﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
ننتقل بعد الى شروط الصلاة نفسها. اولا الطهارة فلا تصح الصلاة بغير طهارة. والطهارة هنا تشمل امران تشتمل على امرين الامر الاول الطهارة من الحدث والثاني الطهارة من النمس وسيأتي. الثاني من شروط الصلاة دخول الوقت. فمن صلى الصلاة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
قبل دخول وقتها لم تجزئ. لو واحد صلى الظهر الساعة العاشرة صباحا لا تجزئ ولا تصح ظهرا. وانما تكون نفلا الثالث من شروط صحة الصلاة ستر العورة. سيأتي تفصيلها ان شاء الله. والرابع ما هو؟ استقبال القبلة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
خامس النية. نبدأ اولا بالطهارة فنقول عندنا الطهارة نوعان. الطهارة من الحدث وطهارة من النجاس. من يذكر لنا بعض الفروق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة من يعطينا فرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة ها

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
تفضل يا شيخ. لا ما في. الحدث الحدث تقول البول والغائط. نعم. صحيح مشايخ ولا ما هو صحيح؟ طبعا حدث سيأتي معنا الحدث نوعان حدث اصغر حدث اكبر والحدث الاصغر هو نواقض الوضوء ومن هو البول والغائط خروج البول والغائط واضح؟ لكن قولنا البول

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
الغائط هذه الكلمة مجملة يحتمل ان نفسرها بالطهارة ان نفسرها بالحدث ونفسرها بالنجاسة اذا قلنا والغائب خروج البول والغائط حدث ولا نجاسة؟ خروجه حدث. والغائط البول في حد ذاته نجاسة وهذا سيأتي. لكن من يعطينا حرم؟ احسنت. الحدث

6
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
امر معنوي بخلاف النجاسة فانها في الاصل شيء حسي. فانت اذا رأيت الثوب تستطيع ان تعرف هذا الثوب متنجس او او غير تنجس لان النجاسة لها طعم لها رائحة لها لون واضح؟ بخلاف الحدث فانت ما تستطيع ان تعرف انا متوظأ الان ولا ماني متوظ؟ احد منكم يستطيع ان

7
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
على وضوء والا لست على وضوء ما تستطيع صح ولا لا؟ لكن تستطيع ان تشوف الثوب تقول والله الثوب هذا طاهر. جيد؟ طيب ايضا من الفروق بين الطارة الطهارة من النجاسة الخاصة واللي حدث هو وصف

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
ببدن الانسان وصف يقوم ببدن الانسان فبخلاف النجاسة فانها تكون في غير تكون في بدء الانسان وتكون في غير البدن طيب في مسألة اخرى نسأل عنها ونقول هل يختلف الحكم

9
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
في الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. في مسألة من صلى غير متطهر وش رايكم؟ من صلى غير متطهر ناسيا ما الحكم في صلاته باطلة. ولا صحيحة؟ من صلى يعني واحد صلى بغير وضوء ناسيا

10
00:03:40.100 --> 00:04:10.100
صلاته صحيحة لا ما تصح بالاتفاق انسان صلى بغير وضوء يعني اذا صلى غير متطهر من الحدث تمام ركزوا معي ما هم مع الشباب طيب اذا صلى الانسان غير طهري من الحدث فصلاته غير صحيحة هذا ما فيه اشكال. يعني انسان صلى وهو جنب ناسيا او صلى ولم

11
00:04:10.100 --> 00:04:40.100
يتوضأ ناسيا لا تصح صلاته لكن من صلى غير متطهر من النجاسة يعني صلى الانسان وعليه نجاسة على ثوبه وعلى بدنه تمام؟ بشروا مشت الامور. الحمد لله. طيب ماذا قلتم؟ رجل صلى وعليه نجاسة

12
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
فما حكم صلاته؟ صحيحة ها؟ نقول المذهب لا فرق بين المسألتين. فمن صلى وعليه نجاسة ناسيا وجودها عليه. فصلاته غير صحيحة ولو كان ناسيا مثله مثل من صلى محدثا هذا المذهب وبالمناسبة على ذكر المذهب فالدورة هذه ان شاء الله نسير فيها على وفق

13
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
تمد من مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وربما في النادر نستطرد الى ذكر قول اخر. والا في الغالب اننا نسير على المعتمد دون المذهب وقضية التمذهب قضية لا اشكال فيها من حيث الجملة يعني علماء الامة الاسلامية الفقهاء رحمة الله عليهم ساروا

14
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
متتابعة اكثر اهل العلم. من بعد الائمة الاربعة تجد ان الفقيه العالم يدرس الفقه ويؤلف وفق مدرسة من المدارس الفقهية الاربعة اللي هي المذاهب الاربعة. وهذا لا اشكال فيه وليس فيه حرج. عند جماهير العلماء. تمام؟ الا انه حصل

15
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
في هذه المسألة افراط وتفريط. فحصل عند بعض الناس مبالغة. في قضية التمذهب حتى وصل بهم الامر الى التعصب كيف التعصب؟ يعني تجد انه اذا صار حنبلي يعادي الشافعية ولا اذا خطب بنته رجل شافع

16
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
ما يزوجوا واذا صلى بهم واحد حنفي ما يصلي خلفه لا هذا تعصب. وهو مذموم عند كافة العلماء عند المذاهب. لكنه حصل من بعض المنتمين ممن ليسوا من اهل التحقيق في العلم. كذلك حصل مبالغة في قضية التمذهب حتى ادخل بعض الناس شيئا من البدعة

17
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
قضية من بوابة التمذهب. نحن نقول التمذهب لا اشكال فيه والمذاهب الفقهية الاربعة السير عليها سواء في التعلم او في العمل هذا امر لا حرج فيه على المقلد يعني المقلد كونه يقول والله انا حنبلي وامشي على مذهب الامام احمد رحمه الله اذا جاءت مسألة اشكلت علي رجعت الى

18
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
مذهب الامام احمد رحمه الله وعرفت هذا المذهب وعملت به. هذا فيه مشكلة ليس فيه اشكال. طبعا هناك من يقول الا اذا عارض هذا نص صحيح صريح. هذا القيد صحيح نظريا ما في اشكال انه اذا اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لكن

19
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
اصلا مسائل الاجتهاد والخلاف مثل الامام احمد مثل الامام الشافعي مثل الامام مالك ائمة الدين الذين هم من حفاظ الحديث وعلماء يعني الشريعة يحفظون كتاب الله عز وجل ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يوجد عندهم مخالفة لنص صحيح صريح لان النصوص

20
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
الصحيحة الصريحة اذا جاءت فالمسائل غالبا تكون مسائل اجماعية يعني ما راح تجد احد من اهل العلم يقول والله الربا حلال الله يجزاك خير بعدين بعدين طيب واضح اذا النصوص الصحيحة الصريحة لا يمكن ان يخالف مقتضاها عالم من العلماء

21
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
من ائمة الدين الا في حالة عدم بلوغ النص اليه وهذا نادر يعني يندر انه والله حديث عن النبي صلى الله وسلم لم يبلغ الامام احمد رحمه الله الذي يحفظ مليون حديث وبلغ واحد مثلا طالب علم في المرحلة المتوسطة والمستوى الثالث في الجامعة

22
00:08:10.100 --> 00:08:20.100
هذا نادر يعني بعض الناس يتجرأ على هذه القضية يقول يا اخي الحديث هذا ما بلغ الامام احمد وتلقاه حديث في الاربعين النووية والحديث واضح يعني معروف ومشهور عند اهل العلم

23
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
فمثل هذا يندر وجوده ان وجد واضح؟ فمثل هذه المسائل لا اشكال فيها ايضا حصلت المبالغة في قضية بادخال بعض البدع العقدية زي ما قلت لكم فيأتي بعض الناس الى كتب حواشي المتأخرين جيد من

24
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
اتباع المذاهب في كل مذهب من المذاهب اصطلح العلماء وبالمناسبة في المذاهب فيه شيء اصطلاحي يعني فيه مذهب عندهم المذهب النصي عن الامام والمذهب الاصطلاحي المذهب الاصطلاحي لا يلزم ان ينسب بحذافيره الى الامام قد يكون تخريجا

25
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
على قول الامام بل قد يكون في سور قليلة ونادرة مخالف لنص الامام هذا موجود وان كان بقلة الغالب انه ما يخالف نص الامام بيكون تخريج على او موافق لاحد القولين على الامام مخالف للاخر. واضح؟ لكن قد يأتي بعض المخرجين من المتأخرين اصحاب حواشي او كذا

26
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
كن عندهم مثلا قد تجد يعني رجل شافعي المذهب محقق في مذهب الشافعية ما في خلاف في تحقيقه في المذهب وفي اعتماده في المذهب الفقهي. جيد؟ لكنه قد يكون في نفس الوقت تمام؟ قد يكون في نفس الوقت له اعتقاد

27
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
يعني مثلا حتى تجد بعضهم يعني يكتب الشافعي مذهبا. الأشعري عقيدته النقشبندي مسلكا. تمام؟ وبعضهم يقول مثلا حنفي فقه مذهبه. الماتريدي عقيدة كذا وكذا مسلكا. تمام؟ طيب هذا الرجل اذا جاء وقرر في كتاب من كتبه قضية

28
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
بالعقيدة فهل يصح ان نحملها على المذهب الفقهي ونقول هذه عقيدة الامام الشافعي وهذا المعتمد في الاعتقاد عند الشافعية ولا لا شرايكم مشايخ؟ خلوكم معي. صحيح هذا؟ لا. واضح؟ طيب. كذلك اذا جاء يتكلم

29
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
عن قضية سلوكية يعني مثلا لو جاء واحد الاحياء علوم الدين للغزالي هل يصح ان يأخذ احياء علوم الدين الغزالي في قضايا السلوك وكذا يقول هذا معتمد مذهب الشافعي في قضية علاج الحسد في معتمد مذهب الشافعية كذا وكذا هذه القضايا السلوكية لا ينطلق فيها اصلا من من مذهبه

30
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الفقهي معنى يا مشايخ هذه القضية مهمة طيب كذلك انا اقول قد يكون الانسان متخصص في الهندسة متخصص في الفقه متخصص يعني له مشاركة في عدة علوم. فاذا جاء تكلم في قضية هندسية قال

31
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
والله البيت هذا الافضل ان تصممه بهذا الطريقة. صمم البيت بطريقة وصار دورة المياه فيه مثلا المرحاض مستقبل للقبلة. هل نقول والله هذا المذهب الفقهي جواز استقبال القبلة هو الان يتكلم عن قضية ام بي سي. كذلك حينما نأتي الى مثل هذا قد

32
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
قد يكون الرجل له انتماء صحيح الى مذهب الشافعية في الفقه لكن له انتماء اخر فينبغي ان نميز من هذه القضية وهذا الاشكال هو الذي جعل بعظ البدع تدخل من او تدخل هي لا تدخل حقيقة لكن تدخل من بوابة المذاهب الفقهية فيقول التمذهب مهم ونأخذ بالمذاهب

33
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
طيب هذا كلام جيد والعمل يعني تعظيم ائمة الدين الامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم من ائمة الدين وابو حنيفة رحمة الله عليهم اجمعين هذا امر لا غبار عليه. وكون هذه المذاهب هي من مذاهب اهل السنة. امر لا غبار عليه. لكن لا يلزم ان كل من انتمى الى مذهب من هذه

34
00:12:10.100 --> 00:12:24.409
المذاهب وكتب مسألة في كتابا من كتب المذهب ان هذه المسألة منسوبة الى معتمد هذا المذهب الفقهي وهذا استطراج. المقصود ان هذه الدورة باذن الله نصير فيها على المعتمد من مذهب الامام احمد رحمه الله