﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
تنفيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الاصول للامام القرافي. رحمه الله تعالى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
المنعقد في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الاخر سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجلس الليلة بعون الله تعالى من رحاب بيت الله الحرام نتدارس فيه الفصل الثالث في احكام الاستثناء. وهو

3
00:00:40.050 --> 00:01:01.800
باب الثامن من الكتاب وقد مضى ليلة الاسبوع المنصرم تناول الفصلين الاولين الاول والثاني من الاستثناء الاول في حده في اقسامه وهذا الفصل الثالث في الاستثناء معقود لاحكام الاستثناء. يعني مسائله التي تتعلق به. وتقدم

4
00:01:01.800 --> 00:01:28.250
ان الاصوليين والفقهاء يعتنون بالاستثناء غاية العناية فافردوا له مصنفات مستقلة. ومنهم المصنف امام القرافي رحمه الله الذي الف فيه الاستغناء في احكام الاستثناء كما كتب فيه الامام البكري الاستغناء في الفرق والاستثناء. وهذه المسائل المتعلقة بالاستثناء بعضها فقهي وبعض

5
00:01:28.250 --> 00:01:48.250
اصولي والمقصود منها هنا في هذا الفصل الجانب الاصولي يعني في تأصيل مسائل الاستثناء وكيف تبنى؟ ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ست مسائل وفائدتين. سنأتي عليهما تباعا بترتيبه رحمه الله تعالى على ما قرره في هذا

6
00:01:48.250 --> 00:02:05.950
الفصل الذي نخصص له مجلسنا هذا اليوم نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين

7
00:02:06.100 --> 00:02:34.100
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين الفصل الثالث في احكامه اختار الامام ان المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبدالوهاب وفيه خلاف. هذه اولى مسائل الاستثناء السدة التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الفصل. وهي مسألة الخلاف في الاستثناء المنقطع. هل هو

8
00:02:34.100 --> 00:02:57.000
حقيقة او مجاز والاستثناء المنقطع على طريقة القرافي رحمه الله كما تقدم ليلة الدرس الماظي هو ما تخلف فيه احد قيدي الاستثناء المتصل بان يكون الاستثناء من غير الجنسي او من الجنس مع عدم الحكم

9
00:02:57.000 --> 00:03:28.000
فكلاهما يسمى استثناءا منقطعا والكلام على الاستثناء المنقطع حقيقة هو او مجاز فرع عن الكلام في الاستثناء المنقطع يعني في جوازه من عدمه. ولم يتناوله المصنف رحمه الله فالجمهور على جواز استعمال الاستثناء من غير الجنس الجمهور. لانه قال بمنعه طائفة

10
00:03:28.000 --> 00:03:49.000
مثل محمد ابن الحسن وزفر من الحنفية ومثل ابن العرب وابن خويز من داد من المالكية وهو ايضا قول للشافعية واصح الروايتين عن احمد وعليه جماهير اصحابه ما هو  لا

11
00:03:49.150 --> 00:04:13.500
القول بمنعه بمنع استعمال الاستثناء المنقطع وانه لا يكون استثناء من غير الجنس. فقال به او الجمهور وقال بمنعه من سمعتم ممن سمينا من طائفة العلماء من مختلف المذاهب. قال القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي رحمه الله والقول بمنعه فاسد

12
00:04:13.950 --> 00:04:33.950
لان استعماله غير مدفوع وانما الخلاف في كونه حقيقة او مجازا. يعني يريد ان يقول لا ينبغي ان يكون خلاف في جواز استعماله. لورود الادلة الشرعية بمثله وهو كثير في القرآن وفي السنة. مثل قوله

13
00:04:33.950 --> 00:04:49.300
وتعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وهو استثناء من غير الجنس والدليل قوله تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. ومثل قوله تعالى لا يسمعون فيها

14
00:04:49.300 --> 00:05:10.700
الغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. وهذا استثناء من غير الجنس كذلك. ومنه قوله سبحانه وتعالى فانكم وما تعبدون قال فانهم عدو لي الا رب العالمين. في قول ابراهيم عليه السلام لقومه ومنه قوله سبحانه وتعالى

15
00:05:10.700 --> 00:05:34.650
وما لهم به من علم الا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم. وهكذا في امثلة متعددة. فلذلك قال القاضي عبد الوهاب القول بمنعه فاسد فعلى قول الجمهور في صحة وجواز استعمال الاستثناء من غير الجنس يأتي هذا الخلاف عندهم فهل هو

16
00:05:34.650 --> 00:05:55.900
حقيقة او مجاز هذا الذي تطرق له المصنف رحمه الله تعالى. ولماذا اغفل المصنف الخلاف في اصل المسألة جوابات الاول ان القول بمنعه ضعيف عنده فتجاوزه على كثرة من قال به ممن سمعت

17
00:05:56.200 --> 00:06:20.800
والجواب الاخر انه اشار الى الخلاف بقوله اختار الامام ان المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبدالوهاب قال وفيه خلاف فيه خلاف الاولى بالسياق ان يكون الضمير عائدا الى اصل المسألة لا الى كونها حقيقة او مجازا فيما يريد عرضها

18
00:06:20.800 --> 00:06:43.900
يعني هو الان تناول مسألة هل الاستثناء من غير الجنس حقيقة او مجاز فقد اختار الامام كذا وذكر القاضي هو يتناول الخلاف. فما معنى ان يقول وفيه خلاف فالاقرب ان قوله وفيه خلاف يعود الى اصل المسألة في جواز استعمال الاستثناء من غير الجنس. فيكون المصنف رحمه الله قد جمع بين

19
00:06:43.900 --> 00:07:05.200
الامرين اشار الى اصل المسألة في الخلاف في جواز او صحة استعمال الاستثناء من غير الجنس بقوله وفيه خلاف. واشار الى في كونه حقيقة او مجازا على قول الجمهور بجواز استعمال الاستثناء المنقطع فصدر بقول الجمهور بقوله اختار الامام

20
00:07:05.200 --> 00:07:33.300
ان المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبدالوهاب. ايهما وافق الاخر المتقدم يوافق المتأخر او العكس القاضي عبدالوهاب متقدم لكنه لما بنى كتابه على المحصول صدره بكلام الرازي لانه صاحب الكتاب فقد اختار الامام ووافقه لا يقصد موافقة الرجل للرجل بل موافقة القول

21
00:07:33.500 --> 00:07:57.300
ومثل هذا لا يضر فيه التقدم والتأخر. فعلى كل هذا قول الجمهور من آآ الاصوليين ان الاستثناء في المتصل مجاز في المنقطع وبالتالي فالاستثناء من غير الجنس استثناء لكنه على المجاز لا على الحقيقة لما علمت ان الاستثناء من غير الجنس

22
00:07:57.300 --> 00:08:16.450
على معنى المطابقة. قال وفيه خلاف اشار الى اصل المسألة محل الخلاف اذا هو الاستثناء من غير الجنس. وهو احد نوعي الاستثناء المنقطع عند المصنف رحمه الله. فما النوع الاخر

23
00:08:16.950 --> 00:08:40.200
الاستثناء من الجنس اذا لم يحكم فيه بنقيض مستثنى منه مثل ما مر في الدرس الماضي لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة الاولى فهذا ايضا عنده من المنقطع لكن محل الخلاف هنا في تسميته مجازا او حقيقة هو الاستثناء من غير الجنس خاصة

24
00:08:40.500 --> 00:09:06.850
جاء القوم الا حمارا فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. هل هذا حقيقة او مجاز الجمهور؟ يقولون هو مجاز واشار بهذا الى آآ القول الاخر ان آآ اختيار القاضي ابي بكر كما سيأتي انه على الحقيقة ان الاستثناء من غير الجنس حقيقة لانه يعود الى اخراج فرد فيما

25
00:09:06.850 --> 00:09:30.800
يسمع السامع ويفهم باداة الاستثناء. نعم وذكر القاضي ان قول القائل له ان ان قول القائل له عندي مائة دينار الا ثوبا من هذا الباب. اي باب   الاستثناء المنقطع. ما وجه الانقطاع

26
00:09:31.550 --> 00:10:00.600
ان الثوب ليس من جنس الدنانير قال هو من هذا الباب طيب فاذا جوزناه على قول الجمهور سيكون استثناء مجازا. نعم. وذكر القاضي من يقصد بالقاضي  لو كان مطلقا في السياق لانصرف الى القاضي ابي بكر الباقي اللاني لكنه هنا ذكره على العهد ووافقه القاضي عبدالوهاب

27
00:10:00.600 --> 00:10:24.400
وفيه خلاف وذكر القاضي يعني عبدالوهاب ان قول القائل له عندي مائة دينار الا ثوبا من هذا الباب. طيب فاذا كان استثناءا مجازيا فكيف تفهمه في الاقرار وفي اه الوصية مثلا وفي الايمان له عندي مئة دينار الا ثوبا. كيف تستثني الثوب من المئة دينار

28
00:10:24.800 --> 00:10:46.450
كيف تستثنيه بقيمته نعم وانه جائز وانه جائز على المجاز على قول الجمهور كما تقدم انه استثناء مجازي. وانه يرجع الى المعنى بطريق القيمة يرجع الى المعنى بطريق القيمة. الى اي معنى

29
00:10:46.500 --> 00:11:09.100
الى معنى الاستثناء المتصل الاستثناء المتصل استثناء استثناء من جنس المستثنى منه. الاستثناء المنقطع هو في معنى المتصل. بمعنى انك تستثني من معناه قلنا له مائة دينار الا ثوبا فما معنى الثوب هنا

30
00:11:09.350 --> 00:11:25.750
معنى قيمته لانه استثناء كما يقولون من لازم المنطوق لا من المنطوق. فلهذا كان مجازا. ما لازم المنطوق لان من لوازم المئة دينار قيمة الثوب. فهو في معنى استثناء القيمة من القيمة

31
00:11:26.100 --> 00:11:47.500
فالمئة دينار قيمة والثوب المقصود به قيمته فصار استثناء من لازم المنطوق. فاذا يصف المقر الثوب ويقوم له عندي مئة دينار الا ثوبا فيصف الثوب ما نوعه؟ ما شكله؟ ويقوم بناء على وصفه في الاقرار

32
00:11:47.500 --> 00:12:07.650
ثم تسقط قيمته من المئة دينار هكذا ذكر القاضي عبد الوهاب فمنهم من قال يعني في تخريج قوله له عندي مئة دينار الا ثوبا منهم من قال كما قال المصنف هنا يرجع الى المعنى. ومنهم من قال عبر بالثوب عن القيمة

33
00:12:07.750 --> 00:12:27.000
فيكون لفظ الثوب مجازا. ومنهم من قال بل فيه حث مضاف تقديره الا قيمة ثوب فحذف المضاف فيكون اللفظ في الثوب مستعملا في حقيقته. يعني قيمة الثوب فالثوب هنا على حقيقته

34
00:12:27.000 --> 00:12:49.600
فهذا تخريج على قولهم ان الاستثناء من غير الجنس مجاز. اذا هذا القول الاول للجمهور انه استثناء مجازي وان قوله عندي مائة دينار الا ثوبا من هذا الباب. نعم قال خلافا لمن قال انه مقدر بلاكن

35
00:12:50.000 --> 00:13:16.050
ولمن قال انه كالمتصل خلافا لمن قال انه كالمتصل. من قال ان الاستثناء المنقطع كالاستثناء المتصل في اي شيء   حقيقة في كونه حقيقة لا مجازا. وهذا الفريق يسوي بين الاستثناء المنقطع والمتصل في اعتباره استثناء حقيقيا. فلا

36
00:13:16.050 --> 00:13:36.050
ما جاز عندهم في الاستثناء المنقطع وهذا خلاف قول الجمهور هذا اختيار القاضي ابي بكر الباقي اللاني وقال به بعض النحات كابن جني فهذا خلاف على غير قول الجمهور. ونقل الزركشي رحمه الله قولا ثالثا في المسألة ان الاستثناء

37
00:13:36.050 --> 00:14:00.400
المنقطع لا يسمى استثناءا حقيقة ولا مجازا لكنهما قولان متقابلان شهيران والاول هو الذي عليه الجمهور انه استثناء مجازي. فاذا هو عرض لك قول الجمهور وخرج مسألة له عندي مائة دينار الا ثوبا. قال خلافا لمن قال انه كالمتصل. فهذان قولان متقابلان

38
00:14:00.550 --> 00:14:20.400
بينهما ذكر القرافي هذا القول قال خلافا لمن قال انه مقدر بلاك فهل هذا قول ثالث في المسألة؟ الجواب لا لكنه وجه تخريج في معنى الاستثناء من غير الجنس باستخدام الا

39
00:14:20.700 --> 00:14:38.850
فمنهم من يقول ان اداة الاستثناء الا في الاستثناء من غير الجنس مقدرة بمعنى لكن تقول جاء القوم الا حمارا بمعنى لكن حمارا لم يأت فتكون الا بمعنى لكن هذه العبارة

40
00:14:38.900 --> 00:14:55.400
ليست قولا اذا مدرج في بناء الاقوال في المسألة لكن المصنف رحمه الله وافق عليها الامام الرازي والقاضي عبد الوهاب في تقرير المسألة على هذا النحو ثم عاد المصنف رحمه الله في الشرح

41
00:14:55.700 --> 00:15:19.400
واستدرك على العبارة وبين بطلانها وقال بان الاستثناء المنقطع عند الكل مقدر بلاكن. القائلون بانه حقيقة والقائلون بانه مجاز لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما لكن قيلا سلاما سلاما وحتى الاستثناء المتصل الا فيها تقدر بمعنى لا

42
00:15:19.400 --> 00:15:40.000
فقال رحمه الله ان الا في هذا المقام تشبه لكن من جهة ان لكن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها وهذا تقدير البصريين. اما الكوفيون فيقدرون الا بمعنى سوى. ووجهه ايضا مخالفة ما بعد السوار لما قبلها كما في الا

43
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
وعلى كل حال قال القرافي رحمه الله هذه المخالفة الحاصلة يعني مخالفة ما بعد الا لما قبلها يقول هي حاصلة في الاستثناء اتصل ايضا فينبغي ان تقدر الا في المتصل ايضا بلاك. قال ولا قائل بذلك التقدير في الاستثناء المتصل. فما الجواب

44
00:16:00.350 --> 00:16:19.950
قال جوابه ان ما قبل الا في الاستثناء المنقطع لا يدل على ما بعدها جاء القوم الا حمارا الاستثناء المنقطع ليس في ما بعد الا دلالة. كما ان لكن لا يدل ما قبلها على ما بعدها. فمن هذا الوجه اشبه

45
00:16:19.950 --> 00:16:39.950
الا لكن في الاستثناء المنقطع. قال بخلاف المتصل. فانك لو لم تقدرها بمعنى لكن فان الا تدل الا ما بعدها في المعنى وسيأتينا من مسائله كذلك. هكذا قرر الرازي رحمه الله في شرحه التراجع عن هذه العبارة

46
00:16:39.950 --> 00:16:58.050
وانها لا وجه لها وليست قولا مستقلا بل هو الاصل فلا داعي لان يقول خلافا لمن قال انه مقدر بلاكن. بل هي مقدرة بلاك على طريقة البصريين. او بسوى على طريقة الكوفيين كما تقدم وهذا القول

47
00:16:58.050 --> 00:17:22.550
يستوي فيه الجمهور ومن خالفهم واما الطاهر بن عاشور رحمه الله في تقريراته على شرح المحصول انتصر للامام الرازي وذكر ان المؤلف القرافي كان تراجعه عن هذا القول ذهول عن مراد الامام لخفائه لا لبطلانه. وقرر ان قول الرازي خلافا

48
00:17:22.550 --> 00:17:39.800
لمن قال انه مقدر بلاك لانه يرى ان لكن مستعملة في الاستدراك عوضا عن الاخراج وهذا قول مختلف تماما ليس وجه الشبه بين الا ولكن كون ما بعدها مخالفا لما قبلها

49
00:17:40.500 --> 00:18:06.000
يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله من قال انه مقدر بلاك هم فارقوا الجمهور. لان معنى تشبيه الا ان يكون استعمالها في الاستدراك لا في الاخراج فانت اذا استخدمته لكن وبل فانت تريد به الاستدراك او الاضراب عن الكلام الاول. وليس هذا استعمال الا. فالقائل به لا

50
00:18:06.000 --> 00:18:29.450
يوافق الجمهور وبالتالي فهو قول مستقل. قال لان يريد الرازي يريد به خلافا لمن يرى ان الا مستعملة في لاستدراك لا في الاخراج تشبيها لما يتوهم دخوله من فحوى الكلام فتكون الاستعارة تبعية مقدرة بلاك او بسوى فهي عبارة صحيحة عند التحقيق

51
00:18:29.450 --> 00:18:52.250
هذا الرازي تنقيح مذهب الجمهور من هذا القول وان الا عندهم لا تستعمل بمعنى لكن على هذا التقرير والله اعلم الله اليكم ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة هذه ثاني المسائل الستة في الفصل. مسألة مشهورة وهي مسألة

52
00:18:52.250 --> 00:19:24.150
اتصال الاستثناء. وربما قالوا لا يجوز انقطاع الاستثناء اتصال الاستثناء معناه ان يرد الاستثناء متصلا بالكلام يعني بالمستثنى منه. ماذا يقصدون بالاتصال عدم الانقطاع. قال الاتصال عادة والاتصال عادة يراد به شيئان. الشيء الاول الاتصال في الكلام الذي لا يعتريه انقطاع

53
00:19:24.650 --> 00:19:46.550
والمعنى الثاني الانقطاع الذي يكون له حكم الاتصال كانقطاع الكلام للتنفس او انقطاع الكلام لعارض السعال او العطاس فانه في حكم المتصل فيجمعون بين الامرين فيقولون اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة

54
00:19:47.150 --> 00:20:07.200
لانهم اتفقوا على ان شرط الاستثناء الاتصال لغة لغة. واختلفوا هل يشترط الاتصال عادة؟ يعني عادة في الكلام وهو اما ان يكون متصلا حقيقة او ما كان في حكم المتصل وهو الانقطاع الذي له حكم الاتصال. كما ضربنا

55
00:20:07.200 --> 00:20:27.750
سلب لانقطاع لاعرض التنفس او السعال او العطاس. طيب والانقطاع لداعي التذكر هل هو كذلك في حكم المتصل عادة؟ يعني تكلم لكن لم يستثني وكان يتذكر وهذا الفاصل هل هو في حكم المتصل

56
00:20:28.000 --> 00:20:56.800
فيه خلاف عند المالكية فبعضهم يجعله من المتصل عادة التنفس والعطاس والسعال وبعضهم يخرجه منه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة وهذا قول الجمهور صدر به المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي عليه اكثر العلماء

57
00:20:57.300 --> 00:21:19.250
ودليلهم في هذا عدة امور منها الدليل الشرعي ومنها الاستعمال اللغوي فمن الاستعمال اللغوي انه جرى العرف في الكلام باتصال الاستثناء وقبح تأخره فلو ان متكلما كان يتحدث فذكر جملة

58
00:21:19.600 --> 00:21:38.100
ثم فصل الكلام او قام وعاد الى المجلس او سكت وانتقل الى كلام اخر ثم قال الا كذا. واراد ربط الاستثناء بجملة قد مضت فان العرف لا يربط ذاك الكلام بما تقدم استثناء

59
00:21:38.300 --> 00:21:59.450
فيقولون هذا دلالة على انه يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه وهذا مستعمل ومستقبح خلافه الذي هو الانقطاع وايضا من الادلة الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين

60
00:21:59.800 --> 00:22:18.200
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وجه الدلالة انه صلى الله عليه وسلم ارشد عند الحنف في اليمين بما هو خير

61
00:22:19.000 --> 00:22:39.300
بايجاب الكفارة فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير قالوا فلو صح انقطاع الاستثناء لارشد اليه لانه اخف كلفة وايسر على المكلف ولكان الجواب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليستثني

62
00:22:39.800 --> 00:22:59.750
لكن الاستثناء قد فات اوانه فارشد الى الكفار فدل ذلك على انه اذا حصل الانقطاع لم يجز الاستثناء ومن الادلة شرعا انه لو جاز الاستثناء المنقطع لما استقر شيء من العقود. كالطلاق والعتاق فطلق

63
00:22:59.750 --> 00:23:21.100
واعتق ويقول لاحقا الا كذا فلو استثنى وفتح الباب ليكون الاستثناء المنقطع صحيحا لما لا افضى الى عدم استقرار العقود. وايضا لما ثبت حنس ولا اقرار ولا عهد ان جوزنا انقطاع الاستثناء

64
00:23:21.300 --> 00:23:45.350
فهذا استدلال الجمهور على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة يقابل قول الجمهور هذا قول ينقله المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وقول آآ قال بجملته او بتفصيله بعض اهل العلم كما سيشير المصنف اليه الان

65
00:23:46.700 --> 00:24:03.700
ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة خلافا لابن عباس رضي الله عنهما قال الامام ان صح النقل عنه يحمل على ما اذا نوى عند التلفظ ثم اظهره بعد ذلك. ها هنا شيئان الاول الاشارة

66
00:24:03.700 --> 00:24:21.950
الى خلاف الصحابي الجليل حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والثاني تأول مخالفته رضي الله عنه ان صح النقل فاما الاول فهو خلاف ابن عباس رضي الله عنهما

67
00:24:22.050 --> 00:24:39.700
واعلم رعاك الله ان بعض الاصوليين يورد في المسألة اكثر من عشرة اقوال في مسألة جواز تأخير او فصل الاستثناء عن المستثنى منه. اما قول الجمهور فقد تقدم وجوب اتصال الاستثناء. طيب

68
00:24:39.700 --> 00:25:03.900
اقوال اخرى ما تكون طوال الباقية ثلاثة او اربعة او خمسة او تسعة هي توقيت لمدة فصل الاستثناء او مدة تجويز انقطاع الاستثناء فاختلفت المدد على اقوال حتى ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروى عنه صحة تأخير الاستثناء فان المروءة

69
00:25:03.900 --> 00:25:43.650
عنه في المدة التي يجوز فيها فصل الاستثناء ايضا مختلفة الروايات فمن منهم من نقل عن ابن عباس رضي الله استثنائي مطلقا وهذا الذي يورده غالب الاصوليين فهم لا يحددون مدة كأب الحسين البصري وامام الحرمين والغزالي والرازي

70
00:25:43.650 --> 00:26:02.400
صرح به ابو البركات في المسودة ان جوازة فصل الاستثناء عند ابن عباس مطلق لا يقيد بمدة وسيأتيك الجواب عن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما القول الثالث في المسألة يروى عن الحسن وعطاء وطاووس

71
00:26:02.650 --> 00:26:17.300
يجوز فصل الاستثناء عن المستثنى منه في المجلس ولا يجوز بعده ويروى هذا عن احمد رحمه الله تعالى في اليمين خاصة اذا حلف يمينا فاراد الاستثناء جوز ذلك ان كان في المجلس

72
00:26:17.300 --> 00:26:39.700
يعني ولو انفصل الكلام فطالما بقي في المجلس صح الاستثناء والا فلا. القول الرابع ان جواز الانقطاع في الاستثناء يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يجوز لغيره. وهذا من قول عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا

73
00:26:39.700 --> 00:26:57.750
القول الخامس انه يجوز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه ما لم يأخذ المتكلم في كلام اخر فاذا انتقل الى كلام اخر انقطع الاستثناء والقول السادس انه يجوز الى اربعة اشهر

74
00:26:57.850 --> 00:27:18.100
ويروى هذا عن سعيد بن جبير السابع يجوز الى سنتين ويروى عن مجاهد واقوال اخرى زادت الى العشرة فاكثر عند بعض الاصوليين فما مستند هذه المدد؟ القائل بشهر واربعة اشهر وسنة وسنتين. اما القول بالبقاء في المجلس وما لم ينتقل الى كلام اخر

75
00:27:18.100 --> 00:27:35.600
اخر فربما كان مرده الى العرف وان العرف ان الاتصال في المجلس يأخذ حكم الاتصال وربما وجدوا له جنسا في الشارع يشهد له كمثل التفرق في خيار البيع فانه مرتبط بالمجلس

76
00:27:35.750 --> 00:27:50.600
واما الانفصال في الكلام والانتقال عنه الى كلام اخر فربما كان ماخذه ايضا العرف وما استقرت به العادة ان الاتصال قال ما بقي في الكلام نفسه فاذا انتقل عنه الى غيره فقد انقطع

77
00:27:51.350 --> 00:28:15.350
اما ابن عباس رضي الله عنهما وما يروى عنه فانه يجوزون انقطاع الاستثناء باختلاف المدد المذكورة بناء على اية النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير او غير اولي الضرر. والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم

78
00:28:15.500 --> 00:28:35.250
فان الاية كما في الصحيحين نزلت اولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم حتى جاء ابن ام مكتوم رضي الله عنه فابدى عذره بانه لكف بصره لا يقوى على الجهاد فما اراد ان

79
00:28:35.250 --> 00:28:52.650
ان يكون مفضولا في الاية فنزل قوله تعالى بالاستثناء غير اولي الضررين الذي يذكره الاصوليون ان ابن عباس رضي الله عنهما في روايته اثرا انه ذكر ان الاية نزل فيها الاستثناء بعد سنة

80
00:28:52.800 --> 00:29:09.750
من نزول الاية لكن الرواية في الصحيحين وغيرهما ليس فيها ذكر المدة. وانما فيها انها نزلت بعد اه كذا وكذلك ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بالتأخير الى سنة في اية الفرقان

81
00:29:10.350 --> 00:29:30.300
بصفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاثا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. في اثر عن ابن عباس قال ان قوله الا من تاب نزلت بعد سنة

82
00:29:30.450 --> 00:29:44.100
هكذا في كتب الاصول لكن المروي في السنن ليس فيه ذكر المدة. قال فقال اهل مكة ان فينا من عبد الاصنام وقتل واتى الفواحش فانزل الله الا من تاب. وامن وعمل

83
00:29:44.100 --> 00:29:58.300
عملا صالحا كما في الصحيحين وليس فيه ذكر السنن فهذا مأخذ من قال في الجملة بجواز التأخير على اختلاف في المدة في قصة ابن ام مكتوم لا يستوي القاعدون وفي اثر ابن عباس

84
00:29:58.300 --> 00:30:16.200
في اية الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر اما اثر ابن عباس رضي الله عنهما في تجويزي فاصل الاستثناء عن المستثنى منه او قطعه سواء قلت مطلقا كما هو نقل غالب الاصوليين

85
00:30:16.350 --> 00:30:32.250
او قلت انه الى شهر كنقل الامدي وابن الحاجب او الى سنة كالمازر والشيرازي ونحو هذا فان موقف الاصوليين في التعامل مع اثر ابن عباس رضي الله عنهما جاء على

86
00:30:32.300 --> 00:30:55.450
اه مرتبتين الاولى تضعيف الرواية عن ابن عباس وعدم اثباتها وقد قال بتضعيفه من الاصوليين الشيرازي وامام الحرمين والغزالي ومن المحدثين ابو موسى المديني رحم الله الجميع ضعفوا رواية ابن عباس في تجويز انقطاع او فصل الاستثناء عن المستثنى منه

87
00:30:56.100 --> 00:31:26.450
ومنهم في المرتبة الثانية على فرض ثبوت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فانهم تأولوها على محامل اشهرها محملان الاول ما اشار اليه المصنف بقوله قال الامام ان صح النقل عنه يحمل على ما اذا نوى عند التلفظ ثم اظهره بعد ذلك ان ابن عباس رضي الله عنهما

88
00:31:26.450 --> 00:31:45.400
في قوله بانه يجوز انقطاع الاستثناء عن المستثنى عن منه فان ذلك مشترط بانه عند التكلم نوى الاستثناء ثم اخر التلفظ به فيكون قد وقع الاستثناء حقيقة متصلا نية وتأخر

89
00:31:46.000 --> 00:32:04.650
نطقا او لفظا هذا احد المحملين ولهذا قال قال الامام انصح النقد عنه يحمل على كذا هذا احد المحملين والمحمل الثاني ان المراد بالاستثناء الذي يجوز فصله عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس

90
00:32:04.650 --> 00:32:27.800
استثناء بالا بل هو الاستثناء بالمشيئة. ان تقول ان شاء الله تبرأ من الحور والقوة وقرر القرفي هذا القول ونصره ذكر هذا في آآ الاستغناء وذكر هذا ايضا في شرحه المحصول. قال في الاستغناء ان اقحام خلاف ابن عباس رضي الله عنه

91
00:32:27.800 --> 00:32:43.600
في هذه المسألة هو تخليط لباب في باب وهو لا يليق بان البحث في مسائل الاستثناء انما هو فيه بمعنى الاخراج لا بمعنى التعليق. الاستثناء بالمشيئة تعليق تقول ان شاء الله

92
00:32:44.200 --> 00:32:59.900
قال فلا ينبغي خلط احد البابين بالاخر كما فعل الامام الرازي وقال والذي احفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما انما هو في التعليق على المشيئة. وان مستنده في ذلك قوله تعالى ولا تقولن

93
00:32:59.900 --> 00:33:16.200
شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. اي اذا نسيت ان تستثني عند القول فاستثني بعد ذلك ولم يحدد تعالى لذلك غاية. فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء ابدا

94
00:33:16.200 --> 00:33:37.450
وروي عنه ايضا سنة وهذا كله في غير الا واخواتها فحكاية الخلاف عنه في الا واخواتها لم اتحققه. والمروي عنه ما ذكرته لك. فاخشى ان يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء لان التعليق بالمشيئة يسمى استثناء كما تقدم في الدرس المنصرم

95
00:33:37.500 --> 00:33:57.500
قال وانه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء وهذا استثناء فنقل الخلاف اليه. وليس فيه اغترار باللفظ مع ان المعاني مختلفة فهذا ينبغي ان يتأمل. قال المازري المحكي عن المالكية هو الاستثناء بالمشيئة اذا نواه هل تنحل به اليمين

96
00:33:57.500 --> 00:34:15.650
ام لا؟ على ان هذا يسمى استثناء. اما ابن كثير رحمه الله في تفسير الاية فقد حرر النقل عن ابن عباس في مسألة واكد ما قاله القرافي قال رحمه الله ومعنى قول ابن عباس ان يستثني ولو بعد سنة

97
00:34:16.000 --> 00:34:37.900
اي اذا نسي ان يقول في حلفه وفي كلامه ان شاء الله. فهو هذا الاستثناء المقصود قال رحمه الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له ان يقول ذلك ليكون اتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنف

98
00:34:38.750 --> 00:34:58.550
حلف على شيء ثم حدث فيكون ليطبق السنة واذكر ربك اذا نسيت ان يذكر الله ولو ولو حنيفا فيقول ذلك يقول وليكون اتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث. قال ابن كثير قاله ابن جرير

99
00:34:58.800 --> 00:35:25.450
لا ان يكون رافعا لحنث اليمين ومسقطا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح. وهو الاليق وبحمد كلام ابن عباس عليه رضي الله عنه انتهى كلامه رحمه الله فهذا في الجملة هو موقف الاصوليين من اثر ابن عباس رضي الله عنهما. اما تضعيفه كما صنع من سمعت من شيرازي والجويني والغزا

100
00:35:25.450 --> 00:35:45.450
وابو موسى المديني واما حمله على تلك المحامل التي سمعت ولها اكثر من وجه منها حمله على مائدنا وعند ثم ذكر والارجح الذي نصره ابن جرير وابن كثير والقرافي ان استثناء المروي عن ابن عباس هو التعليق بالمشيئة وربما دخل

101
00:35:45.450 --> 00:36:12.900
الباب في الباب لتسميته استثناء والله اعلم قال واختار القاضي عبدالوهاب والامام جواز استثناء الاكثر. هذه المسألة الثالثة وقال هي المتعلقة بمنتهى الاستثناء الى كم يجوز الاستثناء مثل ما مر معنا هناك في العموم منتهى

102
00:36:12.950 --> 00:36:36.300
التخصيص هل يجوز التخصيص الاكثر او التخصيص الكل قال هنا في الاستثناء لان الاستثناء ايضا من جنس التخصيص كما تقدم اه اعلم رعاك الله ان الاستثناء له اربعة احوال ثنتان محل اتفاق وثنتان هما محل الخلاف

103
00:36:37.750 --> 00:37:01.000
فاما الصورة الحال الاولى الاستثناء المستغرق للمستثنى منه الاستثناء المستغرق للمستثنى منه وهو باطل بالاتفاق تقول له عندي عشرة الا عشرة حضر الطلاب كلهم الا كلهم. هذا استثناء باطل بالاتفاق لانه

104
00:37:01.150 --> 00:37:32.100
يجعل الكلام لغوا وانتبه الى قولنا باطل بالاتفاق لما سيأتي ذكره بعد قليل من تجويز بعضهم الاستثناء المستغرق على ماذا يحمل هذه السورة الاولى استثناء الكل وهو باطل بالاتفاق الصورة الثانية المقابلة ان يكون الاستثناء اقل من المستثنى منه. وهذا جائز

105
00:37:32.100 --> 00:37:57.450
ان يكون الاستثناء اقل من المستثنى منه الصورة الثالثة ان يكون الاستثناء مساويا للباقي والصورة الرابعة ان يكون الاستثناء اكثر من الباقي ليس اه اكثر او اقل من المستثنى من الباقي بعد الاستثناء. يعني تقول له عندي عشرة

106
00:37:57.750 --> 00:38:24.050
الا خمسة. كم يبقى خمسة فهذا مساوي تقول له عندي عشرة الا ستة كم يبقى اربعة فاذا هاتان الصورتان هما محل الخلاف هل يجوز الاستثناء بحيث يبقى من المستثنى ما يساوي المستثنى منه او يكون الباقي اقل من المستثنى منه صورتان محل خلاف

107
00:38:24.350 --> 00:38:44.600
اما استغراق الاستثناء فباطل اتفاقا واما ان يكون الباقي اقل من المستثنى منه فجائز اتفاقا ولو ظربنا مثالا بالعشرة لقلنا له عندي عشرة الا عشرة باطل اتفاقك له عندي عشرة الا واحدا الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة

108
00:38:45.050 --> 00:39:03.950
جائز اتفاقا لان الباقي من المستثنى واقل من المستثنى منه ممتاز الباقي اقل من الباقي بعد المستثنى اقل من الباقي واما قولك له عندي عشرة الا خمسة مساوي الا ستة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة

109
00:39:04.200 --> 00:39:27.800
هذا كله سيكون محل الخلاف الذي يريد المصنف رحمه الله ذكر المذاهب فيه. نعم واختار واختار القاضي عبدالوهاب والامام جواز استثناء الاكثر وقال القاضي ابي بكر يجب ان يكون اقل هكذا في تحقيق المحقق فاما ان يكون الصواب وقال القاضي ابو بكر او وقول

110
00:39:27.800 --> 00:39:44.200
قاضي ابي بكر نعم وقال القاضي ابو بكر يجب ان يكون اقل وقيل يجوز المساوي دون الاكثر لقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. ومعلوم ان

111
00:39:44.200 --> 00:40:07.400
له اكثر ثلاثة اقوال حكاها المصنف رحمه الله في منتهى او جواز انتهاء الاستثناء اه ذكر ثلاثة اقوال تجويز استثنائي الاكثر تجويز استثنائي الاقل تجويز استثناء المساوي هذه ثلاثة اقوال بدأ فقال اختار القاضي عبد الوهاب والامام جواز استثنائي الاكثري

112
00:40:08.950 --> 00:40:27.850
طيب فاذا جوزوا الاكثر جاز المساوي والاقل من باب اولى هو بدأ بالاعلى هذا الذي بدأ به المصنف ونسبه الى القاضي عبدالوهاب والى الامام الرازي هو قول اكثر المالكية تجويز استثناء الاكثر

113
00:40:28.850 --> 00:40:46.000
قال رحمه الله وقول القاضي ابي بكر يجب ان يكون اقل. هذا القول الثاني وهو المنسوب للامام ما لك رحمه الله. وعليه اكثر كالخليل وسيبويه وهو المروي عن احمد ومن المالكية القاضي وابن الماجي شون

114
00:40:46.300 --> 00:41:01.600
يعني لا يجوز الا ان يكون الاستثناء اقل. له عندي عشرة الا اربعة ثلاثة اثنين واحد لكن خمسة فاكثر لا يجوز فلا يجوزون الا الاستثناء بان يكون المستثنى اقل من الباقي بعد الاستثناء

115
00:41:01.650 --> 00:41:20.100
يعني فيمنعون المساوي والاكثر هذا القول مقابل تماما للاول. فالاول الذي بدأ المصنف رحمه الله ناسبا اياه للرازي والقاضي عبدالوهاب وهو قول اكثر المالكية الثاني في اقتصاده على الاقل قول القاضي ابي بكر الباقلاني وهو قول الامام مالك

116
00:41:20.200 --> 00:41:37.400
والمنسوب الى عامة النحويين وائمتهم كالخليل وسيبويه فيمنع الاستثناء المساوي والاكثر. القول الثالث يجوز المساوي دون الاكثر. طب واذا جاز المساوي جا زاد اقل من باب اولى. فاذا هي ثلاثة اقوال

117
00:41:37.550 --> 00:42:03.500
يجوز استثناء الاقل فقط قول مالك والمروي عن احمد والنحويين كان يجوز المساوي والاقل اما الاكثر فلا يجوز. هذا الذي ذكره المصنف ثالثا وهذا اي بعزاه البيضاوي للحنابلة وغير البيضاوي نسب للحنابلة منع المساوي والاكثر. والاظهر عند الحنابلة صحة استثناء المساوي

118
00:42:03.550 --> 00:42:23.400
ولهم تفصيل سيأتي ذكره بعد قليل القول الثالث آآ جواز استثناء الاكثر الذي ابتدأ به المصنف وهو قول اكثر المالكية واختيار الامام الرازي قوله رحمه الله لقوله تعالى ليس استدلالا للقول الاخير

119
00:42:24.300 --> 00:42:40.800
وكان يعني على المحقق ان يجعله مستقلا في سطر لان قوله لقوله تعليل او استدلال للقول الاول الذي صدره وهو اختار القاضي عبد الوهاب والامام جواز استثنائي تب لقوله تعالى

120
00:42:41.650 --> 00:42:59.200
ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك ما وجه الدلالة؟ قال ومعلوم انه اكثر. ما هو ان من اتبع الشيطان اكثر يعني هل الغاوون من بني ادم اكثر من المهتدين

121
00:43:02.050 --> 00:43:18.550
طب الا يقال هذا مصادرة؟ هذا استدلال بمحل النزاع ولهذا تناقش الاصوليون فقال بعضهم لا ما يصح ان تزعم ان الغواية اكثر ليش قال اذا نظرت الى الصالحين من بني ادم وهم كثير

122
00:43:18.950 --> 00:43:37.950
فلا يستقيموا ان تزعم ان الغاويين منهم اكثر واذا اضفت اليهم الانبياء والرسل عليهم السلام واذا اضفت الملائكة وليس فيهم الا صالحون وهم اضعاف اضعاف بني ادم لو قال ان عبادي وكلهم عباد الله

123
00:43:38.350 --> 00:44:00.000
واذا اضفت اليهم مؤمني الجن وصالحيهم غلب على الظن ان قوله الا من اتبعك ان من اتبع الشيطان اقل فما الجواب يعني هذا هو عمدة الاستدلال. قال اتيانه الجواب عن هذا الاية نفسها في قصة ادم عليه السلام وابليس

124
00:44:00.650 --> 00:44:25.000
قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا قول الله عز وجل لابليس جوابا على قول ابليس ايش لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فابليس توعد بالغواية الا المهتدين الذين تكفل الله عز وجل بعصمتهم

125
00:44:25.400 --> 00:44:42.800
فاستثنى الصالح من الغاوي قال الله عز وجل ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك فاستثنى الغاوي من الظال فقدر ايهما اكثر فقد جاء الاستثناء بالاثنين فايا كان الاكثر قد جاء الاستثناء به

126
00:44:42.900 --> 00:45:03.750
فعندئذ قول جواز استثناء الاكثر مستدل له بالايتين كليهما. فان نزعتني فقلت لا. الغاوين الغاويين اكثر  جاء الاستدلال الا من اتبعه واذا قلت لا الصالحين اكثر جاء الاستدلال آآ في قوله تعالى لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين

127
00:45:03.750 --> 00:45:21.150
ضحى في كلتا الايتين او باحداهما جواز استثناء الاكثر وهذا يستقيم فايهما كان اكثر فقد ورد به الاستثناء. هذه ثلاثة اقتصر عليها المصنف رحمه الله تعالى واورد في شرحه قولين اخرين

128
00:45:21.650 --> 00:45:42.650
فاوصلها الى خمسة نحن عندنا ثلاثة اقوال جواز استثنائي الاقل دون ما زاد جواز استثناء المساوي والاقل دون الاكثر جواز استثنائي الاكثر فماذا سيكون القول الرابع جواز استثناء الكل المستغرق

129
00:45:42.900 --> 00:46:03.200
وهذا من قول عن الفراء لكنه بشرط ان يكون الاستثناء منقطعا وبعض فروع المالكية في الفقه مبنية عليه. فانهم يذكرون وجهين في قول القائل في تطليق امرأته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا

130
00:46:03.300 --> 00:46:26.950
قالوا ففي لزوم الثلاث قولان وجود القولين هو اشارة الى صحة استثناء الاكثر لانك لو قلت الاستثناء لاغ لزم الثلاث طيب والوجه الثاني القول الثاني في انه لا يلزمه شيء اذا صح عنده بالاستثناء. فاستثنى الكل استثنى ثلاثة من ثلاثة

131
00:46:27.450 --> 00:46:45.800
فهذا ايضا احد الفروع التي تبنى عليه القول الخامس جواز استثناء الكسر دون العدد التام ولكل دليل تفصيلي تجاوزه المصنف رحمه الله مقتصرا على الثلاثة مستدلا على القول الذي صدره وهو جواز استثناء

132
00:46:45.800 --> 00:47:10.450
الاكثر بقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين قال ومعلوم انه اكثر. يعني الاستثناء هنا من الغاويين اكثر من مجموع العباد بعد الاستثمار الذين هم الصالحون ولو نوزع فيه فان الاية الاخرى يتم الاستدلال بها على الوجه الاخر كما سمعت الله اعلم

133
00:47:10.700 --> 00:47:28.000
احسن الله اليكم والاستثناء من الاثبات والاستثناء من الاثبات نفي اتفاقا ومن النفي اثبات خلافا لابي حنيفة رحمه الله ومن اصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم اثبات نقيض

134
00:47:28.000 --> 00:47:53.100
المحكوم به بعدم اثبات نقيض المحكوم به بعد الا. هذه المسألة الرابعة الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات هذه حقيقة الاستثناء وماهيته وهي آآ من آآ امهات المسائل التي هي تقرير لاصل

135
00:47:53.150 --> 00:48:18.050
الاستثناء وعليه الخلاف بين الحنفية والجمهور فان الجمهور يقولون ما صدره المصنف الاستثناء من الاثبات نفي نفيو اللي ايش للمستثنى فانت تقول حضر الطلاب الا زيدا الجملة هنا اثبات لنا في

136
00:48:19.200 --> 00:48:43.550
اثبات حضر حظر الطلاب انت تثبت الحضور الاستثناء من الاثبات نفي للمستثنى وهو زيد. حضر الطلاب الا زيدا. فالاستثناء من الاثبات نفي. اذا زيد لم يحضروا. لم يحضر والعكس ومن النفي اثبات لم يحضر الطلاب

137
00:48:43.700 --> 00:49:07.900
الا زيدا هم فما به حضر يقول الحنفية لا ليس كذلك الاستثناء اخراج المستثنى من المستثنى منه دون الحكم عليه حضر الطلاب الا زيدا ما به لم يحكم عليه لا بحضور ولا بغياب

138
00:49:09.100 --> 00:49:25.000
طب لم يحضر الطلاب الا زيدا. ما به؟ قالوا هو مستثنى من الحكم بعدم الحضور غير محكوم عليه بحضور او بعدمه مرة اخرى قال الجمهور الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات

139
00:49:26.700 --> 00:49:43.250
حضر الطلاب الا زيدا فاستثنيت زيدا من اثبات اذا له حكم النفي هو لم يحضر واذا عكست لم يحضر الطلاب الا زيدا الاستثناء من النفي اثبات تثبت له الحضور. هذه طريقة الجمهور

140
00:49:43.600 --> 00:50:01.200
بهذا المعنى الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات قال خلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي لا يجعل المعنى هكذا بل يقصر الاستثناء على اخراج المستثنى من حكم المستثنى منه

141
00:50:01.200 --> 00:50:25.100
طيب اذا نقطة الخلاف هي كالتالي هل زيد في قولك قام القوم الا زيدا او حضر الطلاب الا زيدا. هل زيد مخرج من القيام والحضور او مخرج من الحكم به. شو الفرق

142
00:50:25.200 --> 00:50:43.850
الجمهور يقولون زيد مخرج من القيام والحضور فيدخل في عدم القيام وعدم الحضور فيكون غير قائم وغير حاضر قام القوم الا زيدا حضر الطلاب الا زيدا. يقولون هنا الاستثناء اخراج من القيام من الحضور

143
00:50:44.000 --> 00:51:02.150
والحنفية يقولون لا هو اخراج من الحكم به تقول حضر الطلاب الا زيدا قام القوم الا زيدا فهو مخرج من الحكم بالقيام ومن الحكم بالحضور فدخل في ايش في عدم الحكم

144
00:51:03.250 --> 00:51:20.850
مخرج من الحكم فدخل في عدم الحكم فيكون غير محكوم عليه بالقيام ولا بالحضور فاذا اردت اثبات حكم له فابحث عن دليل سوى اللفظ فان الاستثناء لا يؤدي معنى اثبات حكم في المستثنى

145
00:51:21.000 --> 00:51:39.200
ويقتصر على ايش على اخراجه من حكم المستثنى منه. من غير ادخاله في حكم جديد فهذا هو مناط الخلاف هل زيد في قولك قام القوم الا زيدا مخرج من القيام او من الحكم به؟ فاذا قلت مخرج من القيام فهو دخل في

146
00:51:39.200 --> 00:51:52.700
بعدم القيام اذا قلت له هو مخرج من الحكم فدخل في عدم الحكم عليه بشيء هذا معناته الخلاف بين الحنفية والجمهور وسيأتيك الان في كلام المصنف تحرير محل النزاع قبل ذلك

147
00:51:53.350 --> 00:52:12.250
فرق المصنف رحمه الله بين الصورتين الاستثناء من الاثبات والاستثناء من النفي حكى في الاولى الاتفاق يعني حتى الحنفية الاستثناء من الاثبات نفي اتفاقا ثم قال ومن النفي اثبات خلافا لابي حنيفة. فالخلاف في ايش

148
00:52:12.400 --> 00:52:32.800
في الثانية فقط كما قرر ذلك الرازي والصفي الهندي قال المصنف ومن اصحابه المتأخرين اصحاب من ابي حنيفة رحمه الله من يحكي التسوية بينهما في عدم اثبات نقيض المحكوم به بعد الا. وهذه طريقة اكثر

149
00:52:32.950 --> 00:52:50.550
من الاصوليين يجعل الخلاف مع الحنفية في الصورتين كلتيهما وانه لا يفرق بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الاثبات. قال القرافي رحمه الله وقد سألت اعيان الحنفية عن ذلك قال هذا في شرحه

150
00:52:50.600 --> 00:53:14.200
قال وقد سألت اعيان الحنفية عن ذلك فقالوا نحن نخالف في القسمين وفروعنا مبنية عليه في النفي والاثبات قال ولا فرق عندنا بين المفرغ وغيره والقيام الذي يجزم به في نحو ما قام الا زيد وغيره من الاحكام انما هو بقرائن الاحوال الدالة

151
00:53:14.200 --> 00:53:32.400
على ثبوت ذلك الحكم لذلك المستثنى لا باللفظ لغة. يعني لما يقولون ما قام القوم الا زيدا او يقولون ما قام الا زيد في الاستثناء المفرغ او الناقص الذي لا يذكره الذي يكون منفيا مع عدم وجود المستثنى منه

152
00:53:32.900 --> 00:53:48.400
يعني هذا ايراد على الحنفية انكم يعني آآ بالغتم في تجريد المسألة الى حد التكلف بدلالة انكم تقولون الاستثناء من النفل ليس اثباتا. طيب تعال ماذا تقولون فيه؟ ما قام الا زيد

153
00:53:49.450 --> 00:54:07.650
ما في مستثنى منه ايش سيقولوا قال لا نحن هنا في هذه الصورة الحصرية الاستثناء المفرغ اثبتنا القيام لزيد بدليلة القرينة لا باللفظ واوردوا يعني جواء هذا جوابهم حتى عن الاشكال الاكبر في كلمة التوحيد

154
00:54:07.700 --> 00:54:22.900
لا اله الا الله قال لهم الجمهور على مبالغة في ذلك لن تكون كلمة التوحيد توحيدا تقولون استثناء من النفل ليس اثباتا. طيب لا اله الا الله نفي للالوهية عما سوى الله فقط

155
00:54:23.250 --> 00:54:41.200
وليس اثباتا لالوهية الله قالوا لا هذا مستفاد بالقرينة ان القائل بها يقصد التوحيد واعلان اسلامه ففهم منه بالقرينة لا باللفظ فهذا جواب منهم عن الزام الزمهم به الجمهور ان قولكم

156
00:54:41.300 --> 00:55:02.200
الاستثناء من النفي ليس اثباتا ومن الاثبات ليس نفيا يلزم منه تلك اللوازم. فاجابوا بهذا بما قرره القرافي رحمه الله فيما حكاه عن قوله سألت اعيان الحنفية ثم قال نقلا عن اعيان الحنفية هؤلاء قال وكذلك قولنا ان كلمة الشهادة تفيد التوحيد

157
00:55:02.350 --> 00:55:23.550
بالقرائن الدالة من ظاهر كل متلفظ بها انه انما يقصد التوحيد للتعطيل يعني ليس اللفظ هو الذي دل عليه بل قرينة الحال هذا جواب اذا عن الاشكال الذي آآ قرره الحنفي وهو تكلف. اذا حكى خلاف الحنفية في القسمين

158
00:55:23.550 --> 00:55:38.000
القرفي رحمه الله في شرحه نقلا عن من لقيه من اعيان الحنفية وكذلك نقله عدد من اصوله كالامدي وابن الحاجب وابن السبكي انهم يسوون اما والصفي الهندي فجعلوا خلاف الحنفية في الاستثناء من النفي فقط

159
00:55:38.800 --> 00:55:58.950
انه لا يكون اثباتا والعكس اتوافق فيه الجمهور. والصواب انهم لا يحكون الخلاف في القسمين معا نعم لنا لنا انه المتبادر عرفا فيكون لغة لان الاصل عدم النقل لنا للجمهور على ان الاستثناء من النفي

160
00:55:58.950 --> 00:56:16.900
باتوا من الاثبات نفي انه المتبادر عرفا هذا هو الرجوع الى استدلال اللغة واستعمال المتكلمين. قال فيكون لغة يعني كما ان العرف كذلك فينبغي تقرير ذلك على الوضع اللغوي لان الاصل عدم النقل يعني لن يستقر المعنى عرفا

161
00:56:16.950 --> 00:56:32.600
في تخاطب الناس الا اذا كان وضع اللغة كذلك. لان الاصل عدم النقل وابقاء الاستعمال العرفي على الوظع اللغوي واعلم ان الكل اتفقوا على اثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده

162
00:56:32.650 --> 00:56:57.750
ولكنه اختلفوا فنحن نثبت نقيض المحكوم فنحن نثبت نقيض المحكوم به والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا اثبات عند الحنفية يعني واعلم ان الكل اتفقوا على اثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده لكن السؤال نقيض ايش

163
00:56:58.450 --> 00:57:17.550
فالجمهور يقولون نقيض المحكوم والحنفية يقولون نقيض الحكم. اعطيتك المثال قام القوم الا زيدا هل زيد مخرج من القيام او مخرج من الحكم به؟ الحنفية يقولون مخرج من الحكم فيثبتون نقيض الحكم ما نقيض الحكم

164
00:57:17.700 --> 00:57:38.750
عدم الحكم والجمهور يقولون لا هو اثبات لنقيض المحكوم به المحكوم به القيام فنقيضه ما هو عدم القيام هذا الفرق بينهم والا فالكل متفق على ان الاستثناء اثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده لكن السؤال نقيض ايش

165
00:57:38.850 --> 00:57:57.350
فالحنفية يقولون نقيض الحكم وما نقيض الحكم عندهم عدم الحكم والجمهور يقولون لا نقيض المحكوم به فالمحكوم به قيام حضور اكرام موت حياة اي شيء. فيكون نقيضه مباشرة يثبت لي المستثنى نقيظا للمستثنى منه

166
00:57:57.350 --> 00:58:21.050
قوله فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا اثبات يعني عند الحنفية طب اذا كيف يثبت عندهم الحكم بقرائن الاحوال لا بدلالة اللفظ نعم واذا تعقب الاستثناء الجمل هذه المسألة الخامسة. الخامسة قبل الاخيرة في فصلنا هذا

167
00:58:21.100 --> 00:58:47.150
اذا تعقب الاستثناء الجملاء هذه المسألة المشهورة بالجمل المتعاطفة التي يأتي بعدها الاستثناء اذا تعقب الاستثناء جملا واشهر امثلتها التي يضربون لها المسألة ويريدون فيها الخلاف حدوا القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

168
00:58:47.500 --> 00:59:04.000
تجلدوهم ثمانين جلدة. هذا الحكم الاول ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا الحكم الثاني واولئك هم الفاسقون. هذا الحكم الثالث. هذي ثلاث جمل معطوفة بالواو ثم قال سبحانه وتعالى الا الذين تابوا

169
00:59:04.650 --> 00:59:22.350
فقوله الا هذا استثناء فالاستثناء هل يعود الى الجملة الاخيرة فقط وهو الفسق فاذا اذا تاب زال الفسق عنه ام يعود الى الجمل كلها هذا الخلاف المشهور بين الحنفية والجمهور

170
00:59:22.500 --> 00:59:48.600
باختصار المسألة يقول الحنفية بعود الاستثناء على الجملة الاخيرة فقط ويقول الجمهور بعود الاستثناء الى كل الجمل المتعاطفة والمسألة بهذا الاطلاق ينبغي ان تقيد بقيود ليتحرر محل النزاع. اولا الخلاف هو في ظهور الاستثناء ظهور عود الاستثناء لا

171
00:59:48.700 --> 01:00:04.800
في كونه نصا الخلاف بين الحنفية والجمهور صلاحية العود عود الاستثناء الى جميع الجمل ظاهرا لا نصا لان الاستثناء يعود الى الجملة الاخيرة باتفاق والى ما قبلها هو الذي فيه الخلاف

172
01:00:05.250 --> 01:00:25.800
فاعلم ان الخلاف يعني الحنفي الجمهور لما يقولون ان الاستثناء يعود الى الجمر كلها عوده هو من باب الظاهر ام من باب النص من باب الظاهر عند الجمهور هذا اولا في تحرير النزاع. ثانيا الكلام بين الحنفية والجمهور مقيد ايضا

173
01:00:25.800 --> 01:00:46.350
بصلاحية عود الاستثناء او عدمه فما صلح عود الاستثناء فيه للجميع يقول به الكل الحنفية والجمهور بلا خلاف وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به

174
01:00:46.900 --> 01:01:08.800
ثم قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الى ما ذكيتهم يعود على الخمسة كلها المتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة وما اكل السبع اذا ادركت بذكاة جازت هذا عاد الاستثناء فيه للجميع بلا خلاف

175
01:01:09.350 --> 01:01:31.650
فكلامهم ان لم تكن هناك قرينة. اما اذا وجدت قرينة على عود الاستثناء للجميع عاد الى الجميع. ولا خلاف واذا قامت قرينا على عدم العودة لا يعود واذا قامت القرينة على عودته الى الجملة الاخيرة فقط او الى الاولى فقط ايضا فلا خلاف. اين الخلاف

176
01:01:33.300 --> 01:01:54.800
فعند وجود صلاحية العود وعدم ظهور قرينه فهنا ما الاصل هو حمله على جميع الجمل ام قصره على الاخيرة وبهذا يتحرر النزاع بقصة طالوت قال فمن شرب منه فليس مني من النهر

177
01:01:57.050 --> 01:02:19.750
قال فمن لم يطعمه فانه مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف. مستثنى من الثاني ولا من الاول فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف

178
01:02:19.850 --> 01:02:39.050
مستثنى ممن لم يطعم ولا ممن شرب لا من الاول هذا عائد ليس الى الجملة الاخيرة بل التي قبلها بالاتفاق لدلالة السياق عليه فكل هذا خارج عن محل النزاع فمتى قامت قرينا على عود الاستثناء الى احدى الجمل

179
01:02:39.300 --> 01:02:56.900
عادت اليها بلا خلاف. الى كل الجمل عادت اليها بلا خلاف. مثل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا حقي ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب. يوم القيامة يخلد فيه مهانا الا من تاب من ايش

180
01:02:57.200 --> 01:03:10.850
من كل ما سبق وهذا لا خلاف فيه. لا تأتينا وتقول الحنفية لا يقولون فقط اه ويقتلون النفس ولا يرجع الى ما قبله. لا. هم يتفقون لم؟ لوجود قرينة. اذا فحيث وجدت قرينة

181
01:03:11.050 --> 01:03:38.250
الى عود الاستثناء على الجميع او على الاخيرة فقط او على جملة من الجمل المتعاطفة صح عوده بلا خلاف الخلاف اين في صورة من وصفين. الوصف الاول صلاحية العود والوصف الثاني عدم ظهور قرينة تدل على جواز عوده الى ما قبل الجملة الاخيرة. اما الجملة الاخيرة فباتفاق لانها

182
01:03:38.250 --> 01:03:56.300
المتصلة بالاستثناء فانها تعود اليها باتفاق والخلاف فيما وراء الجملة الاخيرة. قبل ان نذكر الاقوال من المهم ايضا ان نشير الى الكلام على تعقب الاستثناء. قال المصنف اذا تعقب الاستثناء الجملاء

183
01:03:57.350 --> 01:04:18.650
ولم يقيد بكونها متعاطفة بادوات العطف او مجرد جمل آآ غير متعاطفة هل الخلاف يشمل الجميع اطلاق الرازي رحمه الله الذي قرره القرافي تعقب الاستثناء جملا سواء كانت متعاطفة او غير متعاطفة

184
01:04:19.600 --> 01:04:42.600
ايش يعني؟ لما نقول مثلا حضر الرجال اكرمي الضيوف ادخل الحجاج ثم قلت الا كذا هل هذا داخل في الخلاف؟ صنيع الرازي وجملة القرف هنا تفيد استواء الصورتين الجمل المتعاطفة بالواو والجمل غير المتعاطفة

185
01:04:42.700 --> 01:05:06.650
وهذا آآ كما اطلقه الرازي ولم يقيدها بعطف او غيره بل قال استثناء الاستثناء عقب الجمل الكثيرة وصحح القرافي صنيع الرازي وان الخلاف يجري فيها كالمتعاطفة لكن الامد وغيره وغيره قيدوا الخلاف بالجمل المتعاطفة بالواو لان العطف بالواو هو الذي يقوي صلة

186
01:05:06.650 --> 01:05:27.250
كالجملي ببعضها فيجعل عود الاستثناء اليها ظاهرا ومع عدم العطف لا يوجد هذا المحمل ويضعف الخلاف. ولما جاء القرافي ورجح صنيع الرازي ان الاستثناء يعود الى الجمل سواء كانت متعاطفة او غير متعاطفة. قال الزركشي

187
01:05:27.650 --> 01:05:44.600
في البحر واما ما فهمه القرافي من جريان الخلاف وان لم يعطف فغره اطلاق الرازي وغيره. فانه اذا لم يكن عطف فلا ارتباط بينهما. بين الجمل التي تأتي من غير

188
01:05:44.600 --> 01:06:07.550
تعاطف بالواو. هذه المسألة رعاكم الله هي من امهات المسائل كما يقول ابن السبكي في رفع الحاجة من امهات المسائل في الاصول الاقوال فيها متعددة وبعضهم آآ كالمرداوي في التحبير شرح التحرير اوصله الى سبعة اقوال. ثم قال وهناك اقوال اخرى يطول الكلام بذكرها فلنقتصر على ما اورد

189
01:06:07.550 --> 01:06:29.650
واما المصنف رحمه الله فاقتصر هنا على خمسة اقوال فقط اورد فيها خلاف الاصوليين في المسألة نعم. واذا تعقب واذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع الى جملها عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما وعند اصحابهما وعند

190
01:06:29.650 --> 01:06:52.300
ايضا هذا القول الاول والى الاخيرة عند ابي حنيفة رحمه الله وهذا اختيار الامام الرازي في المعالم واما في المحصول فاختار التوقف توقف بمعنى انه لا يعلم حكم الاستثناء من جهة اللغة هل يرجع الى الجمل السابقة او لا

191
01:06:53.500 --> 01:07:17.250
ومشترك بين الامرين عند المرتضى هذا القول الثالث في المسألة. والمرتضى هو احد علماء الشيعة. والمقصود بالاشتراك هنا ان الاستثناء ان بمعنى ان العرب وضعت الا لتركبها عائدة على الكل يعني تركيبها من المستثنى والمستثنى منه. فهي اداة تركب الجملة

192
01:07:17.550 --> 01:07:33.100
من المستثنى والمستثنى منه. فهل وضعتها العرب عائدة الى الكل او عائدة على الاخيرة قال هذا قول بالاشتراك المنسوب الى المرتضى من علماء الشيعة. وهكذا نقل عنه عامة الاصوليين القول بالاشتراك

193
01:07:33.500 --> 01:07:54.600
ونقل الزركشي رحمه الله في البحر نقلا عن كتاب المصادر. ومؤلفه ايضا شيعي محمود ابن علي الحمص الرافظي نقل عن المرتضى انه يقطع بعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة وتوقف في رجوعه الى غيرها

194
01:07:54.900 --> 01:08:14.350
تجوز صرفه الى الجميع وقصره على الاخيرة. قال هذا لفظه وهو اثبت من قول عنه لانه على مذهبه الشيعي نعم ومنهم من فصل على هذا القول بالاشتراك عند المرتضى فماذا سنعمل في الاستثناء الذي جاء بعد جمل

195
01:08:14.450 --> 01:08:40.300
يتوقف الى ظهور القرينة. نعم ومنهم من فصل فقال ان تنوعت الجملتان بان تكون احداهما خبرا والاخرى امرا عاد الى الاخيرة فقط تقول قام الطلاب واكرم الحجاج الا المتأخرين هاتان جملتان مختلفتان واحدة خبر والثانية

196
01:08:40.900 --> 01:09:02.600
امر تقول قام الطلاب واكرم الحجاج الا المتأخرين. فالاستثناء هنا يعود الى ايش يعود الى الاخيرة فقط اعد ومنهم من فصل ومنهم من فصل فقال ان تنوعت الجملتان بان تكون احداهما خبرا والاخرى امرا عاد الى الاخيرة فقط هذا التفصيل هو

197
01:09:02.600 --> 01:09:25.200
ائمة الاعتزال قاضي عبد الجبار وبالحسين البصري وجماعة عند المعتزلة  قواه الرازي ولم يقل به يعني استظهره واستحسن هذا التقسيم. ان تنوعت الجملتان بان تكون احداهما خبرا والاخرى امرا. عاد الى الاخيرة فقط. ما وجه هذا

198
01:09:25.500 --> 01:09:46.700
ان تنوع الجمل واستقلالها وانفصالها عن بعضها مظنة اظراب الكلام في الجملة الثانية عن الاولى واذا جاء الاستثناء بعدها دل على اتصاله بها خاصة تقول قام الطلاب جملة تمت واكرم الحجاج هذا انشاء وامر

199
01:09:46.800 --> 01:10:06.600
ثم تقول الا وانت تقصد الجملة الاخيرة خاصة فهي قرينة الكلام ايضا بسياقه وان لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم احداهما في احداهما في الاخرى ولا اغمر اسم ولا اغمر اسم احداهما في الاخرى

200
01:10:06.600 --> 01:10:26.700
فكذلك ايضا فكذلك ايضا يعود الى الاخيرة ان لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم احداهما في الاخرى اكرم الطلاب واكرم الحجاج الا المتأخرين يقول حتى هذا ما تنوعت الجملتان فإذ كلتاهما خبر

201
01:10:27.500 --> 01:10:54.200
قام الطلاب وحضر الحجاج كلتاهما خبر ما تنوعت او كلتاهما امر ولا كان حكم احداهما في الاخرى حكمت على هذه بالحضور وعلى تلك بالقيام فاذا مع اتحاد الكلامين الجملتين كلاهما خبر او كلاهما امر لكن اختلاف الحكم لم يكن حكم احداهما في

202
01:10:54.200 --> 01:11:12.450
قلت قام الطلاب وحضر الحجاج الا المتأخرين فمع كونه كلتاهما خبر لكن عدم اشتراكهما في الحكم ايضا جعل الاستثناء يعود الى الاخيرة فقط. بهذا القيد لم تتنوع الجملة ولا كان حكم احداهما في الاخرى

203
01:11:12.450 --> 01:11:33.000
قالوا ولا اظمر اسم احداهما في الاخرى لما تقول قام الطلاب او حضر الطلاب ودخلوا ففي ضمير يعود الى الجملة الاولى قال فكذلك ايضا والا عاد الى الكل. والا كما قلنا ان لم يكن هذا ولا ذاك

204
01:11:33.000 --> 01:11:52.250
وجعلت الكلام واحدا وجعلت ضمير احداهما في الاخرى قام الطلاب وحضروا مع اتحاد الكلام وعدم اشتراكه وعود احداهما ضمير احداهما في الاخرى فيعود الاستثناء الى الكل قال واختاره الامام وقلت لك ان الصحيح

205
01:11:52.450 --> 01:12:07.500
كما تقدم ان الامام في المعالم اختار قول الحنفية في عود الاستثناء الى الاخيرة فقط في المحصول قرر قول المعتزلة القاضي عبد الجبار وابي الحسين وقال والانصاف ان هذا التقسيم حق لكن

206
01:12:07.550 --> 01:12:30.550
اذا اردنا المناظرة اخترنا الوقف اختار التوقف المذهب الخامس الاتي بعد قليل. قال لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا نعم وتوقف القاضي ابو بكر منا في الجميع. القاضي ابو بكر الباقلاني توقف في الجميع يعني يقصد فيما سبق من الصور. وهذا القول

207
01:12:30.550 --> 01:12:50.550
الذي رجحه الامام الباقلان بالتوقف ايضا قال به الغزالي قال وان لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين اولى يعني يرجح التوقف ان لم يختر قول الجمهور. هذه خمسة اقوال اوردها المصنف رحمه الله. عود الاستثناء للجميع الجمهور

208
01:12:50.550 --> 01:13:13.000
الى الاخيرة فقط ابو حنيفة آآ مشترك بين الامرين ويتوقف الى ظهور القرين المرتضى التفصيل قول المعتزلة عبدالجبار وبالحسين وترجيح الرازي التوقف قول القاضي ابي بكر الباقلاني وهو ايضا اختيار الرازع في المحصول الرازي الغزالي ان لم يقل بقول الجمهور

209
01:13:14.050 --> 01:13:41.200
تلحظ ان قول المرتضى بالاشتراك وايضا قول آآ التوقف قول القاضي ابي بكر الباقلاني يؤول في النهاية الى قول الحنفية كيف كيف في قصر عود الاستثناء الى الجملة الاخيرة يعني هم يتوقفون في ماذا

210
01:13:42.400 --> 01:14:00.350
في عوده الى ما قبل الجملة الاخيرة او يقولون بالاشتراك في ماذا لأنه كان بين الجملة الاخيرة وما قبلها. ولهذا قال الرهوني بتحفة المسؤول في شرح اه مختصر ابن الحاجب قال وهذان القولان يعني التوقف والاشتراك

211
01:14:00.450 --> 01:14:21.150
موافقان للحنفية في الحكم وان خالفا في المأخذ لانه يرجع الى الاخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها كما يقول الحنفية. لكن الحنفية يقولون عدم تناوله والاخران لعدم ظهور تناوله

212
01:14:21.650 --> 01:14:39.950
الحنفية يقولون لظهور عدم تناوله والاخران قولان يقولان لعدم ظهور تناوله فهو يقول اتفاق في الحكم والمآل مع اختلاف في المأخذ فمآل الاقوال ها هي خمسة اذا على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى

213
01:14:40.050 --> 01:14:52.650
قبل ان ننتقل الى المسألة السادسة التنبيه هنا الى المسألة المشهورة في حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا

214
01:14:52.650 --> 01:15:10.300
اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فالتوبة تعود الى الجملة الاخيرة باتفاق فيزول اسم الفسق ووصفه. طيب ماذا بقي بقي الحد فاجلدوهم ثمانين جلدة. وبقي قبول الشهادة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا

215
01:15:10.500 --> 01:15:26.650
اما الجملة الاولى فلا يعود اليها الاستثناء اتفاقا الذي هو اقامة الحد لانه حق للمقذوف للادمي فالتوبة لا تسقطه. فتاب او لم يتب يبقى حد القذف قائما. يجلد ثمانين جلدة

216
01:15:26.750 --> 01:15:43.300
فاذا اتفقنا على ان الجملة الاخيرة الاولى لا يعود اليها الاستثناء اتفاقا وعلى الجملة الاخيرة الذي هو الوصف بالفسق انه تعود اليها يعود اليه الاستثناء اتفاقا. ايش بقي باقي الوصف الوسط وهو قبول الشهادة

217
01:15:43.900 --> 01:16:09.350
قال الجمهور للحنفية فاذا اتفقنا على ان التوبة تسقط وصف الفسق. فما معنى رد الشهادة ومبنى قبول الشهادة على العدالة فاذا اتفقنا على ان التوبة تسقط الوصف بالفسق فقد ثبتت العدالة فلتقبل شهادته اذا. فصار الخلاف يكاد يكون منحصرا في الجملة الوسطى. وهي

218
01:16:09.350 --> 01:16:27.750
قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. وللمسألة تطبيقات عدة يعني منها مثل قوله صلى الله عليه وسلم آآ قال لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه

219
01:16:27.950 --> 01:16:43.750
فقوله الا باذنه تعود الى الجملتين ام الى الاخيرة فقط؟ جملتان مستقلتان امامة الرجل في بيته او سلطانه والجلوس على تكرمته الذي هو صدر مجلسه ومتكئه ونحو ذلك. قوله الا باذنه. هل يعود الى الجميع

220
01:16:44.300 --> 01:16:59.900
فاذا الاذن متوقف او هو ممنوع في الجملة الاولى ولا يؤم الرجل في بيته وسلطانه. واما الجلوس على تكرمته فمسموح باذنه بدلالة الاستثناء هذا من تطبيقات المسألة كذلك الا اذا قلنا

221
01:17:00.150 --> 01:17:20.150
بانها من جنس ما ظهرت فيه القرينة على صلاحية العود للجميع بدلالة السياق او نحوه فتخرج من الخلاف كما قلنا في قوله تعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع مثل اية الفرقان الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الاية والله اعلم

222
01:17:21.500 --> 01:17:39.300
واذا عطف واذا عطف استثناء على استثناء فان كان الثاني بحرف عطف وهو اكثر من الاستثناء الاول او مساويا له عاد الى اصل الكلام لاستحالة العطف في الاستثناء واستحالة اخراج الاكثر والمساوي

223
01:17:39.350 --> 01:18:00.050
والا عاد على الاستثناء الاول ترجيحا ترجيحا للقرب بالقرب. ترجيحا للقرب ونفيا للغو الكلام. هذه المسألة السادسة اخر مسائل هذا الفصل عطف الاستثناء اذا عطف استثناء على استثناء الصور ثلاثة

224
01:18:00.250 --> 01:18:25.900
الاولى الاستثناء بحرف عطف تقول له عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين او الا ثلاثة والا اثنين له عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين هذا استثناء او عطف استثناء على استثناء من غير

225
01:18:26.650 --> 01:18:48.150
من غير حرف عطف انتبهوا معي هذي غير مسألة الاستثناء من الاستثناء وهذا جائز قال الله تعالى على لسان الملائكة الكرام عليهم السلام في قصة لوط بقصة ابراهيم عليه السلام ولوط. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا

226
01:18:48.850 --> 01:19:08.700
ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين فهذا استثناء المرأة من ال لوط المستثنين من القوم المجرمين. وهكذا فالان عندنا الاول هو عطف الاستثناء على الاستثناء من غير حرف عطف

227
01:19:09.950 --> 01:19:30.650
فمثل قولك له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين من غير حرف عطف فهذا كيف تتعامل معه؟ قال يعود الاستثناء الى اصل الكلام يعني الى المستثنى منه فايش تسوي؟ له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين. اجمع ثلاثة واثنين

228
01:19:30.800 --> 01:19:52.450
خمسة فكأنك قلت له عندي عشرة الا خمسة عشرة الا ثلاثة الا اثنين. فممكن تقول كالتالي له عندي عشرة الا ثلاثة كم صاروا سبعة الا اثنين صار خمسة هذه الطريقة الاولى او النوع الاول. الصورة الثانية الاستثناء بحرف عطف

229
01:19:53.850 --> 01:20:16.150
الاستثناء بحرف عطف اه عفوا الصورة الاولى هي بحرف العطف وله عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين. فهذا تجمع الثلاثة مع الاثنين الصورة الاولى استثناء بحرف عطف له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة والا اثنين. فهنا تجمع الثلاثة والاثنين

230
01:20:16.200 --> 01:20:33.350
فيكون عود الاستثناء الى اصل الكلام وهو المستثنى منه. فيكون المجموع خمسة فتقول له عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين فانت جمعت الاستثنائيين وعدت بهما الى اصل الكلام وهو المستثنى منه. الصورة الثانية التي

231
01:20:33.350 --> 01:20:51.150
ذكرتها قبل قليل اولا بالغلط هي الاستثناء بغير حرف عطف باستثناء وبغير له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين. هذه لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الثاني اكثر من الاول او مساوي

232
01:20:52.250 --> 01:21:08.650
الصورة الثانية ان يكون الثاني اقل من الاول. له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين والصورة الاخرى له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة

233
01:21:09.500 --> 01:21:30.050
او له عندي عشرة الا ثلاثة الا اربعة فاكثر فجعل المساوي والاكثر صورة وجعل الاقل صورة بل اكثر والمساوي يرجع فيه الاستثناء الى اصل الكلام الى المستثنى. له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة

234
01:21:30.450 --> 01:21:51.500
او الا ثلاثة الا اربعة فما فعلت في العطف بالواو تفعل فيه هنا. اما قلت الا ثلاثة والا اثنين ماذا صنعنا جمعناهما واخرجناهما من اصل الكلام فهنا كذلك اذا كان الاستثناء الثاني مساوي للاول او اكثر منه فانك لا تطرحه منه بل اجمعهما

235
01:21:51.650 --> 01:22:07.450
واستثنيهما من اصل الكلام فله عندي عشرة الا ثلاثة الا اربعة. اجمع الثلاثة والاربعة سبعة واستثنها من العشرة فيكون الاقرار بثلاثة لانه استثنى سبعة او تقول له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة

236
01:22:07.800 --> 01:22:30.350
فلا فلا تستثني الثاني من الاول بل اجمعهما معا واجعلهما في الاستثناء من اصل الكلام فيقول له عندي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة يعني الا ستة فيكون المقر به اربعا. ليش؟ لانه قبل قليل رجح المصنف او ذكر المصنف قول من يقول الاستثناء لا يجوز من المساوي

237
01:22:30.550 --> 01:22:46.550
ولا يجوز بالاكثر فاذا قلت الا ثلاثة الا اربع فقد اتيت صورة ممتنعة ستخصم اربعة من ثلاثة ما يأتي وتخصم ثلاثة من ثلاثة استثنيت بالاستغراق وهذا ممتنع فالحل جعلوا الاستثنائين

238
01:22:46.600 --> 01:23:05.400
اليهما من الاصل ففعلوا معها مثل ما فعلوا في العطف بالواو. بقيت الصورة الاخيرة الاستثناء بغير عطف ويكون الثاني والاقل فهنا جعلوا الاستثناء من الاستثناء الذي قبله. له عندي عشرة

239
01:23:05.500 --> 01:23:28.650
الا ثلاثة الا واحد ثلاثة الا واحد كم اثنين وعشرة الا اثنين تمانية بيكون القرار بثمانية تقال له عندي عشرة الا ثلاثة الا واحد يكون الاقرار بكم  ما بكم له عندي عشرة الا ثلاثة الا اثنين

240
01:23:29.950 --> 01:23:45.400
لسه تسعة ثلاثة الا اثنين كم واحد في عشرة الا واحد يساوي تسعة فهذا معنى قول المصنف وتعال الى كلامه حتى نفهم هذا التقسيم قال رحمه الله واذا عطف استثناء على استثناء

241
01:23:46.100 --> 01:24:04.450
عطف يعني سواء كان باداة او بغير اداء فهذا العطف مطلقا. قال فان كان الثاني بحرف عطف مثل ايش له عندي عشرة الا ثلاثة والا اثنين فان كان الثاني بحرف عطف

242
01:24:05.600 --> 01:24:25.950
وهنا هي او وهي كذلك في بعض النسخ والشروح التي على تنقيح الفصول هي باول وليست بالواو وهي الصواب لاستقامة تقسيم الصور. فان كان الثاني بحرف عطف او او يعني او بغير عطف الصورة الثانية

243
01:24:26.400 --> 01:24:43.750
وهو اكثر من الاستثناء الاول او هو اكثر من الاستثناء او بغير عطف يعني بغير حرف عطف وهو اكثر من الاستثناء الاول او كان مساويا له عاد الى اصل الكلام. ايش هو الذي عاد الى اصل الكلام؟ الاستثناء

244
01:24:44.350 --> 01:25:06.300
بمعنى انك تأخذ مجموع الاستثنائيين فترجع بهما الى اصل الكلام وهو المستثنى منه. فالمعطوف يجمعه الا ثلاثة الا اثنين الا ثلاثة والا اربع اجمعهما ثم ارجع بهما الى اصل الكلام وهو المستثنى منه. وكذلك اذا كان الاستثناء بغير حرف عطف بهذا القيد ان يكون الاستثناء الثاني

245
01:25:06.950 --> 01:25:29.100
مساوي او اكثر ليش؟ قال لاستحالة العطف في الاستثناء يعني لا يجتمع استثناء وعطف هذه في الصورة الاولى واستحالة اخراج الاكثر والمساوي في الصورة الثانية والا يعني ان كان الاستثناء بحرف عطف وكان الثاني

246
01:25:29.650 --> 01:25:49.850
اقل والا عاد على الاستثناء الاول يعني الذي قبله السابق له. ليش؟ ترجيحا للقرب اي قرب ان يعود الاستثنائي للقريب فقط وهو الاستثناء الذي قبله فقط ترجيحا للقرب ونفيا لغو الكلام لانك اما ان تجعله عائدا الى كليهما

247
01:25:50.350 --> 01:26:04.700
وانت لا تحتاج اليه وقد استغنيت به ما ليش في الصورة السابقة ما جعلناه عائدا الى كليهما اه ليش ما جعلناه عائدا الى خيرته فقط؟ قلنا هناك لانه يلزم منه استثناء مساوي وهو ممتنع او الاكثر وهو ممتنع

248
01:26:04.850 --> 01:26:23.100
فهذا للضرورة هناك كما علل لاستحالة اخراج الاكثر والمساوي جعلناه عائدا الى اصل الكلام. لكن هنا لما امكن حملناه على الاستثناء خاصة هذه تمام المسألة السادسة التي تم بها الفصل ويختم الان بفائدتين

249
01:26:24.000 --> 01:26:44.450
فائدتان الاولى قد يكون الاستثناء عبارة عن ما لولاه لعلم دخوله. هاتان الفائدتان كما يقول الشوشاوي باعتبار فهم السامع للاستثناء تقسيم الان سيأتيك التقسيم اللطيف فيه فائدة هي تتعلق بفهم

250
01:26:44.550 --> 01:27:11.300
السامع للاستثناء اثناء الكلام الاولى الاولى قد يكون الاستثناء عبارة عن ما لولاه لعلم دخوله او ما لولاه لظن دخوله او ما لولاه لجاز دخوله او ما لولاه لقطع بعدم دخوله فهذه اربعة اقسام. السنا نقول الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام؟ طيب اخراج ما لولاه

251
01:27:11.300 --> 01:27:36.300
دخل مطعم او لدخل ظنا او لما دخل قطعا الذي ما دخل قطعا هو الاستثناء المنقطع جاء القوم الا حمارا استثناء ما لولاه لما دخل اصلا قطعا والاستثناء من النص كالاعداد هو استثناء ما لولاه لدخل في الكلام قطعا له عندي عشرة

252
01:27:36.850 --> 01:27:53.450
فلو لم تقل الا اثنين دخلت ولا ما دخلت الاثنين؟ قطعا او ظنا قطعا هذه السورة الاولى استثناء ما لولاه لدخل في الكلام قطعا الصورة الاخرى المقابلة استثناء ما لولاه لما دخل في الكلام قطعا. وهو الاستثناء

253
01:27:53.750 --> 01:28:08.200
من غير الجنس جاء القوم الا حمارا. انت لو لم تستثني ما دخل اصلا في الكلام قطعا فهاتان الصورتان متقابلتان اخراج ما لولاه لدخل قطعا واخراج ما لولاه لما دخل قطعا

254
01:28:08.250 --> 01:28:30.050
تبقى صورتان اخراج ما لولاه لظن دخوله واخراج ما لولاه لجاز دخوله ظن يعني راجحا وجاز متساويا ما الذي يظن؟ قال الظواهر مثل العمومات. اقتلوا المشركين الا زيدا فزيد هنا فرد من افراد ذلك العام

255
01:28:30.450 --> 01:28:47.200
والفرد من افراد العام دخوله في دلالة العام ظني فاخراج ما لولاه لظن دخوله اسطورة الوسط التي بعدها هي اخراج ما لولاه لجاز دخوله. يعني جاز جواز مستوي الطرفين لان اللفظ لا يشعر به

256
01:28:47.200 --> 01:29:07.200
ولم يتناوله فانتفى العلم وانتفظ وبقي الجواز. مثل له فقال الاستثناء من المحال والازمان والاحوال. مثل صلي الا عند قال لتأتونني به الا ان يحاط بكم فاستثناء الزمان والمكان والحال هي مما ما لولا الاستثناء لجاز

257
01:29:07.200 --> 01:29:27.650
طوله ليس قطعا ولا ظنا يعني ليس قطعا ولا ظنا راجحا بل جوازا مستوي الطرفين اعد الاولى قد يكون الاستثناء الاولى قد يكون الاستثناء عبارة عن ما لولاه لعلم دخوله. او ما لولاه لظن دخوله

258
01:29:27.800 --> 01:29:50.700
او ما لولاه لجاز دخوله او ما لولاه لقطع بعدم دخوله وهذه اربعة اقسام الاول الاستثناء من النصوص هذا ما حكمه ما لولاه لعلم دخوله يعني يقطع بدخوله. ليش؟ لان النص لا يحتمل المجاز ولا يستعمل الا في مسماه مثل الفاظ الاعداد

259
01:29:52.400 --> 01:30:15.700
نص فالعشرة تشمل الواحد والاثنين والثلاثة الى التسعة الى العشرة الاول يعني ما علم لولاه لعلم دخوله فهو يقطع بدخول المستثنى في المستثنى منه ولولا الاستثناء لدخل قطعا نعم فالاول الاستثناء من النصوص نحو قولك عندي عشرة الا اثنين

260
01:30:16.200 --> 01:30:36.650
والثاني الاستثناء من الظواهر الذي هو ما لولاه لظن دخوله الاستثناء من الظواهر يظن دخول فرد العام في العموم لانه يحتمل المجاز فلذلك كان دخوله ظنيا نحو نحو اقتلوا المشركين الا زيدا

261
01:30:37.500 --> 01:31:00.050
والثالث الاستثناء من المحارم الثالث ما لولاه لجاز دخوله وهو الذي قلنا فيه انه لا يقطع بالعلم ولا فيه دلالة الظاهر بالظن لكنه جائز لان اللفظ لم يشعر بخصوصية المكان ولا الزمان ولا الحال. اللفظ لا يشعر به. يعني مثلا صلي

262
01:31:00.150 --> 01:31:18.450
الا في المقبرة صلي كما مر معنا في الدرس الماضي هو امر بفعل الصلاة والمكان من لوازمه الا يقطع بدخوله ولا يظن لكنه من لوازمه فجاز دخوله. فقوله الا في المقبرة هو على تقدير صلي في كل الاماكن الا في المقبرة

263
01:31:18.650 --> 01:31:35.050
صلي الا عند الزوال وكذلك الوقت ليس من دلالة صلي لكنه من لوازمه لتأتنني به الا ان يحاط بكم. الاحاطة ليست من معنى الاتيان باخيهم بنيامين. لكنه من لوازمه الاحوال لتأتونني به في

264
01:31:35.050 --> 01:32:01.150
في كل حال الا في حال ان يحاط بكم فهذه التي هي متعلقات الزمان والمكان والحال جعلوا دخولها اذا كانت مستثناة دخولها في المستثنى منه هو مما لولاه لجاز فليس من القطع وليس من الظن لانه آآ كما قلنا اللفظ لم يشعر بخصوصيته ولم يتناوله. فانتفى العلم وانتفظ

265
01:32:02.050 --> 01:32:19.000
والثالث الاستثناء من المحال والازمان والاحوال نحو اكرم رجلا الا زيدا وعمرا. اكرم رجلا هذا مطلق وافراده متعددة فهو صلاحية التناول لكن لو قال اكرم الرجال الا زيدا وعمرا لدخل في الثانية الاستثناء من الظواهر

266
01:32:19.050 --> 01:32:37.100
لكان عاما وصلي الا عند الزوال هذا استثناء الزمان. واذا قلت في المكان صلي الا في المقبرة مثلا. نعم ولتأتنني به الا ان يحاط بكم هذا في الاحوال والرابع الاستثناء المنقطع الرابع الذي ما لولاه

267
01:32:37.200 --> 01:33:01.000
لقطع بعدم دخوله لانه من غير جنسه والرابع الاستثناء المنقطع نحو رأيت القوم الا حمارا الثانية هذه ثاني الفائدتين وهي ختام هذا الفصل وبختامه يتم الباب. نعم ان اطلاق العلماء

268
01:33:01.450 --> 01:33:28.600
ان الاستثناء من النفي اثبات يجب ان يكون مخصوصا فان الاستثناء يرد على الاسباب والشروط والموانع والاحكام والامور العامة التي لم ينطق بها فالاول نحو لا عقوبة الا بجناية والثاني نحو لا صلاة الا الا بطهور. والثالث نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحيض. والرابع نحوا ما

269
01:33:28.600 --> 01:33:48.600
اقام القوم الا زيدا. والخامس نحو قوله تعالى لتأتنني به الاية. طيب هذا تقدم معنا في الدرس الماضي لما تحدث المصنف رحمه الله عن حد الاستثناء وقال اخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان او عددا او ما لم يدل عليه وهو اما

270
01:33:48.600 --> 01:34:04.200
المدلول اوامر عام الى اخره فقلنا هناك اقتصر في قوله محل المدلول محل المطلق وهو الاشخاص. وامر عام قلنا قصد به افراد المطلق والزمان والمكان الى اخره وقلنا ان المصنف هناك قال

271
01:34:04.250 --> 01:34:23.250
ان المتعلقات عشرة فالذي يدل عليه اللفظ اثنان وما لم يدل عليه ثمانية. وذكرنا ما ذكره مصنفنا الشرط والسبب والزمان والمكان والحال الى اخره هناك تكلم على كونها اخراج ما لولاه لدل اللفظ عليه

272
01:34:23.300 --> 01:34:39.150
ذاتا او عدن او ما لم يدل عليه وكان سببا او شرطا وذكرنا هذه الامثلة التي نقلناها عن شرح التنقيح الفصول. قال اطلاق العلماء ان الاستثناء من النفي اثبات هذا تحرير

273
01:34:39.500 --> 01:34:58.350
للقاعدة التي مرت قبل قليل في المسألة الخامسة لاستثناء من النفي اثبات من الاثبات نفي قال الاستثناء من النفي اثبات التي ذكر فيها خلاف الحنفية في تلك الصورة تحديدا قال يجب ان يكون مخصوصا يعني مقيدا

274
01:34:58.450 --> 01:35:16.600
بصورة ما ليش؟ هذا رد على اشكال اورده الحنفية على الجمهور لما قالوا الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات قال الحنفي اذ يلزمكم بالاستثناءات من النفي ان تثبتوا نقيضها

275
01:35:16.850 --> 01:35:35.000
بمجرد الاستثناء فقوله لا نكاح الا بولي طيب فبالولي ينعقد النكاح قالوا يلزمكم اذا انعقاد النكاح بوجود الولي ولو لم تتحقق الاركان الاخر والشروط الباقية فلو لم تكن صيغة ولا شاهدان ولا مهر

276
01:35:35.200 --> 01:35:51.700
يلزمكم تقول الاستثناء من النفي اثبات لا صلاة الا بطهور يلزمكم ان تصح الصلاة بالطهارة ولو فقدت باقي الشروط عرفت؟ فاوردوا هذا الاشكال قالوا ولذلك نحن نقول الاستثناء من النفي ليس اثباتا

277
01:35:52.250 --> 01:36:13.450
كما تقدم تقريره والجواب عنه قبل قليل قال المصنف اطلاق العلماء ان الاستثناء من النفي اثبات يجب ان يكون مخصوصا. يعني مقيدا فالمقصود بهذه الفائدة او هذه القاعدة الرد على الحنفية الذين نفوا ان يكون الاستثناء من النفي اثباتا قالوا

278
01:36:14.050 --> 01:36:29.050
لو كان الاستثناء من النفي اثباتا للزم من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلوت الا بطهور ولا نكاح الا بولي للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة وثبوت النكاح بمجرد الولي وهذا باطل

279
01:36:29.300 --> 01:36:46.550
فكان جواب الجمهور ان الحديث سيق لبيان شرط الصلاة وهو الطهارة وشرط النكاح وهو الوليد ولا يلزم من وجود الشرط ها وجود المشروع طب ما انت الان متوضأ هل يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة

280
01:36:47.150 --> 01:37:07.000
لا فلذلك حرر القرار في هذه المسألة فقال يجب ان يكون مخصوصا كيف نخصصه؟ قال لان الاستثناء يرد على الاسباب والشروط والموانع والاحكام والامور العامة التي لم ينطق  مثل فقال الاول يعني استثناء وارد على السبب لا عقوبة الا بجناية

281
01:37:07.500 --> 01:37:24.750
والشرط لا صلاة الا بطهور والمانع لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحيض والرابع الذي هو الاحكام والامور العامة ما قام القوم الا زيدا وكذلك الاحوال لتأتونني به الا ليحاط بكم. طيب يريد ان يصل الى ايش

282
01:37:24.850 --> 01:37:46.450
عندما نقول الاستثناء من النفي اثبات لا ترد علينا هذه الصور. لم؟ لان الشروط لا يلزم من وجودها وجود على عدم ولذلك لا يؤثر علينا ان يقول انما النفي اثبات. بلى. اذا تصح الصلاة بطهارة لكن هل يلزم اثبات الصلاة بمجرد الطهارة؟ الجواب لا

283
01:37:46.450 --> 01:38:02.900
لان وجود الشرطي لا يلزم منه وجود المشروط. نعم   ولما كانت الشروط لا يلزم من ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل

284
01:38:02.900 --> 01:38:20.400
اثناء لعدم الشرط الحكم بالوجود بعد الاستثناء لاجل وجوده فيكون فيكون مطردا فيما عدا الشروط. اذا قوله في البداية اطلاق العلماء القاعدة كذا يجب ان يكون مخصوصا يعني ان يكون مقيدا

285
01:38:20.450 --> 01:38:33.400
بهذا الشرط او بهذه الصيغة يجب ان يكون مقيدا بما عدا الاستثناء من الشروط واما الاستثناء من الشروط فلا يصح ان تقول فيه ان الاستثناء من النفي اثبات على اطلاقه

286
01:38:33.800 --> 01:38:48.500
ولذلك قرر القاعدة فقال لما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم الى اخره. فاذا هو تقرير للمسألة وان هذه القاعدة لا نكاح الا بولي ولا صلاة الا بطهور هي من باب الشروط

287
01:38:48.550 --> 01:39:08.550
لعدم المشروط الذي هو لعدم الشرط الذي هو الطهارة مثلا في الصلاة او النكاح في الولي. لا يلزم منه حكم وجود الصلاة او حكم وجود النكاح فيكون مطردا فيما عدا الشروط وبالتالي آآ هذا الذي قاله سابق فيما وردناه في درسنا الماضي لما قال الاستثناء يقع في عشرة امور. اثنان ينطق

288
01:39:08.550 --> 01:39:28.550
وبهما وثمانية لا ينطق بها. فاما اللذان ينطق بهما فالاحكام والصفات. قام القوم الا زيدا الحكم. ونحوه من الافعال والصفة في ثلاثة اقسام استثناء ومتعلقها واستثناء نوعها واستثناء جملتها. وظرب امثلة لمن اراد الاستزادة والرجوع الى كلامه رحمه الله

289
01:39:28.550 --> 01:39:43.750
في شرح تنقيح الفصول وذكر امثلة لها وتناول الباقيات قال اما الثمانية التي لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها فهي الاسباب. يعني كان يقول لا عقوبة الا باسباب منها الجناية

290
01:39:43.850 --> 01:40:01.350
لا صلاة الا بشروط منها الطهارة لا تسقط عن المرأة الا بموانع منها الحيض. الى اخره آآ لتأتونني به في كل حال الا ان يحاط بكم. فالمستثنى غير منطوق به. قال هذا الذي لا ينطق به ثمانية انواع

291
01:40:01.600 --> 01:40:21.600
اما ان يكون اسبابا او شروطا او موانع او محالا او احوالا او ازمانا او امكنا. ومطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصيات وضربنا امثلة الموجودة عندكم هنا هذه الخمسة وزاد عليها الاستثناء من الزمان صلي الا عند الزوال المكان صلي الا في المزبلة والمجزرة والاستثناء من مطلق الوجود كما

292
01:40:21.600 --> 01:40:41.600
مر في الدرس الماضي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم يعني ما تعبدون من دونه الا اسماء يعني الاصنام فهي لا حقيقة لها الا مجرد اللفظ ولا وجود لها الا وجود اللفظ. فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي. قال فهذه الثمانية لا تذكر قبل

293
01:40:41.600 --> 01:41:00.750
استثناء وانما تعلم بالفرد الذي يذكر منها بعد الاستثناء. لما قال لا عقوبة الا بجناية فهمنا انه يتكلم عن السبب لما قال لا صلاة الا بطهور عرفنا انه يتكلم عن الشروط. لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحيض عرفنا انه يتكلم عن الموانع. لتأتونني به الا يحاط بكم يتكلم

294
01:41:00.750 --> 01:41:20.750
على الاحوال وهكذا. قال فيستدل بذلك الفرد على ان جنسه هو الكائن قبل الاستثناء في علم حينئذ ان الاستثناء في هذه في الامور الثمانية هو استثناء متصل لانه استثناء من الجنس والحكم فيه بالنقيض بعد الا. قال وكثير من النحات يعتقد

295
01:41:20.750 --> 01:41:37.850
استثناء منقطع لانه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء. صلي الا عند الزوال فما يلحظ تقدير السبب قال لانه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء ويجد ما بعده من غير جنسه فيقضي عليه

296
01:41:38.500 --> 01:41:58.500
بانقطاعه قال لاعتقاده ان ما بعد الاستثناء من غير المنطوق به قبله وليس كما ظن بل الاستثناء واقع من غير مذكور وهو متصل باعتباره. ثم قال رحمه الله وهذه الامور مبسوطة في كتاب الاستغناء في احكام الاستثناء فمن ارادها

297
01:41:58.500 --> 01:42:17.650
اطالعه فانها فوائد غريبة وفوائد جليلة وهي كلها من فضل الله له المنة في جميع الاحوال وهذه من المواضع التي سبق ان كررنا مرارا انها مما حرره القرافي رحمه الله غير مسبوق الى تلك التحذيرات بتفاصيل

298
01:42:17.650 --> 01:42:37.650
اليها وعنه يفيد جل من جاء بعده في تلك المواضع وهذه احدها. تم الباب الثامن بحمد الله في الاستثناء بانتهاء هذا الفصل الثالث نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده

299
01:42:37.650 --> 01:43:06.900
ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والمسلم دائما يعتز باسلامه وايمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسوله لله صلى الله عليه قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. ان طلب العلم عمل صالح

300
01:43:06.900 --> 01:43:22.800
عظيم الاجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه الماء سهل الله له به طريقا الى الجنة