بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وصلنا بفضل الله عز وجل الى الكلام عن كتاب النكاح و او بعبارة اوسع واشمل الى الكلام عن قسم النكاح من اقسام الفقه وهو ما يسميه بعظ المعاصرين بفقه الاسرة. ويسميه بعظهم الاحوال الشخصية. نتكلم ان شاء الله في فقه الاسرة عن جانبين الجانب الاول جانب الاجتماع الاسرة وتكوينها وذلك بالنكاح والثاني الفراق بالخلع او الطلاق ونحوه نعم. اما بالنسبة للنكاح فالسؤال يقول ما حكم نكاح هل يجب عليك الزواج ولا يستحب؟ ولا يباح؟ نقول النكاح الاصل فيه الاستحباب وانه سنة من سنن المرسلين لكنه يكون واجبا في حق من يخاف على نفسه الحرام بتركه. الانسان عنده شهوة شديدة ويقول الفتن يعني تحيط بي واذا متزوج يخشى على نفسه الوقوع في الحرام يكون النكاح في حقه واجبا. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نبدأ بالكلام عن الخطبة الخطبة يجوز للانسان ان ينكح من شاء من النساء غير طبعا المحرمات من النكاح لكن هناك ثلاثة اصناف من النساء لا تجوز خدمتها اما مطلقا او تصريحا. طيب الاول عندنا الرجعية الرجعية ما معنى مطلق الرجعية؟ امرأة دخل بها زوجها طلقها طلقة واحدة بغير عوض هذي مطلقة رجعيه بعد ما طلقت زوجها طلقها طلقة واحدة جاء شخص يريد ان يخطبها يجوز نقول لا يجوز لا ولا تعريضا. لان الرجعية زوجة في جميع الاحكام. الرجل يتطلق زوجته طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوظ فهذه زوجة في جميع الاحكام يجب عليها ان ينفق عليها وتبقى في بيته وتتجمل له كل الاحكام الا انه لا قسم لها. الثاني من حالات تحريم الخطبة الخطبة المعتدة غير الرجعية. هل يجوز خطبة المعتدة غير الرجعية نقول المعتدة غير الرجعية لا يجوز خطبتها تصريحا ويجوز تعريضا خطبة النساء مثل المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلاقا بائنا فهذه نجوز تعريض لا تصريحا مثل التعريض ان يقول اني في مثلك ويقول والله انا ابحث عن زوجة صالحة مثلك فهذا تعريف واما التصريح ان يقول اني اريد النكاح او الخطبة فهذا لا يجوز. الثالث من حالات تحريم الخطبة خطبة الرجل على اخي وهذه لها احوال اذا خطب الرجل امرأة فاما ان يوافق له يقول خلاص موافقين لكن مثلا يتواعدون في يوم معين لاتمام النكاح او نحو ذلك فهذا من خطب عن خطبته لا يجوز. لكن لو ردوه غير موافقين هل يجوز انسان يخطب بعده؟ لا نقول نعم يجوز ذلك. في مسألة تتعلق بالنظر الى المخطوبة وهو ان النظر قائلا المخطوبة جائز بشروط ثلاثة. الشرط الاول ان يغلب على ظنه اجابته الى النكاح. اما لو كان الشخص يعرف انه ما يزوجونه قد يكون مثلا يعرف ان فلان ما يزوج بنته الا اذا كان الخاطب غنيا فالبنت وزير ولا رجل من الاثرياء جاء احد الفقراء المساكين يخطبها يعرف انه ما يزوجونه ابدا. فهل يجوز ان يتخبى لها وينظر يقول قل لا لا بد ان يغلب على ظنه انه يجاب. الثاني عدم الخلوة. فجواز النظر الى المخطوبة لا يعني توازن خلوتي بها. الثالث ان يقتصر في النظر على ما يظهر غالبا. يعني ما الذي يجوز ان ينظر اليه؟ قلت لا. الوجه الكفين والشعر المذهب انه يجوز ان ينظر الى ما يظهر غالبا مثل الوجه الكفين والقدمين والشعر ونحو ذلك هذا الذي اه ذكره نعم. ننتقل بعد ذلك الى اركان النكاح. النكاح له ثلاثة الاول الزوج الثاني الزوجة والثالث التزويج زوج وزوجة وتزويج نكح منكوحة ومنكح به. اما بالنسبة للزوج فيشترط ان يكون ذكرا معينا راضيا خاليا من الموانع. اما الذكر فهذا واضح وكذلك كونه معينا. كيف يعني معين؟ يعني لو جاء مثلا اثنين من الشباب ذهبوا الى رجل عنده بنات قالوا والله نحن نبحث عن زوجة صالحة وسمعنا ان عندك بنات قالت زوجت بنتي كبرى احدكما اسرع واحد قال قبلت تم النكاح ولا ما تم؟ ما تم لماذا؟ لان هنا الزوج غير معين لابد يقول زوجتك يا فلان ما يقول زوجت واحد منهم رامح طيب والثالث ان يكون راضي فلا يصح اجبار الشخص على الا ان الصغير الصغير والمجنون يجوز لوليه للاب ان يزوج موليه اذا اذا كان صغيرا. الرابع ان يكون خاليا من الموانع. كيف خالي الموانع؟ يعني ليس محرما لهذه المرأة وهل يشترط ان يكون الزوجان مسلمين؟ ولا لو تزوج كافر من كافرة يحكم بصحة النكاح نقول لا يشترط اسلام الزوجين. فزواج الكفار وهذا الباب يبوب عليه الفقهاء بقولهم باب نكاح الكفار. فنكاح الكفار بعضهم يختم بصحته ولو عقدوه على وجه لا يصح في شريعتنا يعني هم في شريعتهم مثلا لا يرون انه لازم من الشهود تلقاه يزوج او لا يرون الولي او غير ذلك من المسائل فتزوجوا وساروا في هذا الامر على صحة النكاح. طيب اتوا باولاد او نحو ذلك. هل نتعامل مع هذا النكاح خاصة اذا كانوا اهل ذمة مواطنين في دولة اسلامية يتعامل مع هذا النكاح انه نكاح صحيح ولا نكاح باطل؟ صحيح. ويقرون يقرون عليه طيب اذا ترافعوا الى القاضي المسلم نقول اذا ترافعوا الى القاضي المسلم قبل عقد النكاح وطلبوا منه ان يعقد لهم والنكاح لا يعقده الا وفق الشريعة. جيد؟ طيب اذا ترافعوا الى القاضي المسلم بعد النكاح في قضية خلاف في قضية زوجية مثلا المرأة تطالب الزوج بالنفقة. هل القاضي يلزمه ان ينظر يقول والله انتم عقدتم النكاح بولي ولا بدون ولي نقول لا ما دام عقدوه واعتقدوا هم يعتقدون صحته في دينهم فانهم لا ينظر الى ما سوى ذلك. طيب اذا اسلم الزوجان الرجال هو وزوجته جاؤوا عندكم في المكتب التعاوني قالوا والله نريد ان ندخل في الاسلام قالوا اقسم بالله قل لا اله الا الله قال لا اله المرأة هو وزوجته قالوا ذلك في مجلس واحد. ايه. طيب دخلوا في الاسلام. يبقى النكاح يبقى النكاح حتى لو كان هذا النكاح تزوجوا اياما الكفر من غير ولي؟ حتى لو كان. لو تزوجوا بدون شهود نقول اذا كانوا هم يعتقدون صحتهم في دنياهم يقرون عليه. ولا ينظر الى الماضي لكن ينظر الى الحاضر. كيف يعني؟ يعني لو كانت هذه اخته من الرضاع وعندهم في دينهم ما في تحريم بالرضاعة ما يعتقدون المحارم بالنسب ما يعتقدون المحارم بالرضاع. وجاء وقالوا والله هذي اختي من الرضاعة رضعوا سويا يقرون ولا يفرق بينهما؟ يقول يفرق بينهما. اذا ينظر في الوظع الحاظر الان الوظع الحاظر لكن الماظي فانه لا واضح المشايخ طيب ننتقل الى شروط الزوجة يشترط ان تكون انثى هذا واضح معينة فلو قال زوجتك كاحدى بناته يقولون لا يصح ذلك حتى يعينني يقول زوجتك بنتي فلانة اما يعينها بالاسم فلان او يعينها بالوصف يقول اكبر بناتي او اصغر بناتي او يعينها بالاشارة يقول زوجتك بنتي هذه. الثالث ان تكون خالية من الموانع وهي المحرمية ستأتي. الرابع ان تكون راضية وهذا في المجمل في الجملة لكن يجوز اجبار يجوز ان يجبر الولي موليته على النكاح اذا كانت صغيرة او بكرا الصغير والبكر يجوز اجبارها على النكاح. لكن لا يجبرها على النكاح الا الاب وهذا يذكره الفقهاء وهو مذهب كثير من اهل العلم لان كان الاب والولي يطلب وينشد مصلحة بنته تستحي ان اه توافق او ترفض وفي نفس الوقت هي ما تعرف الرجال وامورهم الاصلح لها. اما نسأل الله السلامة اذا صار الولي او الاب يزوج بنته من غير الكفر طلبا للمال فهذا يعني نسأل الله السلامة خان والامانة وينبغي ان يعني يعاد النظر في ولايته. لكن من حيث الاصل نقول اذا اجبر الاب بنته يعني زوجها بدون رضاها البكر او الصغير هذا يصح اما الصغير فهذا واضح واما البكر فهذا فيه خلاف مشهور عند اهل العلم والحكم انا مختص