﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
السلطان الاعظم في البلد فهو احق من غيره. فان لم يكن صاحب بيت ولا امام مسجد ولا السلطان. فالاقرأ هنا مقدم فان لم يوجد فان تساووا في القراءة يقدم الافقه فان تساووا يقدم الاسن يعني الاكبر سنا فان تساووا قدم الاقدم هجرة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
يعني الاقرأ المقصود به المعتبر في الاقرأ هو جودة القراءة لا كثرة المحفوظ فان تساووا فالمقدم منهما الاكثر حفظا. ثم من يختاره الجيران اذا تساووا في هذه الاوصاف نقدم من وقع عليه اختيار الجيران

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
بالنسبة للمأموم المأموم ايها الاخوة الكرام له موقف صحيح من امامه. اين يقف المأموم من الامام؟ عندنا موقف صحيح. وهذا الموقف ان كان المأموم واحدا فالموقف واحد. المأموم اذا كان واحد ما له الا موقف واحد. وهو ان يقف عن يمين الامام

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
فلا يقف امامه ولا يقف خلفه ولا يقف عن يساره. ولا امامه. وان كان المأموم اكثر من واحد فله اكثر من موقف واحد له اكثر موقف. اذا عندنا ثلاثة مأمومين اين يقفون؟ نقول الافضل ان يقفوا خلف الامام

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
طيب في خيار اخر؟ نقول نعم. ان يقفوا بعضهم عن يمين الامام وبعضهم عن شماله لا بأس. كذلك يجوز ان يقف كلهم عن يمينه لا بأس. لكن الذي لا يجوز ان يقف كلهم عن شماله. وليس هناك احد عن يمينه او يقف امام

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
الامام جيد وكذلك لا يجوز ان يقف الفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف نعم. على من تجب الجماعة؟ الجماعة تجب على الرجال اذا لم يكونوا معذورين. يعني تجب على

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ذكر الحر الذي لم يتحقق الذي لم يوجد فيه عذر يسقط الجماعة. ما هي الاعذار المسقطة للجماعة؟ ستأتي بعد قليل. وقبل ان ننتقل للاعذار المسقطة للجماعة نتكلم عن قضية الائتمان الصحيح. وفي الائتمان مسائل المسألة الاولى بماذا يحصل

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
ادراك الجماعة. نقول يحصل ادراك الجماعة بالتكبير قبل سلام الامام. فلو دخل الانسان المسجد والامام في التشهد الاخير فكبر قال الله اكبر وهو في اثناء انتقاله ليجلس قال الامام السلام عليكم ورحمة الله. ادرك الجماعة نعم ادرك

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
طيب في مسألة ينبه عليها اهل العلم وقد حكي الاتفاق عليها وهي اذا دخل المأموم المسجد والامام في الاخير او في الركعة الاخيرة. هل الاولى ان يدخل مع الامام؟ او ينتظر جماعة ثانية

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
نقول الاولى ان يدخل مع الامام حتى لو لم يبقى مع الامام الا التسليمة فيدخل مع الامام ولا ينتظر. هذا ما بمسألته قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فما ادركتم صلوا. يكون مدركا للجماعة ان شاء الله. خاصة اذا كان تأخره لعذر

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
نعم طيب ما فهمت السؤال لا يدرك الجماعة ومسألة خلافية بين اهل العلم. المذهب ان ادراك الجماعة يكون بالتكبير قبل سلام الامام. والقول الثاني ويفتي به بعض مشايخنا وهو ان ادراك

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
جماعة لا يحصل الا بادراك ركعة. نعم. طيب المأموم المشروع في حقه الائتمان هو ان تابع الامام هذا هو المشروع يعني ايش تتابع الامام؟ يعني ان تأتي بالفعل عقب اتيان الامام به. انتقل الامام الى الركوع تنتقل الى الركوع

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
وهذا وسط بين الطرفين. الطرف الاول من يسابق الامام. وهذا لا يجوز. الطرف الثاني من اخر عن الامام الامام سجد وهو قاعد يسبح وصاحبنا واقف. يقول هذا ايضا لا يجوز. والامر الثالث الممنوع هو

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
الامام وهذا يعمله بعض الناس المستعجلين. مجرد ما يبدأ الامام في الانتقال هو ينتقل مع الامام لحظة بلحظة لا. نقول خل ينتقل ثم تنتقل انت عقبه واضح؟ وفيه في الائتمان مسألة وهي هل يشترط

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
لصحة الائتمان ان يرى المأموم الامام او ان يسمع التكبير نقول هناك فرق بين مسألتين المسألة الاولى اذا كان المأموم داخل المسجد فيكفي حينئذ ان يعلم بانتقالات الامام ولو بسماع التكبير. واضح ولهذا مثلا

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
النساء اللي تصير داخل المسجد مفصول بفاصل لا يرون الامام ولا من ورائهم لكن يسمعون التكبير تصح ولا ما يصح يقول يصح لكن اذا اتم المأموم خارج المسجد صار يصلي خارج المسجد فهنا لا تصح لا يصح

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
الا اذا كان يرى الامام او يرى المأموم. يعني يتصل الصفوف بالنظر. انت ترى اللي امامك واللي امامك يرى اللي امامه واللي امامه يرى الذي يرى الامام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. واما المسجد فلا

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
ذلك لانه محل للائتمام. هذه بالنسبة لمسألة الجماعة والسؤال الان ما هي الاعذار التي تسقط على الانسان حضور الجماعة؟ فنقول الاعذار المسقطة للجميع مع اولها مدافعة الاخبثين. فمن دافعه الاخبثان او دافع الاخبثين لان كل واحد منهم

19
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
ومدافع. ما معنى مدافعين؟ نقول للشخص قد يكون بحاجة الى قضاء حاجته حاقنا واقيمت الصلاة. اذا ذهب لقضاء حاجته ثم الوضوء فاتت عليه الجماعة واذا ذهب مصلى صلى بغير استحضار بغير حضور القلب نقول يسقط عن

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
وجوب الجماعة فنقول اذهب وقض حاجتك فاذا ادركت الجماعة فبها ونعمة وان فاتت سقطت عنك وتكون معذورا. الثاني المرض فالمريض يجب عليه الجماعة والثالث خوف الضرر اما على نفسه. كانسان يقول والله اذا خرجت الى آآ

21
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
فانه مهدد مثلا بالقتل او بكذا خاصة والعياذ بالله في البلدان اللي يضطرب فيها الامن. نسأل الله عز وجل باسمه الاعظم ان يديم اين نعمة الامن؟ وهي نعمة من اعظم نعم الله عز وجل. فنقول بعض البلدان يضطرب فيها الامن. اذا راح يصلي بالمسجد قد يغتال في الطريق

22
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
هل يجب عليه ان يصلي بالمسجد؟ نقول لا اذا كان يخاف على نفسه الضرر سقطت عنه الجماعة. قد يكون الخوف على الضرر في المال. انسان عنده سحب من البنك مليون ريال خلاص؟ وهو في الطريق ما معه احد بالسيارة

23
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
يبي يروح على طول المكتب العقاري يشتري قطعة ارض ولا مخطط ولا للمحكمة ولا ايا ما كان. اقيمت الصلاة في الطريق نوقف وراح يصلي وتيوبه ما شاء الله ممتلئة خاف عليه. وان تركها

24
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
سيارة فالخوف اشد. فهل له ان يترك الجماعة؟ نقول اذا كان يخاف على نفسه ظرر في ماله انه يسقط عنه وجوب الجماعة. الرابع اذا حضر الطعام وهو محتاج اليه. كالصائم في ايام الصيف. صايم الرجل

25
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
من الفجر في الصيف في شدة الحر اذن المؤذن هات الفطور قالت بس دقيقة باقي يخلص على النار ها لما وضع الفطار بين يديه اقيمت الصلاة. راح صلى صلى بغير قلب. وان اكل

26
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
فاتت الجماعة نقول تسقط عنه الجماعة. الخامس من مسقطات الجماعة المطر للحديث لما نزل مطر قال صلوا في رحاركم. هناك اعذار ايها الاخوة الكرام قد تغيروا في هيئة الصلاة كالمريض. فان المريض اذا عجز عن القيام يصلي جالسا

27
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
عجز عن الجلوس صلى على جنبه. المقصود انه يفعل ما يستطيعه ويسقط عنه ما عجز عنه. والمسافر يسن له قصرا رباعي ركعتين. يعني صلاة الظهر يسن له ان يصليها ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين واما الفجر يصليها على حالها وكذلك المغرب فالفجر والمغرب لا تقصر

28
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
والقصر سنة للمسافر. واما الجمع بين الصلاتين فهو مباح. وليس بسنة مباح. فيفعله اذا احتاج اليه وشرط جواز الجمع واستحباب القصر ثلاثة شروط. الشرط الاول الا يعزم على الاقامة في البلد مدة تزيد على اربعة ايام

29
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
مثال ذلك انسان قال والله انا اصل الى هذا البلد فجر السبت تصلي فجر السبت في هذا البلد. خلاص متى ترجع؟ متى تخرج من البلد؟ قال اخرج من هذا البلد بعد صلاة العشاء يوم

30
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
السبت الاحد الاثنين الثلاثاء بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء. نقول لا حينئذ يجوز لك ان تقصر. فاذا زدت الى ان صلي الفجر من يوم الاربعاء حينئذ اذا كنت عازم على انك ستصلي الفجر يوم الاربعاء ثم تخرج نقول ايش

31
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
لا يجوز لك القصر. اذا اقصى مدة للقصر هو الشخص الذي يعزم على الاقامة مدة لا تزيد على اربعة ايام. اما اذا كان يعزم على مدة تزيد على اربعة ايام فلا يقصر. طيب لو كان ما يعزم على الاقامة اصلا يقول انا عندي شغلة رايح للرياض وش عندك؟ قال والله عندي معاملة

32
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
في وزارة كذا مطلوب بس توقيع مثلا احد المسؤولين بس اخذ التوقيع وارجع وراح اول يوم قال والله المسؤول عنده اجتماع تعال بكرة جاء بكرة تأخر جاء الساعة تسعة قالوا توه طلع تعال بكرة

33
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
جاء بكرة قال والله اخذ الجائزة. هذا كمل ثلاث ايام. جاه اليوم الرابع. قال خلاص خلى المعاملة يوقعها ان شاء الله وتعال بكرة تستلمها. جلس الان يوم خامس صح ولا لا؟ جا اليوم الخامس

34
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
السكرتير مو موجود. واللي صار يوم خميس وجمعة قالوا ما في الا السبت تجي او السبت اول هذا الحين انت تعال يوم الاحد. خلاص؟ فجا يوم جلس اسبوع هل هو عازم على الاقامة يوم؟ ليس عازم على الاقامة اصلا. واضح؟ فهذا له ان يقصر. واضح؟ هذا له

35
00:11:40.100 --> 00:11:51.668
ان يقصر لانه لم يعزم على الاقامة ولو زادت المدة على اربعة ايام. له ان يقصر واما الجمع فيباح له الجمع لكن لا يستحب طيب