﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
نقول ايه اذا الزائد عن العشرة ايام تعتبرينه استحاضة. قالت ليس عندي عادة مستقرة. قالت ليس عندي عادة مستقرة لكن مثلا آآ الدم متميز يأتيني الدم. اقرب الى الاسود عشرة ايام وما زاد

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
العشرة ايام يكون احمر فنقول الاسود هذا يحكم عليه لانه حيض والاحمر استحاض هذه مميزة تعمل بالتمييز الثالثة تقول ابدا الدم كله عشرين يوم على هيئة دم الحيض. او الدم عشرين يوم كله احمر. فماذا نعمل؟ قالوا

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
حينئذ الى غالب الحيض فنقول ستة او سبعة ايام هذه حيض والزائد عنها استحاضة هذا ما يتعلق بالحيض وبه نختم الكلام عن القسم الاول من اقسام الطهارة اللي هي الطهارة من الحدث. القسم الثاني من الطهارة والطهارة من النجاسة لابد نعرف اولا

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ما هي النجاسات؟ هل الاصل في الاشياء الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. اذا لا نحتاج ان نحصر الاشياء الطاهرة. لكن نحصر الاشياء النجسة والاصل في الاشياء غيرها الطهارة. الاول من النجاسات البول والغائط

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
الحيوان غير مأكول اللحم. الحيوانات نوعان. حيوانات تؤكل وحيوانات لا تؤكل. الحيوانات التي لا تؤكل هذه بولها وغائطها وما يخرج منها من الفضلات هذه يحكم عليها بالنجاسة. ومن ذلك ايضا الادمي لان الادمي ما يؤكل

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
فبوله غائطه نجس. واما الحيوان مأكول اللحم مثل الابل والبقر والغنم. فهذه فضلاتها طاهرة وليست بالنجسة. الثاني من النجاسات الميتة. فالميتة نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة لكن يستثنى من هذا ثلاثة ميتات ميتة الآدمي وميتة السمك اللي هو بتعبير ادق

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
حيوان الماء الذي لا يعيش الا في الماء. بخلاف الحيوان البرمائي. فالبرمائي هذا ميتته نجسة. تمام؟ الثالث ما لا نفس له سائلة مثل الذباب. هل ميتة الذباب نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة. فلو وقع الذباب في الشاي

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
فغمسته مات في الشاي واخرجته. متنجس ولا لا؟ لا يتنجس. لماذا؟ لانه مما لا نفس له سائر الى الثالث من النجاسات ما فوق الهرة من حيوانات غير مأكولة اللحم. نقول الحيوانات قلنا اما مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
مأكول اللحم بدنه ما حكمه؟ طاهر. طب غير مأكول اللحم؟ وش نحكم على بدنه؟ قال لك في تفصيل ان كان هذا الحيوان اكبر من الهرة فهو محكوم عليه بالنجاسة وان كان الهرة فما دونها في الخلقة فانه يحكم عليها بالطهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
انها ليست من اجل النفس. واما الرابع من النجاسات فهو الخمر. والخامس هو القيء. والسادس الدم والصديد. لكن الدم الصديد متميز بامر وهو انه يعفى عن يسيره والمذي كذلك نجس والمذي هو الذي يخرج في مبادئ الشهوة وسائل رقيق والودي هو اللذ السائل

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
اللزج الذي قد يخرج احيانا عقب البول احيانا بعد التبول يخرج سائل هذا هو الودي وهو نجس ايضا. الطهارة من لا يشترط مهنيا وهذا من الفروق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة لو الرجل توظأ من غير نية يصح وضوءه؟ لا. طيب لو ان

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
السيل جاء على الارض وغسل الماء. وغسل الارض واذهب النجاسة. هل فيها حد نوى؟ ازالة النجاسة ماشي؟ لا طيب يحكم على الارض بانها طهرت ولا لا؟ يحكم بانها طهرت لانه لا يشترط النية

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
في مسألة تتعلق بالنجاسات وهي ان المني طاهر وليس بنجس وان رطوبة فرج المرأة ايضا طائرة وليست بنجسة. كيف نزيل النجاسة؟ قال لك النجاسة اما ان تزال بسبع غسلات بالماء مع التراب. وهذا يعني عندنا مراتب. المرتبة الاولى

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
ما يشترط فيه سبع غسلات مع التراب وهذا ايش؟ نجاسة الكلب والخنزير. عندنا نوع اخر يشترط فيه سبع غسلات بدون تراب يغسل بالماء. يغسل بالماء بدون تراب. سبع غسيل. وهذا سائر النجاسات. يعني الاصل في

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
انه لابد في غسله سبع مرات. على المذهب هذا والمسألة فيه خلاف مشهور. وهذه المسألة من المفردات عند الحنابلة انه يشترط غسل الانجاس سبعا والمفتى به خلافه. طيب نعم نقول الاول ما يشترط فيه الجمع بين الماء والتراب سبع غسلات

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ما هو احداهن بالتراب الثاني ما يغسل بالماء من غير تراب. فان كانت نجاسة بول غلام لم يأكل الطعام. طفل صغير توه اعتمد فيه تغذيته على الرضاعة ما اكل الطعام ما يشتهي الطعام وانما يعتمد على لبن الام طيب فاذا بالع

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
على الثوب. هل لابد من غسله سبع مرات؟ قال لك ولا ولا يشترط حتى مرة لكن ينضح بالماء يعني يرش عليه الماء يغمر بالماء من غير العصر والدلك. طيب بالنسبة للنجاسة على الارض يشترط فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ذنوب من الماء. النجاسة

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
غير الارض هذه هي اللي فيها سبع غسلات كما سبقت الاشارة واما الامر الثالث الذي تزال به النجاسة فتزال النجاسة بالمسح من غير ما يعني بالاحجار ونحوها خاصة في ايش؟ فقط في شيء واحد وهو ازالة الخارج من السبيل على ما سبق

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
نكون مرضنا بشكل سريع وموجز على احكام الطهارة وهي الشرط الاول من شروط الصلاة والحقيقة اني انا ودي يعني ان يفتح المجال للاسئلة ولكن الاشكال ان المقرر طويل والوقت قصير

20
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
فتعذروني عن الاسئلة. طيب هذا الشرط الاول من شروط صحة الصلاة؟ ننتقل الى الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو دخول الوقت. وعندنا صلاة يدخل وقتها بغياب الشفق الاحمر يستمر الوقت الى ثلث الليل الاول هذا وقت الاختيار ثم وقت الاضطرار الى الفجر وهي صلاة العشاء. طيب

21
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
ما هي الصلاة التي يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الشيء مثله والضرورة الى الغروب العصر واما الظهر طيب من زوال الشمس الى مصير ظل الشيخ طيب ما هي الصلاة ان يبدأ وقتها من طلوع الفجر

22
00:07:30.100 --> 00:08:00.100
الصادق الى طلوع الشمس الفجر. ومن زوال الشمس الى مصير الظل الشيء مثله. الظهر من الغروب الى غياب الشفق الاحمر المغرب. نعم. اذا فاتت الصلاة ولم تؤدى في وقتها يعني صلاة المغرب لم يصلها حتى غاب الشفق الاحمر. او صلاة الظهر لم يصليها حتى صار ظل الشيء مثله. نقول

23
00:08:00.100 --> 00:08:30.100
يجب عليه قضاؤها سواء كان الترك عمدا فيأثم اثما عظيما ويكون مرتكب لكبيرة وفسق باخراج الصلاة وقتها ويجب عليه القضاء. يعني المتعمد يجب عليه القضاء. واضح؟ نعم. وكذلك يجب على الناس ويشترط في القضاء ان يرتبه فلو فرضنا ان شخصا لم يصلي الظهر حتى خرج وقتها لما

24
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
دخل صلاة وقت صلاة العصر قال اصلي العصر اولا ثم اصلي الظهر. يصح؟ لا. يبدأ بالظهر ثم العصر وكذلك لو فاتت عليه عدة فرائض نام عن الفجر والظهر والعصر نقول يرتبها يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر فإن لم يرتب لم تصح

25
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
لكن يسقط الترتيب في حالتين الحالة الاولى النسيان انسان ترك صلاة الظهر كان مشوار ومشغول ومدوش ونسي انه يصلي الظهر صلى العصر والمغرب والعشاء ثم تذكر انه لم يصلي الظهر. هل يجب عليه ان يعيد العصر والمغرب والعشاء؟ لا. يسقط الترتيب بالنسيان. كذلك

26
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
وفي الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. صورة ذلك رجل نام بعد صلاة المغرب. نام عن صلاة عشاء متى استيقظ؟ استيقظ باقي على طلوع الشمس خمس دقائق. يتوضأ لو توضأ وصلى العشاء

27
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
يخرج الفجر ايضا عن وقتها صح ولا لا؟ فنقول له ابدأ بالحاضرة حتى لا تخرجها عن وقتها وحينئذ يسقط ايضا في هذه الحالة ويترتب على دخول الوقت وجوب الاذان والاذان فرض كفاية. يشترط في صحة الاذان النية

28
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
والموالاة ما معنى الموالاة في الاذان؟ الا يقطع الفاصل طويل. قال الله اكبر الله اكبر جاء اتصال بالجوال راح رد على المكالمة وخلص ورجع يكمل الاذان يعيد من الاول ولا يكمل؟ يعيد. الثالث

29
00:10:10.100 --> 00:10:20.100
ترتيب فلا يصح ان يغير في ترتيب الكلمات فلو قال الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة اشهد ان لا اله الا الله لم يصح

30
00:10:20.100 --> 00:10:22.666
الاذان بل لا بد ان يأتي به على الترتيب الشرعي