﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.450
القول الثاني ونحن يهمنا آآ قولان القول الثاني هو ان خروج الدم ينقض الطهارة سواء اكان الخروج من الموضع يعني من فرج المرأة للاستحاضة او بغير ذلك او كان الخروج من اي موضع من سائر البدن

2
00:00:32.000 --> 00:01:02.000
دليلهم على ذلك هذا الحديث. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام علل ايجاد الوضوء على المستحاضة بان ما خرج منها عرض فقال انما ذلك عرق وليس بحيض فتوضئي ثم توضأي

3
00:01:02.000 --> 00:01:22.000
كل صلاة فقوله ثم توضأي لكل صلاة في اخر الحديث معلق بخروج الدم من العرق وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم خروج الذنب بانه من عرق هذا فيه فائدة انه لا فرق في البدن ما بين

4
00:01:22.000 --> 00:01:52.000
عرضا وعرض وهذا القول ظاهر الاستدلال و واولى لا شك ممن قال من قول من قال انه لا دليل على لفظ الطهارة في خروج الدم يشكل عليه ما استدل به اصحاب القول الاول من ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم

5
00:01:52.000 --> 00:02:18.750
وان عمر رضي الله عنه صلى بالناس لما طعنه ابو لؤلؤة صلى بالناس وجرحه يصعب دما وهكذا في غيرها. وكحديث عمار ابن ياسر عمار آآ في غزوة عمار ابن في غزوة آآ ذات الرقاع الى غير ذلك

6
00:02:19.550 --> 00:02:50.700
والجواب عن هذا ان الجراحات احداث مستديمة فمن به جرح مستديم الخروج يعني الدم مستديم الخروج فانه لا ينقض الطهارة مثل مثل المستحاضة فانها تتوضأ وتصلي ولو كان الدم اثناء الصلاة

7
00:02:50.700 --> 00:03:20.700
يجري ويخرج وهكذا صاحب خلف البول وهكذا من استطلقت امعاؤه الى اخره. فما الذي حدث دائم الحدث الدائم لا يمنع الصلاة. فيستمر في صلاته ولو كان الحدث اه ملابسا له ولهذا قال العلماء ان خروج الدم ينقض الطهارة ويستثنى من ذلك

8
00:03:20.700 --> 00:03:40.700
الدماء التي لا ترقى. يعني الدماء الدائمة لاجل الادلة التي ذكرت. وهذا القول هو الظاهر من حيث كما رأيت وهو ان يقال ان خروج الدم من العروق من اي مكان في البدن

9
00:03:40.700 --> 00:04:07.450
آآ ينقض الطهارة واذا كان الدم لا يرقى مستمر فانه لا بأس بالاستمرار في الصلاة لان هذا له حكم الاحداث المستديمة  قال اصحاب هذا القول ان يسير الدم يعفى عنه. يعني النقطة الصغيرة اذا خرجت وهي

10
00:04:07.450 --> 00:04:27.450
وذلك لانها لا تكون غالبا من عروق مثل ما جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة فا خرج الثمن ونحو ذلك لان هذا دم متجمع في الحبة او في البثرة وليس دم عرق. فاذا كان دم

11
00:04:27.450 --> 00:05:07.150
يخرج من الاوردة من اغشية الجسم من آآ العروق ونحو ذلك فهذا فهذا ناقص للطهارة عندهم وهذا القول كما ذكرت لك هو الصحيح الرابع  دل الحديث على ان  المستحاضة كما ذكرنا تتوضأ لكل صلاة. وقد جاء في بعض الالفاظ انها تغتسل وهذا ليس بصحيح

12
00:05:07.150 --> 00:05:33.750
بل يكتفى في المستحاضة ان تغتسل ان تتوضأ لكل صلاة. وفي حكم المستحاضة كل من به حدث دائم كما ذكرنا لكم انفا نعم اقرأ وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله

13
00:05:33.750 --> 00:05:53.750
فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. قال رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداك فامرت المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ

14
00:05:53.750 --> 00:06:27.250
مخالفة  معنى الحديث ان علي رضي الله عنه كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاجل استحيائه وادبه مع النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يسأل عن حكم كثرة خروج المذي منه فلم يباشر ذلك بنفسه بل امر المقداد ان يسأل

15
00:06:27.250 --> 00:06:44.250
النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات انه قال لمكان ابنته مني لاجل حيائه رضي الله عنه. فسأل المقداد النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يتوضأ قال فيه الوضوء

16
00:06:44.250 --> 00:07:30.600
وفي رواية اخرى قال يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ الى غير ذلك لغة الحديث قوله مجزاء فعال صيغة مبالغة يعني انه كثير اخراج المذي. والمذي سائل معروف يخرج عند آآ الفكر او الملاءبة ونحو ذلك جعله الله جل وعلا لتطهير المجرى مجرى البول منه

17
00:07:30.600 --> 00:08:02.350
يعني من البول وتهيئة للجماع درجة الحديث قال متفق عليه واللفظ للبخاري وله الفاظ متعددة وروايات بعضها طويلها مع بعض وبعضها مختصر. من احكام الحديث دل الحديث على ان خروج المذي

18
00:08:02.450 --> 00:08:32.550
من الرجل ينقض الوضوء فالمذي نجس وخروجه ينقض الطهارة وهذا ثبتت به السنة في هذا الحديث وفي لغيره وايضا اجمع عليه العلماء فمن خرج منه المذي فقد انتقضت طهارته. فمن نواقض الوضوء خروج المسجد

19
00:08:34.050 --> 00:09:10.700
ثانيا في الحديث ان  الرجل اذا استحيا ان يباشر سؤالا بنفسه فانه يوكل من يسأل له من المأمونين الذين يفهمون معنى الكلام  وان الحياء في مثل هذا لا ينقص قدر الرجل بل انه مطلوب في بعض المسائل

20
00:09:10.700 --> 00:09:30.700
لاجل بعظ الاحوال فعلي رظي الله عنه لاجل قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولاجل ان سبب كثرة خروج المذي منه هو ما يكون من معاصرته ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجل ان الادب

21
00:09:30.700 --> 00:09:59.650
الا يكون الا يواجه الرجل بمثل هذا. فاختار ان يوكل المقداد بالسعال وهذا مما ينبغي للناس ان يتعاهدوه فيما يستحي منه. اما ما ومعروف من انه لا حياء في الدين. وان الانصار قوم لم يمنعهم الحياء ان يسألوا عما بدا لهم

22
00:09:59.650 --> 00:10:19.650
وان بعض النساء كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بعض الاسئلة فهذا للانسان للرجل للمرأة ان يفعل بنفسه لكن في بعض الاحوال يكون الحياء افضل وهل لا يباشر السؤال بنفسه؟ خاصة مع عالم

23
00:10:19.650 --> 00:10:44.600
او مع امام يعرف ما يعرفه وربما صار السؤال يحدث منقصة له ونحو ذلك دل الحديث على ان الحياء في مثل هذا مطلوب والحياء شعبة من الايمان ولا يناقض هذا من ان

24
00:10:44.600 --> 00:11:02.900
الدين لا يستحيا من السعال فيها او عن نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد ووضعفه البخاري

25
00:11:02.900 --> 00:11:29.950
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه له احمد وضعفه البخاري معنى الحديث ان عائشة تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ربما انه قبل

26
00:11:29.950 --> 00:11:57.600
بعض نسائه تعني نفسها ثم يخرج الى الصلاة ولا يجدد وضوءا بعد تلك القبلة  ولم تذكر صفة هذه القبلة؟ هل هي قبلة مودة؟ او هي قبلة تلذذ وشهوة وانما ما قالت قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

27
00:11:58.600 --> 00:12:41.950
لغة الحديث حديث الفاظه واضحة قولها قبل التقبيل يكون تارة كما ذكرت لك عن شهوة وتارة يكون عنك. مودة ورحمة وتارة يكون عن اكرام. فالتقبيل له انحاء فيقبل لاجل الاحترام والتقدير. ويقبل لاجل الرحمة والمودة. كما يقبل الاب ابناءه

28
00:12:41.950 --> 00:13:14.400
ونحو ذلك ويقبل لاجل الشهوة والتلذذ كما يقبل الرجل من تحل له  درجة الحبيب حديث قال هنا اخرجه احمد وظعفه البخاري. وهذا الحديث من الاحاديث التي فيها كلام كبير من جهة تخريجها بعض العلماء المتأخرين حسن هذا الحديث

29
00:13:14.400 --> 00:13:43.300
سماء الحديث المتقدمون على تضعيف فضعفه في البخاري وظعفه جماعة ايظا غير المخالفة وهذا هو الاصح بان هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصوم في هذا الباب شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التقبيل وترك الوضوء

30
00:13:45.400 --> 00:14:05.400
وكما ذكرت لك ان عددا من المتأخرين حسن هذا الحديث لاجل كثرة طرقه وما يعترض من شواهد وصنيع المتقدمين من انه لا يثبت في هذا شيء ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله اختار

31
00:14:05.400 --> 00:14:34.150
القول بالتظعيف حيث قال اخرجه احمد وظعفه البخاري وهذا مصير منه الى ترجيح القول بتضعيفه وان له قول المتقدمين من احكام الحديث الحديث فيه دليل على ان القبلة قبلة الرجل لامرأته

32
00:14:34.850 --> 00:14:54.850
او المرأة عموما انها لا تنقض الطهارة. وعائشة لم تفصل في نوع القبلة. لهذا يحتمل ان يكون قبل لشهوة فتكون قبلة للشهوة. لا تنقض الطهارة. ويحتمل ان يكون قبل مودة

33
00:14:54.850 --> 00:15:14.850
تكون تكون لمس الرجل لامرأته لتقبيل. والتقبيل عادة يحصل فيه نوع. تلذذ حتى ولو كان مودة لانه ايضا لا ينقض الطهارة. لكن ذكرنا لك ان الحديث اه الصحيح انه ضعيف وان

34
00:15:14.850 --> 00:15:41.250
هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذه المسألة ثاني مسألة التقبيل راجعة الى مسألة مس المرأة بشهوة او مس الرجل للمرأة والله جل وعلا ذكر في كتابه ان ملامسة النساء

35
00:15:41.800 --> 00:16:11.800
ولمس النساء ناقض للطهارة فقال جل وعلا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبة وفي القراءة الاخرى او لمستم النساء. ولهذا اختلف العلماء في مسألة مس الرجل المرأة هل ينقض الطهارة ام لا؟ يعني هل لمس الرجل للمرأة

36
00:16:11.800 --> 00:16:41.600
ينقض الطهارة ام لا؟ على اقوال. القول الاول ان مس الرجل للمرأة ويدخل في ذلك التقبيل لا ينقض مطلقا. سواء مس بشهوة او بغير شهوة. وسواء حبل بشهوة او بغير شهوة فانه لا ينقض مطلقا. قالوا والدليل على ذلك هذا الحديث وهذا يحصل منه المسيح ولمس

37
00:16:41.600 --> 00:17:15.050
تقبيل وايضا الاية المراد اولى مسكتم النساء المراد بها الملامسة وهي الجماع فاستدلوا به ان المراد بالاية الجماع وان الحديث هذا دليل على ما ذهبوا اليه. القول الثاني ان لمس الرجل للمرأة ينقض مطلقا. يعني مقابل القول الاول القول الاول لا ينقض مطلقا. وهذا

38
00:17:15.050 --> 00:17:41.150
مطلقا اذا مس اجنبيا. فاذا مس اه زوجته او اجنبية. فانه ينقض مطلقا. فاذا مسها بشهوة او بغير شهوة بيده اليها من غير حائل قبل ونحو ذلك هذا الجميع ينقض الطهارة

39
00:17:44.600 --> 00:18:22.050
وهذا القول للشافعي و لغاية القول الثالث ان المسألة فيها تفصيل وهو ان قوله جل وعلا اولامستم النساء يفهم على قول مسكن وان هذا الحديث لا يصح وان فهم الاية والحديث ينبغي ان يكون مع فهم قواعد الشريعة

40
00:18:22.200 --> 00:18:59.650
لهذا قالوا ان مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة اذا كان بشهوة. اما مجرد المسح فانه لا ينقض الطهارة فقالوا اذا قبل بشهوة انتقض وضوءه واذا لامس بشهوة انتقض وضوءه وهذا يعم ملامسته للمرأة التي تحل له او والعياذ بالله التي لا تحل له. فكل هذا ينقض الطهارة

41
00:18:59.650 --> 00:19:24.850
استدلوا لذلك بما ذكرت لك من ان الاية فيها او لمستم النساء وفي القراءة الاخرى او لامستم النساء والقراءتان يفسر بعضها بعضا. ويفهم ذلك على القواعد الشرعية. ونظرنا في القواعد

42
00:19:24.850 --> 00:19:53.550
فوجدنا ان هذه المسألة وهي مسألة النقض يبنى فيها في عدد من الاحكام كما سيأتي على ان المظنة تقوم مقام المئنة  فيؤخذ بهذه القاعدة وهي ان المظنة تقوم مقام المكنة يعني ان الشيء اذا كان

43
00:19:53.550 --> 00:20:23.550
انا مظنة للحدث فانه يحكم عليه بانه حدث لانه مظن في كلها والمظنة وقوموا مقام المنة يعني الشيء المتحقق. وهذه القاعدة استعملوها في هذه المسألة لاجل لان الشريعة استعملتها في المسائل المشابهة في النوامض. فجاء في مس الذكر من مس ذكره فليتوضأ

44
00:20:23.550 --> 00:20:53.550
وجاء في النوم العينان بكاء السهي فمن نام فليتوضأ. فاذا ضابط الباب او قال الباب انها في عدة مسائل جعلت الشريعة مظنة الحدث تقوم مقام الشيء المتحقق وهو قالوا فهذه المسألة المختلف فيها ما دام انها في باب نواقض الوضوء فنجري عليها ما دلت عليه الادلة الاخرى

45
00:20:53.550 --> 00:21:20.150
من رعاية هذه القاعدة. فالشريعة رأت هذه القاعدة في مسائل في ابواب كثيرة وفي هذا الباب باب نواقض الوضوء في وفي اه في اه  في النوم وفي مس الذكر لمظنة خروج المذي ونحو ذلك. وهذا القول هو القول الصحيح

46
00:21:20.150 --> 00:21:50.350
ايه؟ وبالنسبة للرجل فله علامة علامة غالبة وليست مؤسسة يعني علامة كاسية وليست شرطا لكنها علامة. وهي انه اذا مس بشهوة او قبل بشهوة فانعض ذكره يعني ظهر دليل الشهوة

47
00:21:50.350 --> 00:22:25.550
فانه مظنة لخروج المريء. والمذي يناقظ فيكون استدل بما حصل له على ان المظنة متحققة فاذا نقول هذه الاقوال الثلاثة الصحيح منها ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل

48
00:22:25.550 --> 00:22:45.850
عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. اخرجه مسلم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم

49
00:22:45.850 --> 00:23:06.900
في بطنه شيئا فاشكل عليه فخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم  معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشد صحابته انه اذا كان في المسجد فوجد

50
00:23:06.900 --> 00:23:26.900
في بطنه شيئا فاشكل عليه. يعني سمع قرقرة سمع صوت ايضا شيء ينازعه يخرج منه او لا يخرج هو يشكل عليه بما يحس في مخرج الريح وما يحس ايضا في بطنه يشكل عليه

51
00:23:26.900 --> 00:23:46.900
خرج من شيء ام لا؟ يقول هل خرج؟ ما خرج؟ فاذا وجد ذلك فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن انه خرج منه شيء. وذلك لان الشيطان يأتي للانسان

52
00:23:46.900 --> 00:24:25.100
يجعله يوسوس في ذلك لغة الحديث قوله في بطنه شيئا البطن المراد به هنا امعاء الانسان لانها باطنة والبطن يطلق على الجزء من البدن ما بين الصدر الى الحقوين من الجهة الامامية

53
00:24:25.200 --> 00:24:49.950
فهذا باطل فكل ما دخله كان فيه فهو بطن فيدخل فيه العمى يدخل فيه المائدة يدخل فيه الكلية الكليتان الى اخره اشكل عليه الاشكال الاشتباه. في هذه المسألة اشكال يعني فيها اشتباه

54
00:24:56.950 --> 00:25:23.900
الباقي واضح حتى يسمع صوتا يعني اذا كان حواسه معتادة او يجد ريحا يعني من اثر الهواء الذي خرج منه درجة الحديث قال اخرجه مسلم من احكام الحديث دل الحديث على ان من نواقض الطهارة

55
00:25:24.050 --> 00:26:05.800
خروج الهواء من البطن بصوت او بغير صوت لقوله اخرج منه شيء؟ ثم قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا من النواقض للطهارة باتفاق العلماء الفساء والضراء. خروجها يعني خروج الهوى ليس

56
00:26:05.800 --> 00:26:35.800
بنجد فلا ينجس السراويلات لا ينجس السراويل وانما خروجه ناقض والعلماء قالوا ان الهواء هذا ليس بنجس ولو كان معه رائحة. ولهذا فلا ينجس السراويل التي اصابت ولا ينجس ايضا صفحتين الدبر ولو وجدت

57
00:26:35.800 --> 00:27:13.000
فيها الريح ثانيا دل الحديث على ان المسلم فيما يشكل عليه يبني على المستيقن يبني على اليقين ولهذا اخذ العلماء من هذا الحديث ومن احاديث اخرى ستأتي قاعدة البناء على اليقين وان

58
00:27:13.000 --> 00:27:33.000
امر اذا اشتبه فيبنى على الاصل ويبنى على اليقين. فهنا اليقين هو الطهارة. والناقل عن اليقين والناقل عن الاصل هو خروج الهوى. قال اشكل عليه اخرج منه شيء ام لا

59
00:27:33.000 --> 00:27:56.000
فهذا خلاف الاصل فيبقى على الاصل حتى يجد ما هو متيقن منه انه نقله عن الاصل وقوله في الحديث فلا يخرجن من المسجد هذا ليس له مفهوم. لان هذا يتقيد بالمسجد. بل هذا عام

60
00:27:56.000 --> 00:28:15.750
سواء اكان في المسجد ام في الصلاة وهما اظهر؟ ام كان في خارج المسجد وفي غير الصلاة. فاذا كان الاصل انه طاهر يعني تطهر الطهارة فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين

61
00:28:15.750 --> 00:28:36.350
وهذا اه لابد ان يعتني به من يجد في نفسه شيئا من يجد في نفسه شيئا من الوسوسة او الاشكالات الكثيرة في خروج الهوى منه. هل خرج ما خرج؟ فبعض الناس يفتح له

62
00:28:36.350 --> 00:28:56.350
باب التحري آآ الوسوسة ويعيد الوضوء كذا مرة وخاصة اذا كان في امعاءه وفي بطنه شيء من الخلل فانه يقول خرج خرجت بشيء الى اخره. والنبي عليه الصلاة والسلام ارشده امرا بانه لا يخرج حتى يسمع صوتا او

63
00:28:56.350 --> 00:29:39.900
تجد ريح وغير ذلك لا تخرج من المسجد تفتح على نفسك باب لا تطيقه ثالثا دل الحديث على ان المتيقن من الاشياء يكون بالعلم باحد الحوائج. لقوله في اخره حتى يجد حتى يسمع صوتا او يجد

64
00:29:39.900 --> 00:30:01.650
وهذا لا يتقيد به في اليقين. يعني لا يتقيد في اليقين بانه ما حصل تيقنه باحد الحواف بل ما حصل العلم به باي طريق فصار علما وصار يقينا ليس شكا ولا

65
00:30:01.650 --> 00:30:31.250
مشكلة ولا اشتباها فانه يحصل به الحكم. لهذا لا يصح تقييد من قيد حصول اليقين بان يكون المتيقن مدركا باحد الحواجز. بل ما حصل به اليقين فانه يجزم به فقد يكون هو تيقن او غير تيقن دله دليل على ذلك الى اخر

66
00:30:31.400 --> 00:30:56.950
فهو ابن مكة نعم وعنطلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو احسن

67
00:30:56.950 --> 00:31:19.250
من حديث بشرى نعم اقرأ حديث بشرى وعن بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب

68
00:31:20.850 --> 00:31:44.200
قال رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجلي او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. اعليه الوضوء اعليه وضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمس وصححه ابن حبان وقال

69
00:31:44.200 --> 00:32:04.200
قال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى. وعن بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب

70
00:32:04.200 --> 00:32:30.850
معنى الحديثين ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل ذات مرة عن الرجل يمس ذكره يمس ذكره في الصلاة. يعني هل تنتقض بذلك الطهارة ام لا؟ ما الحكم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انما هو يعني الذكر بضعة منك يعني جزء من اجزاء

71
00:32:30.850 --> 00:32:50.850
فمعنى ذلك انه كاليد وكالرجل وكالبطن اذا مسستها فهل عليك وضوء؟ فكذلك هو ويعني الذكر اذا مسسته في الصلاة فليس عليك وضوء. ومعنى حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام

72
00:32:50.850 --> 00:33:20.300
اطلق القول فقال من مس ذكره فليتوضأ يعني في اي حالة كان اذا مس الرجل ذكره فانه يجب عليه الوضوء وهذا يعني ان مس الذكر ناقض للوضوء. لغة الحديث او لغة الحديثين قوله مسست ذكري قال رجل مسست ذكري مسست

73
00:33:20.300 --> 00:33:50.300
هو الافظى باليد الى الى شيء. فيقال مسست رجلي اذا افريت بيدي اليها مسست ذكري اذا يعني يقال مسست او تقول مسست ذكري اذا افضيت بيدك اليه. وهكذا مسست الكتاب مسست اذا عظيت باليد اليك. فاذا

74
00:33:50.300 --> 00:34:32.450
لفظ المس خاصا باليد في اللغة قوله ذكري الذكر هو معروف فرج الرجل  قوله بضعة منك البضعة هي القطعة من الشيب فالشيء يقسم الى يعني الى اجزاء. فالبضعة واحدة العضاء يعني واحدة الاجزاء. فقوله انما

75
00:34:32.450 --> 00:35:08.150
ما هو بضعة منك؟ يعني جزء. منك. والبضعة يصدق على القطعة ايضا من اللحم فقوله بضعة يعني قطعة منك او اه لحم من لحم بدنك ونحو ذلك درجة الحديثين هذان الحديثان من الاحاديث التي اختلفت فيها انظار العلماء من المتقدمين والمتأخرين

76
00:35:08.150 --> 00:35:38.500
بين مصحح ومباحث. والحافظ ابن حجر اشار اليه اشار لك بالخلاف فذكر في حديث طلق ان ابن المديني وهو من ائمة الجرح والتعديل ومن ائمة علل الحديث ومعرفة الحديث قال في حديث طلق هو احسن من حديث بشرى. والبخاري رحمه الله تلميذ ابن المديني

77
00:35:38.500 --> 00:35:58.500
ابن المدين علي بن المديني الشيخ البخاري تلميذ ابن المديني قال في حديث بشرى هو اصح شيء في هذا الباب. فاشار ابن حجر الى ان ائمة الجرح والتعديل وائمة علل الحديث المتقدمين قد اختلفوا في هذين الحديثين اي هذين الحديثين

78
00:35:58.500 --> 00:36:21.950
يرجح ولهذا نفهم من هذه الاشارة ان الدخول في هذين الحديثين في البحث المستفيض انه لابد ان يتنوع الى احد بهذين القولين فاما ان يكون المخرج ينصر مهما جمع من الطرق ومهما علل ومهما اضعف القول الثاني ينصر قول

79
00:36:21.950 --> 00:36:41.700
المديني في ان الترجيح لحديث طلق او ينصر قول البخاري في ان اصح شيء في الباب حديث بشرى ولهذا اه نطوي القول عن الترجيح بين القولين ونقول كل واحد من هذين الحديثين فيه علة

80
00:36:41.700 --> 00:37:11.700
واعل باشياء فيحتمل تصحيحه ويحتمل تضعيفه. ولا ندخل في الترجيح ما بين اختيار ابن المديني وحكمه وما بين اختيار البخاري وحكمه. الا ان اكثر من جهة الكثرة اكثر ائمة الحديث على متابعة البخاري والاخذ بقوله في ترجيح حديث بشرى على

81
00:37:11.700 --> 00:37:36.800
طلقة بن علي. فاذا اعتبرت الكثرة هنا في التصحيح فان المصححين لحديث بشرى اكثر من من صحح حديث طلق ابن ابي من احكام الحديث الحديث ان كما ترى متعارضان ظاهرا. فحديث طلق بن علي يقول ان من مس

82
00:37:36.800 --> 00:37:56.800
فلا يتوضأ فقال في مسجد ذكر والرجل يمس ذكره انما هو بضعة منه يعني ليس فيه الوضوء وحديث اسرة على من مس ذكره فليتوضأ. فهما حديثان متعارضان في اللفظ. العلماء

83
00:37:56.800 --> 00:38:33.700
اختلفوا في الجمع ما بين هذين الحديثين ولهذا نقدم اختلاف في اختلاف العلماء ثم نذكر بعض فوائد الحديثين  القول الاول في المسألة هو ان مس الذكر ليس بناقض مطلقا. يعني سواء اكان مسا في الصلاة او خارج الصلاة اكان مسا

84
00:38:33.700 --> 00:38:54.800
شهوة ام بغير شهوة؟ اكان مسها بحائل او بلا حائل؟ القول الاول ان مس الذكر مطلقا  ان مسجد ذكر لا ينقض الطهارة مطلقا. وهذا القول مصير من اصحابه الى الاستدلال بحديث طلقة بن علي. انما هو طبعة

85
00:38:54.800 --> 00:39:26.500
قالوا وان كان الحديث مورده سؤال عن المسح في الصلاة والذي يصلي يمس من غير شهوة لانه في عبادة. ويمس ايضا بحائل الا ان حصر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا انما هو بضعة منك هذا الحصر في قوله انما هو بضعة منك يقتضي ان هذا

86
00:39:26.500 --> 00:39:48.900
الايراد الذي اورده السائل لا وجه له يعني من جهة تقييد بعض الصور فقال لا يعني لا تتوضأ لا ليس عليه وضوء انما هو بضعكم منه. فقوله انما هو بضعة منك دل على عدم

87
00:39:49.400 --> 00:40:20.950
الوضوء من مس الذكر مطلقا. والقول الثاني ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا توا امسه بشهوة ام بغير شهوة لكن لا بد من ان يكون مشيسا باليد. اما اذا لم يقضي بيده بل مسه بحائل فانه لا يدخل في

88
00:40:20.950 --> 00:40:47.400
لا لا فاذا هظع بيده الى ذكره على اي صفة يعني بباطن كفه الى ذكره فانه ينقض الطهارة واستدلوا بحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. ووجه الاستدلال من حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام

89
00:40:47.400 --> 00:41:17.200
شراب فقال من مس ومن اسم شرط. ولهذا وقع في الفاء في جواب الشرط. ومست فعل الشرط. فجعل  جواب الشرط مرتبا على فعل الشرط يعني جعل ايجاب الوضوء والامر به مرتبا على مس الذكر

90
00:41:17.200 --> 00:41:41.300
قوله من مس ذكره مس هناك ماضي وهو نكرة. لان الفعل يشتمل على حدث وزمان  اي فعل يشتمل على حدث وعلى زمان. الزمان يكون زمانا ماضيا في الفعل الماضي. ويكون زمانا

91
00:41:41.300 --> 00:42:06.400
حاضرا في الفعل المضارع او مستقبلا ويكون زمانا مستقبلا في فعل الامر. ويشتمل على حدث هو المصدر والمصدر في الفعل نكرة. والنكرة في سياق الشرط تعم. يعني من مس باي نوع من انواع المسح

92
00:42:06.950 --> 00:42:26.950
يعم صور المهد ويمس لشهوة يمس بغير شهوة لانها نكرة في سياق الشرط. لهذا اذا رأيت في اوجه الاستدلال بعض العلماء انه قال هنا فيه العموم من وين جا العموم؟ ان مس هذي نكرة وان كانت فعل فالفعل مستكن فيه

93
00:42:26.950 --> 00:42:46.950
الحدث حدث هو المصدر والمصدر نكرة. فهي هنا اذا كان في سياق الشرط فانه يعض. لهذا قالوا بتعميم الاحوال. فاذا مس ذكره فصدق عليه اسم المس باصلاح اليد الى الذكر

94
00:42:46.950 --> 00:43:10.150
فانه ينقض الطهارة مطلقا القول الثالث ان هذه المسألة لما تعارظ فيها الدليلان وجب الجمع بينهما وجب الجمع ما بين حديث طلق وما بين حديث بشرى. واقرب اوجه الجمع في ذلك ان يقال وهو قول اصحاب القول الثالث هذا

95
00:43:10.150 --> 00:43:39.900
انه من مس ذكره بشهوة فليتوضأ وسبب هذا الجمع ان الحديث الاول قال انما هو بضعة منك. وهذا جعله كاي قطعة من قطع الجسم او اجزاء البدن. والثاني فيه ايجاب الوضوء. فلما تعارض نظرنا في القواعد

96
00:43:39.900 --> 00:44:10.750
ووجدنا ان مس الذكر يكون سببا لخروج المذي اذا كان مسا بشهوة ولهذا طبقوا عليه القاعدة التي ذكرت لك ان المظنة تقوم مقام المئنة وهي قاعدة مستعملة فلذلك فان مس الذكر

97
00:44:11.250 --> 00:44:33.800
اذا كان بشهوة فان معناه يعني عند غالب الناس عند غالب الرجال انه يكون معه خروج المسجد. لان غالب الرجال انه اذا حصل عنده نوع شهوة فانه يخرج منه المذي او يكون المذي مترددا في جوف احليله. لهذا

98
00:44:33.800 --> 00:45:03.800
قالوا ان مس الذكر اذا كان لشهوة فهو مظنة الحدث. والا فان مجرد المس كمس اي جزء من هزا البدء المعقول والحكمة المدركة تقضي بان يكون ذلك مقيدا بالشهوة دون غيرها. لاجل الا يلغى قول النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة

99
00:45:03.800 --> 00:45:35.350
وهذا مصير منهم الى اعتبار الحديثين او الى الغاء الحديثين  مصير من اصحاب هذا القول الى اعتبار الحديثين فنجمع بينها او الى اسقاط اعتبار الحديثين لاجل ان كل طائفة ضعفت الحديث الاخر فنرجع الى القاعدة التي تحكم هذا هذه المسائل. فلهذا قالوا يجمع

100
00:45:35.350 --> 00:46:04.500
بين الحديثين بهذا الجمع سيكون اولى على اعتبار ان الدليلين يصلحان للاستدلال ثانيا يعني بعد الخلاف ثانيا افاد الحديث الاول وهو حديث طلق ابن علي ان الحركة اليسيرة في الصلاة

101
00:46:05.150 --> 00:46:28.000
لا تبطلها لانه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فهي حركة يسيرة قد يحتاج الرجل ان يمس بعض اجزاء بدنه لغرض من الاغراض لحاجة من الحاجات عنده وهذا هذه حركة يسيرة. الحركة اليسيرة في الصلاة

102
00:46:28.200 --> 00:47:07.750
مأذون بها كما سيأتي في موضعه في كتاب الصلاة ان شاء الله ثالثا في  حديث بشرى رضي الله عنها دليل على ان المرأة لها ان تتكلم في شأن الرجال لان بشرى

103
00:47:08.850 --> 00:47:43.200
امرأة هي بنت صفوان و روى حديثا يتصل بحكم يختص بالرجال. من مس ذكره فليتوضأ وهذا لاجل ان المرأة تحتاج الى معرفة احكام تختص بالرجال لانها ربما ترشد زوجها وربما ترشد ابنها اذا راهق وربما الى اخره. فنقل المرأة لاحكام الرجال اذا كان

104
00:47:43.200 --> 00:48:09.450
على وجه العلم وعدم الخنا الضحك في مثل نقل هذه الاحكام فان هذا من المحمود في الشريعة الصحابيات رضوان الله عليهم نقلوا كثيرا من الاحكام وكثير من الاحكام الشرعية للرجال نقلتها عائشة رضي الله عنها واستفاد منها الصحابة فيما

105
00:48:09.450 --> 00:48:37.000
ذكرت من احكام بانها عاشرت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريبة منه عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر العلماء وجها حسنا في هذا استطراد في تعليل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة

106
00:48:37.100 --> 00:49:10.950
وهي بنت صغيرة حدث في السن والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذ تزوجها نحو الخمسين او اكثر من الخمسين لما والعلماء ذكروا اوجها من احسنها ان الشريعة تكون بالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام

107
00:49:11.300 --> 00:49:45.700
ولابد ان تحفظ الاحكام الشرعية فيما يعانيه المرء في بيته ومع اهله ومع نسائه الى اخر ذلك والمرأة الصغيرة يكون عندها من الاستعداد للحفظ وللفهم ويكون عندها من اعداد لمعرفة الاحكام ما ليس عند المرأة المسنة في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك

108
00:49:45.700 --> 00:50:05.700
ان له احوالا كثيرة في بيته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمعيشته فيما يتعلق بمعاملته لاهله في العشرة الزوجية في الجماع في احواله في غسله في اه امور كثيرة في كلامه مع من يدخل عليه خاصا في بيته مع النساء

109
00:50:05.700 --> 00:50:22.400
هذا لا بد ان يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن ابيها علم كثير جدا

110
00:50:22.950 --> 00:50:42.950
انما حفظ بنقل عائشة رضي الله عنها. وسائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. كن يحضرن ويسمعن معنى ولكن لم ينقلن ما نقلت عائشة. ولهذا استدركت عائشة رضي الله عنها على الصحابة مسائل كثيرة جمعها بعض العلماء

111
00:50:42.950 --> 00:51:02.950
في مؤلف مثل سهام العصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ونحو ذلك من المؤلفات للزركشي وللسيوط لغيرهم من اهل العلم. فاستدركت على الصحابة مسائل كثيرة منقولة. ونقلت من الاحاديث شيء كثير فاكثروا امرأة نقل عنها

112
00:51:02.950 --> 00:51:26.050
حديث عائشة رضي الله عنها بل نافست في ذلك كبار الصحابة العلماء رضي الله عنهم اجمعين. اذا هذا ففيه من الفوائد ان المرأة حدثت في السن تتحمل من العلم ما لا يتحمل غيرها. ولذلك قد يخطئ بعض الاباء

113
00:51:26.050 --> 00:51:48.900
وبعض الامهات انه من مسائل الشرعية لا يرعون لجانب الاولاد بالا سيتكتمون عنهم في المسائل. ولا يلقون العلم عليهم بقوة وبوضوح. والعلم وان لم يكن الصغير يهتم به لكنه يتلقاه. ولهذا

114
00:51:49.150 --> 00:52:19.900
ينبغي للاب وللاخ ان لا يحرم الصغار من العلم فانهم ربما حفظوا وربما ادركوا انتفعوا ولا يهلكوا العلم حتى يكون سرا. فاذا الصحابيات رضوان الله عليهن تكلمنا في مسائل العلم وحفظنا اشياء مما يتعلق بالرجال كما دل عليه حديث بشرى رضي الله عنه. نعم

115
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او رعاة او قلس او مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره

116
00:52:40.100 --> 00:52:56.600
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او مذي فلينصرف

117
00:52:56.600 --> 00:53:21.250
توضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد ويأمر ان من اصابه شيء من هذه الاشياء التي هي القيء والرعاة والقلق والذي جاءت في صلاته

118
00:53:22.350 --> 00:53:47.700
رعاة من انفه جاءت في صلاة القيد اما كثير او قليل او جاء بان يخرج شيء سائل من المعدة قليل فيكون في فمه فالذي يجب عليه ان ينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته يتوضأ يكون اذا صلى اثنتين يتوضأ ثم يرجع فيكمل

119
00:53:47.700 --> 00:54:15.050
الصلاة يصير باقي عليه ثنتين وهو في ذلك لا يتكلم يعني بشرط ان يكون في انصرافه ووضوءه ورجوعه انه لا يتكلم في ذلك لغة الحديث القيء والقلق متقاربان فالقيس بما يخرج من سوائل المعدة وبقايا او اثر الطعام الى الفم يخرج كثيرا

120
00:54:15.300 --> 00:54:46.350
والقلق ما يخرج ويكون قليلا اما ملء الفم او اقل منه ويكون تارة بسبب شيء في المعدة وتارة يكون يعني القلق بسبب امتلاء المعدة من الطعام والشراب والرعاة دم يخرج من اغشية الانف الداخلية

121
00:54:48.450 --> 00:55:18.800
قوله في الحديث ليبني على صلاته البناء المقصود منه ان يكون الاخر تبعا للاول. مثل وظع البناء اي بنا الاخير تبع للاول ومتصل به درجة الحديث قال هنا الحافظ ابن حجر اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره

122
00:55:19.250 --> 00:55:57.500
والحديث ضعيف بمرة وفيه شذوذ او نكارة. ولهذا ضعفه الامام احمد ضعفه الشافعي. وضاعفه البخاري وظعفه ائمة كثيرون من المتقدمين ومن المتأخرين من احكام الحديث الحديث فيه احكام كثيرة وهذه الاحكام

123
00:55:58.700 --> 00:56:24.150
نعرض لها من جهة ان بعض العلماء استدلوا بالحديث لها يعني لتلك الاحكام وبعض الاحكام فيها ادلة اخرى تقوم مقام هذا الحديث فيها دل الحديث اولا على ان القيء ناقض للوضوء. قيء والخلس ناقض للوضوء

124
00:56:24.650 --> 00:56:59.700
هذا الحديث كما ذكرنا لك ان العلماء ضعفوك لكن النقض بالقيء والقلس تدل له باحاديث اخر منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فتوضأ كما روى ابو الدرداء رضي الله عنه واسناده صحيح

125
00:57:00.100 --> 00:57:37.850
ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من القيء والقلق وهذا مخرج في السنن وصححه بعض العلماء وجه الدلالة ان القيء يعني وجه الدلالة الفقهية ان القيء نجح وسبب نجاسته

126
00:57:37.950 --> 00:58:03.450
انه خارج من المعدة بعد التغير الذي يكون في الجو متغيرا يعني استحالة من الطعام الطاهر الى شيء اخر لما خالط ظواهر المائدة وعصارتها فانه منذ ان يتغير الى ان يخرج غائطا او بولا فانه يعد

127
00:58:03.450 --> 00:58:31.150
نجسا بهذا القيء نجد وخروج النجاحات من البدن عند طائفة من اهل العلم انه ناقض للطهارة ولهذا حملوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ على حديث الامر بالوضوء من القيء

128
00:58:31.500 --> 00:58:54.050
والا فدلالة قاء فتوضأ تحتمل ان يكون توضأ من الخيط وتحتمل ان يكون توضأ لا من الخير يعني من شيء اخر او توضأ استحبابا. ولا يكون القيء ناقض للطهارة. لكن ايد ذلك في الحديث الاخر الذي فيه الامر

129
00:58:54.050 --> 00:59:23.650
الوضوء من الخير وايده القاعدة او يعني القاعدة اللي ذكرنا ان خروج النجاسات من البدن انه منقذ او ناقض للطهارة والعلماء اختلفوا في القيء هل ينقض او لا ينقض؟ يعني خروج القيء على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ينقض

130
00:59:23.650 --> 00:59:49.900
مطلقا والثاني انه لا ينقض. والثالث قول من قال باستحباب الطهارة باستحباب اعادة الوضوء دون الوجوب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ثانيا دل الحديث على ان الرعاة ناقظ للطهارة

131
00:59:51.100 --> 01:00:26.600
والرعاة دم خارج وخروج الدم السائل يكون من عروق صغيرة جدا في داخل الانف  له حكم خروج الدم من الانسان الذي قدمنا بحثنا والرعاة اكثر العلماء على انه ناقض للطهارة لان النبي عليه الصلاة والسلام

132
01:00:27.150 --> 01:00:52.000
ارشد من خرج منه شيء في الصلاة ان يضع يده على انفه موهما انه خرج منه رعاة فيكون انصرافه لهدم انتقاض طهارته بالرعاة والبحث فيه هو فرع عن البحث في

133
01:00:53.150 --> 01:01:17.250
نقض الطهارة بالدم الا ان القائل بنقظ الطهارة به اكثر من الاولين يعني من جهة التفصيل اه الثالث قوله او مذي نجاسة المذي او انتقاض الطهارة بالنذي مر معنا فيما سلف

134
01:01:18.100 --> 01:01:46.500
رابعا قوله فلينصرف فليتوضأ هذا وجه الدلالة من ان هذه الاشياء ناقضة في الطهارة. مر معنا آآ اوجه الاستدلال الاخرى ولكل مسألة خامسا في الحديث ان من خرج من شيء من هذه الاشياء انه يذهب يتوضأ ويبني على صلاة. لقوله امرا عليه

135
01:01:46.500 --> 01:02:05.450
الصلاة والسلام ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وهذا القدر وهو البناء على الصلاة يعني انه لا اه يستأنف صلاة جديدة لم يرد ذكره الا في هذا الحديث

136
01:02:05.750 --> 01:02:32.550
ولهذا حكم بنكارة هذه اللفظة بل ونكارة الحديث عموما لاجل ورود هذه اللفظة فيه والبنا لم يقل به العلماء. يعني انه يبني على صلاة. بل آآ الذي جاء في الاخر الذي ذكرنا لك انه من قرأ او اه

137
01:02:34.000 --> 01:03:01.150
انه يعني معنى الحديث ان من قرأ اه او من اصابه او خلف فانه يعيد الوضوء والصلاة دون ذكر للبناء على ما تقدم فاذا هذه الكلمة ثم ليبني على صلاته لم يقل بها العلماء وحكموا على الحديث بسببها في

138
01:03:01.150 --> 01:03:20.600
وعفو النقم نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم

139
01:03:22.250 --> 01:03:36.100
قال وعن جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم

140
01:03:37.300 --> 01:03:52.450
معنى الحديث ان هذا الرجل لاجل آآ انه يأكل لحوم الغنم ويأكل لحوم الابل. حرص على السؤال هل اكل لحم الغنم ينقض الوضوء؟ هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ فسأل النبي عليه

141
01:03:52.450 --> 01:04:10.300
الصلاة والسلام هل يتوضأ من لحم الغنم؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت. ان شئت توظأ وان شئت فلا تتوضأ تاله عن الابل ان اتوضأ اتوضأ من لحمه من لحوم الابل؟ قال نعم يعني توضأ منها

142
01:04:11.000 --> 01:04:46.350
لغة الحديث في قوله لحوم الغنم لحوم الابل اللحوم جمع لحم واللحم يصدق على ما يسمى لحما احمر فلا يدخل في اسم اللحم اسم اللحم لغة لا يدخل فيه ما ليس بلحم مثل الشحم شحم اسم اخر ومثل العظم ومثل الكرش ومثل

143
01:04:47.650 --> 01:05:12.800
الامعاء والمصران ومثل العصب ونحو ذلك. فهذه الاشياء مثل الكبد فهذه الاشياء ليست بلحم في اللغة فاللحم في اللغة يطلق على ما كان من اجزاء البدن فيه الانسجة يعني وفيه

144
01:05:12.850 --> 01:05:41.900
آآ العضلات اللحم الأحمر كما يعني هو تقريب هذا من جهات اللغة. هل هذا تحديد؟ يعني الذي جاء في الحديث ام هو تغليب يرد البحث في الاحكام درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم

145
01:05:43.300 --> 01:06:13.000
اه قولها توضأوا من لحوم الغنم الغنم الغنم اسم لنوعين اسم للضال واسم للمعنى. فالغنم في اللغة نوعان فالظان اللي والماعز هذا نوعا الغنم كما قال جل وعلا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل هذا الذكرين حرما ام الانثيين الى اخر الاية

146
01:06:13.150 --> 01:06:41.900
والظأن هي ذات الصوف اللي يسميها الناس الخرفان الان الغاء المعز اذا الشعر كيف اللي هي المهزأ واشبه درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم وله الفاظ مختلفة هذا الحديث آآ

147
01:06:42.450 --> 01:07:21.150
وجاء ايضا بلفظ ليس فيه سؤال توضأوا من لحوم الابل من احكام الحديث   دل الحديث على ان لحم الغنم لا ينقض الطهارة يعني اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة. وانه ان شاء المرء توضأ منه. لانه قد مسته النار

148
01:07:21.450 --> 01:07:42.600
والوضوء مما مست النار مما كان في اول الامر الامر به ان كل ما مست النار فانه يتوضأ منه ثم خفف عن هذه الامة ونسخ ذلك الحكم الى انه لا يجب الوضوء مما مست النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام

149
01:07:42.600 --> 01:08:02.100
فعله هذا الرجل عن وضوءه من لحم الغنم لكونه لحم غنم اولا او لكونه مسك النار ثانيا فقال ان شئت. فدل على ان اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة ولا يوجب الوضوء

150
01:08:03.700 --> 01:08:36.700
الثاني دل الحديث على ان لحم الابل ناقض للطهارة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام نعم ووجه الاستدلال ان كلمة نعم تفيد اعادة السؤال بلفظ الجواب فقوله اتوضأ من لحوم الغنم

151
01:08:37.400 --> 01:08:58.900
هذا السؤال فاذا اجيب بالاثبات اجيب بمعنى نعم كان الجواب توضأ من لحوم اه انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم يعني اعادة الجواب قال توضأ من لحوم الابل. وهذا امر

152
01:08:58.900 --> 01:09:31.600
والامر يقتضي الوجوب ويؤمن آآ انتقاض الطهارة باكل لحم الابل  العلماء اختلفوا في انتقاض الطهارة في اكل لحم الابل على قوله القول الاول قول جمهور العلماء وعلى رأسهم مالك والشافعي وابو حنيفة بان اكل لحم الابل لا تنتقب به الطهارة

153
01:09:33.400 --> 01:10:01.650
واجابوا عن هذا الحديث بان وقاعدة الوصول ان من اسباب طرف او من انواع صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب ان يكون ورد جوابا سؤال وذلك لانه لا يقصد منه التقرير

154
01:10:02.250 --> 01:10:27.150
يعني التقرير الابتدائي وانما جواب السؤال وجواب السؤال وان كان بلفظ الامر فانه لاجل الجواب يكون بلفظ الامر فلا يحمل على الوجوب. وهذه القاعدة الصحيحة فان الاصوليين نصوا في كتبهم على ان الامر

155
01:10:27.150 --> 01:10:59.400
يصرف من الوجوب الى الاستحباب لصوارف ومنها من هذه الصوارف ان يكون الامر جاء جوابا لسؤال ويذكرون مثالا لذلك هذا الحديث لانه جواب لسؤال فالامر فيه للاستحباب هذا وجه الاستدلال الذي استدلوا به. وهو وجه صحيح من جهة الاصول

156
01:11:00.200 --> 01:11:32.350
القول الثاني هو قول الامام احمد وطائفة كثيرة من اهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين لان لحم اكل لحم الابل ينقض الوضوء وتدلوا بهذا الحديث ووجه الاستدلال عندهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم يعني توضأ من لحوم الابل

157
01:11:32.600 --> 01:11:56.400
وهذا جواب لسؤال وجواب السؤال اذا كان محتملا للايجاب او للاستحباب فينظر الى تحديد اي ذين في بدليل منفصل اخر واذا نظر في الادلة وجد انه جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام

158
01:11:58.050 --> 01:12:25.850
بدون السؤال توضأوا من لحوم الابل وقال من اكل لحم جزور فليتوضأ وهذا ظاهر في انه ليس بجواب سؤال وله الفاظ عدة ولا يحتمل التأويل وهذا القول هو اصح القولين

159
01:12:26.750 --> 01:12:48.150
وهو الذي دلت عليه السنة ولا يدفع المرء مخالفة ما دلت عليه السنة اذا ثبت هذا فالحديث دل او الاحاديث دلت على ان الطهارة تنتقض باكل لحم الابل وفي هذا مسألتان

160
01:12:48.750 --> 01:13:13.800
المسألة الاولى مقدار الاكل الاكل يحصل يعني ضابط الاكل يحصل بالقليل والكثير فمن اكل اللحم قليلا كان ما اكل او كثيرا فانه طهارته منتقضة لانه يصدق عليه انه اكل لحم ابل

161
01:13:15.150 --> 01:13:47.250
ومن اكل لحم جزور فليتوضأ المسألة الثانية ان هذا الحكم خاص بلحم الابل دون غيره من اجزاء الجزور والجزور اجزاؤه كثيرة واكثر الجذور اللحم فهذا الحكم عند من قال به

162
01:13:48.100 --> 01:14:15.950
ممن ذكرنا خاص بمن اكل اللحم دون من اكل شحما او اكل كبد او اكل الكرش او نحو ذلك مما يؤكل في الجزور ووجه الاستدلال لهذا الحكم ان النبي عليه الصلاة والسلام علق انتقاض

163
01:14:15.950 --> 01:14:44.250
الطهارة وايجاد الوضوء باكل اللحم واللحم احد اجزاء الابل. فتخصيصه بالذكر دون غيره ودون التعميم يدل على انه المراد دون غيره من بقية الاجزاء وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى

164
01:14:45.300 --> 01:15:10.000
طائفة قليلة جدا ممن قال بنقض الطهارة وايجاد الوضوء من اكل لحم الابل. قالوا انه لا يخص ذلك باللحم دون غيره. بل كل واجزاء الابل كذلك. كل اجزاء الجذور كذلك. فمن اكل اللحم او اكل

165
01:15:10.450 --> 01:15:35.700
شحمة او اكل الكبد او الكلية او اكل اي جزء من الاجزاء فانه فان طهارته منتقبة واستدلوا او انا ما اعرف انهم استدلوا بهذا لكن يقدر استدلال لهم لانهم بانه في الحديث جاء ذكر اللحم

166
01:15:36.150 --> 01:16:05.000
واللحم ذكر لانه الاغلب والاغلب ليس له مفهوم. مفهوم مخالفة. كما هو مطبق في عدد من الادلة لان الحكم اذا علق بشيء ليس وكان التعليق بالشيء اغلبي فلا يكون له له

167
01:16:07.100 --> 01:16:41.250
مفهوم مخالفة لان من اوجه ابطال مفهوم المخالفة ان يكون الحكم اغلبية. هذا له تطبيقات كثيرة في اه آآ الاحكام الفقهية ومن اشهرها قوله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. علقه هنا بالخوف

168
01:16:41.250 --> 01:17:11.250
لاجل ان غالب اسفارهم في ذلك الزمان كانت مخوفة وكذلك آآ في قوله في الرهان او على سفر فرهان مقبوضة فعلق الرهن بالسفر وهذا لاجل الاحتياج الاغلبي. فاذا يقولون او تقدير الاستدلال لهم ان اللحم هنا هو الغالب فلذلك ذكر ولهذا مفهوم المخالفة هنا غير واجب

169
01:17:11.250 --> 01:17:34.600
هذا من جهة الاستدلال فيه نظر لان القائلين بان مفهوم اذا خرج مخرج الغالب ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فلا يفهم مفهوم مخالفة هم الامام احمد وطائفة من اهل الحديث الذين

170
01:17:34.600 --> 01:18:00.150
قالوا بذلك وهذا لا يقال انه خرج مخرج الغالب لان ذكر اللحم هنا ولقب هذا وليس وصفا. وما فيه مخرج الغالب هذا يقال في الاوصاف لا في الاسماء. يعني وصف انه على سفر. وصف الخوف وصف شيء. اما الاسم

171
01:18:00.150 --> 01:18:20.150
فان ذكره يكون مقصودا. لهذا نقول ان الصحيح هو ان لحم الابل ينقض الطهارة. وان هذا مخصوص باللحم دون غيره لانه متقيد بذلك. ولاجل خلاف العلماء في ان اللحم لا ينتقض لان اكل لحم الوضوء

172
01:18:20.150 --> 01:18:40.150
ولا ينقض الطهارة فيقيد باللحم فقط. فمن اكل اجزاء الابل غير اللحم فلا تنقض الطهارة. وكذلك من شرب ماء اللحم فانه لم يأكل لحمه. مثلا مرقة اللحم شربها هل هذا ينقض؟ لا لانه لم يأكل اللحم. نعم

173
01:18:40.800 --> 01:19:00.550
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء

174
01:19:01.700 --> 01:19:16.450
قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب

175
01:19:17.250 --> 01:19:48.600
هذا الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل احد غسل ميتا بان  شارك في تغسيله بتقليب ومس بدنه ونحو ذلك امره بالاغتسال ومن حمل الميت يعني بالمباشرة او حمله على نفسه فانه يتوضأ

176
01:19:53.050 --> 01:20:20.200
لغة الحديث الاغتسال هو تعميم البدن بالماء من غسل ميتا يعني هممه بالماء على الصفة المشروعة فليغتسل يعني فليعمم بدنه بالماء والحمل حمل الميت هو نقله اما بمباشرة الايدي او على الاكتاف

177
01:20:21.200 --> 01:20:48.900
درجة الحديث ذكر لك هنا من خرجه وان الامام احمد قال لا يصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث اسناده ضعيف ولا يصح هذا اللفظ ولا يصح في باب ايجاب الغسل او الامر بالغسل من غسل الميت شيء. كما قال الامام احمد

178
01:20:49.200 --> 01:21:11.700
فكل الاحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة من اهل العلم من قال انها بمجموعها تكون حسنة وهذا مصير منه الى تقوية بعض الضعيف ببعض وهذه تحتاج الى مزيد نظر في الاسانيد هل يصح تقوية بعضها ببعض

179
01:21:11.750 --> 01:21:30.000
من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب الغسل لمن غسل ميتا وذلك لامره عليه الصلاة والسلام بقوله من غسل ميتا فليغتسل. وهذا امر والاصل في الامر للوجوب. ولكن هذا الحكم

180
01:21:30.000 --> 01:22:00.950
وهو ايجاب قتل الميت لم يقل به عامة العلماء. وانما قالوا ان تغسيل الميت لا يجب فيها الغسل ولا يستحب فذهب جمهور اهل العلماء جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان تغسيل الميت من غسله فانه لا يجب عليه

181
01:22:00.950 --> 01:22:24.600
الاغتسال وكذلك لا يستحب له لانه لم يثبت في ذلك دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء ان هذا متروك للغافل. ان شاء ان يغتسل اغتسل وان شاء الا يغتسل لان يغتسل

182
01:22:24.650 --> 01:22:44.650
وذلك لما روى الامام احمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا نغسل الجنازة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا يدل على عدم الايجاب. وان الامر متروك لي

183
01:22:44.650 --> 01:23:11.600
المغسلة القول الثاني ان تغسيل الميت مستحب اه ان الغسل من تغسيل الميت مستحب او غيره ان الغسل من تغسيل الميت مستحب. فمن غسل ميتا استحب له ان يغتسل. بدلالة الامر في هذا الحديث ولاجل

184
01:23:11.600 --> 01:23:35.750
ان عددا من الصحابة رضوان الله عليهم اغتسلوا من غسل ميت. وهذا ادنى درجاته كما يقولون. الاستحباب لان لا يجتمعون على مثل هذا الفعل التعبدي الا وجها شرعي عنده ثالث

185
01:23:36.350 --> 01:23:56.050
دل الحديث على ان حمل الميت فيه الوضوء والوضوء هنا اختلف فيه العلماء هل المقصود بها الوضوء الشرعي؟ او الوضوء اللغوي؟ هل مقصود بها الطهارة الشرعية؟ او الوضوء اللغوي بغسل اليدين فقط لما يحصل يحصل من ملابسة

186
01:23:56.150 --> 01:24:13.600
النعش ونحو ذلك من اه عدم في اليدين فمنهم من حمل على الوضوء الشرعي ومنهم من حمله على الوضوء اللغوي. والاولى من حيث النظر ان يحمل على الوضوء الشرعي لانه

187
01:24:13.600 --> 01:24:33.600
حوبل هنا بالاغتسال. فقال في اوله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والوضوء للغوي لا يقابل بالاغتسال لانه غسل لليدين مجردة مثل ما جاء في حديث سلمان من بركة اكل الطعام الوضوء قبله والوضوء

188
01:24:33.600 --> 01:24:59.500
بعده هو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره لكن فسروا الوضوء هنا بانه غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. الرابع ذهب كثير من فقهاء الحديث ان الى ان غسل الميت يستحب فيه الوضوء

189
01:24:59.950 --> 01:25:30.150
فمن غسل ميتا تحب له ان يتوضأ  يدخل في غسل الميت يعني في حكم تغفيل الميت من غسله بان قلب الميت بنفسه او شارك فيه بمس الميت ولا يدخل فيه من شارك بدون ما فيه. مثل

190
01:25:30.150 --> 01:26:00.450
صب الماء او اسخنه او نحو ذلك مما ليس فيه مباشرة ببدن الميت وهذا ليس لاجل ان بدن الميت نجس فالمسلم طاهر في حياته وبعد مماته تغسيل الميت اكرام له برحيله من هذه الدنيا وتفاؤلا بانه يقبل على ربه جل وعلا وهو متطهر

191
01:26:00.450 --> 01:26:13.312
الطهارة الكبرى متطيب لاجل انه سيلقى ربه جل وعلا