طيب لست تثيب المرتد كيف تكون توبته؟ نقول توبة المرتد وتوبة كل كافر وتوبة كل كافر اسلامه. بان يشهد ان لا اله الا الله او ان محمدا رسول الله. واذا كانت ردته بجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة. مثل كان يقول الصلاة ليست بواجبة او السنة ليست بمحرم. فلا حينئذ لتوبته ان ينطق بالشهادتين لان هو اصلا ينطق ليل ونهار يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكن ينكر وجوب الصلاة. نقول لا يكفي ان ان يدخل في الاسلام بل لابد مع ذلك ان يقر بما جحد. فيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقر ان الصلاة واجبة مثلا اذا كان كفره في جحد وجوب الصلاة هناك اربعة اصناف تعتبر ردتهم ردة مغلظة لا تقبل فيها التوبة والمقصود بعدم قبول التوبة هنا عدم قبولها في الدنيا يعني في اسقاط الحد وليس عدم قبولها في الاخرة فاذا تاب وصدقت توبته فالله عز وجل يعفو عنه بينه وبين الله. الاول ممن لا تقبل توبتهم من سب الله عز وجل. الثاني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث من تكررت ردته. يتوب يرتد فاذا استتيب قال خلاص يتوب. يرجع بيته ويعلن مرة ثانية. ياك؟ ثم يرجع وهكذا. فهذا خلاص يقتل من غير استجابة. لانه تكررت ردته. واخيرا الزنديق وهو الذي يعلن الاسلام قدام الناس يقول ابدا الاسلام هذا اعظم دين وانا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله فاذا جلس في مجالس خاصة قال خلاف ذلك وقال انا لا اؤمن بالاسلام ودخله الى الشياطين ان قالوا انا معكم. فاذا شهد الشهود ان هذا الرجل يبطن الكفر ويذكره في مجالسه الخاصة فحين اذ يقتل ردة ولا يستتاب لانه اصلا هو الظاهر يعلن الاسلام هذا بالنسبة للردة وقد سبق معنا ان المعاصي منها ما فيه حد ومنها ما فيه كفارة ومنها ما لا حد فيه ولا كفارة. الحدود عرفناها كفارات كثيرة منها كفارة قتل آآ الخطأ وقتل العمد قتل شبه العمد وقتل الخطأ وهي عتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين في اليمين فكفارته تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين يختار واحد من هذه الثلاثة ان عجز عنها الثلاثة كلها ننتقل الى صيام ثلاثة ايام ما هو على طول صيام ثلاثة ايام لا ما ينتقل الى الصيام الا اذا عجز عن الثلاثة. والصيام ثلاثة ايام لابد ان تكون متتابعة ومن الكفارات كفارة الجماع في نهار رمضان وقد سبقت وعدم الوفاء بالنذر وهذا سيأتي بيانه والبقية سبقت معنا. طيب بالنسبة لليمين نحن قلنا من كفارات الحنف في اليمين. طيب ما هي اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ اليمين التي تجب فيها الكفارة هي ما تحققت فيها هذه الشروط. الشرط الاول ان يكون الحالف مكلفا خرج به الصبي والمجنون فهي منهم ليست ممن يجب كفارة. الثاني ان يكون مختارا في الحلف لو قيل له احلف والا قتلناك فحلف القتل فهذه ليست يمينا منعقدة ولو خالفها لا تجب عليه الكفارة. الثالث ان يكون قاصدا عقد اليمين خرج به لغو بعض الناس تجري اليمين على لسانه من غير قصد. والله تتغدى معنا والله تتعشى معنا لا والله ما ماني برايح لفلان. ثم يروح لفلان وهو ما هل عليه كفارة؟ ها؟ ليس عليه لان هذه من لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اما بالنسبة للشرط الذي بعده نقول يشترط لانعقاد اليمين ان يكون الحلف بالله عز وجل او بصفة من صفاته فلو حلف بغير الله عز وجل فهذا لا ولا تنعقد ولا كفارة فيها اذا حلف. واما المحلوف عليه فلا تجب الكفارة الا اذا حلف على امر مستقبل ممكن. اما لو حلف على الماضي الكذب فهذي اليمين الغموس ولا كفارة فيها ويأثم. وان حلف على امر ماض يظن صدق نفسه. مثل ما لو قال فلان رجع من السفر قالوا لا ما رجع قال والله انه رجع انا شفته. ثم تبين انه رأى رجل يشبهه. فهو يظن صدق نفسه. فهذا لا كفارة بها الشرط الاخير ان يحنث في يمينه فلا تجب الكفارة بمجرد اليمين الا اذا حلف والحنف هو ان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله. تمام؟ مختارا عالما ذاكرا. كيف مختارا؟ قال والله ما ادخل بيت فلان جاءه اثنين من الاقوياء وحملوه حملا وادخلوه الى بيت فلان. يجب عليه الكفارة لا ما يجب لان حنته عن غيرك مكره. الثاني ان يكون الحاج حنفه عن علم. اما لو دخل بيت فلان قالوا قال والله ما ادخل دار زيد. فقال نروح لدار عمرو تجي معنا؟ قال اجي معكم. دخلوا به الى دار زيد هو ما يعرف دار زيد. فلما دخل قال تراك في دار زيد. فهنا حنثه غير عالم بالحنث فلا تجب الكفارة واخيرا ان يكون ذاكرا ليمينه. اما لو نسي اليمين وفعل ما حلف على تركه مع نسيانه فهذا لا تجب عليه الكفارة طيب قد يحلف الانسان على يمين ثم يقع اشكال في تفسير الشيء الذي حلف عليه فكيف نفسره؟ مثال رجل قال والله لا اكلم هذا اليهودي واشار الى شخص. ثم هذا اليهودي اسلم ودخل بالاسلام فكلمه هل يحنث؟ ولا ما يحنث؟ نقول نرجع اول شيء الى النية نقول يا فلان انت نويت لا اكلم هذا اليهودي يعني لانه يهودي ما دام على يهوديته قال اي نعم هذا اللي نويته فكلمه بعد اسلامه يحنث لا يحنث لانه نوى ما دامه يهودي كده وان قال لا انا نويت اني ما اكلمه ابدا حتى لو اسلم فكلمه بعد اسلامه يحنث ولا لا؟ يحنث طيب قال والله يا اخي انا ما اتذكر النية النية هذي امر قلبي وانا من زمان هذي اليمين حلفتها يقول طيب تعال نرجع بعد النية الى سبب اليمين ما سبب هذا اليمين؟ قال رأيته يحمل التوراة في يده فقلت والله لا اكلم هذا اليهودي. كلمه بعد اسلامه يحنث ولا لا؟ ما يحنت لان السبب اليمين يبين لنا هذا الامر. فان كان سبب اليمين امر شخصي ما له علاقة بهوديته قال سرق مني شيء فحلفت قلت والله لا اكلم هذا اليهودي. كلمته بعد اسلامه نقول هل رد عليك الشيء اللي سرقوه؟ قال لا فكلمه بعد اسلامه يحنث ولا لا؟ يحنث لانه سبب اليمين فسر لنا اليمين. اذا لم يوجد سبب قال ما اتذكر السبب؟ نقول نرجع الى التعيين قلت فلان ان لا اكلم هذا اليهودي عينت الشخص اذا لا تكلمه حتى لو اسلم فلو كلمته بعد اسلامه فانك تحنث بذلك. ويرجع في تفسير اللفظ الى الحقيقة الشرعية ثم الى الحقيقة العرفية ثم الى الحقيقة اللغوية. مثال الحقيقة الشرعية لو قال والله ما اصلي في بيت زيد والله ما اصلي في بيت زيد وذهب تعشى عند زيد وقال جاد الله عليكم. الله يوسع عليكم. يحنث ولا ما يحنث الصلاة في اللغة الدعاء لكن نقول الاصل ان نفسر بالحقيقة الشرعية الدعاء ليس هو الصلاة بالحقيقة الشرعية. ثم اذا تعذرت الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية مثال على الحقيقة العرفية بعض الناس يسمون الرز عيش اهل الكويت وبعض الدول اذا قالوا العيش يقصدون به في عرفهم ايش؟ الرز. وعندنا في اغلب المناطق يسمون العيش على الخبز فلو قال الرجل والله ما اكل عيش واكل رز يحنث ولا ما يحنث؟ حسب العرف ان كان من اهل الكويت يحنث وان كان من اهل ابها والمجاردة وجمعة ربيعة يحنث ولا لا؟ ما يحنث. واضح؟ لانه يرجع فيها الى الحقيقة العرفية. فاما ان تعذرت الحقيقة العرفية فتحمل على الحقيقة اللغوية وهو المعنى اللغوي من الكفارات اللي سبقت مسألة النذر والنذر ايها الاخوة الكرام يشترط لصحة النذر ان يكون الناذر عاقلا بالغا وهل يشترط ان يكون مسلما ولا لا؟ لا ما يشترط ولهذا النذر يصح من الكافر فلو نذر الانسان في حال كفره كافر نذر ان بالمسجد الحرام ثم اسلم يجب عليه الوفاء بالنذر ولا لا؟ يجب فالنذر يصح من الكافر. والنذر انواع عند النذر المطلق بان يقول الرجل لله عليه نذر ويسكت. فما الواجب؟ قال لله علينا. يقول الواجب كفارة يمين هذا الاول. الثاني نذر اللجاج والغضب وهو ان يعلق نذره على شيء يقصد الحث عليه فعله او على تركه. مثل يقول لله علي نذر اني لو زرت فلان ان اصوم شهرا يقصد منع نفسه من ايش من زيارة فلان فزاره فالواجب فيه كفارة يمين او ان يحقق ما يضر يعني نقول لما تصوم شهر او تكفر عن يمينك واضح؟ طيب الثالث نذر المباح قال لله علي نذر اني اشتري جهاز جوال جديد نقول يا اما تشتري جهاز يا اما تكفر عن يمينك تخير بين فعلي وبين كفارة يمينك. طيب اذا نذر معصية قال الله علي نذر ان اقتل فلانا. نقول لا يجوز ان بها ويجب عليه كفارة يمين. واما نذر التبرر وهو نذر الطاعة سواء كان مطلقا او معلقا. المطلق يقول لله علي انا اذوق لله عليه نذر ان اصوم شهرا. تمام؟ لله علي نذر ان اصوم شهرا. نقول يجب عليك ان تصوم شهر ولا يجزئه ان تكفر كفارة يمين يبقى في ذمتك يجب ان تصوم هذا الشهر. وان كان معلقا على شرط قال لله عليه اذا نجحت في الثانوية العامة اني اصوم شهر اذا نجح يجب ان يصوم الشهر هل يكفي عنها كفارة مين لا ما يكفي عنها كفارة يمين واذا ما نجحت خلاص ما ينجب عليه حتى المعاصي التي ليس فيها حد وليس فيها كفارة يعزر فيها القاضي بما يراه. وشروط التعزير اربعة اولها ان يكون التعزير على معصية الله حد فيها ولا كفارة. اما المعصية التي فيها حد لو مثلا سارق سرق. قال القاضي بنعزره بدل ما نقطع يده. خلينا بالسجن نقول لا التعذيب لا يكون الا بمعصية اما المعصية اللي فيها حد فيقتصر فيها على الحد