﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
هناك شروط للمسح ليس كل خف ولكن الجورب ولا كل العمامة يمسح عليها بل لابد من تحقق شروط ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول ان تلبس على طهارة كاملة. فاذا لبس الخف او الجورب او العمامة على حدث او حتى الجبيرة على المذهب. لان المذهب حتى الجبيرة لو لبسها

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
على حدث لا يمسح عليه واضح وفيه خلاف المفتى به خلاف ذلك لكن هذا مذهب ان حتى الجبيل طيب اذا لبسها على غير طهارة لا يصح المسح عليها واضح بل يخلعها ويغسل رجله. طيب طيب الامر الثاني ان يكون الجورب والخف

3
00:00:50.100 --> 00:01:15.900
ونحو ثابتا اما لو كان ما هو ثابت مثل ان بعض الناس قد يلبس جورب واسع يمشي كل خطوتين يسقط منه فيرفعه. تمام؟ او يكون الجورب واسع والذي يمسك وعلى الرجل انه يلبس فوقه حذاء. تمام؟ فهل يصح المسح؟ قالوا لا هذا ليس ثابتا ولا يمكن المشي فيه وحده

4
00:01:15.900 --> 00:01:35.900
عرفا فهذا لا يصح المسح عليه. والامر الثاني ان يكون ساترا لمحل الفرض بالنسبة للخف والجورب. وساترا ما جرت العادة بستره. طيب الخف والجورب عرفنا الخف والجورب. لابد ان يكون الخف او الجورب ساترا لمحل الفرض كامل

5
00:01:35.900 --> 00:01:55.900
هذا يخرج عدة امور لا يجوز المسح عليها. الامر الاول الخف اذا كان مقطوع يظهر من ورائه جزء من محل الفرض لا يجوز المسح عليه يخرج كذلك اذا كان الجورب خفيفا شفاف خفيف ترى البشرة من ورائك فهذا ايضا لا يصح المسح عليه. واما العمامة

6
00:01:55.900 --> 00:02:15.900
فهل العمامة يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض؟ قالوا لا. العمامة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة اذا كانت الناصية مكشوفة والناصية جزء من محل الفرض لكن يقولون ما جرت العادة بستره هذا يستر. وما جرت العادة بكشفه

7
00:02:15.900 --> 00:02:35.900
وكأسفل الراس وكالاذنين فهذه لا يضر انكشافها. فيمسح على العمامة ولا يمسح ولا يلزمه المسح على ما كان مكشوفا من الرأس. واضح؟ يعني صار الناصية مكشوفة. وجزء من اسفل الرأس مكشوف. والاذن مكشوفة. يقولون

8
00:02:35.900 --> 00:02:55.900
على اكثر دوائر العمامة ولا يلزمه المسح على المكشوف من الرأس. يمسح على ولا يلزمك المسح المكشوف ومن رأس ولا مسح الاذنين. الثالثة الجبيرة ولابد ان تكون الجبيرة غير متجاوزة لقدر الحاجة. مثال ذلك نقول واحد

9
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
راح للدكتور الطبيب قال الطبيب عندك كسر في الاصبع ونحط لك جبس على قدر الكف خلاص طيب يا دكتور هل لابد نضع بقدر الكف؟ قال نعم. ما ما يستقيم ما ينجبر الكسر الا اذا وضعنا

10
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
كامل لكن الجبس يأتي قوالب كبيرة تمام؟ قال ما دام انه محسوب عليك نحط لك كامل الجبس كله الى منتصف الساعة تحط له الجبس كامل وهو ما يحتاج الا لقدر الكف. شرايكم؟ ها؟ يجوز المسح

11
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
نقول حينئذ لا لا بد ان ينزع الزائد عن قدر الحاجة. واضح؟ والمقصود هنا قدر الحاجة وليس قدر الجرح او قدر الكسر لانه ممكن يكون اثنين ملي لكن ما يمكن ان يضع لك الجبيرة بهذا الحجم ذا. فالمرجع في ذلك للطبيب الرابع بالنسبة للخمارة يكون مدارا من تحت الحطب. الثالث من شروط

12
00:03:55.900 --> 00:04:15.900
ان يكون مسك الحدث الاصغر فقط دون الحدث الاكبر الا في مسألة واحدة الا وهي المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة يكون في الحدث الاصغر والاكبر اما العمامة والخف جورب فهذا يختص بالحدث الاصغر. الرابع من الشروط ان يكون المسح في المدة الشرعية والمدة الشرعية بالنسبة للمقيم

13
00:04:15.900 --> 00:04:35.900
يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام لياليهن والمسافر ما ضابطه؟ نقول ضابط المسافر سيأتي معنا ان شاء الله في قصر الصلاة بعد قليل ان شاء الله. اذا ظابط المسافر ما هو كل واحد سافر لو سفر قصير سيأتي معنا انه لابد يكون سفر طويل ولا يكون السفر سفر معصية

14
00:04:35.900 --> 00:04:55.900
هذا بالنسبة لمسألة المسح. طيب اذا قلنا ان المسح لابد ان يكون في المدة الشرعية. اذا انقضت المدة الشرعية. عدت اليوم والليلة او عدت ثلاثة ايام بلياليهن المسافر وانتهت. ايش رأيكم؟ هل له ان يصلي؟ لا اشكال انه ليس

15
00:04:55.900 --> 00:05:15.900
ان يمسح مسح جديد هذا ما في اشكال. لكن مسحه السابق يعني لم ينتقض وضوءه رجال توضأ مثلا ومسح على كفيه خل نقول انتهت المدة الساعة العاشرة صباحا. انتهت المدة. لم يخرج منه ريح ولم يخرج منه بول ولا غائط ولا كذا. هل ينتقض وضوءه الساعة عشرة الصباح

16
00:05:15.900 --> 00:05:35.900
ولا نقول له ان يصلي الساعة احدعش اثنعش ما دام لم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء. المذهب يقولون ينتقض الوضوء بتمام وكذلك ينتقض الوضوء بخلع الخف. فاذا خلع الخف وكان الخف ملبوسا على طهارة اه نعم. وكان

17
00:05:35.900 --> 00:05:55.900
الرجل متطهر طهارة مسح وخلع الخف خلع الشيء اللي مسح عليه طيب لا تبقى الطهارة حينئذ فهذه مسألتين من المسائل التي تبطل بها طهارة الاولى انقضاء المدة. الثاني خلع الخف. بعد المسح عليه. نعم. متى نبدأ

18
00:05:55.900 --> 00:06:15.900
حساب المدة يوم وليلة هل نبدأ من وقت لبس الخف؟ ولا من وقت المسح على الخف؟ ولا من اول يعني من اول ناقض من نواقض الوضوء بعد الخف هذا هو الثالث هو المذهب. انه يبدأ حساب المدة من اول ناقض من نواقض الوضوء بعد

19
00:06:15.900 --> 00:06:35.900
لبس الخف. يعني مثلا انسان آآ توضأ وغسل رجليه ولبس الخف. متى او غسل رجليه ولبسه قال لك الساعة العاشرة صباحا. ثم انتقض وضوءه الساعة الثانية عشرة. ثم توضأ ومسح على الخف في الساعة الثانية ظهرا

20
00:06:35.900 --> 00:06:55.900
شرايكم؟ متى نبدأ اثنعش ولا عشرة ولا اثنين؟ اثنعش. المذهب ان المدة تبدأ اثنعش. فاذا جاءت الساعة اثنعش اليوم الثاني انتقض وضوءه هذا ما يتعلق بهذا الشرط واما الشرط الخامس فهو ان يكون الممسوح عليه طاهرا مباحا. الطاهر خرج به

21
00:06:55.900 --> 00:07:15.900
ما لو كان يلبس خف من جلد ذئب او خف من جلد كلب او غير ذلك من النجاسات او من جلد ميتة مدبوع. ايش رأيكم؟ طاهر ولا نجس؟ على المذهب

22
00:07:15.900 --> 00:07:35.900
نجس والقول الثاني سبق معناه ان المسألة خلافية. طيب. اما بالنسبة للسادس من شروط المسح ان يستوعب القدر الواجب وما هو المقدار الواجب؟ نقول بالنسبة للخف لابد من مسح اكثر ظاهر الخف. لا يمسح باطن الخف. ولا يمسح العقب

23
00:07:35.900 --> 00:07:55.900
وهل يلزمه ان يستوعب ظاهر الخف؟ كاملا بالمسح؟ قال لك لا. وانما الواجب ان يمسح اكثر ظاهر الخف واما بالنسبة للامامة فيمسح اكثر دوائرها واما بالنسبة للجبيرة فلابد من مسح جميع الجبيرة اذا كانت على محل فرض. ننتقل الى الغسل

24
00:07:55.900 --> 00:08:15.900
والغسل هو الطهارة الكبرى لان الطهارة عندنا طهارة صغرى وطهارة كبرى. جيد طيب الطهارة الكبرى وهي الغسل ركنه الاساسي هو تعميم البدن بالماء ولابد ان يستصحب بذلك النية. وسيأتي تفصيلها. واما الواجب فهو

25
00:08:15.900 --> 00:08:35.900
التسمية فالتسمية تجب في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. وشرط الغسل مثل ما سبق معنا في شروط الوضوء نعيد الشروط نقول عندنا طهورية الماء واباحته. مشترط في الوضوء؟ مشترطة في الغسل. الاسلام العقل او التمييز

26
00:08:35.900 --> 00:08:55.900
ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. كل هذه يشترط في الوضوء مشترطة في الغسل الا مسألة ازالة الخارج من السبيل. هذه ما تشترط الوصول الى شرطا في الوضوء قدامه لكن ليست لم يذكروا اشتراطها في الغسل. طيب بالنسبة للنية نية الغسل انسان ذهب يغتسل نقول هذا الذي ذهب ليغتسل

27
00:08:55.900 --> 00:09:15.900
اما ان ينوي بغسله رفع الحدثين. الحدث الاصغر والحدث الاكبر جميعا. فانما بغسل رفع الحدثين ارتفع وش معنى ارتفع؟ انسان دخل يغتسل من الجنابة عمم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق وخرج

28
00:09:15.900 --> 00:09:35.900
هل له ان يصلي؟ ولا نقول لازم تتوضأ؟ ها نقول له ان يصلي اذا نوى بذلك الغسل رفع الحدثين السورة الثانية ان ينوي رفع الحدث مطلقا. وهذا ايضا له ان يصلي لانه يرتفع حدثه الاصغر والاكبر. الصورة الثالثة رجل

29
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
ناويا بغسله رفع الحدث الاكبر. ولم ينوي رفع الحدث الاصغر. فنقول هذا لا يصح ان يصلي الا بعد ان يتوضأ. لانه يرتفع الحدث الاكبر فقط لقوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى الاكبر ولم ينوي الاصغر وسنن الغسل مذكورة ومعروفة وهي التي وردت في الحديث

30
00:09:55.900 --> 00:10:15.900
حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما. عندنا طهارة بديلة. خلنا خل نخلص الطهارة فيما اقول ثلاثة اسئلة او شيء عندنا طهارة بديلة ليست طهارة اصيلة الاصل في الطهارة الوضوء والغسل لكن اذا عدم الماء

31
00:10:15.900 --> 00:10:45.900
فانه ينتقل الى البدل وهو التيموم. فروض التيمم اذا كان التيمم عن حدث اكبر ففروضه اثنان واذا كان التيمم عن حدث اصغر فله اربعة فروض يعني نضيف اثنين الفرض الاول مسح الوجه والثاني مسح الكفين والثالث الترتيب والرابع الموالاة بالنسبة

32
00:10:45.900 --> 00:11:05.900
الترتيب والموالاة اذا كان تيممه قائما مقام الوضوء يعني تيمم عن حدث اصغر فلابد من الترتيب والموالاة. الترتيب ان يبدأ بمسح الوجه قبل اليدين والموالاة الا يفصل بين مسح الوجه واليدين بفاصل طويل. ما نقول حتى يجف لان ما في جفاف هنا. لكن نقول

33
00:11:05.900 --> 00:11:25.900
لا يفصل بينهما بفاصل طويل مثل الفاصل الذي يحصل به جفاف الماء مثلا طيب ليش قلنا في الحدث الاكبر لا يشترط الترتيب والمولاة لان التيمم بدل عن الغسل. والغسل هل يشترط فيه الترتيب والموالاة

34
00:11:25.900 --> 00:11:45.900
ما يشترط لا الترتيب والموالاة فرض في الوضوء وليست فرضا في الغسل ولهذا لو ان الانسان دخل يغتسل فغسل رجله ثم ساقه ثم اخذ وذم بطنه الى ان طلع الى الرأس يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي لو العكس يجزي لو انه

35
00:11:45.900 --> 00:12:05.900
سل رأسه ثم نشفه واخذ يعني مثلا فرضنا المرء غسلت شعرها تبغى تغتسل الجنابة غسلت شعرها تمام ثم نشفت واخذت استشوار وكل شي ونشفت الشعر. ثم غسلت بقية البدن. وهي

36
00:12:05.900 --> 00:12:24.687
فرقت مفاصل بينها ممكن ربع ساعة ونوت بذلك تكميل الغسل فهل يجزئ الغسل ترتفع الجنابة او لا؟ نقول ترتفع لانه لا يشترط في الغسل على المذهب لا يشترط الموالاة. واضح؟ كذلك التيمم اذا كان بدلا عن الغسل فلا يشترط فيه الموالاة. ويجب في التيمم التسمية