﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
صعب الكلام السنن فنقول سنن الصلاة منها سنن قولية ومنها سنن فعلية فاما بالنسبة للسنن القولية فهي كثيرة منها الاستفتاح ومنها التعوذ قبل القراءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها البسملة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة. والبسملة في المذهب ليست من الفاتحة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
ولهذا لو ترك البسملة عمدا او سهو صحت صلاته لكن هي سنة مشروعة. الرابع من السنن القولية ان يقرأ بعد سورة في الركعتين الاوليين. تكون في المغرب من القصار. وفي الفجر من الطوال

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
من قصار المغرب من قصار المفصل وفي الفجر من طوال المفصل. وفي بقية الصلوات من اوساطه ومن السنن كذلك من يذكر لنا السنن سنة من السنن القولية ايضا ها تكرار الذكر

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ثلاث مرات في السجود والركوع ومن السنن التعوذ من اربع قبل السلام اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن السنن الفعلية ان يرفع يديه مع تكبيرة الاحرام. الله اكبر حذو منكبيه وعند تكبيرة الركوع

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
وعند الرفع من الركوع هذه ثلاثة مواضع لرفع اليدين وهل يرفع عند القيام من التشهد الاول روايتان والمعتمد عند المتأخرين انه جزاك الله خير. والمعتمد عند المتأخرين ان هذا الموضع لا يثبت فيه الركوع ويقولون ان

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
حديث ابن عمر اكثر روايته لم يذكر فيها هذا الموضع الرابع. ومن السنن الفعلية كذلك وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. ومن السنن طبعا الوضع اليمنى على اليسرى تحت السرة او الى الصواب ان يقبض اليسرى باليمنى

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
تحت السرة وهذا المقصود به هنا في القيام الذي يكون قبل الركوع واما القيام بعد الركوع فهل يضع اليمنى على اليسرى او يرسل المذهب انه يخير بين هذا وهذا فان شاء وضع اليمنى على اليسرى تحت سرته وان شاء ارسلها. الثالث من السنن

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
الفعلية التورك في التشهد الاخير. وعلم من هذا ان التورك يشرع متى؟ نقول يشرع التورك في التشهد الثاني التشهد الثاني. فالصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد. يجلس فيه مفترشا

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
والرابع من السنن الفعلية الافتراش في جلوسه ما عدا التشهد الثاني. ومن السنن الفعلية الاشارة بالسبابة عند ذكر الله في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره فيرفع عند لفظ الجلالة. ومن السنن الفعلية كذلك الالتفات يمينا وشمالا في

10
00:03:10.100 --> 00:03:50.100
يعني في التسليمتين. هذا بالنسبة لسنن الصلاة. هناك امور مباحة في الصلاة. والضابط في ذلك والظغط في ذلك نقول الحركة في الصلاة اما ان تكون يسيرة. او كثيرة. الحركة الصلاة اما ان تكون كثيرة او يسيرة. اما بالنسبة للحركة الكثيرة فهي مبطلة للصلاة

11
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
انسان يتحرك حركة كثيرة عرفا والضابط في الكثرة هنا العرف. طيب اليسيرة ما حكمها؟ نقول حركة يسيرة ان كانت لمصلحة فهي مباحة. وان كانت لغير مصلحة فهي مكروهة الحركة اما مبطلة او او مكروهة او مباحة. الحركة المبطلة هي الحركة الكثيرة والحركة

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
المكروهة هي الحركة اليسيرة لغير مصلحة والحركة المباحة اليسيرة المصلحة مثال المصلحة نقول مثل حمل طفل اذا كان الطفل مثلا يحتاج الى من يحمله احيانا تصلي في الحرم. لو تركت الطفل الصغير يمكن يضيع منك. فلا بأس بحمله

13
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
كذلك قتل الحية والعطر والقمر. فقد جاء الامر بقتل الاسودين في الصلاة والاسودان التمر والماء ها جاء في الحديث اقتلوا الاسودين في الصلاة الاسودان التمر والماء ولا لا؟ ها وش ذا السودان يا شيخ

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
نعم الحية والعقرب. الحية والعقرب. والاسودان في حديث اخر كان طعامه عليه الصلاة والسلام الاسود قالت قيل ما الاسودان؟ قال التمر والماء. لكن ما هو هذا هو المأمور بقتله. صح ولا لا؟ طيب

15
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وكذلك من الحركة اليسيرة التي قد تكون لمصلحة حمل المصحف. حملوا اذا كان يترتب على ذلك مصلحة مثال ذلك نقول اذا كان في البلدة او في القرية ليس عندهم شخص حافظ للقرآن

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
فيصلي بهم التراويح شخص يقرأ من المصحف لا بأس بذلك. كذلك مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة شرع قراءة السجدة والانسان اذا لم يكن حافظا هل يقرأها من المصحف؟ يقول المذهب انه يباح حمل المصحف في الصلاة. وبعض العلماء وهو

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
في المذهب او رواية في المذهب ان حمل المصحف يختص بصلاة النفل دون الفرض. ننتقل بعد ذلك الى المكروهات وقد سبق معنى ان الحركة اليسيرة لغير مصلحة يعني حركة عبثية لا مصلحة فيها هذه من المكروهات مثل فرقعة الاصابع تشبيك الاصابع

18
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
الالتفات بالرأس او بالوجه. الالتفات اذا التفت الانسان عن القبلة بالكلية هذا ميكروب نقول هذا يبطل الصلاة لانه يفوت استقبال القبلة واما المقصود الالتفات بالرأس او الوجه. ورفع البصر الى السماء من المكروهات

19
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
اما مبطلات الصلاة فتبطل الصلاة بترك ركن او شرط مع القدرة من ترك ركنا من اركان الصلاة مع القدرة عليه طلت صلاته. كذلك من ترك شرطا من شروطها. الثاني من المبطلات ترك من هنا يعطينا مثال على ترك الواجب مع القدرة عليه

20
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
ترك الركوع ترك السجود ولو سهوا نقول ولو سهوا. اذا لم يرجع اليه على التفصيل الذي يأتي بعد قليل ان شاء الله في سجود السهو. ومن المبطلات ترك الواجب عمدا والواجب هنا قيدناه بالعمد. لان من ترك الواجب

21
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
اهون لم تبطل صلاته بل يجبره بسجود السهو. الثالث زيادة ركن فعلي عمدا. زيادة ركن ايش؟ فعلية خرج به الركن القولي. فمن قرأ الفاتحة مرتين او كرر التشهد الاخير. هذا زان

22
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
ركنا قوليا عمدا تبطل ولا ما تبطل؟ لا تبطل. انما الذي يبطل هو من زاد في صلاته ركنا فعليا كما لو رفع ركوعين في الركعة الواحدة او سجد ثلاث سجودات او جلس بمحل القيام وكذلك من مبطلات الصلاة

23
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
اذا لحن لحنا محيلا للمعنى عمدا تعمد ان يلحن في قراءته لحنا يحيل المعنى بطلت صلاته. ومن مبطلات الصلاة السلام قبل تمام الصلاة عمدا فاذا سلم في اثناءها بطلت والكلام في اثناء الصلاة مبطل للصلاة والحركة الكثيرة عرفا وقد سبق

24
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
والقهقهة وهي الضحك بصوت والاكل والشرب. الاكل والشرب مبطل الصلاة. لكن اذا شرب يسيرا في صلاة النافلة جاز ذلك. ليش؟ لان صلاة النافلة عند العباد الزهاد. يطيلون فيها حتى ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن

25
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
في ركعة صح ولا لا؟ فمثل هذا قد يحتاج الى شيء من الماء حتى يبل به ريقه ليواصل القراءة وليس المقصود واحد صلي ركعتين خفيفتين وياخذ فنجان قهوة بين السجدتين لا المقصود في مثل هذه

26
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
الصور التي قد يحتاج فيها الى شرب الماء. ننتقل بعد ذلك ايها الاخوة الكرام الى حكم الصلوات باعتبار حكمها. الصلاة عندنا الصلوات الخمس والجمعة ما حكمها؟ فرق صلاة العيد والجنازة فرض

27
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
وش الفرق؟ الاولى فرض عين والثانية فرض كفاية. الصلوات الخمس والجمعة من فروض الاعياد. فلو ان اهل البلد خمس مئة نسمة. خمس مئة رجل. صلى منهم الجمعة مئتين. يجزئ عن الاخرين؟ لا بخلاف

28
00:09:50.100 --> 00:10:07.295
لو خرج للعيد اربعين صلوا والبقية لم يصلوا. يجزئ او يسقط الاثم عن الباقين؟ نعم. يسقط الاثم بخلاف الجمعة فان فرض عين وهذا هو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. ففرض الكفاية يسقط بفعل البعض