بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. الشكر موصول للاحبة الكرام. الذين حضروا معنا هذا المجلس العلمي الذي نبثه لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نستأذنكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ في البدء بالقراءة. لا بأس تفضل. نصلي. توقفنا حفظكم الله عند قول المؤلف وهل يكون تابعا الاصل في الضمان وعدمه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على ناج باحسان يوم الدين نعم مثل ما تقدم وقفنا عند قوله وهل يكون تابعا للاصل؟ سبق الاشارة الى انه اه ولد المضمون هو يعني ولد الرهن مثلا اذا كان مرهونا هل يأخذ حكمه؟ كذلك ايضا كما سيأتي في بعض الامثلة توضح هل اذا قيل ان الاصل مظمون؟ فيظمن نماءه ويكون تابعا في يعني وهل يكون مظمونا كضمان اصله هل يكون تابع للاصل في الظمان يعني اذا كان مظمون وفي عدم الظمان اذا لم يكن مظمونا لان الاشياء قد تكون مظمونة نعم وقد تكون غير مضمونة. فيكون فرعها هل يأخذ حكمها من هذه الجهة؟ او يأخذ حكما مستقلا. وسيأتي الإشارة الى بعض الصور توضح نعم قال المؤلف فيه وجهان ويندرج تحته صور منها المرهون والاجير والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد. نعم هذه مثل ما تقدم رحمه في كلام الله ان هذه عقود او ان هذه عيال عقود موضوعة على انها لا تملك اعيانها. انما الملك يتعلق اما بملك المنفعة او لاجل التوثق مثل مثلا المرهون كما تقدم. المرهون هل المرهون رهن عيني الشيء لكن هل ما تولد منه يكون رهنا؟ او لا يكون سواء كان التولد مثلا من عين الشيء مثل الولد يعني من عين الشيء او كان ثمرة او كان ثمرة هل يدخل فيه او لا يدخل فيه؟ هذا ايضا فيه خلاف ثم ثمن يكون مضمونا او لا يكون مضمونا يعني يكون مضمونا بمعنى انه اذا اذا تلف يظمنه او لا يظمنه. ومن ذلك مثلا الاجير لو ان انسان استأجر عليك مثل ما تقدم في رعي ماشية. فولدت هذه الاولاد هل تدخل في العقد كيف يلزمه ان يرعاه؟ نقول انها الان لا تدخل وهي غير مضمونة لان في الحقيقة امانة. ونقول الاظهر والله ان هذا يختلف حسب حسب العقد اطلاق العقد وحسب العرف. فان دل العرف على انه تدخل في اه العقد لزم ذلك اذا كان عرف الناس انه وان كان انه لا غير معتاد لانه اذا ولدت مثلا اذا ولدك مثلا بهيمة او سخلة مثلا صغيرة معتادة انها تكون امانة وانها يأخذها اهلها حتى يحفظوها وعلى هذا تكون امانة. تكون امانة مثل الاجير الشي الذي في يده امانة في الحقيقة امانة ففرع امانة من باب اولى من باب اولى فهي امانة لا يظمنها وليست داخلة وذلك ان الشيء الذي عقد عليه الذي عقد عليه مثلا وهو راعي هذه البهائم لا الا بالتفريط كذلك ايضا ما دخل في يده آآ في مثل ولدها فهي انا فانها امانة. كذلك ايضا المستأجر ايضا اذا استأجر انسان مثلا دابة فولدت ايضا هي في الحقيقة حكمها حكم الامانة. وهذا في الحقيقة غير داخلة في العقد. لان من المعتاد انه آآ الانسان حينما يستأجر الدابة يكون عقد واردا على نفس العين هذه لا على ولدها وولدها بعد ذلك يكون امانة في يده ولا يضمن الا بتفيض. والوديعة كذلك ايضا لو كانت وديعة فولدت وهي بهيمة مثلا اه فانه ايضا يبقى امانة ولا لا يظمنها لا لان اصلها لا يظمن ففرعها ايظا لا يظمن من باب اولى فيما يظهر والله اعلم اه لانه يلزمه لانه الواجب عليه ان يحفظها لكن قد يتوهم يقال ان ان الاصل امانة محضة. اما الفرع هذا من قال انه دخل على ان من؟ لانه ما جرى بينه وبين العاقد عقد عليها اه حتى نقول انها امانة نقول يظمن نقول لا هي في الحقيقة آآ يعني يجري العرف على مثل هذا ان ما قبضه بغير اختياره او كان قبضه له من باب الحفظ فانه يكون كاللقطة بل ربما هذا كان اولى لانه فيه اذن من حيث الجملة. كذلك العارية. العارية الصحيحة انها لا تضمن وفيها خلاف كثير لكن الصحيح في هذه المسائل وهي مسألة الوديعة والعارية فيما يتعلق الظمان. الاظهر والله اعلم اننا نقول انها لا بأس من تظمينها بالشرط. هذا هو الاظهر لا بأس من التظمين. فنقول الاصل عدم الظمان خاصة في الامانة. اما لو اراد صاحبها ان يجعلها مظمونة فالصحيح انه لا بأس ان تظمن بالشر. وان كان المشهور عند الجمهور ان ان الامانة لا يغيرها الشرط وان ما كان غير مظمون فلا يغيره الشرط هكذا يقولون لكن نقول المسلمون على شروطهم والوديعة نوع امانة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آآ جعلها مضمونة وفي خبر اخر جعلها غير مضمونة عليه الصلاة والسلام. فقال عارية مؤداة الاخر عارية مضمونة جعلا تارة مضمونة وجعل تارة مؤدبة. ولهذا كان يبين ان هذا هو القول الاظهر هو الذي اختاره من اهل العلم كابن القيم والله في بعض كلامه في زاد المعاد وفي غيره اشار الى انها لا بأس ان تضمن بالشرط والامانة ايضا مؤداة والعارية مؤداة في الاصل. يعني يجب تأديتها. لكن اذا تلفت فانها اذا كان بغير تفريط فلا ضمان في الامانة هذا بلا اشكال وفي العارية على القول الصحيح لكن نقول فيهما جميعا اذا شرط صاحبها لانه قد يكون الانسان مثلا يريد ان يعير شيئا ويريد ان ينفع صاحبه لكن يريد ان يحفظ حقه انا اعيرك لكن بشرط الظمان نقول لا بأس وهذا واضح. كذلك الامانة لو انه جعل عنده شيء امانة ثم شرط الضمان فيه هو ان كان صلحه في الحقيقة المستأمن هو محسن في الحقيقة واخذ الشيء لمصلحة المعطي. لان الاشياء ثلاثة يكون اخذه لمصلحته وتارة لمصلحة المعطي. وتارة لمصلحتهما اذا كان لمصلحة المعطي لمصلحة المعطي هذا هذا في الحقيقة اذا كان لمصلحة لمصلحة الاخر. نعم لمصلحة الاخر فيما يتعلق كالعارية مثلا. فهذا شرط الظمان ما في اشكال واضح لانه آآ لمصلحة الاخر. وهو الذي ربما طلب هذا الشيء اذا كان لمصلحة المعطي هذا امانة محضة. والذي اعطي في الحقيقة محسن لكن لو ان اتفق على ذلك وعلى وجه الله ضرر فيه فلا يمتنع. كذلك ايضا اذا كان لمصلحتهما الشركات والوكالات ورأوا ان من المصلحة لشرط الشيء هذا وتشارطا فيما بينهم لاجل مصلحة فهذا يظهر لا بأس به. وربما يأتي في قاعدة تأتي اشارة الى شيء من هذا في حكم القبض اذا كان لمصلحة هذا او لهذا كذلك ايضا المقبوظ على وجه السوم نعم بوادها ننتفع بورد العالية هذا فيه نظر مسألة الانتفاع العارية اللي يظهر والله اعلم ان ان العارية ان العارية مثل ما تقدم ينتفع بنفس العين المعارة ينتفع العين لكن الولد يظهر والله اعلم انه امانة في يده. انه امانة في يده وانه لا ينتفع بها. لكن ينتفع من العارية فيما جرى به الانتفاع عادة مثل اللبن ودل عليه من هالعرف او الاصطلاح لا بأس بذلك. اما الولد في الغالب انه لا يجري مجرى العارية الا اذا كان بينهما شيء او عرف او شرط. نعم. نعم. لكن يضمن يا شيخ يضمن اذا فرط في في الامانة هذه اه في الفرع او اللي هو الاولاد نعم اذا اذا كان تفريط اذا كان تفريط فهو يظمن لا في الاصل ولا في الجميع يعني يظمن لان لان القاعدة في عندنا في باب الامانات انها لا تظمن الا بالتفريط نعم كذلك ايضا المقبوض على وجه السوم المقبوض على وجه السوم حكمه يعني حكمه عندهم حكم منصوب وهم يقولون اذا مثلا الانسان قبظ دابة قال انا اخذها مثلا وما اشتراها لكن يعني لاجل مشاورة ساوم عليها وما تم العقد مثلا ثم ولدت. ولدت فولدها فولدها عندهم آآ عندهم يجري مجرى الاخ الذي اخذ على وجه الغصب. كذلك ايضا هي عندهم. تجري مجرى المأخوذ على وجه الغصب. وهذا فيه نظر ربما يقال بالقول الاخر انه ما دام اخذت على وجه الاذن ففي هذه الحالة ما اخذ على وجه الاذن ولا تفريط فيه فالقول بتطمينه موضع نظر لكن ممكن يقال ما يتعلق بالمثال الاخير هو المقبوظ بعقد فاسد هذا محتمل اذا تبايع شيئا وقبظه بعقد فاسد وكان العقد غير صحيح هذا محتمل ان يقال مثلا انه هو حكم حكم المقبوض آآ على وجه الغصب فيكون مضمونا ويكون فرعه مضمون. وممكن ان يتخيل ان ربما يجري فيه الخلاف من جهة انه وان كان في الحقيقة عقد فاسد لكن فيه اذن من حيث الجملة. وان الذي قبضه قبضه صاحبه قبضه باذني صاحبه لكن عندهم اه المشهور عندهم انه يجري مجرى اه المغصوب كما تقدم. نعم. نعم احسن الله اليك لو اردنا مثالين للوديعة والعارية نوضح بامثلة من الواقع احسن الله اليك نعم مثل ما تقدم مثل ما تقدم لو لو انسان مثلا استعار كتاب لو استعارت كتاب مثلا من انسان استعرت منه السيارة مثلا استعرت منه السيارة نقول مثلا ان مثل ما تقدم ان الشيء الذي يذهب على وجه على وجه الاستعمال هذا لا فيه. نعم. يقول اهل العلم من قواعد عندهم ما تولد عن المأذون فهو غير مظمون ما تولد عن المأذون هو غير مأمون. فلو انك من استعرظت سيارة انسان مثلا نعم. ثم تلفت الاطارات الكفرات بسبب الاستعمال المعتاد نقول لا ظمان لكن لو انسان استعار سيارة انسان وصار يفحط عليها ولا لا؟ ايش نقول؟ هذا تعدي ولا هو تعدي؟ تعدي. تعدي فاذا اتلف الاطارات نقول يضمن. يظمن واذا اتلف شيئا اخر نقول ماذا لانه تولد عن شيء غيري مأذون غير مأذون. كذلك لو استعرت مثلا لكتاب مثلا ثم آآ حصل فيه مثلا اوراق صارت آآ فيها شيء من التخلخل آآ من جهة الاستعمال وفتح الكتاب آآ استعمال برفق وليم لكن ظعفت اوراقه فهذا لا بأس به ولا يظمن مثلا كان قيمته لما استعرت مثلا مئة ريال لكن الان قيمته الى اقل من النصف بسبب الاستعمال او تغير لون الورق لكن لو ان التلف جلده او تلفت الاوراق مثلا بسبب سوء الاستعمال نقول هذا مضمون لانه تولد عن فعل غير مأذون وهكذا في سائر الاشياء التي تستعار استعرت جهاز مثلا استعار ملابس مثلا استعار اواني مثلا استعار انسان مثلا جهاز كمبيوتر ثم استعمله وكان استعماله على الوجه المعتاد ثم او جهاز من الاجهزة التسجيل ونحوه استعمالها على وجه المعتاد نقول هذا اه لا ما تولد من التصرف انما يضمن ما كان آآ غير مأذون. كذلك ايضا اذا كان الشيء مثل ما تقدم آآ في العارية او في الامانة ليس من الشيء لكن من عينه تولد من عينه. تولد من عينه فعلى ما تقدم اذا فرط في حفظه اذا فر مثل استعار دابة فولدت وفرط في حفظها حتى مات مثلا ولدها فانه يظمن لانه آآ يكون مفرطا وما اه كان على يعني تتلف بسبب التفريط فانه يظمن كما تقدم. نعم. احسن الله اليك. اه شيخ احسن الله اليك المقبوض على وجه السوم. نعم. كلمة السومة هذي من يعني اصل الكلمة مثل لو ساومت مثلا على هذا الكتاب ساومت على هذا الكتاب لكن قلت آآ انا بشاور انا والله الكتاب قال بتنبيه قال بخمسين ريال مثلا. نعم. قلت انا سوف اخذ الكتاب وباشوف على اشاور ابى اشاور على هالسؤم هذا ما تم لكن ساومت عليه بهذا السعر المعين لكن ما قطعتم هذا السعر ولا تم بينكم. هذا قبض على وجه السوم. ما تم من عقد حتى يدخل في ضمانك ويكون في ملكك وتنقطع علق البائع منه. لا زالت علق البائع في بل لا زال مالكا له فاخذته على وجه السم فاذا مثلا كانت دابة مثلا فولدت او مثلا الشجر او شيء مثلا اخذت شيء كتاب مثلا ثم بعد ذلك حصل عليه التلف على هذا الوجه هذا مراد نعم. نعم ثم قال المؤلف فصل واما الفسوخ فلا يتبع فيها النماء الحاصل من الكسب بغير خلاف واما المتولد من العين ففي تبعيته روايتان في الجملة يرجعان الى ان الفسخ هل هو رفع للعقد من اصله او من حينه؟ والاصح عدم الاستتباع ويندرج تحت ذلك صور. نعم هذا الفصل وهو في الفسوخ يقول المصنف رحمه الله انما الحاصل من الكسب هذا لا يتبع بغير خلاف وهذا واضح فلو ان انسان اشترى سيارة من انسان او اشترى دابة ثم صار صار فيها كسب صار يكره هذه السيارة وكسب عليها يكدها السيارة هذي وكسب الف ريال وصار يؤجرها وكسب الف ريال. ثم تبين ان فيها عيبا ثم استحق الرجوع المال ورجعت الدابة والسيارة الى صاحبها الاول. الان لكن لو قال صاحبها خلاص انت الان رجعت السيارة. رجع المال اللي كسبته بها نعم رجع المال اللي كسبته سأبدأ نقول لا هذا نماء خارج او كسب من غير العين. يعني ننتبه عندنا عندنا نماء من غير العين ونماء من العين. نعم. الكلام والخلاف في النماء الذي من العين اما الكشف الكشب ما يعتبر يعني يعتبر نماء من حيث الجملة لكنه من غير العين. هذا ما يتبع بغير خلاف لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالظمان. وفي لفظ الغلة حديث عائشة عند الخمسة وجاء له طريق اخر وحديث لا بأس به. ايش معنى الخراج بالظمان؟ الان هالسيارة هذي انت التي التي اخذتها الان وصرت تكريها وتكد السيارة هذي لو انها تلفت في يدك من ظمنها عليه. عليك ولا على البائع على المستخدم. عليك انت يا المستخدم اللي هو المشتري. نعم عليك انت. نعم. انما لك حق الرجوع فيما فاته. ما دام انها تلفت الان. اذا تلفت الان لك الرجوع مثلا في مقدار العين مقدار العيب ترجع فيه. لو اني مثلا بعكس السيارة مئة الف ريال تبين مثلا فيها عيب وانها ما تساوي الا ثمانين الف ريال. وتلفت الان. يقول في الحقيقة لك حق الرجوع في مقدار العيب لكن نفس التلف اللي تلفت في يدك هنا تلفت السيارة مثلا سرقت تلفت احترقت مثلا خلاص ذهب عليك لكن انت لك حق الرجوع سبحانه في العين ولهذا ده كمصنف ان هذا بغير خلافة انما الخلاف المتولد من العين. فلو انك مثلا هذه الدابة معروفة لان السيارة ما تلد عرفتوا اخذ دابة مثلا مثلا او شجرة مثلا شجر للثمر مثلا مم نعم كذلك مثلا ايظا يعني لكن نظر من الامثلة على المواقع التي تقع كثيرا يعني مثلا في مثلا آآ قلنا الدابة. نعم قلنا الدابة ثم حملت الدابة عندك وولدت حملت الدابة عندك ولدات. شف انظر فرق بين ان يكون الحمل موجود حال البيع وبين يكون يحدث يحدث لو كان النماء موجود حال البيع وش يكون ايه لانه اذا كان موجود في الحقيقة باعكها والحمل تابع يعني ينبغي ان يفرق ان كان الحمل موجود فهو يرجع ان كان الحمل موجود فهو يرجع لانه في الحقيقة لانه في الذي باعك باعك الدابة بحملها والحمل له قيمة. نعم. وان كان لا يجوز افراده بالبيع لكنه داخل تبعا. لكن الكلام في الحمل الحادث الان في الحمل الحادث فاذا حدث حامل مثلا ولدت عندك الان. ثم ارجعتها مثلا لسبب لوجود العيب الان هل يرجع النماء الحامل ولهذا قام صنف رحمه الله ففي تبعية روايتان هل يرجع معها ام لا يرجع؟ يرجعان الى ان الفسخ عندنا قاعدة اخرى والحقيقة هذي هذه في الحقيقة عقائدة ولو ان مصل ولو انها جعلت قاعدة. نعم يعني قاعدة مستقلة لكانوا لكان واضح ولهذا ترد عليها او تأتي تحت هذه الصور وهو ان العقد اذا فسخ او ان فسخ العقد هل هو رفع للعقد من اصله او من حينه الان لما فسقنا العقد الان العقد فسخناه لاننا وجدنا عيب اذا وجدنا العيب هل الفسخ الان يرفع العقد من حينه يعني من حين وجود العيب او يرفعه من اصله كأنه لم يكن عقد ان قلنا انه يرفع العقد من اصله في الحقيقة كأنه لم يوجد ماذا لم يوجد عقد لم يوجد عقد اذا لم يوجد عقد فاذا كان رفع للعقد من اصله فكأنه لم يوجد عقد وان قيل انه رفع للعقد من حينه فانه يكون من حين وجود العين. من حين وجود العين. العين والمصنف رحمه الله يقول الاصح عدم الاستتباع وهذا هو الصواب سواء قيل هذا او هذا يعني انه لا يستتبع على الصحيح هذا فيما اذا كان الحمل حادثا كما تقدم. اذا كان الحمل حالف الاصح عدم الاستتباع وان النماء يكون لمن كانت عنده العين لمن كان عنده العين. وعلى هذا لو انه وجد عيبا ثم وحملت عنده نقول يرجع العين لكن الحمل يكون لمن للمشتري للمشتري لانه في الحقيقة تابع آآ له من جهة انه كما تقدم ان الخراج كما قلنا في مسألة الكسب الكسب انه تابع كذلك ايضا هذا النماء ثم ثم الصحيح ايضا وهو وعليه جمع من العلم انه يرجع المشتري في الحقيقة في جميع النماء حتى النماء المتصل حتى انما المتصل على الصحيح وان كان هذا خلاف قول الجمهور قول الجمهور يعني لو ان اشترى دابة مثلا وهي جذعة ثم نمت عنده صارت مسنة صارت يوم اشتراها تساوي قيمتها اربع مئة ريال ونمت عنده صارت تساوي قيمتها ست مئة ريال ثم وجد بها عيب. نقول فسخنا العقد ترجع الدابة والشاة الى صاحبها وان ترجع في القيمة نرجع في القيمة. قال طيب الان رجعت له الشاة انا هو باعني باربعين يبيعها بست مئة الان هل ارجع في هذا النمع المتصل؟ الجمهور يقول لا ما ترجع انما المتصل ما يمكن فصله وليتفرقوا بين الشيء المتصل والمنفصل فبقي معنا في قاعدة ان المنفصل له حكم والمتصل له حكم ولهذا احكام كثيرة ولهذا يأخذ المتصل احكام اخرى لكن في هذه المسألة في الحقيقة مسألة العقود نقوله ان النماء متصل في الحقيقة لا يتبع لكن ما يمكن فاصله الان كيف نعمل نقدره ونقوم ونقول هذا انما يقدر وترجع انت في قيمته. وعلى هذا اذا كان مثلا قيمته مثلا مئتا ريال يأخذ مئتين ويرجع له مئتين كما تقدم وسوف يذكر رحمه الله ايضا توضح. نعم. نعم. قال ويندرج تحت ذلك الصور. نعم. منها الزكاة اذا عجلت وهلك المال وقلنا له الرجوع بها والمبيع في زمن الخيار اذا نمى نماء منفصلا ثم فسخ الخيار والاقالة اذا قلنا هي فسخ والرد بالعيب وفي رد النماء فيه روايتان وفسخ البائع لافلاس المشتري واللقطة ورجوع الاب فيما وهب ولده. نعم وهذه الامثلة المتبرع على ما تقدم ومنها الزكاة الانسان اذا عجل زكاته مثلا الزكاة كما كما نعلم انه يجوز تعجيلها على الصحيح. فلو انسان وجبت عليه الزكاة بمعنى وجد النصاب وهو سبب الزكاة. لكن موجد الحول الذي هو الشرط هل يجوز التعجيل او لا يجوز التعجيل الجمهور على انه يجوز التعجيل لكن في الخلاف هل يعجل لحول او آآ يجوز ان لحولين؟ الصحيح يعجل لانه ورد في اكثر من خبر انه عليه الصلاة والسلام استعجل الزكاة في حديث انه استعجل زكاة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال انا استعجلنا الزكاة منه. فيجوز استعجال تعجيل الزكاة خاصة ان كان فيه مصلحة شرعية مثل انسان آآ علم ان هذا الفقير مضطر ومحتاج واحتاج الى ان يعجل الزكاة يقول زكاتي ما تحل الا في رمضان رمضان بقي عليه عشرة اشهر مثلا وهذا مضطر وقد لا يتيسر له مثلا ما ينفق عليه فنقول لا بأس من تعجيل الزكاة لاجل هذه المصلحة وربما كان مطلوبا الان هو اجل الزكاة مثلا في في ماله عندي زكاة مئة الف ريال هذي عندي موجودة الان عندي مئة الف ريال وما مظى عليها الا شهر لكن الان سبب الزكاة موجود ولا لا وهو انها ماذا اكثر من النصاب. النصاب فاكثر للزكاة. اخرج مئتين الفين وخمس مئة اللي هو اثنين ونصف في المئة لما مضى احدى عشر شهر المال هذا اللي عنده تلف او انه احتاج واشترى به مثلا ما هو بتلف نقول نحتاج ما عشت اشرب السيارة اشترى انفقه في حاجته يقول انا عجلت الزكاة الان لكن الان الماء الان اشتريته الان قبل ان تمضي قبل ان يتم الحول يجب زكاة عين نقول لا ما تبي علم. ما تجب عليك الزكاة. قال انا عجبت الزكاة لما تبي الزكاة علموني بروح لهالحين ابو عطني دراهمي. نعم هذا معنى هل له الرجوع؟ قلنا له الرجوع الاظهر والله اعلم الاظهر والله اعلم انه كما قال المصنف ليس له الرجوع ليس له الرجوع لماذا؟ لان في الحقيقة مال اخرجه لله على وجه الصدقة والقربى. ولهذا نقول الان هي ان لم تكن صدقة هي زكاة فهي صدقة لكن يرجى ان يؤجر ان يؤجر عليها اجر ماذا؟ الزكاة الزكاة لان الزكاة ولان اجر الزكاة اعظم من اجر يعني الزكاة الواجبة او صدقة لاعظم اجر من الصدقة المستحبة من حيث الجملة يعني من حيث ولربما كان المستحب اعظم من فرض العين في بعض الاحوال كما ذكر في بعض فروض الكفايات انه افضل من فروض الاعيان في بعض الصور مثلا لكن نقول اه ليس له الرجوع فيها لكن يقول وقلنا له الرجوع فيها هل مثال ذلك مثلا وجه آآ دخولها في القاعدة مثال اخر في الحقيقة لو انه مثلا عنده عنده مثلا اه عنده ثمانون شاة ايش الواجب فيها؟ كم يجب فيها ثمن مشاة شاة واحدة شاة واحدة الى مئة وعشرين قال انا عندي عندي مثلا مئة عندي ثمانون. وعجل الزكاة قبل الحول لما اعطى الشاة النصيب الذي عنده ما وجود ما مضى عليه الحوض اما انفقه او حصل ما حصل المقصود قبل الحول ذهب المال الان اراد الرجوع فيها قلنا مالك الرجوع فيها طيب ما يخالف الحين ما لي الرجوع في الشاة لكن الشاة عنده ولدت. هل للرجوع في نمائها يرجع فينا الان يقول انا اخرجت العين لله. لكن هي ولدت عنده الانصار آآ لها اولاد هل له الرجوع؟ هذا وجه دخولها في ولهذا الاظهر والله انه لا يرجع فيها مثل ما تقدم ان الصدقة لا يرجع فيها ولا يرجع في نمايا. كذلك ايضا المبيع في زمن الخيار المبيع في زمن الخيار ايضا كذلك اذا نمى نماء منفصلا ثم فسخ الخيار. الاقالة كما تقدم اذا ان هي فسخ ثم نمت فلو انهم تبايعا شيئا ثم طلب ان يقيله البيع وان يفسخ البيع. فنمى تبايع شاة ثم فسخ البيع الشاة هنا لمن هل هو يكون للمشتري هذا ايضا آآ مثل ما تقدم الاظهر في مثل هذه المسائل انه لمن يكون مالكا له وعلى هذا يكون للمشتري اه لان هنا ما في ملكه. والاقالة في حق البائع له ذلك. ان شاء قال وان شاء لم يقل. كذلك الرد بالعيب وسبق الاشارة اليه. الرد وفي رد فيه روايتان وان كان الصحيح انه لا يتبعه بل يكون لين للمشتري وفسخ البايع لفلاس المشتري يعني فاذا باعه مثلا دابة ثم نمت او نخل مثلا ثم صار له نماء لكن افلس البائع افلس البائع لمن يكون انما هل هو للمشتري او البائع وكذلك اللقطة لكن لقطة الصحيح انه في حول التعريف يكون لصاحبها وبعد ذلك يكون للملتقط ورجوع الاب فيما وهب ولده. فيما اذا نمت عنده مثلا اذا نمى عنده الموهوب مثلا ثم رجع الاب فيه هذه تفريع على هذه القاعدة كما تقدم والله اعلم نتوقف اذا حفظكم الله على امل تكملة الموضوع في الحلقة القادمة. ان شاء الله احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول ابن رجب الشكر موصول للشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وللاحبة في هذا المجلس العلمي وفي نهاية هذه الحلقة هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله الى الملتقى بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته