﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك

2
00:00:26.400 --> 00:00:41.900
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مرحبينا في بداية هذا اللقاء

3
00:00:42.000 --> 00:00:52.000
بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله هزامل حفظه الله. اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا يا شيخ بن محسن عند القاعدة الحادية عشرة

4
00:00:52.100 --> 00:01:11.000
ونستأذنكم في بداية هذه الحلقة بقرائتها. نعم نعم قال المصنف رحمه الله القاعدة الحادية عشرة من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا هذا نوعان احدهما العبادات المحضة

5
00:01:11.250 --> 00:01:33.850
فان كانت موسعة جاز التنفل قبل ادائها كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها ايضا كقضاء رمضان على الاصح وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذلك الصور كالنفل اذا ضاق الوقت او اقيمت الصلاة او عليه فائتة

6
00:01:33.950 --> 00:01:47.000
وصوم النفل في رمضان وحج النفل قبل الفرض. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اللهم صل قال المصنف رحمه الله تعالى

7
00:01:47.200 --> 00:02:04.450
القاعدة الحادية عشرة هذه القاعدة من عليه فرض الصلاة مثلا او كصوم رمضان او كالحج هل له ان يتنفل قبل ادائه؟ يعني قبل اداء هذا الفرض بجنسه يخرج من غير

8
00:02:04.650 --> 00:02:24.050
ما هو غير الجنس ام لا هذا نوعان المصنف رحمه الله يريد ان يضبط هذه المسألة  ما ذكر رحمه الله وذلك ان التنفل على قسمين يقع في العبادات ويقع في غير عبادات

9
00:02:25.350 --> 00:02:41.050
اوله العبادة الوحدة. يقول فان كانت موسعة فانه يجوز بلا خلاف من ذلك ان يصلي قبل صلاة الظهر مثلا الانسان جاء قبل آآ صلى قبل الظهر وتنفل هذا جائز باتفاق عليه ولهذا شرع

10
00:02:41.050 --> 00:02:54.900
الصلاة قبل صلاة الظهر وشرعت الصلاة قبل صلاة العصر وقبل سائر الصلوات كلها يشرع ان جميع الصلوات يشرع ان يصلي قبلها منها ما يتأكد لانها رواتب ومنها ما يكون مشروعا لانها نوافل كالصلاة قبل

11
00:02:55.000 --> 00:03:17.100
العصر وكالصلاة قبل المغرب وكالصلاة قبل العشاء ومنها ما يكون متأكدا على وجه اخر كالصلاة قبل الظهر لانها راتبة وكالصلاة قبل الفجر لانها راتبة غالب الاتفاق وقبل قضاء قضاء رمضان على الاصح. وذلك انه لو كان انسان عليه مثلا عشرة ايام من رمضان

12
00:03:17.450 --> 00:03:29.150
في مرض او سفر او المرأة مثلا لعذر بها وعليها وعليه وعليها قظاء من رمظان فاراد ان يتنفل ان يصوم الاثنين او الخميس او ان يصوم الايام البيض قبل قضاء رمضان

13
00:03:29.700 --> 00:03:45.750
يصح على الاصح كما ذكر المصنف قال على الاصح اشارة الى الخلاف لان المذهب عندهم لا يجوز ان يتنفل في رمضان قبله لانه يجب عليه ان يقضي الواجب واستدلوا بحديث

14
00:03:45.850 --> 00:03:57.250
لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. وهذا الحديث لا يصح رواه الامام احمد عن طريق هو حديث لا يثبت. ولهذا كان الصواب انه يصح ان يتنفل قبل قضاء رمضان

15
00:03:57.500 --> 00:04:16.700
هذا من حيث الجملة لكن اذا كان هذا التنفل جاء في فضل خاص كصوم ست من شوال فهذا فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح انه آآ يعني لا يحصل الفضل الوارد الا بعد قضاء رمضان وهذا هو الاظهر نعم يعني فرق بين نقول

