﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه بيعيد ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:21.000 --> 00:00:40.650
فهذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الاخر

3
00:00:40.650 --> 00:01:04.000
قر سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة وهذا المجلس منعقد بمدارسة الباب التاسع في الكتاب في الشروط كما سماه المصنف رحمه الله تعالى وهو تتمة لما سبق من حديثه رحمه الله تعالى فيما سبق من الابواب الماضية. الباب الثامن في الاستثناء

4
00:01:04.000 --> 00:01:26.100
والباب السابع في المخصصات وما قبله في العموم وادواته وهكذا فهذا الباب تتمة لحديثه رحمه الله تعالى عن مخصصات العموم واتى به عقب الاستثناء لاشتراك كل منهم وما في الاخراج وهو الجنس الشامل للاستثناء والتخصيص

5
00:01:26.150 --> 00:01:53.150
والشرطي كما سبق بيانه. هذا الباب تتمة لحديثه رحمه الله تعالى في المخصصات وحديث الاصوليين ايضا عن الشروط لانها تتعلق بها مسائل تحتاج الى بسط ومزيد عناية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا

6
00:01:53.150 --> 00:02:23.250
ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب التاسع في الشروط وفيه ثلاثة فصول الشروط شامل للشروط اللغوية والعقلية والشرعية والعادية. فالشروط انواع قولنا الشروط اللغوية هي التي تستعمل فيها ادوات الشرط وفيها يتحدث النحات واللغويون عما يتعلق

7
00:02:23.250 --> 00:02:47.500
وبذلك من ناحية الاعراب في الجزم وعدمه وذلك مثل قولك اكرم بني فلان ان حضروا فهذا شرط لغوي يترتب فيه جزاء على فعل الشرط اكرم بني فلان ان حضروا فيترتب اكرامهم على حضورهم. فهذا فعل شرط وذاك جزاؤه

8
00:02:48.000 --> 00:03:07.050
واما الشرط العقلي فمثل قولك الحياة شرط للعلم فان حصول العلم مشروط بوجود الحياة عند القائم العلم عند من يقوم العلم به والشروط الشرعية مثل قولك الطهارة شرط لصحة الصلاة

9
00:03:07.650 --> 00:03:30.650
واما الشروط العادية مثل قولك نصب السلم شرط لصعود السطح حيث يقال الشروط اطلاقا فانها تتناول هذه الانواع كلها لكن اي هذه الشروط هي المقصودة عند الاصوليين؟ اعلم رعاك الله

10
00:03:30.750 --> 00:03:50.850
ان الشرط الذي يقصده الاصوليون في مخصصات العموم هو الشرط اللغوي لانهم يتحدثون فيه عن ادوات الشرطي ويتحدثون فيه عن اثره ودلالته وهذا مهم جدا فالحديث في مخصصات العموم مع الاستثناء

11
00:03:50.850 --> 00:04:13.450
والغاية عندما يرد الشرط فالمراد به الشرط اللغوي ليس الشرط الشرعي فحديثهم عن شرط لغوي مثل قوله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن هذا شرط يذكر في مخصصات العموم ويذكر ايضا في المفاهيم

12
00:04:13.600 --> 00:04:37.650
فالمقصود الشرط اللغوي قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. هذا شرط فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن هذا شرط فالشرط والمقصود عند الفقهاء والاصوليين في مخصصات العموم هو الشرط اللغوي الوارد باحد ادوات الشرط كما سيأتي بعد

13
00:04:37.650 --> 00:05:00.550
بعد قليل لكن عندما يعرفون الشرط في الاحكام الشرعية الوضعية فانهم يقصدون الشرط الشرعي الاصطلاحي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجود ولا عدم فذاك هو الشرط غير اللغوي

14
00:05:00.750 --> 00:05:19.550
عندما يعرفون الشرط بقولهم ما يلزم من عدمه العدم فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة ولا عدمها ذاك هو الشرط غير اللغوي. هذا الذي يعرفون به الشرط لئلا يختلط عليك

15
00:05:19.600 --> 00:05:43.200
يأتون في تعريف الشرط فيريدون اصطلاحا ثم تأتي الى باب الشرط في مخصصات العموم فتجد لهم مقصدا اخر وادوات الشرط ووسائله. وتنتظر هنا في المخصصات وهم يتحدثون عن الشرط ان تسمع شيئا يتعلق بشروط صحة البيع وشروط صحة الصلاة وشروط صحة النكاح. الشروط الشرعية فلا تجد لها ذكرا

16
00:05:43.300 --> 00:06:05.500
لان مقصدهم هنا في المخصصات عندما يتحدثون عن الشرط هو الشرط اللغوي كما تقدم. قال رحمه الله تعالى وفيه ثلاثة فصول وهو من الابواب في آآ تنقيح الفصول ذكر في الفصل الاول ادوات الشرط وفي الثاني حقيقته وفي الثالث بعض احكامه

17
00:06:06.550 --> 00:06:29.400
الفصل الاول في ادواته في ادواته الظمير يعود الى ما الى الشرط اي شرط اللغوي في ادوات الشرط اللغوي ادوات جمع اداة وهي الالة التي يتوصل بها الى المقصود كالحبل والدلو في البئر لاستخراج الماء فانها ادوات

18
00:06:29.550 --> 00:06:49.550
وسميت حروف الشرط ادوات لانها يتوصل بها الى الربط بين كلامين. بين الشرط والجزاء. فسميت اداة فكأنها هي في الامور المعنوية كأنها حبل في الامور الحسية. يربط بين امرين او جانبين. قال رحمه الله في ادوات

19
00:06:49.550 --> 00:07:14.600
به لم يتكلم في هذا الفصل عن جميع ادوات الشرط ولا الفاظه وصيغه وان كانت كثيرة لكنه ذكر ثلاثة منها فقط وتحدث عنها بايجاز. واما هي فاثنا عشر اداة عند سيبويه. ادوات الشرط اثنا عشر اداة عند سيبويه وغيره. قال حرفان

20
00:07:14.650 --> 00:07:41.850
ان واذ ما وثلاثة اسماء من وما ومهما. وثلاثة ظروف زمان متى وايانا واذا في الشعر وثلاثة ظروف مكان اين وان وحيثما قال وواحد متردد بين الاسمية والظرفية المكانية والظرفية الزمانية وهو اي. لانه

21
00:07:41.850 --> 00:07:58.050
بما يضاف اليه فاذا اضيف الى زمان كان شرط زمان تقول اي وقت واذا اظيف الى مكان تقول اي موظع كان اداة مكان ويقال اي شيء كذلك؟ وان لم يوظف اصلا

22
00:07:58.700 --> 00:08:21.750
ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى فهو اسم. فلهذا عده مترددا بين الاسمية والظرفية الزمانية والظرفية المكانية فاذا هذه بعض ادواته في هذا الفصل. نعم وهي ان واذا ولو وما تضمن معنى ان قال هي ان

23
00:08:22.100 --> 00:08:48.700
بدأ بانها حرف شرط هي حرف اتفاقا كما يقول ابن هشام. لكنها الاصل في ادوات الشرط الاصل في ادوات الشرط ان. ولهذا قال بعدها وما تضمن معنى ان فالاصل في ادوات الشرط هي ان. وتأتي باقي الادوات ربما يحتمل بعضها معاني اخر غير الشرطية. فتكون ان هي

24
00:08:48.700 --> 00:09:16.150
اصله في ادوات الشرط. اذا هي حرف اتفاقا وهذا اولها تقول ان تجتهد تنجح ان تعمل صالحا يكرمك ربك. ونحو هذا كثير وهو مليء في نصوص الكتاب والسنة وهذه الاداة هي اكثر ادوات الشرط ورودا واستعمالا ودلالة صريحا على الشرط. قال رحمه الله واذا

25
00:09:16.150 --> 00:09:44.650
اذا مختلف فيها هل هي حرف او ظرف مكان او زمان من معانيها الحال قال فالقاها فاذا هي حية تسعى. فتفيد معنى الحالية تأتي اذا للمستقبل مضمنة معنى الشرط للمستقبل تقول اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح

26
00:09:44.700 --> 00:10:03.700
فيأتي جوابها مقترنا بالفاء لانها تحمل معنى الشرط وان كانت دلالتها للمستقبل اذا لا تجزم المضارع ولا تكونوا الا في الامر المحقق في الشرط على خلاف ما سيذكره المصنف بعد قليل. فتقول اذا

27
00:10:03.750 --> 00:10:26.100
طلعت الشمس اتيتك ولا تقول ان طلعت الشمس اتيتك كما سيأتي بعد قليل ذكر كلام المصنف رحمه الله تعالى فيه قول الله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. هذه اذا تأتي للمستقبل بصيغة الماضي متظمنة معنى

28
00:10:26.100 --> 00:10:48.300
كما تقدم بيانه. اما لو الثالثة في كلام المصنف رحمه الله فمختلف اصلا في كونها شرطا او ليست شرطا سواء استخدمت في الماضي او في المستقبل وقد عدها من حروف الشرط بن مالك رحمه الله في الالفية والزمخشري في المفصل

29
00:10:49.550 --> 00:11:11.400
قال ابن مالك لو حرف شرط في مضي ويقل ايلاءه مستقبلا لكن قبل وكثير من اللغويين والنحات لا يعدها حرف شرط وقيل سميت حرف شرط مجازا لشبهها بحرف الشرط ووجه الشبه الربط بين الجملتين لان حقيقة الشرط كما تقدم

30
00:11:11.400 --> 00:11:33.650
ربط مستقبل بمستقبل لا ربط ماض بماض كما تفعله لو فلو تربط الماضي بالماضي تقول لو استقبلت من امري ما استدبرت تقول لو اتيتني لاكرمتك فانت تربط ماضيا بماض في لو. لكن ادوات الشرط تربط المستقبل بالمستقبل. تقول ان تأتني

31
00:11:33.650 --> 00:12:00.650
اكرمك بخلاف لو تقول لو اتيتني لاكرمتك وآآ فهي تربط الماضي بالماضي اذا؟ قال الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. كما سيأتي ايضا ذكره بعد قليل في معانيها. قال وما تضمن معنى ان اذا لان ان ان الاصل في ادوات الشرط قال ما تضمن معناها وقد سمعت ان من

32
00:12:00.650 --> 00:12:23.000
قواتها اثنى عشر اثنتا عشر اداة وهي كلها تدل على معنى ان. ومعنى ان هو الشرطية والربط بين الجملتين كما تقدم نعم فان تختص بالمشكوك فيه. واذا تدخل على المعلوم والمشكوك. ولو تدخل على الماضي بخلافهما

33
00:12:23.000 --> 00:12:47.300
انظر كيف فرق؟ قال اذا جئت تعبر بالشرط لامر المستقبل فهذا الشرط المستقبل اما ان يكون مشكوكا يعني احتمل الوقوع ومحتملا لعدم الوقوع بخلاف الشرط المتيقن حقوقه آآ وقوعه او تحقيقه. فاذا اردت ان تستعمل المشكوك

34
00:12:47.300 --> 00:13:09.800
تعبر بان واذا اردت المعلوم والمتيقن فتستخدم اذا تقول مثلا ان جاء زيد اتيتك لان مجيئه محتمل ان يجي او لا يجيب فهو مشكوك محتمل فيه. ولا تقل ان طلعت الشمس اتيتك

35
00:13:10.450 --> 00:13:29.050
لان طلوع الشمس متحقق فهم يفرقون فاذا اردت ان تعبر بالشرط عن امر متيقن تستخدم اذا تقول اذا طلعت الشمس فاتني او اتيتك وبالعكس تقول في المشكوك فيه ان ولهذا قال فان تختص بالمشكوك فيه

36
00:13:29.750 --> 00:13:48.800
ولهذا جاءت في كتاب الله الكريم بهذا المعنى ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ونحو هذا. قال واذا تدخل على المعلوم والمشكوك

37
00:13:49.350 --> 00:14:12.250
افاد هنا ان اذا اوسع فتقول اذا جاء زيد وتقول اذا طلعت الشمس لكن الراجح عند اهل النحو واللغة ان اذا لا تكون الا في المحقق فتكون مقابلة لان فتستخدم ان للمشكوك او المحتمل وتستخدم ايذاء للمعلوم والمتيقن. قال رحمه الله في التفريق

38
00:14:12.250 --> 00:14:29.350
ايضا بين هذه الادوات ولو تدخل على الماضي بخلافهما لو تتميز عن باقي ادوات الشرط بانها تدخل على الماضي لكن باقي ادوات الشرط تدخل على المستقبل وتقدم هذا تقول اذا جاء

39
00:14:29.700 --> 00:14:50.200
تقول ان اتيتني ان تفعل من يفعل مهما آآ اينما تكونوا فكلها تستخدم في المستقبل ولو تدخل على الماضي. قال بخلافهما يعني بخلافه ان واذا فانه مات يدخلان على المستقبل ولكن لو تدخلوا على الماضي

40
00:14:50.500 --> 00:15:09.000
اه دخولها على الماضي سواء كان ماضيا لفظا ومعنى مثل قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم فهذا ماض صيغة ومعنى لو علم الفعل ماضي وهو ايضا في المعنى يراد به الماضي

41
00:15:09.250 --> 00:15:32.450
وسواء ايضا كان الفعل ماضيا لفظا ومستقبلا معنى قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم يعني ان تركوا في المستقبل لكن اللفظ ماضي لو تركوا من خلفهم والعكس ان يكون ماضيا معنى مستقبلا لفظا

42
00:15:32.550 --> 00:15:50.450
واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم تقديره لو اطاعكم في كثير من الامر لعنتم. اذا لو تدخلوا على الماضي سواء كان ماضيا لفظا ومعنى او كان ماضيا لفظا

43
00:15:50.450 --> 00:16:13.200
مستقبلا معنى او العكس مستقبلا لفظا وماضيا معنى. هذا الفرق بين لو وباقي الادوات. فلو دخلت ان وغيرها على الماضي فانه مؤول احنا قلنا لو تختص بدخولها على الماضي بخلاف ان واذا. طب فاذا دخلت ان واذا

44
00:16:13.600 --> 00:16:29.550
على الفعل الماضي قال فانها تكون مؤولة مثل قوله تعالى ان كنت قلته فقد علمته نحن قبل قليل نقول ان اداة الشرط ان لا تدخل على الماضي. طب ها هي قد دخلت على الماضي

45
00:16:29.600 --> 00:16:48.900
ان كنت قلته فقد علمته قال السراج معناه ان يثبت في المستقبل اني قلته في الماضي فقد علمته فهي مؤولة ايضا على وقوع في المستقبل. اذا فالشرط هو ثبوته في المستقبل وان عبر عنه بالماظي

46
00:16:49.900 --> 00:17:20.950
لو المقصودة هنا في هذا الباب هي لو الشرطية بخلاف لو المصدرية ولو التمني لو التمني فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين هذه ليست شرطية وكذلك لو المصدرية يود احدهم لو يعمر الف سنة بمعنى ان يعمر الف سنة فهي مصدرية بهذا المعنى. فالمقصود هنا في هذا الباب هي

47
00:17:20.950 --> 00:17:47.850
اذا لو الشرطية دون غيرها نعم الفصل الثاني في حقيقته وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم طيب قال رحمه الله في حقيقته يعني حقيقة الشرط

48
00:17:48.050 --> 00:18:06.100
وقد تقدم منه رحمه الله في الباب الاول في التعريفات في الفصل الخامس عشر تحديدا تعريف الشرط هناك بقوله ما يلزم من عدمه العدل ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

49
00:18:06.150 --> 00:18:24.200
هذا تعريفه هناك. طيب ما الفرق اورد التعريف ذاته واضاف له جملة في الاول قال هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ثم اتى بتعريف الشرط هناك. سؤال هل اختلف تعريف القراءة في

50
00:18:24.200 --> 00:18:42.550
رحمه الله للشرط هنا عن تعريفه اياه هناك في الفصل الخامس عشر من الباب الاول في التعريفات وهل هذه الاضافة هي معنى زائد اراده في الشرط؟ هل هو اختلاف ام هو اضافة لها دلالة ما هنا

51
00:18:42.550 --> 00:19:01.000
الواقع ان التعريف المتقدم هناك وهو الدارج عند الاصوليين هو المعتبر. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كما نقول في الطهارة وهي شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمها العدم

52
00:19:01.200 --> 00:19:18.350
فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة ممكن يتوضأ شخص ولا يلزم منه ان يصلي ولا يلزم منه عدم الصلاة لوجود مانع اخر فهذا التعريف هو المحقق الذي عليه الاكثر

53
00:19:18.450 --> 00:19:36.850
فلما عدل عنه المصنف او اضاف هذه الجملة؟ الواقع انه اتى بالجملة التي قررها القرافي قررها الرازي رحمه الله في المحصول. فان الرازي لما عرف الشرط هنا قال هو والذي يتوقف عليه تأثير المؤثر واكتفى به

54
00:19:37.100 --> 00:20:02.300
ورأى القرار في ان الجملة غير وافية وان التعريف ليس جامعا ولا مانعا فماذا صنع القرافي كمل التعريف بقيود الشرط الواردة في تعريفه هناك فقال هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر. ما معنى يتوقف عليه تأثير المؤثر؟ الحول مثلا يتوقف عليه تأثير النصام في

55
00:20:02.300 --> 00:20:19.800
الزكاة ملك النصاب سبب لكن حولان الحول شرط فكون النصاب سببا في وجوب الزكاة لم يحصل تأثير هذا السبب في المسبب الا بوجود الشرط. فالشرط اذا توقف عليه تأثير المؤثر. ما المؤثر

56
00:20:19.800 --> 00:20:40.500
السبب فتوقف تأثير السبب على وجود الشرطي وكذلك تقول البلوغ هو شرط يتوقف عليه تأثير المؤثر مثلا زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر لكن لو زالت الشمس وهو غير بالغ

57
00:20:40.650 --> 00:21:01.900
ما اثر الوجوب فاذا وجود البلوغ وهو شرط كان متوقفا عليه تأثير المؤثر لكنه غير جامع فيدخل فيه الشرط الذي يكون لاصل ذات السبب ووجوده لا لتأثيره كما تقول الفروج شرط في وجود الزنا

58
00:21:03.650 --> 00:21:23.800
فهذا شرط بمعنى آآ ان المقصود اصل ذات السبب الذي هو مثلا الزنا فهو سبب للحد لكن شرط اصل ذات السبب اصل ذات السبب وهو الشرط المقصود به في الاستعمال هنا هو الفرج

59
00:21:24.000 --> 00:21:41.100
او وجود الفروج المحرمة فصار هذا شرطا وتوقف عليه تأثير المؤثر لكن ما دخل في التعريف وايضا قد يكون شرطا وليس مؤثرا مثل ما قولنا في الشروط العقلية الحياة شرط العلم

60
00:21:41.850 --> 00:21:58.850
فانها ايضا اه ليست كذلك. فاراد القرافي ان يضيف على عبارة الرازي ما يحترز به عن ذاك ويضيف اليه هذا فاتى بقيود الشرط هناك يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده

61
00:21:58.850 --> 00:22:17.150
وجود ولا عدم ثم قال هو القرافي رحمه الله في شرحه قال فبقيت هذه الزيادة مضمومة في الكلام وهو غير جيد هو القرار في نفسه في الشرح. رأى انه اراد تعديل عبارة القرافي فاضاف هذا

62
00:22:17.250 --> 00:22:39.900
فلا هو بالذي سلم له التعريف ولا هو بالذي ابقاه بلا الجملة الاولى. قال رحمه الله فبقيت هذه الزيادة مضمومة في الكلام. اي زيادة يقصد جملة ما يتوقف عليه تأثير المؤثر. قال وهو غير جيد بسبب ان قيد الرازي يلزم وجوده في جميع الشروط وهو

63
00:22:39.900 --> 00:22:58.450
غير لازم فبقي الكلام باطلا واستقر على تعريفه للشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فعدل عنه وترك رحمه الله تعالى هذا الكلام السابق في عبارة الرازي بعدما قرره هنا

64
00:22:59.550 --> 00:23:20.000
نعم وهو الذي وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قرر القراءة في رحمه الله في النفائس في شرحه على المحصول ان الشروط اللغوية هي المقصودة كما تقدم قبل قليل

65
00:23:20.200 --> 00:23:40.050
الشروط الحديث عنها في المخصصات هي الشروط اللغوية يعني المستخدم فيها ادوات الشرط ان واخواتها والشروط اللغوية اسباب في حقيقتها اسباب تقول ان دخلت الدار فانت طالق هو الشرط اللغوي لكن هو في حقيقته سبب

66
00:23:40.400 --> 00:24:00.400
يترتب عليه وقوع المسبب. يعني اذا حصل الدخول حصل الطلاق تقول ان حفظت القرآن اكرمتك فانت تجعل حفظ القرآن سببا يترتب عليه حصول المسبب وهو اكرامه. فالشروط اللغوية في حقيقتها اسباب

67
00:24:00.550 --> 00:24:14.450
وعندئذ حد الشرط هنا ما يلزم من عدمه العدم الى اخره لا يتناول الشروط اللغوية بل تخرج بما خرج به السبب في تعريفهم ايلزم من وجوده وجود فخرج بهذا القيد

68
00:24:14.600 --> 00:24:33.900
فاذا هذا ايراد اننا عندما نعرف الشروط الشرعية ثم نأتي هنا في شروط المخصصات وهي لغوية فنريد تعريف الشرط الاصطلاحي الشرعي فانه لا يكون اه جامعا يفقد الشروط اللغوية لانها اسباب في حقيقتها

69
00:24:34.250 --> 00:24:52.650
وايضا في التعريف هو غير مانع. لانه يدخل فيه الركن مثل تكبيرة الاحرام يلزم من عدمها العدم الركن يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الوقوف بعرفة عدم الحج ويلزم من عدم تكبيرة الاحرام

70
00:24:53.350 --> 00:25:13.650
عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فيكبر ولا يكون مصليا لا يلزم من وجود التكبير وجود الصلاة ولا يلزم للوقوف بعرفة وجود الحج اذا هذا التعريف ايضا كما قال بعضه وغير مانع لانه يدخل فيه الركن. نعم

71
00:25:14.650 --> 00:25:40.500
ثم هو قد لا يوجد الا متدرجا كدوران الحول وقد يوجد دفعة وقد يوجد دفعة كالنية وقد يقبل الامرين كالسترة فيعتبر من الاول اخر جزء منه. ومن الثاني جملته. وكذلك الثالث لامكان تحققه. طيب

72
00:25:40.500 --> 00:26:02.500
ثم هو يعني الشرط اي شرط اللغوي قد لا يوجد الا متدرجا وقد يوجد دفعة وقد يقبل الامرين. هذه تقسيمات للشرط في الوجود في التحقق في وقوع تقول ان تجتهد تنجح

73
00:26:03.350 --> 00:26:27.700
ان جئتني اكرمتك ان لبست اعتقتك ان حفظت القرآن او قرأت سورة البقرة اعتقتك ان دار الحول اعتقتك. طيب فلو قال سيد لعبده  ان دار الحول اعتقتك او ان قرأت سورة البقرة اعتقتك

74
00:26:28.700 --> 00:26:51.350
قراءته لسورة البقرة او دوران الحول لا يوجد الا متدرجا. ايش يعني يعني يأتي جزءا فجزءا. سورة البقرة تكون اية اية. والحول يوما فيوم. السؤال متى يعتق؟ قال ان دار الحول اعتقتك

75
00:26:52.150 --> 00:27:17.000
متى يعتق ان قرأت سورة البقرة اعتقتك. متى يعتق قال باخر جزء منه من ايش من الشرط الذي هو قراءة سورة البقرة فاذا قرأ اخر اية عتق. وفي الحول اذا حل اخر يوم منه او مضى اخر يوم منه عتق

76
00:27:17.300 --> 00:27:36.550
اذا هذا الذي الشرط الذي يقع متدرجا او يوجد متدرجا يتحقق جزاؤه بوقوع اخر جزء منه لانه لا يكون الا متدرجا فلا يحصل العتق الا عند اخر جزء من الحول

