﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
طيب بالنسبة للوضوء عندنا فيه فروض وواجبات وشروط وسنن. نبدأ اولا بفروض الوضوء وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الفرض الاول غسل الوجه. وغسل الوجه يدخل فيه الفم والانف على المذهب

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
هو داخل في غسل الوجه فهو فرض. الذي هو المضمضة والاستنشاق. واضح؟ والوجه من منابت الشعر الى من حدر من اللحين والذقن طولا يعني حتى ظاهر اللحية لابد من غسلها ولو استرسلت وعرضا من الاذن الى الاذن هذا حد الوجه

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
يدخل فيه الفم والانف طيب الثاني من الفروض قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق غسل اليدين الى المرفقين والمرفق مداخل في الفرض. والكف داخله في الفرض ولا لا؟ داخلة في الفرض ولو غسلها في اول الوضوء

4
00:01:10.100 --> 00:01:20.100
انه يستحب كما سيأتي ان يغسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء سيأتي معنا بعد قليل. طيب لو غسلها في اول الوضوء ثم غسل وجهه؟ هل لابد ان يغسل الكفين مرة اخرى عند

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
غسل اليد نعم لابد من ذلك لان هذا فرض. الراء الثالث من الفروض قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم مسح الرأس. ومسح الرأس لا بد فيه من تعميم جميع الرأس. هذا امر. الامر الاول لابد من تعميم جميع الرأس. الامر الثاني لابد من مسح الاذنين مع الرأس

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
وقد جاء في الحديث الاذنان من الرأس. طيب. الرابع قال الله عز وجل وارجلكم الرابع يصير غسل الرجلين الى الكعبين. والكعب ما هو؟ هو المفصل الذي يفصل الساق عن القدم. هذا هو الكعبة

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وليس هو العقد مؤخر القدم لا. ان الناس بعض الناس يسمون العقب يسمونه كعبا. لكن في اللغة الكعب هو المفصل الذي يفصل الساق عن القدم كعبين كل قدم فيها كعبين. طيب الخامس من الفروق ترتيب الفروض

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
الترتيب ايها الاخوة الكرام المقصود بالترتيب الفرض هنا هو ان يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين هذا ترتيب فرض. واما الترتيب بين بين اجزاء الفرض الواحد فهذا سنة. كيف الترتيب بين الفروض

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ترتيب بين الفروض اذا غسلت وجهك ثم يديك هذا حصل الترتيب بين الهروب. طيب لو غسلت الوجه اولا ثم تمضمضت استنشق شرايكم؟ يعني قدمت غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق يجزئ الوضوء يجزئ لكنه خالف السنة لان هذا ترتيب بين اجزاء الفرض الواحد

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
واضح؟ كذلك لو غسلت اليد اليسرى قبل اليمنى يجزي ولا لا؟ يجزي لكنه خلاف السنة والسنة ان يرتب حتى بين اجزاء الواحد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو الترتيب المفروض. السادس من الفروض الموالاة والمقصود بالموالاة ان لا يفصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
وضابطه في المذهب ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. انسان غسل وجهه ثم جاءه مكالمة على الجوال راح على الجوال ربع ساعة مكالمة ورجع يجب عليه ان يعيد الوضوء من الاول ولا يصلح انه يكمل نقول

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
يبدأ الوضوء من اوله لان الموالاة هنا سقطت. او انقطعت. طيب واما واجبات الوضوء فهي امران. الامر الاول التسمية وهو يقول بسم الله في اول الوضوء والامر الثاني ان يغسل كفيه ثلاث مرات في اول الوضوء وهذا خاص بالقائم من نوم ليل ناقض للوضوء خل ناخذ اول شيء

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
التسمية. التسمية واجبة. ان يقول بسم الله في اول الوضوء. الامر الثاني غسل الكفين. غسل الكفين واجب في كل وضوء. ولا ما هو في كل وضوء؟ قال لك لا ليس في القلوب. المقصود غسل الكفين في اول الوضوء. ليس واجبا في كل وضوء. متى يكون واجب؟ قال لك لمن قام من النوم. اما إنسان مثلا صلى الظهر ولا نام ثم اراد ان

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
العصر انتقض وضوءه وذهب يتوضأ لا يجب عليه ان يغسل كفيه لانه هذا ليس قائما من النوم واضح؟ طيب الامر الثاني ان يكون نوما ليل فلو كان نوم نهار لم يجب مثال ذلك إنسان صلى الظهر ونام إلى العصر قام العصر يبي يتوضأ ويصلي هل يجب

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
عليه ان يغسل كفيه ثلاثا ولا لا؟ قالوا لا يوجب ذلك انما يختص بنوم الليل للحديث باتت فان احدكم لا يدري اين باتت طيب قالوا الامر ثالثا يكون النوم ناقضا خرج به الغفوة او مو الغفوة النوم اليسير من القاعد والقائم فلو انسان

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
جالس ظفى نوما يسيرا يعني ثواني واستيقظ وهو جالس ثم قام يتوضأ هل يجب عليه ان يغسل كفيه في اول الوضوء ولا لا؟ نقول لا يجوز لان هذا النوم لا ينقض الوضوء وسيأتي معنا في النواقض النوم اليسير من القاعد او من

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ام لا ينقض الوضوء؟ طيب سؤال ما هو الفرق بين الواجبات والفروض؟ شو الفرق؟ نحن قلنا عندنا فروض الوضوء ستة والواجب اثنان وش الفرق بين الفروض والواجبات؟ ليش ما حطيناها كلها فروظ ولا كلها واجبة؟ هاي مشاركة

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
ها تفضل يا شيخ. الواجبات يصح الوضوء بدونها كذا مطلقة نقول الفرق بين الفرض والواجب هنا ان الواجب يسقط في حالة السهو. بخلاف الفرض فلا يسقط عمدا ولا سهوا. لو ان الانسان جاءك وانت امام مسجد وقال لك

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
يا شيخ انا توضيت وما غسلت وجهي ناسيا. ما غسلت وجهي ناسيا صليت وش تقول له؟ تقول اعد الوضوء واعد الصلاة. صح ولا لا؟ طيب قال لك والله يا شيخ انا توضأت ونسيت ان اقول بسم الله في اول

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
واسلط وش تقول له؟ تقول الوضوء صحيح والصلاة صحيحة لان التسمية واجبة وليست فرضا والواجب هنا يسقط في حالة السوء. بالنسبة لشروط عندنا النية فلا يصح بدون نية والامر الثاني طهورية الماء واباحته. والمقصود بطهورية الماء ان ان يكون الماء

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
طهورا فلا يصح الوضوء بالماء الطاهر ولا بالماء النجس. واباحته يعني ان يكون الماء مباحا لو كان الماء محرما كيف ما محرم؟ مثل مسروق. الرجال ما حصل ماء في المواظي. شاف

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
بجوار المسجد دخل البقالة ما حصل عنده ريالات. استغفل البائع اخذ قارورة ماء وطلع بدون ما يدري البائع سرقها. وتوضأ بها وش تقول؟ تقول وضوءك باطل اصلا وصلاتك ما تصح ليش؟ لانك ما انت متوضي واضح؟ لان اباحة الماء

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
بشرط في صحة الوضوء. ولا نقول يصح الوضوء مع الاثم. لا المذهب انه لا يصح الوضوء. الوضوء اذا صح يترتب عليه اجر ولا يترتب عليه اثم لانه عبادة. فاذا انتفى عنه وصف العبادة وصار يترتب على الوضوء اثم لم يعد وضوءا

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
شرعيا واذا ما كان وضوء شرعي ما ما يجزئ. طيب. فيه مسألة نبه عليها بعض فقهاء الحنابلة. وهي الماء المسبل شرب اذا خلص ما حصلت ماء تتوضأ به ولقيت ماء مكتوب ماء سبيل للشرب ولا يسمح الوضوء به

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ولا استعمال في اي شيء غير الشرب. وش تسوي؟ قالوا لو توضأت به وضوءك غير صحيح. لماذا؟ لانه ماء محرم عليك في هذا الاستعمال يجوز تشرب منه لانه يجب العمل بشرط الواقف وسيأتي معنا في الوقفة ان شرط الواقف اذا اوقف الشيء على مجال معين لا يجوز تتعداه

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
الى غيره. واضح؟ طيب. هذا بالنسبة لشروط الشرط الثاني. الشرط الثالث ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرى. الله عز وجل امر بغسل اليدين فلو صار على اليد شيء يمنع من وصول الماء الى اليد فلابد من ازالته. الرابع التمييز والعقل والخامس في الاسلام فلا تصح من كافر. والسادس ازالة

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
من السبيل فلو ان الانسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستنجى ثم قام وتوضأ نقول وضوءه غير صحيح. وليس المقصود انه كل ما اراد يتوضأ يروح يستجمر لا الاستجمار ولسه جاي يتعلق بخروج الخارج من السبيلين واما سنن الوضوء عندنا السواك والترتيب بين

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
اجزاء الفرض الواحد وقد سبقت الاشارة اليه وتخليل الشعر الكثيف والاصابع والمقصود بالتخليل هنا ادخال الماء من خلالها ليس المقصود الخل صح ولا لا؟ طيب لان المصطلحات تختلف الرابع التثليث التثليث سنة صح ولا لا

29
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
تثليث سنة ولا لا؟ طيب في كتب العقيدة او في كتب الفرق الاديان يقولوا التثليث كفر. ها في قولان في المسألة خلافية ها وش الحل؟ ها شنو تثليث اللي في كتب الفرق والاديان هو تثريث النصارى وقولهم ان الله ثالث ثلاثة والتثليث هنا يعني غسل العظمة ثلاث مرات ولهذا تنبه الى ان

30
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
اللفظ الواحد يطلق في علم ويراد به معنى وفي علم اخر يراد به معنى اخر. صح ولا لا وقف عند الفقهاء ما هو؟ تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. والوقف عند القراء

31
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
يختلف وين تقف على الاية ها الوقف والابتداء. والوقف عند اهل اللغة ايضا في باب في الوقف اذا وقفت على الحرف تقف عليه ساكن ولا تقف متحرك واذا وقفت على التاء المربوطة تقف هل تقف عليها؟ يعني ها ولا تقف تاء جيد؟ بل ايها الاخوة الكرام

32
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
الواحد في علم واحد يطلق في باب ويراد به معنى وفي باب اخر ويراد به معنى اخر. حتى في العلم الواحد. ولهذا تنبه بعض يفسر كلام المتكلم وفق ما يعرفه هو لا وفق مصطلحاته. ولهذا هذا الاشكال الذي العلماء رحمهم الله يقولون من

33
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
انتصر في اخذ العلم عن الكتب اذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الامور عليك حتى تصير اضل من ثوب الحكيم تصدق البنات على رجال يريدوا بذاك جنات النعيم ليش؟ لانه يأتي ويقرأ مصطلح يذكره الفقهاء ويريدون به معنى معين فيحمله على

34
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
فيه هو يعني اللفظ هذا يطلق عندهم مثلا في الديرة ويراد به معنى فيفسر كلام الفقهاء بهذا المعنى هذا غلط. مثل ما يأتي بعض الناس الان في الصحفيين وغيره يكتب يقول لك الفقهاء رحمهم الله اجازوا استماع الغناء. طيب صح. في كثير من البقعة اجازوا استماع الغناء لكن ما معنى الغناء

35
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
عندهم ما هو بمعنى الغناء عندهم المعازف عندهم مسألة اسمها مسألة الغناء ومسألة اسمها مسألة المعازف المعازف اللي من اليوم الموسيقى هذه باتفاق المذاهب الاربعة انها محرمة. في الجملة واضح؟ لكن بالنسبة للغناء الذي نسميه نحن في

36
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
في عصرنا اليوم الاناشيد هل يصلح اننا ننشد بالشكل مطرب؟ يعني واحد يطرب صوته ويجمله ويحسنه تمام بدون الموسيقى ولا اي ادوات ولا اي الات هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء بعضهم قال يجوز وبعضهم قال يكره وبعضهم قال يحرم لكن لا يصح ان تفسر هذا

37
00:12:10.100 --> 00:12:16.816
الغناء وتفسر الغناء بالمعنى الذي يريد به الناس اليوم. صح ولا لا