16
00:04:16.700 --> 00:04:31.650
صح النفل قبل قضاء رمضان وبين ان نقول هل يحصل له الفضل المرتب في صوم خاص كصوم ست من شوال؟ الاظهر انه اذا اراد ان يصوم ستة من شوال فلا بد ان يتم قضاء رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان

17
00:04:32.200 --> 00:04:42.200
واتبعه ستا من شو المسألة فيها كلام معروف يا اهل العلم لكن هذا هو الاقرب في هذه المسألة. ماذا يا شيخ احسن الله اليك يا محسن؟ بالنسبة لصوم يوم عرفة هو يوم عاشوراء هو عليه قضاء

18
00:04:42.200 --> 00:05:02.200
كذلك ايضا الصحة والفضل. ولهذا نقول السنة نعم. لمن كان عليه قضاء. السنة يبادر الى القضاء وهو الافضل. قبل ان يصلى قبل ان تصوم النفل هذا الامر. لقوله لقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. لو انسان

19
00:05:02.200 --> 00:05:14.650
مثلا يوم من رمضان واو عدة ايام من رمضان واراد ان يصومنا قال نصوم يوم الاثنين وانوي هنا في قلنا طيب قظاء قال لا بجعل قظاء في يوم ثاني حتى

20
00:05:14.850 --> 00:05:31.750
يحصل لي يوم النفل في الاثنين ويحصل للقضاء نقول لا من يضمن لك البقاء انت لا تدري اذا الان صومك الفرض افضل. لان الفرض افظل من النفل عند جمهور اهل العلم. انما الخلاف هذا من حيث عند جمهور

21
00:05:31.750 --> 00:05:52.150
والخلاف اه عند اهل العلم بين بين فرض الكفاية يعني الخلاف فيما يتعلق اه في فرض الكفاية مع غيره في فيما يتعلق المقصود اما فرض فرض العين نقول فرض العين افضل وهذه مسألة فيها خلاف لا تحق الان يحتاج الى مراجعة لكن

22
00:05:52.150 --> 00:06:10.000
ما يتعلق الفرض فانه افضل ان ان تؤدي الفرض الذي اوجب الله عليك وان تصوم القضاء هذا افضل واكمل لك من ان تؤدي النفل ثم بعد ذلك اذا يسر الله لك تصوم النفل آآ الذي تريده في يوم اثنين او غيره

23
00:06:10.200 --> 00:06:26.550
كذلك يقول وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح يعني اذا كانت العبادة مضيقة لم تصح على الصحيح وقال ولها صور النفل اذا ظاق الوقت لو ان انسان مثلا عليه

24
00:06:27.250 --> 00:06:48.350
صلاة الظهر وبقي من الوقت ما ما يكفي اربع ركعات انا بتسنن السنة الراتبة ثم اصلي صلاة الظهر نقول لا في هالحالة عليك ان تؤدي الصلاة المفروضة لان لان وقتها قد تضيق. نعم

25
00:06:48.500 --> 00:07:02.700
لانه لا يشرع النفث لكن في مسألة فيها خلاف وتحتاج الحيطة الى بسط لا يغبط الان فيما اذا كان اذا كان هذا اذا كان تفويته اياها عن تغريط انت مثل انسان اخر وقت الظهر

26
00:07:02.950 --> 00:07:16.650
الى اخر وقتها بغير سبب ثم لما ظاق الوقت قلبته له فنقول له انت مفرط الان يجب عليك ان تصلي الفرض فلو صليت مثلا النافلة ركعتين وبركات ادى الى خروج وقت

27
00:07:16.650 --> 00:07:34.800
لكن اه في مسألة لعلها تأتينا اه في مثال اخير نشير اليه في الصورة الثانية قال اقيمت الصلاة. اقيمت الصورة الثانية نجعل نؤخر الصورة هذي استلامها الى الصورة الثانية التي تأتي. قال اقيمت الصلاة سورة اخرى

28
00:07:34.900 --> 00:07:49.400
لو اني انسان اراد ان يصلي السنة الراتبة او يتنفل ثم دخل المسجد والامام يقيم الصلاة. شو نقول؟ يدخل مع الناس والا يصلي النافلة. يدخل لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا

29
00:07:49.400 --> 00:08:04.900
مكتوبة عند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت. عند ابن حبان اذا اخذ المؤذن في الاقامة. صرح اذا اخذ ما يعني قوله اذا اقيمت يعني اذا اراد  اذا قمت من الصلاة اذا اردتم القيام

30
00:08:05.300 --> 00:08:19.350
واذا قرأت القرآن يعني اذا اردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني عند اقامتها وعند ارادة اقامتها. فاذا اقيمت يعني المراد فاذا اخذ في الاقامة فلا فلا يشرع في نافلة

31
00:08:19.600 --> 00:08:36.350
ولهذا اختلف العلماء فيما اذا شرع في نافلة هل يتمها او او يقطعون فيه خلاف والصحيح انه يقطعها لان النبي قال اذا قمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة للالفاظ الاخرى. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث من حديث عبد الله بن بحينة

32
00:08:36.650 --> 00:08:54.200
انه عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي يصلي ركعتين قبل صلاة الصبح اصلي ركعتين فمر به قال الصبح اربعة الصبح اربعة يستنكر عليه صلي ركعتين يعني ثم يصلي بيصلي ركعتين السنة الراتبة ويصلي ركعتين صلاة الصبح

33
00:08:54.300 --> 00:09:08.850
فكأنه يعني حينما يصلي مباشر ويدخل مباشرة مع الامام الصورة قد توهم انه صلى اربع وان كان هذا ليس العلة والعلة هو انه يا حضرة المكتوبة فانها هي فريضة الوقت

34
00:09:09.150 --> 00:09:22.250
فلا يجوز فلا يدخل في غيرها. ولهذا قال على الصبح اربعة يدل عليه ايضا ابن عباس عند ابن خزيمة ابن حبان انه لما صلى جذبه النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل نقول هل يجب

35
00:09:22.450 --> 00:09:42.450
الخروج منها او لا يجب فيه خلاف. الاظهر والله اعلم انه يستحب له الخروج منه. لكن لا نقول منها باطلة. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل فلم يجلبه ولم يأمره بالخروج من الصلاة بل قال له قولا يعني فيه الاشارة الى ان الاولى عدم الدخول والاولى الخروج منها لانها قال حرام

36
00:09:42.450 --> 00:09:58.950
فلهذا نقول انه الافضل ان يخرج منها وان اتمها فهو خلاف السنة. وان كان اتمامه لها على وجه مكروه لانه يصح التقرب بالعبادة وان اتى بها بها على وجه مكروه. هذه الصورة. لكن هنا

37
00:09:59.100 --> 00:10:11.850
مسألة لو ان وثاق احيانا لو ان انسان مثلا اراد ان يصلي من سنة الفجر في البيت يقع احيانا يصلي سنة الراتب مثلا في البيت. نعم. ثم اقام المؤذن وهو يصلي. انت تصلي انا

38
00:10:11.950 --> 00:10:33.700
هل تقطعها وانت في البيت او تتمها يقطعها يعني هذه هذا احد القولين في المسألة انه يقطعه منهم من قال لا اذا كان يصلي خارج المسجد لا يقطعها. هناك الاقرب والله اعلم انه يقطعها. هذا لانه اذا نهي اذا امر المصلي الذي

39
00:10:33.750 --> 00:10:55.550
في المسجد ان يقطعها مع انه احرى بادراك الصلاة فهذا الذي يكون في بيته اولى بان يقطعها لان تأخره يكون اكثر لعموم الحديث وروي عن ابن عمر خلاف ذلك وقال وذكر الحافظ ما معناه انه صح عنه خلاف ذلك وانه يخص النهي بما اذا كان المصلي خارج داخل المسجد لا

40
00:10:55.550 --> 00:11:13.650
اللي داخل المسجد يعني لكن الاقرب هو النهي للعموم. او عليه فائتة مثل انسان عليه فائدة واراد ان يصلي  وهذي لها صور كثيرة وفيها خلاف كثير لاهل العلم لكن الانسان عليه خمس صلوات مثلا

41
00:11:14.450 --> 00:11:28.800
عليه خمس صلوات فائتة نسيها اراد ان يقضيها نقول نقول يجب عليك ان تبادر الى قضايا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس من نام عن صلاة نسيه فليصلها لذكرها

42
00:11:29.200 --> 00:11:43.050
في لفظ لا كفارة لها الا ذلك. وفي لفظ انه قرأ اقم الصلاة لذكري. وجاء من حديث انس الصحيح ايظا والواجب ان يبادر الى الصلاة. فلو انه قال انا بصلي الان صلاة الظهر اللي فائتة

43
00:11:43.300 --> 00:12:04.550
ثم بصلي معها الراتبة الان قبلها وبعدها وبصلي صلاة العصر واتنفل قبلها وبصلي وهكذا. نقول لا الاولى والمبادرة الى قضاء الراتبة. اذا كانت الفوائد كثيرة لكن ولهذا المصنف رحمه الله اطلق قال او عليه فاته والاظهر والله اعلم ينظر ان كانت الفوائد كثيرة نعم يبادر الى القضاء لانه او افضل والتقرب الى الله بالفضيلة

44
00:12:04.550 --> 00:12:22.500
فهو بالفريضة هو الاكمل. ولانها فريضة الوقت في هذه الحالة. لكن ان كانت الفائتة التي فاتته وهذا ما سبق الاشارة اليه نحن سوف ننبه سوف ننبه اليه. ان كانت الفائتة فاتته عن غير تفريط. مثل انسان نام عن صلاة الفجر او عن صلاة الظهر

45
00:12:22.650 --> 00:12:35.850
غلبه النوم ثم استيقظ والوقت متظيق لكن نومه عن غير تفريط هي فرق بين من تضايق الوقت في حقه عن تفريط وبين من تضايق الوقت في حقه من غير تفريط

46
00:12:36.150 --> 00:12:50.550
الذي تضايق وفاتته الصلاة من غير تفريط. الانسان اخذ في الاسباب التي توقظه للصلاة لكنه غلبه النوم. ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر. ثم استيقظ بعد طلعت الشمس هل نأمر هل يبادر الى الصلاة مباشرة؟ او نقول لا بأس

47
00:12:50.800 --> 00:13:04.000
ان تؤذن وان تقيم ان تؤذن وان تصلي سنة راتبة وتقيم وتصلي المفروظة اليس هذا هو الاكمل؟ نقول هذا هو الاكمل. كما ثبت في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام انه فعل ذلك. نعم

48
00:13:04.050 --> 00:13:22.800
اما اذا كانت الفائتة عن تفريط مثل ما تقدم مثل انسان اخر صلاة الظهر ولم يبقى منها الا مقدار اربع ركعات هذي هذي الصورة التي فيها تفريق نقول واجب عليكم المبادرة الى اليها ولا يجوز وحتى ولو كانت واحدة. بخلاف ما اذا كانت الفوائت الفائتة عن غير

49
00:13:22.800 --> 00:13:35.650
كذلك ايضا صوم النهج في رمضان هذا صوم النهج هذا صورة اخرى. صوم النهج في رمظان هذا صورة اخرى وهو كون الانسان مثلا يريد ان يجعل رمظان محل صوم النفل. نقول لا يصح

50
00:13:36.450 --> 00:13:53.700
لان رمظان وقت للصوم الواجب وقت للصوم الواجب. ولهذا اذا كان لا يجوز له اذا تظيق الوقت ان يتنفل قبله في القاعدة عندنا اذا تظيق الوقت لا يجوز له ماذا

51
00:13:53.750 --> 00:14:12.600
فليتنفل. نعم فكيف اذا دخل الوقت من باب اولى ان فكونه يجعل قظاء رمظان محلا للقظاء هذا لا يصح ولهذا ولهذا لا يصح لا قضاء لا صوما ولا نفلا لانه في هذه الحالة كان الصوم

52
00:14:12.650 --> 00:14:37.600
اه لرمضان خاصة فلا يجوز ان يجعل لغيره. كذلك حج النفل قبل الفرض. حج النفل قبل الفرض ما حج الحجة الواجبة عليه لم يحج الحج الواجبة عليه ثم لكن هل يكن حج نفل قبل؟ هل يمكن للانسان ان يحج نفلا قبل الفرض

53
00:14:39.650 --> 00:14:58.150
لكن لو ان الانسان نقول لم يجب عليه الحج لكونه ليس مستطيع وتكلف  هذا هل يقال ان حج نفل؟ او يقال مع صورة اخرى؟ هو نوى به حج نفل ابتداءا او ظن انه حج الفرض

54
00:14:58.550 --> 00:15:18.950
في هذه الحالة ايش نقول؟ اذا حج الانسان ونوى بحجه النفل وش يقع؟ يكون فرضا يكون فرضا لانه هو الواجب عليه قال انا نويت حج نفل. يقول ولو نويت حجه. ولهذا لو ان انسان حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وش يقع؟ يقع عنه هو. نعم. لحديث ابن عباس

55
00:15:18.950 --> 00:15:33.300
لما قال حي على نفسه قال قال حج عن نفسك ثم حج عن انشره بلفظ اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرماة نعم كذلك يا شيخ ما نلحق بها ما يلحق بها يا شيخ لو كان مثلا حجز عن غيره

56
00:15:33.450 --> 00:15:51.300
كذلك مثل الصورة؟ نعم. اقول انه حج مثلا كذلك لو حج عن غيره في هذه الحالة لو حج عن غيره فانه يقع اهو ياه فانه يقع عن نفسه اذا كان ما حج الفرض مثل ما تقدم في حديث ابن عباس. نعم شيخ احسن الله اليكم ذكرتم في معرظ شرحكم لهذه القاعدة

57
00:15:51.300 --> 00:16:05.000
اه عندما يعني تتجمع لديه اكثر من اه صلاة فائتة ورد ان يعني آآ يعني يؤدي السنة. نعم. هل يقضي السنن التي فاتت في هذه الصلوات بعد اداء الفريضة يجوز له ذلك

58
00:16:05.550 --> 00:16:23.450
مسألة الجواز يجوز. لكن هل هل يقال انه مع الجواز ان يشرع هو قضاء قرأ السنة قرأ السنة هذا في خير الجمهور يقولون انها لا تقضى نعم لا تقضى السنن مطلقا ومنهم من قال السنن الرواتب وذهب الشافعي رحمه الله

59
00:16:23.550 --> 00:16:42.550
وقال شيخ الاسلام انه قوي انه لا انه يشرع قضاء السنن وهذا اقرب واظهر ودلت الادلة على انه عليه الصلاة والسلام قظى السنة وثبت في حديث ابن عباس اه في الصحيحين انه صلى راتبة الظهر بعد بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر

60
00:16:42.750 --> 00:16:59.750
وجاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجه انه من لم يصلي سنة راتبة فليصلها بعد الركعتين بعد الظهر يعني اذا كانت الراتبة القبلية يصليها بعد في عند وفي زيادة عن ابن ماجة فليصليها بعد الركعتين بعد الظهر

61
00:16:59.900 --> 00:17:12.000
لكن هذا لا زال في الوقت لكن يدل من حيث الجملة انه لا بأس بقضاء الراتبة مثلا لو فات وقتها قبل الصلاة تقضى بعدها الصلاة وكذلك ايضا من من ذلك ايضا لو فات وقتها

62
00:17:12.050 --> 00:17:29.350
ويدل على ايضا الحديث سبق الصحيح انه صلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمش ويدلنا حديث قيس ابن قهد اه عند الترمذي وغيره باسناد جيد انه عليه ان رأه يصلي اه ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر

63
00:17:29.400 --> 00:17:43.000
فقال له قال اني لم اكن صليت فسكت النبي عليه السلام وايضا في حديث ابي هريرة رواه اهل السنن وفي سند رواه ابو داوود وغيره باسناد صحيح انه عليه السلام قال من لم يصلي ركعتي وجهه فليصلهم بعدما

64
00:17:43.000 --> 00:17:58.300
تطلع الشمس وهي اخبار جيدة في هذا الباب تدل على انه لا بأس من قضاء السنن الرواتب وهذا اولى نعم احسن الله اليك شيخ يلحظ ان بعض المصلين يتنفل غير الراتبة الفجر

65
00:17:58.400 --> 00:18:22.200
توجيهك بارك الله فيك. نعم هذا نظرا لا يشرع وراتبة الفجر بعد طلوع الفجر لا يشرع الا ركعتين ولهذا لم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام الا ركعتين ولهذا آآ اختلف العلماء في هذا الوقت هل هو وقت نهي وليس وقت نهي؟ بعض العلماء يرى انه وقت نهي وبعض العلم يقول ليس له وقت نهي واختيار تقييدي رحمه الله لكن

66
00:18:22.250 --> 00:18:33.800
بصرف النظر عن الخلاف الصحيح انه لا يشرع ان يزيد على راتبة الفجر ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه زاد على راتبة الفجر زاد على على ركعتين نعم احسن الله اليكم

67
00:18:33.800 --> 00:19:00.850
النوع الثاني التصرفات المالية كالعتق كالعتق والوقف والصدقة والهبة. اذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه. فالمذهب صحة تصرفه. وان استغرق ما له في ذلك واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله انه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء وحكاه قولا في المذهب. هذا

68
00:19:00.850 --> 00:19:22.050
النوع الثاني هو التصرفات المالية خلاف النوع الاول وهو العبادات المحضة وذلك وجه تعلقه بالقاعدة ان هذا في الحقيقة نوع من التنفل في باب العبادات المالية مع وجوب شيء عليه. نعم. مثل انسان عليه دين

69
00:19:22.750 --> 00:19:38.250
او عليه نوافقة واجبة لاهله او نفقة واجبة لبعض قراباتك والديه الانسان له شيء من له مرتب مثلا مرتب مثلا ضعيف لا يفي بنفقته على اولاده واخذ نصف مرتبه وجعل يتصدق به

70
00:19:38.800 --> 00:19:57.050
هذا تنفل بالمال او تنفل بالصدقة بالمال مع انه يجب عليه النفقة. نعم. فهو اراد ان يتطوع او يتنفل بعبادة مالية مع انه يجب عليه هذه العبادة وكذلك لو ان انسان مثلا عليه دين

71
00:19:57.400 --> 00:20:17.750
مثلا الف ريال وعنده الف ريال قال انا اريد اتصدق بالف ريال قلنا يا اخي يجب عليك الدين حل صدقتك هذي ما تصلح. يجب عليك ان تسدد الدين لان واجب عليك. فكونك تتنفل بالعبادة المالية مع وجوب الدين هذا لا يجوز

72
00:20:18.200 --> 00:20:34.900
لكن الكلام فرق بين عدم الجواز ونفوذ التصرف نحن يعني هالعلم يظهر والله اعلم او يقال انه لا يجوز هذا لكن هل ينفض التصرف او لا ينفذ؟ يعني فرق بين امرين. نعم. فلو انه مثلا انسان

73
00:20:35.200 --> 00:20:48.600
عنده مال وعليه ديون وجاء مثلا الى سيارته وجعلها وقفا في سبيل الله او جاء الى بيته فجعله وقفا في سبيل الله وعليه ديون يعني اذا وقف البيت ما يستطيع

74
00:20:48.850 --> 00:21:01.750
يقول فعل محرم لا يجوز لكن هل وقفه ينفذ هل صدقته تنفث او يجب ردها وابطالها؟ هذا هو موضع الخلاف الذي اراده المصنف رحمه الله البحث فيه قال رحمه الله

75
00:21:02.500 --> 00:21:22.600
يقول انه اذا لم يكن حجر عليه فالمذهب يصح يتصرف. قوله فالمذهب هو في الحقيقة يعني كلامه لا مفهوم له. من جهة انه قد يوهم ان غير المذهب ان غير المذهب لا يصحح صرفه. هو في الحقيقة عند جماهير العلماء. بل حكاه بعضهم بلا خلاف. يقولون ان كل من وقف وقفا

76
00:21:22.700 --> 00:21:42.750
او اه تصرف تصرفا في صحة من عقله. ولم يكن حجر عليه ولم يكن حجر عليه الحاكم. هم. فان تصرفه صحيح. ووقفه صحيح لماذا؟ لانه تصرف وهو رشيد ولم يحجر عليه فلا يبطل تصرفه. وان قلنا ان التصرف هذا لا يجوز

77
00:21:43.000 --> 00:21:56.500
وهو قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم. ومنهم من قال انه بلا خلاف. قال وان استغرق ما له في ذلك. يعني لو لو تصدق بجميع مادة يقول واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله انه لا ينفذ

78
00:21:56.650 --> 00:22:19.200
ولو ان انسان مثلا عليه ديون او عليه نفقة واجبة لاهله ولزوجه فوقف بيته المذهب وش قول الجمهور وش حكم الوقف؟ صحيح تقييد دين ايش يقول الوقف لا ينفذ. معنى انه يجب ابطاله

79
00:22:19.400 --> 00:22:33.350
يقول وحكاه قولا في المذهب وحكاه قولا في المذهب وهذا القول الذي حكاه هو الاظهر والاقرب وان كان خلاف قول الجمهور بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ما معناه

80
00:22:33.500 --> 00:22:52.000
انه يقول ان ان صاحب المغني ذكره اجماع والاظهر وانا راجعته  لم يذكر اجماع في انما قال ولا اعلم لما ذكره ان مذهب مالك والشافعي واحمد قال ولا اعلم احدا خالفه في ذلك

81
00:22:52.250 --> 00:23:05.950
فرق بين حكاية الاجماع ونفي الخلافة وهو يقول انه لم يعرف احدا خاله. ولهذا الخلاف موجود بل تقي الدين رحمه الله حكاه قولا في المثل. ليس وجها والقول يعني انه مروي عن الامام احمد وذلك قد صح عن الامام احمد رحمه الله

82
00:23:06.500 --> 00:23:26.500
وسيأتي في القاعدة الثالثة والخمسين في كلام المصنف رحمه الله اشارة الى هذا ورواية عن احمد رحمه الله ما معناه انه لم يصحح اه او ذكر قولا او رواية الامام احمد رحمه الله تبين انه لا ينفذ التصرف ولا يصح وهذا هو الاغر. وهو ظاهر اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله. وقال ما معناه انه

83
00:23:26.500 --> 00:23:44.000
اذا كان محتاج اذا كان الرجل محتاج هو محتاج في نفقة او او عليه دين فوقف او وهب او تصدق فهو رد لقول النبي من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله

84
00:23:44.300 --> 00:24:05.550
وانه لا يحل له ذلك. فكيف يأخذ اموال الناس تكون عليه دين؟ ثم بعد ذلك يريد ان يتصدق ويريد ان ان يهب ويريد ان يتبرع انه فالواجب عليه ان اه لا ان يجب عليه ان يجعل اموال الناس او يرجع اموال الناس الى الناس. ولهذا ولهذا كان هذا هو الصواب والناس

85
00:24:05.550 --> 00:24:19.600
والمصنف رحمه الله يقول انه قال مع مطالبة الغرماء بل بل ذكر تقييد رحمه الله ان من استغرق من من كانت ديونه اكثر من موجوداته او كانت ديونه اكثر من ما له

