شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [ 51] | القاعدة الثمانون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب - 00:00:00ضَ

ايها الاحبة يسرنا في بدء هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركة باسمكم جميعا نرحب بشيخنا المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا - 00:00:33ضَ

في اللقاء الماضي عند القاعدة الثمانين من قواعد هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله القاعدة الثمانون ما يتكرر حمله من اصول والخضروات هل هو ملحق بالزرع او بالشجر فيه وجهان؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:53ضَ

وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله وقد ذكرها في الاصل رجب رحمه الله والمصنف هنا قد اختصرها. وهو في الاصل قد ذكر امثلة توضحها لانها قاعدة مهمة. وهو ما يتعلق بما - 00:01:13ضَ

بما يتكرر حمله من اصول البقول والخضروات لانها لها احكام ولانها العلم اختلفوا في كيفية بيع البقول والخضروات هل هي مثلا تأخذ مستقلا او تلحق بالزرع او بالشجر على خلاف. ولهذا المصنف رحمه الله من جهة الخلاف فيها آآ - 00:01:33ضَ

قال اورد هذه القاعدة. فالبقول والخظروات التي يعني يتكرر حمله مثل مثل الخيار الكوشة والباذنجان والبطيخ وكذلك ايضا من كذلك ايضا البرسيم يسمى وكذلك ايضا النعناع لان هذه الخضروات او هذه البقول بانواعها - 00:01:57ضَ

اما ان يكون تنبت شيئا تخرج شيئا حملها شيئا فشيء. مثل مثلا الخيار مثلا والكوسة هذه اذا نضجت مثلا وقطفتها مرة فانها يخرج ايضا بعد ذلك شيء اخر. بحسب المدة وقد تكون مثلا مقتاة كثيرة. ولهذا يسمونها يسميها الفقهاء - 00:02:27ضَ

المقافي من المقفاة وهو القثاء فاطلقوا على على هذه المقاذي وقالوا هل يجوز بيع المقافي مثلا بان يبيعها جميعا بيعا مجملا لما ظهر ولما ولما لم يظهر او لا يجوز ان يبيعها الا جزة جزة - 00:02:47ضَ

يعني ان يبيع كل جزة جزة. الجزة بالكسر هو المتهيأ للقطف. اذا نضج والجزة هي المرة الواحدة المغنم رحمه الله يقول هل هو ملحق بالزرع؟ بمعنى انه لا يجوز ان تبيع مثلا هذه المقفاة او هذا المكان - 00:03:07ضَ

الذي فيه مثلا هذه الخظروات من الحبحب مثلا او باذنجان مع انك مثلا اذا بعته مثلا عن على المشتري مثلا قلت ابيعك هذا هذا المكان خضروات فيه مثلا هذي هذه البقول آآ او من انواع الفاصوليا وغيرها من وهذا يعرفها الخبرة نعم بانواع البقول التي تخرج شيئا - 00:03:27ضَ

سواء كان مما ينبت مثلا كالنعناع مثلا والبرسيم او القضب او اه مما يتكرر حمله كما تقدم. فاذا مثلا بعت هذا المكان وهذا الحوض وفيه حبحب. الحبحب موجود الان يراه - 00:03:47ضَ

فاذا تم العقد الان هذا اليوم بعت مثلا هذا هذا المكان بمئة الف ريال ابيعك هذا الحمل. انت هو الان في الحقيقة الحمل الشيء كثير في الغالب ما يمكن ان يأخذه في يوم او ليس من المصلحة يقول انا ما يمكن في يوم واحد لان انا اريد اتكسب اريد ان ابيع فباخذ اليوم مثلا حملة - 00:04:02ضَ

غدا حملة. طيب اذا ترك من يومين ثلاثة ايام الا يخرج حبحب اخر او باذنجان اخر؟ نعم؟ لا لا. يخرج. اذا في هذه الحال قالوا جاء نعم قالوا ان ان الذي خرج بعد العقد لم يكن موجود. كان معدوم مو موجود كان معدوم اصلا. لم يوجد - 00:04:22ضَ

اصلا يعني مو مغيب مثلا مثل الجزر اللي تغيب في الارض مثلا او بعض انواع التي تكون في الارض البصل مثلا اه كالمغيف في الارض لا هذا معدوم اصلا مثل مثلا التمر حينما تبيع النخل وفيه رطب؟ الرطب يخرج شيئا فشيئا يعني يزداد شيئا فشيئا - 00:04:42ضَ

انت تبيع الشاي ثم بعد ذلك لا يزال ينمو. ويخرج شيئا فشيء. لو ولهذا اذا قيل انه هل هو ملحق الزرع يقينا انه ملحق بالزرع فعلى هذا ما يجوز انك تبيع هذا الحوض الا تبيع هذا الشيء الجزه الموجودة الجزة الموجودة المتهيأة - 00:05:02ضَ

ولهذا لابد ان يبادر الى قطعها. جميعها. جميعها. هم. الى قطعها جميعا. يقول طيب اه انا لا اني اقول لا هو الان هو ملحق بالزرع مثل مثل اه مثلا مثل مثلا الحب اللي هو مثلا قمح او الشعير لان الحاء القمح - 00:05:22ضَ

مرة واحدة ما عاد يطلع مرة ثانية. فانت تبيع جزة واحدة قطعا مرة واحدة. فتبيعه فان قلنا انه ملحق بالزرع فلتبيعه مرة واحدة ويجب عليه ان يقطفه مرة واحدة حتى نتدارك خروج - 00:05:42ضَ

حمل اخر لا يدخل في البيع. لانه لم يكن موجودا حال البيع. صحيح. هذا ان الحقناه بالزرع. ولهذا اذا مثلا خرج ودخل مثلا اه دخل مثلا حمل جديد في الحمل المباح حصل خلاف مثلا ودخل شي نبيع بزي ما بيع ودخل - 00:06:02ضَ

فيأتي الخلاف في هذا الشيء. فقال يجب عليك ان تجوز ولهذا نصوا قالوا لا لا تباع المقافي الا جزة جزة قال طيب انا الان انا بشتريها جميعا الان ابشتريها الان وربما ان الحمل يحتاج الى مدة انا يعني هذا يرجع الى خبر قد يأخذ شهر - 00:06:22ضَ

قد يأخذ مثلا اكثر مثلا ما ندري لكن الخبر يعرفون ذلك يعرفون مثلا مثلا والله الحبحب هذا في هذا المكان كم ينتهي؟ يعني سينقطع حملة قال والله الى مدة شهر قال انا بشتري منك الان ابشتري الموجود والغايب ابشتريه جميعا هم يقولون لا مثل ما تقدم فراق جديد - 00:06:42ضَ

اذا ما الحيلة؟ قالوا تشتري هذا الان. الموجود فتخطفه. تماما تنظف المكان من هذا الحبل موجود وثم بعد ذلك اذا اردت فاذا تشتري اذا خرج شيء ثاني حمل اخر تشتري كذلك مثلا في الخيار - 00:07:02ضَ

في كوسة الباذنجان وغيرها مثلا من الانواع التي تخرج شيئا فشيئا. هذا اذا الحقناه بالزرع. نعم. وعلى هذا لماذا لا يجوز اذا كنا حزر؟ قالوا لانه بيع شيء معدوم. وبيع معدوم لا يجوز. لانه قبل خروج قبل خروجه معدوم - 00:07:22ضَ

والمعدوم لا يجوز بيعه. قالوا وعلى هذا قالوا تبيعه جزة جزة. الذين خالفوا؟ قالوا لا ما الدليل عليه؟ وعندنا قياس صحيح وعموم ادلة تدل على جواز البيع. ما ما ما هو القياس؟ قالوا الحقوه بالشجر. الستم تقولون يجوز شراء ثمرة النخل؟ الموجود وغير الموجود بعدما تنضج الان اذا نضجت ثمرة - 00:07:42ضَ

دخل واستوت واستوت نعم يعني بدأ فيها النضج مو بدأ في لو بدأ النضج في نخلة واحدة وجميع المستعمرات ليش بيعه على الصحيح يجوز بها فرق بعضهم مثلا قالوا اذا كان السكري مثلا في برحي فيه مثلا سلج فيه خلاص مثلا - 00:08:12ضَ

كل نوع اذا نضج. ما يبيع هذا الناضج يبيع مثلا اخلاص مثلا ناضج وسكري مثلا يبيع الخلاص مثلا. والقول الصحيح انه اذا كان بستانا واحدا ونعم وخرج في واستوى جنسه لجنس التمر فالصحيح انه يجوز ان يبيعه ما دام انه لان النبي - 00:08:32ضَ

نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة. فاذا بدا الصلح جاز. بل قال بعض اهل العلم وهو اختيار تقي الدين يجوز بيع البستان اذا بدا الجنس النضج في نوع ولو لم ينضج نوع ثاني. هذا قول جيد من جهة من نظر آآ الى - 00:08:52ضَ

اه امن العاهة. وانه اذا بدأ النضج في بستان فهو قد امن العاهة. فاذا نضج مثلا جنس فالجنس الثاني لاحق لانه لو كان فيه عاهة لاحق بهذا وما نضج لكن لا شك ان ان القول مثلا بالاحتياط ان جنس مثلا التمر مثلا غير جنس الخضروات غير جنس مثلا العنب مثلا - 00:09:12ضَ

مثلا ما يبيع مثلا العنب اذا نضج التمر مثلا او التمر نباع العنب اهم فنقول في هذه الحالة مثل ما فاذا نضج مثلا جاز بيعه. ثم هو لم يتكاملنا. ثمرة النخل ما تكاملت. تخرج شيئا فشيئا. قالوا كذلك على هذا هو - 00:09:32ضَ

وملحق بالشجر. ملحق بالشجر من هذه الجهة. من جهة انه يتكرر حملة وهو اقرب الى نخل منه الى الزرع لان النخل تتكرر حمله شيئا فشيئا ويزيد ويكبر ها فهو ملحق بالنخل بالشجر - 00:09:52ضَ

يعني بنت شجر عموما سواء كان نخل او غيره مثلا آآ لا ملحق بالزرع هذا امر الامر الثاني قالوا انه ما الدليل على عدم الجواز؟ هل عندكم دليل؟ هم قالوا ان هذا غرر. او معدوم. نقول ما الدليل على - 00:10:12ضَ

انه لا يجوز بيع المعدوم. ليس في السنة نهي عن بيع المعدوم. انما نهي عن معدوم خاص. معدوم خاص لم نهي عن بيع المعدوم مطلقا. ولهذا جاز بيع السنة ما هو معدوم حال العقد. باجماع المسلمين. بيع السلام انت تبيع سلعة - 00:10:32ضَ

الحقيقة مثل كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين. وغيره وهي غير موجودة. فالقول بان المعدوم لا يجوز به. ليس بصحيح. لكن لا يجوز بيع معدوم مثل حمل مثل حبل الحبلة. حبل الحبلة تبيعه يقول ابيعك حملة حمل الناقة. مثلا قال هذي الشاة فيها حمل - 00:10:52ضَ

ابيعك حمل الحمل. هذا مخاطرة لا لانه معدوم. لانه غرر ومخاطرة. ولهذا نهي عن الموجود يعني الحقيقة الشرع ما نهى عن بيع المعدوم ولا نهى ولا اذن في بيع الموجود مطلقا ولا نهى عن بيع الموجود انما نهى عن بيع الغرض - 00:11:12ضَ

ولهذا نهى عن بني الحمل وهو موجود. واذن في بيع السلم وهو معدوم. فليس الوجود ولا العدم مناطا للمنع للشرع في هذا وهذا من اعظم آآ ما يكون تسهيلا وتيسيرا في امور البيع والشراء ولهذا الذين منعوه في الحقيقة لا - 00:11:32ضَ

يعملوا به لا يكاد لا يعملون به. ولهذا ربما يحتاجونه في مسائل كثيرة عند التحقيق لا يعملون بها. فنقول مثلا في هذه المسألة هذه مسألة آآ لا يدخل كما تقدم في مسألة المعدوم. ايضا قالوا انه غرر نقول من قال انه غرق - 00:11:52ضَ

ثم لو كان النهار هل كل غرر ونمي عن بيعه؟ ليس كل غرر منه. هنالك انواع من الغرر جاز بيعه. انما نهي عن الغرر المطلق الذي ينبهم من كل وجه. اما الغرظ التابع او الغرر اليسير او الذي - 00:12:12ضَ

مثلا اذ تكون مصلحته آآ يعني غالبة على مفسدته في الجواز ولهذا تبيع مثلا الثوب او تبيع القماش او مثلا المركى او الوسادة وفي باطنها شيء انت ما تعلم ما هو. تبيع البيت واساساته ما تعلم ما هي - 00:12:32ضَ

تشتري السيارة ولا تعلم مثلا ولا ترى كل شيء فيها. وهكذا اذا جاز بيع الغاء الشيء الذي لا يعلم او ان كان في غرر تبعا تبعا. فلهذا انما نهي عن الغرر المطلق. الغرر والمجهول - 00:12:52ضَ

مطلق ثم نقول اذا قالوا انه غرر هل هو هذا غرر؟ من جهة اللغة او من جهة العرف او من جهة ما الدليل عليهم؟ من جهة الشرع اللغة لا دليل عندكم ان هذا غرر انه حينما مثل هذه المقبرة او هذا الحوض - 00:13:12ضَ

مثلا فيه مثلا هذا الحمل الذي يتكرر ويخرج شيئا فشيئا ليس في اللغة دليل على انه غرر قالوا العرف نقول العرف دل على خلافه. ثم ايضا نقول انتم ايها الفقهاء ليس هذا من شأنكم. كما قال ابن القيم رحمه الله هذا من شأن اهل الخبرة - 00:13:32ضَ

الفقيه يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز حينما يخبره صاحب المعرفة والنظر يقول لا ان اهل العرف يبيعون هذا الشيء يبيعون مثلا هذا البستان او هذا الحوض وفي هذا الحمل ويشتريه المشتري حتى ينتهي حمله - 00:13:52ضَ

غرر ولا مخاطرة بل انه مصلحة للبايع ومصلحة للمشتري ولو قيل تشتري الحمل جزة جزة لكان فيه ظرر الحكيم لا يأتي بشيء يكون ظرره عاما او شاملا. ولهذا جوز انواعا جاز في بعظ انواع الربا - 00:14:12ضَ

من باب المصلحة العرايا ربا مع ان الاصل انه لا يجوز الخرس في باب الربا ومع ذلك جاز الخرس في بيع العرايا لمصلحة شهوة الرطب. لمصلحة شهوة رطب. وجاز اشياء يسيرة مما حرم. مثل الذهب مثل مثلا الحريري التابع للحرير - 00:14:32ضَ

اليسير مع انه محرم على الرجال وهكذا. اذا نقول كذلك ايضا من جهة الشرع لا دليل على انه من الغرض. فعلى هذا نقول في هذه انهم انه يقول المصنف رحمه الله يعني من المسائل التي اوردها في وذكرها في الاصل رحمه الله انه هل يجوز بيعها - 00:14:52ضَ

للصحيح انه يجوز ان يباع حتى ينتهي حمل هذا الثمر او او يعني هذا الشي مثلا من انواع هذه البقول حتى تنتهي. وفي مصلحة للجميع. كذلك ايضا يجوز ان يبيع مثلا هذا هذا مثلا برسيم. عنده برسيم - 00:15:12ضَ

والبرسيم مثلا كلما جززته كلما خرج. جاء انسان قال انا بشتري البرسيم آآ يعني ابي اشتريها مدتها ويخرج مدة شهر. ويعلم بالعادة والعرف انه مثلا اذا جزء مثلا اليوم يخرج بعد كم؟ مثلا عشرة - 00:15:32ضَ

يعني تقريبا حوالي واحد وعشرين. يعني خبرة انها واحد وعشرين يوم. مثلا وقال واحد وعشرين يوم. ثمنطعش الى واحد. يعني امر يسميها اذا كان يخرج مثلا ما بين يعني في حدود عشرين يوم واهل خبرة يتفقون على مثل هذا ان زاد بلغ واحد وعشرين وان نقص الى - 00:15:52ضَ

الحمد لله فيقال مثلا كم مدته؟ كم جزة مثلا؟ ثلاث اربع خمس مثلا وهكذا. اذا يكون معلوما عند اهل الخبرة ولهذا المشتري يعلم انه يشتري مثلا خمس جزات ست جزات سبع جزات والباقي يعلم ذلك يعلم ذلك لكن - 00:16:12ضَ

قد يقول يأتينا انسان يقول قد يحصل جائحة. نعم. نقول جائحة هذا امر اخر. ثم كالشجر. كالشجر. لو قال الانسان طيب ربما ربما حصلت جائحة. نقول الجائحة هذي ايضا المصنف رحمه الله يعني ذكر في الاصل ايضا امثلة تدل على هذا ايضا. منها ايضا - 00:16:32ضَ

من من المسائل المتعلقة مثلا بهذه المسألة آآ وهما اذا باع شيئا يتكرر حمله مثل ما تقدم مثلا انواع الخيار وما اشبه ذلك. يتكرر حمله. الطماطم. الطماط مثلا كذلك مثلا. هل يقال مثل انسان - 00:16:52ضَ

انت بعت ارض وفيها نخل عندك بستان وارض هنا قلت للمشتري ابيعك هذه الارض هذه الارض حينما تقول ابيعك هذه الارض وتطلق ما قلت بعتك الارض باصولها بالشجر او بعتك الارض بالنخل - 00:17:12ضَ

او بعتك ارض بجميع ما فيها. ولم تقل بعتك الارض وحدها بدون النخل. انما قلت ابيعك اطلقت. في الحال هل يدخل الشجر بجميعه سواء كان نخل او غيره يدخل في الارض او لا يدخل في الارض؟ فيه خلاف - 00:17:32ضَ

منهم من قال اذا باع ارضا وفيها نخل او شجر من نخل وغيره دخل وعلى هذا اه ومنهم من لا يقول لا يدخل فيه خلاف لكن اذا كان فيها زرع لا يدخل وجها واحدا - 00:17:52ضَ

لو قل هذي ارض مثلا وفيها زرع وفيها زرع. فانه الزرع لا يدخل في الارض. لا يا شيخ قولوا للبائع يكونوا للبائع مثل الثمرة الناضجة التي تباع يباع النخل في البائع المبتاع. فاذا باع انسان - 00:18:10ضَ

مثلا ارض فيها زرع فيها زرع. ثم بعد ما بعنا اشترى المشتري جاء المشتري بيجز بياخذ بعد ما نضج بيحصد الحب القمح مثلا او الشعير قال لا انا بايعك الارض قال مشتريني اشتريت الارظ وهذا ايش نقول؟ للبايع ولا للمشتري؟ بائع - 00:18:30ضَ

للبائع لانه في الحقيقة في حكم منفصل بخلاف ولهذا فرق بين الزرع والشجر الشجر متصل ما يمكن الا بالقلع وفي الغالب انه يتبع ويبقى سنين طويلة ثم الزرع لا يجز مرة واحدة. فعلى هذا جاءتنا البقول هل تلحق بالشجر - 00:18:50ضَ

تلحق بالشجر. في البيت. في البيع. فتدخل مثلا على احد القولين او لا او تلحق بالزرع فلا تدخل. من الحقها بالشجر قال هي كالنخل قال انه يتكرر حملها ولها اصول. نعم. لها اصول فهي تشبه الشجر. هم. ومن قال - 00:19:10ضَ

انها كالزرع قال ان حملة ان اصولها ضعيفة ولا تشبه النخل فهي تشبه الزرع. فقال انها كالزرع وعلى هذا مثلا لو بعت مثلا ارض وفيها مثلا طماطم او فيها مثلا حبحب حبحب فان قلنا انها ملحقة مثلا بالشجر ملحقة بشاء حلولين - 00:19:31ضَ

دخلت دخل هذا الحمل او دخل هذا الحبحب في الارض ويكون من المشتري وان يلحقناه بالزرع فيكون من؟ للباب كونوا للبائع. وعلى هذا جاء الخلاف في هذه المسألة. والاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه لابد من البيان. لابد - 00:19:51ضَ

من البيعة في الغالب ان الانسان حينما يبيع الارض خاصة اذا كان فيها نخل في الغالب انه يبين يبين لكن اذا باع الارض واطلق اذا باع الارض ولم يبين قال بعتك الارض هذي فالغالب انه يبيع الارض بشجرة لانه في الغالب لا يمكن ان يستفاد من الارض الا الشجر بالشجر - 00:20:11ضَ

وفي الغالب انه اذا بيع ديونيا شي ستكون مسلوبة المنفعة. لكن الزرع كما تقدم لا يدخل الا اشتراط بان يشترطه المشتري بان يشترطه المشتري. والاظهر ان ان ان ما الحملة ملحق بالزرع لانه ضعيف الاصول ولا يشبه النخل ولان مدته لا تطول ولان مدته لا تطول وعلى هذا - 00:20:31ضَ

صاحبه ربما اراده لكن لو انه باعه باعه الارض وفيها مثلا زرع او باعها الارض وفيها شيء يتكرر حمله ثم ادعى المشتري الجهل. قال انا شريت الارض على ان الزرع مثلا تابع لها على النزرة تابع لها - 00:21:01ضَ

ادعى الجهل في هذه الحالة نقول هذه خصومة ونزاع ننظر فاذا كان يصطلح على شيء فلا بأس ان لم يمكن و مدعي الجهل دعواه صحيحة من دعا الجهل تبين دعواه الصحيح ودلت القرينة في هذا حين نقول انت مخير ان شئت ان نمضي - 00:21:21ضَ

البيع والزرع يكون لصاحب نار. اللي صاحب الارض. لان الاصل له. والا فانه يفسخ البيع. يعني من باب الاصلاح بينهما. نعم ان نلحق المقاسي وغيرها. في احد بعض المسائل نلحقها بالزرع وبعض المسائل نلحقها في الشجر او نضطر في جميع المسائل. والله الاظهر ان المقافي ان حكم - 00:21:41ضَ

وواحد ينقع في ان ما يتكرر حملة حكم واحد. ولهذا اجرينا في مسألة البيع. وان نقول ان الصحيح انه يجوز بيعه وفي جميع انواعه بلا تفريق بين انواع. نعم. ومن ذلك ايضا ايضا من المسائل مثلا اللي تتعلق مثلا بما يتكرر حمله - 00:22:01ضَ

فيما اذا غصب انسان ارض وزرع فيها انسان اخذ يدغص بظلم سبق لنا ان الانسان اذا اذا غصب انسان ارض ثم زرع فيها. الزرع لمن؟ غافل. للمغصوب. نعم فلو انسان غصب انسان ارضا ثم بعد ذلك تمكن من ارضه ووجد فيها الزرع نقول للمقصود منه انت الان - 00:22:21ضَ

ان شئت تأخذ الزرع تأخذ الزرع. تأخذ الزرع. يقول الغاصب يقول انا زرعت. تكلفت وحرثت وعندي عمال قل لا انت ظالم. حسبك السلام الان. لكن لا يظيع عليك مال. نعطيك النفقة. يقول طيب الان انا انفقت مئة الف ويسوى الان خمس مئة الف - 00:22:51ضَ

شلون تربح في شيء انت غفرت لا نقدر نفقتك كم اشتريت الحبة وكم اجريت الماء واجرة النفقة بس مثل ما تقدم كما قال عليه من زرع في ارض قوم فليس له بغير اذن فليس له من اجل - 00:23:11ضَ

شيء وله نفقته. ولهذا قال قولين قال قال بعضهم له قيمته يأخذ بالقيمة. وقال بعضهم له النفقة لكن الصحيح انهن قيمة. لانه يأخذه ان ان نفس صاحب الارض يأخذه بقيمته. اذا نعم ايش قلت انا؟ صاحب الارض. صاحب الارض يأخذه بنفقته - 00:23:31ضَ

نعم يعني لا قصدي يأخذه بنفقته لنص الحديث بهذا لكن هم قالوا عندهم قولين قالوا بقيمة الصواب انه بنفقته كما تقدم لانه هو هو نص الحديث وهو وهو وهو العدل في الحقيقة. هو العدل. ايضا هذه المسألة يجرنا اليها مسألة هذه المقال - 00:23:51ضَ

او ما يتكرر حملة سبق ان قلنا انه للغاصب الى غصب وزرع وغرس شجر. الشجر الان وش حكمه؟ مزروع مئوي ظلما ولا لا؟ نعم. شو نقول؟ فنقول ليس لعرق ظالم حق. الغرس هذا اذا - 00:24:11ضَ

اذا يقلع يزال نعم يلزمك ايها الغاصب ان تقلع النخل يقول نخلي الان ويسوي الارض ويواسيها لانه اخذها سالمة من النقص فيجب عليه ان يرد ثم عليه ايضا الاجرة اجرة - 00:24:31ضَ

اه منذ ان غصبها الى ان سلمها. لانه غاصف عليه الاجرة وعليه التسوية. للارض كما تقدم لماذا ولهذا الشارع الحكيم فرق بين الزرع شف شف الحكمة الشرع. فرق بين الزرع والغرس. شف الغرس الغرس قد تطول - 00:24:51ضَ

يظرنا ويظر ولهذا ربما صاحب يقول انا ما اريد الغرس النخل زرع ممكن اخذه يسير مدة يسيرة وانا مستفيد والحمد لله وبعد ذلك لكن الغرس الان متى يزول؟ انا اريد ان يزيل هذا الغاصب ولهذا يؤمر عند ابي داوود امر بتلك - 00:25:11ضَ

ان تقلع. قال الراوي وهي نخل عم. فلقد رأيتها تقلع بالفؤوس وانها لنخل عم طوال. شف طوال وغرس وامر النبي اذا فرق كما تقدم بين الغرس وبين الزرع. اذا على هذا هل نلحق لو انسان - 00:25:31ضَ

قصف ارض وزرع فيها شيء يتكرر حمله. موب له بحب مثل قمح مثلا يحصد او او شعير مرة واحدة. ولا شجر مثلا ولو شجر له اصول قوية انما يتكرر حمله مثل ما تقدم هل نلحقه بالزرع او نلحقه بالشجر؟ ان نلحقناه بالزرع ايش نقول - 00:25:51ضَ

لمن يكون؟ لان صاحب الارض وعليه نفقته. وعليه يكون لصاحب الارض ان الحقناه مثلا بالزرع نقول صاحب الارض الان هذه مثلا هذا الحبحب الموجود هو زرع حبحب مثلا او طماطم مثلا او خيار مثلا - 00:26:11ضَ

والان هذا الحبحب مثلا لك بالنفقة. نعم. تدفع نفقته نفقة لهذا. الانسان انت منتفع لا شك انه انا يلحقنا بالزرع فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من زرع في ارض قوم فليس شيء من زرع شيء وله نفقة وان الحقناه بالنخل لقمة - 00:26:31ضَ

نعم يجب لا يقل عن موصوله. نعم. يقلع من وصوله لانه اصول. نعم. لان لانه اصول يقلع من اصوله ويسوي الارض ويواسيها عليه الاجرة. على قولين كما تقدم في هذه المسألة. اذا نعم - 00:26:51ضَ

كذلك ايضا من المسائل المتعة هل من حق في الزرع؟ محتملة نحن سبق ونشرنا في الدرس السابق او في نفس هذا الدرس الى ان الحاقه بالزرع في المسألة التي قبل. نعم. متوجه لان له اصول ضعيفة وقد يقال ايضا انه في هذه المسألة ايضا ملحق - 00:27:11ضَ

بالزرع من هذه الجهة من جهة انها اصوله. يعني له وجه يعني. نعم. كذلك ايضا لو مثل اشرنا قبل لو انه مثلا اصابته جائحة لو اصابته جائحة مثلا اشترى انسان زرع ثم اصابته جائحة سبق نشرناه - 00:27:31ضَ

هل نلحقه مثلا بالشجر او بالزرع؟ ان قلنا الحقناه مثلا بالشجر فجائحة الشجر تسقط شجر مثل ما قال النبي على ما يأكل احدكم بما يأكل احدكم. ولهذا امر بوضع الجوارح. الانسان اشترى مثلا ثمرة هذا النخل. ثم بعد ذلك - 00:27:51ضَ

الجائحة ما هي؟ الجائحة التي تكون مصيبة من برد او برد او حر او مثلا جراد مثلا على الصحيح ايضا جردها اه او ريح قوية مثلا او ما اشبه ذلك شيء اصابها فاتلفها فانه لا يجوز ان يأخذ عليه يرجع صاحب النخل ان صاحب الثمر يرجع الى صاحب - 00:28:11ضَ

هذا اذا كان ما فرط لكن لو ان صاحب اللي اشترى الثمرة فرط تركها ونضجت وتركها وتهاون فيها فالصحيح انه مفرط كان يأخذ ويبيع ما فرط في هذه الحالة هل اذا كان الذي اصابته جائحة اذا اصابته جائحة اذا كان مثلا اللي هو ما له - 00:28:31ضَ

ما يتكرر حمله ما يتكرر حمله في هذه الحال هل نلحقه مثلا بالزرع؟ فيلحقنا بالزرع قالوا انه لا تسقط الجائحة تكون على المشتري. جائحة على المشتري. وان كان مثلا وان كان مثلا آآ ملحق النخل فانه يكون - 00:28:51ضَ

بالبائع. والاظهر والله اعلم ان الجائحة ان تسقط في مثل هذه الحال. وان وان الجائحة قصدي لا يضمنها المشتري. وان البائع عليها ان يضيعها ولهذا الصحيح ان الجائحة لا فرق بين ان تكون في الشجر او ان تكون في الزرع او ان تكون ايضا فيما يتكرر حملة من المقاهي ولهذا - 00:29:11ضَ

جعل الصحيح ايضا لو انه اشترى مثلا هذا القمح مثلا ثم لما اراد ان يحصده اصابته جائحة بلا تفريط. والصحيح انه يوضع هذا في اللفظ الاخر عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام امر بوظع الجواح وهذا يشمل جميع انواع الجوارح والله اعلم. بارك الله فيكم واحسن اليكم. احبتنا الكرام الى هنا الى - 00:29:31ضَ

ينتهي لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل اه في اه شرح القواعد الفقهية حتى الملتقى بكم في اللقاء القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:51ضَ

- 00:30:01ضَ