صيغة النكاح نقول يشترط في صيغة النكاح ان يكون الايجاب بلفظ التزويج او الانكاح. فلو قال زوجتك او انكحتك صح. لكن لو قال جوزتك بنتي شرايكم؟ لو قال جوزتك جوزتك بنتي. ها؟ المذهب ان هذا لا يصح. بل لا بد ان يقول السكر. ايه هم يقولون بالنية معتبرة في كل العقود القصد. المعتبر فيها المعاني دون الالفاظ الا في تزويد ليش؟ قالوا لان الاصل في الاضلاع التحريم تمام؟ الاصل في الاضلاع ولا ليس بيد الولي ان يحل يعني بنتي الا عن طريق التزويج بلفظه. لكن لو صار الواحد اعجمي ما يعرف العربية. يقول يستعمل اللفظ الخاص في لغته. تمام؟ الثاني ان يكون الايجاب من الولي او من وكيله فيقول الولي زوجتك. لو جاء مثلا شخص ليس وليا لها وزوج نقول لا لا يحصل النكاح بذلك طيب هل للولي ان يوكل؟ مثلا الاب مسافر قال الاخ الاكبر وكلتك ان تزوج اختك هل يجوز ان يتولى الولاة نقول يكون الايجاب من وكيل الولي؟ لا بأس بذلك. فيقول زوجت يعني بالوكالة. الثالث ان ان يكون القبول من الزوج او من وكيله. فان قبل الزوج بنفسه قال قبلت او وكل شخصا يقبل عنه فيرسل شخص يقول والله اني ما استطيع اروح البلد الفلاني اذهب وتولى بالنيابة عني عقد قبول عقد النكاح فيقول قبلتو عن فلان الزواج من فلانة. الرابع من شروط اتصال الاجابة بالقبول فيقول زوجت مباشرة يقول الزوج قبلت. فلو قال زوجتك ابنتي. قال الزوج والله انتم عائلة خير وبركة وحقيقة اني اتشرف انكم تزوجوني. وانا وصاني عليكم فلان وقال انكم كذا وبدأت السالفة طويلة وفلان واخبار وكذا ثم قال قبلت النكاح. نقول لا يعاد الايجاب اقول حتى يتصل ايش؟ لإيجاب بالقبول. الخامس ان يكون النكاح او التزويج بحضور شاهدين. نعم. بحضور شاهدين لوط الولي ان يكون مكلفا ذكرا فلا تصح ولاية المرأة حرا رشيدا في العقد يعني يعرف الكفر من غيره موافقا في الدين فلا يتولى الكافر تزويج المسلم عدلا فلا يتولى الفاسق الولاية. واما الشاهدان فيشترط فيهم الاسلام والعدالة وان يكون شاهدين والذكورية والبلوغ والعقل وان يكونا ناطقين سمعين. واما اثار النكاح اذا تم النكاح الصحيح فيترتب على صحة النكاح اولا المرأة للمهر والمهر اكثر من اثار النكاح. وليس شرطا لصحته. بمعنى لو قال زوجتك بنتي بلا مهر. او زوجت من غير ان يذكر ما نقول حينئذ يثبت مهر المثل لكن لا يبطل النكاح. الثاني من اثار النكاح استحباب الوليمة والثالث حق الاستمتاع حق البيتوتة وحق النفقة وحق الطاعة. حق الاستمتاع هذا لمن؟ من الزوجين. الزوج. الزوج ولا الزوج لا هو حق مشترك للزوجين لكن كل واحد بحسبه على مسائله حط البيتوتة ها والزوج طيب ما له حق. هم يذكرون هنا على لان الحق للزوجة والا هو ما في اشكال انه يثبت للزوج حق بيتوتة المرأة في بيته. وحق النفقة للزوجة ولا للزوج؟ النفقة للزوجة ولا للزوج؟ للزوجة والطاعة حق للزوجة ولا للزوج؟ ولا يختلف اختلاف الناس نعم حق الطاعة حق للزوج. طيب سنفصل بعد قليل في هذه في مسألة تتعلق بالنكاح وهي مسألة الشروط في النكاح الشروط في النكاح ثلاثة انواع. عندنا شروط صحيحة وهذا هو الاصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق ما وفيتم بهن الشروق واستحللتم به الفروج وهناك شروط فاسدة تفسد لكنها لا تفسد النكاح نقول النكاح صحيح والشرط باطل مثل مثل زواج المسيار لو قال قبلت النكاح بشرط انه لا نفقة لها ولا سكنى ولا قسم ولا بيتوتة وتم النكاح على هذا وجلست المرأة الشهر شهر شهرين ثلاث وقالت والله انا ما استطيع اصبر اطالب بحقه النفقة والبيتوتة والسكنى. وش رايكم؟ لها الحق ان تطالب نقول لها الحق ان تطالب. لماذا؟ لان اشتراط اسقاط النفقة ونحوها شرط فاسد. اذا تراضيا على اسقاط النفقة كيفهم؟ ما في مشكلة تنازلت عن النفقة والبيتوتة بكيفها لا بأس بذلك لكن ان يكون هذا شرطا ملزما في النكاح له. فالفترة الماضية هي راضية واسقطت النفقة ما في مشكلة لكن اذا بدا لها ان تطالب فان لها ان تطالب باثر رجعي ولا مستقبلي؟ مستقبلي. خلاص؟ اما الماضي الذي اسقطته هي خلاص ما يرجع طيب ومن الشروط الفاسدة ايضا؟ يعني الاصل في الشروط الصحة مثلا لو شرطت ان لا يخرجها من بلدها. شرط صحيح ولا فاسد لا المذهب انه صحيح. قالت والله انا يعني اشترط انه ما يخرجني من جمعة ربيع. او ما بدي من منطقة جنوبية ما يروح يسكن في جدة ولا هذا. فشرط شرط عليه ذلك في عقد النكاح. قال الولي والله ازوجك بنتي بشرط انها ما تخرجها. من هذه البلد فالشرط صحيح. طيب لو شرطك ان لا يتزوج عليها. وش رايكم الشيخ عاطف المذهب انه شرط صحيح. تمام؟ مذهبنا شرطه والجمهور. يقول لا شرط غير صحيح. لكن الحنابلة يقولون شرط صحيح تمام؟ يصيرون بعدين انحناء بلا بهالمسألة. ها؟ طيب لكن اذا قلنا ان الشرط طيب نذكر هذا الشرط الصحيح اذا وفى به الزوج فالحمد لله لم يوف به وش اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انه يحق للمرأة ان تفسخ النكاح. يعني لو بشرط ان لا يتزوج عليها وتزوج عليها. يحق لها ان تفسخ النكاح. نكاحها هي ولا نكاح الثانية؟ نكاحها فيه طيب فنقول اذا لم يوف بشرط صحيح من الشروط الصحيحة فلها ان تطالب بفسخ النكاح. الثاني الشروط وهي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. يعني مثلا من مقتضيات عقد النكاح قلنا النفقة البيتوتة الاستمتاع. فلو قال زوجتك ابنتي بشرط ان لا يحصل جماع لا يحصل جماع بينهم فهذا شرط صحيح ولا فاسد؟ فاسد لانه مخالف لمقتضى العقد كذلك هناك نوع ثالث وهو الشروط المفسدة للنكاح كل النكاح يفسد. ويندرج فيها اولا الشغار والشغار هو ان يزوج الرجل موليه على ان يزوجه الاخر موليته بلا مهر. جاء تخطب مثلا بنت شخص قال ازوجك بنتي بشرط ان تزوجني بنتك بدون مهر خلاص هذا يمتلك. فما الحكم؟ نقول هذا نكاح فاسد من الاصل. اصلا ما يصح هذا النكاح. تمام فان كان فيه مهر فهل هو شغار؟ او لا؟ قال ازوجك بشرط انك تزوجني ودفع كل واحد منهما دفع ما هو بمهر المثل ما اسقط المهر. فوجهان العلماء قولان للعلماء. والمذهب انه ليس من الشغار اذا كان فيه مهر حقيقي وليس مهر تحايل فليس من الشغار. الثاني التحليل نكاح التحليل وهو من الانكحة الفاسدة. فاذا شرط عليه قال زوجتك بنتي هذي بنت تطلقت ثلاثا من زوجها الاول وارادت ترجع لزوجها الاول واشتاقت اليه قالوا لها المشايخ ما في ما يجوز حتى تنكح زوجها اخر ويدخل بها فاذا دخل بها حللها للاول وطلقها فقال الولي زوجتك بنتي بشرط انك متى ما حللتها للاول طلقتها هذا نكاح وهو نكاف فاسد ما يصح هذا الشرط يفسد النكاح. الثالث من الفاسدة او من الشروط المفسدة للنكاح المتعة دعه ان يشترط في النكاح زمنا محددا. يقول زوجتك بنتي الزواج منتهي بالتطبيق لمدة شهر. تمام؟ يقول لمدة شهر وخلاص. ايه زي ما بينكم فهذا من المتعة وهو فاسد. طيب الزواج بنية الطلاق. او الزواج المنتهي بالتطليق هل هو من المتعة او ليس من المتعة؟ يعني رجل ذهب الى بلدة من البلدان عنده مثلا عمل منتدب لمدة ستة شهور في المكان الفلاني قال خلني اشوف لي وحدة تزوجها وهو عازم ناوي وعازم انه بس اشهر هذه ويطلقها ويرجع الى بلدها. فما الحكم في هذا؟ خلاص. هم؟ الزواج. هذا زواج متعة. الحنابلة يقولون هذا من نكاح المتعة حافلة يقولون هذا متعة. ولهذا يرون فساد هذا النكاح. واضح؟ وجمهور الفقهاء يقولون لا. هو نكاح صحيح جمهور الفقهاء يقولون انه نكاح صحيح لكن الذين يقولون انه نكاح صحيح من حيث الاصل يعني انه نكاح صحيح لكن اذا كان هذا الامر فيه غش او اضرار بامرأة فقد يحرم ما نقول انه فاسد عند من يصحح يعني لكن نقول قد يحرم لسبب اخر لانه في اضرار جيد لكن ترى في السابق كانت المرأة تتزوج وتطلق وتتزوج وتطلقها هذا لا يعتبر اضرار بها. وان كان هذا قد يختلف اختلاف الازمان ولا ما كان؟ المقصود ان المذهب عند الحنابلة ان الزواج بنية الطلاق زواج فاسد وهو من المتعة