نعم يقع مع الاثم ايه هو محرم هو لا شك في تحريمه لكن هل المحرم ويقع ولا محرم ما يقع؟ نقول جماهير العلماء الامام احمد مالك الشافعي وابو حنيفة والجماهير على وقوعه طيب؟ نعم التوكيل في نقول يصح الطلاق من الزوج او من وكيل الزوج. فلو وكل شخص قال يا فلان انا والله اني مسافر. واوكلك اذا رأيت ان زوجتي ما تصبر وطلب اهلها ان تطلق طلق. انت وكيلي في التطبيق الله يجزاك خير رظي الله عنك الله يجزاك خير. الله فهل يصح التوكيل في الطلاق؟ نقول يصح. طيب لو وكل زوجته في الطلاق يصح ايضا. فلو قال لزوجته وكلتك في الطلاق كذا قالت انا طالق طلقت. واضح؟ واما المطلقة فلابد ان تكون زوجة فلا يقع الطلاق بغيرها عندنا وقت الطلاق. ان كان الطلاق قبل الدخول فهو جائز في جميع الاوقات يعني لا يتقيد اذا الطلاق متى يكون جائزا؟ يعني وقت جوازه ان كان قبل الدخول فهو طلاق جائز سواء كانت حائض او ليست بحائض. يعني لو طلق امرأته قبل الدخول في حال حيضها يجوز ان يكون بدعي جالس واضح؟ واما بعد الدخول فوقت جواز الطلاق ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او في حمل. في طهر لم يجامعها فيه او في حمل فلو طلقها في حمل فهذا جائز او طلقها في طهر لم يجامعها فيه فهذا جائز. وخرج بهذا ما لو طلقها في حيض فهذا طلاق بدعي من جهة الوقت ويقع وان طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي ايضا ويقع وان طلقها في حمل لا فرق يكون الطلاق جائز سواء جامعها فيها او لم يجامعها لان الطلاق في الحمل ليس طلاقا بدعيا والطلاق البدعي يقع كما سبق تقريره وهذا مذهب جماهير اهل العلم الائمة الاربعة واتباعهم وحكي الاتفاق عليهم. وان خالف في هذا بعض العلماء مثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن جماهير اهل العلم على وقوع الطلاق في حال الحيض. بل حكى ابن المنذر وابن عبدالبر الاجماع عليه بدعي لانه محرم في زمن بدعة وهو لا يجوز ويستحب له ان يراجعها كما جاء في الحديث حديث ابن عمر قال مره فليراجعها فاذا في حال الحيض فهو طلاق بدعي ويقع. واذا لم تكن الطلقة الثالثة فيستحب له مراجعتها. طيب نرجع بالنسبة لصيغة الطلاق ينقسم الطلاق باعتبار صيغته لعدة اقسام. التقسيم الاول نقول الطلاق اما منجز او معلق. وش الطلاق المنجز؟ يقول لامرأته انت طالق وش يصير فيها؟ يقع الطلاق بمجرد ما يصل الى حرف القاف. خلاص يقع فورا. تمام؟ واما الطلاق المعلق فهو ان يعلق طلاق زوجته على شرط يقول اذا خرجت من البيت انت طالق. فما الحكم هنا؟ نقول يقع الطلاق اذا خرجت. اذا جلست في البيت ولم تخرج لا يقع الطلاق. واضح؟ ولا فرق بينما لو اذا كان اللفظ صريحا يعني قال ان خرجت من الدار فانت طالق. لا فرق في ذلك بينما قصد به تهديدها ومنعها او قصد به ايقاع الطلاق حقيقة. فكلا الحالتين يقع بها الطلاق المسألة الثانية وهي تقسيم الطلاق باعتبار كونه صريحا او كناية. اللي هي الثالث نرجع الى الرجع اللفظ الصريح وهو قول الرجل لامرأته انت طالق وما تصرف منه. كقوله انت مطلقة انت طالق آآ طلقتك فهذا كله يقع بي فيها يقع به الطلاق ولو ادعى انه نوى غير الطلاق. يعني لو قال انت طالق زعلت وراحت للقاضي وكذا يوم راح عند القاضي قال ابدا انا نويت طالق يعني غير موثوقة لان الشاعر يقول العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة قال انا قصدت يعني طالق يعني غير موثقة. يقبل؟ لا ما يقبل. يقع الطلاق ولو ادعى انه نوى غير الطلاق واضح؟ واما اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق مثل ما لو قال الحقي باهلك او روحي لبيت اهلك او لا عاد يشوفك او اقلبي وجهك او غير ذلك من الالفاظ. نقول ان قصد به ايقاع الطلاق بها وقع الطلاق وان لم يقصد ايقاع الطلاق فانه لا يقع به الطلاق. طيب خدوا فايدة على الهامش ايوه في الصريح ولا الكناية؟ الكناية في الكناية اذا ادعى انه لم يقصد الطلاق فلا يقع الطلاق. القول قوله نعم لان المرجع في ذلك الى نيته فالقول قوله. نعم. طيب خذوا فائدة على الهامش الطلاق تارة يكون صريحا في الطلاق صريحا في العدد. وتارة يكون في الطلاق كناية في العدد. وتارة يكون صريحا. وتارة يكون كناية في الطلاق صريحا في العدد طابعه يكون كناية في الطلاق كناية في العدد. الاولى طلاق صريح في لفظ صريح في الطلاق وصريح في العدد. مين يعطينا مثال؟ ها؟ اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا خلاص؟ فهذا صريح في الطلاق لو قال ما نويت الطلاق نويت انها مي مربوطة لا يقبل. لو قال نويت انها واحدة ايضا لا يقبلها صريح في العدد ثلاثة جيد طيب صريح في الطلاق كناية في العدد مثل ايش؟ شوف هذي خليها بعد شوي بس عشان نظبط التقسيم هذا ونرجع الى هذي القظية. ها انت شايف اذا نعم يكون صريح في الطلاق كناية في العدد. مثل ايش؟ اذا قال انت قلق وسكت. فان نوى به تطليقها ثلاثا. قال انا قصدت انت طالق يعني طالق ثلاثا يقع بها ثلاث ولا ما يقع بها الثلاث؟ نقول يقع بها الثلاث. يقع ما نواه من العدد. اذا من ناحية العدد ليس صريحا قد يكون واحدة وقد يكون ثلاث ان نوى واحدة فهي واحدة وان نوى الثلاث فهي ثلاث وان لم ينوي شيء فهي واحدة. هذا صريح في الطلاق لكنه كناية في العدد. جيد وقد يكون نعم خلينا نعطي مثال ايضا اخر في الاولى نحن قلنا انت طالق هذا الصريح في الطلاق صريح العذر. طيب انت طالق طلقة واحدة. ايضا هذا صريح في العدد انه واحدة فلا يقع به اكثر من واحدة. طيب كناية في الطلاق صريح في العدد. يقولون لو قال الرجل لزوجته انت بائن. انت خلاص فما الحكم؟ او انت بتة او بتلة يقولون ان لم ينوي به الطلاق لا يقع شيء. وان نوى به الطلاق لزمته الثلاث. ولو ادعى واحدة ولو نوى واحدة. خلاص قالوا لانها لفظة البائن لا تطلق على الطلقة الواحدة ابدا. لو قال انت باء اما انه قصد به طلاق بائن او ما قصد به الطلاق اصلا. اما وقصد به طلقة واحدة رجعية فهذا لا يمكن واضح؟ اذا هذا كناية في الطلاق لكنه صريح في العدد. فاذا اثبتنا الطلاق اثبتناه ثلاثة. جيد الرابع كناية في الطلاق كناية في العدد. لو قال لامرأته الحقي باهلك. مثلا نقول الحق باهلك ولم ينوي به الطلاق لا يقع. فان نوى به الطلاق. فيقع من العدد ما نواه. قال نويت واحدة واحدة. نويت ثلاث يقع