86
00:24:19.700 --> 00:24:43.600
وظهر وظهرت امارات الفلس عليه فانه يحجر عليه بذلك ولو لم يطالب. في بعض كلام تقييد الدين. لكن الاظهر في مثل هذا ما دام ان اهل المال والغرماء ما وساكتين عن ذلك فالاظهر ان نفوذه ماشي ان تصرفه ماشي لانهم لو ارادوا المطالبة لو ارادوا لطالبوا بذلك فعلى هذا اذا ظهرت

87
00:24:43.600 --> 00:25:02.750
عمارات الفلس مع مطالبتهم فانه يحجر عليه ولا يصح تصرفه. اه في ذلك والواجب عليه ان يؤدي الحقوق الى اهلها  وفي المسألة ايضا ما تعلق ايضا فيه مسألة تتعلق بهذا حتى لا يفوتنا ايضا نعم

88
00:25:02.950 --> 00:25:22.550
وهي ما مسألة الصدقة بالمال يتعلق بهذا هل يجوز مثلا يعني معنى ان الصدقة بجميع المال او لا يجوز هذي فيها خلاف  وهذي مسألة ايضا لها ما يتعلق بالمسألة السابقة وهي مسألة نفوذ التصرف مثل ما تقدم ايضا قبل ذلك

89
00:25:22.600 --> 00:25:34.750
انه لا يصلح التصرف ويدل عليه انه عليه الصلاة والسلام رد على ذلك الذي تصدق رد على ذلك تصدق اه رد عليه ماله لما جاء بيضة من ذهب قال يأتي احدكم بماله كله

90
00:25:34.850 --> 00:25:52.350
ثم يذهب ويتكف الناس خذ مالك لا حاجة لنا به وفي لفظ انه اخذ بيضة من ذهب فرماها فرماه بها فلو اصابته لعقرته فرده وقال خذها صدقة فوالله لا املك غيرها مع انه صرح بالصدقة. فردها النبي عليه الصلاة والسلام

91
00:25:52.400 --> 00:26:11.100
وكذلك قال كعن مالك امسك عليك بعض مالك بلفظ يجزي عنك الثلث لفظ يجزي عنك الثلث او يجزئ عنك الثلث يجزئ يعني يكفي ويجزي معناه يقضي من اجزاء يجزئ واو من جزا يجزي اذا قضى

92
00:26:11.150 --> 00:26:30.800
وفي حديث ابي لبابة ايضا قال آآ يجزي عنك الثلث او يجزي عنك الثلث. بمعنى ان هذا هو المشروع في حقه. فلهذا ينظر في الصحيح في هذه المسألة ينظر في الشخص الذي يريد ان يتصدق بالمال ان كان ان كان يعني فيه قوة على

93
00:26:30.800 --> 00:26:40.800
الحاجة ولا يتكفف الناس ولا يسألهم المال فالصحيح انه لا بأس ان يتصدق او لو تصدق بجهمانه كما قبل النبي عليه السلام مال ابي بكر حينما تصدق ولم يأخذ منه

94
00:26:40.800 --> 00:26:58.450
وقبله وكما قبل نصف مال عمر. وفي هذا قضايا مذكورة عنه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي آآ حقيقة يا شيخ عبد المحسن آآ ارانا وقت البرنامج قد ضاق بنا ونتوقف عند القاعدة آآ الثانية عشرة آآ باذن الله تعالى حيث سنأتي

95
00:26:58.450 --> 00:27:12.500
عليها وعلى من بعدها من قواعد في الحلقات القادمة بمشيئة الله تعالى فشكر الله لكم. احبتنا الكرام في ختام هذه الحلقة اه لا يسعنا الا شكر جزيل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل

96
00:27:12.800 --> 00:27:32.800
آآ على شرحه وبيانه لهذه القواعد الفقهية التي آآ تناولناها من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فشكر الله للشيخ ابن محسن وشكر الله الحضور الكريم في هذا الدرس المبارك شكرا لكم انتم على طيب استماعكم

97
00:27:32.800 --> 00:27:44.100
وهذي تحية الزميل يحيى عبد الله من الهندسة الاذاعية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته