث اه ان الحديث دل على ان النوم الذي يعفى عنه هو النوم اليسير بالظابط الذي ذكرناه وهو نوم او اغفاءة القاعد اما المضطجع فانه ليس كذلك. لان المضطجع اذا غاب عن الوعي فانه لا يدخل في انه يعني يدخل في حد الصحابة وفعل الصحابة الذي كان حتى تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون الصلاة. حالة الصحابة انهم كانوا قعود لهذا ذكر العلماء ان المستلقي وعلى ظهره او على جنبه يعني المضطجع فانه لا يدخل في الترخيص انه يعد نوما كثيرا. سواء اكان فيه اغفاءة يسيرة او كان اكثر من ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في بحث معليش بندخل مرة ثانية يعني فيه زيادة في الحديث زيادة الاضطجاع وهي زيادة ضعيفة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت هنا؟ اقول نقف على حديث المستحاضة بارك الله فيكم. جزاك الله خير. نكتفي بهذا القدر وصلى الله في مسيره في طلب العلم ان يكون معتنيا بكتاب الله جل وعلا. حفظا للقرآن وكثرة وكثرة التلاوة حفظا للقرآن وكثرة التلاوة ومعاهدة له في المحفوظ والمتلو ولا شك ان اعظم العلم هو القرآن. ان اعظم العلم هو العلم الذي اشتمل عليه القرآن. واعظم الادلة الكتاب لانه كلام الله جل وعلا الذي من قال به خصم وتعاهد طالب العلم للقرآن له مقاصد الاول ان التعبد بالتلاوة امر معلوم فلقارئ القرآن بكل حرف يقرأه عشر حسنات والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء وهذا يعني ان بقراءة القرآن زيادة الحسنات وزيادة الاجور والثاني ان في قراءة القرآن تدبر القرآن والله جل وعلا حض على ذلك بقوله افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. وقال افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله فيه اختلافا كثيرا. تعاهد القرآن جهة الحفظ والتلاوة. تهيئ لطالب العلم ان يعلم المعاني واذا علم المعاني زاد فقهه في القرآن الثالث انه اذا قرأ القرآن حفظا في صلاته او حفظا في مصلاه او قرأه تلاوة في اي مكان يقرأ فيه ينبغي له ان يتأمل مواضع الاستدلال وكثيرا ما تمر معنا في الدروس ايات يستدل بها والقرآن كله دليل على مسائل العلم. اما دليل على مسألة عقدية او في التوحيد او في الفقه او في الاداب او في التاريخ الى اخره فكل او في مسألة نحوية او في مسألة اصولية او دليل على معنى لغة الى اخره. فكلما زاد علم طالب العلم كلما علم ان كل اية دليل ولا شك ينزل في موقعه من مواقع الاستدلال في العلوم المختلفة. علوم الشريعة الاصلية والصناعة ايها المساعدة لهذا اذا قرأت القرآن فلتكن القراءة مع كونها للتعبد ان تضع قلبك ان تفتح قلبك وذهنك الى مواضع الاستدلال. هذه الاية وفيها دليل على مسألة كذا قد لا يكون عندك علم انها دليل من قبل لكن لما تأملت وجدتها انها تصلح دليلا بهذه المسألة فتذهب تراجع في التفسير تراجع كتب العقيدة مثلا اذا كانت الاية في العقيدة تراجع كتب الفقه اذا كانت الاية في الاحكام وتنظر هل هذا الفهم منك صحيح ام لا؟ ولهذا من حفظ القرآن وهو كبير يعني ليس في حالة الصغر يعني مثلا بعد ان عرف العلم وعرف طلب العلم فانه يستفيد من هذه الطريقة اكثر ممن حفظه صغيرا. وهذا امر مجرب في ان طالب العلم اذا ابتدأ حفظ القرآن وعنده معلومات عنده بعض المسائل في التوحيد بعض المسائل في العقيدة بعض المسائل في الفقه. وعلم من هذا وهذا اشياء فانه وهو يحفظ سيتأمل الاية فسيجد انها دليل على المسألة الفلانية والاخرى دليل المسألة الفلانية. وهذه دليل على ان اللغة هذه فصيحة ويعني في استعمال كلمة وهكذا. لهذا من مقاصد تلاوة القرآن وحفظه لطالب العلم. وكثرة دعوته ان يكون على ذكر منه دائما بعد التعبد. التقرب الى الله جل وعلا بما خرج منه سبحانه وتعالى ان يكون على ذكر دائما بمواقع الاستدلال. وهذه منكم ينبغي لكم العناية بها. كثيرة كذلك اذا قرأتم في كتب السنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى ربما في كلمة مثل هذه كيف اه يستفاد من كتب السنة في التدبر والاستذكار. فاذا اذا قرأت القرآن لا تكن القراءة قراءة هذب لا تغلب المعاني ولا تعلم اوجه الاستدلال. يعني لا تدبرت في المعنى فعلمت التفسير. ولا تدبرت في اوجه الاستدلال فاستفدت منه ولهذا نقول ان اعظم ما ينبغي لك ان تعتني به ان تكون قراءتك للقرآن اتى استدلال على مسائل العلم. وهذا يتنوع فيه الناس بحسب قدرتهم على انتزاع الادلة او معرفتهم بكلام العلماء في الاستدلال ومن الضعف ان ان يكون طالب العلم قليل الاستدلال بالقرآن الحجة في الكتاب والسنة مبينة للقرآن وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس. ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. فالاحتجاج بالقرآن هو الاحتجاج والسنة مبينة للقرآن مبينة للمجمل مخصصة للعام مقيدة للمطلق وهكذا في بيان في انواع البيان التخصيص والتقييد والعموم الى اخره لهذا ينبغي لك ان تتعاهد هذه المسألة من نفسك. تأمل هذا الدليل اذا حفظت يكون معك ادلة المسائل الرابع انك اذا وطنت نفسك على الاستدلال اجمع النظائف. يعني مثلا مسألة المساجد كلام على احكام المساجد في القرآن في ايات كثيرة في احكام المساجد. اذا كنت حافظا للقرآن او كثير التلاوة مستظهرا ايات فوطن نفسك ودرب نفسك على ان تكون الايات في المساجد معك دائمة. الايات اذا درت في تدبر القرآن معك دائما. عدد من الايات في ايجاد الصلاة معك دائما. عدد من الايات في ذكر اخرة معك دائما عدد من الايات في ذكر مراقبة الله جل وعلا معك دائما عدد من الايات في ذكر التقوى ومراتب التقوى امر بها معك دائما وهكذا في اصناف العلم. مع الزمن تجتمع عندك حصيلة كبيرة جدا في الايات مصنفة في قلبك وفي ذهنك بان تأتي تباعا مثل ما انك تحفظ سورة من اولها لاخرها تقرأ مئة اية اه تلو بعض ولا تخطئ كذلك اذا اذا رتبت نفسك في الاستدلال ستجد ان هناك ايات كثيرة في احكام المساجد متوالية في تدبر القرآن متوالية في ذكر آآ استدلال في التوحيد في ان الدعاء هو العبادة متوالية. في ان دعاء الموتى اه شرك اكبر بالله جل وعلا متوالي في ما دعت اليه الرسل تأتي بباه. وهذا في الحقيقة يقويك من جهة فهم العلم وفهم ما انزل الله جل وعلا على رسوله والخروج من التقليد في ذلك الى معرفة الحجة والاستدلال. ثم يقويك اذا اردت ان تتكلم في الخطبة. اردت ان تتكلم في نظر ان تعظ الناس ان تذكر اهلك ان تذكر اصحابك ومن حولهم ان تلقي كلمة يكون معك شيء والدين ليس بالاعراف ان واحد يجتهد ويفكر ويبدأ يتكلم بكلام كله من محض الافكار اللي عنده لا الدين مبناه على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم طالب العلم لفهمه للشريعة يوضح معاني الكتاب والسنة. هذا هو العلم. فاذا علمت تبويب الاستدلال بالقرآن والادلة من السنة شيئا فشيئا لا شك ان الذي امضى زمنا طويلا في العلم يجتمع من من الادلة والتبويب ما ليس عند المبتدئ. ومن فهمه للادلة وفي تصنيفها لكن شيئا فشيئا تجتمع عندك وتتبوب فيكون عندك من الاستدلال الشيء الكثير. فاذا علمت العلم كان عندك طرف صالح من التوحيد والعقيدة وعندك طرف صالح من من اه في احكام الفقه ثم في الاداب وتنوع ذلك ثم في مسائل اخر. فاذا اتيت تتكلم عن مسألة فتتوارد عندك الادلة ثم بعد ذلك تبين معاني كلام العلماء في بيان معاني الكتاب والسنة. لهذا حقيقة من هو العالم؟ العالم هو الذي فقه والسنة ثم بين للناس دلالات الكتاب والسنة. هذا هو العالم. العالم ناقل. العالم مبلغ مأمون على تبليغ دلائل الكتاب والسنة. العالم ليس مفترعا للاحكام. يبتدأ بها من بنفسه. العالم ليس بذي رأي الاشياء المنصوص عليها هكذا من جهة نفسه لا. العالم يعلم يعلم ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبين للناس معاني الكتاب والسنة. هذه وظيفة العالم. فاذا جاءته مسألة ليس فيها عنده يعلم بها استدلال من الكتاب او السنة فانه لاجل علمه ومعرفته بالادلة ومعرفته حدود ما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يجتهد فاذا اصاب فله اجران اجر الاجتهاد واجر الاصابة التي وفقه الله جل وعلا اليها. وان اخطأ فله اجر واحد وهو اجر اجتهاد مع وجود الات الاجتهاد عنده في ذلك. لهذا ينبغي لك ان تكون هذه المسألة منك على ذكر وبال وهي مسألة المهمة لا فاستهن بها ولا تجعلها تمر هكذا لابد لك من تبويب نفسك مع القرآن جهة كثرة التلاوة والتعبد بذلك ومراجعة محفوظه. ثم ان ترتب نفسك في الادلة تمرن نفسك على ان هذه هذا للكذا هذه الاية دليل في كذا ثم بعد ذلك تبوظ هذه الادلة من من القرآن في الموضوعات المختلفة. تلحظ انك بعد سنين اذا اردت ان تتكلم عن مسألة جاءت عدة ايات فيها. ثم بعد ذلك تبين معنى الايات ثم ثم ما جاء في السنة ثم اهل العلم على ذلك وما يتصل بهذه المسألة هذا هو العلم في الحقيقة هذا نقل العلم يكون بهذه الوسيلة. اسأل الله او على ان يجعلني واياكم من اهل القرآن الذين هم اهله وخاصته وان يعلمنا منه ما جهلنا وان يذكرنا منه ما نسينا انه سبحانه جواد كريم. اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة استحاضت فلا اقهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيث الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افاء الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليست وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فجاهد الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم. ثم صلي متفق عليه بخاري ثم توضأي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا معنى الحديث ان فاطمة بنت ابي حبيش كان يصيبها خروج الدم الذي هو زائد عن دم الحيض. فسألك النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستحاضة فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر. يعني ان خروج الدم يطول معي جدا افذا افأدع الصلاة؟ قال لا. انما ذلك عرق وليس بحيض. لهذا ليس بحيض ما دام انه يطول الحيض معروف له مدته الغالبة على النسا وله صفاته وهذا عرق يخرج من عرق وليس بحيض واذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة اذا اقبل الحيض اترك الصلاة فاذا ادبر الحيض فاغسلي عنك اثر الدم فاغسلي عنك الدم ثم صلي وهذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في اه اول باب الحيض حيث قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرق فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي هذا في السنن وسيأتي الكلام عليه لغة الحديث قوله واستحاض او قولها اني امرأة مستحاض يعني تصيبني الاستحاضة والاستحاضة حيض الاستحاضة خروج الدم الذي هو ليس بحيض من عرق في فرج المرأة او في باب رحمها يخرج عن فساد او عن مرض وهو يختلف في صفاته عن صفات دم الحيض ومن جهة قولها مستحاض وتسمية ذلك بالاستحاضة هذا للتمكن من الحيض ولكن مما يشبه الحيض في اللغة لا تفرق في خروج الدم ما بين الحيض والاستحاض. يعني من جهة اللغة الكل دم وصارت مادة الاستحاضة راجعة الى حاضة استحاضة وحاضت يعني المادة مشتركة لكن ثم اختلاف بينهما من جهة اللغة في الوصف يعني في وصف السيف الوصف المسمى ومن جهة الشرع في التفريق ما بين الحيض والاستحاض. اه اريد تنبيه من المادة واحدة يعني حاضت واستحاضت انما صار فيه السين والتاء قالت افأدعو ادع يعني اترك افاترك الصلاة قال انما ذلك ذلك الكاف هنا اذا كانت لخطاب المؤنثة وخطاب الانثى فانها تكسر اذا كانت لخطاب الذكر فانها تفتح انما ذلك هذا للرجل. انما ذلك للمرء. عرض هذا العرض سماه النبي عليه الصلاة والسلام عرقا يعني ان دم الاستحاضة يخرج من عرق واطبة مع العرب الاولون واصحاب اللغة يقولون ان هذا العرق يسمى العاذل او العاذر وهذه التسمية لا تهنينا في هذا الزمان ولكن المهم انه دم يخرج من عرق العرض يعني من وريد من الاوردة اللي مثل العرق الموجود في اليد مثل العرق الموجود في الرجل كذلك هناك عرق موجود في اول رحم المرأة يخرج منه هذا الدم. فاذا ليس هو دم ناشئ عن عدم حمل المرأة يلقى الدم الذي هو دم الحيض انما هو دم عرق يعني مثل الدم الذي يجري في البدن في اي مكان فقوله عليه الصلاة والسلام انما ذلك عرق يعني مثل العروق الاخرى التي في البدن. وليس بحيض لان الحيض ليس بعرق وانما هو دم يرخيه الرحم في اوقات معلومة كما سيأتي في باب الحج. قال فاذا اقبلت حيضتك هذه الكلمة حيضتك تقرأ بالفتح حيضتك وهذا ليس بجيد وتقرأ بالكسر حيظتك وقراءتها اصح عند علماء الحديث. ولهذا خلط غلط الخطابي في خطأ آآ المحدثين كتاب بيان غلط المحدثين غلط من قرأها حيضتك في حديث ان حيضتك اليست في يدك وقال ان الصواب ان حيضتك. وكذلك هنا الصواب فاذا اقبلت حيضتك بالكسر درجة الحديث الحديث في الرواية هذه قال متفق عليه. واما الرواية الاخرى قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. واشار الى انه حذفها عمدا. ومسلم رحمه الله كأنه حذف هذه الرواية هذه اللفظ ثم توضأي لكل صلاة ظنه انه تفرد بها الراوي واظنه حماد الى انه تفرد بها فلم يصححها صواب ان هذه الرواية صحيحة وانها محفوظة اذ رواها جمع كثير ايضا فلهذا ساقها البخاري والصواب مع البخاري في تصحيحها وايرادها من احكام الحديث دل الحديث على ان الاستحاضة ناقض من نواقض الطهارة لانه قال في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة فالاستحاضة وهو خروج الدم ينقض الوضوء خروج دم الاستحاض ودل الحديث على ان الاستحاضة تختلف عن الحيض في الاحكام وان الاستحاضة حدث دائم لا يمنع الصلاة فهو من جنس سلف البول ومن جنس خروج الريح دائما ومن جنس استطلاق الامعاء ونحو ذلك مما قد يحصل عند بعض الناس بمرض فالاستحاضة دل الحديث على انها حدث دائم. ولهذا قال توضئي لكل صلاة ثانيا الاستحاضة والحيض شيئان مختلفان فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في هذا الحديث. فقال انما ذلك عرق وليس بحي والحيض له احكامه خاصة التي ستأتي في باب الحيض واما الاستحاضة فانها تختلف عن الحيض في الاحكام هي دم فساد ومرض والحيض دم طبيعة وجبلة. الاستحاضة تأتي للمرأة في اي وقت دم يخرج منها من الرحم وليس هو دم الحيض من الحيض له صفاته المعروفة التي تعرفها المرأة بها. ودم الاستحاضة مختلف. ولهذا في قوله هنا انما ذلك عرض يفهم منه ان دم الاستحاضة له صفات الدم المعتاد وهو كونه فاتح اللون ورقيق الى اخره مثل ما جاء في الحديث الاخر الذي ذكرته لك الذي في السنن ان دم الحيض اسود يعرف ودم الاحاضة يختلف عن ذلك دم الاستحاضة هو دم فتاة. والعلماء يعبرون عن كل ذنب خرج من الموضع يعني من الرحم او خرج من يعني من الفرج فرج المرأة وليس بدم حيض بانه دم استحاض عودا فساد. فاذا عندنا الدماء بحسب ما دل عليه الحديث الدماء نوعان. دم حيض ولم استحاضة دم الاستحاضة ودم الفساد. فاذا لم يكن ما يخرج من المرأة حيضا فهو استحاضة ثالثا دل الحديث على ان خروج الدم من العرق ناقم للطهارة لانه عليه الصلاة والسلام امر المستحاوة بان تتوضأ لكل صلاة وسبب ذلك يعني سبب امرها بالتوضأ وعلة ذلك خروج الدم من العرق قال انما ذلك عرق وتعليل النبي عليه الصلاة والسلام للاستحاضة بانها عرض وللامر بالوضوء لاجل خروج الدم من العرق نستفيد منه ان خروج الدم من العرق من اي موضع كان من البدن ناقض للطهارة وهذا هذه المسألة مما اختلف فيها اهل العلم كثيرا وهي المسألة المعروفة هل خروج الدم ينقض الطهارة ام لا والدم فيه مبحثان مبحث فيه هل هو طاهر ام نجس؟ والمبحث الثاني الذي يتعلق بهذا الحديث هل خروج الدم ينقض الطهارة ام لا ينقضها وللعلماء في ذلك عدة اقوال القول الاول ان خروج الدم من البدن لا ينقض الطهارة وانما ينقض اذا خرج من الموضع من الفرج من احد السبيلين فاذا خرج من فرج المرأة فانه يكون ناقضا. اما غير ذلك فانه باق على اصله وهو انه لا ينقض الطهارة اذ لا دليل على ذلك وهذا القول قال به الامام مالك والشافعي واختاره عدد من المحققين من اهل العلم كشيخ اسلام ابن تيمية وجماعة اخرون القول الثاني ونحن يهمنا آآ قولان القول الثاني هو ان خروج الدم ينقض الطهارة سواء اكان الخروج من الموضع يعني من فرج المرأة بالاستحاضة او بغير ذلك او كان الخروج من اي موضع من سائر البدن. اخي الكريم