﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى والشيخ رحمه الله تعالى يكره استعمال الاناء المفضل اذا كان كثيرا واما اليسير فلا بأس به للحاجة ويكره لغيرها. وهذه مسألة الاناء المفضل اي الذي طعم او طرز

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بشيء من الفضة. اعلموا رحمكم الله تعالى ان ما ورد عاما فالواجب بقاؤه على عامه ولا يجوز تخصيصه الا بنص فحيث ما ورد الدليل بتحريم الاكل في الية الذهب والفضة والشرب فيها فاننا نبقى على تحريمه التحريم المطلق سواء اكان

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ذهبا خالصا او او ذهبا يعني ذهبا كليا او ذهبا جزئيا. حتى ولو كان الاناء عروته من الذهب وسائره من الزجاج فهو من اناء الذهب. فالمضبب بهما حكمه كحكمهما. المضبب بهما

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
حكمه كحكمهما الا ان الشريعة استثنت شيئا. وهو ما ورد في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ شعب ذلك الاناء اتخذ مكان الشعب ايش

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
سلسلة من انتبه. قال اتخذ مكان الشعب. فقوله مكان الشعب هذا دليل على انه استعمال ضرورة وحاجة ولا توسع وكمال فاذا هذا اول ما يستثنى منه الضبة ان تكون لحاجة. وبناء على اشتراط الحاجة فان كل من ضب عيناه بذهب او فضة

6
00:01:40.050 --> 00:02:05.150
لا عن حاجة فانه لا يجوز الاكل ولا الشرب فيه طيب قال انتبه قال شعب فهذا شيء يسير فاذا هو من عفوا هو من وشيء يسير وبناء على ذلك فاذا كان التشعيب يقتضي اذا كان التشعيب يقتضي ان يكون كثيرا فانه

7
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
حينئذ يحرم قال من فضة وبناء على ذلك فلو كان التشعيب من ذهب فانه يحرم. فاذا قال الفقهاء وتجوز الضبة اذا كانت انتبهوا يسيرة لا كبيرة من فضة لا من ذهب لحاجة لا لتوسع وكمال

8
00:02:25.150 --> 00:02:47.250
كل هذه الشروط استنبطوها من حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة  ولكن ابن تيمية رحمه الله تعالى له اختيار قريب من يعني من هذه المسألة. وهي بالتفريق بينما

9
00:02:47.250 --> 00:03:13.600
كان ضرورة او حاجة. فما الفرقان بين الضرورات والحاجات؟ قال العلماء ان الضرورة ما لا يقوم غيرها مقام واما الحاجة فهو ما يقوم غيرها مقامها فاذا لم فاذا انكسر اناء الانسان ولم يجد ما يشعب كسره الا الذهب فهي حاجة او ضرورة. حينئذ ضرورة فتجوز. لان ما كان حراما

10
00:03:13.600 --> 00:03:33.850
انه تبيحه الظرورات. لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه واما اذا كان يجد ما يشعب به غير الذهب فحينئذ لا يجوز له استعمال الذهب. فاذا الفضة تحريمها اخف

11
00:03:33.850 --> 00:03:58.550
من تحريم الذهب. لان كل محرم تبيحه الحاجة فتحريمه تحريم وسائل. وكل محرم لا تبيحه الا الظرورة فتحريمه تحريم مقاصد فالفضة والذهب كربا الفضل وربا النسيئة. فلما حرم ربا الفضل؟ لانه تحريم وسائل

12
00:03:58.550 --> 00:04:18.550
لما حرم عفوا ما وجه تحريم ربا الفضل؟ الجواب تحريم وسائل. وما وجه تحريم ربا النسية؟ تحريم مقاصد. وكما حرم الشرك الاصغر والاكبر الاعم الاغلبي ان من هي المقاصد لابد وان ها لابد وان يكون له وسيلة توصل اليه فتكون الشريعة تنهاه عن وسيلته نهيا

13
00:04:18.550 --> 00:04:38.550
وسائل وتنهى عنه نهي مقاصد. فالربا في الذهب اعظم من الربا في الفضة. لماذا؟ لان الربا في الوسائل ايسر من الربا في المقاصد. وربا النسيئة اعظم من ربا الفضل. وهكذا. فحين اذ لا يجوز لنا ان نعمد الى تشعيبه

14
00:04:38.550 --> 00:04:58.550
الا اذا وصلنا الى مرتبة الضرورة اي بمعنى اننا لا نجد ما يقوم غيره مقامه. واما اذا كنا نريد ان نشعبه من الفضة فهذا يكفينا فيه ان الحاجة. وبناء على ذلك فتشعيب القدح له ثلاثة احوال. ان كان تشعيب اضطرار

15
00:04:58.550 --> 00:05:21.900
يجوز بالذهب والفضة انتبهوا وان كان تشعيب حاجة فيجوز فضة دون الذهب. وان كان تشعيب توسع وكمال فلا يجوز بالامرين اعيدها مرة اخرى اه تشعيب القدح ثلاثة اقسام. ان كان تشعيب اضطرار فيجوز بالامرين

16
00:05:21.900 --> 00:05:41.900
وان كان التشعيب توسع واختيار فلا يجوز بالامرين. وان كان تشعيب حاجة فيجوز بالفضة دون والله اعلم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. دار انه لا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة

17
00:05:41.900 --> 00:06:01.900
ولا ندخل لجام والسرج بالفضة بالفضة. وذلك لانه افعال اهل الكبر والفخر. كما قال الله عز وجل ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. فهذا من فعل الكفار وليس من فعل اهل الايمان

18
00:06:01.900 --> 00:06:21.900
ومن فعل اهل التبذير والاسراف وليس من فعل اهل التوسط والاستقامة. اجعلنا لمن يكفر بالرحمن يلقيهم ثقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوت ما تطفى هذه ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما

19
00:06:21.900 --> 00:06:43.250
متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين. فليس هذا من فعل اهل الايمان ولا من فعل اهل من عرف حقارة هذه الدنيا. فهذا مكروه لا جرم او مكروه لانه من فعل اهل الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في انية الذهب والفضة قال فانها لهم

20
00:06:43.650 --> 00:07:03.650
اي لهؤلاء الكفار في الدنيا يستعملونها كيفما شاؤوا لانه ليس ثمة دين يمنعهم ولا ايمان يردعهم ولا اخلاق تزجرهم عن فعل القبيح. ولكم في الاخرة تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار انه يباح

21
00:07:03.650 --> 00:07:23.650
بميل الذهب والفضة لانها حاجة. ويباحان لها. لا بأس لا حرج نعم. ويرى ايضا انه لا يطهر بالدماغ لا يطهر بالدماغ الا. لا يطهر. هم. ويرى ايضا انه لا يطهر بالدماغ الا جلد المأكول

22
00:07:23.650 --> 00:07:43.650
الذي يباح بالذكاة ثم قال وقوله الاخر انه يثأر بالدماغ ما كان طاهرا في اياتي والله اعلم واعلم. نعم. وبذلك يكون قد نقل عن ابن تيمية في هذه المسألة قولان. قول

23
00:07:43.650 --> 00:08:03.650
بان الدماغ يطهر ما كان طاهرا في الحياة. سواء كان مأكولا او غير مأكول. والقول الثاني انه لا ينفع الدماغ الا في تطهير الحيوان اذا كان من شأنه ان يؤكل. واصل المسألة اننا لابد ان نردها الى شيء مهم. وهي ان

24
00:08:03.650 --> 00:08:23.650
نجاسة وهي ان النجاسة الحكمية تطهر بتطهير مواردها اليس كذلك؟ والجلد اذا ما اذا تنجس بسبب موت الحيوان فهل نجاسته تعتبر ذاتية؟ او حكمية؟ الجواب بل تعتبر نجاسته نجاسة حكمية. انتبه فبما ان

25
00:08:23.650 --> 00:08:43.650
نجاسة حكمية فمتى ما طهرت مواردها وازيلت صفاتها فان الحكم فان الجلد يرجع الى حالته الاولى. فاذا النجاسة لا شأن لها بكونه مأكولا او غير مأكول. وكذلك ايضا طهارته ينبغي ان لا تكون لها علاقة بكونه مأكولا او غير مأكول لان لها

26
00:08:43.650 --> 00:09:03.650
علاقة بوسيلة التطهير فقط. فبما ان الشارع جعل الدماغ وسيلة من وسائل تطهير الجلد. فبهذا عرفنا ان نجاسته ليست ذاتية اذا لو كانت ذاتية لما نفعت فيها وسائل التطهير. فلما جعل الدماغ وسيلة من وسائل التطهير علمنا انها حكمية فحيث كانت

27
00:09:03.650 --> 00:09:23.650
فمتى ما استعملت فيها الوسيلة الشرعية عاد حكمها كما كان بغير بغض النظر عن كونه مأكولا او غير مأكول. وهذا اصح الاقوال عندي هي ان الدماغ وسيلة لاعادة الجلد الى حكمه الاصلي. فان كان اه طاهرا اصالة ثم اكتسب النجاسة

28
00:09:23.650 --> 00:09:43.650
بالموت فالدماغ يعيده الى طهارته. واما جلد الكلب فانه نجس نجاسة ذاتية. فلا يكتسب جلد الكلب نجاسة جديدة الموت اذ هو نجس اصالة فالدماغ لا ينفع في النجاسة الذاتية وانما ينفع في النجاسة الحكمية. ولذلك فالقول الصحيح عندي ان الدماغ وسيلة

29
00:09:43.650 --> 00:10:03.650
تطهير جميع الجلود التي كانت طاهرة في الحياة. سواء اكانت على حيوان مأكول او غير مأكول. وهذا هو الذي يدل عليه عمومات الادلة. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ

30
00:10:03.650 --> 00:10:23.650
الايهاب فقد طهر والايهاب هو الجلد. فهنا اسم مفرد دخلت عليه الالف واللام المفيدة للاستغراق فالاصل بقاء هذا العام على عمومه ولا يجوز ان نخرج منه اي فرد من افراد الجلود. ولا اي فرد من افراد الحيوانات. ولكن يخرج

31
00:10:23.650 --> 00:10:43.650
منه الحمار لان نجاسة جلده ذاتية ونحن نتكلم عن وسائل التطهير في النجاسة الحكم ويخرج منه الكلب لان نجاسة جلده ذاتية ويخرج منه الخنزير لان نجاسة جلده ذاتية. ولكن لو دبغ جلد الهر لطهر

32
00:10:43.650 --> 00:11:03.650
ولو دبغ جلد الاسد لطهر ولو دبغ جلد الصقر لطهر. ولو دبغ جلد الفهد والذئب. لطهر لانها كانت طاهرة في الحياة. وهي وان كانت محرمة الركوب ولبس الجلود او الجلوس على جلودها الا انه

33
00:11:03.650 --> 00:11:23.650
يجوز لنا ان نستعمل جلودنا في غير ما نهي في غير ما نهي عنه ولله الحمد والمنة. فهذا هو اصح الاقوال وهو القول الثاني في هذا الكتاب. انه ونقل عن ابي العباس ان الدماغ مطهر لجميع الجلود التي كانت طاهرة في الحياة. وهذا اشبه باصول ابي العباس من القول الاول

34
00:11:24.200 --> 00:11:54.200
ولكنه رحمه الله تعالى استدل على قوله الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغ جلود الميتة ذكاتها وفي رواية طهورها دماغ جلود الميتة ذكاءتها. فجعل الدباغ للجلد الذكاة في تطهير الحيوان. فدل ذلك على ان الجلد انما يطهر ما يطهره الذكاة. فدل ذلك على

35
00:11:54.200 --> 00:12:14.200
ان الدماغ انما يطهر ما تطهره الذكاة. ويفهم منه ان ما لا تطهره الذكاة فلا يطهره الدماغ. ولكن هذا فيه نظر فان مفهوم الحديث في قوله دباغ جلود الميتة ذكاتها. انما هو قياس. فكما ان الذكاة توجب طهارة للحم

36
00:12:14.200 --> 00:12:34.200
فكذلك الجلد يوجب عفوا فكذلك الدبغ يوجب طهارة الجلد. فقرنهما في حكم التطهير في كل فاذا كنا نطلب طهارة اللحم فلنذكي الحيوان. الذكاة الشرعية. واذا كنا نطلب طهارة الجلد بعد نجاسته الحكمية

37
00:12:34.200 --> 00:12:54.200
ندبغه وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت فقوله جلود بيته جمع مضاف والاصل انه يفيد العموم والاصل هو بقاء العام على عمومه. فالقول الصحيح في هذه المسألة ان جميع ما كان من

38
00:12:54.200 --> 00:13:14.200
الحيوانات طاهرا في الحياة. ثم اكتسب النجاسة بالموت. فان الدماغ يصلح ان يكون وسيلة لاعادة لاعادة هذا الجلد الى حالته الاولى. وهذا قول متوسط بين قولين. بين من وسع الامر حتى ادخل في الدماغ جلد الكلب

39
00:13:14.200 --> 00:13:34.200
والحمار. ايه. وبين من ضيق الباب التضييق المطلق حتى لم يدخل فيه الا ما كان ماكولا فجاء ذلك القول المتوسط وهو ان كل حيوان كان طاهرا سواء اكان مأكولا او غير مأكول فاذا تنجس جلده فيعاد

40
00:13:34.200 --> 00:13:56.750
الى حكمه الاول بالدماغ والله اعلم. تفضل  اي نعم انا قلت لماذا لكن ظاهرك انت نايم شوي انتبه لي انتبه لي شوي حبيبي هو وعموم في وسيلة من وسائل التطهير. ووسيلة التطهير تنفع في ماذا

41
00:13:58.400 --> 00:14:24.400
جاوبني اذا قال الشارع اذا دبغ والدبغ وسيلة انتبه. الايهاب. فالإيهاب عام. لكنه عام في هذه الوسيلة طيب فبما ان الدماغ وسيلة فوسائل التطهير لا تعمل في النجاسات الذاتية. لان من خصائص النجاسة الذاتية انها ما ترفع فلا ابتداء ولا انتهاء لها

42
00:14:26.350 --> 00:14:43.750
الان الكلب لو ذكيناه الذكاة الشرعية يبقى نجسة فكذلك يجلده حتى لو دبغناه الدبغ الشرعي يبقى نجسا فكما ان لحمه لم يطهر بالذكاة التي هي وسيلة من وسائل تطهير اللحم لان نجاسة اللحم

43
00:14:44.000 --> 00:15:04.000
ذاتية قلها مش معي. نعم. عيدها مرة ثانية. واضحة؟ فكذلك جلده لا يطهر بالدماغ. لان الدبغ وسيلة لاعادة الجلد الى حالته الاولى مثل الماء اذا تنجس الثوب وش وظيفة الماء؟ لا لا وش وظيفة الماء؟ انه يعيد الماء

44
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
الثوب الى حكمه الاول. فاذا كل وسائل التطهير وظيفتها اعادة الشيء النجس الى حكمه الاول. طيب اذا دبغنا جلد الكلب فنعيده الى حكم وهو ليش اصلا هو؟ فلذلك اخرجنا مكانة نجاسته ذاتية لاننا نتكلم عن عموم في وسائل التطهير ليس عن عموم مطلق وانما عموم في

45
00:15:24.000 --> 00:15:44.000
وسيلة من وسائل التطهير وهي الدماغ. فالعموم منحصر في هذه الوسيلة. فالدماغ ها يطهر عموم الجلود التي تصلح للتطهير لاننا حكمية واما ما كانت نجاسته ذاتية فلا يصلح لتطهير اصالة. عرفت لماذا؟ فلم نخصص الكلب وغيره وانما لم

46
00:15:44.000 --> 00:16:03.200
ادخل اصلا لم يدخل اصالته لان ما يدخل في هالوسيلة الا ما كانت نجاسته حكمية. اه احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل واعلم رحمك الله تعالى ان ابا العباس يختار حرمة الاستقبال والاستثناء

47
00:16:03.200 --> 00:16:28.000
الهباب واداب الخلاء وابن تيمية رحمه الله تعالى بنى هذا الباب على قاعدة عظيمة او على جمل من القواعد. القاعدة الاولى ان اداب الخلاء بكل متعلقاتها توقيفية سواء اكانت الاداب القبلية او الاثنائية او البعدية. فلا حق لاحد ان يشرع للامة ادبا من اداب الخلاء قبلا

48
00:16:28.000 --> 00:16:49.350
او بعدا او اثناء الا وعلى ذلك دليل من الشرع فان التشريع دائر بين الوجوب والاستحباب او اعتقاد التحريم او الكراهة وكلها احكام شرعية. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة. فابن تيمية يبني هذا

49
00:16:49.350 --> 00:17:05.100
باب على انها جمل من التعبدات التي امرنا الشارع بها امر وجوب او استحباب نفعلها في هذا الموضع. فامرنا باداب قبل ان ندخل وامرنا باداب بعد ان نخرج وامرنا باداب ونحن في اثناء الوجود في هذا المكان

50
00:17:05.350 --> 00:17:24.150
فبما انها اداب شرعية فهي توقيفية. فنسبة الاداب الى الشرع انما هي نسبة مصدر. وبناء على ذلك فيرفض ابن تيمية تعبد بشيء من هذه الاداب ليس عليه دليل. القاعدة الثانية عند ابي العباس

51
00:17:26.000 --> 00:17:49.350
لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة. لا تقضى الحاجة في كل مكان للناس فيه منفعة مباحة كالمسجد فان فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه وكمستظل الناس في زمن الصيف فان فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه

52
00:17:49.700 --> 00:18:09.700
وكمتشمس الناس في زمن الشتاء. فان للناس فيه حاجة او منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه موارد الناس ومياههم فلناس فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه. فابن تيمية رحمه الله قرر هذه القاعدة ان كل مكانا

53
00:18:09.700 --> 00:18:29.700
الناس فيه منفعة مباحة فلا تقضى الحاجة فيه. القاعدة الثالثة يزال الخارج بكل مزيل مباح طاهر يزال الخارج لكل مزيل مباح طاهر. فابن تيمية رحمه الله يشترط فيما تزال به النجاسة غائطا او بولا عن

54
00:18:29.700 --> 00:18:49.700
هدي المخرجين هذه الشروط الثلاثة الشرط الاول ان يكون مزيلا اي من طبيعته الازالة. فلا يجوز الاستجمار بالزجاج او حديد املس لانه ليس من طبيعته الازالة. فلابد ان يكون منقيا. كالماء او الخشب او الخرق او الحجر

55
00:18:49.700 --> 00:19:09.700
الشرط الثاني ان يكون مباحا وضد المباح المحرم والتحريم اما ان يرجع الى حق الله او الى حق المخلوق. فلا يجوز للانسان عند ابن تيمية ان يستجمر بشيء محرم. ايا كان رجوع تحريمه. الشيء الثالث ان يكون طاهرا

56
00:19:09.700 --> 00:19:27.750
وضد طاهر نجس. فابن تيمية يحرم الاستجمار بالاعيان النجسة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وهي روثة حمار قال فقال ان هاريكس. وفي رواية الرجس. والرجس او الرجس النجس

57
00:19:27.950 --> 00:19:47.950
ولان ابن تيمية قرر هذا فقد وافق فيه مذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وبنى عليه ان النجاسة تزال لمزيل مباح طاغر غير مشترط في ازالتها الماء بخصوصه. وقوله لا جرم انه هو الحق. فقوله

58
00:19:47.950 --> 00:20:07.950
النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا على بوله سجلا من ماء هذا فيه وسيلة من وسائل تطهير النجاسة. وقوله لمن تطيل ذيلها يطهرهما بعده هذا وسيلة من وسائل التطهير. وقوله في النعلين وليمسحهما. اذا اراد ان يصلي فيهما فهذا ايضا وسيلة من وسائل التطهير

59
00:20:07.950 --> 00:20:20.100
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك اكتفاء الرياح والشمس لها

60
00:20:21.250 --> 00:20:38.150
فلا تحصر ازالتها في عين دون عين ولا في شيء دون شيء. وانما تحصر ازالتها فيما توفر فيه هذه الشروط الثلاثة عند ابن تيمية فكل من ازال النجاسة بمزيل مباح طاهر فقد قام بالمشروع

61
00:20:38.550 --> 00:20:59.850
هذه القواعد العامة عند ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واعلم رحمك الله تعالى ان ابا العباسي يختار حرمة الاستقبال والاستدبار مطلقا اي في الصحراء او البنيان. وهذا هو الذي دلت عليه الادلة الشرعية الكثيرة الوفيرة

62
00:20:59.850 --> 00:21:21.050
التي تقرب من عشرين دليلا كلها تدل على النهي عن استقبال القبلة واستدبارها غير مفصلة بين بنيان وصحراء او بين وجود ساتر او عدمه. كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه مرفوعا. لا تستقبلوا القبلة اذا اتيتم

63
00:21:21.050 --> 00:21:41.050
الغائطة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. فاطلق هذا الامر. بل ان فهم الراوي فهم من مرويه بل ان الراوي فهم من مرويه ارادة العموم في الصحراء والبنيان. قال ابو ايوب وهو الراوي فقدمنا الشام اي في

64
00:21:41.050 --> 00:22:01.050
بنيان فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفهم الراوي مقدم على فهم غيره. وفي ابي داوود وابن ماجة باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة قال قال النبي وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم. فاذا اتيتم الغائط

65
00:22:01.050 --> 00:22:25.200
ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها الحديث بتمامه. وهذا هو الذي دلت عليه الادلة ان النهي ورد مطلقا. وما ورد مطلقا فالواجب بقاء على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فان قلت عندنا اشكالان. الاشكال الاول في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ارتقيت على ظهر بيتي حفصة رضي الله عنها فرأيت

66
00:22:25.200 --> 00:22:50.350
النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشاب مستكبر الكعبة الجواب ان هذا من خصوصياته. لانه فعل استخفى به والفعل اذا اراد تشريعا التشريع به اظهره لم يكن يعلم بصعود ابن عمر ولا يمكن ان نجعل فعله هذا تشريعيا لانه لا يشرع بكشف عورته

67
00:22:50.500 --> 00:23:10.500
فلما استخفى بهذا الفعل على ظهر بيته حفصة دل ذلك على ان الاستدبار ها مما يخصه. واما في حقنا فان له منهي عنه. فان قلت او لم تقرر قبل قليل ان الفعل اذا خالف النهي يكون صارفا؟ فنقول نعم ولكن ولكننا نعني الفعل

68
00:23:10.500 --> 00:23:30.500
التشريعي ومن شأن الفعل التشريعي ان يخرجه لمن تقوم بهم الحجة. واما ان يستخفي بفعل على بيت حفصة في حال لا يريد ان يظهر على فعل يظهر فعله او يظهر فعله على عن احد او

69
00:23:30.500 --> 00:23:53.300
لا احد ثم نقول انه فعله تشريعا لا يمكن ان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة  هذه الاشكال الاول واجابته فان قلت اولم يثبت ان الخصائص مبنية على التوقيف والاصل عدمها فاقول بلى. لكن دل الدليل على ان هذا الفعل من خصوصياته

70
00:23:53.300 --> 00:24:10.300
لانه اخفى ولم يرد من احد ان يطلع عليه. فان قلت وكيف تفعل بما رواه ابو داوود وهو المشكلة الثانية؟ باسناد حسن من حديث مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر في طريق مكة اناخا راحلته

71
00:24:10.650 --> 00:24:30.650
فبالى اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اولم ينه عن ذلك؟ قال بلى ولكن نهي عن ذلك اذا كنت في الفضاء. واما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس انتبه. فنقول هل رفع هذا الامر للنبي وسلم او موقوف عليه؟ الجو اذا

72
00:24:30.650 --> 00:24:50.650
من قوله واجتهاده. وقد عارض قوله واجتهاده قول ابي ايوب واجتهاده. فان ابا ايوب رأى ان النهي عام في الفضاء والبنيان. في قوله فقدمنا الشام فوجدنا مراحب قد بنيت قبل الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله. وهو في البنيان بينه وبين القبلة

73
00:24:50.650 --> 00:25:12.400
والمتقرر في القواعد ان قول الصحابي اذا عارضه صحابي اخر فليس قول احدهما بحجة على الاخر اجماعا. وانما يجب علينا ان نرجح بين قوليهما القول الذي نراه اشبه باصول الكتاب والسنة واقرب الى الادلة. فلا حق لنا ان نرجح فعل ابن عمر على فعل ابي ايوب ولا فعل

74
00:25:12.400 --> 00:25:29.650
ابي ايوب على فعل ابن عمر وانما نرجح اقرب القولين للحق بل اننا اذا اردنا ان نرجح لكان ترجيح فعل ابي ايوب اولى من ترجيح فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فان قلت ولماذا؟ اقول لان

75
00:25:29.650 --> 00:25:49.650
ابا ايوب بنى فعله على قول سمعه والقول لا يحتمل. واما ابن عمر فانه بنى فعله على فعل رآه من رسول الله فوق بيت حفصة. رؤية خفيفة. اذ لا يمكن لابن عمر ان يطيل النظر او يصبه

76
00:25:49.650 --> 00:26:05.250
وفي عورة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الفعل محتمل او غير محتمل؟ الجواب محتمل. ولذلك يقول ربما قد قضى حاجته وانما يستجمر واستقبال المستجمر ليس كاستقبال الذي لا يزال يخرج منه الاذى

77
00:26:06.250 --> 00:26:23.000
فاذا كنا نريد الترجيح لكان ترجيح فعل ابي ايوب مقدما على ترجيح فعل ابن عمر لان الاول بنى قوله على عفوا فعله على قول. واما الثاني فانه بنى فعله على فعل محتمل

78
00:26:23.000 --> 00:26:43.000
من فلما نظرنا الى ادلة الكتاب والسنة وجدنا ان اقرب القولين للحق هو هذا. ثم اقول بعد ذلك ما العلة في النهي؟ احترام القبلة. فاذا كانت العلة احترام القبلة فان حرمتها تخترم

79
00:26:43.000 --> 00:27:03.000
وتخترق بمجرد استقبالها واستدبارها سواء او وجد ساتر او او لم يوجد. فليست العلة هي سجود الساتر او غير الساتر وانما العبرة هي استقبال القبلة. كالنهي عن البصاق الى جهة القبلة. فليس النهي لانها في

80
00:27:03.000 --> 00:27:23.000
وانما لان الانسان منهي اصلا عن الانتخام جهة القبلة سواء اكان امامه جدار المسجد او كان في الشارع وكان في بيته فاذا اردت ان تتنخم فاياك ان تجعل جهة وجوه المصلين او قبلة المصلين هي جهة تنخمك

81
00:27:23.000 --> 00:27:43.000
فصار النهي عن النخامة لاحترام القبلة. وصار النهي عن البول لاحترام القبلة. والنهي عن الاستدبار ايضا لاحترام القبلة. فالعلة هي احترام القبلة فسواء كان بينك وبين القبلة ساتر او لا فلا يجوز لك ان تخترق حرمة غاب استقبال

82
00:27:43.000 --> 00:28:03.000
واستدبارها مطلقا. ثم اضف الى هذا ان الافاقية البعيدة عن الحرم اذا استقبلها او استدبرها فان بينه وبين القبلة جمل كثيرا من السواتر فربما يكون امامه ساتر جبل. فهل يجوز ان يبول الى القبلة وامامه جبل خضم

83
00:28:03.000 --> 00:28:23.000
وكذلك بيننا وبين القبلة بنيان ومدن وناطحات سحاب. وهضاب وتلال. فلا يخلو غالبا ان يكون بينه وبين القبلة شيء من السواتر. القريبة او البعيدة. ومع ذلك نقول بانه ممنوع ومنهي عن استقبالها او استدبارها

84
00:28:23.000 --> 00:28:43.000
ولذلك فقد دل دليل الاثر والنظر على ما رجحه ابو العباس هنا وهو ان الانسان منهي النهي المطلق عن الاستقبال والاستدبار سواء اكان في البنيان او في الصحراء والله اعلم. احسن الله اليكم. هو اختيار

85
00:28:43.000 --> 00:29:04.450
طيب من عشرين دليلا نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله عندك سؤال يا ابو شكرا  قال وفقه الله تعالى وانه لا يكفي انحرافه عن الجهة. نعم لا يكفي انحرافه عن الجهة

86
00:29:04.750 --> 00:29:32.750
لان انحرافه اليسير لا يخرجه عن كونه الى جهة الكعبة ايوه واضح احسن الله اليكم واختار ايضا انه يكره السلط والنثر وان الحديث الوارد فيه لم يصح عندنا كلية بنى عليها ابو العباس هذا الباب كل اقف هذا الباب كل اقواله. هذه الكلية كل افعال الموسوسة

87
00:29:32.750 --> 00:30:00.100
زينة محرمة. ها؟ كل افعال الموسوسين وهي تلك الافعال التي يزعمون انها تعبدات وانما يحمل عليها شدة وسواسهم. فانها عند ابي العباس محرمة وبدعة انتوا معي ولا لا؟ وخرج على ذلك النتر فانه فعل من افعال الموسوسين يريدون به المبالغة في تطهير الاحليل من بقية البول

88
00:30:01.400 --> 00:30:21.400
وكذلك القفز او صعود الدرج او حبس النفس او الضحك بعد البول. او التعلق بالحبل فكلها من افعال الموسوسين في باب الطهارات. وانما يريدون بها المبالغة في التعبد لله عز وجل في تطهير

89
00:30:22.300 --> 00:30:42.300
الاحليل مما بقي من البول. وابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم كل فعل من افعال الموسوسين. لانها افعال لم تبنى على كتاب ولا على سنة ولا على عقل صحيح. فلم تبنى لا على نقل صحيح ولا على عقل صريح. فالواجب الحذر منها

90
00:30:42.300 --> 00:31:06.950
وقد شرح هذه الامور تلميذه الامام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اغاثة الافام من مصائد الشيطان اي من وساوسه فهذا الكتاب مبني على مد الحبال للانسان لنجاته او لوقايته من الوساوس الدينية التي تفسد عليه العقائد او

91
00:31:06.950 --> 00:31:26.950
الوساوس الشرعية التي تفسد عليه الاعمال والتعبدات. جزى الله الامام ابن القيم خير الجزاء. فاذا كل ما ذكره ابو العباس هنا مبني على هذه القاعدة كل ما كان من قبيل افعال اهل الوسواس فهو مبني على التحريم. ثم يأتونك بافعال غير تلك الافعال العشرة التي نص عليها الاوائل. فبعضهم يأتيك

92
00:31:26.950 --> 00:31:46.950
انه يغرق ثيابه من الماء. وبعضهم يأتيك بانه يلف ذكره بشيء كالباغة او او البلاستيك او غيره حتى لا يقطر منه شيء فما كان من افعال الموسوسين فانك تفتي بانه محرم. ولا ينبغي ابدا ان ينظر له الموسوس بعين الاعتبار. لكن اغلب هؤلاء

93
00:31:46.950 --> 00:32:10.850
لا يستجيبون لفتاوانا لانهم يريدون طبيبا لا مفتيا لانهم يريدون طبيبا لا مفتي. والله اعلم. واضح؟ نعم اه نعم احسن الله اعد الفرع هذا. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار ايضا انه يكره السلط

94
00:32:10.850 --> 00:32:30.850
لما كره السلف؟ لانه من افعال الموسوسين والنثر او النثر لانه من افعال الموسوسين وهكذا. هم. اه مسح الذكر الفينة بعد الفينة والنثر هو جذبه جذب الذكر. بالتاء والانثى. بالتاء والنثر. النثر شيء اخر. لكنه من افعال

95
00:32:30.850 --> 00:32:47.850
موسوسين ونحن نأخذ قاعدة ها كل ما كان من قبيل افعال اهل الوسواس فانك تفتي بمنعه. ان الناس قد يحدثون بسبب بوساوسهم اشياء لم يذكرها الاوائل فنحن نأخذ كليتها لا اعيانها. نعم

96
00:32:48.000 --> 00:33:05.100
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار ايضا انه يكره السلط والنكر وان الحديث الوارد فيه لم يصح. يقصد به حديث عيسى يزداد عن ابيه وهما وهو وابوه مجهولان. اذا بال احدكم فلينتوا ذكره ثلاثا

97
00:33:05.350 --> 00:33:25.350
وكذلك لم يصح الحديث في الامر بالمشي ويرى ان التنحنح عقيم البول بدعة؟ ارأيت لماذا؟ لانه من افعال الموسوسين. خذ قاعدتها وارتاح. نعم. قلت وكل ذلك من الوسواس المذموم والعياذ بالله منه. نعم وش تقول عندك شي؟ اراد بعض المتأخرين ان

98
00:33:25.350 --> 00:33:45.350
فرقوا ليعللوا ويصححوا ولكن لم يأتوا بشيء. لم يأتوا بشيء. جذب الذكر. وجذب الذكر. ولذلك كقاعدة ابي العباس ان ما بقي من البول في الاحليل كما يبقى في العروق من اللبن. فان حركته ذر وان تركته قر. شيخ سمعت ان

99
00:33:45.350 --> 00:34:05.350
سمعت وانا سمعته ولكن ان الجمهور جمهور الأئمة الأربعة على الأسئلة بعدين يلا يلا احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ انه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة لعموم الادلة

100
00:34:05.350 --> 00:34:22.500
بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير؟ والحمد لله اذا هو ذكر الفرع ودليله. وذلك لان قلة الدالة على مشروعية الاستجمار وردت مطلقة سواء اتجاوز الخارج محله وهو صفحة الدبر

101
00:34:22.600 --> 00:34:42.600
كان يتجاوز البول اعلى الذكر ويسيل على اسفله. فهل يجزئ فيما هو اسفل منه الاستجمار؟ الجواب نعم. وهذا يرجع الى مسألة اخرى وهي ان النجاسة هل تزال بكل مزيل طاهر مباح او لا او يخص ازالتها بالماء؟ فالذين قالوا تخص

102
00:34:42.600 --> 00:35:02.600
ازالتها بالماء جعلوا الاستجمار على الموضع الذي اجازه النص فقط. واما ما تجاوز موضعه من النجاسات فلابد فيه من الماء. لانهم يبنون ذلك عن باختيارهم بان النجاسة لا تزال الا بالماء اصالة. وانما اجزناها على المخرجين بالاستجمار لورود النص بالاستثناء. فيبقى النجاسة التي

103
00:35:02.600 --> 00:35:22.600
مخرج العادة عفوا تجاوزت موضع العادة لا يجزئ فيها الا الماء جريا على الاصل. واما ابن تيمية فانه اصالة ازالة النجاسة بكل مزيل مباح طاهر. فلو ان قطرة من البول قطرة على الفخد. جاوزت محلها ولا لا؟ فاخذ

104
00:35:22.600 --> 00:35:42.600
الحصاة ومسحها. فهنا ازال النجاسة بغير الماء لا نقول استجمر وانما نقول ازال النجاسة بغير الماء. فهل يجوز ذلك؟ الجواب ابو نعم جريا على قاعدته التي ذكرتها في اول الباب. ان كل مزيل مباح طاهر فتباح فيه النجاسة. فاذا قيل لك من

105
00:35:42.600 --> 00:36:02.600
اصل الذي يبنى عليه مسألة الاستجمار في غير موضع العادة. فقل تبنى على مسألة هل النجاسة تزال بغير الماء او لا تزال فالذين يمنعون ازالتها الا بالماء قالوا لا يجزئ الاستجمار فيما جاوز المخرجين. والذين قالوا بانه يجوز

106
00:36:02.600 --> 00:36:22.600
ازالتها بغير الماء قالوا يجوز ازالتها بالحجر او بالمنديل او بالخرق حتى وان كانت على الفخذين او قطرت على الصفحتين. وتجاوزت محل العادة وابن تيمية بما انه يرى هذا القول فقالا ويجزئ الاستجمار ولو جاوز الخارج موضع العادة. تفضل. احسن

107
00:36:22.600 --> 00:36:47.950
الله اليكم قال وفقه الله تعالى واختار الشيخ انه ان استجمر باقل من ثلاثة احجار ان عليه تكميل المأمور وان بدونه. وذلك لان الانسان في الاستجمار مأمور بامرين لابد ان يحصلهما. فان حصلا جميعا فالحمد لله. وان حصل احدهما قبل الاخر فلابد من من استيفاء الاخر. فاذا

108
00:36:47.950 --> 00:37:07.950
عفوا فهو مأمور باستيفاء ثلاث مسحات ومأمور بالانقاء. فان حصل الانقاء قبل الثلاث وجب عليه في تكميل المأمور وان حصل استيفاء الثلاث قبل الانقاء وجب عليه الزيادة حتى يحصل له الانقاء فان

109
00:37:07.950 --> 00:37:29.150
فلا الانقاء بوتر شرع له زيادة واحد ليقطع على عفوا ان حصل الانقاء بشفع شرع له الزيادة ليكون وقوفه على وتر  وذلك لان سارع امر بالامرين جميعا. انتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بكم

110
00:37:29.150 --> 00:37:48.400
ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. فيفهم من ذلك ان ما كان اقل من ذلك فانه لا يجزئ عنه وفي حديث عائشة قالت وكان يستطيب بثلاثة احجار. وفي حديث ابن مسعود ابغني احجارا استنفذ بها

111
00:37:48.400 --> 00:38:08.400
قال فأتيت فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما والقى الروثة وقال هذا ركس زاد البيهقي ائتني بحجر او ائتني بغيرها. فهذا دليل على انه لابد من استيفاء الثلاث

112
00:38:08.400 --> 00:38:32.500
فان حصل الانقاء قبلها وجب استيفاؤها وان حصل التثليث قبل الانقاء وجب استيفاء التثليث. هذا قول العباس رحمه الله وهو القول الصحيح الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى الشيخ انه اذا استنجى بالعظم والروث او ما نهي عنه. هو زال اثر الخارج

113
00:38:32.500 --> 00:38:58.150
ان ذلك كاف لكنه اثم على ارتكابه المحرم. وذلك لحصول المقصود اعلموا رحمكم الله تعالى ان التحريم ينقسم الى تحريمين تحريم في الشيء وتحريم للشيء يعني بمعنى يا اخوان ان هناك محرمات يرجع تحريمها لذات المنهي عنه. او فوات شرط صحته

114
00:38:58.150 --> 00:39:18.150
وهناك منهيات يرجع نهيها الى امر خارج عن الذات وشرط الصحة. فما عاد فيه النهي الى فيدل على فساده كالنهي عن الشرك او الذبح لغير الله. فيدل على فساد الذبيحة. وما عاد فيه النهي الى شرط صحة

115
00:39:18.150 --> 00:39:38.150
فيدل على فساده كالنهي عن الصلاة بلا استقبال قبلة او النهي عن الصلاة مع الحدث. واما ما عاد فيه النهي الى امر عن ذاته وشرط صحته فلا يدل على فساده وانما يدل على ان صاحبه اثم وان فعله ناقص

116
00:39:38.150 --> 00:40:08.150
هنا قد ثبت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظم والرفث. فقال لا بالروث ولا بالعظام. صح ولا لا؟ لم؟ هل لشيء في ذاتهما؟ الجواب لا هل لشرط من شروط الاكتفاء بهما؟ الجواب لا. فالنهي عن الاستجمار بالروث والعظام ليس لذاتهما

117
00:40:08.150 --> 00:40:28.150
لا لشرط الصحة فيهما وانما يرجع الى امر خارج وهي قوله فان غزاد اخوانكم من الجن قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابن مسعود

118
00:40:28.150 --> 00:40:48.150
قال لما قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد انها امتك اي يستنجوا بروث او عظم او حممه فان الله قد جعل لنا فيها رزقا. قال ابن مسعود فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

119
00:40:48.150 --> 00:41:08.150
وقال النبي عليه الصلاة والسلام ابغني احجارا استنفذ بها او نحوه ولا تأتني بعظم ولا بروثة فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال انها طعام اخوانكم من الجن وانه اتاني وفد جن نصيبين فسألوني

120
00:41:08.150 --> 00:41:26.750
زاد الى اخره. فالنهي عن الاستجمام بهما ليس يرجع الى ذاتهما ولا الى شرط صحتهما ولكن يرجع الى امر خارج. فلان ابن تيمية رحمه الله يعتقد ان النهي ليس له تعلق

121
00:41:26.750 --> 00:41:46.750
ولا بالشرط قال من استجمر بهما فاصل استجماره صحيح. ولكنه اثم على مخالفة النهي قالوا لان النهي قال لان النهي فيهما ليس لذاتهما كالنهي عن الاستجمار بروثة الحمار. فان النهي

122
00:41:46.750 --> 00:42:12.950
عن الاستجبار بها يرجع الى شيء في ذاتها وهي النجاسة وليس كالنهي عن الاستجمار باوراق كتب العلم. لان النهي يرجع الى شيء في ذاتها وهي الحرمة. هذا امر يعني له حرمة له قداسة. له احترام شرعي. لكن يرجع الى امر خارج وهو انه فيه انتهاك لحقوق

123
00:42:12.950 --> 00:42:36.550
المخلوقين الاخرين من الجن فبما ان ابن تيمية يؤمن بهذه بهذا التعليم وهو ان النهي يرجع الى المحافظة على حق الجن قال لو ان لو ان ادميا خالف واستجمر بعظم او روثة فلا نبطل استجماره ونلزمه باعادة المسح على محل قد طهور

124
00:42:36.550 --> 00:42:56.550
بل نقول صح استجمارك واذنت ويجب عليك التوبة. وهذا مفرع على هذه القاعدة التي يقر بها ابو العباس ان يقتضي الفساد ان عاد. الى ذات المنهي عنه او شرط صحته. واما اذا عاد الى امر خارج فانه يدل على الصحة

125
00:42:56.550 --> 00:43:15.800
فانه لا يدل على الفساد وانما يدل على الاثم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويرى ان الافضل الجمع بيئ الجمع بين الماء والاحجار هذه عند ابن تيمية

126
00:43:15.800 --> 00:43:35.550
رحمه الله تعالى لها دليلها ولكن فيها نظر وهي ان المتقرض عند العلماء رحمهم الله وهو ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان السنة فعل السنة على الوجه الذي فعلت عليه

127
00:43:35.550 --> 00:43:56.050
فلا يجوز لنا ان نتجاوز بالسنة حد الوصف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ففي الاستنجاء والاستثمار آآ والاستجمار ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالفعل الدائم الذي لم ينخرم انه اذا استجمر لم يستنجي

128
00:43:56.050 --> 00:44:26.050
واذا استنجى لم يستجمر. فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قول صحيح ولا من صريح انه جمع بين وسيلتين التطهير الاستجمار والماء. ومضى على ذلك طيلة واما حديث عائشة مرن ازواجكن اي يتبعوا الحجارة الماء فاني استحييهم فهذا

129
00:44:26.050 --> 00:44:56.050
بهذا اللفظ وانما الصواب مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء. هذا هو اللفظ الصحيح. وبما اننا لما نعلم في السنة مشروعية الجمع بينهما فيعتبر الجمع بينهما على خلاف السنة. والمسألة ليس فيها اجماع. وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة مشروع ان المشروع هو الاكتفاء باحد

130
00:44:56.050 --> 00:45:26.250
طهورين فمن تطهر بالاستجمار فليس له فليس من السنة ان يستجدي. ومن تطهر بالاستنجاء فليس من السنة ان يستجمر. ولان الجمع بينهما قد يكون وسيلة تفتح علينا ابواب الموسوسين لانه اذا جاءنا بسعاله او صعوده للدرج او نثره او سلته فاننا سنقول هذا من افعال

131
00:45:26.250 --> 00:45:46.250
للموسوسين التي لا دليل عليها فسيجيبنا بقوله وانتم تعتقدون مشروعية الجمع بين الماء والحجر وهذا من افعال الموسوسين لم يدل على مشروعية الجمع بينهما دليل. فلا يجوز لنا ان نفتح على انفسنا مثل هذا الباب. ولاننا قد

132
00:45:46.250 --> 00:46:06.250
ولان هذا الجمع قد يفضي بالانسان الى شيء من الوساوس. ولذلك نقتصر على الوجه الذي وردت به السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل الدائم الذي لم ينخرم الى وفاته. انه اذا استثمر لم يستنجي. واذا استنجى

133
00:46:06.250 --> 00:46:16.874
لم يستجمر فمشروعية الجمع بينهما لابد فيها من دليل خاص ولا نعلم دليلا يدل عليها فنحن على خلاف ابي العباس في هذه المسألة والله اعلم