77
00:27:36.600 --> 00:27:56.600
او عند اخر حرف من سورة البقرة. لم؟ لان مجموع الشرط وهو قوله ان دار الحول او ان قرأت سورة البقرة لا وجود له في تحقيق الا باخر جزء منه. فلذلك علقنا وقوع المشروط بوقوع اخر جزء منه

78
00:27:56.600 --> 00:28:27.700
بانه يأتي متدرجا الصورة الثانية لوقوع الشرط ان يقع دفعة يعني مرة واحدة لانه لا يتكون من اجزاء. يقول ان نويت حفظ القرآن فانت حر متى يعتق بمجرد وقوع النية ولانها لا يمكن التجزئة فيها. قال يتحقق المشروط بتحقق الشرط

79
00:28:27.700 --> 00:28:48.250
بجملته يوجد دفعة كالنية قل ان نويت كذا فيحصل بمجرد النية ولانها لا تقبل التجزئة المطلوب فيها تحقق جملة الشرط طب ماذا عن الشرط الذي يمكن فيه هذا وذاك؟ يمكن ان يقع دفعه

80
00:28:48.300 --> 00:29:07.900
ويمكن ان يقع متدرجا قال مثل السترة ان يقول له ان سترت عورتك فانت حر او ان اعطيتني عشرة دراهم فانت حر. ممكن يعطيه العشرة دفعة واحدة وممكن يعطيه اجزاء درهما فدرهم

81
00:29:08.100 --> 00:29:34.250
متى يعتق الشرط الذي يمكن ان يقع دفعة ويمكن ان يقع متدرجا هل نلحقه بالمتدرج او نلحقه بالواقع دفعة واحدة نعم نلحقه بالمتدرج بوقوع اخر جزء منه. لانه لو اعطاه العشرة عتق

82
00:29:35.050 --> 00:29:59.800
ولو اعطاه متفرقة فاذا تم اخر درهم منه عتق قل ان سترت عورتك فانه قد يسترها دفعة بلباس واحد وقد يستر شيئا فشيئا او قطعة من اللباس بعد قطعة الا يحصل الا بعد تمامها. قال رحمه الله ثم هو يعني الشرط. قد لا يوجد الا متدرجا كدوران الحول. قد يوجد دفعة

83
00:29:59.800 --> 00:30:25.050
تنية وقد يقبل الامرين كالسترة. فيعتبر من الاول الذي يوجد متدرجا اخر جزء منه. ما معنى قوله يعتبر يعتبر تأثير الشرط في وقوع المشروط. يعني يتحقق الجزاء في الشرط بتحقق او بوقوع اخر جزء منه. ومن الثاني الذي يوجد دفعة جملته كالنية

84
00:30:25.150 --> 00:30:50.150
قال وكذلك الثالث يعني لابد من وقوع جملته لامكان تحققه. يعني لامكان ان يقع فيه ما يقع فيما لا يوجد الا دفعة كالنية فاذا المعتبر حصول جميع الشرط كذلك. لانه يمكن حصوله دفعة لامكان تحققه

85
00:30:50.250 --> 00:31:16.050
فقوله لامكان تحققه تفريقا بينه وبين القسم الاول الذي يوجد متدرجا. يعني لو قال قائل دوران الحول والسترة كلاهما يمكن ان يكون متدرجا. قال لا. مثل دوران الحول وقراءة سورة البقرة لا يمكن ان تتحقق دفعة. يعني لا يوجد فيها الا صورة التدرج لا يمكن ان يكون الحول لحظة. ولو يمكن ان تكون قراءة

86
00:31:16.050 --> 00:31:33.550
سورة البقرة ايضا في كلمة فهذه تلك الصورة في القسم الاول لا يكون الا متدرجا طب وفي الصورة الثانية ما يقبل الامرين ايش يعني؟ كذلك الثالث يعني لابد من وقوعه دفعة بمعنى انه لو قال ان اعطيتني عشرة دراهم

87
00:31:33.550 --> 00:31:55.150
اكتب لا يعتق الا اذا اعطاه العشرة دفعة قال ان سترت عورتك اعتقتك او فانت حر. لا يعتق الا اذا ستر عورته دفعة. فان جزأها لا يقبل وقشرتي. اذا الحقه بالقسم الثاني الذي يوجد دفعة. لم؟ قال لي امكان تحققه

88
00:31:55.350 --> 00:32:17.400
لانه يمكن ان يقع دفعة فيتوقف الشرط على تحققه دفعة ويترتب الجزاء بناء عليه هذا عند الشافعي وهو كلام الرازي في المحصول على مذهب الشافعي. اما عند ما لك فقال اذا اعطاه عشرة دراهم يعتق سواء اعطاه مجموعة او متفرقة

89
00:32:18.450 --> 00:32:40.550
عرفت الفرق عند الشافعي لان اعطاؤه العشرة هي من الشروط التي يمكن ان تقع دفعة ويمكن ان تقع ان تقع متدرجة اعطيناها حكم الواقع دفعة لانها يمكن تحققها دفعا. فلا يعتق او لا يتحقق الشرط الا بتحقق

90
00:32:40.550 --> 00:33:02.550
المشروط دفعا يقول لامكان تحققه. واما عند مالك فنظر الى تحقق الشرط سواء تحقق دفعة او مجزئة يقولون سبب الخلاف كما يقول القرفي رحمه الله هل المراعى هو الالفاظ كما التفت اليه الشافعي

91
00:33:02.900 --> 00:33:20.250
فنظر الى اللفظ ان اعطيتني عشرة فالمقصود العشرة مجموعة ان سترت عورتك يعني دفعة او المراعى هو المقاصد كما التفت اليه مالك وهو تحقق ستر العورة كيفما كان دفعة او متدرجا

92
00:33:20.500 --> 00:33:46.750
او دفع العشرة دراهم دفعة او متدرجة فاختلافهم بناء على هذا هل المعتبر هو النظر الى الالفاظ ام النظر الى  هذا المشهور عند الفقهاء في ترتيب هذه المسائل على هذا النحو كما سمعت ما يقع متدرجا ما يقع دفعة ما يقبل الامرين. والخلاصة

93
00:33:46.750 --> 00:34:10.700
ان لا خلاف فيما يقع متدرجا وما يقع دفعا انما الخلاف فيما يقبل الامرين. فجعل الشافعي هذا النوع ملحقا بما يوجد دفعة فلا يتحقق الا بتحقق جملته وجعل مالك رحمه الله الامر مناطا بتحقق المشروط بغض النظر عن كيفية وقوعه دفعة او متدرجة

94
00:34:10.700 --> 00:34:34.100
نعم فان كان الشرط عدمه اعتبر اول ازمنة عدمه في الثلاثة. ان كان الشرط عدمه عدم المعلق عليه يعني كانت الانواع السابقة ما يقع متدرجا وما يقع دفعة وما يقبل الامرين كان حديثا عن الشروط الوجودية. طيب ماذا عن الشروط العدمية

95
00:34:34.100 --> 00:34:56.800
يعني يقول ان لم تنوي شرب الخمر فانت حر ان لم ده تفعل كذا وحدد فعله ان لم تقرأ سورة البقرة فانت حر ان لم تستر عورتك فجعل المشروط هنا منفيا

96
00:34:57.000 --> 00:35:13.700
كان عدما فالسؤال هنا كيف النظر؟ يعني متى يتحقق الشرط اذا كان المشروط عدما ان كان الشرط عدما متى يتحقق المشروط؟ قال اعتبر اول ازمنة عدمه في الثلاثة. يعني سواء ما وقع

97
00:35:13.700 --> 00:35:38.000
متدرجا او ما وقع دفعة او ما قبل الامرين لماذا اعتبروا اول الازمة يعني بمجرد مضي اول زمن او جزء او فرد من الزمان بعد الشرط فانه يعتبر عدما لما قال يتحقق الجزاء بمضي اول ازمنة عدم المعلق عليه. لو قال

98
00:35:38.100 --> 00:35:56.850
ان لم تنوي المعصية فانت حر ان لم تنوي شرب الخمر فانت حر فمضى عليه لحظة ودقائق معدودة ولم تقع منه نية. يعتق او لا يعتق يعتق قال بمضي اول ازمنة العدم

99
00:35:57.500 --> 00:36:16.200
فيتحقق ان كان الشرط العدم اعتبر اول ازمنة العدم في هذا النوع. الذي يقع دفعة كالنية وكذلك الذي يقع متدرجا لو قال له اه ان لم يتم الحول او ان لم تعطني عشرة

100
00:36:16.650 --> 00:36:30.300
فانت حر فما اعطاه وهذا يقع متدرجا او لو قال ان لم يتم الحول فانه يعتبر اول ازمنة العدم كما قال في الثلاثة. وكذلك لو قال ان لم تستر عورتك

101
00:36:30.450 --> 00:36:48.750
وما حدد زمنا فان مضي اول زمن يحصل به العتق. هذا ايضا عند الشافعي يعتبر اول ازمنة العدم في الثلاثة. اما عند ما لك فلابد من مضي زمان يسع ذلك الفعل

102
00:36:49.900 --> 00:37:13.150
فيعتبر مضي الزمان هو الفرد او الجزء من الزمن الذي يعتبر وقوع العدم او عدم الوقوع فيه متحققا وليس اول الازمنة بل مضي زمان يسع ذلك الفعل يقول القرافي رحمه الله وهو مقاصد الناس في ايمانهم

103
00:37:13.250 --> 00:37:36.100
يعني ان علق عتقا او يمينا او نذرا بهذه الامور العدمية فهو المقصد مضي زمان يسعها. هذا الكلام الذي يذكره الاصوليون هنا راجع الى هذا التقرير من ناحية الشرط ووقوعه فيما يترتب عليه من جزاء. هذا المشهور عند الفقهاء اذا علق العدد

104
00:37:36.100 --> 00:37:57.400
بان الشرطية فلا يحنث الا باليأس من وجود الفعل عند الفقهاء لا يلتفتون الى تقرير الشافعية انه يعتبر اول ازمنة العدم ولا تقرير المالكية مظيء الزمان الذي يسع ينظرون الى اليأس من وجود الفعل ان لم

105
00:37:57.850 --> 00:38:21.050
فاذا يئس من وجود الفعل تحقق وللمالكية والشافعية قول بالحنث اذا مضى زمان يسع الفعل ولم يفعل لانها كما يقولون يعني اداة ان للتراخي وفي غيرها هي من ادوات الشرط يحنث بالفور كما عند بعض الحنفية والشافعية. فهذا كله عائد الى مقاصد الناس في ايمان

106
00:38:21.050 --> 00:38:41.050
كما يقول القرافي رحمه الله تعالى مقاصد الناس في ايمانهم وما دلت عليه العوائد يقول ان لم انوي ان لم يتم الحول وانت في المنزل ان لم تقرأ سورة البقرة فانت حر ونحو هذا كلها يقولون سبب ذلك في التقرير الاصولي اعتبر اول ازمنة

107
00:38:41.050 --> 00:39:00.900
العدم لان المعتبر اه هو مطلق العدم وهو متحقق في اول الازمنة. وهذا كما قلت لك تقرير الشافعي وما تقرير مالك فلابد من مضي زمن يسعه والله اعلم احسن الله اليكم الفصل الثالث في حكمه

108
00:39:01.050 --> 00:39:18.950
اذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل الا عند حصولهما ان كانا على الجمع وان كان على البدل حصل عند احدهما والى المعلق تعيينه. لان الحاصل ان الشرط هو المشترك بينهما

109
00:39:18.950 --> 00:39:40.950
في حكمه هذا الفصل الثالث من هذا الباب التاسع والظمير يعود الى الشرط ايضا وذكر في هذا الفصل اربع او خمس مسائل من مسائل الشرط الاصولية. ابتدأ رحمه والله تعالى بتعدد تعدد الشروط. اذا رتب مشروط على شرطين

110
00:39:41.100 --> 00:40:00.600
لان الشرط اما ان يتحد واما ان يتعدد تقول ان حفظت القرآن اكرمتك الشرط هنا واحد وهو حفظ القرآن وقد يتعدد تقول مثلا ان حفظت القرآن ونجحت في الاختبار اكرمتك

111
00:40:01.200 --> 00:40:24.500
فالشرط تعدد جعل الشرطين آآ شرطا للاكرام فلا يتحقق الاكرام الا بالشرطين. هذان الشرطان اذا تعدد الشرط اما ان يكون على سبيل البدل او على سبيل الجمع تقول ان حفظت القرآن ونجحت في الاختبار اكرمتك. هذا تعدد الشرط على سبيل

112
00:40:24.600 --> 00:40:42.700
الجمع بخلاف قولك ان حفظت القرآن او نجحت في الاختبار اكرمتك فهذا تعدد الشرط على سبيل البدل. طيب سؤال اذا اتحد الشرط فالامر واضح ان تحقق الشرط تحقق الجزاء او المشروط

113
00:40:43.200 --> 00:41:05.350
طيب فاذا تعدد الشرط متى يتحقق الجزاء ان كان على سبيل الجمع فلابد من اجتماعهما وان كان على سبيل البدل فيكفي احدهما قال ان حفظت القرآن او نجحت في الاختبار زوجتك. فمتى يزوجه

114
00:41:05.950 --> 00:41:36.850
بتحقق احدهما ولا يشترط تعيين احدهما هذا اذا تعدد الشرط طيب واحيانا يأتي التعدد في المشروط في الجزاء وليس في الشرط تقول مثلا ان حفظت القرآن كافئتك وزوجتك فجعل المشروط هنا وليس الشرط جعل المشروط هنا شيئين. مكافئته وتزويجه

115
00:41:36.900 --> 00:42:05.550
فاذا حفظ القرآن ماذا يستحق كلا الامرين المجموعين. طيب فاذا كان على سبيل البدن قال ان حفظت القرآن زوجتك او كافئتك. فحفظ القرآن. ماذا يستحق احدهما ايهما احدهما على الابهام ويتوقف على تعيين المعلق

116
00:42:06.400 --> 00:42:24.500
المتكلم هو الذي يعين احد المشروطين طيب اذا عندنا الشرط له ثلاث سور اما الشرط اما ان يتحد واما ان يتعدد على سبيل الجمع او يتعدد على سبيل البدن والمشروط كذلك اما ان يتحد

117
00:42:24.700 --> 00:42:47.600
واما ان يتعدد على سبيل الجمع واما ان يتعدد على سبيل البدل. فكم مجموع الصور ما تجمع تسعة ثلاثة في ثلاثة لانه تقول يتحد الشرط ويتحد المشروط يتحد الشرط ويتعدد المشروط على سبيل البدل يتحد الشرط ويتعدد المشروط على سبيل الجمع وقل مثل ذلك في كل واحد

118
00:42:47.600 --> 00:43:10.750
حتفل مجموعه تسع صور وهذا كله واضح فيه لكن ذكرت لك هذا حتى تميز معي خللا في العبارة سنمر بها بعد قليل في كلام القرافي هنا رحمه الله كان من اللطيف لان الفقهاء بناء على هذا التركيب بين تعدد الشرط وتعدد المشروط ذكروا مسألة لو قال الرجل لزوجتيه

119
00:43:10.750 --> 00:43:43.950
ان دخلتما الدار فانتما طالقتان. متى يقع الطلاق ان دخلتا معا طلقتا معا فان دخلت احداهما فاختلفوا في تصوير المسألة وتقرير هذه القاعدة بناء عليها. قيل تطلقان معا لانها وقوع الشرط او وقوع المشروط على احداهما مرتبط بالاخرى

120
00:43:44.100 --> 00:43:59.200
وقيل لا تطرق واحدة منهما وقيل تطلق الداخلة فقط ثلاثة اقوال وبناء على تخريج هذه الصور هل هو نظر الى الجمع تطلقان او على البدل فتطلق واحدة منهما الى اخره ولهم في هذا

121
00:43:59.200 --> 00:44:20.700
ام تخريجا على هذا الاصل؟ قال رحمه الله اذا رتب مشروط على شرطين ركز معي الكلام الان هل هو على تعدد الشرط ام عدد المشروط الشرط اذا ترتب او رتب مشروط على شرطين. مثل ماذا

122
00:44:21.300 --> 00:44:46.100
ان نجحت وحفظت القرآن اكرمتك فتعدد الشرط طيب اذا تعدد الشرط فان كان على سبيل الجمع متى يحصل الجزاء بتحققهما واذا كان على سبيل البدل بتحقق احدهما انظر ماذا قال؟ قال اذا رتب مشروط على شرطين

123
00:44:47.200 --> 00:45:07.800
لا يحصل الا عند حصولهما ان كانا على الجمع فينجح ويحفظ القرآن وان كانا على البدل حصل عند احدهما لو اكتفى بهذا الكلام لاستقام ولا اشكال لكن قال والى المعلق تعيينه تعيين ايش

124
00:45:08.050 --> 00:45:31.150
تعيين احد البدلين في الشرطين هو قال ان حفظت القرآن او نجحت اكرمتك طيب يقول يحصل الجزاء عند احدهما والى المعلق تعيين. يعني جاء قال ابشرك قد نجحت فقال لا ما حفظت القرآن. طب انت قلت ان نجحت او حفظت

125
00:45:31.450 --> 00:45:52.500
بطريقة كلام القرافي هنا قال والى المعلق تعيينه يعني ان يعين احد الشرطين ليكون هو المترتب قال ايه هذا عند القرافي تداخل بين تعدد الشرط وتعدد المشروط. هو جاء واختصر كلام الرازي فادخل السورة الرابعة والخامسة

126
00:45:52.500 --> 00:46:09.150
وتلك كانت واحدة في تعدد الشرط على سبيل البدل والثاني في تعدد المشروط على سبيل البدل فتداخل عنده الكلام ثم لما اتى المقرافي رحمه الله الى الشرح بعدما اختصر هذه الجملة لما جاء الى الشرح استشكله القرار في نفسه

127
00:46:09.500 --> 00:46:24.550
قال لا كيف كيف الى المعلق تعيينه؟ هو التفت الى ان للمعلق تعيينه في الشرط بينما هو للمعلق تعيينه فين؟ في المشروط. لو قال ان حفظت القرآن زوجتك او كافأتك

128
00:46:24.950 --> 00:46:42.800
فحفظ القرآن هنا للمعلق تعيينه اما ان يكافئه واما ان يزوجه. لكن استشكل القرافي لما جعل تعيين المعلق الى المتكلم في مسألة الشرط استشكله. قال كيف؟ الى المعلق تعيينه. المتكلم يعين احد الشرطين المشروط اذا

129
00:46:42.800 --> 00:47:02.650
انا على البدل يقول ان دخلت الدار او كلمتي زيدا فانت طالق. يقول لا يصلح ان يعين لا عند التلفظ ولا بعد التلفظ لانه لو كلم عند التلفظ قال ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق. اذا كان عند التلفظ قد نوى احد البدلين اصبح الثاني

130
00:47:02.900 --> 00:47:17.650
لاغيا من البداية فما في داعي الى التعيين. وان كان بعد التلفظ قال ان دخلت الدار او كلمت زيدا فانت طالق ثم حصل منها احد الامرين قال لا انا اريد هذا

131
00:47:17.850 --> 00:47:36.900
وعين احد البدلين بعد التلفظ فهو ايضا لاغي. يقول القرافي فسواء جعلنا التعيين له عند التلفظ او بعد التلفظ فكلاهما باطل ولا محل له فاستشكل هذا الكلام والصواب ان الاعتراض الذي اورده القرافي على الرازي هو وهم منه رحمه الله

132
00:47:37.200 --> 00:48:01.700
لان الرازي ايش قال؟ قال الشرط الواحد اذا دخل على مشروطين على سبيل البدل يتكلم على ايش القراءة في الرازي يقول التعدد المشروط وليس الشرط يقول الشرط واحد اذا دخل على مشروطين على سبيل البدل كقوله لجاريته ان زنيت جلدتك او نفيتك

133
00:48:02.550 --> 00:48:22.550
ومقتضاه احدهما مع ان التعيين فيهما للقائل. فهو يتكلم على تعيين المشروط لا الشرط اذا تعدد على سبيل البدل وعلى على كل حال حصل هذا التداخل صاغ القرافي رحمه الله المسألة الرابعة والخامسة من كلام الرازي صياغة مسألة واحدة فوقع

134
00:48:22.550 --> 00:48:46.450
اله هذا الاشكال واستشكله في الشرح رحمه الله. اما الشوشاوي في رفع النقاب شرحه لتنقيح القرافي  قال وقع في بعض النسخ وهي الاولى يعني بعض النسخ تنقيح الفصول للقرافي وقعت العبارة كالتالي واذا رتب مشروطان على شرط قارن بما عندك

135
00:48:47.100 --> 00:49:05.850
قال واذا رتب مشروطان على شرط يعني عكس الكلام هذا فكان الكلام على تعدد المشروط لا تعدد الشرط يقول وقع في بعض النسخ وهو الاولى. واذا رتب مشروطان على شرط فان كانا على الجمع حصل عند وجوده. وان

136
00:49:05.850 --> 00:49:25.300
انا على البدل حصل احدهما وللمعلق تعيينه لان الحاصل ان المشروط هو المشترك وليس الشرط قال الشوشاوي فهذه النسخة هي المطابقة للمراد. واما الاولى فهي عبارة باطلة. اذ ليس للمعلق تعيين احد الشرطين

137
00:49:25.300 --> 00:49:48.300
وانما الذي له تعيين احد المشروطين نعم والله اعلم احسن الله اليكم. واذا دخل الشرط على جمل رجع اليها عند امام الحرمين والى ما يليه عند بعض الادباء واختار الامام فخر الدين التوقف. هذه ثاني المسائل في الفصل الثالث

138
00:49:48.350 --> 00:50:15.900
دخول الشرط على جمل شبيهة بمسألة تعقب الاستثناء للجمل المتعاطفة تقول مثلا  اكرم الطلاب واطعم الفقراء ان حضروا المقصود الجملة الاخيرة او الجملتين كلتيهما يقول اذا دخل الشرط على جمل رجع اليها الى جميعها. قال عند امام الحرمين

139
00:50:16.350 --> 00:50:34.600
ولا ادري ما وجه تخصيصهما بالحرمين لكن المسألة عند الائمة الاربعة بل حكى ابو الخطاب في التمهيد فيها الاجماع انه لا يخالف فيها احد حتى الحنفية الذين خالفوا في الاستثناء وجعلوه عائدا للجملة الاخيرة يوافقون هنا

140
00:50:34.850 --> 00:50:54.750
ان الشرط يعود الى الى جميع الجمل اذا دخل الشرط على جمل رجع اليها جميعا والحنفية يوافقون على هذا لم؟ قالوا لان الشرط وان تاخر لفظا فهو مقدم تقديرا. يعني لما تقول اكرم الطلاب واطعم الفقراء

141
00:50:54.950 --> 00:51:15.800
وآآ استقبلي الحجاج ان حضروا فكأنك قلت ان حضر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فاكرمهم فهو وان تأخر لفظا فهو مقدم تقديرا. ولان العطف كما يقولون يجعل المعطوف مع المعطوف عليه كالجملة الواحدة

142
00:51:16.150 --> 00:51:37.000
فلما قلت اكرم الطلاب واطعم الفقراء ان حضروا فكأنك تقول جملة واحدة وجعلت فيها شرطا واحدا ولانك لو اردت يعني لو جعلنا الشرط لا يقع الا على الجملة التي تليه. فما السبيل اذا اردت

143
00:51:37.000 --> 00:51:58.400
تكرار الشرط للجمل المعطوفة تحتاج الى تكرار الشرط تقول اكرم الطلاب ان حضروا واطعم الفقراء ان حضروا واستقبل الحجاج ان حضروا قالوا هذا ركاكة في الكلام ولا يكون الا بجمع الجمل المتعاطفة بشرط واحد فجملة ادلة قالوا وقياسا على الاستثناء كذلك

144
00:51:58.500 --> 00:52:18.500
استثناء عند الجمهور يعود الى الجمل المتعاطفة قالوا قياسا عليه بل هو اولى من الاستثناء. ليش؟ قالوا لان الشرط تخصيص والاستثناء اخراج من الكلام في الشرط هو تأكيد على المعنى لكنه مخصص بما يشترطه والاستثناء اخراج من الكلام. فاذا هذا

145
00:52:18.500 --> 00:52:38.500
الذي عليه كل المذاهب بلا خلاف وذكر بعضهم فيها الاجماع كما سمعت وقيدوه بما لم يخرجه الدليل. فاذا كانت قرينة او دليل اخرجوا بعض الجمل او في السياق ما يدل عليه لكان ذلك خارجا عن هذا الاتفاق. القول الثاني في المسألة يرجع الشرط الى ما

146
00:52:38.500 --> 00:52:55.250
يليه قال عند بعض الادباء وهذا يختص به بعض النحات او بعض اهل اللغة وقالوا المقصود بذلك عوج الشرط الى اقرب جملة تليه فقط لا الى كل الجمل ترجيحا للقرب

147
00:52:55.300 --> 00:53:18.750
قال ولان الشرط فظلة في الكلام ومبطل له لانه تخصيص فيبطل بعض الكلام فيختص بما يليه تقليلا لمخالفة الاصل. لما تقول اكرم الطلاب واطعم الفقراء ان حضروا فاذا كنت ستخصص العموم في اكرم الفقراء واطعم الطلاب مثلا

148
00:53:18.900 --> 00:53:42.500
والتخصيص بالشرط مخالفة لاصل الكلام في العموم حتى نجعل هذا هذه المخالفة للاصل في اضيق دائرة نجعل الشرط يعود الى الجملة التي تليه. لكن هذا كما سمعت. قال واختار الامام فخر الدين يعني الرازي التوقف في المسألة ووجه التوقف

149
00:53:43.150 --> 00:54:02.700
تعارض الادلة او تكافؤ النظر في الوجهين فتوقف رحمه الله تعالى واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام وعلى حسن التقييد به. وان كان الخارج به اكثر من الباقي. هذه المسألة الثالثة

150
00:54:02.800 --> 00:54:22.450
ولك ان تجعلها مسألتين لان فيها اتفاقا على امرين. الاول وجوب اتصال الشرط بالكلام والثاني جواز التقييد بالشرط وان بقي في الكلام اقل مما خرج وان كان الخارج به اكثر من الباقي

151
00:54:22.550 --> 00:54:43.450
فاتفقوا على هاتين المسألتين فان عددتهما مسألة واحدة باعتبار الاتفاق فهي واحدة وان عددتهما مسألتين باعتبار موضوعيه فهما مسألتان قال رحمه الله اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام مثل ما تكلم هناك على اتصال

152
00:54:43.600 --> 00:55:00.950
الاستثناء وذكروا فيه مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما وسمعت الجواب عنه في تضعيف الرواية او في تأول قوله في جواز انقطاع الاستثناء. اما هنا فاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام

153
00:55:01.100 --> 00:55:20.100
حكى الاتفاق هذا القرافي هنا تبعا للرازف المحصول وحكاه كذلك غير واحد من الاصوليين كالصفي الهندي في نهاية الوصول والزركشي ايضا وغيرهم غير ان عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع

154
00:55:20.250 --> 00:55:42.300
وابن الحاجب في مختصره قال هو كالاستثناء في مسألة وجوب اتصاله بالكلام اذا قلت كالاستثناء ايش يعني نعم يقتضي جريان الخلاف فيه. وان لم يصرحوا به. لكن لما تجعل المسألة كالاستثناء الا ان قلت انه كالاستثناء

155
00:55:42.300 --> 00:56:01.300
في اعتبار المخالفة فيه اه غير معتبرة او شاذة او ما خلاف ما عليه الكافة فهذا له وجوه. اما الاتفاق فقد حكاه غير واحد. وجوب اتصال الشرط بالكلام بمعنى انه لو قال اكرم الطلاب

156
00:56:01.800 --> 00:56:17.450
ثم قال بعد مدة ان حفظوا القرآن ان نجحوا وخصص بهذا الشرط منقطعا عن الكلام فلا عبرة به وهو لاغ اتفاقهم على وجوب اتصال الشرط بالكلام قال في المسألة الثانية

157
00:56:17.500 --> 00:56:35.100
وعلى حسن التقييد به وان كان الخارج به اكثر من الباقي. يعني على جواز التقييد بالشرط وان كان وان كان القيد في الشرط سيخرج اكثر مما بقي في اللفظ. تقول مثلا

158
00:56:35.300 --> 00:56:57.350
اكرم الطلاب ان حفظوا القرآن طيب فماذا لو لم يحفظ منهم الا واحد فانت بهذا الشرط ان حفظوا القرآن اخرجت الاغلب. يصح هذا؟ قال نعم يصح في الشرط. حسن التقييد به وان كان الخارج اكثر من الباقي

159
00:56:57.350 --> 00:57:17.550
بل لو قلت اكرم الطلاب ان حفظوا القرآن والواقع ان ما واحد منهم حفظ فلن تكرم اي واحد يصح الكلام؟ قال نعم يصح الكلام بخلاف ما تقدم في الاستثناء باستثناء استثناء الكل باطل لانه يجعل الكلام لغوا ممتنع

160
00:57:18.500 --> 00:57:35.150
والاستثناء المتفق عليه هناك ان يكون المستثنى او ان يبقى في الاستثناء اكثر مما خرج بالاستثناء او بالعبارة اخرى ان كان الاستثناء اقل من المستثنى منه. واختلفوا في المساوي والاكثر كما تعرف. اما هنا قال وعلى حسن

161
00:57:35.150 --> 00:57:47.750
قيد به وان كان الخارج به اكثر من الباقي. بل قال الصفي الهندي يصح وان لم يبق من مدلوله شيء مثل ما تقول اكرم القوم ان حفظوا القرآن ولم يحفظه منهم احد

162
00:57:48.100 --> 00:58:01.250
فبقي الكلام هذا يعني لم يتحقق فيصح ولا شيء فيه. فرقوا بين الشرط والاستثناء في قضية الاخراج ان الشرط هنا لم يقصد به عددا بعينه بل هو علقه على وصف

163
00:58:01.800 --> 00:58:27.900
فكان مبهبا فان تحقق تحقق الشرط والا فلا. فهتان مسألتان وقع الاتفاق عليهما في الشرط خلافا للاستثناء. فتميز الشرط عن الاستثناء باتفاق العلماء فيه على هاتين المسألتين نعم احسن الله اليكم ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره. واختار الامام تقديمه خلافا للفراء جمعا بين

164
00:58:27.900 --> 00:58:47.550
الطبعي والوضعي يجوز تقديمه يعني الشرط في اللفظ وتأخيره وهذا واضح في الايات الكريمة في غير ما موضع واشهرها على التوالي ايات المواريث في النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. الشرط هنا تقدم او تأخر

165
00:58:47.950 --> 00:59:07.500
تأخر طب اكمل فان كان لهن ولد فلكم الربع. تقدم. اذا يتقدم الشرط او يتأخر كلاهما صحيح. وجائز. طيب اين الخلاف هنا الخلاف هنا في الافضلية اذا لا خلاف عندهم في صحة تقدم الشرط او تأخره

166
00:59:07.650 --> 00:59:27.350
في الكلام ولا خلاف عندهم في الوقوع ان الشرط ها متقدم لن يقع المشروط الا اذا وقع الشر فحتى لا تختلط عليك الامور لا خلاف عندهم انه لابد من تقدم الشرط وقوعا

167
00:59:27.900 --> 00:59:46.550
ولا خلاف بينهم انه في اللفظ يجوز التقدم والتأخر. يعني يتقدم الشرط ويتأخر المشروط او العكس يتقدم المشروط ويتأخر الشرط كل ذلك صحيح. طيب. لما يقول هنا يجوز خلافا يقصد في الاولوية فقط

168
00:59:47.050 --> 01:00:09.250
ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره واختار الامام تقديمه. اختارا في الاولوية ان يتقدم الشرط ووجه الاولوية هنا قال لان الشرط متقدم وقوعا فناسب ان يتقدم لفظا وهذا الذي قال فيه المصنف جمعا بين التقدم الطبعي والوضعي

169
01:00:09.450 --> 01:00:32.850
هذا تعليل للرازي لاختيار الرازي جمعا بين التقدم الطبعي. ايش يعني التقدم الطبعي الوقوع والوضع اللفظ يعني يقول كما ان الشرط متقدم وقوعا فناسب ان يكون متقدما لفظا اما الفراء فاختار العكس قال خلافا للفراء اختار الفراء

170
01:00:33.550 --> 01:00:52.750
تأخر الشرط قال في تعليل ذلك لانه لا يستقل بنفسه فاشبه الاستثناء. والاستثناء متى يأتي بعد المستثنى منه ولا يكون قبله ولانه فضله والفضلة شأنها التأخير كما في الغاية والصفة والاستثناء ونحوها

171
01:00:52.750 --> 01:01:21.150
يقول الرازي رحمه الله تعالى لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره انما النزاع في الاولى قال ويشبه ان يكون الاولى هو التقديم ومثله ما قرره الصبي الهندي والخلاف اذا في تقدم الجزاء على الشرط في اللفظ حالة التعليق فقط. اما في الوجود فلم يقل احد بان الجزاء يتقدم على

172
01:01:21.150 --> 01:01:37.150
الشرط الخلاف اذا هو في اولوية الكلام في اللفظ والذي عليه الرازي في تقديم الشرط المسألة محتملة والقرآن جاء بكليهما كما سمعت طيب هنا تم كلام المصنف رحمه الله تعالى

173
01:01:37.200 --> 01:01:59.100
تبقى مسألتان تتمتان لمسائل الشرط وما يلحق به يذكرها بعض الشراح وكثير من الاصوليين اول هاتين المسألتين وقد تكلم المصنفون على تعدد المشروط وتعدد الشرط او تكلم هنا تحديدا على تعدد الشرط واشرنا الى تعدد المشروط

174
01:01:59.400 --> 01:02:22.300
تعدد الشرط ان نجحت وحفظت القرآن اه او يقول لها ان كلمت زيدا ودخلت الدار فانت طالق ماذا لو عطف الشرط على الشرط بغير حرف عطف تتعدد فيتعدد الشرط متتابعا بغير حرف عطف

175
01:02:23.050 --> 01:02:44.600
تقول اه يقول لها ان دخلت الدار ان كلمت زيدا فانت طالق هذا يسميه الفقهاء والاصوليون تعليق التعليق لان قوله ان دخلت الدار ان كلمتي زيدا فانت طالق فالتعليق الاول

176
01:02:44.700 --> 01:03:06.150
ان كلمت زيدا فانت طالق هذا معلق بتعليق اخر ان دخلت الدار فيسمونه تعليق التعليق ويسميه النحات شرط الشرط او دخول الشرط على الشرط مثل ان حفظت القرآن ان رجعت من السفر اكرمتك

177
01:03:07.700 --> 01:03:29.900
فما حكمه عند ما لك رحمه الله هو كالتعليق بالعطف يعني كانك قلت ان حفظت القرآن وان رجعت من السفر اكرمتك. فما المطلوب حصولهما جميعا فاذا حفظ القرآن ولم يرجع

178
01:03:31.150 --> 01:03:58.150
لا يتحقق الاكرام او رجع ولم يحفظ ايضا لا يتحقق الاكرام اذا عند ما لك رحمه الله تعليق التعليق هو بمثابة تعدد الشرط المعطوف بحرف العطف واما عند الشافعي فجعل المسألة مبنية على تعليق معلق او شرط مشروط. فلا بد في قولك ان حفظت القرآن

179
01:03:58.150 --> 01:04:19.300
رجعت من السفر اكرمتك لابد من الرجوع اولا ثم حفظ القرآن ثانيا فان رجع ثم حفظ القرآن حصل الاكرام لكن لو حفظ القرآن اولا ثم رجع لا يتحقق ذلك قوله لها ان دخلت الدار ان كلمت زيدا فانت طالق

180
01:04:19.850 --> 01:04:40.250
فدخلت الدار اولا ثم كلمت زيدا لا يقع الطلاق لكن يقع لو كلمت زيدا ثم دخلت الدار لما؟ لان قولك ان دخلت الدار ان كلمت زيدا فانت طالق اذا خذها من البداية ان كلمت زيدا فانت طالق

181
01:04:40.950 --> 01:04:56.800
اي لا تطبق حتى تكلمه. طيب كلمته؟ لم يقع حتى يقع دخول الدار. ان دخلت الدار. فلو دخلت الدار اولا ثم كلمته صدق عليها انها كلمته لكن ما وقع بعده دخول الدار. فلا يقع الطلاق

182
01:04:57.200 --> 01:05:22.200
فيسمون هذا تعليق التعليق والضابط انه يكون المؤخر في اللفظ مقدما في الوقوع المؤخر في اللفظ يكون متقدما في الوقوع وحينئذ يلزم المشروط. لانه جعل الثاني شرطا في الاول يعني فجعل الطلاق معلقا بكلام زيد فجعل كلام زيد معلقا بدخول الدار

183
01:05:22.300 --> 01:05:50.100
فيكون المتأخر لفظا متقدما وقوعا حتى يلزم المشروط آآ فهذا له شواهد يعني يستدلون لطريقة الشافعي رحمه الله في هذا يعني في تعليق الشرط على الشرط بمثل قوله تعالى بكلام نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي. ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم

184
01:05:51.400 --> 01:06:09.750
ارادة الله متقدمة او متأخرة متقدمة على ارادة البشر وهي واقعة متأخرة في اللفظ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. قالوا فانظر كيف رتب الامر بناء على الشرط

185
01:06:09.750 --> 01:06:36.150
متأخر ثم يقع الشرط المتقدم ويشهد للمالكية قوله تعالى في الاحزاب وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فجعلوا الظاهر كما يقولون ان ارادة النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة عن هبتها لنفسها

186
01:06:36.350 --> 01:07:00.500
ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي فلا يريد نكاحها الا اذا وهبت نفسها وليس العكس فقالوا يدل على جواز تقدم احدهما على الاخر فهو بمثابة العطف بحرف العطف. والمسألة الثانية ان المصنف رحمه الله هنا في المخصصات افرد الاستثناء كما رأيت بالباب

187
01:07:00.500 --> 01:07:19.600
امنوا وافرد الشرط بالباب التاسع ولم يتكلم عن الصفة والغاية في هاتين المسألتين تحديدا في الاخراج اه في الباقي بعد الاخراج هل يجوز في الصفة والغاية ان يكون المخرج اكثر مما يبقى في العموم ولا حتى في مسألة العود اذا

188
01:07:19.900 --> 01:07:39.000
تعاقب آآ اكثر من جملة متعاطفة ثم جاء الوصف آآ يقول وقفت داري هذه على اولادي واولادي اولادي المحتاجين وصف المحتاجين هنا الصفة تخصيص لاولاد الاولاد او حتى المعطوف عليه وهو الاولاد

189
01:07:39.600 --> 01:08:03.300
وهو مؤثر في تنفيذ الوصية او انفاذ الوقف والعكس ان تقدمت الصفة وقفت هذه الدار على المحتاجين من اولادي واولاد اولادي فالمحتاجون هنا هو وصف للمقيد للاولاد خاصة ولا حتى اولاد الاولاد يتناولهم هذا؟ فاذا اه لم يتكلم والاصوليون عادة

190
01:08:03.300 --> 01:08:26.250
يوردون الحديث في الصفة والغاية كما يتكلمون على الشرط والاستثناء. اما الصفة فهي كالاستثناء في العود تأخرت او تقدمت يعني تعود الى الجميع اوقفت على محتاجي اولادي واولاد اولادي. او اوقفت على اولادي واولاد اولادي المحتاجين فتعودوا

191
01:08:26.250 --> 01:08:49.200
عند الاكثر ولذلك قلنا هي كالاستثناء اما الغاية فهي كالاستثناء في العود وقفت على اولادي واولاد اولادي حتى يستغنوا طب حتى يستغنوا هذه غاية او الى ان يستغنوا خاص باخر جملة اولاد الاولاد او حتى المعطوف عليه هو ايضا يرجع للجميع عند

192
01:08:49.200 --> 01:09:09.200
الاكثر انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الفصل الثالث وبه تم الباب التاسع في الشروط والحمد لله اولا واخر درسنا القادم ان شاء الله تعالى في الباب العاشر في المطلق والمقيد نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع

193
01:09:09.200 --> 01:09:23.349
العمل الصالح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد الحمد لله رب العالمين