﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
طيب اول مسألة عندنا في الطهارة قلنا الطهارة نوعان الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. الطهارة من الكلام فيها عن المتطهر فيشترط فيه ان يكون مسلما عاقلا مميزا ناويا واهم قضية هنا عندنا النية فالنية شرط لطهارة الاحداث كلها فلا تصح

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
طهارة من الحدث لا من حدث اكبر ولا من حدث اصغر الا بنية. هذا امر واضح. اما بالنسبة للمتطهر به فالطهارة من الحدث تكون باحد امرين اما بالماء وهذا هو الاصل او بالتراب وهذا في صورة التيمم وسيأتي

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
بيان حكمه والتيمم ليس رافعا للحدث. وانما هو مبيح للصلاة. يعني من تيمم جاز له ان يصلي وان يقرأ القرآن او يمس المصحف وان يطوف لكن هل يرتفع يحدث؟ وهذه مسألة خلافية والمذهب انه لا يرتفع حدثه لكنه يباح له فعل الصلاة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
واما الطهارة فهي نوعان طهارة صغرى وهي الوضوء وطهارة كبرى وهي الغسل. والكلام هنا عن الطهارة من الحجر. واما المتطهر منه وهو ايش؟ الحدث لانه قلنا طهارة من ايش؟ من الحدث يصير المتطهر منه هو الحدث فهو حدث اصغر وهو نواقض الوضوء وحدث

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
اكبر وهي موجبات الغسل وسيأتي تفصيل كل واحد من هذه الامور. نبدأ اولا بالمتطهر منه قلنا عندنا الماء وعندنا التراب. الماء ايها الاخوة الكرام هذا تقسيم الماء ثلاثة اقسام عندنا القسم الاول هو الماء الطهور وما هو ضابط الماء الطهور؟ نقول الماء الطهور هو

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
اصله في المياه ولهذا لا تحتاج الى ضابط بل تقول الاصل في الماء انه هذا ما قهور ولا نجس ولا طاهر؟ شرايكم؟ طهور ليش طهور؟ لان الاصل في الماء انه طهور. فما دمت قد حكمت عليه بانه ماء فاحكم عليه بانه طهور. الا في حالات استثنائية

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
ينتقل فيها الماء من اصله وهو كونه طهورا وهو كونه طهورا الى كونه طاهرا. بماذا يصير الماء؟ طاهرا نقول باحد امرين اما ان يتغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر مثل الشاي فالشاي هذا انت وضعت الماء صح ولا لا في الكاش

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
ثم حطيت ليبتون ولا غيره حتى تغير لونه وطعمه صار شاي. هذا الشاي يسمى الماء ايش؟ طاهرا. ولا يسمى طهورا فلا يجوز لك ان تتوضأ بهذا الشاي ولا ان تغتسل به. واضح؟ الوضوء والغسل او

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
بعبارة ادق الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة ايضا لا تصح الا بالماء الطهور. حتى من النجاسة يعني لو وقع على الثوب نجاسة واراد ان يغسلها نقول لا تغسل الا بالماء الطهور. لو غسلها بالماء الطاهر حتى لو زالت عين النجاسة حسا

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
فانها لا تزول حكما. هذا المذهب وفي المسألة خلاف مشهور. النوع الثاني مما يصير به الماء طاهرا اذا استعمل الماء في رفع حدث مثال ذلك نقول رجل اراد يغتسل البانيو مثلا تمام ما ادري يسموه البانيو طيب

11
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
فاغلق البلاعة التصريف واغتسل من الجنابة صار الماء يمر على جسده ينفصل ويبقى في ايش؟ في هذا البانيو. خلاص؟ طيب هذا الماء الموجود جاء بعده مثلا ولا زوجته ولا غيره يريد يغتسل من الجنابة. طيب فجاء اذا الماء في في الخزان انتهى ما عاد

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
الا الماء الموجود في هذا البانيو. فاخذه واغتسل به. يرتفع حدثه ولا لا؟ لا ما يرتفع حدثه ماذا؟ لا يرتفع الحدث لان هذا الماء ماء طاهر. وليس ماء طهورا. ليش ماء طاهر؟ لانه ماء مستعمل

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
في رفع الحدث. طيب بالنسبة للماء النجس وهو النوع الثالث نقول الماء يصير نجسا باحد امرين. اذا كان الماء كثيرا فانه لا يتنجس الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بالنجاسة. ما هو الكثير؟ حد الكثير القلتان

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
حد كثير قلتان والقلتين كم تساوي؟ اختلف فيها المعاصرون فبعضهم يقول انها مئتين لتر وبعضهم يقول مئتين وسبعين لتر وبعضهم يقول مئتين وسبعة لكن على كل حال لعل آآ الحكم عليها بانها مئتين وثلاثين لتر

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
تعنيه من اقرب الاقوال في ذلك انها تقريبا مئتين وثلاثين لتر والعلم عند الله تعالى. طيب صار عندك مسبح فيه خمس مئة متر خلاص مسبح كبير فيه خمس مئة لتر ولا الف لتر ولا اكثر من ذلك ووقعت فيه نجاسة

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ولم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. هل نحكم على هذا المسبح بانه ماء نجس؟ ولا لا؟ نقول لا ما يحكم عليه لماذا؟ لانه لم يتغير. طيب لو صارت قارورة ماء مثل هذي؟ ووقعت فيها نجاسة. دم

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
مثلا او بول او غير ذلك من النجاسات. ونظرنا فاذا الماء باق على لونه الطعم لم يتغير. الرائحة لم تتغير على هذه على هذا الكأس لانه نجس الماء اللي في الكأس نحكم عليه بانه نجس ولا طهور؟ نقول نجس لانه ماء قليل والماء القليل يتنجس بمجرد

