بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الافاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يبث لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وهو شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه على ما يقدم. في هذا اللقاء المبارك حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ كنا قد آآ ابتدأنا بالقاعدة السادسة والثمانين. نعم. عندما تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن انواع الملك فقال الملك اربعة انواع. نعم. ثم تكلمنا عن الاول وقلنا فهو عامة الاملاك الواردة على الاعيان المملوكة بالاسباب المقتضية لها من بيع وهبة وارث وغير ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين تقدم الاشارة الى اول هذه القاعدة والمصنف رحمه الله يقسم في مثل هذه القاعدة وغيرها ربما يكون التقسيم معلوم من جهة الادلة لكن التقسيم من اجل الحصر لان القواعد هذا هو شأنها هو التقسيم الذي تحصر به وتبين ويعلم مثلا كما في هذه القاعدة انواع الملك ذكر ان انواع الملك اربعة وسبق الاشارة الى القسم الاول وهو ملك العين والمنفعة وانه اعلى انواع الملك وانه يكون بالاسباب المقتضية له من البيع والهبة والارث وغير ثم بعد ذلك يترتب على هذا الملك آآ ما يعني يجوز له ان يتصرف فيه قوى ايضا من بيع وهبة وارث ووقف وتصدق وما اشبه ذلك من أنواع التصرفات في نفس العين وكذلك منفعتها نعم نعم. واما الثاني فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لشخص اخر او تركها للورثة. نعم النوع الثاني هو ملك العين بلا منفع هذا هو الثاني وهو الوصية بالمنافع لشخص مثلا مثل ما تقدم في درس سابق ان يوصي برقبة هذا البيت في انسان ويقول ورق يوصي مثلا بمنفعته يقول هذا البيت لفلان يسكنه او هذه السيارة لفلان يقودها. او هذه الدابة لفلان ينتفع بها ورقبتها مملوكة لشخص اخر او يتركها او يتركها الورثة يقول البيت الفلاني البيت الذي يخرج من الثلث ينتفع به فلان يسكنه ملكهم هذا المنفعة وترك الرقبة للورثة في الحقيقة هذا مثل ما تقدم هذا هذا ملك منفعة. ملك منفعة. ان كان مجرد وصية بالمنفعة هذا واضح في الحقيقة الذي يملك المنفعة كأنه يملك كأنه مالك للرقبة هو لا يملكها لا يتصرف فيها لكنه مالك لمنفعتها. لكن الاشكال فيما لو وصى مثلا بالرقبة وصى بالرقبة لاخر. ولهذا قال وملك عين بلا نفعة وملك منفعة بلا عيب مسيئة التمثيل اه في النوع الثالث. الشاهد من هذا الكلام انه لا بأس ان يوصى بمنفعة شيء بدون رقبته ويكون منتفع له ان ينتفع به مثلا بينتفع بنفسه او ان ينتفع مثلا بتأجيره مثلا او هبة او مثلا اعارته مثلا او يهب المنفعة مثلا هذه وقتا معينا او ما اشبه ذلك. نعم. نعم واما الثالث فثابت بالاتفاق وهو ضربان احدهما ملك مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع. فان في دخوله وجهين نعم هو ملك منفعة بلا عين ملك منفعة بلا عين اللي هو هذا الثالث فثابت الاتفاق هو ظربان احد ملك مؤبد كالوصية بالمنافع وهذا ملك المنفعة الى عينه. وفي الحقيقة القسم الاول القسم الثاني. نعم. القسم الثاني ملك عين بلا منفعة. يعني على اساس ما يحصل لبس نحن اشرنا في القسم الثاني الى ملك المنفعة. لكن هو قصد ملك العين بلا منفعة العين بالمنفعة الرقبة يعني الرقبة مثل ما لو اوصى مثلا اه مثلا هذا البيت قال اوصى بمنفعته لفلان من الناس وترك الرقبة. الرقبة من يملكها ملحقين الورثة يملكون الرقبة لكنهم يملكون العين بلا منفعة فهي مشلوبة المنافع اوصى بسيارته قال سيارة يملكها فلان. منفعته لفلان يقودها فلان ورقبتها لمن؟ للورثة او لشخص اخر وهو في الحقيقة يملك الرقبة بلا منفعة وهو ملك ضعيف لا فائدة فيه. هذا هو القسم الثاني ولهذا في صحة هذا التمليك نظر ولهذا بعض اهل العلم قال انه لا يصح ان تملك الرقبة بلا نفع لان في الحقيقة السفه حينما تقول لانسان لك انت السيارة ملكك السيارة لك قال بس اسمع ما تستفيد منها شيء انت مجرد تملك الرقبة. اما منفعة السيارة الركوب عليها ما تستفيد منها يقول هذا لا ربما لا يقبل لا يقبلها لا يقبلها الا فيما اذا مثلا مثلا وصى مثلا بما برقبتها له مثلا ومنفعة لهذا ثم بعد ذلك تكون الوصية مثلا لمن فعل لها الشخص وحده وتكون خرجت من الورثة ينتظر وفاته مثلا او ينتظر حتى يرث او حتى يملك مثلا الرقبة مع المنفعة مثلا الثالث كما قال مصنف رحمه ثابت بالاتفاق وهو ظربان اول ملك مؤبد الوصية بالمنافع هذا واضح اذا وصى بمنفعة بيت منفعة نخلة مثلا منفعة ارض قالها وصية اوصيت بها لفلان يستفيد منها يزرعها يؤجرها يضع فيها مستودعات او ما اشبه يضع فيها مخازن يبني عليها وصى بمنفعتها الانسان هذه هذه وصية منفعة فيشملها غير البظع يعني ما يجوز الانسان مثلا يوصي مثلا مثلا بوضع جاريته مثلا او كذا هذا هذا لا يجوز الاوضاع لا يجوز الوصية بها ولهذا قال فان في دخوله وجهين ولهذا يعني قصدي الوصية بها مفردة الوصية بها مفردة. اما مثلا يوصي مثلا ان يوصي مثلا بها ولشخص يملكها ويملك بضعها هذا واضح ولا اشكال في انه يملكها. نعم. نعم ومنها الوقف والارض الخرجية ومنها ايضا من المنافع الثابتة او ملك المنفعة بلا عين الوقف الوقف معلوم انه يملك الموقوف عليه المنفعة فلو وقف انسان بستانه على الفقراء يملك الفقراء يملك الفقراء ماذا؟ ثمرة. ثمرة يملك الفقراء ثمرة او قال هذا البيت وقف على طلاب العلم او وقف على المساكين مثلا او وقف على المحتاجين او على الارامل نقول هذا البيت ملك لهؤلاء المحتاجين منفعته مملوكة لهم. منفعة مؤبدة وهذا فيما اذا كان الوقف كما يقولون يعني غير منقطع وصية للفقراء عموما مهما وجد الفقراء فانهم يملكون. هذا ملك للمنفعة مؤبد مثل وصية المؤبدة والارض الخارجية الارض الخارجية مثلا التي لو فتح اذا فتح المسلمون مثلا بلاد الكفار عنوة بقوة او فروا منها مثلا او انهم صالحوهم عليها على انه على ان الكفار يبقون فيها مثلا ويزرعونها ويقومون عليها فاذا فتحت مثلا بلاد الكفار واخذها المسلمون وللوالي والحاكم ان يجعل الارض خراجية يقول هذه الارض او هذا البستان انت اه ايها المزارع مثلا فلان من الناس او جا من الناس هذا تزرعونها وتقومون عليها وتدفعون خراج يعني غلة منها يقدر عليها الربع الثلث بقدر مثلا الشيء على شيء ما لا يكون فيه ظلم ويكون فيه منفعة للجميع وتبقى. فالارض الخرجية فيها منفعة فهي تنتقل منهم الى غيرهم وتورث بعده لكن هل تباع فيها خلاف هل تباع تقييد يا جماعة من المجوزة بيعها؟ وقال معنى بيعها انها تنتقل بمنافعها تنتقل وبخراجها لكن المقصود انها تشبه الوقف من هذه الجهة ولهذا عمر رضي الله عنه الخطاب لما فتح بلاد العراق قال يعني اه لما طلب من بعض الناس قسمها رفض رضي الله عنه رفض قسمها وقال اني اريد ان اترك الناس يبا واحدا يعني انه ينتفع ينتفع منه الناس. ولو اخشى وطلب بعض الناس قسمتها على المجاهدين والمقاتلون فقال اني لو قسمت بمعنى كلام رحمه الله فانه يؤول المال الكثير الى الرجل الواحد والمرأة الواحدة وربما الصبي او الصبية وينقطع نفعا عن المسلمين فجعله وظرب جعله وقفا على المسلمين وظرب عليه خراجا بمعنى ان من قام عليه فانه يخرج هذا الخراج حتى يكون هذا خرج لبيتي مال المسلمين المقصود ان الوقف ملك للمنفعة وهي منفعة مؤبدة ما دام الوقف موجودا. وما دام الوقف منتفعا به. فلا يجوز تغييره ولا تبديله. لكن اذا ان الوقفة ذهبت منفعته وتعطلت منفعته في هذه الحال ينبغي ان يعمل بالاصلح. لانه ربما يعني قصده ملك مؤبد وليس مؤبد يعني دائما يعني مؤبد بقدر وجود هذا الشيء الموصى به مثلا بسيارته. نعم. منفعة سيارته. منفعة البيت. فهو نفع باق ما بقي البيت. انسان وقف البستان فهو نفع باق ما بقي البستان والسيارة لكن اذا تلفت انتهى لكن اذا كان الشيء التالف هذا يمكن اصلاحه او نقلة وحصول النفع حتى لا يفوت فانه هذه مسألة معروفة فانه لا بأس من اصلاح الوقف واو نقله اذا كان نقله فيه مصلحة وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه كما امر عبد الله بن مسعود. نعم. نعم والظرب الثاني ملك غير مؤبد منه الاجارة ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة معلومة نعم والضرب الثاني ملك غير مؤبد وهي الضربة الثانية يعني من ملك المنفعة بلا عين نعم. سبق النوع المؤبد لكن هنالك نوع غير مؤبد. منفعة مثل الاجارة. انسان استأجر من انسان بيت سنة ملك الاجارة مؤبد ولا غير مؤبد هذا؟ غير معبد. مؤبد ملكة ملك منفعتها مدة سنة. نعم كذلك ايضا من ذلك منافع المبيع مستثناة في العقد مدة معلومة. لو ان انسان باع سيارة ابيعك لكن استثني منفعتها شهر نستفيد منها او قال بعتك بيتي لكن استثنيت السنة بعتك بيتي الان لكن بحتاج ابحث الان يصح ولا ما يصح؟ يصح على الصحيح نعم نعم لحي جابر انه عليه الصلاة والسلام استثنى لان لما باع النبي استثنى حملانه الى المدينة كما في الصحيحين استثنى حمل المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث نهى عن الثنيا عند الترمذي وغيره بسند الا ان تعلم بل ان المنفعة المستثناة وقعت مستثناة في الشرع خلافا لمن قال بعض العلماء خالف وقال لا يجوز ان تكون العين في وقت واحد مملوكة لشخص ويستثني منفعته هل يفظي الى النزاع والخلاف؟ وكيف يكون كيف يملكها على هذه الصفات ربما اورد مثلا انه يملك الرقبة بناء بلا نف. نقول نعم هذا امر واضح وليس فيه خلاف ولا نزاع والمصلحة متحققة للجميع. والشارع الحكيم اجاز استثناء المنفعة دون العين اتذكرون هذا في حديث صحيح ابن عمر انه عليه السلام من باع نخلا قد ابرت فثمرتها لمن البائع الا ان يشترط المبتاع هذا في الحق استثناء لماذا المنفعة يعني هذه منفعة وقعت مستثناة بالشرع وهو استثناء للمنفعة استثناء للمنفعة. فاذا فاذا كانت المنفعة وقعت مستثناة بالشرع والنبي عليه الصلاة والسلام جعل المنفعة للبائع بمجرد انه آآ قد بمجرد تأبينه كذلك للمكلف ان يستثني المنفع لان الشرع استثناها ولهذا نقول هذه منفعة مستثناة لكنها في مدة في مدة لابد ان تكون معلومة نعم ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه واقطاع الاستغلال. نعم كذلك ايضا من ذلك مهموم منه ما هو مؤقت او وقت لكنه غير لازم هذا في الحقيقة ملك هل هو ملك لمنفعة صوم كل انتفاع المصنف رحمه الله لماذا اوردها؟ الان هو اورد العارية هنا في هذا الوجه. واورد العارية في النوع الرابع كما سيأتينا قد يقول قائل كيف يورد العارية في ملك المنفعة ملك المنفعة ثم اوردها في ملك الانتفاع نعم ممكن هذا لكن مصنف رحمه الله قال لكنه غير لازم كالعارية على وجه لكنه كأنه اذا قيل انه لازم ملك المنفعة وان قيل غير لازم ملك الانتفاع المستعير هل يملك المنفعة؟ المشهور عند الجمهور انه لا يملك المنفعة يملك الانتفاع طيب اذا قلنا يملك الانتفاع هل له ان يؤجر هل له ان يهاب؟ ليس له ان يؤجر ولا لانه له ماذا؟ الانتفاع دون المنفعة. لكن مصنف رحمه الله على وجه على وجه له ذلك. وهذا في نظر. الامر والله اعلم انه له ان يملك يملك يملك الانتفاع لا المنفعة الا ان دلت قرينه على ذلك قرينة على ذلك مثل ان يكون مثلا آآ علم مثلا ان هذه العارية لا يمكن ان ينتفع بها الشخص المستعير مثلا بل شخص اخر مثلا او اذا وقفت على وجه كما سيأتي ويأتي شرعي. اذا انسان استعار مثلا كتاب من انسان لمدة شهر بعض العلماء قالوا اذا كانت مؤقتة فلزمت وهذا في الحقيقة وهو مذهب مالك رحمه الله ان العارية المؤقتة تلزم لو ان انسان كان يريد ان يستعيذ منك هذا الكتاب مدة شهر الاظهر انه لا يجوز له الرجوع قبل شهر. الا من ظرورة او استعرت منك مثلا هذه السيارة مدة اسبوع ولا يعود قبل اسبوع لانه في الحقيقة اشبه ما يكون بالهبة هبة المنفعة والقاعدة ان الهبة لا يجوز الرجوع فيها آآ حينما يقبضها هو في الحقيقة قبضها وقبض العين قبض للمنفعة. هم يقولون لا ليس المنافع في المستقبل الشي اللي مضى قبضه انتفع بها يوم قبض. اليوم الثاني ما قبضه. لكن هذا فيه نظر ولهذا يقول العارية ان كانت غير مؤقتة لابد ان يكون المستعير ينتفع بها الانتفاع المعتاد لو اني قال اعرني هذا الكتاب لماذا؟ يستفيد منه. نعم هم يقولون له الرجوع لكن نقول لا بد ان يعطيه وقتا يمكنه الانتفاع به المعير استعرت كتاب مثلا من انسان قبل صلاة الظهر مع الاذان. مم. ورحتم تصلون في المسجد لما سلم من الصلاة قال عطني كتابي رجعت فيه الحقيقة ليس له الرجوع بانه لم يحصل وقت ينتهي به. لكن لو مضى مثلا وقت كان من اخر النهار وامكنه المطالعة فيه وامكنه المراجعة خاصة اذا كان الكتاب ليس بكبير يمكن مطالعة تصفح الكتاب اذا كانت ليست مؤقتة يعني له الرجوع متى ما شاء لكن على بعد ما تمضي مدة يمكن الانتفاع بها هذا اذا لم تكن مؤقتة ان كانت مؤقتة فلابد ان تمضي المدة المؤقتة الا اذا كان رجوعه فيها لضرورة. وسيأتي في ذكره في النوع الرابع ان شاء الله لهذا النوع وكذلك اقطاع الاستغلال اقطاع الاستغلال كما ذكر المصنف رحمه الله هو من ملك المنفعة بلا عين على خلاف ايضا هل هو منكم منفعة او منكم الانتفاع ان قيل ان اقطاع الاستغلال قطاع الاستغفال ما هو لقطاع الاستغلال معنى ان يقطع انسان هذه هذا الأرض يقال تنتفع بها مثل ما سبق ذكرنا يقطعه مثلا الجهة المسؤولة او الإمام او الحاكم يقطعه الأرض لأجل يبيع فيها. نعم. او قال اقطعتك مثلا الارض الفلانية لاجل ان تزرع فيها استغلال هذا يقطع استغلال يملك المنفعة لكن لو اراد ان يبيع على كلام يملك المنفعة هنا هذا كلام مصنف على انه اورد في ملك المنفعة لانه آآ في هذه الحال ملك منفعتها. اذا قلنا يملك المنفعة له ان يعوض عليها الايجارة بالهبة اعطي ارض اجرها يرميها يزرعها ازرع اه وهبها لانسان له ذلك له ذلك. لكن هل له ان يبيعها الجمهور يقول ليس له ان يبيع لانه لا يحصل الملك الا بالاحياء كما تقدم وسيأتينا ايضا. نعم بالاحياء والاحياء احياء كل شيء يكون بحسبه نعم والنوع الرابع كالعارية. نعم هذا النوع الرابع تقدم فيه كان المصنف وهو ملك انتفاع من غير ملك المنفعة. وهو اضعف انواع الملك ملك الانتفاع دون ملك المنفعة كالعارية. المصنف سبق معنا قلنا انه سبق وان اوردها في ملك الانتفاع واوردها في ملك عليه. لان هذا هو الجاري ولهذا قال في النوع الاول على وجه الوجه يكون اختيارا لبعض كبار الاصحاب المذهب والقول المعتمد يكون القول الثاني خلاف القول القول لا قول مثلا مما الوجه لا ولهذا قال كالعارية اوردها على وجه الجزم اما ذاك الاجار على وجه العارية يملك الانتفاع بها ولا يملك منفعتها بمعنى انه ينتفع هو وهذا هو الاظهر والله اعلم كما تقدم انه ينتفع بالعارية اعاره مثلا كتاب اعاره سيارة اعاره بساط اعاره ثوب ينتفع به لكن لو انها عرى ثورة واعارة غيره ليس لك ذلك لان هذا في الحقيقة خلاف يعني وجه العارية لانه عراك لاجل ان تنتفع. انت لكن ربما ربما يقال لو انه وجد انسان له ظرورة ظرورة يجوز ان يعيره لكن لابد من الاستئذان في مثل هذه الحال فان اذن والا سقط الاذن من جهة ان اعانته بمثل هذا واجب. نعم نعم والنوع الرابع كالعارية والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه وممره. نعم كذلك ايضا من انواع الانتفاع الانتفاع بملك الجار تقدم معنا ايضا في القاعدة اللي سبقت انه ينتفع بجدار جاره. نعم. من وضع الخشب. نعم. يضع اه هو يملك الانتفاع يملك لكن ما يملك ان يعاوظ على هذا المكان يعني يملك يعني لما انه ملكه مثلا ان يضع خشبة ولا يجوز له ان يعاوض غيره قد يكون مقامه. لا انت تندفع انت كذلك الممر لو كان طريق مثلا او ممر ماء مثلا مثل ما تقدم معنا في قصة ظحاك الخليفة محمد المسلمة رظي الله عنهما حينما احتاج ان يمر الماء قال عمر رضي الله عنه لا يمرن ولو على بطنك هذا له ان ينتفع فلو سنحتاج ان ان يمر الماء مثلا من بستان جاره الى بستانه او يحتاج الى طريق مثلا وليس له طريق الا من هذا في هذه الحالة اه يملك ان ينتفع بهذا الشيء لكن ليس له ان ينقله لا على وجه الملك هذا محل اتفاق ولا على وجه المعاوضة بنفعه الذي هو له حق الانتفاع به. نعم. نعم واقطاع الارفاق نعم كذلك ايضا اقطاع الإنفاق مثل ما تقدم معنا الإرفاق ايش معناه يعني يرتفق به يقطع ملك يستفيد منه يرتفق به. يعني يعان به تسمى المرافق هذا يسمى اشياء من العقود تسمى عقود انفاق. نعم مثل القرظ مثلا مثل الحوالة كما قيل مثلا وما اشبه ذلك. هذا ارفاق يرتفق به فهذا حينما اقطع مثلا هذه اقطع هذا الشيء لاجل ان يرتفق به ويستفيد وينتفع لا ان اه مثلا ان يستغله مثلا بالبيع والايجارة او نحو ذلك. فهو ما دام محتاج له نعم. يرتفق به. فاذا انتهت حاجته ولغيره ينتفع الا كما تقدم معنا اشرنا اذا كان الاقطاع يعني من له جهة جهة اختصاص فان فانه حقه ثابت اه يعني الى ان يتركه باختياره. نعم والطعام في دار الحرب قبل في دار الحرب قبل الحيازة. نعم كذلك الطعام في دار حرب قبل الحيازة مثل نعم مثل ما جاء في حديث ابن عمر يعني لو كانوا في المغانم قال كنا نأكل العسل. نعم نأكل العسل ولا نرفعه نأكل عسلا في المغانم ولا نرفعه لا نرفعه يعني لامير الجيش وقيل لا نرفعه يعني لا ندخره فلنأخذ بقدر حاجتنا مثلا ما نأتي مثلا للطعام وناخذ حق يومين ثلاثة ايام لا. ناخذ الحاجة. الحاجة نعم للحاجة بس مجرد ولهذا جاء في حديث عبد الله في حديث عبد الله المغفل في الصحيحين رضي الله عنه اللهم انه كان فتح الطائف قال رأيت جراب شحم ذل من السور فنجوت لاخذه لاخذه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فاستحييت بلفظ الصحيح اظن عند مسلم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وبلفظ اخر خارج الصحيح قال خذه هو لك هذا الحديث قالوا استدلوا برواية الصحيحين ان النبي ما انكر عليه الصلاة والسلام اخرى ان نتبسم بل في الرواية الاخرى قال خذه هو لك صريح. نعم جراب شحن وفيها دلالة على جواز الانتفاع بالشحم واللحم وسائر انواع الاطعمة التي توجد في دار الحرب. قبل الحيازة لماذا قبل الحيازة دخلت في الحيازة صارت من ضمن المغانم. المغانم صارت غنيمة الان. نعم. صارت غنيمة وصار الحق تعلق حق الجميع جاءنا حق تعلق حق الجميع الان وهي قبل الحيازة له ذلك. لكن يأخذ بقدر الحاجة مثل ما اتقدم وهذا وهذا من عظمة هذا الشهر يعني حينما جعل للغانمين حق الطعام. جعل الغانمين حق الطعام حق الاكل لانه لانه في الحقيقة آآ حينما يأتون الى دار الحرب يحتاجون الى الطعام يحتاجون الى الاكل ولو انهم منعوا من لتضرروا وامروا ان يأخذوا بقدر الحاجة ولهذا ينتفعون به ولا يأكلونه. نعم. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واكل الضيف لطعام المضيف نعم كذلك اكل الضيف في طعام المضيف وهذا ايضا من انواع الانتفاع مثل ما تقدم الضيف ينتفع بالطعام بالاكل فهو في الحقيقة اباحة كما يقولون فلو اراد الضيف مثلا ان يأخذ مثلا مثلا من هذا الطعام يبيع او اراد ان يأخذ ويتصدق كذلك لك حق ماذا الانتفاع من الطعام وليس ولست مالكا المنفعة. ولهذا لو كان مالكا لمنفعة لا ملكة. هو في الحقيقة استهلاك يسمونه هذا في الحقيقة استهلاك اختلفوا في بعض السور في مسألة جواز التأجير في مثل هذه لكن الشاهد ان ان للضيف حقا في طعام مضيفه بقدر الانتفاع الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اثابكم الله فضيلة الشيخ واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. احبتي مستمعينا الكرام كنا واياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. اسأل الله وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. وان يوفقنا للعمل الصالح والتوفيق لكل خير. والشكر موصول لزميلي مهندس يحيى عبدالله ابراهيم حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته