﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله

2
00:00:21.500 --> 00:00:41.500
ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو المجلس الرابع بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين

3
00:00:41.500 --> 00:01:01.500
احمد بن ادريس القرافي رحمة الله عليه. واليوم هو الرابع والعشرون من شهر صفر لسنة الف واربعمائة واحدى واربعين للهجرة وقف بنا الحديث عند الفصل الثاني من الباب الاول في الكتاب وهو الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى لبيان الاصطلاحات

4
00:01:01.500 --> 00:01:21.500
الحدود والتعريفات. كان الفصل الاول في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الحد وذكر تعريفه واقسامه وشروطه ومحترازاته وما يتعلق به ووقفنا عند الفصل الثاني. سيكون مجلس الليلة ان شاء الله متناولا للفصل

5
00:01:21.500 --> 00:01:41.500
الثاني والثالث في تفسير اصول الفقه وفي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. وانما بدأ المصنف بتعريف الحد في اول فصول هذا الباب كما اسلفت في مطلع المجلس السابق باعتبار ان الباب الاول في الاصطلاح

6
00:01:41.500 --> 00:02:01.500
والاصطلاحات والفاظ موضوعة للحقائق فكان يجب ان يكون متقدما طبعا فتقدم وضعا. ولان الحد اصل كل علم كما نقل غير واحد عن الفخر اسماعيل غلام ابن المني الحد اصل اصل كل علم فمن لا يحيطه علما لا نفع بما

7
00:02:01.500 --> 00:02:26.300
اعنده اذا كان الحديث عن تعريف الحد في مقدمة الحدود والاصطلاحات مطلب فان اول حد ينبغي ان يعرف بعده هو حد العلم الذي وضع في فنه الكتاب. وهو طول الفقه وهذا وجه تقديم هذا الفصل الثاني على غيره من فصول هذا الباب الاول في تفسير اصول الفقه. اذ ان من

8
00:02:26.300 --> 00:02:46.300
المهمات في مقدمات العلوم الحديث عن المبادئ العشرة. واولها دائما في البدء به الحديث عن التعريف والحد للعلم الذي يدرس ذلك ان مبدأ العلم قبل دراستك له ومعرفتك به ان تعرف ما هو العلم الذي ستدرس

9
00:02:46.300 --> 00:03:01.250
ومسائله وتتعرف على مباحثه. يقال هذا في كل العلوم بلا استثناء. والمؤلف هنا اورد هذا الفصل من اجل هذا المعنى الذي اشرت اليه فنستعين بالله مبتدئين بثاني هذا الباب الاول

10
00:03:01.650 --> 00:03:23.650
نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال الفصل الثاني في تفسير اصول الفقه فاصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه او دليله اصطلاحا

11
00:03:23.650 --> 00:03:51.150
فمن الاول اصل السنبلة البرة. ومن الثاني الاصل براءة الذمة. والاصل عدم المجاز. والاصل بقاء ما كان على ما كان. ومن الثالث اصول الفقه اي ادلته. نعم ابتدأ رحمه الله كما ترون بتعريف اصول الفقه باعتبار اللغة. مفرديه فعرف الاصل ثم سينتقل الى تعريف

12
00:03:51.150 --> 00:04:11.150
الفقه وهذه الطريقة الدارجة التي مشى عليها عدد من اهل العلم في تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه اي انه مكون من لفظتين مفردتين هما لفظة اصول ولفظة فقه. فاذا اردت تعريفه فعرف كل مفردة منها على حدة

13
00:04:11.150 --> 00:04:31.150
عرفي الاصل وعرفي الفقه. وهكذا تقول في كل لفظ مرتب عندما يكون مشتملا على معنى اضحى علما. والطريقة الثانية هي تعريف هذا العلم اصول الفقه باعتباره مركبة. وانه اضحى لقبا على العلم. فيقال اصول الفقه هو

14
00:04:31.150 --> 00:04:51.150
وكذا وتعريف العلم مباشرة به. من الاصوليين من اتى بالنوعين من التعريفات. فذكر التعريف باعتبار المفرد والتعريف باعتباره مركبا لقبا. ومنهم من اقتصر على الثاني وهو الاكثر. فعرفوا اصول الفقه باعتباره مركبا على من

15
00:04:51.150 --> 00:05:11.150
على هذا العلم والقرفي رحمه الله هنا اقتصر على النوع الاول وهو تعريف اصول الفقه باعتبار مفرداته ولم يعرفه باعتباره علما او لقبا كما هو السائر والمشهور في كتب الاصول. ولانه اعتنى بالتعريف باعتبار مفرداته ابتدأ بلفظة الاصل

16
00:05:11.150 --> 00:05:41.600
فعرفه لغة واصطلاحا. قال عنه لغة ما منه الشيء. الاصل اصل الشيء ما منه الشيء واصطداحا عرفه بامرين اما الرجحان واما الدليل. هذه تعريفات ثلاثة واحد لغوي واثنان اصطلاحيان سنبدأ باللغوي ونورد ما ذكره المصنف رحمه الله وما يقول فيه الاصوليون عهدا

17
00:05:41.600 --> 00:06:01.600
قال ما منه الشيء لغة ما منه الشيء هذا التعريف الذي ذكره القرافي هنا ذكره الطوفي ايضا في مختصره الروضة وذكره الاسناوي وهم ينقلونه عن تاج الدين الارموي صاحب الحاصل في اختصار المصول. وهذه التعريفات لا تكاد

18
00:06:01.600 --> 00:06:21.050
نجدها في معاجم اللغة بهذا المعنى وبغيره من المعاني التي يريدها الاصوليون وسيأتي ذكرها الان. ما منه الشيء الشيء عندما ينبثق من امر يكون آآ مادته التي يخرج عنها يسمى اصلا

19
00:06:21.050 --> 00:06:44.600
فقوله ما منه الشيء يعني الذي يتفرع عنه الشيء فما قال الذي يتفرع قال ما منه فأبهم الذي يتفرع بقوله ما وابهم يتفرع عنه بقوله منه. فعدل الى الابهام باستعمال هذه الالفاظ المشتركة التي هي ما

20
00:06:44.600 --> 00:07:10.800
موصولة ومن التي تأتي ايضا مشتركة بين عدة معان لماذا لم يصرح بالتفريع او ما يتفرع كما فعل غيره؟ ربما اراد العدول عن دور او شيء من الدور ولو قل لان لا يقال ان الفرع ما يتفرع عن الاصل وانت تعرف الاصل فلم يعرفه لا بلفظه ولا بما يلزم

21
00:07:10.800 --> 00:07:30.800
عنه او يتصل به او بجزئه ونحو ذلك. هذه الطريقة للقرافي رحمه الله في قوله ما منه الشيء ذكرها الطوفي كما اسلفت الاسناوي ايضا. وبعض الاصوليين يعرفه بتعريفات لا تبعد في المعنى وان غايرته في اللفظ. يعرفه الكثيرون بقولهم ما

22
00:07:30.800 --> 00:07:50.800
فيبنى عليه غيره وهي طريقة الاكثر كما يقول ابن النجار. ما يبنى عليه غيره. اصل الشيء ما يبنى عليه غيره فاصل البناء اساسه الذي يقوم عليه الجدران والسقف وسائر البناء. واصل العمل

23
00:07:50.800 --> 00:08:10.800
ما يبنى عليه بعده من الخطوات. واصل القاعدة ما يبنى عليها من الفروع. واصل الشجرة ساقها الذي يبنى عليها الحصان والاوراق والثمرات ونحوها. ما يبنى عليه غيره. هكذا عرفه ابو اسحاق الشيرازي وابو المعالي ابو المعالي الجويني

24
00:08:10.800 --> 00:08:31.500
وابو المظفر ابن السمعاني ابو الخطاب الكلوزاني. عضد الدين الايجي وغيرهم كثير وابو الحسين البصري. قالوا ما يبنى عليه غيره  وطريقتهم هذه في البناء ايضا عليها ملحظ. فان بعض اصول الشيء لا تكون محلا لبناء الفرع

25
00:08:31.500 --> 00:08:52.950
عليها كالوالد اصل للولد وهو لا يبنى عليه بمعنى البناء. فعدل عنهم غيره الى قوله ما يتفرع عنه غيره جعلوا التفرع هنا اعم من ان يكون حسا او معنى. وعرفه فخر الدين الرازي بقوله في الاصل لغة المحتاج

26
00:08:52.950 --> 00:09:12.950
اليه كل هذه التعريفات لغوية ارادوا بها التقريب معنى الاصل لغة بما يشمل المعاني الاصطلاحية التي اذكروها اهل العلم في اصول الفقه وفي غيره من العلوم. الامدي رحمه الله على طريقته في تحرير التعريفات ودقته

27
00:09:12.950 --> 00:09:32.950
في الاحترازات اتى بصيغة اراد ان يعدل بها عن ما اورد على التعريفات الاخري فقال ما يستند تحقق الشيء اليه زاد القرفي في شرحه من غير تأثير. ما يستند تحقق الشيء اليه. يعني في المعنى لن يختلف عن قوله

28
00:09:32.950 --> 00:09:52.950
بك ما يبنى عليه غيره او ما يتفرع عنه غيره لكنه ترك البناء وترك التفريع الى قوله ما يستند تحقق الشيء اليه ورأى انه اصوب واسلم واشمل في اشتمال المعاني التي يتناولها الاصل لغة. هذا التعريف من حيث اللغة. اما الاصطلاح

29
00:09:52.950 --> 00:10:15.750
فقال المصنف رحمه الله رجحانه او دليله اصطلاحا. الضمير يعود الى ماذا الشيء اصل الشيء ما منه الشيء لغة ورجحانه او دليله اصطلاحا. يعني رجحان الشيء او دليل الشيء اصطلاحا هو معنى الاصل

30
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
الاصطلاح ليس المقصود به اصطلاح الاصوليين لا. بل اصطلاح العلماء في الفنون والعلوم. على ماذا يطلقون كلمة الاصل قال في ساحة العلم بين ايدي العلماء يطلقون الاصل باستعمالين باصطلاحين بمعنيين احدهما بمعنى الرجحان

31
00:10:35.750 --> 00:10:55.750
والثاني بمعنى الدليل. قال فمن الاول يعني من اللغة اصل السنبلة البرة. يعني حبة البر فانها اصل السنبلة التي تنبت وفي كل سنبلة مائة حبة. فاصل السنبلة في زرعها ما هو؟ هي حبة بر وضعت

32
00:10:55.750 --> 00:11:17.500
فيقال هذه السبل التي تحمل مائة حبة اصلها. حبة بر كما قال المصنف برة واحدة. فيقال البرة اصل السنبلة هذا لغة ما معناه ان هذه السنبلة هي من هذه البرة ما منه الشيء

33
00:11:18.100 --> 00:11:44.600
قال ومن الثاني يعني من التعريف الاصطلاحي الاول الذي هو بمعنى الرجحان. من الثاني قولهم الاصل براءة ذمة الاصل عدم المجاز الاصل بقاء ما كان على ما كان قواعد فقهية قواعد اصولية قواعد لغوية بلاغية هذه كلها بمعنى الراجح. يقال الاصل براءة الذمة

34
00:11:44.600 --> 00:12:10.450
يعني الاصل ان يبقى المكلف بريء الذمة حتى يأتي ما ينقل عن هذا الاصل بيقين. بمعنى الراجح بقاؤه الذمة بريئة. الاصل عدم المجاز يعني الراجح حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز الا اذا اتت قرينة تحمله على المجاز والا بقي على الاصل لانه بمعنى الراجح. الاصل بقاء ما كان على ما

35
00:12:10.450 --> 00:12:35.600
اكاد قاعدة الاستصحاب الاصولية المشهورة. يعني الراجح بقاء ما كان على ما كان. قولهم هنا الاصل يريدون به الراجح على طريقة المصنف رحمه الله. قال ومن الثالث يعني من المعنى الثالث وهو الثاني اصطلاحا الذي هو بمعنى الدليل. قولهم اصول الفقه اي ادلته

36
00:12:35.600 --> 00:12:55.950
مقصوده من ذكر التعريفات ان الاصل الذي يأتي بمعنى الدليل هو المراد به في اسم اصول الفقه. فان اصول الفقه بمعنى ادلة قلة الفقه. لان الاصل لغة ياتي بمعنى الدليل. يعني اما ترى الفقهاء يقولون

37
00:12:56.100 --> 00:13:16.100
الاصل في البيع يقول مثلا البيع آآ اصله الاباحة يعني القاعدة الكبرى فيه. ويقال الاصل في هذه المسألة الكتاب السنة والاجماع فمن الكتاب قوله تعالى كذا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم كذا. فقولهم الاصل في هذه المسألة قول الله

38
00:13:16.100 --> 00:13:36.100
كذا ما معنى الاصل هنا؟ معناه الدليل. هذا اذا بمعنى الدليل اذا اطلقوا الاصل اصطلاحا. خلاصة ما اورده مصنف تعريف واحد للاصل لغة وتعريفان اثنان اصطلاحيان. لما جاء الى الشرح رحمه الله في شرحه على تنقيح

39
00:13:36.100 --> 00:14:04.500
الفصول اضاف تعريفا اصطلاحيا ثالثا. وهو انه بمعنى المقيس عليه في القياس الاصل الذي يقاس عليه فيما يقابل الفرع في القياس اما تقول اصل وفرع فتقول في المثال المشهور يقال النبيذ على الخمر او يقاس الارز في جريان الربا فيه وتحريمه على البر

40
00:14:04.800 --> 00:14:30.500
فالارز فرع والنبيذ فرع والبر في القياس اصل والخمر في هذا القياس اصل. ما معنى اصل ما يقاس عليه غيره فهذا المعنى اصطلاحي ايضا وهو في علم الاصول خاصة كذلك. اذا هذا معنى ثالث من معاني الاصل اصطلاحا ما هو

41
00:14:30.500 --> 00:14:54.700
ما يقاس عليه غيره وهو ما يقابل الفرع. هذا معنى ثالث بطريقة المصنف هذه باضافته للمعنى الاصطلاحي ثالث اصبح عندنا تعريف لغوي وثلاثة تعريفات اصطلاحية. وغالب الاصوليين اذا اوردوا التعريف الاصطلاحي للاصل اوردوا اربعة

42
00:14:54.700 --> 00:15:14.700
معاني من غير الله اوردوا اربعة معاني اصطلاحية. الاول بمعنى الرجحان كما ذكر المصنف. الثاني بمعنى الدليل كما ذكر مصنف. الثالث بمعنى ما يقاس عليه غيره في مقابل الاصل كما ذكر المصنف. والرابع الاصل بمعنى القاعدة المستمرة

43
00:15:14.700 --> 00:15:37.550
في ثبات الاحكام فيقال عنها الاصل مثال. يقال اكل الميتة للمضطر. ابيح على خلاف الاصل ما الاصل تحريم اكل الميتة ما معنى الاصل هنا؟ ليس الدليل ولا الرجحان ولا المقاس عليه بل القاعدة المستمرة الثابتة التي هي اصل

44
00:15:37.550 --> 00:15:57.550
في هذا الباب في الاحكام. فاذا القاعدة المستمرة الاصل بمعنى الدليل الاصل بمعنى الرجحان الاصل بمعنى ما يقاس عليه غيره معاني اصطلاحية. توسع الزركشي في البحر المحيط فاورد معاني عدة مستدركا على القرافي رحمه الله. ذكره للمعاني

45
00:15:57.550 --> 00:16:17.550
للاصل وقال لم يذكر كذا وكذا ثم اورد جملة معاني الاصطلاحية لكنها ليست في الحقيقة معان اضافية زائدة. بل هي تندرج في بعض ما اريد هنا. وعامة الاصوليين المتأخرين يريدون الاربعة المعاني. الاصطلاحية المذكورة

46
00:16:17.550 --> 00:16:37.550
انفا. وبالتالي فلما تقول الاصل براءة الذمة يصلح ان يكون كما قال المصنف بمعنى الرجحان ويصلح ان يكون بمعنى القاعدة المستمرة الاصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة المستمرة لان المصنف لم يوردها معنى فاورد المثال هنا بمعنى الرجحان

47
00:16:37.550 --> 00:17:04.850
هذا ما يتعلق بتعريف الاصل لغة. نعم والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة. وانما اختصت بعض هذه الالفاظ ببعض العلوم بسبب العرف. فرغ من تعريف الاصل انتقل الى تعريف المفردة الثانية في لفظة اصول الفقه وهي الفقه. وكما عرف الاصل لغة ثم اصطلاحا سيعرف

48
00:17:04.850 --> 00:17:30.300
الفقهاء هنا ايضا لغة ثم اصطلاحا. قال الفقه لغة الفهم والعلم والشعر والطب كل هذه تسمى في اللغة فقها. اما الفهم فهو المعنى الاكثر شيوعا واستعمالا. ومنه قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث اي

49
00:17:30.350 --> 00:17:53.100
يفهمون حديث قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. اي ما نفهم. فالفقه لغة الفهم وهو الاكثر استعمالا في هذه المعاني. اما ان ياتي بمعنى العلم فهو درجة اخص من الفهم. فان العلم

50
00:17:53.100 --> 00:18:14.100
اوسع وتقول الفهم وطول العلم بمعنى متقارب. فيكون الفقه بمعنى تحصيل العلم. اي علم كان وليس مختصا بعلم الشريعة نتكلم عن التعريف اللغوي ولذلك يمكن ان تقول مثلا فقه البناء الهندسي وفقه طب الابدان بمعنى

51
00:18:14.200 --> 00:18:34.200
العلم به فالفقه لغة العلم. اما اطلاقه على الشعر او على الطب لغة فهي معان اوردها المازري المحصول في اه في ايضاحه للمحصول ونقل عنه القرافي. ونص ايضا في شرحه على استقاءه هذه

52
00:18:34.200 --> 00:18:59.350
المعاني التي اوردها عن المازري رحمه الله. غير ان هذه المعاني لها استعمالات لغوية ايضا موجودة في كلام العرب قولوا العرب رجل طب اذا كان عالما رجل طب اذا كان عالما ولهذا انت ترى بعد تصنيفات الفقهاء مثل فعل المقاري المالكي صاحب القواعد وله بعض

53
00:18:59.350 --> 00:19:22.400
رسائل في الكليات الفقهية والقواعد واحد رسائله سماها عمل منطب لمن حب عمل من طب لمن حب؟ ما معنى طب هنا لمن علم ومن فقه يعني هذه صنعة فقيه لمن احبه اما من طلابه او من اولاده ونحوه هذا. يقال رجل طبي

54
00:19:22.400 --> 00:19:46.550
اذا كان عالما ويقال ايضا شعر بكذا اذا فهمه. ومنه يحمل بعض المفسرين لغة قول الله تعالى في مثلي وهم لا يشعرون يعني لا يفهمون في ذكر ما جاء في سياق الاية. وقال علقمة التميمي فان تسألوني بالنساء فانني بصير بادواء النساء طبيب

55
00:19:46.900 --> 00:20:06.900
بصير بادواء النساء طبيب. معنى طبيب هنا اي عالم لكنه لما ذكر الادواء ناسب ان يذكر الطب ولم يقصد الطب الاصطلاحي الذي هو مداواة الابدان والاسقام والادواء ونحوها. فاذا ثبت لغة الاستعمال الفقه او الفهم بمعنى الطب

56
00:20:06.900 --> 00:20:26.900
ومنه ايضا بمعنى آآ الشعر ومنه ايضا بمعنى العلم والفهم. يقول رحمه الله وانما اختصت بعض هذه الفاو ببعض العلوم بسبب العرف. يعني ان قلت كيف يكون الفقه لغة الشعر؟ كيف يكون الفقه لغة الطب؟ والمتبادر عندنا الطب علم

57
00:20:26.900 --> 00:20:53.850
يختص بمداواة الابدان ومعرفة الاسقام والعلل. وان الشعر كذا وكذا. فيقال هذا اصطلاح عرفي عدل بهذا المعنى في اصله اللغوي والا فهو لغة مصطلح واسع يتناول هذه المعاني لم يرد المصنف هنا الفقه بمعناه الدقيق لغة وهو فهم ما يدق ويغمض دون الواضحات

58
00:20:53.850 --> 00:21:15.000
مع انه في الشرح اورد هذا المعنى عن ابي اسحاق الشيرازي ثم مال اليه واختاره لكنه لم يذكره هنا في المتن ان الفقه لغة هو فهم ما دق وغمض. يقول ابو اسحاق الشيرازي فانه لا يصلح ان تقول فقهت السماء والارض. لشدة وضوحه

59
00:21:15.000 --> 00:21:35.000
وبيانها ولا تحتاج الى عمل وفهم وادراك. وانما يقال فقه وفقهت اذا كان الشيء غامضا دقيقا ظن خفيا يحتاج الى اعمال فهم رجح القرفي رحمه الله في شرحه هذا المعنى وانه في الفقه او ان الفقه لغة هو

60
00:21:35.000 --> 00:22:02.250
ما دق خاصة دون غيره من مطلق الفهم. نعم والفقه في الاصطلاح هو هو العلم بالاحكام الشرعية العملية بالاستدلال. والفقه في الاصطلاح لما عرفه لغة انتقل الى فيه اصطلاحا واورد فيه خمسة الفاظ هي خمسة قيود في التعريف. العلم بالاحكام

61
00:22:02.250 --> 00:22:27.050
شرعية العملية بالاستدلال ولكل لفظة في هذا التعريف قيد مقصود يحترف به عما سواه. فقوله في التعريف هو العلم جعل الفقه العلم بالاحكام وليس هو الاحكام نفسها فهل الفقه الاحكام الشرعية نفسها او علمك بها

62
00:22:27.600 --> 00:22:49.300
يعني الان هذا كتاب فقه داخله مسائل فاذا قلت لك ما الفقه؟ تقول هو الاحكام او هو العلم بالاحكام العلم بالاحكام. طيب الفقه والعلم بالاحكام وليس الاحكام نفسها ولما عرف الاصول قال هي الادلة وقال هي العلم بالادلة

63
00:22:50.000 --> 00:23:05.400
الادلة. في الاصول قال اصول الفقه ادلتهم. فلماذا فرق لماذا قال في الاصول هي الادلة؟ ولم يقل هو العلم بالادلة. على ان بعض الاصوليين اذا عرف اصول الفقه او اي علم. يقول هو العلم

64
00:23:05.400 --> 00:23:19.950
على اعتبار ان مسائل العلم ليست هي العلم يعني الفقه ليس هو المسائل نفسها بل العلم بها. ومنهم من يقول لها بل يبقى العلم علما في المسائل والكتب ولو لم يعلم بها الناس

65
00:23:19.950 --> 00:23:36.100
فاذا قيل ما الفقه؟ تقول هو الاحكام فسؤالنا بغض النظر عن الاتجاهين في التعريفات. لماذا عدل المصنف في تعريف الفقه الى العلم وفي الاصول وجه التعريف الى الأدلة قال بعضهم

66
00:23:36.500 --> 00:23:56.500
لان العلم في تعريف الفقه اقرب الى الاستعمال اللغوي. اما قلنا في الفقه لغة الفهم العلم. فلان في الاستعمال اللغوي في الفقه اقرب او فيه وليس كذلك في الاصول. هكذا صنع السبكي في جمع الجوامع واوردها في منع الموانع اعتراضا على من اعترض عليه

67
00:23:56.500 --> 00:24:23.100
على التفريق بين تعريف الفقه وتعريف الاصول بهذا المعنى. القيد الثاني قال بالاحكام والقيد في الاحكام في تعريف الفقه احتراز عن العلم بالذوات كالاجسام. علمك بالجبل علمك بالسماء والبحر علمك بالاجسام والاجرام ليس فقها لان الفقه احكام. وكذلك العلم بالصفات كالاعراض والمعاني كلها غير داخلة

68
00:24:23.100 --> 00:24:43.100
لاننا قيدنا العلم هنا بالاحكام فخرج ما سواها. القيد الثالث الشرعية وواضح انها احتراز عن كل احكام لا تتصف بالشرع كالاحكام العقلية سواء كانت الاحكام العقلية عقلية حسابية او عقلية هندسية او عقلية في اي باب او كانت احكاما

69
00:24:43.100 --> 00:25:03.100
طالما لم تكن شرعية خرجت عن تعريفنا. والقيد الرابع قوله العملية. واراد بالعملية الاحتراز عن الاحكام الشرعية العلمية. ويقصدون بالعلمية المسائل الاعتقادية. التي لا ينبني عليها عمل. يريدون اخراج مسائل الاعتقاد

70
00:25:03.100 --> 00:25:29.800
كاصول الفقه واصول الدين. فانها احكام شرعية. لكن ليست عملية بل هي علمية تتعلم ثم تثمر فيما بعد احكاما فاصول الفقه غير داخلة واصول الدين غير داخلة. لم لانها احكام شرعية علمية. القيد الخامس قوله بالاستدلال قيد اخرج به شيئين. الاول علم المقلد

71
00:25:29.800 --> 00:25:49.800
بالاحكام الشرعية. فان المقلد يعلم احكام الصلاة. والصيام والحج والطواف والعمرة. يعلم الاحكام الشرعية لكن لم لما ان تكن بالاستدلال لم تسمى فقها. لان الفقه انما يكون معرفة الحكم مع دليله بواسطة الاستدلال. فاوردوا قيد

72
00:25:49.800 --> 00:26:09.800
لاخراج المقلد ولاخراج شيء اخر هو المعلوم من الدين بالضرورة بلا استدلال كشعائر الاسلام. يعلمها الصغير والكبير والمتعلم والجاهل فان العلم بها لا يسمى فقها. وفي هذا نقاش لبعضهم. بل ان العلم بها يعتبره بعضهم فقها

73
00:26:09.800 --> 00:26:27.750
وعلم من يفهمها يعتبر نوعا من الفقه حصله. على كل حال هذه خمسة قيود. القرفي رحمه الله في شرحه اورد اعتراضات واجاب عنها اورد اربعة اعتراضات على القيود الاربعة احكام شرعية عملية بالاستدلال

74
00:26:28.000 --> 00:26:52.400
اورد على كل واحد منها اعتراضا. ثم اجاب عن اثنين والتزم اثنين. ما معنى التزم سلم بانه اعتراض وجيه عدل في التعريف اما الاربعة الاعتراضات التي اوردها هو على التعريف فكتالي اولا تعريف الفقه بانه علم

75
00:26:52.550 --> 00:27:15.250
وهذا محل بدل كبير. وعند المتأخرين لا تكاد تفتح كتابا في الاصول او كتابا في الفقه عند تعريف الفقه الا وتثار هذه المسألة هل يصح في التعريف في الفقه ان تقول هو العلم؟ طبعا نحن تجاوزنا مسألة اخرى او اشرت اليها اشارة هل تقول الفقه والعلم بالاحكام او

76
00:27:15.250 --> 00:27:35.250
هو الاحكام وهذا جدل طويل ايضا. المسألة الثانية محل الجدل في تعريف الفقه كيف تقول ان الفقه هو العلم والواقع ان جل واغلب مسائل الفقه ظنية لكونها مستنبطة من ظنيات كالقياس واخبار

77
00:27:35.250 --> 00:28:02.300
الاحاد ودلالات العموم وهي ظنيات ومعظم ادلة الفقه التي تستنبط منها الاحكام ظنية القياسات ظنية العمومات ظنية اخبار الاحاظ ظنية وهذه اعظم او معظم ادلة الفقه فكان المستفاد من ظني ظنيا وكان اغلب ما في الفقه ظنا فكيف تعتبر تحصيل الظن علما علما

78
00:28:02.600 --> 00:28:20.250
فلا يصح، ولهذا عدل بعضهم في التعريف لم يقل العلم بالاحكام فيقولون معرفة الاحكام فالعدول عن العلم الى المعرفة هو محاولة للسلامة من هذا الاعتراض الوارد في هذا اللفظ. هذا الاعتراض او

79
00:28:20.250 --> 00:28:40.700
القرافي واجاب عنه بقوله بانه لا يسلم بان الفقه ظني في مجمله واغلبه. بل قال ان كل حكم شرعي قطعي كيف قطعي يقول لان الاحكام الشرعية اما مجمع عليها واما

80
00:28:41.150 --> 00:29:02.700
ها؟ مختلف فيها فان كانت من المسائل المجمع عليها فهي قطعية. خلاص؟ طيب وان كانت من المسائل المختلف فيها يقول فقد انعقد الاجماع على ان ما يبلغه المجتهد باجتهاده هو حكم الله في حقه

81
00:29:03.800 --> 00:29:18.100
المسائل الاختلافية اختلفنا في اكل لحم الابل ينقض الوضوء او لا ينقض. يقول الامام احمد ينقض ويقول الجمهور لا ينقض انعقد الاجماع على ان الحكم في حق الامام احمد انه ناقض للوضوء

82
00:29:18.350 --> 00:29:37.550
وانعقد الاجماع على ان الحكم في حق مالك وابي حنيفة والشافعي عدم اعتباره ناقضا للوضوء يقول الا ترى؟ هو ايضا محل اجماع وبالتالي فكل مسائل الفقه مجمع عليها اذا هي قطعية فلا اشكال في تعريفنا لها بالعلم. ولا يخفى ما فيها

83
00:29:37.550 --> 00:29:57.350
هذا من محل مناقشة ونظر كبير وليس دقيقا يمكن ان يناقش ليس هذا محله. انما اردت الاشارة لايراد اورده القرافي ثم فاجاب عنه رحمه الله. الاعتراض الثاني قال العلم بالاحكام الشرعية العملية. القيد بالعملية قلنا ماذا يخرج

84
00:29:57.400 --> 00:30:18.300
العلمية التي هي اصول الفقه واصول الدين فانها شرعيات لكنها ليست داخلة في تعريف الفقه لانها علمية ليست عملية اعتراض الوارد هنا ان قولك في التعريف العملية يخرج بعض اعمال القلوب التي هي من الفقه مثل احكام

85
00:30:18.300 --> 00:30:40.150
النيات وجوب الاخلاص وتحريم الرياء في العبادات. هذه احكام وان كانت قلبية لكنها فقهية. فلما قلت في التعريف عملي اخرجتها لما قلت في التعريف عملية وهي ليست عملا بالجوارح اخرجتها. لانك تريد اخراج اصول الفقه واصول الدين. فلو اردت ادخالها بقولك

86
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
علمية دخلت اصول الفقه واصول الدين. وارتضى القرافي سلم بهذا الاعتراض وعدل عنه الى ما قرره الامدي في تعريفه باستبدال العملية الفروعية. العلم بالاحكام الشرعية الفروعية. لان الفروع يراد بها مسائل الفقه سواء كانت عمل قلب او كانت عمل جوارح فسلم من الاشكال وادخل اعمال القلب الفقهية

87
00:31:10.150 --> 00:31:32.950
وليست الاحكام الاعتقادية فسلم له الاعتراض الوالد هناك في الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث قال رحمه الله قولك العلم بالاحكام الاحكام الهنا في الاحكام هذه استغراق ام عهد  يقول اما ان كانت استغراقا فلا يصح

88
00:31:33.500 --> 00:31:54.350
لانك لو اردت ان الفقه هو معرفة او العلم بالاحكام كلها فهذا لا يتحصل لاحد وبالتالي لن يوجد فقه ولا ولا فقيه  ان اردتها للاستغراق فاذا تعذر حملها على الاستغراق ما بقي الا العهد. قال والاشكال انه لا عهد هنا. لا يوجد عهد تحمل

89
00:31:54.350 --> 00:32:20.150
فبالتالي يبقى قولك العلم بالاحكام اشكالا واعتراضا فاجاب رحمه الله عن الاعتراض هذا بان الحمل للام هنا في الاحكام على العهد. واراد به المعهود المستقر في اذهان الامة كلها ان الفقهاء طائفة من علماء الامة علموا من احكام الشريعة ما اهلهم للافتاء وهذا مستقر فيقول هو

90
00:32:20.150 --> 00:32:43.350
ومعهود ذهنيا مستقر في اذهان الامة جيلا بعد جيل. ولا نحتاج الى اثباته لشدة وضوحه وجلائه. هذا الاعتراض الثالث اما الرابع فقوله ان قيد بالاستدلال قلنا ماذا يخرج القلب يخرج المقلد لان علم المقلد بالاحكام الشرعية ليس عن استدلال

91
00:32:43.700 --> 00:33:06.300
فبالتالي اوردنا القيد لاخراج المقلد. قال المصنف كان ينبغي ان يخرج المقلد بقيد العلم في اول التاريخ فلو قلت العلم بالاحكام الشرعية العملية وسكت كان كافيا لان المقلد ما حصله من معرفته بالاحكام لا يسمى علما

92
00:33:06.350 --> 00:33:25.150
واجاب رحمه الله تعالى انه يقول ان اعتبرت هذا القيد كافيا ما كنت بحاجة الى الاستدلال. فقالوا لا انما قصدنا قيد بالاستدلال لان الذي حصل له علم ناقص. علم مأخوذ من بناء على فتوى المفتي

93
00:33:25.250 --> 00:33:46.350
وهو علم لانه حصل له بناء على امر الله فاسألوا اهل الذكر. وان حكم الله في حقه هو ما يفتيه به العالم. فبالتالي ما حصله  اوجب عليه عملا فلهذا اوردنا بالاستدلال. فاراد رحمه الله ان الاستدلال اذا اردناه بهذا المعنى الكلي سيدخل فيه المقلد

94
00:33:46.350 --> 00:34:01.150
لانه حتى تقليده مبني على استدلال. كيف يقول الا ترنه استدل بقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكل مسألة يسأل فيها الفقيه سيستدل بقوله فسألوا اهل الذكر ان كنتم

95
00:34:01.150 --> 00:34:21.150
لا تعلمون فيدخل بهذا في تعداد الفقهاء ويدخل علمه في تعريف الفقه. قال القرافي هذا اعتراض وجيه طرز عنه باضافة قيد في التعريف حتى يخرج علم المقلد بقوله العلم بالاحكام الشرعية العملية بالاستدلال بادلة

96
00:34:21.150 --> 00:34:44.050
مختصة بالانواع ليش هذي الجملة الطويلة بادلة مختصة بالانواع؟ حتى لا تقل عنده الدليل الكلي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وان حكم الله في حقه ان يسأل المفتي فما افتاه هذا الدليل الكلي الذي تناول كل المسائل ليس هو المطلوب بل المطلوب ان يعرف دليل مسألة الطهارة

97
00:34:44.050 --> 00:35:04.050
ودليل مسألة البيع ودليل مسألة النكاح والطواف والسعي وهكذا. فقوله باضافة بادلة مختصة بالانواع ليخرج فاذا هذه اربع اه اربعة اعتراضات اجاب منها عن اثنين وسلم باثنين ثم عدل عن العملية الى الفرعية واضاف بالاستدلال بقوله

98
00:35:04.050 --> 00:35:35.500
بادلة مختصة بالانواع. نعم قال فقه بكسر ويقال او يقال فقه بكسر القاف اذا فهم وبفتحها اذا سبق غيره للفهم. وبضمها اذا صار له الفقه سجية. فقه فقه فقه لغة تصح الثلاثة في التصريف من الفعل الثلاثي. فتقول فقه يفقه وفقه يفقه وفقه يفقه

99
00:35:35.500 --> 00:35:57.300
قال رحمه الله فقه بكسر القاف اذا فهم وهو ادنى المراتب. مجرد حصول الفقه يستعمل له الفعل فقه واما ما زاد على ذلك درجة بان يسبق غيره الى فهم مسألة او امر حصل يقال له فقه بفتح القاف

100
00:35:57.300 --> 00:36:19.300
اذا سبق غيره للفهم. واما فقهاء بالظم فهي درجة اعلى من الثنتين. قال اذا صار له الفقه سجية يعني طبعا وملكة وعادة عنده. وقد ارتقى الى مراتب الفقهاء فيقال فقهاء

101
00:36:19.700 --> 00:36:46.500
هذا فقط فائدة لغوية. قال في الشرح وقاعدة العرب ان اسم الفاعل من فعل وفعل فاعل ان اسم الفاعل من الصيغتين والوزنين فعل وفعل يأتي على صيغة فاعل مثل ظرب تقول ظارب سمع

102
00:36:46.650 --> 00:37:18.350
سامع اذا فعل وفعل صيغة الفاعل فاعل. قال ومن فعل اسم الفاعل فعيل. نحو ظرف فهو ظريف. وشرف فهو شريف. فلذلك كان فقيه من من فقهاء دون الاخرين فاراد ان يقول ان فقيه انما جاء من فقهها بالضم ولا يقال بالضم الا اذا صار الفقه له سجية فالفقيه ليس

103
00:37:18.350 --> 00:37:36.150
فاهموا فقط بل من تتبع بالفقه حتى اضحى سجية له. والقاعدة التي اوردها هذه ايضا ليست على اطلاقها في صياغة اسم اعد من فقها فانها تأتي ايضا بمعنى فاعل او بصيغة فاعل على ما هو مقرر في علم اللغة

104
00:37:36.300 --> 00:37:57.850
اه بقي ان نقول في ختام هذا الفصل ان المصنف رحمه الله كما اسلفت لم يورد تعريف اصول الفقه باعتباره ركب وقد حرص غيره عليه بل اكثر يريده باعتباره المعني. واما تعريفه في اصول الفقه بانه الادلة واكتفى فلم

105
00:37:57.850 --> 00:38:17.850
لم يكن موضحا لمعنى تعريف اصول الفقه. ولا يخفى عليكم التعريفات التي يريدها الاصوليون عادة وهي متقاربة وغالبها عند المتأخرين على ما ورده ابن الحاجب في مختصره. والبيضاوي في مختصره وليست ببعيد عنها ما يذكره بعده من جاء بعده من الاصوليين

106
00:38:17.850 --> 00:38:36.600
تعريف ابن الحاجب العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. يعني اخذ تعريف الفقه واضاف اليه العلم بالقواعد التي يتوصل بها. لان اصول الفقه والعلم بالقواعد التي توصل الى الفقه

107
00:38:36.700 --> 00:39:00.350
يعني يمكن ان تقول اصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الفقه. اخرج الفقه واسقط مكانه تعريف الفقه. ستقول العلم بالقواعد التي يتوصل بها الاستنباط الاحلام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية. وعرفه البيضاوي وقريب منه تعريف غيره معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة من

108
00:39:00.350 --> 00:39:20.350
منها وحال المستفيد. ليس ببعيد عنه تعريف من قال مجموع طرق الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال اه بما ان المصنف لم يردها فلم نقف عندها كثيرا اكتفاء بما اورده المصنف رحمه الله تعالى هنا واشارة الى ما عاداه والله اعلم

109
00:39:20.350 --> 00:39:38.800
قال الفصل الثالث الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فانها تلتبس على كثير من الناس. هذا الفصل بهذا التفريق بين الاصطلاحات الثلاثة ونحن في الباب الاول الذي هو الاصطلاحات. هذا الفصل

110
00:39:38.800 --> 00:39:58.800
من مفردات الامام القرافي رحمه الله في تنقيحه هنا. واوردها في شرحه وفي شرحه على المحصول نفائس الاصول في المحصول رحمه الله واحدة من اضافاته مثل هذا التفريق وكل من جاء بعده ينقله عنه

111
00:39:58.800 --> 00:40:18.800
الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. هذا الكلام يا اخوة كله متعلق بدلالة الالفاظ. والمقصود بها ذكر الفرق بين هذه الاصطلاحات الثلاثة قال رحمه الله فانها تلتبس على كثير من الناس. اراد ان هذه

112
00:40:18.800 --> 00:40:43.250
الحقائق الثلاثة لما يكون عندك لفظ هذا اللفظ يتردد بين ثلاثة مناطق ان صح التعبير لفظ المستعمل يخرج من فم المتكلم ويصل الى اذن السامع ثم الى فهمه. فاستعمال المتكلم له كان بناء على معنى

113
00:40:43.250 --> 00:41:08.950
مر عنده فاللفظة فاللفظة المستعملة في الكلام. ابتدأت بوظع وضعت له في لغة ثم انتهت الى الى معنى حملها عليه السامع وبينهما استعمال استعمله المتكلم. اللفظة نفسها ابتدأت من اين؟ من وضع وضعت له في اللغة

114
00:41:09.000 --> 00:41:29.650
ثم مرت الى استعمال تكلم به من المتكلم ثم انتهت الى معنى حملها عليه السامع فاذا هو وضع واستعمال وحمل. قال الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. رتبها رحمه الله بهذا الترتيب الثلاثي

115
00:41:29.650 --> 00:41:49.250
بالنظر الى ترتيبها في الوجود. فان اولا تبدأ بالوضع ثم تكون بالاستعمال وتنتهي الى الحمل. حتى لما يأتيك التعريف ان اللفظ وضع لكذا او استعمل في كذا او حمل على كذا افهم ما المقصود بالوضع؟ ما المقصود بالحمل؟ ما المقصود بالاستعمال؟ نعم

116
00:41:49.450 --> 00:42:06.800
الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي. وعلى غلبة وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير اشهر فيه من غيره. وهذا هو وضع المنقول

117
00:42:06.800 --> 00:42:34.600
الثلاثة. طيب باختصار شديد الوضع في اللغة يطلق على مطلق جعل اللفظ مقابلا لمعنى معين. سواء كان هذا في وضع اللغة او كان هذا في الحقيقة الشرعية التي الشريعة او كان هذا في العرف الذي تعارف عليه الناس فوضعوا اللفظ لاجله. ايا كان كله يسمى وضعا لكنه

118
00:42:34.600 --> 00:42:54.600
ينقسم الى قسمين كبيرين الاول اصل اللغات جعل اللفظ دليلا على المعنى. قلم كتاب جبل قمر بحر كل كلمة الان قلتها انطبع في ذهن تصور ما من اين جاء؟ لان هذه الالفاظ وضعت

119
00:42:54.600 --> 00:43:19.800
دليلا على معاني ومنه ايضا لما تضع انت لفظا تسمية لشيء مما يخصك او تملكه تشتري سيارة فتسميها اسما فانت سميتها تسميها مبروكة تسميها عزيزة تسميها سمها ما شئت. يولد لك مولود

120
00:43:19.850 --> 00:43:37.250
فتسميه باسمه ذكرا كان او انثى. الذي حصل انك وضعت اسما وضعت أسماء على هذا المسمى إذا هذا وضع قال يقال الوضع بالاشتراك على شيء الأول جعل اللفظ دليلا على المعنى

121
00:43:37.250 --> 00:43:57.250
كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي. المعنى الثاني المشترك بينه وبين هذا المعنى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير اشهر فيه من غيره باختصار هي المنقولات اللغوية. اي لفظ كان له معنى في اللغة ثم نقل عنه الى معنى اخر

122
00:43:57.250 --> 00:44:17.250
فالمعنى الاخر الذي انتقل اليه ايضا انتقل بوضع فان كان المعنى الذي انتقل اليه لغويا كان منقولا لغويا وان كان المعنى المنقول اليه شرعيا كان منقولا شرعيا. وان كان المعنى المنقول اليه ايضا منقولا بعرف خاص او عرف عام

123
00:44:17.250 --> 00:44:37.250
ومنقول عرفي يعني كان لفظ الغائط الموضع المطمئن من الارض. ثم نقل هذا اللفظ الى معنى اخر هو الفضلة الخارجة من ان الانسان هذا منقوري لكنه ايضا موضوع. فالوضع يطلق بالاشتراك على هذا المعنى ايضا. والله خلق كل دابة من ماء

124
00:44:37.250 --> 00:45:05.500
قال فمنهم من يمشي على بطنه. فالافعى دابة ومنهم من يمشي على رجليه. فالانسان دابة ومنهم من يمشي على اربع الحمار والبعير والفرس دواب. لكن العرف اخرج الانسان واخرج الافعى التي تدب على بطنها واقتصر على نوع من البهائم بل ليس على كل ذوات الاربع على بعضها. وربما اطلق في بعض الامصار

125
00:45:05.500 --> 00:45:25.500
او بعض الازمان على نوع من ذوات الاربعة خاصة على الحمار خاصة مثلا. او على البعير خاصة دون غيره من البهائم هذا وضع وهو منقول عن معناه اللغوي الى عرفي. ايضا هو وضع باختصار الوضع يقال بالاشتراك على امرين

126
00:45:25.500 --> 00:45:42.300
وجعل اللفظ دليلا على معنى. هذا الوضع اللغوي وهو الاصل والمعنى الثاني هو وضع اللفظ على معنى يغلب فيه على معناه الاصلي الذي وضع لاجله حتى يصير اشهر فيه من غير

127
00:45:42.300 --> 00:46:06.450
قال وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة. يقصد بالمنقولات الثلاثة الحقيقة الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة. سؤال الحقائق الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة. هل هي حقائق او مجازات حقائق حقائق يعني صلاة

128
00:46:06.650 --> 00:46:26.650
في اللغة ما هي؟ دعاء. في الاصطلاح الشرعي في الحقيقة الشرعية اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم سؤال الم نقل ان هذا المعنى للصلاة شرعا منقول عن المعنى اللغوي الذي هو الدعاء مطلقا طيب فهمنا هذا

129
00:46:26.650 --> 00:46:53.100
الان هذا المعنى للصلاة في الشريعة. هل هو مجاز  ام حقيقة؟ حقيقة شرعية. طيب كل المنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة هي حقائق لكنها بالنسبة الى اللغة مجازات. الصوم لغة الامساك. الصلاة لغة الدعاء. الحج لغة القصد

130
00:46:54.100 --> 00:47:14.100
انتقالها الى معان شرعية استقرت وصارت عرفا عليها هي حقائق فيها. لكن بالنسبة للغة في الوضع الاول هي بس فلذلك نقول حقيقة شرعية عامة حقيقة شرعية حقيقة عرفية عامة حقيقة عرفية خاصة. ومن هنا

131
00:47:14.100 --> 00:47:34.850
تجد ان مسلك بعض الاصوليين في نفي الحقائق كلها الا الحقيقة اللغوية. ويعتبر ما عداها ليس بحقيقة. بل هي مجازات نظر الى الاعتبار الاول نعم الشرعي نحو الصلاة والعرفية العام نحو الدابة

132
00:47:34.950 --> 00:47:54.950
والعرفي الخاص نحو الجوهري والعرضي عند المتكلمين. الشرعي والعرفي العام والعرفي الخاص اراد به التمثيل لقوله في في ما قبل وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة. اذا هذا يقال فيه وضع السنا نقول ان الشريعة وضعت الصلاة بمعنى كذا؟ اذا

133
00:47:54.950 --> 00:48:14.950
ووضع لكنه ليس الوضع اللغوي الاصل بل هو وضع من نوع اخر كما قال غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير اشهر ترى فيه من غيره فحيث اطلقت الصلاة لا يتبادر الى ذهن المسلم الا معنى الصلاة الشرعية دون المعنى اللغوي فغلب

134
00:48:14.950 --> 00:48:34.950
المنقول اليه اللفظ غلب على المعنى الاصلي حتى صار اشهر فيه منه. قال الشرعي نحو الصلاة. وكذلك سائر المصطلحات كالنكاح والطلاق والبيع والرهن. وان كانت في اصلها لغوية لان الشرع اضاف اليها معان اختصها وخصوصا

135
00:48:34.950 --> 00:48:54.950
صنف ابواب العبادات واصطلاحاتها كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك. والعرفي العام نحو الدابة. الفرق بين العرفي العام العرفي الخاص من اسمه ان العفي العام لا يختص بطائفة دون طائفة بل يعم جميع الناس ايش المقصود بجميع الناس

136
00:48:55.450 --> 00:49:15.550
كن للعرب  العرفي العام الذي لا يختص به اهل العلم دون غيرهم. فيشترك فيه العالم مع الجاهل يشترك فيه الصغير مع الكبير لكنه ليس المقصود بالعرفي العام الذي يعم اهل الارض

137
00:49:16.950 --> 00:49:33.500
قال قال هنا نحو الدابة. طيب ما به؟ لفظ الدابة ما به في الاصل في الوضع اللغوي كما قال الله والله خلق كل دابة من ماء. يطلق على ما يمشي على بطنه وما يمشي على رجلين وما يمشي على

138
00:49:33.500 --> 00:49:55.750
اربع لكن ما الذي حصل في الدابة انتقل في في الاصطلاح العرفي العام الى ماذا الى ما يمشي على اربع بل يقول القرافي رحمه الله في شرحه من قول عن كل ما دب الى الحمار خاصة بمصر

139
00:49:55.750 --> 00:50:19.000
والفرس خاصة بالعراق يعني يقول حتى ان بعض اهل البلدان يصبح عندهم عرف عام يمايزون به اهل غيرهم من البلدان الاخرى السؤال كيف تقول عرفي عام وهو عند اهل مصر بمعنى وعند اهل العراق بمعنى هذا الذي لا اشكال فيه العرفي العام عند اهل مصر

140
00:50:19.000 --> 00:50:39.000
عموما عرفي عام عند اهل العراق عموما وهذا معنى كونه عاما. وليس معناه ان يعم اهل الزمان واهل الارض كلهم قال اما العرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. والجوهر هو الحقيقة والذات والعرض هو الصفات العارضة

141
00:50:39.000 --> 00:50:59.000
واراد به الاستعمال بهذا الاصطلاح لهذا المعنى عند هذه الطائفة. من المتكلمين والمقصود بهم المناطق انهم يطلقون لفظة جوهر على هذا المعنى خاصة ولفتة عرض على هذا المعنى خاصة. ولك ان تقول ان هناك لفظا ربما كان واحدا لكن

142
00:50:59.000 --> 00:51:29.550
او يختلف باستعماله في مصطلحات العلوم على تفاوت واختلاف. الرفع مثلا عند النحات ما هو الرفع عند النحات ما هو؟ طيب هو علامة علامة المعربات من الكلمات اسماء مثلا من الافعال لكن الرفعة عند المحدثين ما هو؟ ارأيتم اختلف المعنى واللفظ واحد؟ فاذا كنت تفتح

143
00:51:29.550 --> 00:51:49.550
كتابة نحو فيقول هذا حكمه الرفع. وفتحت كتاب حديث فقرأت هذا حكمه الرفع. سيختلف المعنى الذي لا يعرف العربية ولا يعرف ما معنى العرف الخاص سيشكل عليه كيف انكم تستعملون الكلمة الواحدة في العربية بعان مختلفة ليس بينها ترابط

144
00:51:49.550 --> 00:52:09.550
ولا وجه علاقة فيقال بلى هذه حقيقة عرفية خاصة عند النحات بكذا وعند المحدثين بكذا. مثل فقال نحو والعرب عند المتكلمين. هذا ما يتعلق بالوضع وهو مشترك بين جعل اللفظ دليلا على معنى معين واستعماله فيه

145
00:52:09.550 --> 00:52:28.200
وبين غلبة استعمال اللفظ على معنى حتى يصبح اشهر فيه من غيره وهو يشمل المنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة ينتقل الان الى المرحلة الثانية من التعامل مع اللفظ بعد الوضع وهو الاستعمال. نعم

146
00:52:28.300 --> 00:52:49.750
قال والاستعمال اطلاق اللفظ وارادة عيني مسماه بالحكم. وهو الحقيقة او غير مسماه بعلاقة بينهما وهو المجاز. اطلاق اللفظ من اين من المتكلم اذا الاستعمال من صفات المتكلم اطلاق اللفظ

147
00:52:49.950 --> 00:53:15.100
وارادة عين مسماه بالحكم او غير مسماه ان اطلق اللفظ ان اطلق المتكلم اللفظ واراد عين المسمى. يعني ما وضع اللفظ له فهو حقيقة وان اطلق اللفظ واراد غير مسماه لعلاقة بين المسمى والمعنى الذي استعمله فيه فيكون

148
00:53:15.100 --> 00:53:41.600
اجازة. مثال اطلق المتكلم لفظة اسد فان اراد به عين المسمى بالحكم وهو الحيوان المفترس سيكون حقيقة. وان اراد به الرجل الشجاع فهو غير المسمى لعلاقة بينهما وهي الشجاعة فيكون مجازا. الاستعمال اذا اطلاق اللفظ وارادة عين مسماه بالحكم وهو الحقيقة

149
00:53:41.600 --> 00:54:04.300
هذه الطريقة للمصنف تجعل الاستعمال ينقسم الى قسمين. ما هما؟ استعمال حقيقي واستعمال مجازي. سؤال التقسيم الى حقيقة هو للالفاظ ام لاستعمال الالفاظ؟ ركزوا التقسيم الى حقيقة ومجاز. هو للالفاظ

150
00:54:04.300 --> 00:54:27.700
ام لاستعمال الالفاظ؟ يعني اللفظ حقيقة ومجاز ام اللفظ استعمالي له هو الذي يجعله حقيقة ومجاز. استعمال الذي عليه تقرير اهل العلم ان الالفاظ هي التي تنقسم الى حقيقة ومجاز. وليس الاستعمال. استعمالك له لانه

151
00:54:27.700 --> 00:54:45.850
فاستعملته على الحقيقة ولانه مجازي استعملته على المجاز. لكن التقسيم الى حقيقة ومجاز هو للالفاظ تقسيم المصنف هنا يشعر يشعر بان التقسيم الى حقيقة ومجاز هو للاستعمال بينما هو في الحقيقة للالفاظ نفسها

152
00:54:45.850 --> 00:55:05.850
احيانا اقول الفاظ يعني المفردات يعني اللغة نفسها قد يشمل الالفاظ ويشمل المفردات يعني ويشمل التراكيب. كما سيأتي ان شاء الله تعالى تفصيلا في الفصل للسابع فان هناك المصنف رحمه الله اورد ذكر الحقيقة والمجاز واورد ما يتعلق بتعريفها. هناك قال

153
00:55:05.850 --> 00:55:19.550
ان شاء الله قال الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. ثم قال آآ وهي اربعة ثم قال والمجاز استعمال اللفظ في غير مرة اخرى هناك في الحقيقة والمجاز ماذا فعل

154
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
جعل مورد التقسيم هو الاستعمال وليس الالفاظ لكنه في شرحه اعتذر. هناك في الفصل السابع اعتذر عن تعبيره وقال وقولي في الكتاب الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه صوابه اللفظة المستعملة او اللفظ المستعمل

155
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
وفرق رحمه الله بين اللفظ المستعمل واستعمال اللفظ. فاذا التقسيم الى حقيقة ومجاز للالفاظ. انه مشى هنا على امر وقرره ايضا في الفصل عند تعريفه للحقيقة والمجاز واعتذر عنه في شرحه هناك رحمه الله بان التقسيم الى حقيقة ومجاز هو للالفاظ. فاذا يكفي هنا ان

156
00:56:00.100 --> 00:56:28.100
في الاستعمال اطلاق اللفظ هم  وارادة معناه سواء كان معناه حقيقيا او كان معناه مجازيا هذا لا يدخل عندي في تقسيم الاستعمال. اطلاق اللفظ وارادة معناه ايا كان المعنى ان كان المعنى حقيقيا او مجازيا او كان منقولا شرعيا او منقولا عرفيا عاما او منقولا عرفيا خاصا في الاستعمال انا

157
00:56:28.100 --> 00:56:40.900
ساقتصر على تعريفي بانه اطلاق اللفظ وارادة المسمى. لكنه كما قلت لك مشى على طريقة ثم عدل عنها فيما بعد وسيأتينا ان شاء الله الله في تعريف الحقيقة والمجاز. نعم

158
00:56:41.400 --> 00:57:01.400
قال والحمل اعتقاد السامع مرادا المتكلم من لفظه او ما اشتمل على مراده. الحمل من صفات من والاستعمال من صفات المتكلم. قال هنا في الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه

159
00:57:01.400 --> 00:57:28.250
الى هنا واضح اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه ما قال فهم السامع لمراد المتكلم. لان مراد المتكلم قد اصيبه وقد لا اصيبه. وتكلم بكلام واستعمل الفاظ ربما عبر بلفظ لا يساعد عن التعبير عن مراده ففهمت انا معنى. سواء كان فهمي للمعنى صوابا او خطأ

160
00:57:28.250 --> 00:57:48.100
يسمى حملا. اما تقول حملت كلام فلان على كذا؟ وقد تكون مصيبا وقد تكون مخطئا قد تكون محقا وقد تكون مبطلا يعني مغرظا انت تقصد ان تحمل كلامه ما لا يحتمل. فماذا صنعت انت

161
00:57:48.250 --> 00:58:11.350
حملت الكلام على معنى لكنه قال هنا الحمد اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه هو ماذا اعتقد؟ اعتقد ان قوله لا صلاة لفذ خلف الصف توجب البطلان. اعتقد ان قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تعني تمام الصلاة لا بطلانها

162
00:58:11.350 --> 00:58:38.150
هو اعتقاد هذا الاعتقاد الذي ينشأ عند السامع من كلام المتكلم هو فهم لمراده. الى هنا واضح. قوله في تتمة التعريف او ما اشتمل على مراده باشارة الى ان حمل السامع لفظ المتكلم على مراده او ما اشتمل على مراده

163
00:58:38.150 --> 00:59:04.000
ليدخل فيه بعض انواع الدلالات التي تتسع لاكثر من معنى مثل المشترك. الذي يحمل اكثر مما فاذا جاء الفقيه وقال احملوا المشترك على جميع معانيه فهو ماذا صنع؟ اعتقد مراد المتكلم ليس من لفظه بل ما اشتمل على مراد المتكلم لانه اعم من ان يكون معنى مقصود

164
00:59:04.000 --> 00:59:24.350
من لفظة واحدة ثم شرح المقصود بلفظه مراد المتكلم او ما اشتمل على مراده بالتمثيل. نعم والحمل والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه او ما اشتمل على مراده فالمراد كاعتقاد المالكي ان الله تعالى اراد بالقرء الطهر

165
00:59:24.400 --> 00:59:45.650
والحنفية ان الله تعالى اراد الحيض كل من اعتقادي هذا وذاك هو حمل لانه اعتقد مراد المتكلم من لفظه. اعتقد هذا ان مراد الله بقوله والمطلقات بانفسهن ثلاثة قرون اعتقد المالكي والشافعي ان المراد به الطهر

166
00:59:46.050 --> 01:00:06.050
واعتقد الحنفي والحنبلي ان المراد به الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذا اعتقاد السامع مراد متكلم من لفظه لكن لا تقول لي طيب كيف هو آآ لفظ واحد ثم جعلت لكل سامع حمله؟ نعم انا اعرف

167
01:00:06.050 --> 01:00:34.250
الحبل وقد يتعدد بتعدد المعاني التي يبلغها السامع بفهمه فنعرف الحمل مطلقا ولهذا قلت اعتقاد السامع مراد المتكلم يتكلم المتكلم امامنا بكلام واحد. فانصرف انا بفهم وانت بفهم وثالث بفهم بيننا ورابع مغاير وخامس وعاشر. كل الذي حصل من الجميع هو اعتقاد مراد المتكلم. فانصرف واقول

168
01:00:34.250 --> 01:00:49.250
انه اراد كذا واذا بك في مكان اخر تقول عنه نفسه بل انه اراد كذا لم نختلف في نقد كلامه بل في اعتقاد مراد من كلامه او من لفظه الذي تكلم به. نعم

169
01:00:49.800 --> 01:01:14.850
والمشتمل نحو حمل والمشتمل ما قال اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه او اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم من لفظه ما معنى المشتمل؟ نعم والمشتمل نحو حمل نحو حمل الشافعي رضي الله عنه اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن

170
01:01:14.950 --> 01:01:43.750
لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا. المشتمل نحو حمل الشافعي رضي الله عنه اللفظ المشترك على جملة معاني عند تجرده عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا يعني هذه المسألة الخلافية بين الاصولين هل يحمل المشترك على معانيه؟ او على احد معانيه؟ المشهور في كتب الاصول من مذهب

171
01:01:43.750 --> 01:02:01.750
بالشافعي حمل مشترك على جميع معانيه ويسمونها بمسألة عموم المشترك ويميل الجمهور الى حمل المشترك على احد معانيه وانه لا يصح ادراجه في باب العموم وانه لا عموم للمشترك. هذه مسألة خلافية

172
01:02:01.750 --> 01:02:25.250
فيا طيب على طريقة الشافعي رحمه الله لما يأتي بتعميم المشترك يعني يحمله على جميع معانيه السؤال ماذا ستقول؟ هو اعتقد مراد المتكلم هو لما القول بالتعميم هو لا يحدد احد المعاني

173
01:02:25.900 --> 01:02:45.500
فيأتي الى اللفظ فيقول يحمله على معانيه. طب عفوا هل الشارع اراد عموم المعاني المعنى المراد عند الشارع في هذا اللفظ هو مشتمل في احد هذه المعاني. فحتى اصيبه يقينا فالاحتياط

174
01:02:46.200 --> 01:03:04.900
ان احمله على جميع معانيه فعندئذ ماذا نقول في تعريف الحمل في هذه الطريقة في عموم مشترك خاصة؟ تقول اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد تكلم لان تعميم المشترك ليس هو مراد المتكلم بل مشتمل

175
01:03:05.000 --> 01:03:25.000
هاه مشتمل على مراد متكلم لانني اجزم انني اذا حملت المشترك على جميع معانيه اجزم انني اصبت توموراندا المتكلم يقينا بخلاف ما لو حملت المشترك على احد معانيه واقتصرت عليه فقد اكون اصبت مراد المتكلم

176
01:03:25.000 --> 01:03:51.900
وقد لا اكون فما الاحتياط حتى اصيب ذلك يقينا؟ تعميمه وبالتالي فها هنا هو اعتقاد السامع على مراد المتكلم اراد بهذه اللفظة خاصة ادخال مسألة تعميم المشترك التي تنسب للامام الشافعي رحمه الله قال لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا

177
01:03:52.400 --> 01:04:12.400
اه هؤلاء تنبيه فقط لان مسألة تعميم المشترك او القول بعمومه هي مشهورة في كتب المتأخرين عن الامام الشافعي رحمه الله الله وانه يقول بجواز استعمال المشترك على جميع معانيه. وناقش في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مستدركا

178
01:04:12.400 --> 01:04:32.800
وقال انه ليس للشافعي نص صريح فيه. وانما استنبط المتأخرون هذا القول من نصه فيما اذا اوصى او وقف عليهم وله موال من اعلى واسفل المقصود بالموالي الاعلى المعتقون والموالي الاسفل

179
01:04:33.200 --> 01:04:53.200
المعتقون قال ان ذلك يصدق على الجميع. وقال شيخ الاسلام ان هذا الاستنباط لا يصح لاحتمال ان الشافعي اي يرى ان اسم الموالي من الاسماء المتواطئة. وانه موضوع للقدر المشترك بينهما ولا يلزم من هذا ان

180
01:04:53.200 --> 01:05:13.200
عن الشافعي قاعدة كلية في الاسماء التي لا شرك بين معانيها وانما الاشتراك بينها في مجرد اللفظ وانت تعلم الفرق بين المتواطئ والمشترك. المشترك هو اشتراك في اللفظ مع اختلاف في الحقائق مثل لفظة عين. واما المتواطئ فهو الاشتراك في

181
01:05:13.200 --> 01:05:33.200
اسمي مع الاتفاق في الحقيقة والاختلاف في الاشخاص. مثل البياظ والسواد فبياض اللبن غير بياض الثوب وهو غير بياض القمر وهكذا فدخول الافراد تحت لفظ البياض هو من قبيل المتواطئ الى المشترك. الى اخر ما اورده رحمه الله

182
01:05:33.200 --> 01:05:53.200
لكن آآ ازدركشية مثلا تعقب كلام شيخ الاسلام رحمه الله في انكاره نسبة هذا القول الى الامام الشافعي تعقبه ان كلام الشافعي يدل في مواضع كثيرة على ما نقله عنه المتأخرون. وشرع يستدل ممثلا ان الشافعي فسر

183
01:05:53.200 --> 01:06:13.200
في قوله تعالى في سورة النور فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فسره بالقوة وفسره بالامانة. وهما معنيان ليسا من قبيل تواطئ بل هو من قبيل المشترك. وفسر كلمة عند في حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك بان مشتركة بين

184
01:06:13.200 --> 01:06:33.200
الحضور والملك يعني ما لا تبع ما لم يحضر او ما لم تملك يكون عندك وحملهما عليهما معا وانه حمل اللمسة في قوله تعالى او لامستم النساء على الحس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا. وانه اذا عمم في الحقيقة والمجاز فلن

185
01:06:33.200 --> 01:06:53.200
ثم في الحقيقتين في المشترك من باب اولى. على كل حال هذا فقط يعني تنبيه الى ما يتعلق بمذهب الشافعي في تعميم مشترك. وقد مر بنا في غير هذا الدرس خلاصة الفصل في الوضع والحمل والاستعمال كما قال القرافي في شرحه الوضع سابق

186
01:06:53.600 --> 01:07:18.100
والحمل لاحق والاستعمال متوسط بينهما. هذه عبارة رشيقة له رحمه الله. يقول الوضع سابق والحمل لاحق اعملوا متوسط ومنه ايضا قوله ان او ما قاله حتى كثير ممن نقل عنه بعده هذا التقسيم وهذا التفريق الاصطلاحي ان الحمل من

187
01:07:18.100 --> 01:07:44.650
السامع وان الاستعمال من صفات المتكلم قال رحمه الله في شرحه بقي من الوضع قسم ثالث لم اذكره وذكر في الوضع قسمين اصل اللغة كوضع اللفظ لمعنى معين والمنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة هي ايضا موضوعات. وضع. قال بقي قسم ثالث لم اذكره وهو ما

188
01:07:44.650 --> 01:08:04.650
جماعة من العلماء بقولهم هل من شرط المجاز الوضع ام ليس من شرطه قولان؟ يعني مثلا لما تقول اسد في حيوان مفترس حقيقة او مجاز حقيقة اسد في الرجل الشجاع مجاز. عند الاصوليين خلاف سرى حتى الى البلاغية

189
01:08:04.650 --> 01:08:24.650
المتأخرين حتى اقول ان هذا اللفظ في هذا المعنى مجاز. هل يشترط ان يثبت عندي استعمال اهل اللغة في الذي يحتج به في عصر الاحتجاج ان يثبت عندي استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى ولو مرة هل الاستعمال

190
01:08:24.650 --> 01:08:48.250
مجازي الذي يثبت عندي عن العرب شرط لاثبت المجاز ام تكفي الشهرة والذيوع؟ قولان فمن يقول انه يشترط استعمال العرب لهذا اللفظ في هذا المعنى المجازي ولو مرة اجده مثلا في شاهد شعري عند شاعر جاهلي. في خطبة منقولة عن احد خطبائهم ممن

191
01:08:48.250 --> 01:09:06.650
يحتج به في عصر الاحتجاج عموما. فاذا جعلت من الشرط ثبوت الاستعمال ولو مرة فيكون الوضع هنا في قولهم هل من شرط المجاز الوضع ايش يقصدون بالوضع هنا اه مطلق الاستعمال ولو مرة

192
01:09:06.700 --> 01:09:28.150
اذا هذا معنى ثالث يقول لم اذكره في التقسيم هناك. قال ويريدون بالوضع هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب باستعمال ذلك ده من المجاز او باستعمال ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط فصار الوضع. فصار الوضع اذا جعل اللفظ دليلا على المعنى

193
01:09:28.150 --> 01:09:49.750
او غلبة الاستعمال او اصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة خاصة. فحصل الفرق بين الجميع انتهى كلامه رحمه الله هذا ما يتعلق بالوضع والاستعمال والحمل. وايضا كما قلت لك من مفردات الامام القرفي رحمه الله تعالى في تقسيماته التي اوردها

194
01:09:49.750 --> 01:10:09.750
في هذا الكتاب ومنه ايضا اوردها في نفائس الاصول في شرح المحصول وعنه ينقل كثير ممن جاء بعده هذه فمنهم من ينسبها اليه صلاحا ومنهم من يكتفي بشهرتها انك لا تكاد تجد في اي كتاب اصول بعد القرافي. لا تجد احدا يقول الفرق بين

195
01:10:09.750 --> 01:10:29.750
وضع الاستعمال والحمد الا وهو اخذها من القرافي. كما سيأتيك ايضا ان تفريقه في الدرس القادم ان شاء الله في الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ وايضا ما اتى بها احد قبل القرافي وكل من ينقلها بعده فانه ناقل عنه تلك المسألة وهذي احد مزايا الامام القرافي

196
01:10:29.750 --> 01:10:49.750
رحمه الله التي صدرت بها اول المجالس ومزايا كتابه الذي نتدارسه نكتفي الليلة بهذين الفصلين الثاني والثالث ليكون موضع درسنا الاسبوع المقبل ان شاء الله من الفصل الرابع فما بعده. اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا

197
01:10:49.750 --> 01:11:14.750
بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين فيقول السائل ما وجه ذكر الوضع والاستعمال والحمل بعد ذكر الحد وقالوا لذكر الدلالة واقسامها. هي لا علاقة لها بالدلالة

198
01:11:14.750 --> 01:11:34.750
هي لها علاقة بالتقسيم الكلي. اي لفظة قلت لك التعامل مع اي لفظة في اللغة يتم من خلال ثلاثة مواطن موطن وضع فيه اللفظ بمعنى وموضع استعمل فيه وموضع وموضع حمل فيه على معنى. فلا علاقة له بانواع الدلالة

199
01:11:34.750 --> 01:11:59.150
صيموها قبل وجيه لانه لا يتطرق الى احد تقسيمات الدلالات الاتية وليس فرعا عنها قل كيف تكون الحقيقة والمجاز لللفظ والاصل في الاشياء الحقيقة لا اشكال ولا تناقض هنا. عندما نقول ان الوصف بالحقيقة والمجاز هي من عوارض الالفاظ. فانه بغض النظر عن ان تكون هي

200
01:11:59.150 --> 01:12:20.650
بالحقيقة فيكون المجاز فرعا ويكون هو خلاف الاصل ولا يكون الا عند قرينة ولهذا لما يعرفون المجاز آآ اللفظ على غير مسماه لعلاقة بينهما فينصون في المجاز على العلاقة لماذا ينصون على العلاقة؟ كي يخرجوا الاسماء المنقولة

201
01:12:20.800 --> 01:12:36.500
التي يطلق فيها اللفظ على معنى او على مسمى دون النظر والالتفات الى المعنى ولا مشابه. يعني مثلا تسمية الولد جعفر ولا علاقة له بالنهر الصغير الذي هو اصل معنى جعفر في اللغة

202
01:12:36.900 --> 01:12:56.900
ما التفت الى اصل المعنى ولا اراد به علاقة بين الاصل في المعنى والمسمى. فالمنقولات في الاسماء لا تقال لها حقيقة ومجاز. لكن عندما ينقل عن المعنى الحقيقي الى معنى اخر لعلاقة ومثل هذا التقسيم كما قلت لا يناقض ان يكون الاصل في

203
01:12:56.900 --> 01:13:11.400
اسمع حملها على الحقيقة الا اذا جاءت القرائن ما معنى بالحكم في قول المؤلف؟ اطلاق اللفظ وارادة عيني مسماه بالحكم. اه لما يقال في الاستعمال وقلت لك هو هنا مشى على ان الاستعمال

204
01:13:11.400 --> 01:13:31.400
قسموا الى استعمال حقيقي واستعمال مجازي ثم عدل عن ذلك. في الفصل السابع وجعل التقسيم الى حقيقة ومجاز هو من صفات الالفاظ وليس من الاستعمال. قال هنا اطلاق اللفظ وارادة عين مسماه بالحكم. يعني عندما تستعمل اللفظ وانت تريد عين مسماه بالحكم

205
01:13:31.400 --> 01:13:59.650
حكم متعلق بقوله ارادة. انت تريد عينا مسمى بالحكم يعني في كلامك لما تقول آآ القمر مثلا آآ منخسف او مخسوف او مكسوف فانت تحمل حكما ها هنا وهو الكسوف على هذا اللفظ وهو القمر. فان حملته على المعنى الحقيقي الذي هو الجرم في السماء. فانت اردت عين المسمى

206
01:13:59.650 --> 01:14:15.400
الذي هو الجرم المضيء في السماء بالحكم عليه بانه مكسوف وربما اردت جمال وجه زوجتك التي اطلت عليك ووصفها بالحياء والخجل. فقلت آآ رأيت القمر مخسوفا او مكسوفا فانت ما اردت

207
01:14:15.400 --> 01:14:34.500
تعيين المسمى اردت ماذا اردت غيره لعلاقة بينهما فهذا المقصود بالحكم يعني ارادة هذا المعنى بالحكم الذي اوردته في كلامك فيكون استعمالا يقول الا يكون قول المؤلف بان الاحكام كلها قطعي كلام وجيه

208
01:14:34.800 --> 01:14:53.450
بلى وجيه عنده ولهذا قرره لكن الامر نسبي. يقول اذا نظرنا الى التفريق بين الوفي الخاص مثل الرفع عند النحاة وعند المحدثين. لا هذا لا علاقة له بذاك. العرفي الخاص آآ مقصوده اثبات نوع من الاستعمال

209
01:14:53.450 --> 01:15:11.550
او من الحقائق العرفية التي تختص بها طائفة بحكم شيء يجمعها مثل الصنعة والعلم. يعني مثلا عند النجارين طلحات خاصة هي عرفية بينهم وعند الحدادين وعند المهنيين وسائر الحرفيين كذلك

210
01:15:11.800 --> 01:15:31.800
وليس كذلك عند اهل العلوم واهل العلوم ايضا في علومهم المختلفة بينهم اصطلاحات يتداولونها عرفية تخصهم وكذلك الاطباء كذلك المهندسون والفلكيون اهل كل طائفة. فلا علاقة للتفريق بين العرف الخاص كالرفع عند النحا وعند المحدثين لا علاقة

211
01:15:31.800 --> 01:15:48.650
تلاها بمسألة الحكم على الاحكام الشرعية الفقهية بانها قطعية كلها بناء على ما اورده المصنف في طريقة الاستدلال الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين