﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:32.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى اللقاء المبارك من لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تزويد وصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن ابن

2
00:00:32.700 --> 00:00:45.550
ناصر السعودي رحمه الله ليس هنا في حلقات هذا البرنامج المبارك وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ بن محسن في هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم

3
00:00:45.600 --> 00:01:05.150
في اللقاء الماضي عند القاعدة القاعدة الثامنة عشرة. ونذكر الاخوة المستمعين بها ونكمل معكم بمشيئة الله قال المصنف رحمه الله اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على وجه القضاء

4
00:01:05.200 --> 00:01:22.650
ولا على طريق التبعية للاخرى. في الوقت تداخلت افعالهما. واكتفي منهما بفعل واحد. وهو على مرمى نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. كما تقدم

5
00:01:22.750 --> 00:01:43.950
سبق الاشارة الى شيء من هذه القاعدة وبقي اشارة الى من بقي منها اما قوله وهي ان تكون ان تكون ليست مفعولة على وجه القضاء مثل ما تقدم في صوم

6
00:01:44.250 --> 00:01:59.700
رمضان وان ينويه في ايام من عشر ذي الحجة ولذلك لو اراد انسان ان يصوم ست من شوال وعليه قضاء ستة ايام من رمضان واراد ان يصوم ستا من شوال

7
00:01:59.700 --> 00:02:16.700
ويلي بذلك قظى رمظان وست من شوال اما هذي واظحة. بمعنى انه لو اراد مثلا ان يصوم ستة ايام من رمظان عليه قظاء في اي في شوال. ويقول انا  ستة ايام من شوال جاء فيها الحديث من صام رمضان وستة من شوال

8
00:02:16.750 --> 00:02:37.600
احنا دلوقتي هذا الخبر يحصل منك هذا الفعل بل الواجب ان تصوم القضاء والنبي عليه الصلاة والسلام. جعلها ست ايام من شوال بعد رمضان يوما ان كان ناقصا هذا هو ظاهر الخبر

9
00:02:38.050 --> 00:03:03.850
وكذلك ثم قال رحمه الله في الوقت ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما هذا هو اما الافعال تتداخل اذا كانت من جنس واحد مثل ما تقدم مثل ما ذكرنا في صلاة الطواف لو ان الانسان اراد ان يطوف بالعمرة فانه يغنيه عن طواف افعالهما. دخل هذا في هذا واغنى عنهما في

10
00:03:03.850 --> 00:03:18.650
كذلك ايضا هذه الجنابة هو الحيض او عليه او جنابة هو غسل الجمعة مثل سنة. اراد ان يغتسل يوم الجمعة من الجنابة. واراد ان ينويه ايضا عن غسل الجمعة. الصحيح انه يجزئه ويحصل له الفضل

11
00:03:18.650 --> 00:03:38.750
جنابة الواجب ويحصل له فضل غسل يوم الجمعة المستحب لانه ما فعلاني من جنس واحد الجيش الواحد تداخلت افعالهما ووقتهما اذا فعلهما في في الوقت المشروع لهما في ذلك اليوم

12
00:03:39.300 --> 00:04:05.600
نعم قال وهو على غربين نعم. وهو على بربين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط ان ينويهما معا على المشهور والضرب الثاني له احدى العبادتين بنيتها. وتسقط عن وتسقط عنه الاخرى

13
00:04:05.850 --> 00:04:28.350
نعم هذا على ضربين كما ذكر مصنف رحمه الله التقسيم الذي ذكره كما تقبل بالامثلة بمعنى انه ان يحصله بالفعل الواحد العبادات جميعا لكن يشترط ان ينيهما جميعا بهذه الصورة وتارة يحصل له احدى العبادتين

14
00:04:28.600 --> 00:04:46.350
حصول العبادتين لابد من النية اذا امكن ذلك. اذا امكن ذلك مثلا به الانسان عليه حدث اصغر حدث اكبر واغتسل ناوي رفع الحدث الاصغر هو ناوي رفع الحدث الاكبر. يرتفع ماذا

15
00:04:46.400 --> 00:05:07.100
الحدثان يرتفع الحدثان حدث الجنابة الاكبر وحدث والحدث الاصغر لكن هذا اذا نواهما وهذا المثال ممكن ان تجعله ايضا في الضرب الثاني. اذ ينبغي ان يتنبه ليست بمعنى انها لا تصلح لهذا لا

16
00:05:07.450 --> 00:05:30.650
حسب الخلاف هذا المثال يمكن ان نجعله في الضرب الثاني وهو ان تغتسل ان يغتسل بنية الجنابة ولا ينوي رفع الحدث الاصغر بمعنى انه يختار القول الثاني الذي يقول اذا وجد عليه الحدثان دخل الاصغر في الاكبر وفي هذه الحالة يغني عنه

17
00:05:30.650 --> 00:05:54.250
فاذا نوى مسلم الجنابة عجى ولا احتاج الغسل الوضوء وهذا هو الاظهر كما سيأتي. لكن اذا انا وهما جميعا كانا  كذلك جاء ودخل المسجد والامام   الواجب عليه ماذا؟ تكبيرة الاحرام لا بديلة. هم

18
00:05:54.300 --> 00:06:13.850
في هذه الحال عندنا تكبيرة احرام وتكبيرة  فاذا جاء فانه يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع. في هذه الحالة يجب يكون المثال من هذا الباب. لماذا؟ لانه نواهما جميعا

19
00:06:13.900 --> 00:06:35.800
جميعا واذا قيل ان تكبيرة الاحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع يكبر تكون من الضرب الثاني اكبر تكبيرة واحدة لانهما عبادتان في موضع واحد ماسورة والاخرى كبرى دخلت الصغرى الكبرى واغنت عنها كما في امثلة كثيرة تأتي الحج العمرة مثلا

20
00:06:36.600 --> 00:06:55.350
مع الحج في بعض الصور مثلا مثل ما تقدم في الغسل مع الحدث ولها صور اخرى ايضا ولذلك ايضا الانسان بذر الحج يعني صور هذه المسألة هو نية العيال الاسلام

21
00:06:55.550 --> 00:07:30.250
حجة الاسلام  اذا اجرينا على الصفة الاولى اجرينا على الصورة الاولى. مم. نعم. نقول تحج هذه السنة بنية  فتسقط عنه العبادتان بنية بنيتهما جميعا. لانهما واجبان واتفقا اختهما وهو الحج. وهذه المسألة فيها خلافهما اذا نذر

22
00:07:30.250 --> 00:07:50.850
الحج وكان علي حجة في الاسلام هل تجزئه حجة الاسلام عن النذر؟ او لا يجزئه؟ او اه يفرط هذا فيه خلاف والاظهر ان هذه على صور تارة ينوي بذره يقول لله علي يعني يعني ان احج ويحدد

23
00:07:50.850 --> 00:08:17.550
عام غير عامل حج السنة هذي نعام ثم نذر ان يحج في العام الاتي الاظهر والله اعلم انه يجب عليه حجتان. لان الوقت الان غير متفق  فنظر الحجة غير فحدث الاسلام واجبة ماذا؟ هذا العام لانه مستطيع. واجب هذا العام. والنذر واجب علي ماذا؟ نعم

24
00:08:17.550 --> 00:08:36.550
العام القادم اذا امكنه ذلك على خلاف هل يستقبل كما سيأتي في في قاعدة اخرى هل يشترط عليه ان ننذر حجا وننوي بقلبه غير حجة الاسلام. الاظهر ايضا انه في هذه الصورة المحدثة لانه انما بالنيات والعبادات

25
00:08:36.650 --> 00:08:56.650
وهذا واجب بالشرع وهذا واجب بالنظر ونوى به حجة اخرى. وان كانت النية ضعيفة لكن المقترنة النية بالتلفظ حج قوية وتطابقت النية مع الترفض وكان تعيين الوقت متعين بغير وقت حجة الاسلام. الحالة الثالثة

26
00:08:56.650 --> 00:09:15.750
ينوي بنذره ان ينوي بنذره وقتا معين قال لله علي ان احج من هو هذا هذه السنة؟ والحجة واجبة عليه هذا العام. في الحقيقة الوقت ماذا؟ وهو وهو الافعال متداخلة

27
00:09:15.800 --> 00:09:39.250
تحج هذه السنة وتجزئك حجة حجة الاسلام عنها وعن وعن النبأ لانك حينما نويت وكان الوقت واحدا واتفق في الاغان الصورة الرابعة اذا اطلق الحج واطلق لكنها ما نذر ما نوى مثلا لا هذه السنة

28
00:09:39.300 --> 00:09:57.350
الاظهر والله اعلم في هذه الحال انه اذا اطلق اه يقول انه تجزئه عن الاسلام في هذه السورة ويحب يحدثها لاننا لا نستطيع ان يجب ان يتحدث اخرى ليس هنالك نية

29
00:09:57.400 --> 00:10:12.900
ولهذا اطلاق النية لها لها تقاسيم كثيرة عند اهل العلم هذه مسائل اخرى في هذا الباب لكن لا نكتفي بهذا. السلام عليكم. هل يعني تدخل معكم في هل القاعدة مثلا مسألة ادخال قوافل الوداع

30
00:10:12.900 --> 00:10:37.050
كذلك نعم. هذي افضل من هذه الصور ايضا الثاني لكن هذا ممكن يكون نعم هذا ايضا من هذه الصور نقول مثله انسان عليه طواف الافاضة في هذه الحالة اذا نوى بطواف الافاضة

31
00:10:37.550 --> 00:10:59.100
كان من الصورة الاولى. نعم اذا لم يروه اذا لم ينوي كان من الضرب الثاني من الظرف ثم هذا فيه خلاف هل يجزئ؟ فيه خلاف. والصحيح انه اذا طاف بالافاضة على كل حال. لكن الاشكال فيما اذا

32
00:10:59.100 --> 00:11:42.250
هذا واقع ربما  الى انه لا قضية والقول الثاني انه يحصل له واظن المذهب الشافعي رحمه الله يحصل له هذا القول قول جيد لكن انا اقول ان كان الشخص لا زال في مكة الاحوط ان يأتي اما اذا كان

33
00:11:42.400 --> 00:11:58.750
تدفع كل رجب وشقة عن ولاية الاظهر انه وانه يجزمه هذا الصواب عن طواف الافاضة لو قال انسان مثلا يعني كيف كيف نقول نعم الحج الحج له خصوصيته في انقلاب النية

34
00:11:59.000 --> 00:12:37.950
او هي حينما فرغ. نوى بذلك ان يكون عن طواف افاضة. وذلك ان النية في الحج تنقلب بعد الفراغ اذا كان فاذا كان  للعمرة   قوافل القدوم وسعي الحج  يمكن ماذا يفعل؟ نعم تفشخ نيته

35
00:12:37.950 --> 00:13:04.150
وكان الى طواف ركن عمرة وينطلق سعي الحج الى سعي عمرة الى سعي عمرة. هذا في الحقيقة جزء يعني هذا هذه العمرة يقال إنسان هذا عمل كامل نقول لا هذا في الحقيقة هو جزء عمل لأن الشخص حينما جاء

36
00:13:04.350 --> 00:13:31.600
بنية الحج هو عمل متصل بحجه لكن قلنا له تفسخ على نية ماذا الحج من فسخ على غير الحج ما جاش مثلا بنية العمرة ثم اترك الحديث  فاذا كان الصورة يجوز وفيه ايضا صور اخرى فكونه ايضا في طواف الافاضة آآ يكون طواف الوداع

37
00:13:31.600 --> 00:13:48.350
من باب اولى خاصة ان باب الحج بدعة والرسول انزل الناس الى انه قال افعل ولا حرج فهذا اقرب وايسر الا اذا كان الانسان تيسر له ان يأتي طواف الركن هذا هو الاكمل. نعم احسن الله اليكم

38
00:13:48.550 --> 00:14:26.550
القاعدة والضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى. نعم كذلك هذا الضرب الثاني وهو احدى العبادتين في البرج الاول وتسقطوا عنه الاخرى  اذا طاف للعمرة فانه يلي ماذا طواف؟ العمرة ويغنيني عن طواف مع انه لم يمضي. دخلت المسجد

39
00:14:26.550 --> 00:15:00.250
تصلي ماذا؟ فريضة وتغنيك عن صلاة تحية المسجد يحصل له احدى العبادتين ما تحصل له بنية وتسقط عنه الاخرى وهذا ايضا جاري في كثير من المسائل ايضا مثل ما تقدم في اجتماع الكفارات وكذلك ايضا في الاحداث المجتمعة الانسان عليه كفارة عدة كفارات فلا بأس مثلا ان يجمعها بكفارة واحدة على تفصيل

40
00:15:00.250 --> 00:15:30.750
في هذه المسألة. نعم. شيخ احسن الله اليك يجمع هذه كل هذه الانواع هل في ضابط ان يقول هذي قاعدة في الحقيقة  كثيرة جدا هذه القاعدة لكن ممكن ان تجمع عدة نيات

41
00:15:30.800 --> 00:16:05.050
عبادات معينة مثلا في بعض السور قد يجتمع نعم عدة مثلا    من دخل المسجد ثم دخل مثلا وقت الضحى يشرع له مثلا سنة الضحى واذا قيل مثلا واذا قيل ان سنة الضحى غير السنة التي مثلا تكون عند شروق الشمس وبعض الاشراق ايضا هذه سنة اخرى او نية اخرى مثلا وربما كان

42
00:16:05.050 --> 00:16:24.400
ايضا اراد ان يستخير مثلا واذا قيل آآ مثلا آآ مثلا اراد ان يصلي صلاة الحاجة على قول لكن النيات المتداخلة في مثل هذا لكن هذي نقول الشي غير المقصود بنفسه

43
00:16:24.450 --> 00:16:42.350
غير مقصود لنفسه لا بأس ان يدخل مع غيره. لا بأس ان يدخل   اذا اذا كانت اذا كانت هي تختلف وتتضارب ما في مانع. الانسان يدخل المسجد نعم. ويبني به التحية

44
00:16:42.400 --> 00:17:02.500
صلاة الاستخارة مثلا الاستخارة مثلا صلاة الضحى هذا موضع نظر لان صلاة الاستخارة مقصودة بذاته مع صلاة الضحى مقصودة وهذا محتمل انه اذا كانت مثلا في وقت صلاة الضحى فهذه هي خلاف لكن اذا امكن تداخل النيات في هذا فلا بأس

45
00:17:02.700 --> 00:17:32.400
مثل مثلا اجتماع الهدي والعقيقة انسان مثلا جاه مولود في ايام وفي اليوم العاشر او الثاني عشر جاء موجود   العقيقة المولود اذا كان ذكر او اه من الوحي او لانها عبادتان

46
00:17:32.750 --> 00:17:52.600
من جزء واحد في وقت واحد لا اختلاف بينهما هناك تضارب فلا بأس التقرب الى الله باراقعة وذهب اخرون من اهل العلم الى انه الى ان هذا لا بد ان يفعل الامرين جميعا

47
00:17:52.600 --> 00:18:11.900
نعم  القاعدة في التاسعة عشرة ان كان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجبات في الشرع في الذمة على ظاهر المذهب نعم هذه القاعدة وهو ان كان الاداء هل هو شاك في استقام الواجبات؟ او ليس

48
00:18:12.050 --> 00:18:48.050
بشرط له امثلة كثيرة عليه الزكاة الحب وعنده نصاب يجب عليه يخرج الزكاة. نعم لكن بمجرد حولان الحوض هل يقول يجب عليك ان تخرج الزكاة اليس كذلك؟ وما اخرجها   هذا هو موضع

49
00:18:48.500 --> 00:19:05.950
لكن يقول انه ليس بشرط في استقرار الواجبات هذا من حيث العصر ولهذا اوجبنا العلم اخراج الزكاة ولو تلفت. يجب ان يخرج قال طيب انا ما عندي شيء في ذمتك حتى تستطيع. نعم. والغير الثاني

50
00:19:06.250 --> 00:19:26.000
ان هذا من حيث الجملة  الواجبات تفتقر في الذمة في بعض الصور ما في اشكال. ولهذا اذا افطر المكلف في رمضان بشهر او مرض وجب الصوم وان كان لم يمكن الاداء في ذلك الوقت لكن يجب عليه القضاء

51
00:19:26.150 --> 00:19:48.750
المرأة اذا نزل من الدم اذا نزل بها فيجب عليها في رمضان مثلا يجب عليها ان تقضي  يعرف تلك الايام في رمضان تعلق ماذا بذمتها وهو في الحقيقة هذا مبني على ادلة في هذا الباب. يعني ادلة في هذا الباب

52
00:19:49.250 --> 00:20:21.350
ولذلك مثلا حتى لا يفوت ببيان مسألة الزكاة اذا وجبت   نقول صحيح انه لا يستقيم في ذمته. اذا كان لم يؤثر ماذا الانسان يقول انا لكن سرق المال او نهب او هذا من غير الزروع الذي ان في الثمار

53
00:20:21.450 --> 00:20:34.900
فانهم ذكروا الاتفاق على هذا اذا كان قد تلف اه بدون تفريق منه اه يعني في في اواني يعني قبل او ان اه اما اذا كان اخرها فهذا فيه تفسير

54
00:20:34.900 --> 00:20:52.700
بعد ما نضج اما في هذه الصورة اذا ترك المال فالصحيح انه لا يجوز عليه ذلك لانه الزكاة عن المواساة وهو لم يفرق فلا يكون واجبا عليه كذلك آآ من ذلك ايضا يقولون

55
00:20:53.100 --> 00:21:22.200
اذا بلغ الصبي مثلا او اسلم الكافر في رمظان  في رمضان ثم بلغ في رمضان كان وقته ثم بلغ في نصف اليوم  يقول يجب عليه قضاء ذلك اليوم اسلم   نصف اليوم من رمضان باحد الايام رمضان

56
00:21:22.450 --> 00:21:39.300
يجب عليهم يقولون يجب عليهم لماذا؟ لانه ادركه ليجيب بل لفت هذا اليوم فاستقر الواجبين وهو لم يصب الان اول يوم في اخره فيجب عليه القضاء مستحيل في هذه المسألة انه لا يجب عليه

57
00:21:39.500 --> 00:22:01.500
لان الخطابات لا تثبت الا بالتكليف. وفي جميع الشرفين ايضا لا يلزم ذلك. من ذلك ايضا من هذه اه فيها اخرى ايضا صور اخرى في هذا الباب ما يتعلق ايضا فيما اذا ادرك الوقت انسان ادركه الوقت ثم نزل بعذر المرأة ادركها

58
00:22:01.500 --> 00:22:25.400
او ما اشبه ذلك هذه المسائل فيها خلاف نعم احسن الله اليكم القاعدة العشرون ان ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. نعم هذه القاعدة وهناء متولد من العين. حكمه حكم الجزء

59
00:22:25.950 --> 00:23:01.250
بمعنى انه على قسمين هذا هنا اذا كان  منها اذا كان عنده مثلا يصاب اذا كان عنده دون نصاب من الغنم  حملت ولدت ولده فكمل اذا مضى ستة اشهر ثم ولدت

60
00:23:02.650 --> 00:23:37.400
عشرة صار ماذا؟ اربع   يعني كاميرات اربعين بعد ستة اشهر. من ستة اشهر طيب الان هل نقول ستة اشهر يجب ان نخرج الشاة لانها الان لان الان في الحقيقة  اللي صار موجود عنده النصاب مزمن وهي وهذا وهذا تولد ماذا

61
00:23:37.750 --> 00:23:58.850
من عينها ولدت من عينها واذا كان متولدا فحكمه حكمها حكمه حول اصله في علوم التجارة؟ فهل نقول حولها خير اصلها نقول كانها ولدت بقوة كما يقولون ولم تلد بالفعل

62
00:23:59.150 --> 00:24:19.600
لانها موجودة من اول الحول بالقوة لكن بالفعل ما وجد الا في نصف الحوض. نعم ولهذا يقول متولد من العين اقوى وابلغ وقال بعضهم انه بعد ستة اشهر ان يخرج الشهر وقال اخرون لا يحتسب يحتسب الحول من ماذا؟ منذ كمال النصاب وش ينفع؟ على هذا

63
00:24:19.600 --> 00:24:58.000
سنوات مندوب تملكها الامر. نعم. نعم. لكن يخرجوا بعد ستة اشهر منذ  يعني الان لما كمل النصاب الان لما كمل النصاب صار صار اربعين صار اربعين يحتكب النصاب اجتماعي  هذا هو لانه في الحقيقة لان النساء موجبة بوجوب فلم يلعب الثمن بوجوب

64
00:24:58.050 --> 00:25:35.400
هذا متولد من العين. الحكم حكم الجزء ولهذا جعلوه بعد ستة اشهر   لو ان بسبب مثلا  ستة وخمسين ريال للريالات العربية الفضية السعودية. نعم. كما ان الانسان عندهم الان يعني انه

65
00:25:35.500 --> 00:26:09.350
او عنده مثلا عنده مثلا شيء من المال لا يبلغ النصاب   يبيع فيها ويشتري ثم كمل كمل النصاب بعد ستة اشهر وصلت الف ريال نعم متى يبدأ الحوض؟ في هذه الصورة لا يرتدي الحول الا منذ تم النصاب بلا خلاف يقولون. قالوا لان هذا متولد من

66
00:26:09.350 --> 00:26:31.500
اللي هو مبني على رغبات الناس وهذا عندهم بلا خلاف انه يبتدأ النفاق منذ كمل لكمال منذ تم النصاب يبتدي الحولي تم النصاب خمس مئة ريال خمس مئة ريال وعندي مئة وعنده مئة ريال

67
00:26:31.650 --> 00:26:55.650
وبعد ثلاثة اشهر وصلت الى خمس مئة ريال  من الان من الان ويكمل سنة هذا عندهم خلاف الصورة الاولى نعم ففيها خلاف مع ان الصحيح ان ومن ذلك ايضا لذلك من هذه المسائل اشترى شيئا

68
00:26:57.150 --> 00:27:29.100
اشترى شيئا وجد به عيب. اشترت مثلا ساعة  ثم ارجعتها   وشربت من لبنها وولدت عندك    وشربت من لبن المتولد من العين حكم الحكم الاصل فهي ارجعوا كما ترجعون المتولدين او هو الولد. نعم

69
00:27:29.250 --> 00:27:54.850
ان الكشف اما مثلا الكشف مثلا لو كان مثلا دابة مثلا او سيارة اجرها ثم وجد بها عيبا. ثم رجع السيارة للكشف ما ترجعه ما ترجع الكسب لان هذا متولد من خارج العين من رغبات الناس من استئجار الناس لك. فالمقصود ان هذا هو ولهذا قال النبي عن

70
00:27:54.850 --> 00:28:14.850
الغلة بالضمان المبارك ومدروس القواعد الفقهية من كتابك احمد في تجريب اصول قواعد ابن رجب من تاريخ اعلام الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي فاشكر الله للشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شكرا لكم انتم ايها الاحبة على

71
00:28:14.850 --> 00:28:27.350
شكرا للاخوة الذين كانوا معنا في هذه الحلقة الاذاعية الخارجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته