ننتقل بعد ذلك طيب في مسألة في الحمل لو كانت في بطنها توائم وضعت الحمل الاول انقضت العدة ولا لا؟ لا ما تنقضي عنده حتى تضع كل الحل. ان كان فيها اكثر واحد حتى تضع اخر واحد. وهذا يختلف عن النفاس لا يعتبر بالاول وهنا يعتبر بخلو الرحم كله. الثاني ايه خلاص ترجع الى عدة يعني انه في حالة الوفاة بترجع الى عدة ما توفى عنها زوجها اللي هي اربعة اشهر وعشرة ايام. هي في حالة الطلاق مثلا ترجع الى الاقرأ ثلاثة ان كانت من ذات الطرق طيب بالنسبة للمتوفى عنها زوجها عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام اذا لم تكن حاملا فان كانت حاملا في وضع الحمل الثالث عدة المفارقة في الحياة بطلاق او فسخ او ما سبق ذكره في الاسباب. فان كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة حيض لان القرء هو والحيض عن مذهب واما غير الحائض غير ذات الحيض كالصغيرة والايسة صغيرة ما تحيض او ايسة فعدتها ثلاثة اشهر هذا ما يتعلق بالعدة. طيب السؤال هل المعتدة تجب لها نفقة؟ ولا لا نفقة لها ولا سكنى نقول المعتدة لا تخلو اما ان تكون مطلقة رجعية. طلقها طلقة واحدة في ايام العدة. هل لها النفقة؟ نقول يجب لها النفقة والسكنى لان لان الرجعية حكمها حكم الزوجات في كل شيء الا انه لا قسم لها. بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فالمذهب ان المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنى. طيب المطلق البائن؟ المطلق البائن. نفرق بين امرين كانت حاملا فلها النفقة والسكنى. ويقولون النفقة للحمل لا لها من اجله. لكن المقصود انه يجب ان ينفق عليها ان لم تكن من ذوات الحمل فلا نفقة لها. نعم فان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا ما يتعلق بالنفقة في حال العدة لكن في مسألة يحصل كثير الاشكال فيها. اذا تفرق الزوجين الاولاد وين يروحون؟ يحصل احيانا ان يتنازع الزوجان كل واحد يريد الاولاد ويحصل احيانا العكس. كل واحد ما يريد الاولاد. طيب الحائل المقصود بالحائل غير الحامل. نعم. الحائل غير الحائل. طيب بالنسبة للحضانة اي وش نسوي فيهم الاولاد؟ هل يروحون من الاحق؟ هل الام حق؟ ولا الاب؟ نقول لا يخلو الطفل اما ان يكون ذكرا او انثى بالنسبة للذكر والانثى يشتركان الذكر والانثى جميعا ان كان اقل من سبع سنوات فالاحق به الام تمام اذا كان اقل من سبع سنوات فالام احق به طيب اذا بلغ سبع سنوات او كان اصلا هو عمره سبع سنوات او اكثر نقول في المرحلة من سبع سنوات الى البلوغ الذكر يخير بين ابويه. نقول تعال يا ولدي. تبغى تروح مع امك ولا مع ابوك؟ فيكون مع من ارى منهما ان اختار امه فمعها او اباه فمعه. طيب بعد البلوغ الذكر اذا كان بالغا نقول له ان ينفرد ما هو بلازم يروح مع امه ولا مع ابوه له ان ينفرد عنهما. واما الانثى بعد السبع تكون عند بها الى متى؟ الى البلوغ؟ لا. الى الزواج. الى ان تتزوج. فاذا تزوجت عند امها ولا عند ابيها عند زوجها طيب؟ طيب لا تثبت الحضانة لمن فيه رق يعني العبد ولا تثبت الحضانة للكافر على المسلم اذا كانت الام كتابية كافرة هل لها الحق في حضانة الاولاد؟ لا ما تثبت حضانة الكافر على المسلم ولا تثبت للفاسق لان المقصود بالحضانة هي رعاية المحضون وتربيته وتنشئته صار عند واحد والعياذ بالله مثلا مدمن مخدرات ولا ما يعتني ولا يربي نقول لا المقصود الحضانة هو حفظ الصغير والمجنون ونحوهما. كذلك اذا تزوجت المرأة بشخص اجنبي عن الطفل المحضون سقط احقها من حضانة واما اذا تزوجت بشخص غير اجنبي فيبقى حقها من حضانة وبهذا نكون مرينا مرورا سريعا على فقه الاسرة محمد ننتقل الى الفقه الجنايات الجنايات ايها الاخوة الكرام الكلام فيها اولا عن الجناية على النفس او عفوا الجناية على الغير اما بازهاق الروح القتل او بما دون النفس كالجرح وقطع الطرف ونحو ذلك. وقد تكون بجناية الانسان على نفسه كتاب المعاصي التي توجب حدا او تعزيرا او كفارة واخر شيء في هذا الباب الكلام عن فصل خصومات بين الناس فان الناس يحصل بينهم نزاعات مالية او زوجية او جنائية او غير ذلك فمن الذي يفصل الخصومات القاضي فلابد من الكلام عن احكام القضاء. طيب بالنسبة للمسألة الاولى وهي مسألة قتل الجناية على النفس في القتل فنقول القتل ثلاثة انواع. ليش ثلاثة انواع؟ قتل عمد وشبه عمد وخطأ. ما انحصار القتل في هذه الانواع الثلاثة. نقول وجه ذلك ان القتل اما ان يكون القاتل. قد قصد القتل او قصد الاعتداء ولم يقصد القتل او لم يقصد الاعتداء اصلا فان قصد القتل فهو قتل عمد. وان قصد الاعتداء لكنه لم يقصد القتل فهو شبه عمد وان لم يقصد الاعتداء اصلا فهذا قتل خطأ. ناخذ مثال. مثال على كل واحد اعطيكم امثلة وانتم قولوا لي هل هذا عمد ولا شبه عمد ولا خطأ؟ رجل اخذ الرشاش و اطلق به على شخص عمد الثاني شخص اخذ عصا صغيرة صار يضرب شخص على ظهره فسقط هذا الشخص المضروب ميتا شبه عمد. قصد الاعتداء عليه ولا لا؟ لكنه القصد القتل. لا. الثالث كان يسوق السيارة وهو ماشي بالسيارة كان واحد يعدي الشارع وما انتبه لهم. فصدمه. فهذا قتل خطأ ما القصد اصلا الاعتداء عليه. لكن لما كان القصد امرا باطنا وكل واحد قد بيقتل يقول ما قصدت القتل اقيمت الالة مقام القصد. فاذا كان القتل بالة تقتل غالبا مثل الرشاش والسكين والسيف نقول هذا قتل عمد. لو ادعى القاتل اخذ شخص وذبحه بالسيف. قال ما قصدت القتل نقول لا يقبل اذا كانت الالة مما يقتل غالبا فيكون عمد. واذا كانت الالة مما لا يقتل غالبا يكون شبه عمد او خطأ على ما سيأتيه. نقول اولا بالنسبة لقتل العمد. اذا ثبت قتل العمد يخير اولياء الدم من اولياء الدم هم ورثة الميت. خلاص؟ يخير اولياء الدم بين ثلاثة بين الخيارات الاتية. هو قد العمد يوجب القصاص فلهم ان يطالبوا بالقصاص. ولهم ان يصالحوا على من المال يقول والله نحن نطالب بالقصاص لكن تريدون ان تصالحوا عن القصاص نطلب منكم مبلغ خمس مئة الف ريال لهم ان يصالحوا على مبلغ ولهم ان يطالبوا بالدية ولهم ان يسامحوا ويعفوا مجانا من دون شيء. والخيار في ذلك لمن؟ اولياء الدم. نعم. ما في تحديد. ما في تحديد طيب بالنسبة قتل العمد عندنا شروط لابد من وجودها في القاتل يحكم بانه قتل عمد. الاول ان يكون القاتل قاصدا. ها يا مشايخ الشباب شوي يا شيخ نقول لا بد ان يكون القاتل قاصدا ان تمام فان لم يكن قاصدا مثل شخص يصيد في البرية فاصاب ادميا فقتله هذا غير قاصد اصلا للقتل. فهذا لا يكون قتل عمد. الثاني ان يكون عالما بعصمة المقتول اما لو قتل شخصا في صف الكفار في الحرب في الجهاد شاف واحد في صف الكفار فاطلق عليه فبان ان هذا اسير من المسلمين هو كان يظنه من الكفار جاي مقبل على المسلمين فاصابه. فهذا ليس بالقتل عمد بل هذا قتل خطأ تمام؟ الثالث ان يكون القاتل مكلفا. يكون القاتل مكلفا. واما اذا قتل الصبي او المجنون شخصا فانه يحكم بانه قتل خطأ. اذا الصبي والمجنون قتله قتل خطأ ولو تعمد عمد الصبي والمجنون