تجعلنا نقتدي به في اقواله ونقتدي به في افعاله. فالله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فاطلق هذه الاسرة فهو اسوة لنا في كل شيء قولا وفعلا واقرارا وتركا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد فاسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول السداد. هذه مجالس علمية مختصرة. نشرح فيها شيئا من جمل من اختيارات ابي العباس ابن تيمية قد اختصرت سابقا من كتاب الامام البعلي ومن بعض ما وقفت عليه من اختياراته. وهذا كالمقدمة لكتاب لي اخر اكبر منه اسمه التلخيص القيم اختيارات ابي العباس وتلميذه العلامة ابن القيم والكتاب الثاني يختلف عن الكتاب هذا بامرين. الامر الاول انني اذكر اختيارات ابي العباس بنصوصه من الفتاوى ومن غيرها من كتبه الموجودة في الساحة كما انني اذكر اختيارات تلميذه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى بعباراتها. من غير ان اتدخل فيها. وانما قصارى جهدي انني اضع عنوانا بين معقوفتين فقط. او بين قوسين فقط حتى ابين للطالب ماذا يقصد صاحب الاختيار في هذا الاختيار والامر الثاني انني اطلت كثيرا في كتاب التلخيص القيم في تتبع اختيارات ابي العباس ابن تيمية من غير كتبه وانما في كتب في كتب طلابه كالفروع لابن مفلح وبعض كتب الامام ابن القيم رحمه الله وغيرها فلعل والكتاب منتهي ولله الحمد والمنة وقد حققه الدكتور حمد الكثيري تعرفونه تسمعون بها يا شيخنا والكتاب منتهي ولله الحمد وهذا الكتاب قد اختصرته من كتاب واحد فقط من اختيارات الامام البعلي. واختيارات الامام البعلي رحمه الله من الكتب التي صاحبت من اوائل دخولي في الجامعة. ولذلك عمر هذا التلخيص قرابة سبعة عشر او ثمانية عشر او تسعة عشر عاما فاسأل الله عز وجل ان يجعله شاهدا لي ولكم. وان يغفر تقصيرنا في في العلم والعمل والدعوة وان يجبر هذه القلوب التي دائما تتفلت نياتها مقاصدها الله يجبر كسر هالقلوب صحيح. سيكون طريقة الشرح باذن الله عز وجل ملخصة في عدة امور. الامر الاول ان نقرأ اختيار ابي العباس ابن تيمية والامر الثاني ان اهتم بشرحه ان كان ان كانت افراده تحتاج الى شرح افرادي او اجمالي. والامر الثالث تحرص على الاستدلال له بادلة بنوعين من الادلة بدلالة الاثر كتابا وسنة وبدلالة النظر وهو انني احرص على رد اختياره قواعده التي قررها. باذن الله عز وجل. وقبل ان نبدأ في هذا الكتاب احب ان اقول لكم وفقكم الله اعلموا رحمكم الله تعالى ان ابا العباس قد تميز فقهه بعدة مميزات الحقيقة. ولكن من اعظم ما يشد القارئ في الاختيارات ثلاثة اشياء. الامر الاول قوة معرفته بادلة الكتاب والسنة. وسعة معرفته فيها فابن تيمية رحمه الله تعالى له له اليد الطولى في مسألة معرفة الادلة. حتى قال حتى قال الامام الذهبي رحمه الله كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وانتم تعرفون ان انضباط اختيارات الانسان في المسائل الشرعية تختلف باختلاف سعة معرفة بهذه الادلة ليكون اختياره متفقا مع عموم الادلة وخصوصها. فلا يفتي بالعام لانه جهل الخاص. او يفتي بالخاص لانه جهل العام ولم يطلع عليه. ولا يفتي بالمطلق لانه لم يطلع على المقيد. او يفتي بالمقيد لانه لم يطلع على المطلق لا يفتي بالمنسوخ لانه لم يطلع على ناسخه فكلما توسعت معرفة الطالب في الادلة كلما كانت اختياراته متفقة مع مراد الله عز وجل. فابن تيمية رحمه الله له اليد الطلى في معرفة في معرفة الادلة. ولا اقصد بها الادلة المتفق عليها بين اهل العلم بل ولا اقصد الادلة التي هي حجة بذاتها كالكتاب والسنة. بل اقصد كل افراد الادلة سواء المتفق عليها او المختلف فيها. فابن تيمية له اليد الطولى رحمه الله تعالى في معرفة الادلة المتفق عليها ومعرفة الادلة التي لم يتفق عليها كالاستدلال بالمصلحة المرسلة والاستحسان الصحابي وشرع من قبلنا والعرف وغيره والمصلحة وغير ذلك. فابن تيمية له اليد الطولى في معرفة افراد هذه الادلة وكيفية تطبيقاتها وهذا من ابرز ما يميز ابن تيمية رحمه الله. الميزة الثانية التي لا تكاد تخفى. شدة معرفته الاستنباط التي بها يستنبط الحكم الشرعي من تلك الادلة فابن تيمية رحمه الله عنده من قواعد الشريعة واصولها وطرائق الاستنباط فيها ما ليس عند غيره. ولذلك لا تجد اختيارات الا وهي مقرونة بتلك الاصول والقواعد التي يرد لها اختيار اختياره هذا. وانتم تعرفون ايضا انه كلما عظم اطلاع الطالب على اصول الشريعة وكلياتها وقواعدها العامة كلما كانت اختياراته موفقة وراسخة ولذلك بعض الناس قد يفتي في بعض المسائل على خلاف قاعدة او على خلاف كلية او على خلاف اصل فكلما كان الانسان مطلعا اكثر على تلك القواعد والاصول كلما كانت اختياراته تسير بها الركبة. وهذا في اختيارات ابن تيمية واضح جدا لا يكاد لا يخفى الا على اعمال العين الامر الثالث وهو ايضا واظح جدا مراعاته رحمه الله تعالى في اختياراته لموافقة مقاصد الشريعة. فغالبا ما تكون اختياراته مؤيدة بانها ها تخدم هذا المقصود الشرعي. واحيانا يرد على الاقوال الاخرى معللا هذا الرد انه يهدم مقاصده الشريعة. فمقاصد الشريعة دائما تكون حاضرة في عقل ابي العباس وهو اختار هذه الاختيارات. فربما يوسع شيئا ضيقه غيره من الفقهاء معللا هذه التوسعة بان اصل الدين التوسعة ورفع المشقة والتيسير والتخفيف على الناس وما تجده يشدد في بعض المسائل ويلغيها ويبطلها ويرد على اصحابها معللا هذا الرد اننا لو قبلنا هذا القول لادى الى هدم المقصود الفلاني و المصلحة الفلانية. فهذه الامور الثلاثة تجدها دائما حاضرة في اختيارات ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. ولذلك في الاعم الاغلبي العصمة لمن عصمه الله. لكن في الاعم الاغنى لا تكاد اختياراته تخالف دليلا. لسعة اطلاعه ومعرفته بلاده. ولا خادوا اختياراته تخالف اصلا او قاعدة شرعية او كلية مرعي. لسعة اطلاعه بهذا الامر. ولا تكاد اختياراته تخالف شيئا من مقاصد الشريعة العامة لسعة اطلاعه بها. ولذلك لا يكون الانسان في الاعم الاغلب راسخا الا اذا كان له اطلاع واسع في هذه الدوائر الثلاثة ليكون له اطلاع واسع بالادلة وله اطلاع واسع بقواعد استنباط الاحكام من هذه الادلة وله اطلاع فيه التطبيقات على مقاصد الشريعة. فابن تيمية قد ابدع في هذا اي ما ابداع. وشهد له القاصي والداني بل المؤمن والكافر كلهم شهدوا بعظم عقلية هذا الشخص ولا تزال اختياراته وتقريراته العقلية والنقلية تدرس في الجامعات الغربية وتعقد فيها الرسائل في الماجستير والدكتوراة ولا تزال كتبه ولا نزال نتفيأ ظلال كتبه ولا نزال اكررها ونعيدها ويزداد اعجابنا كلما ازدادنا قراءة في كتبه فلا يمل القارئ الذي يفهم اسلوبه ويفهم طريقته ويفهم استطراداته ويفهم كيف كيفية التعامل معها لا يكاد يمل من كتب ابن تيمية رحمه الله. ابدا لا يكاد يمل منها. وهذا هو الذي احببت ان اطلعكم عليه قبل ان نبدأ فيها باذن الله عز وجل فنتوكل على الله عز وجل ونقرأ ما تيسر وسيكون الشرع على الطريقة التي ذكرتها لكم ان شاء الله نعم طبعا ليس من عادتي في شرح الفقه ان اهتم بذكر الخلاف والاقوال وماذا قال فلان وماذا وانما اهتم بالقول الراجح مخرجا له على دليله وقاعدته واصله والسلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بمثل ابي العباس فارس المنقول وسيد وسيد العقول المعقول سوف تمر عليكم اخطاء كثيرة ترى من من عشرين سنة او تسعطعشر سنة وهو مؤلف يعني يعني ارحمونا شوي ها ارحمونا شوي بكثرة من كثرة النقد ايوه فارس المنقول وسيد المعقول الموفق المسلم المسلم مم العبقري الذي في اقواله وافعاله. المسلم هذي ايش معناها يا جماعة؟ لا لا. لا لا في في خطأ لا المسلم اشهد له بالاسلام. المسلم. الملهم عندك الملهم؟ لا. اي الملهم الملهم الملهم نعم احسنت ماشي. الموفق الملهم العبقري المسدد في اقواله وافعاله مجدد الدين في في عصره شيخ الاسلام والمسلمين مقتدي الاثار ومحقق الاخبار. احمده سبحانه. وانتم تعرفون ان الانسان انما يطلب في طريق العلم بركة الله عز وجل وتوفيقه وتسديده. وكلها نابعة عن مقصود القلب في معرفة في طريق التعلم. فاذا علم الله عز وجل من قلب الطالب انه انما موافقة الحق جعل الله في طريقه البركة وجعل الله في طريقه التوفيق. وجعل الله في طريقه السداد. لكن اياك ان تنحرف هذه النية. فيسحب بساط البركة التوفيق والسداد من من تحت قدمك فتبقى تائها في هذه الحياة. تقطع السنوات الطويلة في القراءة والتحصيل ثم لا ترى انك قد حصلت شيئا بسبب فساد النية. فالله الله فبركة الله انما تطلب بصلاح الباطل. وتوفيق الله وتسديده ومعونته ونصرته وتيسيره التعليمية انما تطلب بصفاء النية صفاء النية. الله يجعلنا واياكم من اهلها. احمده سبحانه واشكره واثني عليه الخير كله سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد. فاعلم وفقنا الله واياك للهدى ان من تتلمذ على كتب ابي العباس رحمه الله تعالى فانه على خير عظيم. فان في كتب هذا الرجل من البركة ما لا يعلمه الا الله. وخصوصا اختياراته الفقهية فانها لا تزال محط نظر العلماء عكوفا عليها واختيارا لها. فلا ترى محققا بلغ درجة الاجتهاد في هذا العصر الا هو يتوافق مع العباس بكثير من اختياراته. بل انك اذ سمعت العالم اذا اذا سمعته. بل انك اذا سمعت العالم يقول واختار هذا القول ابو العباس قول واختار هذا القول ابو العباس فانك تجد الراحة اي والله فانك تجد الراحة في قلبك والميل لهذا القول الشيء الكثير وهذا يدلك على اهمية معرفة اختيارات وضبطها. ولا نقول انه معصوم لا يخطئ ابدا. وانما المقصود وانه في غالب اختياراته موفق للحق والصواب حتى افرض طلاب طلابه جملا من اختياراتهم فكب فكفوا ووفوا فكفوا فكفوا ووفوا ووفوا ووفوا ومن باب الوفاء لهذا العلم قدس الله روحه في الفردوس الاعلى احببت ان اجرد اختياراته من ذكر المذاهب واذكرها واحدا بعد واحد وما لم يصرح فيه باختيار فاني لا تعرضوا له وما نصره بكثرة الادلة ولم يصرح بانه يختاره فاني اقول واليه ميل ابي العباس وقد ادرج احيانا نبذا من كلامه على العقائد واني احاول الاختصار ما استطعت الى ذلك. والله يتولانا واياك ومن الله استمد العون والتأييد والتوفيق اقول كتاب الطهارة اختار الشيخنا اه في الائمة الاغلب اختيارات ابي العباسي رحمه الله تعالى في باب المياه متفرعة عن قاعدتين يكررها دائما. القاعدة الاولى ان الاصل في الباب المياه الطهورية فلا يحل لاحد ان يخرج ماء عن هذا الوصف الا بدليل يخرجه. وقد خرج ابو العباس رحمه الله تعالى كثيرا من اختياراته. في خلاف العلماء في ابواب المياه في باب المياه على هذه القاعدة. وعلل بها كثيرا. وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تقرير هذه القاعدة اي على ان الاصل في المياه او انها طهورة مطهرة. رافعة للحدث مزيلة للخبث والاصل هو البقاء على طهوريتها. ولا يجوز لاحد ان ينقلنا عنها الا اذا جاءنا بناقل. فكل من ادعى في ماء انه لا يصلح ان يتطهر به او لا يزال به الخبث فانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فابو العباس خرج كثيرا من مسائل المياه على هذا الاختيار. فتجده مثلا يختار ان الماء المستعمل في قليل في الطهارة ان كان قليلا يجوز استعماله لانه لا يزال ماء. والماء اذا خالطه طاهر لم يغير اسمه المطلق فانه لا يزال ماء. ودائما تعلم اختياراته بان الاصل ان هذا ماء والاصل في المياه الطهورية. فاذا احفظوا هذه القاعدة. فغالب اختيارات ابي العباس مبنية عليه. القاعدة ثانية ان كل ماء جاز شربه التطهر به. فابن تيمية رحمه الله تعالى لا يفرق بين ماء يجوز شربه وماء ها يتطهر به. فكل ماء جاز التطهر به فانه يجوز شربه. وكل ماء جاز شربه فانه يجوز التطهر به ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين والتفريق بين المتماثلين امر مرفوض الشريعة انما جاءت بالجمع بين المتماثلين وبالتفريق بين المختلفين. فاذا فهمتم هاتين القاعدتين فاعلموا ان جميع ما تقرأونه في في هذا في هذا الباب انما هو متفرع عن هذا الامر. والله اعلم. هم. احسن الله اليكم قال قال رحمه الله قال وفقه الله تعالى كتاب الطهارة اختار الشيخ انه يجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء لان الاصل في المياه الطهورية الا بدليل نعم واظح واظح ولا لا؟ ايه واظح جواز الطهارة بمعتصر الشجر نعم وهذه مسألة فيها شيء من النظر. فهل يصح هذا الفرع عن ابي العباس او لا يصح؟ فنقول قد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تصحيح نسبة هذا الفرع لابي العباس. فمنهم من نسبه له ومنهم من انكر نسبته له فممن نسبه لابي العباس الامام البعلي في الاختيارات وكذلك ممن نسبه له برهان الدين ابن القيم في اختياراته ايضا ولكن العجيب ان هذا الاختيار مخالف لاجماع العلماء فقد حكى الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى اجماع من يحفظ قوله من اهل العلم. على انه لا يجوز الوضوء بمعتصر الشجر ولا بماء الورد ولا بماء الباقي الله. بل قال الامام ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا ولذلك لا اظن ان هذا الفرع يصح عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وان وان كان قد حكاه بعض طلابه. او بعض طلاب طلابه لان ابا العباس عالم بمواقع الاجماع وقد نسب هذا القول الى رجل يقال له الاصم المعتزلي. وهذا الرجل لا يذكره اهل السنة في شيء من الخلاف الا ليبرهنوا على محبته للمخالفة فقط. فيقولون اجمعت الامة على كذا الا الاصم. قالت الامة بكذا الا الاصر فمخالفة الاصم لاجماع العلماء وتجويزه للوضوء بمعتصر الشجر هذا لا نقف عنده كثيرا. ونسب هذا القول ايضا لابن ابي ليلى وللامام الاوزاعي ولكن لا تصح نسبة هذه المسألة لهما. ولذلك لا نزال على اجماع على الاجماع الذي ذكره الامام ابن المنذر رحمه الله. وبناء على ذلك فالحق في هذه المسألة هو انه لا يجوز الوضوء بمعتزل بمعتصري الشجر انتبهوا. بل اعطيكم قاعدة كل ماء مصدره الشجر فلا يتوضأ به اي ماء كان مصدره الشجرة بمعنى عصرت الشجرة فخرج ماء. فهذا الماء مصدره الشجرة فهذه كلية من كليات باب فكل ماء اصله الشجر او الاغصان او الاوراق فانه لا يتطهر به وعلى ذلك فروع. الفرع الاول والفول ماء اصله هذه النبتة فلا يتطهر به. الفرع الثاني ماء الباقي لا. ماء اصله هذه النبتة فلا يتطهر به. والثالث ماء الورد فانه ماء معتصر من الورد. فلا يتطهر به. وعلى ذلك فروع متعددة لكن يجمعها لك هذه الكلية ان كل ماء اصله شجرة او نبتة او وردة او غصن من الاغصان. اعتصر هذا الغصن ثم فخرج ماؤه وانتم تعرفون ان هذه الاوراق والاشجار والاغصان قد خلق الله عز وجل فيها خاصية احتباس اشياء من المئة. فاذا اعتصرت فهذه المئة ثم خرجت منها فانه ماء اصله الشجرة. فالمياه التي اصلها الشجر لا ينبغي ابدا ان نجعلها صالحا للوضوء. ولا اعني بذلك ماء المطر اذا حل على الاوراق ثم تناثر من ها هنا فهذا ماء مطر. لكن اقصد ذلك الماء الذي يتشربه الشجر ثم بعد ذلك يعصر او اوراقه او تعصر اغصانه او تعصر زهوره وبروده ثم يخرج منها هذا السائل فهذا ينسب الى مصدره. ماء الباقي الله ماء الفول ماء العدس ماء الورد. ومنها ايضا معتصر الشجر ولذلك فالحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة انه لا يصح نسبتها اولا لابي العباس ابن تيمية رحمه الله والامر الثاني ان اجماع منعقدون على منع الوضوء مما كان مصدره الشجرة. والله اعلم تكتب سؤال احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار ايضا جواز التطهر بالماء اذا خالطه طاهر مخالطة لا تقتضي تغيير اسمي ووصفه المطلق وذلك لان الاصل المتقرر عند ابي العباس ان الماء على الطهارة فلا يجوز لاحد ابدا ان يخرج عن طهوريته الا بدليل يدل على هذا الاخراج. ومما يفرع عليه هذه المسألة وهي مخالطة الماء لبعض وهي مخالطة بعض الطاهرات للماء كمخالطة الشاي للماء او القهوة للماء او العصير للماء. فابن تيمية تقسم الماء اذا خالطه شيء من الطاهرات الى قسمين اما ان يخالطه مخالطة تقتضي تغير اسمه ووصفه المطلق. بمعنى ان الماء بعد المخالطة من رآه لا ماء وانما يسميه باسم الطاهر المخالط. فهنا خرج عن مائيته اصالة. وليس قسما للماء بل خرج عن مائيته يخرج عن اقسام الماء فصار من قسم الطاهرات. كمخالطة اوراق العصير للماء ثم بعد ذلك من يراه لا يسميه ماء وانما يسميه عاصيا ونحو ذلك. فكل ما خالط فكل ماء خالطه شيء من الطاهرات مخالطة تقتضي تغير اسمه ووصفه المطلق فانه لا يجوز ان يتطهر به لانه ليس ماء اصلا ها؟ واما اذا خالطه مخالطة لا تقتضي تغير اسمه ووصفه المطلق فانه لا بأس به. واستدل ابن تيمية رحمه الله وعلى ذلك بدليل الاثر والنظر. اما من الاثر فاستدل بما اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صاحي. من حديث ام هانئ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من قصعة فيها اثر العجين. قال ابن تيمية ومن المعلوم ان العجين ينحل ان خالطه الماء وكان قليلا. ومع ذلك اغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر انه اغتسال جنابة فالعجين غير شيئا من اوصاف الماء ولكن لم ينقله عن اسمه وبقاء الاسم عند ابن تيمية في باب المياه له دوره الكبير في الحكم على الطفورية بقاء انعداما. فكل مخالطة لا تقتضي تغير هذا الاسم فان الماء بعد التغير لا يزال طهورا ومما استدل به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اسلم حديثا اغتسل بماء وسدر. ومن المعلوم ان ان السدر يغير شيئا من وصف الماء. ولكن لا ينقله عن اسمه. وكذلك ايضا قال في حق من مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. فهذه ادلة الامام رحمه الله تعالى من باب من الاثر. واما من النظر فلهذه القاعدة التي ذكرتها لكم. وهي ان هذا الماء بعد هذه المخالطة لا يزال من رآه يقول له ماء وان كان ماء مخلوطا بعجين او ماء مخلوطا بسدر لكن وصف المائية لا يزال يطلق عليه وحيث كان لا يزال وصف المائية يطلق عليه فانه حينئذ لا يظره قليل المخالطة. سواء اكانت مخالطة يشق صون الماء انهى او لا يشق. فابن تيمية لا يفرق بين قضية المشقة وعدم المشقة. وانما ينظر الى بقاء الاسم من عدمه فكل مخالطة لم تزل الاسم فانها لا تزيل الحكم. وكل مخالطة ازالت الاسم فانها تزيل الحكم. هذا عند ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد سئل كثير من اهل العلم عن الماء اذا خالطه شيء من الصابون. فلم يعد بصفائه ولا نقائه. واثار الصابون لا تزال باقية فيه فقال ما دام من رآه يسميه ماء فانه لا يزال على مائيته. وكذلك سئل بعض العلماء عن الماء المخلوط بالكلور فان انتم تعرفون ان الكرول يغير شيئا من اوصاف الماء او طعمه او ريحه. ولكن بعد هذه المخالطة هل نقله عن اسمه وصفه المطلق؟ الجواب لا. اذا لا يزال على حكم مائيته وطهوريته بل ان هذا الماء الذي يكرر ويصفى وتزال منه القاذورات في مياه المجاري. اذا عاد وصف الماء الى ما كان عليه فان حكمه لان نجاسته او تقديره له علة فمتى ما زالت علة نجاسته او تقديره فان حكمه فان الحكم يزول بزوالها او المنع يزول بزوالها هذا هو خلاصة اختيار شيخ الاسلام في الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار جواز التطهر بالماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث. نعم والمعنى واضح واستدل ابن تيمية على هذا بدليل الاثر والنظر. اما بدليل الاثر فقال قد اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل فضل طهارة المرأة في طهارة واجبة ولاصحاب السنن باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عباس ايضا. قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه سلم ليتوضأ منها او يغتسل. فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجلب. واستدل ايضا بدليل النظر وهو ان الماء الذي رفع به حدث اكبر او اصغر قصاراه انه ماء طهور لاقى بدنا طاهرا فما الداعي الى بطهوريته وقال ايضا ان الماء بعد هذا الاغتسال وازالة الحدث به انتبه لا يزال من رآه يسميه ماء اذا كانت مائيته اسما باقية فلابد ان تكون طهوريته حكما باقيا. ولا حق لاحد ان يفرق بين بقاء المائية اسما ها وبقاء الطهورية حكما وكلاهما متلازمان ما بقيت اسميته فلابد ان تبقى طفوريته. قيل لابن تيمية رحمه الله وماذا نفعل بالاحاديث؟ التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى فيها الرجل ان يغتسل بفظل طهور المرأة. كحديث الحكم ابن عمرو عند ابي داود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وكما عند ابي داوود ايضا باسناد صحيح من حديث حميد الحميري. قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة. هاي اربع سنين فقال سمعت النبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتنفها جميعا فاما اغتسال المرأة بفضل الرجل فهو جائز اجماعا. هذا اجازه الاجماع لكن بقينا في اغتسال الرجل بفضل المرأة هذه المسألة التي اشتد خلاف اهل العلم فيها. فكيف تفعل فيها يا ابا العباس؟ فقال المتقرر في القواعد عندنا ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن وان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. وهي اننا نجمع بينها هاه الكراهة التنزيهية. المتوسطة بين الجواز الكامل والتحريم الكامل فنحمل ادلة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة على انه امر جائز. ونحمل نهيه عن استعمال بفضل طهور المرأة بانه منصرف عن حقيقته التي هي التحريم الى الكراهة. والصادف له فعله صلى الله عليه وسلم. وعندي لكم قاعدة مفيدة وهي انكم متى ما رأيتم اقواله تخالف افعاله فاجعلوا افعاله صارفة لاقواله. فان كان قوله امرا وفعله يخالفه فالفعل يصرف الامر من الوجوب الى الندب وان كان القول نهيا. والفعل يخالفه فاجعلوا الفعل صارفا للنهي من التحريم الى الكراهة لان قوله امرا او نهيا حق. وفعله ايضا حق والحق لا يتعارض مع الحق. ابدا واقسم بالله على ذلك فقول من قال بان قوله شريعة عامة للامة وفعله خاص به كالامام الشوكاني وغيره هذا فيه نظر اذ عندنا وجه للجمع فكما انه قال لنقتدي فهو فعل لنقتدي. وهذا من باب الجمع بين الادلة. ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشرب قائما ومع ذلك شرب قائما فنجعل فعله المخالف لنهيه صارفا له من التحريم الى الكراهة وكذلك ايضا هذي وكذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان نجعل اخر صلاتنا بالليل وترا. ومع ذلك ثبت عنه مخالفة هذا وانه صلى بعد الوتر ركعتين وكلها في الصحيح. فنجعل مخالفته لامره القوي صارفة للامر من الوجوب الى الى الى الاستحباب والندب. وبهذا نكون قد جمعنا بين الادلة القولية والافعال التي في ظاهرها مخالفة لها وعليها نخرج هذا الامر فقد ثبت عنه انه نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة ونهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ومع ذلك هو خالف نهيه بفعله. فنجعل الفعل المخالف لنهيه صارفا للنهي من التحريم الكراهات التنزيهية وبذلك تتآلف الادلة ويجتمع شملها ولا يكون بينها ولا مطلق التعارف. وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله فانه اختار جواز اغتسال للرجل او وضوءه او رفعه للحدث بشيء بماء يسير خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث ولكن الاولى تركه مع وجود غيره. اذا فيها كراهة تنزيه. ولماذا قيد الكراهية بوجود غيره الجواب لان القاعدة المتقررة عند ابي العباس والتي استدل بها في كثير من اختياراته ان الحاجة ترفع الكراهة. فاذا لم يجد الرجل الا هذا الماء الذي رفع به حدث امرأة فحينئذ لا كراهة. فانما نقول بالكراهة اذا كان ثمة ها طهور اخر واما اذا لم يكن الا هذا فحين اذ نقول توكل على الله وتطهر وارفع حدثك ولا كراهة عليك وعندنا مسألة قد تكون مشكلة على بعض الطلاب. اذا قلنا بان استعمال فضل طهور المرأة من الامور المكروهة كراهة فكيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم امرا يوصف بانه مكروب يوصف بانه مكروه. انتبهوا يا اخوان. المتقرر في القواعد عندنا ان ان الحاجة ترفع الكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ان ما فعل هذا الامر المكروه في حق احدنا لضرورة التبليغ وحاجة التبليغ وحاجة البيان. فاذا هو في حال فعل هذا الامر المكروه لا يوصف بانه فعل مكروها لضرورة البيان ولحاجة التوظيح والبلاغ فلا يشكلن عليكم شيء من ذلك الله اعلم الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكذلك يختار ابو العباس ان الماء المستعمل في رفع الحدث طهور مطهر يرفع به ترفع به الحدث ويزال به الخبث. والادلة التي ذكرت غافل. فرع الاول هي عين الادلة اثرا ونظرا في هذا الفرع فابن تيمية يجيز للانسان ان يستعمل الماء الذي استعمل قبله في طهارة حدث سواء اكان الحدث كبيرا او صغيرا فابن تيمية لا يفرق في ذلك ابدا فيجوز ان يتوضأ عشرة رجال في ماء واحد. بل كان الصحابة يتوضأون رجالهم ونسائهم من اناء واحد وكان يغتسل هو وعائشة وميمونة من اناء واحد وقصارى ذلك انه يقول ان الماء طهور لاقى بدلا طاهرا فما الداعي الى تنجيسه او تقديره وقد اشكل وقد اشكل بعض الناس على اختيار ابن تيمية هذا اشكالا اظنه سيأتينا في في بعض قضية اغتسال الجنوب وغمس نؤخرها لعلها تيجي ان شاء الله. طيب خلها البحث يكون في مكانها ايضا احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى ابو العباس جبر الاسلام انه لا يستحب غسل الثوب اذا اصابه شيء من الماء المستعمل وذلك قطعا لدابر الوساوس عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فان من الناس من يكون باب الوساوس عنده حاضرا ولكن يحتاج اليه شيء من الفتح فاذا وقع على ثوب احدنا شيء من المياه المستعملة فلا ينبغي له ان يتكلف غسله. اذ ان غسله مبني على اعتقاد نجاسته. فاذا بانه ليس بنجس. فما الداعي الى غسله؟ وتأملوا بانه قيد هذه الكراهية بالماء المستعمل في رفع حدث لا بالماء المستعمل في رفع خبث. وفرقان بين الامرين. وذلك لان الحدث وصف يقوم بالبدن ولا ينتقل بعد الارتفاع الى ايه؟ الى الماء. فالماء لا يحدث. والماء لا يجنب. والماء لا يوصف بانه قد احدث حدثا اكبر او اصغر. فان الحدث وصف يقوم بالبدن. فاذا طهرت موارده على الصفة الشرعية ارتفع وصفه. ولا ينتقل الى ولا ينتقل الى الماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب اي لا يوصف الماء بالجنابة. فاذا كان ماء طهورا غير موصوف بشيء من وليس فيه شيء من النجاسة وقع على ثوبك ثم تكلفت غسله. فغسلك هذا يعتبر وسواسا. قام في قلبك ووهما ولذلك كره ابن تيمية للانسان ان يغسله قطعا لدابر الوساوس. واياك ان تستصغر ابواب الوساوس. فان اوائل الطريق يفضي الى نهاياته. واما من حرص على سد الابواب في ها في اوائل الطريق باذن الله لن يصل الى نهايتها ولان الاصل في الثياب الطهارة. ومتى ما شككنا فيما وقع عليها فاننا نرد الامر فيه الى اصله. فالماء وقع وله اصل والثياب اصيبت ولغا اصل فغسلك لثيابك مخالف للاصلين فخالفت الاصل في الماء لان هذا الماء لم تجزم بنجاسته وانما انت تشك فيه. فكان الواجب عليك عند ورود الشك فيما اصله الطهارة ان ترده الى اصله حتى لا حتى لا تفتح على نفسك باب الوساوس واصاب ثوبك هذا الماء والاصل في ثيابك الطهارة فشككت هل تنجست ثيابك او لا؟ بماء مسكوك في نجاسته اصالة فكان الواجب عليك ان ترد الثياب الى اصلها وهو الطهارة. فهو خالف الاصلين بغسل ثيابه. فلم يعتمد الى اصله في المياه ولم يعتمد الاصل في الثياب. فلذلك ابو العباس لما رأى هذا الفعل وجد انه موغل في باب الوسوسة وانه مفتاح جرن على الانسان فقال ولا ينبغي ان يغسل ثيابه من ماء رفع به حدث قطعا لدابر الوساوس وردا للانسان الى الاصل بالمياه والى الاصل في الثياب. ولذلك كره عمر رضي الله تعالى عنه وتابعه ابو العباس وجمع من اهل العلم. ان يغسل الانسان ثيابه من ماء خطر عليه من ميزاب سقف. لماذا؟ لانه يجب عليك ان ترد الشيء الى اصله. فالماء الذي قطر اانت موقن بنجاستك او شاك؟ الجواب لا زلت شاكا. اذا رد الماء المشكوك فيه الى اصله فقل انما قطر علي ماء طهور ولما اصاب الثوب اصاب شيئا اصله الطهارة. فشككت بعد الاصابة اثوبك تنجس بهذا الماء المشكوك في نجاسته اصالة او لا؟ فكان الواجب عليك ان ترد الثوب الى اصله. ولذلك كره عمر رضي الله عنه لصاحب ان يجيب من سأله. قال لا تجيبه فانه متكلف. اي طارق باب تكلف يغضي به الى الوسوسة. وان الذين بلغوا في الوساوس نهاياتها لو سألتهم عن اوائل الامر لوجدتها في قضايا الطهارة فاول ما يبدأ الانسان به الوساء عفوا او اول ما يبدأ به الانسان في الوساوس انما هو في الطهارات في بوله وثيابه وسراويله طهارة ونجاسة. فاذا احسنا سد هذا الباب فاننا حينئذ سوف نكفى شر عظيم شراء عظيم فالذي اوصيكم به يا اخوان ان تفهموا لماذا اختار ابو العباس؟ هذا الاختيار وهو قط دابر الوساوس. وباب الوساوس سيقطع بثلاث قواعد احفظوها. القاعدة الاولى ان اليقين لا يزول بالشك. وهي التي جعلت ابا العباس يفرع هذا الفرع وهي كراهية غسل الثوب من الماء الذي اصابه وعليها قول الله عز قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا ها فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. هذه القاعدة تغلق باب الوساوس اغلاقا محكما وتقفله بعشرة الاف قفل. ولا تجعل الشيطان مهما طرق يستطيع ان يفتحه لكن المشكلة في الموسوس انه يطرح اليقين بسبب الشك. فيعكس القاعدة تماما القاعدة الثانية لا تناط الاحكام بالاوهام فالموسوس انما يعيد الوضوء وهما لا حقيقة. ويعيد الصلاة وهما لا حقيقة. ويعيد تكبيرة الاحرام توهما لا حقيقة. فيرد على خاطره وهم فيبدأ يعمل بناء على هذا الوهم. فيطبق الاحكام الشرعية بناء على وهم توهمه او خيال تخيله. او وسوس نفخها الشيطان في قلبه وصدره او عقله فتأتي هذه القاعدة تسد علينا هذا الباب ان الاحكام الشرعية لا تناط بالخلجات او اوهام النفسية. ايدها بالقاعدة الثالثة لا يعتبر الشك من كثير الشك ومن وبعد الفراغ من الفعل. لا يعتبر الشك مؤثرا في حالتي الحالة الاولى ما اذا كان الشاك كثير الشكوك فان اعظم ما نعالج به كثير الشكوك ايش؟ ان نغلق هذا الباب يا دكتور جبران. اغلاقا محكما. الامر الثاني الا تنظر الى شك طرأ عليك بعد راغي من التعبد لان الاصل ان المؤمن فعل التعبد على الوجه المشروع شرعا. على الوجه المأمور به شرعا. فاذا توضأت وانتهيت ما شككت فاياك ان تلتفت الى شكك واذا صليت وسلمت فاياك ان تلتفت الى شكك وهكذا. فاذا راعى الموسوس هذه القواعد الثلاث فباذن الله فباذن الله سوف تكون اعظم ما يقيه من وساوس الشيطان وتلبيسه والله اعلم