﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك. ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية

2
00:00:31.700 --> 00:00:47.900
حيث يسرنا في هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل الذي اه سيتولى الشرح والتعليق من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

3
00:00:47.900 --> 00:01:01.650
باسمكم جميعا ايها الاحبة نرحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم  اه توقفنا ايها الاحبة في لقاء الماضي عند القاعدة الثانية عشرة قال المصنف رحمه الله

4
00:01:01.950 --> 00:01:25.450
القاعدة الثانية عشرة المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض لكن هل الافضل المداومة على نوع منها؟ او فعل جميع الانواع في اوقات شتى

5
00:01:25.650 --> 00:01:43.150
ظاهر كلام الاصحاب الاول. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني. لان فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

6
00:01:43.550 --> 00:02:04.200
هذه القاعدة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في العبادات الواردة على وجوه متنوعة الصلاة والذكر وكذلك في بعض مسائل الحج فهذه العبادات التي وردت على وجوه متنوعة اختلف العلماء فيها

7
00:02:04.750 --> 00:02:27.300
وذكر المصنف رحمه الله هل الافضل المداومة على نوع منها والاستمرار عليه او الافضل ان ينوع المكلف اداءه للعبادة بحسب ما جاء في السنة كما سيأتي الاشارة اليه وذكر ان العلماء على قولين في هذه المسألة

8
00:02:28.050 --> 00:02:41.650
سيأتينا في التشهدات انها انواع عن النبي عليه الصلاة والسلام وان الاذان له انواع وكذلك في صلاة الخوف فهذه هي العبادات الواردة على وجوه متنوعة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام

9
00:02:42.300 --> 00:03:05.850
وهذه اما ان تكون جميعا كلها كلها ثابتة. واتفق العلماء على جواز النوعين انما اختلفوا في الافضل منهما هذا قسم وقسم اخر يكون ورد نوعان عنه عليه الصلاة والسلام لكن يرجح بعض العلماء نوعا

10
00:03:05.950 --> 00:03:25.450
على نوع وربما كرهوا النوع الاخر لسبب او لدليل استدلوا به وربما كان هذا النوع الذي ذكروه ارجح من جهة مثلا مداومته عليه الصلاة والسلام او نقل عنه اكثر او ما اشبه ذلك

11
00:03:25.650 --> 00:03:44.300
ولهذا ذكر رحمه الله انه تارة ينوع يفعل هذا تارة وتارة او انه يستمر على نوع منها او يجمع بينهما كما سيأتي ذكر ان تقي الدين رحمه الله يختار ان الافضل هو التنوع

12
00:03:44.350 --> 00:04:01.950
ويشرع للمسلم تارة ان يستفتح مثلا بنوع استفتاح ثم تارة اخرى باستفتاح اخر وكذلك في انواع التشهدات يتشهد بهذا التشهد وتارة بالتشهد الثاني والمذهب المقدم هو انه يستمر على نوع واحد

13
00:04:02.300 --> 00:04:18.650
كما سيأتي في الامثلة التي يذكرها رحمه الله في بقية كلام القاعدة نعم. نعم وهل الافضل الجمع بينما امكن جمعه من ذلك الانواع؟ او الاقتصار على واحد منها هذا فيه نزاع في المذهب

14
00:04:18.700 --> 00:04:38.800
ويندرج تحت ذلك الصور مسح الاذنين ببقية ماء الرأس او بماء جديد وكالستفتاح وانواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها نعم ثم ذكر رحمه الله ان هذه العبادات الواردة عنه عليه الصلاة والسلام

15
00:04:39.100 --> 00:04:56.250
هل الافضل الجمع بينما امكن جمعه من هذه الانواع يعني اذا كان يمكن الجمع بينها وفي هذا من المصنف رحمه الله بيان انه ذكر الاقسام الثلاثة تارة اما ان يقال انه ينوع

16
00:04:56.300 --> 00:05:11.900
معنى انه يستفتح تارة بهذا وهذا او انه يستمر على نوع معين كنوع من انواع التشهد او انه يجمع بينهما وانه ذكر الانواع الثلاثة. خلافا لما ذكره بعضهم عنه انه لم يذكر رحمه الله الا نوعين

17
00:05:12.000 --> 00:05:26.100
ذكر النوع الثالث وهو الجمع بينهما ان امكن الجمع بينهما مثل مثلا مثل ما ذكر بعض اهل العلم في الاستفتاح كما سيأتي. ذكر بعض الظالمين انه يشرع ان يجمع بين نوعين من الاستفتاح

18
00:05:26.400 --> 00:05:40.650
وذكروا في ذلك خبر عنه عليه الصلاة والسلام وان كان الصواب في هذه المسألة انه لا يشرع الجمع بين نوعين من الاستفتاح وان الخبر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام في الجمع بين النوعين خبر لا يثبت

19
00:05:40.900 --> 00:05:58.900
وقد رواه الطبراني في الدعاء وفيه رجل ضعيف مع ان الخبر في الحقيقة بالنظر ليس فيه جمعا بين نوعين استفتاح بالنظر انما هو ذكر واحد فيه دعاء مأخوذ من من خبرين

20
00:05:58.950 --> 00:06:13.750
فلهذا اه يقال انه يعمل بالسنة كما جاءته. وهذا يتبين في كلام المصنف رحمه الله كما في الامثلة التي ذكرها. قال ويندرج تحت كذلك صور مسح الاذنين ببقية ماء الرأس

21
00:06:14.250 --> 00:06:44.700
او بماء جديد اذا قلنا ان الافضل هو التنويع كما هو قول تقي الدين المعنى انه تارة انه تارة يمسح الاذنين مع الرأس بماء واحد وتارة يمسح الرأس ثم يأخذ ماء جديدا للاذنين فيمسحهما. اذا قلنا على التنويع. وان قلنا على الاستمرار فالافضل انه يمسح الاذنين

22
00:06:44.700 --> 00:07:07.950
وان قلنا على الجمع بينهما فانه يأخذ مسحه يمسح بها الرأس والاذنين نعم ثم يأخذ ماء اخر فيخص به الاذنين وحدهما. نعم على هذا  والاظهر في هذه المسألة انه يعني ينظر لان هذه العبادات كما تقدم

23
00:07:08.000 --> 00:07:25.950
ينبغي يعني يعني النظر في ثبوت الخبر بمعنى انه اذا كان هذا الخبر ثابت التنوع فيه او هذا الدعاء ثابت او هذه العبادة ثبت التنوع فيها. فهذه هي التي يأتي فيها الكلام من جهة هل يشرع التنوع فيها او الاستمرار

24
00:07:25.950 --> 00:07:43.400
اما اذا كان الخبر لم يثبت فهذه موضع بحث. فهذه المسألة ومسألة مسح الاذنين الاظهر فيها والله اعلم انهما تمسحان مع الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد. وكذلك لا يكرر مسحه مرة ثانية بمعنى ان تمسح مع الرأس ثم

25
00:07:43.400 --> 00:07:55.600
ثم تمسح وحدها بماء جليد لان هذا هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حينما ذكروا صفة وضوءه وذكروا انه مسح رأسه وذكر في بعض الالفاظ انه مسح الرأس والاذنين

26
00:07:55.700 --> 00:08:16.100
ولم يذكروا خصهم بماء جديد. ايضا مما يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه. فالذي مسح به رأسه هو ماء بغير ماء جديد. بمعنى انه اخذ ماء جديدا

27
00:08:16.100 --> 00:08:29.600
رأسه غير فضل يديه. هذا صحيح مسلم بخلاف رواية اخرى جاءت انه اخذ ماء جديدا للاذن فهذه لا تثبت. فالمحفوظ في حديث عبد الله بن زيد هو انه اخذ انه

28
00:08:29.600 --> 00:08:43.800
مسح الرأس والاذنين مرة واحدة وانه لم يأخذ ماء جديد. وجاء في رواية عند البيهقي وغيره انه اخذ لهما ماء جديدا وهذا لا انما جاء عن عبد الله ابن عمر هذا ومما يدل له ايضا

29
00:08:43.900 --> 00:09:04.300
في الحديث آآ الذي رواه ابو امامة ورواه نحو ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم وهو حديث بمجموع الطرق صحيح قوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس وكونهما من الرأس بمعنى انهما تابعتان الرأس تمسحان معه كسائر مثلا الاعضاء الاخرى مثلا كما يغسل الوجه ومنه الهم والانف والعين

30
00:09:04.300 --> 00:09:25.750
فانهما تغسلان معه وتابعاته هكذا الاذنان. كذلك الاستفتاح الاستفتاح ذكر المصنف رحمه الله انه آآ يعني ذكر فيه الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة لان الاستفتاح ورد في انواع كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين وغيرهما

31
00:09:26.350 --> 00:09:46.400
فهل المشروع ان تستمر على نوع من انواع الاستفتاح مثل قولك سبحانك اللهم طبعا استاذ محمد كنت بعرف اسمك وتعالج جدك ولا اله غيره هذا الحديث اه او اللهم باعد بيني وبين خطاياك بين المشرق والمغرب اللهم نقني من ذنوب المنقي من الذنوب المنقى الثوب الابيض من دنس

32
00:09:46.450 --> 00:10:01.000
اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد حديث ابي هريرة في الصحيحين واحاديث اخرى في هذا الباب فهل الافضل مداومة على نوع من انواع الاستفتاح كما هو المقرر في المذهب؟ او ان ينوع على قول اهل العلم. والاظهر في مثل هذا

33
00:10:01.050 --> 00:10:21.050
انه يقال ينظر المكلف ما هو اه يعني ايسر له وما هو اقرب الى مداومته عليه؟ والمنقول عنه على الصلاة والسلام حديث ابي هريرة قال ارأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ماذا تقول؟ فذكر انه يقول الدعاء المذكور في الصحيحين. ولهذا الخلاف في الاولى

34
00:10:21.050 --> 00:10:37.500
والافضل ولو انه قال هذا مرة وهذا مرة فلا فلا بأس بذلك وان استمر على نوع من انواع الاستفتاحات آآ وصار يقوله دائما فلا بأس بذلك انما هذا الخلاف في الاولى كما تقدم. والجمع يا شيخ

35
00:10:37.850 --> 00:10:52.150
الجمع بينهما مثل ما تقدم الاظهر انه لا يشرع. نعم ولهذا اه كما اننا نقول لا يشرع الجمع بين انواع التشهدات اه كذلك ايضا النوع الجمع بين انواع الاستفتاحات. هذا لو ثبت الخبر

36
00:10:52.300 --> 00:11:02.300
ممكن يقال مع ان الخبر اللي اللي ورد من طريق عبد الله بن عامر الاسلمي وهو ضعيف لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث اه لا اذكره الان يعني

37
00:11:02.300 --> 00:11:23.150
مروع لكن جاء عن عمر رضي الله عنه ومما يؤيد التنويع ان ثبت هذا الخبر يؤيد قول شيخ الاسلام رحمه الله لكن ينبغي النظر والبحث يعني لعل مثلا يعني احد الاخوان او من يسمعنا يتيسر له مراجعة هذا الخبر وهو انه عليه الصلاة والسلام علم عمر رضي الله عنه دعاء

38
00:11:23.150 --> 00:11:38.450
اما في صلاته او ثم قال قله في صلاتك ثم قال كيف بالذي قد قلت لي تلك المرة يا رسول الله سبق ان قال له دعاء. قال قل هذا مرة وهذا مرة

39
00:11:39.150 --> 00:11:59.150
هذا مرة هذا هذا صريح في التنوير لكن لا اذكر الان ثبوت الخبر ويحتاج الى مراجعة هذا الخبر فهو مؤيد لمن قال بمثل هذا وقد يؤيد ايضا التنويع من جهة ان الصحابة رضي الله عنهم الاستفتاحات نقلوا انواعا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في استفتاح الليل نقلوا انواع من الاستفتاح وجاء الاستفتاح

40
00:11:59.150 --> 00:12:19.150
نقول عن عمر رضي الله عنه السابق جاء مرفوعا وجاء موقوفا والاستفتاح ابي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عباس في استفتاحه في صلاة الليل وحديث جابر ايضا حديث متواترة كثيرة نقلوها وهذا يبين انه عليه الصلاة والسلام كان ربما استفتح بهذا وربما استفتح بهذا ولكن في الغالب ان تنويعه

41
00:12:19.150 --> 00:12:35.000
الاكثر كان في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام وبالجملة مما يدل على انه يشرع آآ انه لا بأس بمثل هذا. كذلك انواع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لك يا شيخ ايضا لا يجمع بين الاستفتاحات في في صلاة واحدة

42
00:12:35.700 --> 00:12:51.350
نقول لا يشرع. هذا الاظهر اظن لا يشرع. لا في الصلاة واحدة وكذلك يعني القصد انه يقول استفتاحا معينا. نعم. فان اراد ان يقول استفتاحا اخر في نافلة اخرى او في صلاة اخرى

43
00:12:51.350 --> 00:13:08.250
فلا بأس الجمع مثل ما تقدم لم يظهر ليس عليه دليل وبعض اهل العلم قال بالجمع وايضا ذكر عن انه قال انهم قالوا بالجمع بين نوعين من الاستفتاح وكأنهم اعتمدوا على الخبر الوارد في هذا الباب لكن كما تقدم لم يثبت

44
00:13:08.300 --> 00:13:24.000
كذلك أنواع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جات اخبار عدة فاذا صلى الصلاة الكاملة منقولة في الاخبار لا بأس وان صار فيها شيء من صار فيها شيء مثلا آآ

45
00:13:24.000 --> 00:13:41.950
اخبار ربما زاد بعضه على بعض فلا بأس كذلك أنواع مثل ما تقدم أنواع التشهدات عنه عليه الصلاة والسلام ومثل ايضا في انواع الصلاة الصلاة على على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ثبت الجمع بينهما خلافا لمن اه انكر ذلك

46
00:13:41.950 --> 00:13:51.950
وقد نبه عليه الحافظ بن رجب رحمه الله في هذا الموطن في في كتاب القواعد وانه ثابت خلافا لمن انكر كتقي الدين. وابن القيم رحمه الله الجمع بين ابراهيم وال ابراهيم

47
00:13:51.950 --> 00:14:05.950
انه ثابت في صحيح البخاري اه من حديث كعب ابن عجرة وبين ايضا جاء ايضا من عند النسائي ايضا فهو ثابت. وكذلك من انواع انواع صلاة الخوف عنه عليه الصلاة والسلام. ايضا

48
00:14:05.950 --> 00:14:21.700
وكذلك وايضا من هذا الباب ايضا آآ اجابة المؤذن اجابة المؤذن ذكر بعض العلماء هذا هو التي هي التي يمكن ترد مثالا في الجمع وهما اذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة ماذا نقول

49
00:14:22.150 --> 00:14:34.450
لا حول ولا قوة الا بالله قال بعض اهل العلم يشرع ان يجمع بينهم تقول لا حول تقول حي على الصلاة كما يقول المؤذن وتقول لا حول ولا قوة الا بالله كما تقول في سائر الاذان

50
00:14:34.550 --> 00:14:55.450
كما يقول المؤذن. نعم لكن هل تجمع بين الحي علة والحوقلة او تقول لا حول ولا قوة الا بالله. فيه خلاف الجمهور على انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وذهب اخرون الى الجمع لانه جاء لان حديث لان حديث ابي سعيد الخدري رضي الله اذا سمعت مؤذن

51
00:14:55.450 --> 00:15:12.300
مثل ما يقول المؤذن في لفظ سمعت النداء وفي معناه حريص عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم اذا سمعت مؤذن فقولوا مثلما يقول قالوا هذا عام والمؤذن يقول حي على الصلاة فنقول حي على الصلاة. ثم جاء حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم انه اذا قال حي على الصلاة ماذا نقول

52
00:15:12.350 --> 00:15:32.350
لا حول ولا قوة الا بالله فيقول يجمع بينها بينهما. يجمع بين هذا تجمع بين الوارد في عموم حديث عبد الله ابن عمرو وحديث ابي سعيد مع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال اخرون لا تلك الاخبار عامة وهذا خاص والقاعدة ان الخاص يقضي على العام وهذا

53
00:15:32.350 --> 00:15:57.700
اظهر فيما يتبين في هذه المسألة وايضا سبق ايضا آآ ما يتعلق بصلاة الخوف وانها في الحقيقة تصلى حسب المصلحة انها تصلى حسب المصلحة وما هو الانفع وما والايسر آآ فلهذا كان الصواب فيها انها انواع متعددة نقلت عنه عليه الصلاة والسلام تارة يكون العدو في جهة القبلة وتارة في غير

54
00:15:57.700 --> 00:16:12.700
جهة القبلة ثم الاظهر والله اعلم ان انواعها ست او سبع خلافا لمن بلغ بها ست عشرة ست عشرة او زاد على العشرين هذا خلاف التحقيق لان بعض الناس كلما رأى اختلافا في صفة جعلها نوعا. والاظهر ان اصولها كما قال ابن القيم ست

55
00:16:13.000 --> 00:16:28.800
آآ لكنها ربما حصل خلاف من بعض الرواة في بعض صفات انواع الصلاة فظن انها انواعا لكن الاظهر هو ما تقدم خلينا ندرج الاذان ايضا ضمن الصور. الاذان اه نعم كذلك صحيح

56
00:16:28.850 --> 00:16:38.850
كذلك الاذان من ضمن الصور في هذا المعنى انه ان شاء مثلا اذن بالاذان منقوعا بلال رضي الله عنه او المنقول عن ابي محذورة وان شاء رجع في الاذان وان شاء لم

57
00:16:38.850 --> 00:17:00.350
لكن هذا في الحقيقة مما تقدم من الانواع التي نقلت في انواع العبادات عنه عليه الصلاة والسلام لكن احد النوعين من الاخر لانه هو الذي داوم عليه الصلاة والسلام. وهو الذي يعني قصدي هو الذي يؤذن به بين يديه عليه الصلاة والسلام. وهو الذي استمر عليه. وهو الذي كان يؤذنه بلال وهو الاكثر

58
00:17:00.350 --> 00:17:20.350
في الاخبار فلهذا كان ارجح من هذه الجهة وان كان يجوز ان يؤذن على الصفة الثانية المنقولة في حديث ابي محذورة وهذا هو المشروع انه لا لا يحسن ان ينكر اه الناظر وطالب العلم وطالب الحق ان ينكر نوعا من انواع الثابتة في السنة لكن لو

59
00:17:20.350 --> 00:17:37.550
ان هذا النوع ارجح واظهر من جهتي انه هو المنقول في الاخبار اكثر وهو الثابت مثلا او ان النبي عليه السلام داوم عليه هذا هذا لا بأس به وكذلك ايضا ما ينقل مثلا في انواع مثلا الصوم والفطر مثلا في السفر

60
00:17:37.600 --> 00:17:57.950
مثلا كذلك القصر الجمع مثلا في السفر اه فهذه لكن ينبغي التفريق والنظر لانه احيانا ربما يحصل خلط بينما ينقل عنه مثلا القصر في السفر نقل عنه والجمع نقل عنه الامران. القصر لم ينقل انه ترك عليه الصلاة والسلام. الا في خبر لا يثبت

61
00:17:58.050 --> 00:18:25.250
فالقصر يعني سنة مستقرة الجمع رخصة عارضة. ولهذا نقل انه جمع ونقل انه لم يجمع نقل النوعان فلهذا لا يظن بعض الناس ان الجمع في السفر كالقصر في السفر فيجعله سنة مستقلة وانه يشرع دائما وهذا خلاف التحقيق وخلاف من قول الهدي عليه الصلاة والسلام فالقصر سنة مستقرة

62
00:18:25.250 --> 00:18:41.250
مستقلة من جهة انها ثابتة متواترة وثابتة في كتاب الله عز وجل وعنه عليه الصلاة والسلام في في اذا ضربتم الارض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. اه اما الجمع

63
00:18:41.400 --> 00:18:57.050
اما الجمع فانه نقل الجمع ونقل عدم جوف. ولهذا كان الجمع رخصة عارضة وليس الجمع من خصائص السفر. فالمسافر يجمع عند الحاجة والمريض يجمع وللمطر ايضا وكذلك في بعض الصور مثلا للمستحاضة مثلا

64
00:18:57.100 --> 00:19:12.950
وفي صور اخرى ولهذا الصحيح كان الجمع يجوز في كل سفر حتى ولو كان السفر قصيرا فلو انسان مثلا خرج في سفر قصير لم يرخص له في القصر واحتاج للجمع جاز ان يجمع مثلا بين الظهرين والعشاءين

65
00:19:13.000 --> 00:19:27.900
وان كان لا يقصر الصلاة. لان الجمع ليس من خصائص السفر بعض الناس يظن انه كلما جمع يقصر. نعم. فهذا من السنن المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام. لكنه نقل انه فعله تارة وتركه تارة

66
00:19:27.900 --> 00:19:45.300
حاجة بخلاف القصر فانه سنة مستقرة كما تقدم. نعم. احسن الله اليك يا شيخ وبارك فيكم. ايضا الحق بهذه الانواع يا شيخ صلاة الخوف وانواعها وبحسب مصالحها. نعم. هل يلحق بها يا شيخ؟ نعم مثل ما تقدم. صلاة الخوف بحسب الصفات

67
00:19:45.450 --> 00:20:00.550
هي من هذا الباب ترى تصلي على هذه الصفة لكن ينظر ما هو الاصلح والانكى في العدو. نعم. شيخ احسن الله اليك. بعض الائمة احيانا لا يقرأ شيء بعد الفاتحة. او يسر في الصلاة الجهرية او يجهر في الصلاة السرية

68
00:20:00.550 --> 00:20:11.200
ويقول اني افعل ذلك لبيان الجواز ويترك السنة مستقرة لبيان الجواز هل يصح هذا الفعل؟ اللي يظهر والله اعلم ان هذا خلاف السنة لان هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام

69
00:20:11.350 --> 00:20:31.200
لان من السنن سنن مستقرة مستمرة ويشرع فعله على الدوام ولو ان انسان ترك السنة الراتبة احيانا لا يشرع مثل هذا  لانها سنة مستقرة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام انما هذا

70
00:20:31.300 --> 00:20:49.350
آآ اذا خشي مثلا من خشي ان يظن الناس بعض الناس وجوبه او يترتب عليه مفاسد. يبين بقوله يبين مثل هذا وانه ليس بواجب مثل هذا مثل هذا الفعل له طريق الى البيان اما ان يترك السنة في

71
00:20:49.350 --> 00:21:08.000
مثل هذا وله طريق فهذا خلاف التحقيق. ايضا لكن السنن التي نقلت انه فعلها وتركها وشرع فعلها دائما كسنة الضحى يشرع فعلها دائما. وفيها بحث لا يمكن بسطه الان لكن لو فعلها احيانا وترك احيانا لهذا السبب فلا بأس بذلك. شيخ احسن الله اليك

72
00:21:08.000 --> 00:21:27.700
اذا تنوعت الالفاظ في ذكر واحد مثل اللهم اني ظلمت نفسي ظمأ كثيرا ورد بعظ الفاظ كبيرا. هل يجمعها في دعائه او يقول هذه مرة هذه مرة يظهر والله اعلم ان ان هذا هذا هذا محل بحث في الحقيقة ولكن اللي يظهر والله اعلم ان ان هذا لا يشرع. لان هذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ان هذا من اختلاف الرواة

73
00:21:27.950 --> 00:21:49.200
بعضهم قال كثيرا وبعضهم قال كبيرا فمن قال كثيرا كبيرا لفظ لفظ لفظين من في خبر احدهما آآ قاله هذا الراوي ولم يقله هذا الراوي وشك في ثبوته يعني فلهذا نقول يقول هذا ويقول هذا مع ان بعض اهل قال انه يشرع ان يجمع بينهم. ولهذا مثلا

74
00:21:50.000 --> 00:22:04.000
مثلا في حديث في مثلا قراءة سورة الكهف انه عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي الدرداء انه امر بقراءة فوات العشر ايات من سورة الكهف آآ عن الدجال انه اذا لقيه فليقرأ

75
00:22:04.000 --> 00:22:23.050
عليه فواتح سورة الكهف جاء في رواية عند مسلم خواتم خواتيم سورة الكهف فبعضهم قال انه يقرأ فواتيحها وخواتيمها وبعضهم قال ان المقصود قراءتها جميعا لكن هذا خلاف خلاف الاظهر لان الصواب في هذه الرواية هو انه القراءة مشروعة في

76
00:22:23.350 --> 00:22:33.350
في اوائله يعني فواتح سورة الكهف. وان بعض الرواة وهم في مثل هذا فنقله وجعله لاواخره. يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان. وايكم ما

77
00:22:33.350 --> 00:22:46.850
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذا حديث مستقل يشهد لتلك الرواية. ومثل ايضا في دعاء الاستخارة اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري

78
00:22:47.350 --> 00:23:07.350
او عاقبة امري او قال عاجله واجله. لا يشرع ان تجمع مثلا بين مثلا بين عاجله واجله وعاقبة امري واجله. لان هذا شك من الراوي ولان عاقبة الامر عاجل الامر هو المعيش. هو في معيشته الحياة الدنيا واجله هو في الحياة وفي الاخرة. فلا تجمعوا بينهما

79
00:23:07.350 --> 00:23:22.950
يعني في الحقيقة لان هذا هو نفس هذا فلهذا ينبغي النظر في هذه الروايات وما هو الارجح فيها؟ نعم. احسن الله اليكم القاعدة الثالثة عشرة اذا وجدنا اثرا معلولا لعله

80
00:23:23.050 --> 00:23:42.150
ووجدنا في محل في محله علة صالحة ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الاثر على تلك العلة المعلومة؟ ام لا في المسألة خلاف ولها صور كثيرة

81
00:23:42.300 --> 00:24:00.650
قد يقوى بعضها على الاحالة وفي بعضها العدم لان الاصل ان لا علة سوى هذه المحققة. وقد يظهر في بعض المسائل الاحالة عليها. فيتوافق الاصل والظاهر وقد تظهر الاحالة على غيرها فيختلفان

82
00:24:00.750 --> 00:24:19.200
هذه القاعدة كما ذكر مصنف رحمه الله اذا وجدنا اثرا معلولا يعني لسبب كلمة معلول هذي بعض اهل العلم ينكر مثل هذه اللفظة ويقول انها لما دخلت على كثير من الناس ولانها ليست عربية مثل ما سبق في بعض

83
00:24:19.300 --> 00:24:31.950
قولهم الكل او البعض ينكر مثل هذا. وقالوا ان الصافي معل ولهذا بعضهم يستخدم مثلا يقول بدل تجد مثلا في عند اهل الاصطلاح يقول حديث معلول وبعضهم يقول لا الاصح ان يقول معل

84
00:24:32.000 --> 00:24:47.450
ولهذا ذكر صاحب اه قاموس وقالوا لست منه على اذا يذكره المتكلمون ولست منه على فلج. يعني على يقين واطمئنان وهذا قول اوجدنا اثرا معلولا لعله لعله اراد بها السبب هنا. مثل مثلا

85
00:24:48.050 --> 00:25:02.650
مثلا لو رأيت انسان مثلا رأيت انسان عليه اثر مما يبين هذا عليه اثر تغير في وجهه تقول ما السبب ما العلة؟ ما علتك لانك رأيت اثر على وجهه وتقول ما علتك

86
00:25:02.750 --> 00:25:27.700
التي صار منها او حصل منها هذا الاثر. فهذا اثر اه يعني معلول لعلة او هذا المعلول لعله وهذا الاثر. ولهذا يقول فلان عليل او به علة به ماذا به مرض يعني والمرض ينتج عنه تغير في البدن. او حينما يهيج انسان فيتغير تقول ما علتك؟ ما سببك؟ ما الذي اغضبك

87
00:25:27.750 --> 00:25:46.100
فهذا فهذا منه وجدنا في محله علة صالحة فذكر مصنف رحمه الله ان لها صور بمعنى انه هل نحيله على هذه العلة التي آآ ظهرت لنا او نحيله على غيره؟ قال يقال انه يختلف

88
00:25:46.950 --> 00:26:01.850
فهل يحا ذلك على تلك العلة المعلومة ام لا؟ وفي المسألة خلاف ولها صور كثيرة من ذلك مثلا لو ان انسان استيقظ من نومه فوجد بللا في ثوبه في ثوبه

89
00:26:02.050 --> 00:26:19.250
يحتمل انه اثر مني ويحتمل انه اثر مليء ويحتوي ودي ويحتمل انه اثر رطوبة من عرق او نحوه هل نوجب عليه الغسل او لا نجيب عن الرسول اذا وجدنا هذا الاثر ننظر هل له سبب

90
00:26:20.400 --> 00:26:30.850
وعلة يمكن ان نحيلها عليه هذا في مسألة هو ذكر لانه في مسألة خلافية. مثل انسان مثلا سبق نومه تفكر او ملاعبة لاهله. في الغالب ان هذا يحصل منه اثر مذي

91
00:26:31.150 --> 00:26:50.200
هذا سبب يصلح ان نحيل عليه ماذا؟ هذا الاثر وهو المذي. نعم. فاذا اصبح نعم. فاذا اصبح فوجد هذا الاثر فاننا نحيل هذا على ماذا؟ على تلك العلة لان العلة الصالحة لخروج هذا المذي. وعلى هذا نقول انه لا يلزمه

92
00:26:50.350 --> 00:27:07.950
الغسل بمعنى انه عندنا علة تصلح ان نحيل عليها مثل ذلك لو وجدت مثلا ماء فيه نجاسة  اه وقعت فيه نجاسة ثم ذهبت عنه ثم جئت ثم رأيت الاثر متغير

93
00:27:08.100 --> 00:27:26.250
الاصل ان هذا التغير من هذه النجاسة لانها سبب صالح لتغيره فلا نحيله على سبب اخر ما دام ان هذا السهم موجود ولكن لو لو تغير مثلا لو تغير مثلا بشيء وانت لم تستند الى سبب تحول عليه

94
00:27:26.300 --> 00:27:54.800
لا تحيله على سبب اخر فلا مثلا تنجسه كما في الصورة الاولى. قالوا وفي بعضها العدم. لان الاصل ان لا علة سوى هذه المحققة وقد يظهر في بعضها الاحالة فيتوافق وهذه في الحقيقة لها صور ولهذا من باب التوظيح في المسألة المسألة الاولى نقول اذا اصبح فانه بين ان يكون

95
00:27:54.800 --> 00:28:10.000
او بين ان يكون مثلا مني فعلى هذا نقول انا انا نحيله على السبب الاول فلا نوجب عليه الغسل. فلا نوجب عليه الغسل. ثم هل نوجب عليه غسل الثوب؟ هذا سيأتينا في عام قاعدة

96
00:28:10.000 --> 00:28:27.200
اخرى من جهة انا احلناه الى مثل هذه القاعدة وفيها امثلة اخرى لعلها يأتي الاشارة اليها في حلقة اخرى ان شاء الله احسن الله اليكم الشيخ المحسن وبارك فيكم وفي علمكم احبتي الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك

97
00:28:27.250 --> 00:28:47.050
لقاءات في برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كان معنا شارحا لهذه القواعد. فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. فشكر الله له. شكرا للاخوة الحضور معنا. اه تسجيله هذا اه

98
00:28:47.050 --> 00:29:01.800
هذه الحلقة المباركة والشكر موصول لاخينا يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية شكرا لكم انتم على طيب استماعكم حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته