لم تصل بعد ذلك الى موانع النكاح. نقول عندنا المحرمات من النساء على نوعين. هناك من تحرم تحريما ابديا لا ينتهي الى قيام الساعة. وهناك من تحرم تحريما مؤقتا. يعني هي محرمة عليه لكن قد تصير بعد مدة معينة تصير ايش؟ حلالا. اما بالنسبة لمن تحرم تحريما ابديا الى الابد فله ثلاثة اسباب. اما النسب او المصاهرة او الرضاعة نبدأ بالمحرمات من النسل. اول من تحرم من النسب الام. وان علت يعني ايش وان علت يعني امام الام ام الاب ام الجد الى اخره. الثاني اخت الام اللي هي الخالة وان علت ايضا فيحرم عليك خالتك اخت امك واخت جدتك وان علت. خالت امك خالة ابيك كلهن عليك. الثالث البنت وان نزلت يعني بنتك وبنت بنتك وبنت ابنك الى اخره. الرابع العمة وان علج وقد تسبق معنا وش معنى الخامس الاخت من اي الجهات كانت؟ سواء كانت اخت شقيقة او اخت لاب او اخت لام السادس بنت الاخت وان نزلت بنت اخته ولو كان بنت اختك مباشرة او بنت بنتها او بنت ابنها الى اخره. واخيرا بنت الاخ وان نزلت نفس الشيء هذا بالنسبة للمحرمات بالنسل المحرمات بالمصاهرة نوعان. المصاهرة اللي هي النكاح المحرمات بالمصاهرة نوعان. الاول من تحرم بمجرد العقد. والثاني من لا تحرم بمجرد العقد بل لا تحصل المحرمية الا بالدخول. نبدأ بالاول. اذا تزوج ابوك امرأة مجرد ما يعقد عليها تصير محرم لك خلاص محرمة عليك يعني مثلا لو ذهب الرجل هو وابنه. راح الولد من ابوه يبغى يخطب. زوجه الولي قال قال الشايب قال له زوجتك ابنتي. قال الاب قبلت. فدخلت البنت هذي. ووجهه كانت شابة قال الاب يا ولدي هذي الصغيرة بطلقها وانت تتزوجها يجوز قبل الدخول لا يجوز لا قبل الدخول خلاص هذه فصارت محرمة عليه الى قيام الساعة لا يجوز للابن ان يتزوجها. واضح؟ الثاني زوجة الابن وان نزل بالعكس صار الابن هو الخاطب والاب مرافق معه. فقال طلق المرأة ليتزوج هلال. يجوز. يقول لا نفس الشيء زوجة الابن اذا تزوجته امرأة حرمت على ابيك بمجرد العقد الثالث ام الزوجة رجال ذلك رجل تزوج امرأة يوم تزوجها دخلت هي وامها شاف ان الام اجمل من وحشة اراد يطلق البنت يتزوج امها له ذلك ولا لا؟ ليس له ذلك تحرم بمجرد الدخول بمجرد العقد خلاص تصير كل من حرمت عليك تحريما ابديا صارت محرما. واما من لا تحرم الا بالدخول فهي بنت الزوجة ذلك رجل تزوج امرأة عقد عليها توه قال الولي زوجتك يعني مطلقة وعندها بنات قال الولد زوجتك ابنتي قال الرجل قبلت دخلت الزوجة لتزوجها ومعها بنتها شابة وهي كبيرة بالسن فرأى ان البنت افضل فطلق الام ليتزوج البنت. طلق الام له ان يتزوج بنتها ولا لا؟ ايش رايكم ها لهو ان يتزوج ليش؟ لانه لم يدخل والربيبة لا تحرم الا بالدخول. لكن هل يجوز للبنت انها تقبل ولا يعتبر من العقوق؟ عاد هذي مسألة اخرى. واضح؟ لكن من ناحية صحة النكاح ها نقول لا تحرم الربيب الا بالدخول. تمام شايف. ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث. اذا التحريم بالنسب والتحريم بالمصاهرة والتحريم بالرضاع. التحريم بالرضاع قاعدته ان كل امرأة حرمت عليك بالنسب حرم عليك مثلها بالرضاعة اذا قلنا مثلا الام من النسب محرمة تصير الام من الرظاع محرمة. الاخت من النسك محرمة الاخت من الرظاع محرمة العمة من النسب العمة من الرضاعة. طيب زوجة ابيك من النسب؟ محرمة ولا لا؟ محرمة. محرمة. زوجة ابيك من طبعا محرمة وهكذا. لكن لا يحصل التحريم بالرضاع الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون الرضاع في الحولين. في الحولين خلال سنتين. واما اذا ارظع ارظع الولد بعد ما تجاوز السنتين صار عمره سنتين ونص ارضعوه ارضعته امرأة يحصل التحريم بذلك؟ لا. التحريم ما يكون الا في الحولين الرضاعة الذي في الحولي. الشرط الثاني ان ترضعه خمس رضعات. والرضعة ما هي؟ ايش الرضعة ها؟ خمس رضعات لكن ما هو ضابط الرضعة؟ نقول بمجرد ما يترك الثدي فهذا يكسب خلاص؟ ولا يلزم ايضا انتقام الثدي فلو وضع له في كأس وشربه فاذا شرب شربة ثم توقف هذه رضعة واضح؟ طيب هذا بالنسبة للرضاعة ننتقل بعد ذلك الى المحرمات لامد الاول من المحرمات الامد من تحرم لتعلق حق الغير بها وهي منكوحة غيره يعني كل امرأة لها زوج ما يجوز لغيره ما يجوز نكاحها. وهناك من تحرم بسبب الجمع مثل اخت الزوجة فمن اذا كان لك امرأة هل يجوز ان تتزوج اختها ولا لا؟ لا لكن لو ماتت زوجتك يجوز تتزوجك؟ لا يجوز تمام اذا طلقت زوجتك يجوز تتزوج اختها؟ اصبر حتى تنقضي عدتها. اما اذا طلقتها فلا يجوز ان تنكح اخته وهي في العدة. اصبر حتى تنقظع حتى لو كانت الطلقة الثالثة. لا يجوز ان تتزوج اختها حتى تنقظي العدة. كذلك العمة لا يجوز ان تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وبنت اختها ولا المرأة وبنت اخيها. لان هذي تصير عمتها وخالتها يجوز ان تتزوج بنت خالتك. طب هل يجوز ان تجمع بين بنتي خالة؟ ولا ما يجوز طبعا بنتي خالة مهم اخته نقول لا بأس بذلك لكن لا يجوز ان تجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها الى اخره. اما اما بالنسبة للسبب الثالث للتحريم هو الرق. فيحرم على الحر ان يتزوج امة نعم بنت اخيها اذا انت زوجت بنت اخيها عكسها بالضبط يعني هي عمتها بس بالعكس يعني انت اذا عندك زوجة تبغى تتزوج بنت اخيها او عندك زوجة تبغى تتزوج عمة الزوجة كلا المسألتين لا تجوز لانك في الاخير ستجمع بين المرأة وعمتها في الصورتين في الصورتين يحصل الجمع بين المرأة وعمتها. طيب لا يجوز للحر ان يتزوج املا الا بشرطين. الشرط الاول الا يجد اه مهرا ينكح به او ثمنا يشتري به امة. الشرط الثاني ان يخاف عنت العزوبة. يعني يحتاج الى النكاح كما ذكر الله عز ولذلك في سورة النساء ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم. من اسباب التحريم لامد اختلاف الدين فلا يجوز تزويج الكافر بالمسلمة وهذا للابد ولا لامد؟ ها؟ لامد وهو اسلام الكافر اذا اسلم جاز تزويده. كذلك لا يجوز ان يتزوج المسلم كافرة الا الكتاب الا الكتابي الحرة الكتابية يجوز زواجها. اما الكافر غير الكتابية فلا يجوز نكاحها والله اعلم. واما السبب الخامس فهو الزنا. فلا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. يعني والعياذ اذا زنت المرأة فلا يجوز نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدته كيف تنقضي عدتها؟ يعني ان كانت حامل من هذا الزنا تنقضي ان تشعر بوضع الحمل وان لم تكن حاملا فبثلاثة او ثلاثة اشهر على حسب حالها الذي سيأتي في باب العدد. فعدة العدة من مثل هذا الوطء المحرم كالعدة من الطلاق على ما سيأتي بيانه ان شاء الله. كذلك المطلقة ثلاثا اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا يجوز له ان يتزوجها بعد حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها وتنقضي ويفارقها وتنقضي عدتها منه