﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة يقول من عجل عبادة

2
00:00:30.700 --> 00:00:49.900
قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال حيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه. فهل يجزئه ام لا هذا على قسمين عجل عباده قبل وقت

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.950
الوجوب قبل وقت الوجوب يعني هو يجوز له ان يعجلها بعد انعقاد السبب كما لو عجل الزكاة كما تقدم ولهذا هذه  القاعدة المتممة التي قبلها. متممة للتي قبلها لكنها في معنى وفي حكم اخر

4
00:01:14.050 --> 00:01:33.300
من عجل عباده قبل وقت الوجوه ليس هو سبب الوجوب وقت الوجوب يعني كتقديم الزكاة بعد اه وجود النصاب وقبل الحوض ثم جاء وقت الوجوب تمام الحول مثلا وقد تغير الحال

5
00:01:33.650 --> 00:01:52.950
حيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه هذا على قسمين هذا على اسماعيل ان احدهما ان يتبين الخلل في نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل

6
00:01:53.050 --> 00:02:20.550
ولذلك صور ولذلك صور ذكره منها من رجب رحمه الله منها اذا تبين ان ان يتبين ان الخلل في نفس العبادة خلفي نفس العبادة بان يظهر وقت الوجوب ان الواجب غير المعجل ولذلك صور

7
00:02:21.050 --> 00:02:46.600
الواجب غير المعجل لكنه ليس  في وقت الوجوب لكنه عجله بعد سبب الوجوب. اذا كفر بالصوم كفر بالصوم قبل الحنف انسان وجبت عليه كفارة يمين وليس عنده مال ولا شيء

8
00:02:46.900 --> 00:03:12.100
كفارة مساكين من اوسط اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذي الثلاثة هذه الثلاثة كلها مالية لكن ليس عنده مال يكفر بواحد من هذه الثلاثة فكفر فمن لم يجلس صيامه ثلاثة ايام فكفر بالصوم لانه ليس واجدا

9
00:03:12.850 --> 00:03:38.400
اه لواحد من هاي الثلاثة   ثم  وقع الحنث منه وهو موسيق هو حلف قال والله اني ما ازورك  انا ما عندي ما نقول اكفر بالصوم بادر ولا تؤخر الان تظل لعلي يأتيني ويقول لا لا

10
00:03:39.650 --> 00:04:09.900
يعني بادر بحل اليمين وان كان له ان يحنث يدخل لكنه يبادر حتى يخلص ذمته فكفر قبل دخوله على اخيه. وقبل زيارة اخيه ثم بعد حنفه وجد مالا مثلا او هدي له مال او كان له دين او جاءه المال او كان مثلاه مرتب مثلا

11
00:04:10.350 --> 00:04:23.500
وقت الحين دليل مرتب لم ينزل مثلا ليس عنده شيء ينتظر مرتبا ما نقول انتظر مرتب حتى تكفن نقول له بادر النبي عليه الصلاة امر بالمغادرة حتى ولو كان الماء سيأتي

12
00:04:24.200 --> 00:04:47.300
لا يدري ماذا يحصل ما حاله يبادر فلو انه  بعد ذلك وقت الحنف بعد الحين صار مو شر وفي هذه الحال وهو موسر لو انه كفر بالصوم ما اجزاه لكنه كفر قبلنا. اللي قبل اليسار

13
00:04:47.400 --> 00:05:08.300
قبل ان يكون عنده مال هل يجزئ او لا يجزئ؟ ذكر خلاف والاكثر من العلم انه يجزئ لان اليمين حلت ولان ذمته برئت في ذلك الوقت ولانه فعل ما امر الله به

14
00:05:08.500 --> 00:05:29.400
ولا يمكن يقال هذا الفعل مستدرك وانه عليه ان يتم الكفارة مرة ثانية الكفارة المالية. فعل ما امر به ومن فعل ما  هذا هو الاصل والقاعدة. هذا هو الاصل والقاعدة في هذا الباب. بل هو في بل فيما اعظم من هذا في

15
00:05:29.500 --> 00:05:44.950
اه احكام الصلاة في مسائل هي من هذا الجنس حصل خلل مع اجتهاده في اداء العبادة لا يؤمر ان يعيد لا يؤمر ان يعيد ولو تبين هناك خلل في العبادة لانه فعل ما امر الله به

16
00:05:46.050 --> 00:06:12.100
ومنها يعني فيما اذا كان الخلل في العبادة اذا كفر المتمتع بالصوم مثل ما تقدم سفر المتمتع بالصوم  في شوال مثلا لانهم متمتع يقول وليس عنده مال يشتري بي هدية

17
00:06:12.600 --> 00:06:31.900
الصوم جائز قبل ذلك قبل الحج لكنه قدر على الهدي وقت وجوبه قادر على الهدي وقت وجوبه في يوم  وقد فرغ من الصوم او دخل في الصوم شرع في الصوم على القول الثاني

18
00:06:32.750 --> 00:06:49.700
ثم قادر على الهدي وقت وجوه فصرح ابن الزاغون في اقناع انه لا يجزئه الصوم واطلاق الاكثرين يخالفه بلفي كان تصريح به ربما اشعر كلام احمد بذلك لان صومه صحة فبرأت ذمته

19
00:06:50.750 --> 00:07:15.700
اذا برأت ذمته دفى وقت وجوب الهدي ذمة بريئة ولا يقال وقت وجونادي او وقت وجوب اه الهدي يعني نفس الوقت الذي يجب فيه الهدي لو كان لم يهدي هو الواجب عليه. ولو كان لم يصم لكنه صام وافق وصادف ذمة بريئة من من عهدة الواجب

20
00:07:15.700 --> 00:07:40.400
ومنها كما ذكر من عجل عباده قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال يعني آآ لو انه فعل هذا المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه لكنه قد فعله بعد نسب الوجوب

21
00:07:40.500 --> 00:08:06.700
اذا اذا عد ومنها اذا عجل عن اربع وعشرين من الابل اربع شياه هذا هو الواجب  الاثنتان فيها والعشر شاتان خمسة عشر ثلاث والعشرون فيها اربع الى اربعة وعشرين اذا عجل عن اربع شياه من الابل اربع

22
00:08:07.200 --> 00:08:28.350
في اول الحول ثم نتجت واحدة قبل الحول. صارت خمسة وعشرين ثم تبين ان الواجب وقت حلول حول غير ما اخرجه. يعني تمت خمس قبل نهاية الحوض تمت خمسا وعشرين

23
00:08:28.750 --> 00:08:59.000
صارت خمسا وعشرين قبل نهاية الحول فالواجب فيها بنته ما خاض وقد اخرج قبل نهاية الحول  اربعة اربع اشياء لانها اربعة وعشرين عجلها هل يجزئه؟ هل تجزئه احداه احدهما لا يجزئه. ويجب عليه اخراج بنت مخاف

24
00:08:59.650 --> 00:09:22.450
بان تبين ان الواجب غير ما اخرجه والثاني يجزئه عن العشرين عن العشرين اربع شياه عن عشرين من الابل لان كل خمس من الابل فيها  وبقي خمسة الان خمس ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاف

25
00:09:23.350 --> 00:09:54.350
خمس بنت هذا هو الوجه الثاني يعني هذي مسألة اجتهادية اما انه لا يجزئه ويجب عليه والوجه الثاني اقرب لا شك لانه لم يتحين واخرجها على وجه يجوز اخراجه  اخراجنا قد يكون لمصلحة في تقديمها

26
00:09:55.500 --> 00:10:16.000
ولهذا قيل يجزئ ويخرج عن الباقي وهي خمس من الابل خمس بنت مخاض  والخامس خمس الخمس والعشرين والخمس والعشرون من الابل فيها بنت مخاض الخمس فيها خمس كيف يخرج من

27
00:10:16.150 --> 00:10:36.200
يعني بالقيمة يعني بالقيمة ولا يقال انه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة ما يقال مثلا انه الان لما صارت خمسا وعشرين نتجت واحدة قبل الحول يجب عليه ان يخرج شاة

28
00:10:37.150 --> 00:10:58.650
مع الاربع تكون خمس لماذا؟ لانه يفضي الى ان يخرج عن خمس وعشرين ونصابها من الابل ان يخرج عنها من الغنم ولو قال انه يجب عليه الشاة من خمس زائدة عن الخمس زائدة لان التي لم يؤدي عنها لئلا يفضي الى اجاب خمس شياه عن خمس وعشرين

29
00:10:58.650 --> 00:11:21.250
هذا خلاف الاجماع الا قول شاذ ورد في حديث لا يصح قول عن علي لا يثبت انه في الخمس والعشرين خمس شياه ومنها اذا صلى الصبي في اول الوقت  صبي وهذا كله اذا كان الخلل في نفس العبادة كما تقدم

30
00:11:21.450 --> 00:11:38.800
العبادة اللي هو من نفس ما ذكر اللي هو العبادة المأمور بها مثل ما امر به من اخراج مع خمسة وعشرين او مثل ما تقدم اه انه صام وكان تبين بعد ذلك

31
00:11:39.100 --> 00:12:02.650
وقت الوجوب  ان الواجب الشاة ان الواجب الشاة او ان الواجب عليه لإطعام  وكان معسرا خلل في نفس العبادة كل هذي الصور ومنها ايضا اذا صلى الصبي في اول الوقت

32
00:12:03.500 --> 00:12:26.400
صلى في اول الوقت وما بلغ والان في مثل هذه الايام يعرف في الدقيقة بل بالثانية يعني ساصلى الظهر صلى الظهر مثلا الساعة يعني في توقيت اليوم مثلا صلاها في وقتها

33
00:12:26.750 --> 00:12:49.350
الساعة الثانية عشر ثلث وربع او نصف المقصود انه صلاها في وقتها في اول وقتها ثم بلغ قبل دخول وقت العصر  بلغ في وقت الظهر هل يجب عليه الاعادة لانه تبين

34
00:12:49.750 --> 00:13:19.150
انه مكلف والوقت لا زال موجود الظهر يمكن يصلي الظهر وقد صلاها وصلاته نفل  بوجوب اعادة وجاء. المنصوص انه يجب هذا هو المذهب اختار القاضي بشرح المذهب في شرح  القاضي

35
00:13:20.500 --> 00:13:44.450
في شرح المذهب او المذهب بعض الكتب اللي كان يذكرها صاحب الانصاف رحمه الله خلافه لانه فعل المأمور به في اول وقته وصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك

36
00:13:45.000 --> 00:14:03.600
تعلق الوجوب به لذلك وهذا هو الصحيح بل قد يجزم به وقال هو يعني الصواب بلا اشكال انه لا يلزمه ان يعيد الصلاة لانه فعل المأمور به على المأمور به والنبي عليه امر الاولياء ان يأمروا الصبيان

37
00:14:04.050 --> 00:14:24.300
والاولاد ان يأمرهم بالصلاة والنبي قال لا صلاة في يوم مرتين هذا وان  كذلك عموم الدليل يدخل فيه كل من امر الصلاة فيحتاج الى امر جديد ولا دليل يدل على وجوب الاعادة

38
00:14:24.800 --> 00:14:47.300
فلهذا لا يجب الاعادة عليه على الصحيح لانه مأمور ولانه مأمور هو في الحقيقة مأمور ومن فعل المأمور ولا عتب عليه مروا اولادكم يجب على الاولياء يأمرون فهم مأمورون بهذا ومن فعل المأمور من صلى كما امر

39
00:14:48.000 --> 00:15:07.800
فلا يؤمر ان يصلي مرة ثانية يعيد نعيدها على انها الفرض الواجب انها يجب عليه وان تلك الصلاة لا تبرأ بها الذمة وهذا بخلاف ما اذا حج ثم بلغ قد يرد عليه قيل له طيب اذا حج

40
00:15:08.800 --> 00:15:28.700
ثم بلغ فان حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة. ولان الحج ورد في نص خاص ولهذا الصلاة ورد فيها الامر كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام للتمرين عليها

41
00:15:28.800 --> 00:15:49.100
بخلاف الحج ولهذا الحج له احكام خاصة حتى يصل انه يصح من الطفل الصغير الذي في المهد والقسم الثاني القسم الثاني في هذه القاعدة ان يتبين الخلل في شرط العبادة

42
00:15:50.750 --> 00:16:18.000
المعجلة فالصحيح انه يجزئه حينما يعجل عبادة قبل وقت وجوبها ثم جاء وقت الوجوب اه وقد تغير الحال كما تقدم المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه تقدم القسم الاول اذا خايف من نفس العبادة الثاني اذا كان في شرط العبادة المعجل. فالصحيح انه يجزئه ويتفرع عليه مسائل

43
00:16:18.900 --> 00:16:44.350
اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم. انسان عجل الزكاة الى فقير وكان مضطرا اليها وقدمها قبل حولان الحوض فلما حال الحول استغنى هذا الفقير بحيث لو انه اعطاه اياه ياخذ حول فلا تجزئه

44
00:16:44.450 --> 00:17:13.450
لانه ليس اهلا لها عجز زكاته الى فقير في اول الحول ثم بعد حولان الحوض ثم استغنى صار غنيا فلو اعطاه من الزكاة تبين انه لو عجل لو ان هذا المعجل لو اخرجه في وقت الوجوب لم يجزئ

45
00:17:13.850 --> 00:17:37.750
الصحيح وهناك ادلة تدل على هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام وخصوصا ان النبي اذن بذلك ومع العلوم ان هذا قد يقع ولم يستثني عليها ولم يخصص ولم يقل مثلا انه اذا عجلها مثلا الى فقير يستغنى فعليه يعيد الزكاة

46
00:17:38.050 --> 00:17:56.400
ومن اخرج الزكاة ايضا جاءت اذا اذا كان هذا جاء في في صدقة التطوع والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في صحيح البخاري وبوب عليه من اعطى الصدقة الى غني وهو لا يعلم

47
00:17:56.750 --> 00:18:13.250
جاء في رواية اخرى ان صدقتك قد قبلت تقبلت يعني هو في نفس الوقت انه يعني انه حين حين اعطاءه لم يكن مستحقا لها فاذا كان حين الاعطاء مستحقها من باب اولى

48
00:18:13.500 --> 00:18:35.700
لو اعطاني يعني اذا من ظنه غنيا فبان فقيرا. وهي خلاف لكن اذا قيل ففي من اعطاه فقيه ثم تبين بعد ذلك باخره انه يعني في اخر الامر انه لو اعطاه اياه لم تجزئه اجزأته على الصحيح

49
00:18:35.800 --> 00:19:00.200
ومنها اذا جمع بين الصلاتين جمع بين الصلاتين في وقت اولاهما بتيمم بين الصلاتين في وقت اولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثاني وهو واجد للماء جمع بين الصلاتين ليس عنده ماء وجاز له الجمع

50
00:19:00.650 --> 00:19:24.700
مثلا مسافر او آآ لسبب من اسباب الجمع فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء المسافر هذا جمعهما التيمم ثم لما دخل وقت الثانية بعد ما فرغ من الصلاة من الجامع وجد الماء. وجد الماء

51
00:19:27.950 --> 00:19:53.750
هذا بشرطها والطهارة هذا بشرط هو الطهارة وكذلك قبلها في شرط الزكاة وان تكون لفقير في فقير الشرط في هذه وفي هذه الصحيح انها تجزئه ولا يعيد لانه قد برأت ذمته

52
00:19:53.800 --> 00:20:12.450
وقد صلى صلاة المأمور بها والصلاة المطلوبة وهذه لها امثلة كثيرة الانسان قد مثلا اه قد يجمع بين الصلاتين في مطر قد يجمع لي مرض ثم بعد ذلك يزول هذا العذر جمعه صحيح

53
00:20:13.100 --> 00:20:29.950
ولهذا ذكر ايضا قال ومنها اذا قصر الصلاتين في السفر في وقت اولاهما انسان مسافر جمع بين الظهر والعصر ثم قدم قبل دخول وقت الثانية في وقت الظهر صلى الظهر والعصر

54
00:20:30.200 --> 00:20:50.950
تقديم ثم قدم الى بلده في وقت الظهر صلاة الظهر برأت العصر برأت ذمته لا يجب عليه ان يعيدها فيجب عليه ان يعيدها او المغرب والعشاء ولان هذا يقع كثير ايضا

55
00:20:53.000 --> 00:21:07.400
هذا اذا تبين الخلل في شرط العبادة المعجلة الجزم رحمه الله قال فالصحيح انه يجزئه