18
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
وقوع النجاسة فيه اذا يتنجس الماء ان كان كثيرا بالتغير فقط. وان كان قليلا بمجرد وقوع النجاسة سواء تغير او لم يتغير هذا ما يتعلق باقسام المياه وننتقل بعد ذلك الى الظروف والاواني التي تحفظ فيها المياه لان الغالب الانسان في السابقين

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
لدرجة توضأ او يغتسل يغتسل من الاناء. فما هي الانية التي يجوز استعمالها؟ وما هي الانية التي يحرم استعمالها؟ نقول الانية الاصل فيها اباحة فيباح استعمال كل اناء. الشيخ حسن فيه مذكرتين هنا قدامي. اقول فيه مذكرتين هنا

20
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
لا انا انا ما احتاج. محتاجة؟ ايه اعطيها فنقول ايها الاخوة الكرام الان الاصل فيها الاباحة من اي مادة كانت ومن اي شيء كانت. واضح؟ سواء كانت من الخشب. او

21
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
من الزجاج او من النحاس او من الحديد الى اخره. فكل هذا مباح. لكن يحرم من الانية احد ثلاثة امور. الاول الان يا النجسة المصنوعة من النجاسة. كيف تكون الان هي مصنوعة من النجاسة؟ نقول الان تكون مصنوعة من النجاسة. في مثل ايش؟ ابرز

22
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
الصورة واوضح صورة هي القرب القرب اذا صنعت من جلود الميتة. القربة تصنع من الجلد الجلد لا يخلو من حالتين. اما ان يكون جلد مأخوذ من حيوان مذبوح ذبحا شرعيا. يعني ذكي بالذكاة

23
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
الشرعية فهذا الجلد ما حكمه؟ طاهر ما في اشكال. خلاص؟ طيب اذا كان هذا مثلا انسان عنده شاة ماتت حتف ام فيها ما ذبحها بالذكاة الشرعية. طيب اخذ جلدها. هل يجوز ان يستعمله ويعمل منه قربا

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
يضع فيها الماء ولا لا؟ قالوا ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ. يعني لا يطهر سواء الدبغ او لم يطبخ لانه لا يطهر بالدباب واضح؟ لكن هل يجوز استعماله؟ قالوا يجوز ان تستعمله في الامور اليابسة يعني يصير عندك قربة

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
تضع فيها مثلا كاسات تضع فيها اغراض يابسة ما في مشكلة. تمام؟ يجوز استعماله في اليابسات تعمل منها شنطة تمام؟ لكن لا يجوز استعماله في السوائل المائعات للفقهاء يقولون المائعات والمائعات هي

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
واضح؟ فلا يجوز ان يستعمل في قربة مثلا يوضع فيها الماء. هذا بالنسبة لجلود الميتة. وعلم من هذا ايضا ان الجلد الذي يكون من حيوان غير مأكول اللحم اصلا الحيوان او الحيوان الذي ليس

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
قاهر في الحياة هذا هو المذهب. الحيوان غير الطاهر في الحياة مثل الكلب والخنزير والذئب. تمام؟ فهذه كلها حيوانات نجسة حال حياتها. فلو ماتت فانه لا ينفع فيها الدماغ ولا يجوز استعماله ولا في اليابسات ولا في المائعات. وظح مشايخ طيب. النوع الثاني من الانية المحرمة

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
الاناء الذي فيه ذهب مطلقا لو فيه زينة من الذهب مطلب الذهب او مضبب بالذهب او فيه قطعة من الذهب لا يجوز استعماله والمقصود هنا مادة الذهب وليس اللون لان بعض الاحيان يكون فيه لون ذهبي ليس مستخرجا اصلا من مادة الذهب لا ليس هذا هو المراد

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
الثالث من الانية المحرمة ما فيه شيء من الفضة. لكن ما فيه شيء من الفضة قالوا يحرم الا في مسألة واحدة. اذا اجتمعوا فيها ثلاثة شروط تجوز بالنسبة للفضة. الاول ان تكون ضبة. ما هي الضبة؟ الان اذا انكسر الاناء

30
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
قد تحتاج ان تضع لحام تلحم الاناء صح ولا لا؟ فلا بأس ان تجعل هذا اللحام الذي تلحن به الكسر من اجل الفضة لا بأس بذلك تجبر كسر الاناء بايش؟ بالفضة لا بأس بذلك بشرط اخر ان تكون الضبة يسيرة. اذا اول ان تكون لحاجة

31
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ان تكون ضبة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة وما المقصود بالحاجة ان يكون هذه الضبة الغرض منها هو جبر هذا الكسر تجبير الاناء وليس المقصود منها الزينة فان كان المقصود بها الزينة فلا يجوز ذلك ولهذا الضابط في الحاجة هنا ان يتعلق بها

32
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
غرض غير الزينة وليس المقصود بالحاجة الا يجد شيئا غير الفضة. فلو فرضنا قال والله عندي فضة اقدر اضع ضبة من الفضة وممكن اضع ضبة من الحديد. فهل يجوز وضع الضبة من الفضة؟ نقول نعم يجوز. واضح؟ لان الحاجة حاصلة وهي جبر الكسر

33
00:11:10.100 --> 00:11:22.852
وليس المقصود ان لا يجد شيئا. ننتقل بعد ذلك الى الطهارة الصغرى. لان قلنا الطهارة نوعان. الطهارة من الحدث طبعا. طهارة صغرى وهي الوضوء الكبرى وهي وش هي الكبرى؟ الغسل