بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ محسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي الله تعالى عليه. نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. كنا وما زلنا في القاعدة العاشرة بعد المئة حفظكم الله تعالى. وكنا قد تكلمنا واياكم في الحقوق الى قول المؤلف وان كان مستحقه معينا فهل يحبس او يستوفى منه الحق الذي عليه فيه خلاف ان رأيتم يا شيخ نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. سبق الاشارة الى هذا وان الحق اذا كان معينا فانه هل يحبس او يستوفى من الحق؟ وانه فيما اذا الا من زوجته وكونه مستحق معين معنى انه معينة ليست اه غير معينة حصل الفرق بين غير المعين والمعين. فهل يحبس او يستوفى من الحق؟ ولهذا المقدم على الاظهر انه يستوفى من الحق حتى آآ يثبت آآ اه الحق وحتى لا يحصل في ظرف ما لو ال من زوجته فاما ان يفي واما ان يطلق كما تقدم تفصيله وفي الدرس السابق نعم نعم ثم قال المؤلف احسن الله اليكم وان كان حقا عليه وامكن استيفاؤه منه استوفي نعم وان كان حقا عليه وامكن استيفاؤه منه استوفي فهذا مثاله لو كان عليه دين لو كان عليه دين وقد اخذ رهن عليه فانه اذا حل الدين فالواجب على الراهن وفاء الحق للمرتهن والمرتهن لا يجوز له ان يأخذ حقه من دين رهن الا اذا امتنع المرتهن الراهن من الوفاة فهذا فيه تفصيل. فاذا حل الدين فانه يجب عليه الوفاء فان امتنع فان الحاكم يبيع الرهن ويوفي حقه منه. ثم اذا باع فاما ان يكون الرهن مساويا فيكون جميعه له واما ان يكون اقل فيبقى ما بقي واما ان يكون اكثر فيستوفي حقه منه والباقي يعود للراهن لكن لو ان المرتهن مرتاح والراهن اتفقا على انه لو آآ قال له ان جئتك بحقك في الوقت الذي اتفقنا عليه والا هو الرهن لك هذا فيه خلاف الجمهور يمنعون ذلك. ويقولون لا يجوز ان يمنع الراهن من رهنه وان يأخذه وقالوا هذا غلق له قال لا يغلق الراهنون لا يغلق الراهن من له غنمه من الرهن الذي رهن له غنمه وهذا الحديث رواه الدار القطني غيره ومنهم من ضعف منهم من جود وهو في الحقيقة آآ لا دلالة فيه في المسألة يعني على على فرض ثبوته. على فرض ثبوته. ففي هذه الحال نقول انه لا يمنع منه هو لا يمنع من هذا اه بمعنى ان الرهن في الحقيقة للرهن الذي رهنه لراهنه الذي رهنه والحق له اه بمعنى انه لو حل دين الرهن فان لو حل الدين فان المرتهل لا يجوز ان يأخذه مباشرة بل آآ يأخذ حقه من المرتحل يأخذ حقه من المرتهن. لكن لو انه امتنع في هذه الحالة نقول انه يبيعه الحاكم. فاذا كنا نقول انه في هذا يغلق عليه ويبيع الحاكم ويلزم قهرا فكيف لا يجوز الاتفاق عليه؟ من باب اولى انه لو انه ابتدأه نفس الراهن نفس الرهن ابتدأ ذلك وقال انا ان لم اتك بحقك فهو لك. في الحقيقة ليس لم يغلق عليه ولم يؤمن به. لانه هو الذي اجاب ذلك لكن لو انه لان هذه لها احوال. الحالة الاولى ان يتفقا على ذلك ويقول المرتهن او الراهن للمرته ان جئتك بحقك ولى فالرهن لك. هذا ليس غلقا بل هو الذي آآ شرط ذلك على نفسه. الحال الثاني ان يأخذ الرهن ويكون اتفاق على ان يأتي بحقه. ثم بعد لما حل الدين اخذ المرتهن الرهن وباعه مباشرة نقول هذا هو الغلق له لان الواجب عليهم ان يستوفي منه فان لم يستوفي منه في ان يرفعوا الامر للحاكم ثم في هذه الحال يحصل استيفاء الحق منه. فمنعه منه كونه يأخذه مباشرة. اه بدون اه بدون استيفاء الحق مثلا من نفس راهن او بدون رفعه الى الحاكم. اما اذا كان عن اتفاق منهما فلا محظور في ذلك بل هو ربما كان اسلم الراهن المرتان ربما كان ايسر قال ان الراهن قد اذا حل الدين قد لا يتيسر لي وقد اكون مثلا بعيد فارى انه ومن الاسلم لي ولك انه ان جئتك بحق والا فرهناك فالرهن لك. وهذا في الحقيقة من احسن ما يكون. فهو خير للرهن وخير لمتن. واقطع للنزاع واريح لهما ولا ضرر فيه ولا ظلم ولا قمار ولا ربا والاصل في العقود والعقود الجواز. نعم والسلامة وما المانع ان يقول جعلته جعلته لك اذا لم اتك بحقك اذا لم ولهذا رجح ابن القيم رحمه الله وانتصر له في وان كان خلاف قوله الجمهور فالمقصود انه في هذه الحالة اذا امتنع لانه لانه وش وجه تعلقه بالقاعدة؟ نعم. ان المرتهن ان الراهن بين امرين اما ان يوفي الحق من ما له او يستوفى الحق من الرهن يعني هو اذا حل الدين فالواجب عليه ان يوفي. نعم. فان لم يوفي فانه يستوفى الحق من يستوفيه الحاكم وعندنا ايضا خيار ثالث وهما اذا اتفقا عليه قبل كما تقدم في هذه الحالة يستوفي بنا مطالبة وبلا رفع. وهو الايسر والاحسن لهما. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. ثم قال المؤلف وان كانا حقان اصل وبدل. فامتنع من البدل حكم عليه بالاصل نعم وان كان حقا اصل وبدن كما لو ادعي عليه ادعى انسان على انسان دعوة فانكر اه لان بين على المدعي واليمين على من انكر. من انكر فطلبت منه اليمين اليمين ممن انكر يعني يسمونه النكول فاذا نكل قضي عليه بالنكول وجعل مقرا لان اليمين بدل. لان حلفه بدل عن الاقرار فاذا امتنع من اليمين اه يعني امتنع من اليمين اللي هو حكم عليه بالاقرار. لان اليمين البدل بدل عن الاصل وهو الاقرار. لانه اذا ادعي عليه اما ان يقر. نعم. واما ان يحلف اذا اذا اقر بالحق الذي ادعي عليه اذا لم يقر فإنه يحلف هو لا اقر ولم يحلف. فهذا وجه الخيار وهذا وجه تعلقها بالقاعدة. نعم. وجه تعلقها بالقاعدة انه مخير بين امرين. اما الاقرار وهو الاصل نعم واما اليمين وهي البدال لان البينة على المدعي واليمين على من انكر واليمين على من انكر. ولهذا قال وان كان حقا اصل وهو لقاء وبدن وهو اليمين. فامتنع من البدل وهو اليمين حكم عليه بالاصل وهو انه مقر. يعني كأنه حينما قال لا لما قيل لما قال انا اطلب فلان الف ريال قيل له انكر المدعى عليه قال لا لا يطلبني شيء انكر قلنا احلف لانك اما ان تقر وهو الاصل فيثبت الحق نقول عليك ان تحلف ابالغ اذا اذا ابى عن هذا حكم عليه بالاصل ما هو الاصل؟ الاصل هو الاقراء. هو اقر ولا ما اقر لكن اقراره لكن عدم اقراره عدم حلفه في الحقيقة هذي يقوي جانب ماذا جانب المدعي. نعم. قوي جانب المدعي. في عدم حلفه اقرارها. عدم لان المدعى عليها اصلا جانبها قوي. نعم. ولهذا لما كان جانب يعني قوي ما الزمناه الا باليمين يا حلوين انت الامر من جانبه قوي لان الاصل براءة الذمة والاصل وهذي من اعظم اصول الشريعة في ابواب الايمان والدعاوي. نعم. انه اذا ادعى عليه يحلف مع ان فيها تفاصيل هذه المسائل هل كل مدوا عليه يحلف خلاف معروف في هذا لكن الاصل في هذا المدعي لا المدعي اذا يقول عليك البينة البينة. فالبينة في مثل هذا اه هي الدلالة القوية في جانب مدعي ولهذا اذا كان قال ما عندي اذا كان ما عندك بينة فالعصا سلامته الا ان يقر لكنه لما ادعي عليه اذا قيل اذا قيل فلان القول قوله يعني بيمينه يعني الاخبار في هذا شهداك او يمينه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فاذا ابى عن الحلف اذا ابى من الحلف في هذه الحالة يضعف جانب المدعى عليه. يندى عليه. فيحكم عليه كأنه اقر لان لان نكونه قائم مقام اقراره. قائم مقام اقراره وفي هذه الحالة هل يكتفى بالنكول وهو الامتناع او لابد ان نرد اليمين على المدعي هذا فيه خلاف هم في هذه الصور يقول يفرقون يفرقون فاذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم جاء عن عثمان وجاء عن عمر وعن المقداد وعن ابن عمر قضايا في مثل هذا رضي الله عنهم تارة حكموا بالنكون حكموا برد اليمين. نعم وهذا مقام القيم هذا من فقه فهم حكموا بالنكون في صور وحكموا برد اليمين مع النكول في صور. نعم. فاذا كان المدة عليه يعلم بالحال مثل ادعاء الانسان انه يطلبه يدعي الانسان انه يطلب انسان يعني في دعوة في مال دعوة في مال ادعى ان يطلبه هالمال هذا وانكر وانكر الدعوة انكر الدعوة في هذه الحالة دعواه عليه على امر يعلمه المدى عليه فاذا كان في امر يعلمه المدع عليه ويخفى على المدعي يخفى على المدعي فاننا نحكم بالنكول على المدعى عليه اذا اكل ولا حاجة الى رد اليمين. نعم. لانه علمه مع نكوله قائم مقام الشاهدين ونكونه مقام شاهد وعلمه مقام شاهد اخر. ان كان المدعى عليه لا علم له والعلم في جانب المدعي فانه اذا نكل المدع عليه قال انا ما احلف انا ما اعلم هذا الشيء. نرد اليمين على المدعي ونقول احلف فنكونه بمثابة الشاهد. نعم. وحليفك بمثابة الشاهد الاخر لانه ضعف جانبه وقوي جانبك. نعم. ولهذا في قصة وقعت في عهد قصتان وقع وحدهما مع المقداد للمقداد رضي الله مع عثمان قصة وقعت ابن عمر مع رجل اخر في انه باع مملوك ابن عمر رضي الله عنه فلما اخذه المشتري وجد به عيب. فرده على ابن عمر وقال به عيب فقال عثمان رضي الله عنه فقال من اشتراه يحلف انه ليس به عيب يقوله قال ابن عمر لا لا احلف فحكم عثمان على عمر على ابن عمر بالنكول والزمه برد المبيع ولم يرد اليمين على نعم على على من ودع العيب. نعم. لماذا؟ لان ابن عمر هو اللي باع السلعة وهو يعلم بالعيب لكنه رضي الله عنه استبقى يمينه فاقام نكوله مع علمه مقام الشاهدين ورده عليه وفسخ البيع في سورة اخرى نعم ان حكموا باليمين مع النكول وهي ما اذا كان المدعى عليه ليس عنده علم فلهذا نقول هل يحكم بالنكول او لا يحكم النقود؟ النكول بينة وفي هذه المسألة فيما اذا نكل ممتعنا امتنع مثلا مدة عليه نقول انه الاصل كما تقدم ان امتناعه يدل على آآ يقوي جانب الدعاء ثم هل يحكم بالنكون؟ او لا يحكم على تفصيل في حالين في حالين والمصنف يحكم عليه بالاصل بمعنى انه كأنه اقر كأنه اقر ولهذا لا يجبر على اليمين. لا يجبر على اليمين لكننا في هذه نحكم عليه بالنكون وعلى التفصيل هذا. ولهذا حينما قالوا هل يحكم منك ولا يحكم ان يكون اه او يحكم برد اليمين؟ جاء في اثاره جا خبر في ضعف ان النبي رد اليمين على طالب الحق والاظهر والله اعلم ان الامر كما نقل عن الصحابة انه في حالين فان كان هنالك علم على المد مدى عليه فانه لا ترد وان لم يكن لديه علم بالامر فانه يرد. ويقوم الامر في هذه الحال مقام البينة ويحكم به. نعم. نعم. الشيخ احسن الله اليكم لا شك ان الخلاف بين الناس وبعض القضايا الاشكاليات واردة يا شيخ. نعم. بحكم ان الناس لا يستغنون عن بعضهم البعض في مبيعهم ومشترياتهم وعلاقاتهم الكثيرة. لكن يلاحظ في بعض الاوقات وفي بعض الازمان كثرة اشغال المحاكم بكثرة القضايا المالية والاجتماعية وانكار الحقوق وهذه الاشياء الكثيرة يا شيخ التي قد تزيد في بعض الاحيان عن حدها ويرجعها كثير من الناس الى قلة الوازع الديني في قلوب بعض الناس فهل من كلمة يا شيخ في قضايا رد الحقوق وعدم اشغال الجهات الحكومية بهذه الامور؟ نعم هو ولا شك ان اشغال الناس بالمشاكل واشغال المحاكم واشغال القضاة. نعم يصرف عن مصالح كثيرة. مصالح دينية ومصالح دنيوية وكثير ممن يخاصم ويشغل المحاكم ويشغل الدوائر الحكومية فيه مفاسد كثيرة وفيه مفاسد مالية واضرار اقتصادية واضرار دينية وما يحصل من الايمان الفاجرة وما يحصل من شهادات الزور وما يحصل من الكذب. وهذه في الحقيقة من اعظم الاسباب التي تمنع البركات والخيرات وايضا كثير من اصحاب الحقوق ربما انه يئس من حقه وربما ضعف في طلب حقه لما يرى من كثرة المبطلين ولما ان القضاة يشغلون بكثير من المبطلين واهل البطلان وخاصة اذا كان رجل مبطل وكان له قوة وما اشبه ذلك واشغل الناس وآآ اكلوا الحقوق مثلا بنفوذه وقوته. وهذا من المصائب والبلايا. فالواجب على من وقع في ان يتقي الله والمحاكم والقضاة وجودهم لفصل القضاء ولفصل النزاع بين الناس. فاذا كان يأتي انسان يفتعل قضايا فيشغل الناس. لا شك ان هذا من اعظم ما آآ حصن من اسباب الفساد ثم يصرف عن مصالح كثيرة يصرف عن مصالح كثيرة وكما تقدم لو لم يكن فيه الايمان الفاجرة وشهادات الزور ثم كثير من الناس ربما اذا نشأ على هذا نفس التألف هذا والعياذ بالله. فلا يرتاح الا بان يشغل هذا. وان يؤذي هذا ويشغل الدوائر والمسؤولين فالواجب على من وقع في ان يتوب الى الله. وان ويعلم انه من التعدي على الحقوق على الناس في اموالهم واعراضهم عياذا بالله من ذلك. نعم. نعم بارك الله فيكم. اه اثابكم الله يا شيخ نسمع عن اليمين الغموس يا شيخ اليكم فما المقصود بها اليمين الغموس؟ اليمين الغموس مثل ما قال هي التي تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمس صاحبها في النار. لمن يغمس من الكبائر عبد الله بن عمرو وجاءت في حديث انس وجاءت في حديث ابي بكر رضي الله عنهم وكلها في الصحيح. نعم حديث ابي بكر في الصحيحين. نعم. حديث انس وعن عبد الله بن امر في صحيح البخاري واليمين الغموس هو الحلف كاذبا. نعم. الحليف كاذب. نعم. وقيل انها التي يقتطع بها مال امرئ مسلم جاءت في حديث اشعث ابن قيس وجاءت في عدة اخبار. هي التي يقتطع بها مال مسلم بغير حق. وقيل انها اوسع من هذا واشمل وانها كل يمين كاذبة. سواء حقا او لم يقتطع بحقه ولا شك انه اذا كان فيها اقتطاع حق اه انها اعظم. نعم. من جهة انها يمين غموس وفيها ظلم وتعدي. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ نعود احسن الله اليك. نعم ثم قال يندرج تحت هذه القاعدة صور. نعم. منها لو عفا مستحق القصاص عنه. وقلنا الواجب احد امرين تعين له المال ولو عفا عن المال ثبت له القول. ان هذا كما تقدم فيما لو عهى مستحق القصاص يعني عن القصاص وقلنا الواجب احد امرين. فاذا عفا مستحق القصاص عنه فانه يتعين له المال يعني الدية وهذا في مسألة خلافية وهو ما وهو ان من آآ قتل مولى له انسان قام وليه بطلب الحق فنقول له الخيار بين القصاص وبين العفو وبين الدية فمن عفي له من اخيه فاتباع المعروف واداه اليه باحسان وقوله سبحانه فمن تصدق به فهو كفارة له. ولا شك ان العفو خير وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا فمن عفا عن قصاص فهو على خير ويزيده الله عزا في الدنيا ويكون اجره في الاخرة وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انس انه ما رفع اليه شيء فيه القصاص الا امر بالعفو عليه الصلاة والسلام لكن هذا العفو كما نبه عليه بعض اهل العلم لا يكون عفوا الا مع انتفاء الظرر. لان اخذ الحق بالقصاص عدل عدل والعفو احسان والاحسان لا يكون احسانا الا مع انتفاء الظرر ان ترتب عليه ضرر على العافي او على غيره وفي هذه لا يحسن العفو ولهذا ذهب مالك وجماعة من اختيار تقي الدين ان من قتل غيلة نعم. فانه لا عفو فيه. وان الحق لا يكون لولي الدم وبل يكون ولي الدم في هذه الحالة هو الحاكم ولهذا ذهب مالك رحمه الله الى ان التخيير في اية الحرابة. نعم. الا ان او هنا ليست للتنويع للتخيير وانها ليست من باب التنويه ان يخطف تارة يكون قتلا وتارة لا يكون قتلا. نعم. ولهذا يقول تقييد جماعة انه اذا فانه مثل حرابة ولا يعفى عنه لما فيه من الفساد والشرع. هنا فاذا عفا مستحقا عنه قال وقلنا الواجب احد امرين وهذا هو الصواب لان في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام انه عفوا يا شيخ ان سمحتم لي بالمقاطعة المقصود بالغيلة يا شيخ قد الغيلة هو بالاغتيال كاولياء مثلا يأخذ انسان يدعو الى مكان خالي من الناس يدعو الى بيته كانه يريد ان يكرمه فيستخفي به ويغتاله مأخوذة من الوغم من المغول وهو نصل او سكين او شي. نعم. اه قصير يخفيه الشخص فيغتاله ويقتله خفية. نعم. يقتله خفية. فهذا هو الغيلة وهي التي قالوا لا عفو فيها مع ان الجمهور اجروا هذا وقال للولي العفو. نعم. ولهذا وقلنا الواجب احد امرين لان لان الصحيح ان الواجب احد امرين الصحيح ان الواجب احد امرين وهو انه مخير نعم بين العفو بين الدية وبين القصاص والعفو اكمل. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة قال فاهله بين خيارتين يعني يختارون اما القصاص واما الدية. في حديث ايضا ابي شريح الخزاعي ايضا انهم بين لهم ثلاث بين خلاص وديه العفو ان اراد الرابع فخذوه على يديه. خذوه على يديه. يعني مثل وهو التعدي مثلا ان يقتل غير قاتل او ان يزيد في القتل لان هذه الامور الثلاثة. فان زاد شيئا فليؤخذ على يده ولا يمكن من ذلك انه ظلم وتعدي. نعم. وهذا هو الصحيح ومذهب احمد والشافعي. وذهب مالك وابو حنيفة الى انه ليس للولي الا ليس لولا القصاص. اما الدية فلا تكون الا باختيار الجاني يعني واستدلوا بحديث فمن قتله قتيل فهو قود. قالوا ان الذي يثبت له هو تعين القصاص. واما واما الدية فانها ليست له الا اذا رضي الجاني. فلو اختار مثلا الولي قال انا انا اريد الدية لا اريد القصاص. فابى الجاني قال لا انا لا لا اريد الا لان تقدموني ان اختار القتل فقالوا انه لا يمكن الولي من الدية. نعم. هكذا قال واستدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث لا دلالة فيه. لان نقول بمقتضاه ونقول من قتل او قتل فهو قوت. معنى انه ان الحكم له ان يأخذ القوانين ونص على القواد لانه في الغالب ان النفوس تريده ولا تستشف الا به وان اهل في الغالب ان اهل الدم الدم قلوبهم تغلي كما يقول العلماء. نعم. تغلي غليان عظيم. وربما انهم يريدون ان يقتلوا القاتل ومن معه. وربما قتلوا اناس شفاء لغيرهم. فبين ان الواجب هو القود وعدم التعدي على ذلك. ولهذا يبين لهم في قوله ان ان حقكم ثابت حقكم ثابت. ولهذا اه في حديث في الصحيحين حديث ابي معوذ قال كتاب الله القصاص. قالوا ان كتاب الله قال كتاب الله القصاص. قال هذا دليل على انه الواجب القصاص وليس والدية لا تجيب له الا باختيار نقول هذا دلالة فيه لان انس بن النظر رضي الله عنه لما قال اتكس لا والله لا تكسى ثنية النظر. قال حسن الظن بالله. فوفق الله اولياء الحق اصحاب الحق ان قبلوا الارش ورضوا او عفوا فالنبي عليه الصلاة والسلام اه قال كتاب الله لما طلب اولياؤه الاولياء الحق لذلك قال ان ان كتاب الله يأمر بالقصاص. ولا يمنع صاحب الحق من حق كذلك كتاب الله فيه القوات. معنى انه ان له ذلك ليس معنى ذلك ان له ليس له الحق الثاني. ولهذا جاء الحديث صريح اهله بين خيرتين وهذا واظح ومهما فرض من الاجمال في الادلة الاخرى فالدليل صريح في ان لهم الاختيار. وعلى هذا نقول كما قال المصنف رحمه الله انه اذا كان لهم الخيار بين القصاص وبين الدية وقلنا الواجب احد امرين تعين له المال. هذا اذا عفا عن القصاص. نعم. اذا عفا القصاص فالواجب له فالواجب له المال اذا عفا عن القصاص. ولو عفا عن المال عفا عن المال ثبت له القواد اذا عفا عن المال ثبت له القواد. مع انه ما اسقط انقود هو هو ما اسقط آآ القوات انما عفا عن المال يثبت له القول اه بخلافي لو ما لو عفا عن اه عن القصاص فيتعين ثبوت الدية ولا يجوز بعد ذلك القصاص لانه عفن. اما لو عفا عن المال كما تقدم ثبت له ثبت له القواد. وهم يقولون انه اذا ثبت له القود له ان يرجع ويأخذ الدية. نعم يرجع ويأخذ له الدية. وقال لماذا؟ قال لو ان انسان اختار الدية اختيارات دي اختار قصاص ثم اراد بعد ذلك الدية قالوا له ان يأخذ الدية بخلاف ما لو عفا عن القصاص ثم اختار واختار الدية فلا يجوز له بعد ذلك ان يقتص. نعم. ولو اقتص قتل بل هو بل هو اشد مما لو قتل ابتداء حينما عفا. نعم. ولهذا قال النبي لا اعفي من قتل بعد الدية او كما قال عليه الصلاة والسلام بخلاف ما لو اختار القصاص ثم عفا ثم اراد اخذ الدية له ذلك لماذا؟ قالوا لان القصاص اعلى وارفع في باب اخذ الحق. فاذا تنازل عن حقه الاعلى واخذ حقه الادنى فلا شك ان هذا امر حسن تدعو له الشريعة ونوع من العفو فنزوله وتنازله عن ترك حقه الاعلى الى حقه الادنى لا يمنع منه لان فيه وفيه خير وفيه عفو ويرجى الاجر بخلاف ما لو اخذ حقه الادنى وطلب الاجر عند الله سبحانه ثم بعد ذلك اراد ان يبطل ما طلب الاجر والمثوبة وان يسقط هذا ويأخذ الدني ويترك العالي الحسن الذي فيه الاجر المثوبة فانه يمنع منه. فهذا وجه كونه يثبت له تثبت له الدية لو اختار لكن بالجملة كما قال رحمه الله ان له هذا او هذا كما تقدم في صدر القاعدة. نعم. نعم اه بارك الله فيكم اه هناك من يتنازل عن القصاص ويطلب المال ولكنه يبالغ بل يعني يطالب بملايين مثلا الريالات وبعض الاشياء الاضافية بان يخرج هذا القاتل الى بلدة اخرى غير البلدة التي يعيش فيها. فما حكم هذا الامر احسن الله اليكم؟ هذا ما يتعلق بمسألة طلب اكثر من الدين هذي فيها خلاف والصحيح انه ان كان القتل عمد فلا بأس من الصلح على اكثر من الدية. نعم وان كان غير عمد خاصة اذا كان قتل خطأ محض فهذا ليس فيه الا الدية التي ثبتت. نعم. وهي مئة من الابل او ما يقوم مقامها آآ اما اذا كان قتل عمد فالصحيح انه لا بأس ان يحصل الصلح على اكثر من الديرة. لانه صلح آآ ولان الاصل في حقه هو طلب الاعلى وهو القود فاذا انتقل الى الادنى مثلا واخذه لكن ربما لا يحصل شفاء نفسه الا بان يطلب الشيء الكثير هذا لا بأس به فان كان الصلح على اموال كما يحصل الان على اموال ضخمة هذا في الحقيقة ليس من الامور الحسنة وهذه امور ربما توقع في اضرار كثيرة ربما تكون سبب الى مشاكل اكبر وقد لا يعني يحصل للشخص ما يرجوه عند الله عز وجل. والواجب على من وقع مثل هذا خاصة اذا كان القتل وقع نتيجة مثلا اه مضاربات وما اشبه ذلك لم يكن على جهة مثلا المحاربة والفساد في الارض انما وقع نتيجة خصال نزاع في هذه الحالة الاولى والاكمل هو العفو فمن لم يعفو واراد الدية له ذلك. لكن عليه ان يراعي الامر ليحصل فيه ظرر. فقد يعفو مثلا قد يعفو مثلا عن قاتل ثم يحصل الظرر عليه وعلى اهله ربما يكون سببا ان يتحمل اموال وديون فيطال الضرر غيره من الناس. تراعى اما كون من يشرط عليه ان ان يخرج من هذا البلد. هذا نقول لا بأس به اذا كان فيه مصلحة. الله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد بن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتكم. الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام الذين كانوا معنا في هذا اللقاء العلمي الطيب المبارك. الذي بثثناه لهم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية في السعودية وكذلك الشكر موصول لزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته