﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
العام ان الذي يقوم بالعمل قد يكون معينا تقول يا فلان تذهب الى محامي محدد تقول اذا كسبت القضية فلك كذا وقد غير معين تعلن اعلان في الجرايد. انا اعلان للجميع نبحث عن سيارة من نوع كذا وكذا. من وجدها فله

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
عملية قدرها الف ريال لابد ان تحدد الجعل ما يكون مجهول. واما العمل فلا بد ان يكون عملا مباحا فلو قال قائل من قتل فلانا من المسلمين المعصومين من قتله فله الف ريال. هذي جعالة غير صحيحة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
ليش؟ لان العمل محرم. واما الصيغة فلابد ان تكون دالة على المقصود. يبقى معنا عقد الصلح من عقود المعاوظات وبعده عقد القسم المسابقة والقسمة. هذه بها نختم عقود المعوظات. والصلح هذا من

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
العقود اللي قد يلجأ اليها عند الخصومة بين الناس. مثال ذلك انا اعطيك مثال عندنا صلح على اقرار وصلح على انا رحت للمحكمة ورفعت دعوة على ابو طالع اقول السيارة الجيمس اللي معه هذي

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
ابو طالع قال صحيح هذي سيارتك لكن اسمع وش رايك انك تتنازل عن هذي السيارة وانا اعطيك خمسين الف ريال فوافقت على ذلك. هذا صلح على اقرار من جنس الحق

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
اه الصلح العقاب من غير جنس الحق معلش. من غير جنس الحق. فهذا يكون من باب البيع. كأن الذي حصل الآن هو اني بعت لابو طالع مقابل خمسين الف ريال الحمد لله واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب وبناء على هذا لو وجد في السيارة

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
عيب وجد في السيارة عيبا بعد ما تم هذا يحق له الفسخ ولا لا؟ يحق له الفسخ لانه بيع ويثبت فيه خيار العين طيب النوع الثاني اذا كان الصلح على اقرار من جنس الحق. رفعت الدعوة في المحكمة قلت اطالب وطالع بمئة الف ريال

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
قال اسمع خلنا نتصالح انا اعطيك تسعين الف ريال وخلاص. وافقت على ذلك فتصالحنا بدال ما هي مئة الف تصالحنا على تسعين الف فهذا تبرع كأنك انت تنازلت عن عشرة الاف تبرعت بها خلاص هذا بالنسبة صلح الاقرار لماذا سمي صلح

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
على اقرار لان الشخص الذي يطالب بالحق مقر به. فيه نوع ثاني وهو الصلح على انكار الذي عليه الحق ينكر الذي عليه الحق ينكر مثال ذلك انا رفعت دعوة في المحكمة. قلت

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
اللي مع ابو طالع هذي سيارتي. قال ابو طالع ابدا ما هو صحيح. هو سيارته تشبه هذي لكن ليست هذه سيارته. فانكر ثم بعد ذلك حتى لا يذهب يعني تصير دعاوى وانا صرت اجيب محامي وشهود الى اخره. حتى يشتري راحته

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
قال اسمع اتركنا من المحاكم والقظايا خذ بس ثلاثين الف وريحنا من القصة كلها. جيد؟ فاخذت انفرادي. هذي الثلاثين الف في انا المدعي انا ادعي ملك الصيام في حقي تعتبر ثمن بيع. ليش؟ لانه يدعي ان السيارة سيارتي وبعت

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
وانا السيارة هذي بكم؟ ثلاثين الف. واما في حق ابو طالع فليس بيعا. وانما هو من باب الابراء بس فكنا من المحاكمة ومن المشاكل مرافعات وقضايا جيد ولهذا لو وجد مطالع في السيارة عيب يحق له ان يفسخ

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ما يحق له نفسه خسرا هو يقول انها سيارته وش دخلني فيها عيب ولا ما فيها عيب واضح فهي في حقه ابراء هذا بالنسبة للصلح فيه مسألة في المعارضات مهمة جدا جدا جدا في العصر الحاضر. الا وهي مسألة المسابقات. والان تشوفون المسابقات ليل نهار. على القناة

14
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
على النت على الجوالات الى اخره. ما هي اركان المسابقة؟ وما هي شروط جواز دفع المال في المسابقات نقول عندنا اركان المسابقة المتسابقين او ان شئت فقل المتسابقين ممكن يكون اثنين ممكن يكون عشرة. ممكن يكون مئة. الثاني السبق وهو العوظ الذي يدفع. الثالث مجال

15
00:05:00.100 --> 00:05:30.100
السباق الرابع اداة السباق. المسابقة على نوعين. النوع الاول مسابقة مسابقة ليس فيها عوض. مجانا نتسلى نطلع البر نتسابق على ارجلنا خلاص او يتصارع اثنين من الذي يغلب منهم؟ نقول اذا كانت المسابقة من غير عوض فهي جائزة في كل

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
شيء مباح ممكن تتسابق في الجري ممكن تتسابق في الرماية ممكن تتسابق في السباحة ممكن تتسابق في المصارعة يعني من يسهر على الثاني الى اخره. جيد؟ واما اذا كان اذا كان في المسابقة عوض فهذا

17
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
لها شروط حتى تكون صحيحة. الاول ان يكون هناك رضا من المتسابقين الذين دخلوه. دفعوا لو واحد قلنا يا فلان ترى لو ما دخلت واشتركت معنا في المسابقة ودفعت مئة ريال والا ترى كلنا نضربك فخاف منهم

18
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
هددوه وهم قادرون فدفع فنقول هذا في حقه لا يلزمه شيء لان المسابقة هنا في حقي ليست صحيحة. واضح؟ الثاني ان يكون المتسابق جائزة ولد صغير قال له تعال تسابق معنا في الخيل ويدفع لنا مليون ريال. ما يصح لانه غير جاسر. الثالث ان يكون كل واحد منهم قادر على

19
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
تبقى لو جاء مشلول ودخل معهم في المسابقة ودفع يقول لا ما يصح هذا لانه اصلا غير ممكن ان يسبق. طيب الركن الثاني السبق وهو العوض الذي يبذل. يشترط في العوظ الذي يبذل ان يكون مما يصح ثمنا في البيع. قد سبق معناه شروط الثمن البيع. الامر

20
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
وهو المهم هنا ان بذل المال في المسابقات لا يجوز ان يكون الا في امور محصورة. ما في اي شيء هذه الامور المحصورة اختلف العلماء في توسيعها او تضييقها. المذهب انها محصورة في ثلاثة امور لا رابع لها. الاول الخيل تتسابقون على الخيل

21
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
الثاني يتسابقون على الابل سباق الهجر الثالث ان يكون السباق في الرماية ما سوى هذه الثلاثة لا يجوز فيه دفع العوظ ولهذا لو قالوا نلعب مباراة كرة قدم. كل فريق يدفع كذا والفايز ياخذ الجائزة. يصح

22
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
لا مانصح سباحة ما يصح الى غير ذلك يختص بهذه الثلاثة على المذهب بعض العلماء وسع الدائرة فقال كل شيء من الاشياء التي تعين على الجهاد وتساعد تمرس الانسان عليه لان هذه الاشياء هي ادوات الجهاد والقتال في زمانهم فانها تلحق به. بعضهم وسع اكثر فقال يلحق به حتى

23
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
تعلم المسائل الشرعية مثل حفظ القرآن مسابقة في المتون العلمية في البحوث الشرعية لان هذا جهاد بالدعوة وقد قال الله عز وجل في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن على كل حال المذهب انه يختص بالثلاثة. فيه شرط عندنا في المذهب وهو مذهب جمهور اهل العلم ايضا

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
في هذه المسابقات وهو وجود المحلل. وش معنى ذا الكلام؟ رحنا وانا بطالع انا ابو طالع ورحنا نادي الفروسية نتسابق انا دفعت خمس مئة ودفعت خمس مئة على ان على ان الفائز يأخذ الالف ريال. يجوز؟ قالوا ما يجوز. ليش طيب؟ هذا في الخير. قالوا

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
لابد من وجود المحلل. من هو المحلل؟ هو شخص ثالث يدخل معنا ولا يدفع عوض. فنأتيه واحد نقول ادخل معنا في المسابقة اذا فاز هذا المحلل يأخذ الالف ريال واذا خسر؟ ما يخسر شيء قالوا هذا

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
حتى نخرج بها عن شبه القمار. فلا يكون الجميع كلهم اما غانم او غارب لا. يصير في واحد اما غانم او سالم. طيب فانا طالعوا قلنا تدري خلينا نجيب فلان لانه اصلا ما يعرف في الخيل شي. راح يدخل معنا ومئة بالمئة خسران قالوا لا ما يجوز. لابد يكون المحلل ممن

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
يمكن ان يسبق جيد هذا مسألة المحلل وهل المحلل شرط؟ نقول جمهور العلماء على اشتراط المحلل وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وهو مذهب بعض اهل العلم ومن قبلهم ان المحلل ليس بشرط ما دام السباق في الاشياء التي يجوز فلا بأس ان تكون ولو من غير محل

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
يشترط في مجال السباق ان يكون مجالا مباحا وهذا واضح واداة السباق لابد ان تكون معينة ندري انك انت سابق على هذا الخيل وهذا على هذا الخيل والثالث على هذا الخيل. لابد ان نعلم هذا. والامر الثاني لابد من اتحاد النوع. فلا يصح ان يسابق بعضهم الخير

29
00:09:50.100 --> 00:10:20.100
بعضهم بالابل هذا بالنسبة للمسابقة ونقسم بالقسمة وصورتها كالاتي انا وطالع رحنا وشرينا شقة اشترينا شقة هذه الشقة نعم مكونة من ثلاث غرف ومطبخ جيد وشرحناها قبل قليل لكن نعيد اذا اتفقنا

30
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
على ان نقسم الشقة انا اخذ غرفتين وهو ياخذ غرفة ومطبخ فهذا عقد بيع ليش بيع؟ شرحناه قبل قليل من يذكرنا كيف صار بيع؟ قسمنا الشقة هو اخذ غرفتين وانا اخذت غرفة هو راضي راضي طيب كيف اي راضي يصير بيع

31
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
لانه باع حصته من الغرفتين مقابل حصته من الغرفة والمطبخ. صح ولا لا مال مقابل مال ولا لا صارت بيعا. طيب وضابط الاشياء التي لا تقسم الا بتراضي. ما هو الضابط في الاشياء اللي ما تقسم الا بالتراضي؟ نقول

32
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
الضابط في الاشياء التي لا تقسم الا بالتراضي هي الاشياء التي لا يمكن قسمتها الا بضرر على احد الشريكين. الان لو قسمنا الشقة هذي انا اخذت طيب يا اخي غرفتين بدون مطبخ هذا فيه ظرر علي ممكن انا ما استطيع ان اتحمله وقد يكون هو بالعكس يقول غرفة وحدة ما تكفيني

33
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
لا يصح قسمتها الا بموافقة الطرف الاخر. فان لم يتراضوا على شيء طالب احدهما ان تباع الشقة ويقسم الثمن فانه يجاب الى ذلك. واما قسمة الاجبار فتكون في الاشياء اللي يمكن قسمتها من غير ضرر على اي منهما. يعني انا

34
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
محل التمر واشترينا كرتون تمر فيه اربعين كيلو هو دفع نص الثمن وانا اندفعت نص الثمن ويوم رجعنا حطينا الكرتون في البيت فاردت اني انا قلت خلاص انا باخذ عشرين كيلو واخذها عندي البيت وانت خلي العشرين لك قال

35
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
لا ما نقسمها خليها كذا احسن منظرها اجمل. ما نبغى نفرقها. تأبه لما؟ فاذا اجتمعنا تكسرا. قلت لا يا اخي انا نقول حينئذ يلزم بالقسمة ولو لم يرضى لانه ما في ضرر عليه. واضح؟ لان هذي يمكن قسمتها من غير ظرر. كذلك اذا كانت ارض واسعة

36
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
كبيرة خلاص ممكن تقسم قسمين هو ياخذ قسم وانا اخذ قسم اما الارض الصغيرة التي لو قسمتها الى قسمين ما يمكن تبني في احد القسمين ما يعطونك البلدية تصريح لا هذه تعتبر من قسمة التراضي الأولى ما يجبر على القسمة. وهذه القسمة اللي هي قسمة الإجبار من باب الإفراز لا من باب البهية. فليست

37
00:12:40.100 --> 00:12:58.333
من باب البيع وانما من باب افراز حق كل واحد منهما وبهذا نكون انتهينا من عقود المعاوضات ونقف ونستريح نتوضأ وكذا وتستعدون للصلاة ونواصل ان شاء الله بعد صلاة الظهر باذن الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه