﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك

2
00:00:27.550 --> 00:00:41.300
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية والتي نتناولها من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى

3
00:00:41.700 --> 00:00:54.700
ضيفنا في حلقات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم

4
00:00:55.250 --> 00:01:15.250
قد نحسن احسن الله اليكم قبل ان نبدأ في ما توقفنا عليه من قواعد في هذا الكتاب المبارك كنتم قد طلبتم من الاخوة المستمعين اه والاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك آآ بحث آآ دليل يتعلق بالقاعدة الثانية عشرة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى

5
00:01:15.250 --> 00:01:28.600
يوم الدين ما بعدنا عن سبق في القاعدة السابقة ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز وفعلها على تلك الوجوه سبق الاشارة الى حديث جاء عن عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة

6
00:01:28.600 --> 00:01:47.050
سلام علمه دعاء وقال له قل هذا مرة وهذا مرة. قلنا انه مؤيد لقول من قال انه يشرع التنوع في العبادة وقد بحث عنه احد الاخوان الشيخ باسل لعلك تفيد الاخوان بما عندك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن ناصر الخزاعي في كتابه تعظيم قدر الصلاة

7
00:01:47.600 --> 00:01:57.600
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن محمد ابن اسماعيل الفروي حدثنا عبد الملك ابن قدامة عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن ابيه عن عبد الله ابن عمر ثم ذكر

8
00:01:57.600 --> 00:02:19.100
قصة عمر اه ذكر في اخرها ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وامرتني ان اقوله في صلاتي؟ فقال قل هذا مرة وهذا مرة وكان الذي امره به ان يقول اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك جل وجهك. قال ابن كثير معلقا في كتابه

9
00:02:19.100 --> 00:02:33.250
التفسير على صوت المدثر قال رحمه الله تعالى وهذا حديث غريب جدا. بل منكر نكارة شديدة. واسحاق الفرو روى عنه البخاري. وذكره ابن حبان في الثقات. وظعفه داوود والنسائي والعقير والدار قطني

10
00:02:33.700 --> 00:03:00.050
وشيخه عبدالملك بن قدامة ابو قتادة الجمحي تكلم فيه ايضا الجمحي. الجمحي تكلم فيه ايضا والعجب من الامام محمد ابن نصر يقول واسحاق الفروي روى عنه البخاري وذكر ابن حبان في الثقات وضعفه ابو داوود ابو داوود والنسائي والعقيري والدارقطني. العقيلي. والعقيلي تراجع عن كلمة يتأكد اللي روى عنه البخاري من هو

11
00:03:00.350 --> 00:03:20.600
لان هذا جدا وانه ضعيف جدا او متروك وبالجملة الحديث من هالطريق هذا لا يصح ايضا روح ايضا رواه الحاكم. نعم قال والعجب من امام محمد بن نصر كيف رواه الذي تكلم عليه ولا عرف بحاله ولا تعرض لضعف بعض رجاله

12
00:03:20.700 --> 00:03:33.900
قال غير انه رواه بوجه اخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه. ومن طريق اخرى عن الحسن البصري مرسلا قريبا منه المقصود الخبر مدارها على هذا فلا يثبت اقول فلا يثبت الخبر بهذا واما

13
00:03:33.950 --> 00:03:48.000
وقد رواه كما ذكر كما هنا محمد بن ناصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهذا كتاب عظيم. هذا الكتاب من اعظم كتبه وفيه اثاره. لكن محمد بن ناصر وغيره من اهل العلم هم اذا اوردوا الخبر وساقوا

14
00:03:48.000 --> 00:04:10.350
والسنة دي يقولون قد يعني ادينا ما علينا وقد يعني سقطت العودة عنهم بهذا من جهة انه ساق السند. وعلى الناظر ان ينظر في هذا الحديث من جهة اسناده وبالجملة الخبر اذا على بهذا الطريق لا يثبت. وعلى هذا يكون الدلالة لتلك القاعدة من جهة الادلة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. في انه علم اصحاب

15
00:04:10.350 --> 00:04:26.350
مثلا بعض الادعية كما سبق اما في انواع التشهدات او في انواع الاستفتاحات او في انواع بعض انواع الادعية او انواع الاذان وما اشبه ذلك اذا فكان علمه اياها دل على اما ان يقال تفعل تفعل في حال واحدة في وقت واحد وهذا

16
00:04:26.450 --> 00:04:38.700
لا دليل عليه او يقال انها يفعل بعضه ويهجر بعضه هذا فيه نظر من جهة انه علمه اياها او يقال انها تفعل يفعل هذا في وقت وهذا في وقت وهذا

17
00:04:38.700 --> 00:04:48.700
متفق مع ما قاله جمع من اهل العلم انه لا بأس ان يفعل هذا في وقت وهذا فيه وقت وان لازم نوعا معينا منها فلا بأس خاصة اذا نقل عنه

18
00:04:48.700 --> 00:05:09.500
الصلاة والسلام انه لازمه او آآ داوم عليه مثل مثلا مداومته وملازمته لاذان بلال رضي الله عنه. نعم نعم احسن الله اليكم القاعدة الحادية القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام

19
00:05:09.850 --> 00:05:30.250
ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب والاظهر انه جزء نعم هذه القاعدة لها تعلق بالقاعدة التي قبلها. نعم. وهي الولد من بين سائر النماء هل له احكام تخصه

20
00:05:30.700 --> 00:05:51.000
ام لا؟ سبق معنا في القاعدة لقائد العشرين ان النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء. والمتولد من الكسب بخلافه يقول على الصحيح سبق الاشارة الى بعض الامثلة ومن الامثلة ايضا التي توضح المقام في القاعدة السابقة وهو مثال مهم وهما اذا اشترى شيئا ثم تبين انه معي فلو اشترى مثلا شاة

21
00:05:52.250 --> 00:06:14.000
او بقرة ثم اه ظهر على عيب يستحق به الرد ما استفاد من لبنها وايضا ولدت عنده حملة ولد عنده ولدات وشملت مثلا. نعم في هذه الحال اه ان ماء المتولد من العين مثل اللبن والولد عنده حكمه حكم الجزء

22
00:06:14.100 --> 00:06:32.750
حكمه حكم الجزء والمتولد من الكسب بخلافه المتولد من الكسب بخلافه. وهذه مسألة في خلاف فيما اذا اطلع على عيب يعني اطلع على عيب هل ثم مثلا ولدت ولدا هل يردها مع الولد

23
00:06:33.400 --> 00:06:58.500
او انه يأخذه هل يردها مثلا ويرد مثلا اللبن او يرد قيمته بمعنى انه متولد منها اما الكشف  فانه لا يرده الكشف. فلو انه مثلا اشترى مثلا بعيرا آآ فاكتسب به مالا صار يكريه مثلا او اشترى سيارة مثلا ثم تبين عيب وقد اكرهها واستفاد اجره فالمتولد من الكسب هذا لا يرده

24
00:06:58.500 --> 00:07:13.950
لا اشكال واضح لكن متولد من العين كالولد واللبن والصوف الصحيح ان هذا ايضا من نصيب المشتري. هذا هو الصحيح. حتى قال جرم من العلم ولو انها سمنت. سمنت عنده

25
00:07:13.950 --> 00:07:31.700
فانه يكون له. وعلى هذا يكون جميع النماء له. لقوله عليه الخراج بالظمان. يقول قائل طيب السمن كيف؟ نقول تقدر هذا السيمن كان قيمته لو تقدم قيمتها بدونه وتقدر قيمتها به

26
00:07:31.850 --> 00:07:48.950
ثم يكون له الفرق بينهما ويأخذه. هذا ان ماء المتولد من العين منه الولد منه الولد المصنف رحمه الله جعلها جعل النماء المتولد من العين الذي هو الولد ذكره بقاعدة خاصة لانه يختص باحكام

27
00:07:49.600 --> 00:08:11.200
قال هل هو كالجزء او كالكشف ان قلنا انه انه حكم حكم الجزء يعني يصير حكمه حكم كيدها او رجلها لانه لانه تابع لها. نعم. وان قلنا انك كالكسب كما لو مثلا اكراه ثم كسب مال فانه يأخذ حكما مستقلا فلا تلحقه الاحكام التي تلحق

28
00:08:11.250 --> 00:08:26.500
اه تلك العين التي تولد منها هذا الولد من ذلك مثلا ذكروا ما هلوا انه وقف امة فولدت وهذا ظاهر كلام اهل العلم سواء كان وقفة وهي حامل او كان الحمل حادثا

29
00:08:26.700 --> 00:08:48.350
فهل الحمل يكون وقفا معها او يكون لا يكون وقفا معها. يكون ملكا للموقوف عليهم. يتصرفون فيه مثلا اه هذا فيه خلاف فيه خلاف المصنف رحمه الله يقول انه الجزء على هذا يكون وقفا معها

30
00:08:48.700 --> 00:09:00.750
وفيه امثلة ايضا في هذا وذكر بعضهم ان ان هذه القاعدة لا تنطبق على كثير من المسائل وانها لا توجد في عصرنا والصحيح ان ان بالنظر يتبين ان هذه القاعدة يدخل فيها

31
00:09:00.750 --> 00:09:17.750
اسئلة كثيرة يدخل فيها مثل ما لو وقف مثلا حيوانا بهيما وقف وقف مثلا ابل او بقر او غنم ثم ولدت. نعم فهل الولد هل نماؤها المتولد منها يكون وقفا معها

32
00:09:18.350 --> 00:09:38.050
او انه يكون ملكا للموقوف عليهم من قال انه يكون ملكا للموقف عليهم جعله كالنما  مثل ما لو وقف نخلا على قوم اذا وقف نخل على علاقة فان الثمرة لمن؟ للموقوف عليه. نعم. يتصرفون فيها

33
00:09:38.100 --> 00:10:01.100
بالاكل بالبيع بالهبة لهم ان يتصرف لمن اخذ نصيبه من ان يتصرف فيه لانه لانه ملكان نعم لكن هذا اذا الحقناه بالكسب وان الحقناه بالجوز وقلنا ان حكمها كجزء من اجزائها قلنا انه يجب ان يجعل هذا الولد وقفا مع هذه الماشية. نعم

34
00:10:01.250 --> 00:10:14.550
اجعل وقفا مع هذه الماشية وظاهر كلام اهل العلم في مثل هذا انه قد يفرق مثلا هل يمضى يعني هل يفرق بين ما اذا آآ او هل هناك قول بالتفريق

35
00:10:14.550 --> 00:10:31.050
تفصيل مثلا يظهر والله اعلم ان يقال ان هذه مسألة ان كان وقفها وهي وهي حوامل وفي بطنها وفي بطونها اولادها الاظهر والله اعلم انه يكون وقفا معها. لانه كجزء

36
00:10:31.050 --> 00:10:49.900
حقيقي حسي موجود حان الوقت هذا الاقرب وان كان وقفها وهي حائل وليست بحامل ثم حدث الحمل بعد ذلك فالاظهر والله انه يكون ان ان حكمه حكم الكشف وعلى اهذا يكون ملكا للموقوف عليهم؟ ثم ايضا هذا في الحقيقة

37
00:10:49.950 --> 00:11:08.150
هو المتفق مع يعني مع مقاصد الموقفين في مثل هذا والمتفق مع المصالح المتعلق فلو انه وقف مثلا بهائم وقف بهيمة مثلا ابل او غنما ثم قيل ان ان اولادها تكون وقفا. فانه في الحقيقة يقل النفع بها

38
00:11:08.500 --> 00:11:28.500
ثم يؤوي الامر الى انها تكون وقفا مستمرا يعني تهرم هذه الماشية ثم يضعف الانتفاع بها وقد ولا يكون للموقوف عليهم نفع كثير. اما اذا قلنا لا ان اولادها تكون كالكسب. فانهم ينتفعون بها. يبيعونها يستثمرون

39
00:11:28.500 --> 00:11:51.150
يحصل المقصود من الوقف ولهذا قالوا انها اذا بلغت سنا يكون نفعها ضعيفا فلا بد من التصرف فيها لا تترك حتى تتلف فلابد مثلا ان تباع ويجعل يجعل يجعل ثمنها آآ في مال اخر في ماشية تكون وقفا معها ومن ذلك

40
00:11:51.150 --> 00:12:15.500
ايضا لو انه وصى مثلا بمنافع بمنافع مثلا آآ ماشية او بمنافع ابل او وصى بمنافعها فهل فاذا ولدت هل نقول ان الولد يكون تابعا للعين الموصى بها فيكون فيكون للورثة

41
00:12:15.600 --> 00:12:34.450
او يكون للموصا له كالكسب على قولين الاظهر انه كما تقدم في ما اذا اوقفت وكان الحمل موجودا او او لم يكن الحمل موجودا. نعم الله عليكم القاعدة الثانية والعشرون

42
00:12:34.900 --> 00:12:58.450
العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما او لا فيه خلاف وينبني عليه مسائل العين المنغمرة في غيرها. هذا فيما اذا ذهبت هذه العين في شيء كثير المنغمر او الغمر هو الشيء الكثير. نعم. الواسع

43
00:12:58.550 --> 00:13:18.300
حتى اذا غار فيه الشيء لا لا يعثر له على شيء. لم يظهر اثرها ايش معنى؟ يعني لم يبقى منها شيء. نعم. الاثر هو والغمر هو الشيء الكثير. فهل هي كالمعدومة؟ كلمتك المعدومة هذا فيها نظر من جهة صحة هل هل يقال عن الشيء

44
00:13:18.400 --> 00:13:38.200
الذي ذهب وزال كالمعدوم لان المعدوم في الحقيقة هو المفقود والمفقود قد يكون موجودا. فاستخدام المعلومة هنا موضع نظر ينظر هل يصح  يعني مراجعة هذه الكلمة ولان الشيء اما ان يكون اما ان يكون مستحيلا

45
00:13:38.300 --> 00:13:57.400
ذاهبا لم يبقى له اثر. اما المعدوم فانه فقد بعد وجوده. اما هو في الاصل هو موجود فقد تكون معدومة وهي آآ في موجودة لكن لم نعثر لها على شيء ولم آآ نطلع عليها لكن هو اراد

46
00:13:57.400 --> 00:14:16.350
معدومة هنا اراد التي استحالت وذهبت ولم يبق لها اثر. فهل هي كالمعدومة حكما؟ بمعنى وهي موجودة حسا اولى  يظهر والله اعلم قال فيه خلاف ينبني عليه مسائل اللي يظهر والله اعلم ان العين

47
00:14:16.900 --> 00:14:33.150
المنغمر مثاله مثلا قطرة نجاسة وقعت في ماء هذا ان وقعت في ماء كثير وقعت في ماء كثير فهي مستحيلة وذاهبة ولا حكم لها ولا وجود. والصحيح ان هذه النجاسة التي

48
00:14:33.600 --> 00:14:49.100
صارت في الماء الغامر ثم تفرقت واستحالت الحق انه لا وجود لها حسا لكن يظهر ان هذا مبني على مسألة الجزء يعني ربما تأثرت بعض المسائل الفقهية ببعض وتأثرت ببعض المسائل

49
00:14:49.100 --> 00:15:03.250
الكلامية ومسألة جزء الفرض وانه هل هو له حقيقة او لا بمعنى ان الشيء ينقسم وينقسم وينقسم حتى يكون الجزء يسمون الجوهر الفرد الذي هو في الحقيقة لا وجود له

50
00:15:03.350 --> 00:15:19.900
اما ولهذا بنوا عليه مسألة الاستحالة. ممكن نشير اليها ايضا. والصحيح ان الشيء اذا استحال وذهب فانه لا وجود. ولهذا قطرة الماء مثلا اذا طارت في الهواء وذهبت وتفرقت استحالت. وذهبت ولا وجود لها في الحقيقة

51
00:15:19.900 --> 00:15:40.450
فالصحيح انها كالمعدومة حسا وليست كالمعدومة حكما ولا وجود لها اصلا وذهبا ومن ذلك ايضا من هذه المسائل المتعلقة بهذه القاعدة ما لو خلط خمرا بماء كان فيه شيء من الماء. فهل

52
00:15:40.550 --> 00:15:57.350
حكم الخمر موجود ام لا؟ نقول ان كانت الخمرة هذه استحالت تماما استحالت تماما وذهبت فلا حكم لها. مع انه لم يجد لم يجد لها طعم ولا اثر. ولا يحد شاربها او لا يعزر مثلا اذا قيل انه تعزير فانه لا آآ

53
00:15:57.350 --> 00:16:22.200
حكم لها ولا وجود. اما اذا كانت عين الخميم موجودة فانه يحد صاحبه ويكون كمن شرب الخمر. ولهذا لو انه جعل الخمر مثلا اصطبغ بالخمر صار يأكل يصطبغ بالخمر يأكله مثلا بالخبز او اه لته في شيء وخلطه بشيء وجعل يأكله مع مع هذا المأكول فالصحيح انه كشارب الخمر

54
00:16:22.200 --> 00:16:44.750
اما لو استحالت الخمر بمعنى طبخ طبخا حتى استحال او كان عنده مثلا شيء ولم عنده مثلا كب وتخمر ولم يعلم به ثم طبخه مثلا في خبز ثم ذهبت النار باجزائه ولم يبق الا الخبز واحرقت النار اثره في الصحيح انه لا وجود له

55
00:16:45.400 --> 00:17:05.400
وهذا مثل ما تقدم لانها استحالت ولا حكما ومن ذلك مثلا لو انه امرأة مثلا خرطت لبنها بماء فشربه صبي هل يكون ولدا لها وهل هل يكون شربه للماء بمثابة رضعة؟ نقول ان كان اللبن هذا استحال فانه لا حكم له وبعضهم قال

56
00:17:05.400 --> 00:17:21.300
قال انه يكون حكمك من رضع منها ولو كان قد ذهب لانه موجود وعلى هذا لا يحسب رضعه الا اذا شربه جميعا. والصحيح انه ما دام انه ذهب فلا حكم له. وهذه ايضا

57
00:17:21.700 --> 00:17:47.450
مما يتعلق مثلا بهذه القاعدة. كثير من المسائل التي ابتلي بها المسلمون اليوم وهي اختلاط بعظ المأكولات او بعظ المشروبات او بعظ المثلجات ببعظ اجزاء الخنزير مثل الجيلاتين الذي يختلط مثلا ببعض المأكولات انواع المساكين البسكوت مثلا او الحلويات او بعض انواع المثلجات او بعض الصناعات الغذائية او الدوائية مثلا

58
00:17:47.450 --> 00:18:07.450
هذه اشياء توجد وربما اختلط بها اشياء من هذه الاشياء. فما حكمها؟ وهل يقام هنا تحرم لانها مثلا خالطها مثل هذه المادة وهي الجنايات الذي يؤخذ من شحم من الخنزير اما من انسجة الجلد او من انسجة العظام او ما اشبه ذلك. هذا ينظر ان كان هذه المادة

59
00:18:07.450 --> 00:18:27.450
استحالة استحالة تامة بمعنى انها ذهبت واحرقت واستحالت ولم يكن لها وجود فانه لا حكم لها وهو مبني على استحالة النجاسة. والنجاسة اذا استحالت فانه لا حكم لها ولا وجود مثل ما لو استحال مثلا لو كان عندنا كلب مثلا وسقط في ارض ملح

60
00:18:28.000 --> 00:18:42.750
ثم انقلب هذا الكلب الى ملح وش حكمه طاهر اليس كب؟ بل مأكول بل مأكول لانه انقلب والصحيح انه منقلب تام وهذا وهذا يذكرنا بما سبق ان قلته مسألة مسألة

61
00:18:42.750 --> 00:18:56.900
المنفردة اللي يسمونها الاجزاء المنفردة الذين يتأثروا تجد بعضهم يتأثر المسائل الكلامية يقولون الذين يقولون مثلا هذا الكلب مثلا في الحقيقة يقول الكلب موجود انما هي اجزاء متفرقة ولو جمعت صار الكلب موجود

62
00:18:57.150 --> 00:19:17.000
انما هي اجزاء منفردة. والصحيح ان هذا قول باطل. وقال هذا قول لا يصح استحالة استحالة لان الاعيان ايش تتبع؟ الصفات ما دامت الصفات صفات طيبة وطاهرة في هذه الحالة هو طيب وطائر. ولهذا لو انقلبت العذرة مثلا في ارض انقلبت الى تراب. وش حكمها

63
00:19:17.300 --> 00:19:41.300
ويجوز التيمم به؟ انقلبت تماما وصارت كالتراب وعلى هذا مثلا مسألة اللي سبق الاشارة اليها وهو ما اذا مثلا انقلبت عين هذا انقلبت مثلا مادة الجيلاتين او ما اشبهها وما يستخرج من الجلود او عظام الخنزير انقلبت تماما ففي بها نوع القلوب طاهرة لكن اهل الاختصاص يقولون انها تعالج

64
00:19:41.300 --> 00:20:02.600
في اشياء مثلجة وتعالج بطرق دوائية بطرق اخرى يوضع عليها مواد كيماوية وربما تحرق وما اشبه ذلك لكن يقال ان الخصائص الاساسية لا يمكن تزول لا يمكن تزول. ولو انها احرقت احراقا تاما واستحالت ما حصل النفع المقصود منها ابدا. وهذا هو الواقع. وعلى هذا يكون عين النجاسة

65
00:20:02.600 --> 00:20:21.800
لاننا نشترط في في في انقلاب العين من النجاسة نشترط الاستحالة ماذا؟ التامة. اما استحالة التي هي جزء مثلا او استحالة الاكثر فلا يعتبر بل لابد ان تكون مستحيلة استحالة استحالة تامة وهذا هو الصحيح مع ان خلاف قول الجمهور

66
00:20:21.800 --> 00:20:36.450
لكن هذا هو المختار وله ادلة معروفة في هذا الباب مع ان مع ان كما ذكر بعضهم يقول انها ان الناس عندهم غني لهم غنية عن مثل هذه الاشياء وان في الطيبات غنية عن الخبائث ويقولون انه

67
00:20:36.450 --> 00:20:56.450
يمكن ان تستخلص هذه المواد المدعات والمزعومة من جلود الحيوانات المذكاة من الابل من البقر والغنم ومن عظام الحيوانات بمادة اطيب واحسن وافظل بكثير. لكن اللي ظعف المسلمين في مثل هذا وظعف يعني من يقوم بمثل هذه الشركات التي تقوم بمثل هذا من جهة اهل الاسلام

68
00:20:56.450 --> 00:21:12.250
حصل الغزو من جهة الشركات هذه الاجنبية التي غزتهم في مآكلهم ومنشارهم كما غزتهم في افكارهم. فالمقصود ان ان هذه المسألة مسألة الاستحالة اه مبنية على هذا اه على هذا الاصل

69
00:21:12.450 --> 00:21:32.400
وكذلك ايضا هنالك مسائل ايضا هنالك مسائل اخرى ايضا في هذا الباب وهو ما اذا اختلط المال الحلال بالحرام المال لحال حلال بالحرام في هذه الحال هل نقول ان اختلاط المال بالحرام يؤثر عليه ويكون له حكم اخر

70
00:21:32.950 --> 00:21:51.150
يقول المصنف العين المنغمرة في شيء. نعم قال بعض اهل العلم اذا كانت المال اذا كان المال الحرام مال يسير. نعم والمال الحلال مال كثير مثل عندي انسان يعلم عندما عشرة ريالات دخلت عليه بطريق الغصب

71
00:21:51.250 --> 00:22:12.250
منها مثلا لكن الان ما يدري اين هذا المال ومالك كثير  الالاف هل يحرم جميع المال كما قال بعضهم ويلزمه ان يخرج الجميع او يكون حلالا لانه شيء يسير او يفرق بين القليل والكثير

72
00:22:12.300 --> 00:22:33.450
الصحيفة هذه انه اذا كان المال مالا يسيرا فلا يمكن ان نقول انه يخرج جميع المال ويكون المال حراما لا الحرام لا يحرم الحلال في مثل هذا. وعلى هذا نقول كما قال الامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة اشار الى انه اذا كان المال كثيرا والدراهم

73
00:22:33.450 --> 00:22:57.200
التي اقترضت به يسيرة فانه يخرج مقدار الحرام اذا كان مثل مثلا يعني عشرة ريالات من الف ريال يعني هذي نسبة يسيرة نسبة نسبة مثلا واحد الى الى المئة فمثل هذا نسبة واحد الى المئة عين منغمرة ولهذا لو اخذت مثلا كأس مثلا نجاسة ووضعته في مئة كأس وش يصير حكمه

74
00:22:57.800 --> 00:23:15.900
يستحيل في الغالب يستحيل ولا يبقى له اثر كذلك مثل هذا لكن مع ذلك نقول ما نقول انه حلال لك لان هذه متميزة متميزة من جهة ان الدراهم لا تتعين بالتعيين وانك تخرج اي عشرة وتتخلص منها

75
00:23:16.100 --> 00:23:37.950
اه وكذلك هنالك لها مسائل اخر نعم نكتفي بهذا القاعدة الثالثة والعشرون. نعم من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئل تمتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه

76
00:23:38.150 --> 00:23:57.850
هذا نوعان نعم هذه القاعدة وهي من حرم عليه الامتناع لو كان الانسان وجب عليه ان يبذل شيئا مثل مثلا قراءة ضيف وطعام الضيف واجب على الصحيح  كذلك ايضا مثل ولي في النكاح

77
00:23:57.900 --> 00:24:21.750
يجب عليه ان يزوج موليته للكفر اذا رغبته فاذا امتنع من بذل هذا الواجب عليه هل يسقط اذنه بالكلية؟ بمعنى انه ينتقل عنه الى غيره اما الى من يليه ان كان هنالك من يليه في هذا الحق او ينتقل مثلا الى الحاكم اذا كان ينتقل الى الحاكم

78
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
كما قال قال او او يعتبر اذنه ويجبره الحاكم معنى ان ابنه باقي لكن نجبره عليه من جهة الولاية الشرعية باداء الحق الواجب عليه. هذا نوعان. نعم. نأخذ النوع الاول في هذا. نعم. احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا

79
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
ويندرج تحته صور نعم هذا هو النوع الاول وهو ان يكون المطلوب اذنا مجردا. نعم. اذا هو نوعان. اذا مجرد نعم. كما ذكر مصنف وتحته صور من هذه الصور التي تبين هذا المقام هو الاذن المجرد

80
00:25:02.300 --> 00:25:22.850
مثل لو انه احتاج ان يضع خشبة على جدار جاره  في هذه الحال نقول هل يلزمه الاستئذان منه او انه يضع الخشبة بلا اذن من جهة انه يلزمه البذل فيه خلاف

81
00:25:23.200 --> 00:25:34.250
لان المطلوب هو الاذن في مثل هذه الحال الصحيح في مثل هذه المسألة نقول المصنف رحمه الله جعله على هذا لكن الاظهر والله اعلم نقول في هذه القاعدة ان نقول

82
00:25:34.350 --> 00:25:48.400
اذا كان سبب الحق ظاهرا هذا احسن يعني هو ذكر تفصيل لكن احسن منه ان يقال اذا كان سبب الحق ظاهرا فانه لا يحتاج الى الاثم اما اذا كان السبب خفيا

83
00:25:48.650 --> 00:26:06.200
فانه يحتاج الى الاذن. اذا كان السبب خفي. خفي فانه يحتاج الاذن دفعا للخلاف والنزاع. ومن ذلك مثلا كون الانسان مثلا يحتاج الى آآ مثل يحتاج الى ان يضع خشبة على جدار جاره هذا

84
00:26:06.350 --> 00:26:25.600
ثبت في الخبر عن النبي عليه في الصحيحين انه قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه. في لفظ خشبة على جداره معناه انه يجب عليه يمكنه ويلزمه ان يبذل له ذلك. وهو احسن في مثل هذا طلب الاذن لانه اذا

85
00:26:25.600 --> 00:26:47.600
استأذن منه يكون اطيب لنفسه اه كذلك ايضا من هذه المسائل المرأة اذا وجب عليها الحج اذا وجب عليها الحج نعم فانها تحج ولو انه من ولو اه كان ولو كانت ذات زوج. ايش نقول؟ هل يلزم الاستئذان ام لا تستن؟ نقول هذا مجرد اذن. ما في لا عقد ولا عمل ومجرد اذن

86
00:26:47.800 --> 00:27:05.450
في هذه الحال نقول احسن انها تستأذن. اما الحج هو واجب فلو انها ذهبت بلا اذن جاز لها. لانه مطلوب منها شرعا انها تحج. نعم. فلو انها حجت فحجها صحيح ولا اثم عليها. لكن استئذانها له تطييب لنفسه وهو اولى واحسن

87
00:27:05.500 --> 00:27:15.500
هذا اذا كانت لم تدخل الحج. اما اذا دخلت في الحج فانه لا اذن له في الكلية. لكن هذا الاذن فيما اذا كان قبل دخولها في النسك. ومن ذلك كما

88
00:27:15.500 --> 00:27:37.900
تقدم مثلا نفقة الزوجة الزوجة تجب عليها تجب لها النفقة فنقول انها ان هذا سبب النفقة سبب ظاهر ولا لا؟ سبب ظاهر وواضح ان المرأة لها ولاولادها. فنقول في هذه الحالة لا يلزمها ان تستأذن اذا كان زوجها لا ينفق عليها. فلها ان تأخذ النفقة بغير ولهذا

89
00:27:37.900 --> 00:27:56.800
فلما جاتني بنت عتبة وشكت ابا سفيان رضي الله عن الجميل قالت ان بس هو رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف امرها ولم يأمرها بالاذن لان لانه سبب ظاهر. فلهذا له حق. كذلك مثل ما تقدم قراء الضيف فالواجب بذله. فلو

90
00:27:56.800 --> 00:28:17.700
وانه جاء اليهم ومنعوه له ان يأخذ منهم. نعم هو في الحقيقة ما له حاجة اذا لانهم منعوه والاستئذان هنا ليس ليس له معنى فلا بأس ان يأخذه هذا الماء المقصود انه انه يأخذ اذا كان له يعني سيطر عليه من نفوذ اما اذا كان ترتب اخذه له بالقوة يترتب عليه مثلا ضرر او

91
00:28:17.700 --> 00:28:33.200
قتال او ما اشبه ذلك في هذه الحالة يرفع الى الجهة المختصة. ولهذا ونصره واجب على كل مسلم كما حديث ابن عامر انه قال انا يمر بقوم لا يقرونه قال ان امروا لكم بما ينبغي ذلك فخذوه والا فخذوه

92
00:28:33.300 --> 00:28:52.750
خذوا حقكم. كذلك حديث المقدام مع ذكر في هذا الباب انه قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. فالمقصود انه هذا هو الواجب وكذا كذلك ايضا وكذلك ايضا لو ان انسان مثلا مضطر في المخمصة واحتاج الى الطعام وش الواجب؟ بذله له فلو لم يبذله

93
00:28:52.850 --> 00:29:12.850
يكون اثم وجاز له ان يأخذه بالقوة منه بلا اذنه فلو اخذه فلو اخذه فالصحيح انه لا يلزمه دفع القيمة له ان الواجب لا يؤخذ عليه مال وثواب والله اعلم. احسن الله اليكم بارك فيكم في علمكم شيخ عبد المحسن. آآ نستأذنكم بتوقف عند هذا الحد في هذه القاعدة على ان نكمل معكم

94
00:29:12.850 --> 00:29:25.900
بمشيئة الله ما تبقى في الحلقات القادمة الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبدالله الزامل فشكر الله له. شكرا للاخوة الحضور

95
00:29:25.900 --> 00:29:36.350
شكرا لكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته