الرابع من الشروط المفسدة هو تعليق النكاح. يقول يقول زوجتك ابنتي اذا تخرجت من الجامعة. نقول هذا شرط يفسد العقد. ولهذا لا لا تكون زوجة له لا الان ولا اذا تخرجت من الجامعة اذا تخرجت بالسلامة يعقد عقد ناجز في حاله طيب بالنسبة للصداق وهو احد اثار النكاح اللي هو ثبوت المهر. يشترط في المهر المسمى في عقد النكاح ان يكون مالا مباحا معلوما تصح المعاوضة به اما لو كان مهرا محرما مثل ما لو قال زوجتك ابنتي على مهر قدره خمس قوارير من الخمر فهذا لا يصح. طيب اذا بطل المهر الذي سمي بالعقل يبطل يعني لو قال زوجتك بنتي على خمس قوارير من الخمر يبطل النكاح لذلك يقول لا ما يبطل يبطل المهر ويجب حينئذ مهر المثل اذا بطل المسمى في العقد وجب مهر المثل. ومن اثار النكاح استحباب الوليمة وهي سنة. ويبدأ وقتها من بعد العقد. فان لها بعد العقد لا بأس وان عملها بعد الدخول ايضا لا بأس. تمام؟ فلا بأس ان يعمل الوليمة بعد العقدة وبعد الدخول. وتجب الاجابة الى الوليمة. الاجابة الى الوليمة ما حكمها؟ واجبة. الوليمة سنة. لكن اذا دعيت اليها بالشروط فاذا حددك قال يا فلان انت مدعو اما اذا دعا دعوة عامة الله يحييكم جميعا ومن يعز عليكم انتم وعيالكم وذراريكم فنقول هذه ليست ولم يجب الاجابة اليها هذي تسمى دعوة دعوة الجفلة. تمام؟ لا تجب الاجابة اليها. بل في المذهب قول بكراهة الاجابة. تمام كذلك الشرط الثاني الا يكون في الدعوة منكر. يقول الله يحييك تحظر عقد اه زواج الزواج وهو يعرف انه اذا ذهب فانه سيرى من المنكرات اشياء محرمة. فهنا لا يجب عليه الاجابة الا اذا كان قادرا على الانكار. فيجب عليه ان يجيب ويجب عليه ان ينكر. اما اذا كان يعرف ان فيه منكر وهو غير قادر على انكاره فهذا لا تجب الاجابة عليه ومن احكام الوليمة انه يجوز فيها الضرب بالدف. يجوز فيها الضرب بالدف في ولينة العرس. وهل الضرب بالدف مختص بالرجال ولا مختص بالنساء؟ ولا يجوز للرجال وللنساء جميعا؟ اما انه مختص للرجال لا هذي خلنا نطلعها هذي ليست احتمالا. تمام؟ لكن فيه روايتان في المذهب. اختلف الحنابلة المتأخرون في التصحيح. بعظهم يصحح ان المذهب انها عامة للرجال وللنساء. وبعضهم يصحح ان المذهب هو انها مختصة بالنساء. وعليه فتوى مشايخنا لكن اذا قلنا ان ظرب الدف مختص بالنساء وهي احدى الروايتين لو وصل صوت الدف الى الرجال ايش رأيكم؟ نقول خفضوا الصوت ولا نتركهم؟ يعني النساء يضربن بالدف ولا البيوت متقاربة وصل صوت الدف عند الرجال. ها ما يخفظون الصوت؟ لا. نقول ما ليس الخلاف في وصول صوت الدفة ان ان يسمع الرجال ظرب النساء للدف هذا ما في اشكال انما البحث هل الرجل يضرب بالدف؟ اما كونه يصل صوت الدف ما في اشكال لكن ما يصل صوت مثلا تغني لا هذا صوت المرأة اذا كانت تتكسر وتتغنى هذا ما يصل الى الرجال. لكن اذا ضرب النساء الدف ووصل الصوت الى الرجال لا بأس بذلك. بل لو ضرب النساء مساء الدف ولو لم ولم يصل الصوت للرجال ندق عليهم نقول ترى الصوت ما وصل. لان المقصود بضرب الدفو ايش اعلان النكاح ما هو المقصود وحده ولا اثنتين يسمعنا الصوت محد يدري عنها لا المقصود اعلان النكاح هذا لا بأس بوصول صوت الدف الى الرجال واضح قل انما البحث عند الفقهاء هل يباشر رجال الضرب او لا يباشرون ذلك؟ نعم. لا غير الدف ممنوع الحكم المستثنى فقط هو الدف. لا يختص بحكم الدفء. اما الطبل غيره من الادوات الموسيقية مختص بالدف. لا صوت المرأة وتغني ما يصلي للرجال لا. طيب ننتقل بعد ذلك الى اثر اخر من اثار النكاح وهو انه يثبت حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالاخر. والاستمتاع هو حق للزوجين جميعا. لكن ما هو دار هذا الحق نقول بالنسبة للرجل حقه على زوجته اذا طلبت اذا الى ذلك يجب عليه في كل اربعة اشهر مرة. يعني اذا وصل الموضوع الى نزاع وخصومة فيقضي القاضي باربعة اشهر ليش؟ هذا مذهب الامام لان الله عز وجل حد لمن حلف ان لا يطأ زوجته مدة اعطاه مهلة كم اربعة اشهر للذين يؤلون من نسائهم ترقصوا اربعة اشهر. تمام؟ فهذا بالنسبة للرجل وفي المسألة خلاف بين العلماء مش هو واما بالنسبة للمرأة فيجب عليها ان تجيب الزوج الى الاستمتاع كلما دعاها الى ذلك الا اذا اضرها او اشغلها عن واجب باقي على وقت الصلاة عشر دقايق تبغى تقوم تصلي فدعاها يخرج وقت الصلاة بذلك نقول لا لا تجيب حتى تصلي فرضها لكن اذا كان لا يضر ولا يشغل عن واجب فانه يجب عليها ان تجيبه الى ذلك. يحرم على الرجل ان يستمتع بامرأته بالجماع في حال الحيض. في حال الحيض يجوز ان يستمتع منها بما دون الفرج. اما الجماع فلا يجوز. وكذلك يحرم الوطء في حلقة الدبر. واما الاستمتاع بظاهره وكل اليدين وكذا من غير علاج فهذا ليس من المحرم. وان المحرم هو الايلاج في الدنيا من هداك؟ الجماع ان يقول الذكر الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ورزقتنا وان لا ينزع احدهما قبل فراغ الاخر هذا بالنسبة لهذه المسألة وننتقل بعد ذلك الى قضية تترتب ايضا على النكاح وهي ثبوت حق النفقة على الزوج للزوجة. يعني للزوج زوجته على زوجها موب هي اللي تنفق على زوجها لا حق عليه ان ينفق عليه. جيد؟ طيب. اول مسألة في النفقة على الزوجة هل المقدار المعتبر في النفقة على الزوجة هو بالنظر الى حال فان كان غنيا وجب عليه ان ينفق نفقة اغنياء ولا بالنظر الى حال الزوجة ان كانت غنية ينفق عليها نفقة اغنياء ولا نظر الى حال الزوجين جميعا. المذهب يقولون بالنظر الى حال الزوجين جميعا. يعني بعبارة يعني مقربة كذا بالرياضيات. الواجب هو المتوسع الحساب بين حال الزوج وحال الزوجة. فان كان الزوج فقير والمرأة فقيرة فالواجب نفقة الفقراء. وان كانا غنيين فالواجب نفقة الاغنياء وان كان احدهما غنيا والاخر فقيرا فالواجب نفقة الوسط. واضح؟ ويشترط لوجوب النفقة على الزوجة شرطان الشرط الاول تحقق الزوجية. فلا يجب عليه ان ينفق قبل العقد. مثلا يوم خطبت قالوا تبدأ الان تنفق عليهم دام هي خطبتها تنفق لا نقول لا تجب النفق الا بعد التحقق الزوجي. مهو بس تحقق الزوجية في شرط ثاني وهو تسليم نفسها فاذا زوجت المرأة مثل الان في ايام العقد ممكن تزوج طيب يبغى يستلمها قالوا اصبر حتى تنتهي من الدراسة باقي لها سنة مثلا هل النفقة بهذه السنة تجب عليه؟ ولا ما تجب؟ نقول لا لانه ما ما سلمت نفسها في بيت الزوج. فاذا سلمت في نفسها وهو رفظ قال لا انا اريد ان اخلص دراستي. تم الزواج قالوا يلا خذ البنت. قال لا والله باقي لي سنة ونص اخلص رسالة الماجستير. ولا من الجامعة بعدين استلمها قال ولا نطالبك بالنفقة لهم الحق ولا ما نعم لهم الحق لان سلمت نفسها هو الذي امتنع اذا هذا بالنسبة لنفقة الزوجية. عندنا النفقة تثبت للزوجة وتثبت للاقارب. وتثبت بسبب الملك. الزوجة وعرفناها للاقارب ما هي شروط النفقة على القريب؟ هل كل واحد من اقاربك يجب تنفق عليه؟ ولا ما هو كل واحد؟ نقول لا تجب على القريب الا باربعة شروط. الشرط الاول ان يكون المخاطب بها او ان يكون المنفق غنيا. ومعنى الغنى هنا عنده ما له يستطيع ان ينفق فيه على قريبه فاضلا عن حاجته وحاجة زوجته. الثاني ان يكون المطالب بالنفقة عاجزا عن الكسب. شف شرطين فقير ما عنده مال. الثاني عاجز عن الكسب. اما رجال مستطيع للكسب والوظائف تعرض عليه هو عاطل يبغى يجلس في البيت ينام ويطالب بالنفقة فلا يستحق ذلك ولا يجب عليه. الثالث ان يكون هذا القليل الذي يطالبه بالنفقة اما والد او ولد طبعا لما نقول والد يعني وان علا سواء ذكر او انثى يعني الام اب الجد الجدة الى اخره او ولد الابن البنت ابن الابن بنت الابن الى اخره. اللي هي قرابة الولادة اللي عندكم في مذكرة الولادة. الولادة هذي تشمل الاصول والفروع يسميهم الفقهاء عمودي النسب. طيب اذا لم يكن من الاصول ولا من الفروع لم يكن من عمودي النسب لا من الاولاد ولا من الاباء لا والد ولا ولد هل تجب النفقة له؟ نقول تجب النفقة له اذا كنت وارثا منه. يعني مثلا الاخ طالبك بالنفقة. قال والله انا فقير وعاجز عن التكسب اريد ان تنفق عليه. هل يجب ان تنفق عليه ولا لا وننظر هل هذا الاخ لو مات ترث منه ولا ما ترث منه؟ وش الجواب؟ ها نعم نحن نتكلم الان انك انت ارث من الشخص الذي يطالبك اللي يطالبك بالنفقة. لو مات سوف ترث منه ولا ما سوء ولا ما ترث؟ لنفترض انه اخ. شو الجواب؟ ترث منه ما في جواب على الاطلاق. تارة ترث وتارة ما ترث. فلنفترض ان هذا الاخ الذي يطالبك بالنفقة له اولاد ما راح ترث منه صح ولا لا؟ لن ترث منه. اذا هل يجب عليك ان تنفق عليه؟ لا ما يجوز. واضح؟ طيب ان لم يكن له اولاد ليس له والد ولا ولد. حينئذ انت وارث. فيجب عليك ان تنفق عليه. طيب كم تنفق عليه؟ ان كان له اخوة غيرك فيجب على كل وارث ان ينفق عليه بقدر ارثه. افترض الورثة الذين يرثون منه ثلاثة. انت واثنين من اخوانك يجب على كل واحد من هؤلاء الاخوة ان يعطيه بقدر ثلث حاجاته. يعني مثلا قال والله يحتاج هذا في الشهر نفترض الف وخمس مئة ريال نقول كل واحد من الاخوة يجب عليه بقدر خمس مئة ريال طبعا هو الواجب في النفقة ليس دفع المال يعني لو كنت توفر له والاكل واللبس والسكن ما حتى لو ما اعطيته ريال مصروف يدوي يحصل المقصود واضح