﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المتجدد

2
00:00:26.950 --> 00:00:46.000
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا ان نرحب في في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل

3
00:00:46.050 --> 00:01:02.750
الذي سيتولى التعليق والشرح في هذه الدروس المباركة. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله. ترحيبنا منصور ايها الاحبة والاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك وقد توقفنا عند القاعدة الثانية والثلاثين

4
00:01:03.150 --> 00:01:24.050
ونستأذن الشيخ في اه اكمال هذه القواعد. نعم نعم قال المصنف رحمه الله القاعدة الثانية والثلاثون يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها وملكها عن ناقلها مدة معلومة ويتخرج على ذلك مسائل

5
00:01:26.550 --> 00:01:42.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة قوله يصح عندنا يعني في مذهب احمد رحمه الله لان هذه القواعد كما تقدم

6
00:01:43.150 --> 00:01:56.050
منها ما يكون على مذهب احمد رحمه الله وموافقا للدليل ومنها ما يكون قاعدة على المذهب وقد يستثنى منها بعض المسائل او قد يكون فيها خلاف من جهة النظر في الدليل

7
00:01:56.250 --> 00:02:23.600
قول يصح عندنا استثناء منفعة العين لو كان عندنا مثلا بيت مثلا او سيارة لها ولها منفعة فاذا باع انسان مثلا بيته او سيارته فلا بأس ان يستثني منفعة البيت مثلا مدة شهر او مدة سنة بمعنى ان يسكنه صاحبه. يقول ابيعك بيتي مثلا

8
00:02:23.950 --> 00:02:47.100
ولكني اسكنه مدة نصف سنة. او ابيعك سيارتي واستخدمها مدة شهر او ما اشبه ذلك عن ناقلها مدة معلومة يعني بشرط ان تكون مدة معلومة. اما المدة المجهولة فانها لا تجوز للغرر والمخاطرة في مثل هذا

9
00:02:47.450 --> 00:03:09.100
ويتخرج على ذلك مسائل منها المسألة هذه وعلى هذا لا بأس ان تكون العين لشخص مباعة وتكون المنفعة لشخص اخر. بمعنى تتجزأ. فالرقبة مملوكة مثلا للمشتري والمنفعة مملوكة لمن للبائع الذي استثناها

10
00:03:09.200 --> 00:03:28.050
لكن لابد ان يستثنيها مدة معينة وقوله يصح عندنا اشارة الى الخلاف في هذا. لان كثيرا من العلم يقول لا يجوز ان يستثني المنفعة لانه اذا باعه البيت واستثنى المنفعة فانه يكون باعه بيتا مشلوب المنفعة

11
00:03:28.150 --> 00:03:49.850
واذا باع مثلا بيت مشروب المنفعة ما حصل الفائدة ولا المقصود ولكن من خالف  لا حرج في ذلك لانه يملك يملك الرقبة وهو مستفيد وهذا مالك للمنفعة في وقت معين. ثم ينتفي الظرر والغرر بتحديدها وتعيينها بان تحدد مدة معينة

12
00:03:50.050 --> 00:04:14.000
وهذا لا بأس به ودلت السنة ودلت الادلة على هذا المعنى من جهة جواز استثناء المنفعة وقد ثبت في حديثه في حديث جابر في الصحيحين ان انه لما باع النبي الجمل استثنى حملانه بمعنى قال استثنى الجمل وما فيه ما عليه من الحمل ان يوصله الى

13
00:04:14.000 --> 00:04:31.850
وهذا استثناء لمنفعة. استثناء لمنفعة وكذلك ايضا منفعة للمدينة وهذا معين ومعروف وكذلك ايضا مما يدل عليه من جهة السنة ان الانسان انه لو باع انسان مثلا ثمرة ثمرة نخل

14
00:04:31.950 --> 00:04:47.050
او غيرها من الثمار فان فان الثمرة بعد التأبين وبعد النضج من باب اولى اذا نظرت من باب اولى تكون لمن؟ اذا باع الانسان ثمرة او نخلا وقد ظهرت تكون

15
00:04:47.350 --> 00:05:04.400
للبائع قد ابرت فثمرة للباع الا ان يشترط المبتاع وهذا استثناء في الحقيقة لماذا؟ لشيء لمنفعة. فهو استثناء لمنفعة. من جهة انه ينتفع باي ثمرة بل في الحقيقة قد يكون هذا

16
00:05:04.450 --> 00:05:20.200
قد يكون فيه الغرر اكثر لانه استثنى المنفعة والنظج يبقى الى ان يتكامل. اليس كذلك؟ ثم قد يتأخر وقد لا يعلم. لكنه لكن له وقت معتاد فلاجل هذا جوز الشارع لاجل مصلحة الجميع

17
00:05:20.300 --> 00:05:40.350
فهذا له الرقبة وهو البستان مثلا والثمرة لصاحبها الا اذا وقع شرط اه وقع شرط مثلا لاحدهما او استثناها او اشترطها مثلا المشتري كذلك ايضا من المسائل التي تتعلق بهذا المعنى

18
00:05:40.900 --> 00:06:00.800
الوقف لو ان انسان وقف بيته الوقف مشروع فاذا وقف بيته له ان يستثني على الصحيح الانتفاع به. فلو قال مثلا وقفت بيتي على ان استفيد منه مدة سنة ان اسكنه

19
00:06:01.000 --> 00:06:20.300
او سنتين او ان يشرط ان يشترط النفع مثلا لشخص اخر. فالصحيح انه لا بأس لانه لانه في اعانة للواقفين. فالانسان قذر قد يكون له قصد في الوقف وعن يقف مثل هذا البيت او هذه السيارة لكن يقول انا اريد ان انتفع

20
00:06:20.550 --> 00:06:38.250
فان منعناه من الانتفاع قد يمتنع من ماذا من الوقف فكان من المصلحة هو ان يعان على عمل البر وهو مصلحة محضة وعمل بر وعمل خير في هذه الحال لا بأس ان يقف وان وان يستثني الماء المنفعة ايضا كما تقدم ومما يدل

21
00:06:38.250 --> 00:06:56.300
له ان انه ذكر جمع من اهل العلم ان اهل العلم متفقون على الاستثناء العين باستثناء العين فلو ان انسان قال بعتك مثلا جئتك داري الا  او الارض الا الثلث

22
00:06:56.500 --> 00:07:17.150
استثناء العين كما وهذا ذكر بعض انه محل اتفاق يعني يجوز ان يستثني يجوزا مشاعا ولو كان غير معلوم من باب اولى استثناء ايضا المنفعة والباب فيها واحد ايضا وكذلك ايضا العتق لو ان الانسان اعتق مملوكا له وقال بشرط ان

23
00:07:17.200 --> 00:07:30.550
آآ تخدم فلان او ان بشرط ان آآ تخدم فلان او تخدمني هذه المدة لا بأس على الصحيح وقد ثبت في سنن ابي داوود عند احمد باسناد جيد بل باسناد صحيح

24
00:07:30.850 --> 00:07:48.950
ان سفينة رضي الله عنه انه اعتقته ام سلمة رضي الله عنها واشترطت عليه ان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو لم تشترطي علي فاني ساخدمها. يقول رضي الله عنه. المقصود لا بأس في الاستثناء من ان يستثني من الملك من ملكه

25
00:07:48.950 --> 00:08:09.200
يقال ملك وملك وملك والملك بمعنى ملك الشيء مثلث. مثلث اما بالظم فهو بمعنى العظمة والسلطان وهذا من سعة لغة العرب. انظر لما كانت لما كان بمعنى العظمة والسلطان وش اختير له حركة ماذا؟ الظمة والضمة ما هي اقوى

26
00:08:09.500 --> 00:08:27.500
حركات لاوسع المعاني اوسع الحركات او اعظم الحركات ولهذا تجد في كثير من معاني لغة العرب وفي كلماته تجد الكلمات التي تمتلئ وتكون قوية او تكون معانيها اوسع ترى انها يكون لها

27
00:08:27.500 --> 00:08:44.800
الاكثر مثل عز يعز ليس كعز يعز او عز يعز  ولهذا تجد هذه المعاني تختلف وهذا من اسرار لغة العرب في هذا. فالمقصود ان انه لا بأس ان يستثني من اه هذه المنفعة. كما

28
00:08:44.800 --> 00:09:07.250
تقدم ليستثني هذه المنفعة لكن بشرط ماذا؟ ان ينتفي الغرر وان تنتفي الجهالة نعم اثناء مدة حياته غير معلومة يعني اذا وقف ارضنا وقف شيئا ثم استثنى مدة حياته. هذا ما ذكرناه حنا ذكرناه اذا استثنى مدة معلومة

29
00:09:07.450 --> 00:09:20.400
لكن لكن اذا استثنى مدته حياته الصحيح انه لا بأس الصحيح فلو ان انسان وقف وقفا او وقف بيتا فلا بأس وهو ما يضر الانسان يقف الشيء ولا يعلم مدته

30
00:09:20.550 --> 00:09:38.150
فلا يشترط العلم ولا يشترط العلم فيما وهذا على الصحيح لا بأس ثم هو في الحقيقة ما دام انه وقف فهو سار على الخلاف هل هو يبقى الملك له او يكون الملك لله سبحانه وتعالى او يكون ملكا مطلقا مثلا ينظر مثلا يعني للناظر او ما اشبه ذلك لكن

31
00:09:38.150 --> 00:09:57.850
على كل حال هو الانصار وقفا وكونه مثلا ينتفع به مدة حياته فلا بأس على الصحيح وجاءت وجاء ما يدل على هذا ثم هو مآله الى غيره لانه اه سوف في الغالب ان الوقف خاصة اذا كان عين مثل ارظ او بيت في الغالب ان يبقوا مدة طويلة

32
00:09:58.000 --> 00:10:22.450
وثم ايضا يكون مثلا فيه اجار يقام مثلا اعماره وبالعناية به فيبقى الوقف فلهذا هو منتفع به بعد وفاته في وجوه البر حسب نص الواقف في هذا الوقف. نعم قبل قليل قلت يا شيخ انه يجوز الاستثناء اذا لم يكن هناك غرر او ظرر او

33
00:10:22.800 --> 00:10:39.350
لكن يا شيخ اذا استثنى الإنسان مدة حياته فلا تعلم يا شيخ مدة حياته اليس في ذلك يا شيخ قرار او هذا في مسألة الوقف قلنا لا بأس فرق بين الوقف وبين إنسان تبيع إنسان مثلا بيتك تقول بعتك بيتي مثلا

34
00:10:39.350 --> 00:11:00.050
واستثنيته مدة انا احددها ما يقول هذا ما يجوز هذا الغرر والمخاطرة اما كونه يوقف بيته فهذا الوقت ليس ملكا ملكا  هذا ليس ملكا لاحد ولا احد يملك رقبته فهو فهو لله هذا لا لا محظور فيه ولا غرر فيه ولا مخاطرة فيه لكن لا بأس ان تستثني

35
00:11:00.050 --> 00:11:10.050
ان يستثنيه مدة معينة او مدة حياته على الصحيح. وجاءت اثار عن الصحابة في مثل هذا. طيب احسن الله اليكم يا شيخ وبارك فيكم. لو قال لنا قائلنا يا شيخ

36
00:11:10.050 --> 00:11:27.900
قائلة اذا بيع السلعة المباعة اذا اذا اراد مثلا او قال بايع اني استثنيت منفعتها فما الفائدة منها اذا قد يستشكي الانسان ذلك الاستشكال فيقول اذا باع انسان سلعة او باع شيئا واستثنى المنفعة له فما فائدة ذلك البيع؟ او اعتق عبدا واشترط من

37
00:11:27.900 --> 00:11:47.900
فما فوائد ذلك يا شيخ؟ فائدة واضحة ما في اشكال. هو منتفع اقول انسان يبغى يبيع بيته. لكن محتاج الى سكنة سنة. واستثنى سكنة والمشتري منتفع لانه سوف يتحرر بعد ذلك بعد المدة المقدرة. وهذا امر واقع كثير من الناس قد يستثني المنفعة لاجل حاجة

38
00:11:47.900 --> 00:12:06.750
بدل ما يبيع بيته مثلا ويستأجر فانه ينتفع بسكناه. كذلك لخدمة منفعة سيارته. ثم بعد ذلك يؤول الى مالك الذي اشتراه؟ احسن الله اليكم القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي

39
00:12:06.850 --> 00:12:26.850
ام يغتفر فيه الجهالة بخلاف لفظي فيه وجهان والصحيح عند صاحب المغني الصحة وهو قياس المذهب خلافا للقاضي ويتخرج على ذلك مسائل نعم هذه القاعدة وهو الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي

40
00:12:27.650 --> 00:12:46.550
يعني بمعنى انه لا يصح اذا كانت المدة مجهولة فلو ان انسان مثلا قال يعني استثنى مدة مجهولة استثنى مدة مجهولة مثل ما سبق مثلا اجره البيت باعه البيت مثلا

41
00:12:46.650 --> 00:13:09.550
ثم قال استثنيه مدة ولم يعينها ولم يقدرها تلفظ بها اليس كذلك تلفظ به واستثناه لفظا وش حكم الاستثناء هذا؟ يعود على العقد بماذا الابطال لانه يفضي الى الغرر والنبي نهى عن بيع الغرر والمخاصمة وهذا مخاطرة بلا شك وهذا لا يجوز

42
00:13:09.650 --> 00:13:35.200
يقول المصنف هل الاستثناء الحكمي كالاستثناء اللفظي مثلا لو ان انسان اشترى بيتا مؤجرا مثلا انت بعت بيتك ومؤجر مشتراه انسان وانت مؤجره على شخص اخر لكن هو يعلم انه مؤجل لكن لا يعلم المدة التي اجرته اياها ما يدري ما هي

43
00:13:35.350 --> 00:13:48.150
وان كان ما يعلم انه مؤجر له الخيار على الصحيح لكن ان كان لم يعلم المدة وتم العقد بينك وبينه هم. نعم. وهو يعلم انه مؤجل لكن لا يدري ما هي المدة التي

44
00:13:48.750 --> 00:14:09.900
اجرتها انت هي بالنسبة للبائعان مجهولة ولا غير مجهولة للبيع معلومة وبالنسبة للمشتري؟ مجهولة. مجهولة. بالنسبة المجهولة هذا هو هل نقول ان العقد لا يصح بمعنى انها الان مجهولة في حق من

45
00:14:09.950 --> 00:14:30.700
المشتري فيكون كالاستثناء اللفظي فالعقد لا يصح. او نقول ان هذا مستثنى حكما. لان حق المستأجر سابق على حق ما  المشتري فهو سابق حكما وهو مستثنى حكما لان البائع ما اشترط عليه هذه المدة او مدة مجهولة لكن دخل

46
00:14:30.700 --> 00:14:48.900
وهو عالم انه مؤجر. هم. لكن لا يظر انه يجهل ذلك وقد رضي بذلك فذهب بعض اهل العلم الى الصحة وقالوا ان هذا مستثنى حكما من جهة الحكم بمعنى انه مات ما استثناه عليه ولا تلفظ به

47
00:14:49.500 --> 00:15:10.600
فلو انه كما تقدم تلفظ به فانه لا يصح هذا الصحيح انه يصح العقد صحيح انه ما دام انه دخل على بصيرة ورضي بذلك الصحيح انه يصح الا اذا كانت المدة المؤجرة خارجة عن المعتاد

48
00:15:11.150 --> 00:15:26.250
المدة مؤجرة معتاد لكن لو كانت خارجة عن المعتاد مدة مثلا في الغالب يعني تكون طويلة اه تفوق او في الغالب تزيد عن مدة عمر الانسان وحياة الانسان في الغالب. هذا فيهم غرر ومخاطرة وليست معتادة. فهذه يجب الاعلام بها

49
00:15:26.250 --> 00:15:43.050
وكانت مدة معتادة ومعروف فالاظهر هو الصحة بخلاف ما لو كان لم يعلم المدة لم يعلموا مدة آآ فالصحيح انه يعني لا بأس انه يصح ولو كان وآآ اذا كان يعلم انها

50
00:15:43.050 --> 00:16:03.300
مؤجرة. مثل ذلك مثلا لو ان انسان باع بيت وكان البيت هذا فيه مثلا فيه لك يعني يعني معبأ باشياء واغراض لك تريد ان تحملها وان تشيلها وان تأخذها وتستغرق هذه مدة طويلة مثلا

51
00:16:03.300 --> 00:16:24.550
تشتغل مدة طويلة او مدة يسيرة. المقصود لكنها مجهولة واشتريت البيت منه لكن تفريغه يحتاج الى ماذا الى مدة من حاجات البائع. نعم والمدة لا تعدم  فهل يصح العقد او لا يصح. منهم من قال

52
00:16:24.900 --> 00:16:52.300
الان هل الان هذه المدة التي استثنيناها؟ هل هي مستثناة حكما؟ والا لفظا حكما لانه معلوم ان البائع حينما يبيع المنزل وله فيه حاجات فانه يحتاج الى مدة يحتاج الى مدة يقول انا ما كم يوم قال والله ما ادري. انا ساتي بالحمالين واتي او بالشريكة ولا ادري. اشياء كثيرة ما عاد يخلصونها في يوم يومين ما استطيع ما احدد

53
00:16:52.650 --> 00:17:15.450
مجهولة اليس كذلك  لكن لو انه مثلا باعه البيت وقال لي حق الانتفاع به مدة ولم يعينها ولم يقدرها. وتلفظ به وش حكم العقد ما يصح لانها مدة مجهولة وردت على العقد واستثناها ماذا؟ لفظا

54
00:17:15.650 --> 00:17:36.850
ولهذا لو ولهذا لو تلفنا مثلا لو استثنى مثلا مدة نقل حاجات البائع استثناها لفظا على وجه مجهول لم يصح. نقول لا دعها على حالها وانت تستثني حكما ويكون اخراجك له على الوجه المعتاد بدون مشقة بنفسك

55
00:17:36.900 --> 00:17:59.700
وعلى هذا لا يضر مثلا كما تقدم يعني كما تقدم فلهذا جاء الخلاف في هذا هو الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي؟ الصحيح انه آآ ليس كالاستثناء اللفظي وانه الا اذا كان فيه غرر وفيه مخاطرة

56
00:17:59.850 --> 00:18:18.500
كذلك ايضا مثلا من ذلك مثلا من المسائل التي توضح في هذه القاعدة لو ان الانسان مثلا باع بيت مثلا بعت بيت او امرأة مثلا باع بيت وكان مستحق في السكنة لامرأة معتدة من حمل

57
00:18:18.850 --> 00:18:35.000
بوفاة زوجها والله عز وجل ايش يقول؟ يقول واولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن الآن فهي فتوفي زوجها وهي في هذا البيت فعليها ان تعتد في بيتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح

58
00:18:35.200 --> 00:18:49.100
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله وهي اذا كانت حامل متى تنتهي عدتها؟ والله الحمل. لكن وضع الحمل مدة ماذا مجهولة ما ندري فاشترى هذا البيت اشترى هذا البيت

59
00:18:49.300 --> 00:19:10.850
من من الورثة فحق المعتدة ماذا مستثنى حكما ولا لفظا؟ حكما. حكما حكما بمعنى انها يحكم لها باسم البقاء في هذا البيت ولها حق السكنة. والمدة لا تعلن لكن لو انه قال

60
00:19:10.950 --> 00:19:31.150
استثني مدة سكنى مدة السكنى مدة ويقول مثلا مدة مدة بدون تحديد او بدون تعيينه او لحق الاختيار فيها ولحق التقدير فيها مثلا. ولم يعينها وجعلها مجهولة. هذا يورث ماذا

61
00:19:31.300 --> 00:19:50.150
النزاع واستثناها لفظا لا يصح فعلى هذا ولهذا نفهم قاعدة ان ايهما اقوى الاستثناء الحكمي والاستثناء اللفظي؟ حكمه الحكمي لان الاستثناء الحكمي سابق على حق الشخص الوارد الذي هو المشتري مثلا وارد

62
00:19:50.200 --> 00:20:05.450
هذا هذا داخل عليه وذاك سابق له. واللفظ آآ وارد على او داخل في العقد. وليس سابقا فلهذا ضعف من هذه الجهة فلم يقوى على النفاذة. اما ذاك العقد فنفذ

63
00:20:05.750 --> 00:20:19.700
واغتفرت فيه الجهلة وهذا من من محاسن الشرع ان مثل هذه الامور التي في الغالب لا بد منها مثل قد يكون البيت مثل ما سبق مثلا البيت يريد الورثة ان يبيعوه ويبادروا مثلا

64
00:20:19.750 --> 00:20:41.600
حصل مثلا ان عرض البيت لكن مستحق مثلا لزوجة المتوفى هل نقول لا يجوز لكم ان تبيعوه لان مستحق السكنة والسكنة الان مجهولة ولا ادري الحكيم جاء ما فيه تيسير وما فيه سعة وما دامت المصلحة ظاهرة وهذه وان كان وان كانت مفسدة لكن مفسدة

65
00:20:41.600 --> 00:21:01.600
مسيرة تغتفر في ضمن المصلحة الشرعية التي يكون فيها اه يعني انجاز امر الورثة وتيسير امر الورثة وعدم التضييق عليها كذلك ايضا نعم قد يكون من المصالح مثلا تسديد دين مثلا وتخليص الذمة مثلا في فلا بأس ولم يكن له اعيان من المال فلهذا

66
00:21:01.600 --> 00:21:24.100
مبادرة في مثل هذا متعينة ولا يظر مثل هذا كما تقدم القاعدة الرابعة والثلاثون استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق اليها الاستثناء في العقد واولى بان الاستثناء الحكمي اقوى. ولهذا يصح بيع العين المؤجرة

67
00:21:24.200 --> 00:21:41.350
والامة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق اليها ان لم يستثنى ويتفرع على هذا مسائل. نعم هذه القاعدة

68
00:21:41.600 --> 00:22:01.650
واستحقاق منافع العبد بعقد لازم استحقاق منافع العبد فلو ان انسان كان لديه مملوك عبد مملوك وكان قد اجره مدة على انسان مدة سنة قبل ثم اعتقه بعد ما بعدما اجره. نعم. المنافع الان مملوكة

69
00:22:01.700 --> 00:22:18.750
مستحقة لمن للمستأجر  ثم اعتقه قال استحقاق منع بعقد لازم وعقد الايجار عقد لازم لا يمنع من سرايا العتق اليها. الان اذا اعتقه عقد الايجار الان من اعتقه وبقي من مدة الايجار مدة

70
00:22:18.800 --> 00:22:34.450
قد يكون اجر السنتين وما مضى منها الا سنة او سنة ما مضى نصف سنة. هل نقول عقد الاجارة يبطل وينفذ العتق لقوته او نقول انه لا ينفذ. المصنف رحمه الله يقول يمنع من سريان العتق اليها

71
00:22:35.600 --> 00:22:51.300
كالاستثناء في العقد واولى مثل ما تقدم في الاستثناء في العقد اذا كان الاستثناء تقدم مثلا لو انه ما اجر بيته ثم استثناه لفظا قلنا اذا كانت المدة معلومة يصح ولا ما يصح؟ يصح. يصح

72
00:22:52.750 --> 00:23:11.050
فاذا كان يصح استثناء الاستثناء في العقد وهو من العقود اللفظية يصح ففي الاستثناء لسنة الحكم اقوى. نعم فنفاذه من باب اولى. فعلى هذا يقول المصنف رحمه الله انه يمنع من شرعته. وتبقى مدة الاجارة ولا تبطل

73
00:23:11.550 --> 00:23:29.100
خالف اخرون كما يأتي كلامه تقي الدين رحمه الله يقول لا انه يسري اليها وتبطل الاجارة عنده رحمه الله لماذا؟ قال لان العتق كانه والله مع ان شيخ تقي الدين رحمه الله لا يرى فيما يغلب على الظن رحمه الله انه لا

74
00:23:29.100 --> 00:23:42.950
اجعل هذا ساريا في كل شيء لا انما في هذه المسألة ولهذا لو ان انسان مثلا باع بيتا وقد اجره فان الاجارة ما تبطل مثل ما سبق يكون المستأجر يكون المستأجر على حقه

75
00:23:43.100 --> 00:23:55.650
مثل ما تقدم والبائع يملك الرقبة حتى عند تقييد الدين رحمه الله لكن لماذا في هذه المسألة لان قوة العتق وسريان العتق. ولهذا جاء في في حق بريرة ان النبي خيرها عليه الصلاة والسلام

76
00:23:55.950 --> 00:24:12.400
لكن يظهر والله اعلم انهم ان المختار هو ما ذكروه في المذهب في هذه الاصل مثل ما تقدم هو جريان القاعدة واستمرار القاعدة. ولان حق المعتق حق المستأجر سابق. ما الذي يبطله؟ والعتق وان كان

77
00:24:12.400 --> 00:24:24.100
يعني له نفوذ وله سريان لكن ايضا لا ذاك عقد ايجارة هو ثابت حقه مثل هذا لا يبطل به. لكن تقي الدين رحمه الله شيقول؟ يقول ينتهي هذا بان يستثنيه

78
00:24:24.500 --> 00:24:50.300
نفس المعتق بان يقول اعتقتك الا ان عليك اه تكمل مدة او تبقى اه مدة الاجارة في ذمتك حتى حتى تكملها. لكن هذا اه واشتراطك موضع نظر هذا موضع نظر من جهة من جهة لزوم واشتراطات. ولهذا هم اجروا القاعدة رحمة الله عليهم. في هذه المسألة وفي غيرها فصححه. فصحح

79
00:24:50.300 --> 00:25:04.800
ولهذا ايضا مما يدل عليه قال مثل ما تقدم ان الذين يعني بعض اهل العلم يقولون وهو قول كثيرين يقولون لا يجوز استثناء المنافع خلافا للمذهب مثل ما تقدم الإنسان يقول ابيعك بيتي بشرط انني

80
00:25:05.100 --> 00:25:19.300
استأجره او اسكنه مدة سنة كثير من اهل العلم لا يرى صحة هذا ولعله قول اكثر الفقهاء لكن مذهب صحته الذين يخالفون في هذه المسألة وهو استثناء المنافع. استثناء المنافع يعني لفظا. نعم

81
00:25:19.550 --> 00:25:40.250
لا يخالفون فيها حكما يقولون يعني يجوز للبائع يعني لو باع بيتا قد اجره سنة ثم ورد ثم اشتراه انسان  حكمه عند من لا يجيز الاستثناء اللفظي وش حكمه جائز ولا مو بجائز

82
00:25:40.750 --> 00:25:59.650
جائز جائز نعم. يعني هم يقولون يجوز الاستثناء حكما. يعني الذين خاله الاستثناء اللفظي لم يخالفه الاستثناء الحكمي واضح عندنا في الاستثناء الحكم يقوى. يعني من قال انه لا يجوز للبائع ان يستثني المنفعة لنفسه. مثل بعتك بيتي بشرط اني اسكن الشعر. هذي استثنيت ما فعل من؟ لنفسي

83
00:25:59.650 --> 00:26:15.950
استثناء لفظي لكن لو اني بعتك بيتي وانا قد اجرته على انسان اخر فان فان هذا المنزل تملك رقبته مسلوب المنفعة مثلا مدة سنة الذين لا منعوا استثناء لفظي اجاز الاستثناء الحكمي لماذا؟ لقوته

84
00:26:16.250 --> 00:26:40.450
يقول رحمه الله اذا الاستثناء الحكمي الاستثناء الحكمي نافذ وقوي وما يدل عليه ان الذين خالفوا فيه جوزوا آآ مثل هذا فهذا ايضا يجري في مسألة العتق لكن تقي الدين رحمه الله يقول في هذه المسائل انه آآ يستثنيه لفظا حتى يجمع بين الاستثناء الحكمي وبين الاستثناء اللفظي فيكون اقوى

85
00:26:40.750 --> 00:27:00.750
لكن خالف المصنف رحمه الله واجرى على القاعدة السابقة. هل يسري العتق بعد انتهاء المدة الايجارة مثلا؟ نعم المسألة؟ نعم هو في الحقيقة لم يبقى منه الا بس مجرد الخدمة. نعم. بس مجرد الخدمة. فاذا انت الخدمة فانه عذق. وبارك فيكم وفي علمكم. احبتنا الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك. من دروس

86
00:27:00.750 --> 00:27:20.750
شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب. في تجريد وصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. كان معنا شارحا ومعلقا عليها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل فشكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. ونسعد بتلقي اسئلتكم اه على فاكس البرنامج اه صفر واحد اربعة اربعة

87
00:27:20.750 --> 00:27:35.200
اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. حيث كما اسلفنا سنخصص حلقة بمشيئة الله للرد عليها. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

88
00:27:36.950 --> 00:27:39.800
