﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:24.500 --> 00:00:42.750
من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين القرافي رحمة الله تعالى عليه ومجلس الليلة سنتناول في دراسته بابين من ابواب الكتاب. الباب العاشر في المطلق والمقيد والباب الحادي عشر في دليل

3
00:00:42.750 --> 00:01:07.000
الخطاب او مفهوم المخالفة نبتدأ بالباب العاشر حيث وقف عنده درس الاسبوع المنصرم. وهو الذي عقده المصنف رحمه الله في المطلق والمقيد وعادة ما يذكر الاصوليون الحديث او الابواب المتعلقة بالمطلق والمقيد عقب العموم والخصوص. ومناسبة ذلك

4
00:01:07.000 --> 00:01:37.150
كأن العموم عند الاصوليين نوعان عموم استغراقي او شمولي. وذاك تعرض له المخصصات الاستثناء والشرط والصفة والغاية وما الى ذلك  والاخر من العموم عموم بدني وهو المطلق ويعرض له التقييد ولهذه المناسبة يأتون دوما بذكر المطلق والمقيد عقب ذكر العموم والخصوص. اذا هو

5
00:01:37.150 --> 00:02:02.350
عموم من وجه ما هو العموم البدني الذي يتحقق في المطلق بصوره وها هنا تنبيه مهم مصطلح التقييد او القيد له اطلاقان عند الفقهاء والاصوليين الاول عام ويراد به مطلق المعنى اللغوي يعني ورود ما يقلل من الانتشار والشمول

6
00:02:02.650 --> 00:02:19.150
فيرد في هذا المعنى التخصيص تخصيص العموم ويرد فيه تقييد المطلق. يعني فربما قال هذا العام مقيد بتلك الصفة. يقصدون بمقيد هنا في هذا السياق التخصيص فاذا التخصيص في حقيقته تقييد

7
00:02:19.300 --> 00:02:45.300
تقييد الانتشار العمومي وشموله اما بشرط او باستثناء او بصفة ونحو ذلك. الاطلاق الثاني للقيد هو الاطلاق الاصطلاحي الذي نحن فيه الان في هذا الباب الاطلاق والتقييد والقيود والقيد هو المعنى الاصطلاحي للقيد الذي يطلق في مقابل الاطلاق والمقيد في مقابل المطلق كما سيأتي في هذا الباب

8
00:02:45.300 --> 00:03:05.300
المصنف رحمه الله هذا الباب مباشرة بذكر انواع المطلق والمقيد وصوره. ولم يتطرق لتعريف المطلق والمقيد انه تقدم له تعريفهما في الفصل السادس من الباب الاول في التعريفات. حيث عرف هناك المطلق بانه اللفظ

9
00:03:05.300 --> 00:03:28.050
لمعنى كلي نحو رجل تقول اكرم رجلا واطعم فقيرا وآآ اعطي انسانا فرجلا وفقيرا وانسانا هذه النكرات في سياق الاثبات هي معان كلية يعني رجل اي رجل نعم هو يصدق على كل رجل

10
00:03:28.100 --> 00:03:44.600
ومن هنا قلنا هو عموم من هذه الناحية. لكنه عموم بدلي ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة واعتق رقبة في قولك الرقبة ها هنا هي ايضا مطلق انت تريد اي رقبة ولكن ليس بمعنى كل الرقاب

11
00:03:44.750 --> 00:04:04.100
كل الرقاب صالحة لقولك فتحرير رقبة. لكن المراد منها واحد اذا كل الرقاب صالح للتناول لا مقصود بالامر فهذا معنى العموم البدني هذا الاطلاق وتعريف المطلق بكونه اللفظ الموضوع لمعنى كلي

12
00:04:04.250 --> 00:04:30.250
يقابله معنى المقيد اللفظ الذي اضيف الى مسماه معنى زائد معنى زائد عليه. نحو رجل صالح  وفقير حافظ ورقبة مؤمنة فان تزد على مجرد الحقيقة او المعنى الكلي اضفت اليه قيدا. فلم تعد رقبة هكذا باطلاق بل مقيدة بوصف الايمان

13
00:04:30.400 --> 00:04:52.650
ولم يعد رجل هكذا باطلاق الوصف بل هو مقيد بالصلاح. وهكذا. هذا التعريف يا احبة للمطلق والمقيد هو باحد الاتجاهين اللذين عملا عليهما الاصوليون في تعريف المطلق والمقيد. فانهم اتجهوا اليها باعتبارين. الاعتبار الاول

14
00:04:52.650 --> 00:05:08.600
هو النظر الى الحقيقة الذهنية المجردة والثاني النظر الى وجود هذه الحقيقة في الخارج وفرق بين ان تتكلم على الحقيقة من حيث هي يعني من حيث آآ تصورها في الذهن

15
00:05:09.150 --> 00:05:27.450
وبين ان تتكلم عن الحقيقة من حيث تشخصها في الخارج. ووجودها او وقوعها في الخارج. فمن عرف المطلق بانه الدال على الماهية بلا قيد او الدال على الحقيقة من حيث هي هي. كما سيذكره القرافي بعد قليل. هذا

16
00:05:27.450 --> 00:05:52.000
تعريف للمطلق بالنظر الى حقيقته الذهنية كلمة فقير وانسان ورجل ورقبة هنا تتشخص في الذهن معان لهذه الالفاظ فالنظر الى الحقيقة الذهنية المجرد من نظر اليها قال الدال على الماهية بلا قيد او الدال على الحقيقة من حيث هي هي

17
00:05:52.000 --> 00:06:12.550
وربما عرفه الحنفية بقولهم اللفظ المنصوص او اللفظ المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالاثبات. طيب ومن نظر الى الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج ينظر الى معنى الشيوع والانتشار او التقييد

18
00:06:12.650 --> 00:06:29.050
فيقول في تعريف المطلق ما دل على شائع في جنسه او يقول ما دل على فرد ما منتشر والمقيد يعرفونه في مقابله بقولهم كل حقيقة اعتبرت مضافة الى غيرها وهكذا

19
00:06:29.200 --> 00:06:48.550
آآ سيدخل المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في آآ مسائل الاطلاق والتقييد لكنه نبه في شرحه الى يعني اللطيف وهو ان التقييد والاطلاق من اسماء الالفاظ او من عوارض الالفاظ لا من اسماء المعاني

20
00:06:48.900 --> 00:07:04.000
نحن قلنا هناك في العموم خلاف في كونها من اوصاف المعاني باتفاق ان العموم من عوارض الالفاظ هل هو من عوارض المعاني تقول هذا لفظ عام لكن هل يصح ان تقول خصب عام ومطر عام

21
00:07:04.500 --> 00:07:21.100
هل هو من عوارض المعاني الخلاف تقدم هناك. هنا في الاطلاق والتقييد يقول هما من عوارض الالفاظ او من اسماء الالفاظ فانك تقول هذا لفظ مطلق وهذا لفظ مقيد ولا تقول معنى مطلق

22
00:07:21.200 --> 00:07:42.450
او معنى مقيد. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله الباب العاشر في المطلق والمقيد

23
00:07:43.000 --> 00:08:04.900
التقييد والاطلاق امران اعتباري امران اعتباريان فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة الى قيد اخر رقبتي مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة الى الايمان وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق

24
00:08:05.500 --> 00:08:24.250
والحاصل ان كل حقيقة ان اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة. وان اعتبرت مضافة الى غيرها فهي مقيدة هذه مقدمة وهي اه مثلها تكرر في العموم والخصوص هناك عندما قلنا العموم والخصوص

25
00:08:25.300 --> 00:08:48.200
امور نسبية او اضافية بمعنى ان كل لفظ يصلح ان تقول هو عام من وجه خاص من وجه اخر عام بالنظر الى ما تحته من افراد وخاص بالنظر الى ما فوقه من وصف اعم منه او جنس اعلى منه

26
00:08:48.300 --> 00:09:06.100
فلو قلت مثلا انسان الانسان هذا عام او خاص عام يشمل كل انسان لكنه خاص بالنسبة الى الثقلين فالثقلان انس وجان او خاص بالنسبة الى الكائنات الحية او خاص بالنسبة الى المخلوقات

27
00:09:06.500 --> 00:09:26.750
فالانسان من وجه ما عام ومن وجه اخر خاص وكذلك تقول في الاطلاق والتقييد. يقول امران اعتباريان يعني نسبيان بمعنى انهما باعتبار ما يوصف احدهما بالاطلاق وباعتبار ما يوصف ذاته بالتقييد

28
00:09:27.500 --> 00:09:50.300
وضرب مثالا فقال مثل رقبة تحرير رقبة رقبة هنا مطلقة او مقيدة مطلقة طيب رقبة مؤمنة مقيدة. هيا ركز معي قلت الان رقبة مؤمنة مقيدة. مقيدة بايش بالايمان لكنها مطلقة بالنسبة للاوصاف الاخرى

29
00:09:50.850 --> 00:10:09.850
مطلقة بالنسبة الى الذكور والانوثة صح مطلقة بالنسبة الى الطول والقصر مطلقة بالنسبة الى الجنس اللغة اللوني العيوب مطلقة. فاذا هي مقيدة بالنسبة الى الايمان مطلقة بالنسبة الى غيره من الاوصاف

30
00:10:10.300 --> 00:10:29.950
تقول اكرم رجلا هذا مطلق لكنه مقيد بالنسبة الى ان الرجل هو احد اصناف الانسان. فالانسان ذكر وانثى او رجل وامرأة وكذلك لفظة انسان هو ظرب مثالا هنا بالرقبة فقال مقيدة بالملك

31
00:10:30.400 --> 00:10:50.050
تحرير رقبة قلتم قبل قليل هو مطلق. قال نعم مطلق بالنسبة الى الايمان فانه لم يقيد بوصف فيشمل المؤمن والكافر لكن رقب بالنظر الى كونها مملوكة فهي مقيدة بالرق لان من الرقاب ما يعتق فيكون حرا

32
00:10:50.200 --> 00:11:12.550
فاذا هي رقبة وان كانت مطلقة بالنسبة الى القيود التي ترد عليها هي مطلقة بالنسبة هي مقيدة بالنسبة الى الرق قال رحمه الله التقيد والاطلاق امران اعتباريان. مثل العموم والخصوص كما تقدم. فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة الى قيد اخر

33
00:11:12.550 --> 00:11:32.900
كالرقبة وهي مطلقة مقيدة بالملك فرقبة وان كانت مطلقة لكنها من حيث الملك هي مقيدة قال مطلقة بالنسبة الى الايمان. وقد يكون المطلق مقيدا بالعكس يعني كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق اذا

34
00:11:33.250 --> 00:11:57.200
باعتبار صدقها على الرقبة المؤمنة وغيرها تكون مطلقة وبالنظر الى انها مملوكة تكون مقيدة. وقل مثل ذلك في سائر النكرات التي هي من قبيل المطلق انسان مطلق بالنسبة الى الاوصاف الاخرى. تقول انسان صالح

35
00:11:57.350 --> 00:12:19.200
او انسان مؤمن او انسان متعلم او انسان طويل انسان قصير لكن انسان هذا الذي اعتبرناه الان مطلقا هو ايضا مقيد بالنسبة الى غيره بانه حيوان ناطق فثمة حية او حيوانات غير ناطقة فالانسان مقيد بالنسبة اليها

36
00:12:19.300 --> 00:12:35.550
هناك حيوان غير ناطق فالانسان الناطق مقيد بالنسبة الى جنس الحيوان او الكائنات الحية. قال رحمه الله والحاصل ان كل حقيقة ان اعتبرت من حيث هي هي. ايش يعني من حيث هي هي

37
00:12:36.650 --> 00:13:01.000
من حيث هي في ذاتها من غير نظر الى اي اعتبار اخر قال فهي مطلقة وان اعتبرت مضافة الى غيرها حقيقة انسان وحقيقة رقبة وحقيقة رجل وحقيقة سائر الكلمات النكرات ان اعتبرت مضافة الى غيرها فهي مقيدة

38
00:13:01.000 --> 00:13:22.050
وبالتالي فاذا نظرت اليها من فوق باعتبار ما تحتها كانت مطلقة. واذا نظرت اليها من اسفل باعتبار ما فوقها من ما هو اكثر اطلاقا منها كانت مقيدة وهكذا في كل هذه الامور ولذلك قالهما امران اعتباريان. نعم

39
00:13:22.350 --> 00:13:38.800
ووقوعه في الشرع على اربعة اقسام. هذا هو ما يهم الاصوليين في مسألة الاطلاق والتقييد. وهي المسألة التي اقتصر عليها المصنف رحمه الله في الباب صور اجتماع المطلق مع المقيد

40
00:13:39.100 --> 00:13:57.550
لاننا نقول تقييد المطلق او حمل المطلق على المقيد بمعنى ان المطلق في نص نقيده بالقيد الذي يرد في نص اخر وعندئذ لابد من حصر الصور التي يأتي فيها النصان المطلق والمقيد

41
00:13:57.600 --> 00:14:21.750
فقال الصور اربعة هذا الحصر او هذه القسمة الرباعية اتية بالنظر الى مورد مورد الاعتبار في تأثير قيد المقيد على اطلاق المطلق. يعني متى يكون القيد مؤثرا في المطلق مناط الاعتبار والتأثير شيئان

42
00:14:22.050 --> 00:14:48.650
الحكم الذي في النص وموجب الحكم وهو السبب فاذا لكل من النص المطلق والمقيد سبب وحكم فالنص المطلق فيه حكم وسبب لهذا الحكم والنص المقيد فيه حكم وفيه سبب لهذا الحكم. مثال في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة. ما الحكم

43
00:14:50.350 --> 00:15:10.650
وجوب عتق رقبة مؤمنة. ما السبب القتل فهو كفارة للقتل وفي كفارة اخرى وهي كفارة الظهار قال الله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ما الحكم تحرير رقبة ما السبب

44
00:15:10.950 --> 00:15:27.550
الظهار كل نص مطلق او مقيد يشتمل كل نص على حكم وسبب. طيب فاذا كان كل واحد منهما له حكم وسبب. والنظر الى التوافق او التخالف في والسبب فاثنان في اثنين يساوي اربع

45
00:15:27.800 --> 00:15:46.850
لانه اما ان يتفق النصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب واما ان يختلفا في الحكم والسبب وهذان الطرفان واما ان يتفقا في الحكم دون السبب او العكس يتفقا في السبب دون الحكم. فصارت القسمة

46
00:15:46.950 --> 00:16:12.100
رباعية وبعض الاصوليين يجعل القسمة ثلاثية كيف؟ يقول اما ان يتفقا في السبب والحكم او يختلفا في السبب والحكم او يقول اما ان يتفقا في السبب والحكم او يختلفا في السبب والحكم

47
00:16:15.100 --> 00:16:35.050
او يتفقا في احدهما دون الاخر فبعضهم يجعلها قسمة ثلاثية فليس هذا اختلافا وتعارضا. لكنه اما ضم للصور او تفصيل لها ومن فصل ومن فصل اوصلها الى ست صور كما فعل البخاري في كشف الاسرار

48
00:16:35.350 --> 00:16:54.600
ولو جمعت ما عند الاصوليين لحصلت عندك في المجموع سبع صور بتفصيل في الحالة الاولى التي يأتي ذكرها الان المتفق في الحكم والسبب فانه يندرج تحته اربع صور سنأتي الى ذكرها بعد قليل. اذا قول المصنف رحمه الله ووقوعه

49
00:16:54.600 --> 00:17:18.050
ما هو التقييد والاطلاق وقوعه في الشرع على اربعة اقسام قد علمت ما وجه كون القسمة رباعية لان مورد التقسيم هو الاتفاق او الاختلاف في السبب وفي حكمه نعم اولا متفق الحكم والسبب

50
00:17:18.100 --> 00:17:35.150
كاطلاق الغنم في حديث وتقييدها في اخر بالصوم. انا سامشي بداية على تقسيم اصنف رحمه الله ثم اتي الى آآ تفصيل غيره حتى لا يختلط عليك الامر. الصورة الاولى اتفاق النصين في الحكم والسبب

51
00:17:35.800 --> 00:17:55.700
قال مثال ذلك اطلاق الغنم في حديث وتقييدها في اخر بالسوم يقصد رحمه الله حديث ايجاب الزكاة في الغنم فان في صحيح البخاري وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى مئة وعشرين او الى عشرين

52
00:17:55.700 --> 00:18:15.350
ومائة شاة هذا الحديث لفظ البخاري وعند اصحاب السنن عامة قريب من هذا. والاصوليون عادة يورون الحديث اه باختصار يقول في الغنم السائمة وفي سائمة الغنم لكنه ليس بهذا اللفظ انما هو بالمعنى. طيب نحن سنتعامل مع لفظ الحديث ليكون

53
00:18:15.350 --> 00:18:32.850
اوضح قال في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة قال في صدقة الغنم في سائمتها. هذا الحديث جعل الزكاة في الغنم موصوفة بالسوء في سائمتها

54
00:18:33.550 --> 00:18:49.750
فتفهم منها ان غير السائمة لا زكاة فيها وهي المعلوفة وعليه خرج الفقهاء عدم وجوب الزكاة في الغنم اذا كانت معلوفة. طيب هذا النص الذي قيد وجوب الزكاة تأتي في الغنم بان تكون سائمة

55
00:18:49.950 --> 00:19:12.450
يقابله نص اخر مطلق. قوله صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في اربعين شاة شاة في الغنم ولم يحدد ولم يقيد بالصوم او غيره. فجعل هذا ايضا من غير قيد. قالوا فهذا مثال. الحكم واحد والسبب واحد. الحكم هو وجوب الزكاة والسبب

56
00:19:12.650 --> 00:19:36.450
ملك النصاب فاذا ملك نصابا وجبت الزكاة. اتحد السبب في الحديثين واتحد الحكم في الحديثين. احدهما مطلق والاخر مقيد. اذا ها اذا نحمل المطلق على المقيد وسيأتيكم ان شاء الله تعالى حكاية الاتفاق على حمل المطلق على المقيد هنا الا خلافا يذكر لابي

57
00:19:36.450 --> 00:19:56.050
حنيفة رحمه الله سيأتي تفصيله بعد قليل. الان هو يسرد الصور ثم يعطيك حكم كل صورة بالترتيب عليها. هذه السورة الاولى مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرج الطبراني وهو صحيح لا نكاح الا بولي وشاهدين

58
00:19:56.500 --> 00:20:16.000
وعند غيره بلفظ وشهود واخرج الدار قطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل الحديثان في حكم واحد وفي سبب واحد هو النكاح ووجوب الاشهاد فيه

59
00:20:16.150 --> 00:20:41.250
احد الحديثين طلب الشهادة مطلقا وشاهدين والحديث الاخر قيد الشاهدين بوصف العدالة قال وشاهدي عدل فهذا ايضا سنحمل النص المطلق فيه على المقيد وتقول الحديث الذي جاء فيه القيد نحمله هذا القيد ذاته على الحديث الاخر الذي جاء مطلقا. وهذا معنى قولنا حمل المطلق

60
00:20:41.250 --> 00:20:58.650
المقيد بمعنى ان نفهم النص المطلق بما جاء في النص المقيد فنجعل هذا شرطا في الشهود ان يكونا موصوفين بالعدالة. فلو قال قائل لكن الحديث يقول لا نكاح الا بولي وشاهدين واطلق

61
00:20:58.750 --> 00:21:16.200
فلو شهد فاسق صحت شهادته قلنا هذا الحديث الذي جاء مطلقا قيده حديث اخر وهو قوله وشاهدي عدل. فهذا مثال اذا سؤال هل معنى هذه الصورة ان الكلام على حديث واحد

62
00:21:16.300 --> 00:21:34.100
في مسألة واحدة وحكم واحد لكن يأتي بلفظين او بطريقين فنجعلهما شيئا واحدا ها هنا تنبيه مهم دقيق تطرق له ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فرق يا احبة بين ان يكون حديث

63
00:21:34.150 --> 00:21:53.750
بالرواية صحابي واحد تتعدد طرقه عند المحدثين والمحدثون يعدون الطريق المستقلة حديثا فاذا جاء طريقان لحديث واحد مخرجه واحد ثم وجدنا اللفظ في احدهما مطلقا والاخر مقيدا فليس هذا مما نحن في

64
00:21:53.750 --> 00:22:14.500
به يقول ابن دقيق العيد رحمه الله انما حمل التقييد انما التقييد والاطلاق يكون في حديثين اما ان كان في حديث واحد من طريقين فيرد المطلق الى المقيد لان التقييد ها هنا زيادة من العدل وهي مقبولة في الحديث

65
00:22:14.500 --> 00:22:31.950
فهذا باب اخر. اذا كلامنا على حديثين وان كان في زكاة الغنم مثلا. وان كان في آآ الاشهاد في النكاح. لكن المهم عندنا ان يكون هذا متعلقا بحديثين له مخرجان او راويان

66
00:22:32.250 --> 00:22:48.600
او في سياقين مختلفين لكن احدهما كان مطلقا والاخر كان مقيدا ويضرب له ايضا مثال بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وجاء مقيدا في سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي

67
00:22:48.600 --> 00:23:09.800
ومن على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فقيد الدم المحرم بان يكون مسفوحا وهو ما يخرج من الذبيحة بعد زكاتها فاما الدم الباقي في اللحم المختلط به فليس محرما وهو مما يباح لمصاحبته اللحم. اذا هذه الصورة الاولى وهي

68
00:23:09.800 --> 00:23:28.800
اتفاق الحكم والسبب بالنظر آآ بالنسبة الى المطلق والمقيد وعرفت مثاله وسيأتي حكمه بعد قليل تلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة واطلاق الرقبة في الظهار. قبل الانتقال الى الصورة الثانية

69
00:23:29.000 --> 00:23:44.500
اورد المصنف رحمه الله مثال الغنم وزكاة الغنم واورد هذين المثالين او الحديثين في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفي كل اربعين شاة شاة

70
00:23:45.350 --> 00:24:07.200
اه اه ناقش رحمه الله هذا التمثيل في شرحه قال وهذا المثال عليه اشكال من جهة ان مطلقه عموم ليس ها هنا آآ مقابلة تقييد لاطلاق قال بمقابلة تقييد لعموم

71
00:24:07.450 --> 00:24:24.850
وتقييد العموم تخصيص. اذا هو من باب العموم والخصوص لا من باب الاطلاق والتقييد. وقد علمت الفرق ذاك عمومه شمولي وهذا عمومه بدني ومثله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الدم هنا

72
00:24:25.450 --> 00:24:51.200
عموم تتكلم على معرف او محلى بال وهناك قال في صدقة الغنم هذا عموم وبالتالي سنتكلم على عموم وما يعرض للعموم من تقييد يكون تخصيصا فاعترض على هذا قال رحمه الله وهو قوله في كل اربعين شاة شاة ومتى كان المطلق عموما كانت تقيد مخصصا منقصا لمقتضى اللفظ

73
00:24:51.200 --> 00:25:08.150
وتخصيص المنطوق بالمفهوم فيه نظر والبحث في المطلق والمقيد انما هو موضوع بين العلماء في المطلقات التي هي مفهوم مشترك كلي ان ينكى الرقبة المنكرة اما الكلية العامة الشاملة فلا

74
00:25:08.300 --> 00:25:33.300
والفرق في النكرة زاء النك في النكرة زائد على مدلول اللفظ ولم تبطل منه شيئا. كانت رقبة فاصبحت رطبة مؤمنة فانت زائد على مدلول اللفظ زدت ماذا القيد ولم تبطل منه شيئا فلم يعارض التقييد اللفظ السابق بخلاف صيغة العموم يحصل التعارض

75
00:25:33.950 --> 00:25:52.500
بين العموم والخصوص. قال فاحد البابين بعيد من مع ان جماعة من العلماء لم يفرقوا وساقوا الجميع مساقة واحدة واحدة والفرق كما رأيت فهو موضوع حسن لم ارى احدا تعرض اليه. لكن القرفي رحمه الله وهو صاحب

76
00:25:52.750 --> 00:26:11.650
المذهبي الذي استقل به وهو ان المطلقات ان ان عموم الاشخاص مطلق في الاحوال وهو الذي قرره رحمه الله وانتصر له غير ما مر جعل بعض الشراح يريدون هذا المثال وان اشكاله غير متجه لان السوم في

77
00:26:11.650 --> 00:26:34.500
كم حالة من حالاتها وهو يقرر ان العموم في الاشخاص مطلق في الاحوال اذا عموم الغنم في افرادها واشخاصها لكنه مطلق بالنسبة لاحوالها والصوم والعلف هي من احوالها لا من افرادها فيبقى الحديث او يبقى المثال على طريقته رحمه الله كما هو من باب المطلق

78
00:26:34.500 --> 00:27:01.050
والمقيد لا من باب العام والخاص والله اعلم. نعم ومختلف الحكم ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة واطلاق الرقبة في الظهار هذان بابان مختلفان تماما عكس السورة الاولى نصان احدهما مطلق والاخر مقيد لكن هذا في باب وهذا في باب حكما وسببا. قال تقييد الشهادة بالعدالة في حديث النكاح

79
00:27:01.050 --> 00:27:19.850
النكاح الا بولي وشاهدي عدل واطلاق الرقبة في الظهار. قال الله فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى كأن سائلا يقول لك درست المطلق والمقيد يا ولدي اعطني مثالا فقلت له مثال مطلق قوله تعالى في سورة المجادلة فتحرير رقبة

80
00:27:20.050 --> 00:27:33.950
قال لك احسنت هذا مطلق اعطني مثالا للمقيد. قلت له مثاله تقيد الشهود بالعدالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هل بين الاطلاق في هذا النص والتقييد في ذاك النص علاقة؟

81
00:27:34.150 --> 00:27:53.600
الجواب لا ليش؟ هذه الصورة الرابعة عكس الاولى الاولى متقاربة جدا. اتفاق في الحكم والسبب. والصورة الثانية اختلاف في الحكم والسبب فهذا الثاني ايضا مما اتفقوا عليه اجماعا انه لا علاقة بتقييد هذا في اطلاق

82
00:27:53.800 --> 00:28:15.400
ذاك لانهما من بابين مختلفين. نعم ومتحدي الحكم والسبب ومتحدي الحكم مختلف. ومثال اخر بغير تقييد الشهادة بالعدالة لكن في محل واحد يوشك ان يكون متشابها تقييد اليد في الوضوء الى المرافق واطلاقها في القطع في حد السرقة

83
00:28:15.650 --> 00:28:33.750
في الوضوء قال الله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق في السرقة قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من غير تقييد. طب هنا ايدي مطلقة في حد السرقة وهناك ايدي مقيدة الى المرافق في الوضوء. ماذا تلاحظ

84
00:28:34.400 --> 00:28:52.500
الاطلاق والتقيد مختلفان حكما وسببا. الحكم هنا ايش وضوء والثاني اقامة الحد حد السرقة هذا سببه القيام الى الصلاة او الحدث وهذا سببه السرقة ما في وجه شبه. فهذان بابان مختلفان تماما

85
00:28:52.800 --> 00:29:13.600
ثالثا ثالثا ومتحد ومتحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار. هذه الصورة المشهورة عند الاصوليين وعندما يقال خلاف الاصوليين في حمل المطلق على المقيد فهذه هي الصورة المتبادرة

86
00:29:13.750 --> 00:29:30.500
اتفاق ان الصين المطلق والمقيد في الحكم. لان المؤثر هو الحكم والاختلاف في السبب هذا عتق رقبة وهذا عتق رقبة لكن هذا سببه ظهار وهذا سببه قتل او هذا سببه الحنف في اليمين

87
00:29:31.500 --> 00:29:51.100
في احدهما قيد بالمؤمنة والثاني اطلقت فيه الرقبة في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله في كفارة اليمين قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي او كسوتهم او تحرير رقبة جاء مطلقا. طيب رقبة جاءت هنا

88
00:29:51.100 --> 00:30:04.900
مطلق هنا مقيد وانا عندي كفارة ظهار ايضا مطلقة فالذي ينظر هنا يجد الحكم واحدا تحرير رقبة تحرير رقبة تحرير رقبة لكن السبب مختلف هذا ظهار وهذا حيث يمين وذاك قتل

89
00:30:05.700 --> 00:30:37.550
فما العمل؟ هذه صورة قال كالعتق مقيد في القتل بايش مقيد بوصف الايمان فتحرير رقبة مؤمنة مطلق في الظهار قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماس مطلق وكذلك في سورة المائدة في كفارة اليمين ايضا او تحرير رقبة. جاء مطلقا ايضا. فهنا يأتي خلاف الفقهاء والاصوليين

90
00:30:37.550 --> 00:31:01.300
ان لو استفتاك مستفت وقال عليه كفارة ظهار او كفارة يمين واراد عتق رقبة فهل يشترط ان تكون رقبة مؤمنة الاية اطلقت ايجيب الفقيه والاصولي على احد المذهبين. نعم يلزمك ان تكون الرقبة مؤمنة. من اين يا شيخ؟

91
00:31:01.350 --> 00:31:15.750
الاية اطلقت فنقول بناء على القاعدة حمل المطلق على المقيد يقول لك يا شيخ بس هذا ظهار وهذا انا اسألك عن كفارة يمين وانت تفتيني بكفارة القتل. اقول لا وان اختلف السبب لكن الحكم

92
00:31:15.900 --> 00:31:37.350
واحد والقاعدة عندنا ان المطلق والمقيد اذا اتفقا في الحكم يحملان على القيد نفسه ولو اختلف السبب اذا هذه صورة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب نعم ومختلف الحكم ومتحد السبب هذه عكسها

93
00:31:38.000 --> 00:31:58.250
السبب واحد لكن الحكم مختلف. نعم كتقييد الوضوء بالمرافق واطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث. تقييد الوضوء بالمرافق. فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى  المرافق طيب وفي التيمم ماذا قال؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم

94
00:31:58.900 --> 00:32:17.050
طب لو جاء انسان وقال طب هذا كله طهار هذا وضوء وهذا تيمم واذا جئت للتيمم ساضرب ضربة على التراب وامسح الى المرفق من اين قال لان الحكم واحد نقول لا الحكم هنا مختلف. يقول كل طهارة نقول لا

95
00:32:17.350 --> 00:32:32.850
هذا وضوء غسل بماء وهذا تيمم مسح بتراب اختلف الحكم وان كان السبب واحدا ما هو الحدث السبب في هذا وهذا واحد هو الحدث وانت تريد الطهارة من ذلك الحدث لترفعه

96
00:32:33.150 --> 00:32:54.100
طيب خذ مثالا اوظح في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين قال فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. في الاطعام ماذا قال من اوسط ما تطعمون. طيب وفي الكسوة ايش قال

97
00:32:55.450 --> 00:33:16.500
طيب هل نقيد الكسوة من اوسط ما نكسوا اهلينا هذا مثال الحكم واحد او مختلف لا الحكم مختلف هذا اطعام وهذا كسوة لكن السبب واحد وهو الحنس في كفارة اليمين او الكفارة في حنث اليمين

98
00:33:16.600 --> 00:33:35.600
الظهار تعال هناك قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى عتق الرقبة قبل عود الزوج الى زوجته قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى

99
00:33:35.950 --> 00:33:52.800
قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وما قال من قبل ان يتماسى طب هذا رجل ما وجد رقبة ولم يستطع اطعام آآ ولم يستطع صيام شهرين متتابعين. انتقل الى الاطعام. هذا حكم الله فيه. جاء يطعم

100
00:33:52.900 --> 00:34:08.150
وقال انا سأعود الى زوجتي وبعدين اذا قبضت الراتب اخر الشهر اطعمت ستين مسكينا الاية اطلقت فهل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ شوف في هذا وفي الكسوة هل نجعلها مثل الاطعام من الاوسط

101
00:34:08.200 --> 00:34:30.050
وهنا نقيده بكونه قبل المسيس تلاحظ ان الحكم مختلف. هذا الصيام وعتق وهذا اطعام وهناك في كفارة اليمين هذا اطعام وهذه كسوة لكن السبب واحد في السورة التي قبلها كان العكس السبب واحد والحكم مختلف. قال رحمه الله ومختلف الحكم

102
00:34:30.100 --> 00:34:55.400
ومتحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق واطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث انتهى من السور الاربعة الان يعطيك احكامها تباعا. نعم. فالاول يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في بدلالة المفهوم وهو حجة عند ما لك رحمة الله عليه. ما الاول

103
00:34:56.600 --> 00:35:13.750
اتفاق الحكم والسبب مثل في سائمة الغنم. طيب ومثل شاهدين وشاهدي عدل قال يحمل المطلق على المقيد ما قال اتفاقا قال على الخلاف في دلالة المفهوم من يخالف دلالة المفهوم

104
00:35:14.450 --> 00:35:32.600
الحنفية او اكثرهم جملة وسيأتينا في الباب التالي خلافهم في هذا الباب. قال وهو حجة عند ما لك رحمه الله بل مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور. ولك ان تقول ان الخلاف ها هنا اذا كان مبنيا على مفهوم المخالفة فالمخالف فيه هو المخالف هناك

105
00:35:32.750 --> 00:35:48.600
والمخالف هناك هم جمهور الحنفية وعامتهم ووافقهم بعض الشافعية كالغزالي والآمدي في بعض الصور وسيأتينا ان شاء الله بعد قليل اذا هذا هو الخلاف فيكون الجمهور هنا يحملون المطلق على المقيد

106
00:35:48.800 --> 00:36:07.150
قال ليش على الخلاف في دلالة المفهوم؟ لانك تقول لا نكاح الا بولي وشاهدين اطلق يشمل العدول غير العدول طيب لما قال وشاهدي عدل ما مفهوم المخالفة ان غير العدل

107
00:36:07.500 --> 00:36:24.500
لا تقبل شهادته فجعلت هذا المفهوم مخصصا للنص المطلق فانت اولا اعتبرت مفهوم المخالفة ثم استعملته في التخصيص او في التقييد وهذان امران فالذي لا يقول بحجية مفهوم المخالفة اصلا

108
00:36:24.700 --> 00:36:47.850
لا يعمل به خلاص هذه واحدة. والذي يقول بحجية مفهوم المخالفة يبنيه على مذهبه في التخصيص بالمفهوم. ايش قال القرافي رحمه الله في المخصصات هناك قال وفي المفهوم نظر وان قلنا انه حجة لكونه اضعف من المنطوق

109
00:36:48.000 --> 00:37:09.300
فالتخصيص بالمفهوم ضعيف ذكره في المخصصات هناك فاذا هذا كله جعل التخصيص او التقييد ها هنا التقييد المطلق بالمقيد مع اتحاد الحكم والسبب جعله مترددا وخالف من خالف فيه لان مبناه على الاحتجاج بمفهوم المخالفة. طيب ووجه اخر

110
00:37:09.600 --> 00:37:27.250
لبناء هذه المسألة عليها وهو الزيادة على النص لا نكاح الا بولي وشاهدين والثاني يقول وشاهدي عدله النص الاول يقول في كل اربعين شاة شاة والثاني يقول في صدقة الغنم في سائمتها في زيادة

111
00:37:27.300 --> 00:37:47.350
طيب اذا هي مبنية على الزيادة على النص والزيادة على النص عند الحنفية نسخ وعند غيرهم بيان. وعلى هذا الخلاف الحنفي يجعلونه نسخا ليش نسخ؟ لانك تنسخ المطلق بالقيد الذي جاء في المقيد. وحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لا يمكن لانه مدعاة الى

112
00:37:47.350 --> 00:38:07.150
قول بالنسخ ولا يمكن النسخ في هذه الصورة. فاذا هذا من الاهمية بما كان. طيب في مسألة زكاة الغنم فهمت الان اصل المسألة لو قلت لك ان المخالف من الحنفي. السؤال هل معنى ذلك ان الحنفية يقررون وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة وغير

113
00:38:07.150 --> 00:38:30.400
يعني في السائمة والمعلوفة معا الواقع انهم فقهيا يتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط السو والمالكية الذين يقولون بتقييد المطلق في هذه الصورة لا يشترطون السوء هل هذا تناقض؟ يعني نقعد في الاصول قاعدة ونبني عليه فقها مخالفا؟ الجواب لا

114
00:38:30.650 --> 00:38:47.400
هذا اصلهم اذا فهمته افهم ان الفرع الفقهي قد يؤثر فيه اعتبار اخر ليش؟ قيل لانه من باب العموم لا الاطلاق فهذا ماخذ عند المالكية لماذا؟ لم يجعلوه كذلك. وقيل بل بعض

115
00:38:47.400 --> 00:39:06.900
هذا من باب العموم والاطلاق المقول وهو وهو الادق في المثال كما قال القرافي لما نقول في صدقة الغنم في سائمتها هذا عموم الغنم وفي الغنم في كل اربعين شاة هذا عموم. فاذا تخصيص لعموم وليس تقييد الاطلاق. طيب هل هذا تخصيص؟ في كل اربعين شاة شاة

116
00:39:06.900 --> 00:39:32.550
بعدين قال في صدقة الغنم في سائمتها. اشتقت معنى ان ذكر بعض افراد العموم بحكمه لا يخصصه وهنا ليس تناقضا اما قال القرافي من شرط التخصيص ان يكون مناقضا لما اقتضاه العموم هذا ما ناقضه اذا جاء النص الخاص مؤكدا دلالة العام فهو ذكر بعض افراد العام بحكم العام وهذا

117
00:39:32.900 --> 00:40:00.050
لا يخصصه فماذا يقول المالكية؟ يقول تجب الزكاة في السائمة بالنص في سائمة الغنم وتجب الزكاة في المعلوفة بعموم النص الاخر في كل اربعين شاة شاة فنعمل بالنصين معا ولم يوجب ذلك تناقضا ومهما امكن العمل بالنصين معا فلا اشكال وهو الواجب بالعكس انت لو قلت في كل اربعين شاة شاة على عمومه

118
00:40:00.050 --> 00:40:18.100
فجئت وقيدته او خصصته بالسوم انت ضيقت دائرة العموم وعطلت مفهومه بلا موجب فعمل المالكية باطلاق المطلق او بالادق بتعميم العام واجرائه على عمومه لان الوارد فيه ذكر بعض افراد

119
00:40:18.100 --> 00:40:38.250
ولا يخصصه. هذا وجه عند المالكية فقها. اما اصلا فقد عرفت مذهبهم. ووجه اخر قالوا لانه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو ضعيف لانه من تخصيص المفهوم تخصيص العموم بالمفهوم وهو ضعيف كما فهمت قبل قليل وقيل بان

120
00:40:38.500 --> 00:41:02.550
وصف السوم المذكور في الحديث خرج مخرج الغالب لان غالبا الغنم في الحجاز كانت ترعى لان الصوم هو الرعي فذكر الحديث بما كان عليه الامر في الغالب وانت تعلم ان من شروط مفهوم المخالفة الا يكون القيد

121
00:41:02.650 --> 00:41:14.900
خرج مخرج الغالب يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. وقال قائل طيب معنى هذا الضعف الواحد حلال في الربا لا طب ليش قال ابو عهفة مضاعفة؟ نقول خرج مخرج الغالب

122
00:41:15.100 --> 00:41:36.750
فما خرج مخرج الغالب الاعتبار بمفهومه. قال هذا مثله في سائمة الغنم قالوا هذا خرج مخرج الغالب فلا اعتبار بمفهومه بعد كل هم فقها اعملوا اطلاق المطلق او عموم العام كما هو ولم يجعلوه مخصصا بالقيد المذكور وفيه السوم. نعم

123
00:41:37.050 --> 00:41:55.150
والثاني لا يحمل فيه اجماعا. ما الثاني مختلف الحكم والسبب مختلف الحكم والسبب كما قلنا بابان مختلفان لا علاقة لاحدهما بالاخر. هذا عدول او عدالة شهود في النكاح وذاك اطلاق

124
00:41:55.150 --> 00:42:18.500
رقبة في الظهار نعم والثالث لا يحمل والثالث الاتحاد الحكم عتق رقبة لكن هذا سببه اظهار وذاك سببه القتل والثالث سببه كفارة اليمين ركز معي هذه الصورة كما قلت لك المتداولة المتبادرة عندما يذكر خلاف الاصوليين في حمل المطلق على المقيد

125
00:42:19.350 --> 00:42:39.750
والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا والحنفية عند اكثر اصحابنا والحنفية خلافا لاكثر الشافعية. طيب هذا نسبة المذاهب وعزوها لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا

126
00:42:40.500 --> 00:42:59.400
قرره الباجي في احكام الفصول وحكاه القاضي عبد الوهاب عن المالكية بعدم حمل المطلق على المقيد مذهبا للمالكية اذا تحرير رقبة من قبل ان يتماسى في كفارة الظهار. تحرير رقبة في كفارة اليمين كما هي

127
00:42:59.500 --> 00:43:15.400
مطلقة تقول طيب وقيد الايمان ولك في كفارة القتل ما قيده القرآن نقيده ما اطلقه نتركه مطلقا خلاص؟ قلت لي بس السبب واحد اقول لك نعم لكن اختلاف الاسباب يوجب اختلاف الاحكام

128
00:43:15.950 --> 00:43:31.750
فطالما اختلف السبب بعدين يقول لك يا اخي ولله حكمة اليس قد يكون من مراد الله تغليظ الكفارة في القتل باشتراط ان تكون مؤمنة وتخفيفها في الظهار واليمين هذه حكمة معقولة

129
00:43:31.800 --> 00:43:53.550
فاذا نترك النص المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ولا نحمل المطلق على المقيد. قال عند اكثر اصحابنا والحنفية فالمالكية يحكون هذا حكاه القاضي عبد الوهاب والقرافي يذكره هنا عند اكثر اصحابنا وذكره الباجي ايضا. قال والحنفية وهذا مذهبهم المقرر

130
00:43:53.900 --> 00:44:16.150
فانهم يتركون المطلق على اطلاقه وقلت لك بان مرد الحملة المطلق على المقيد في صوره المختلفة هو القول بمفهوم المخالفة والحنفية لا يعتبرونه فهم اصل من يخالف الجمهور في هذا الباب. فهذه الصورة عندهم ايضا لا يعملون فيها بحمل المطلق على المقيد

131
00:44:16.250 --> 00:44:33.200
ليس فقط الحنفية واكثر المالكية بل اومأ اليه الامام احمد وفي رواية ابي الحارث بعدم حمل المطبق على المقيد في كفارة في في في تحرير الرقبة. وكذلك يذكر لبعض الشافعية ايضا. وهم ممن لا يقول بمفهوم

132
00:44:33.200 --> 00:44:57.500
قال فتي وفاقا للحنفية. نعم قال رحمه الله خلافا لاكثر الشافعية اكثر الشافعية على ماذا عدا حمل المطلق على المقيد وبعض المالكية ايضا كالتلمسان الشريف بعبدالله في مفتاح الوصول. فانه ايضا قرر حمل المطلق على المقيد في الصورة

133
00:44:57.600 --> 00:45:24.800
و هذا المشهور عن مذهب الشافعية والحنابلة حمل المطلق على المقيد  حمل المطلق على المقيد في صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب فالشافعية والحنابلة ومن وافقهم من بعض المالكية يقولون بحمل المطلق على المقيد لم

134
00:45:25.000 --> 00:45:42.200
لهم في هذا مأخذان. منهم من يقول لغة. كيف يعني لغة؟ يقول اللفظ دل عليه. كيف يقول ما اطلقه القرآن في موضع وقيده في موضع نجعله كالسياق الواحد لان القرآن في جمله واياته

135
00:45:42.200 --> 00:46:06.000
جملة واحدة المتكلم واحد سبحانه والشرع حكيم والكفارة واحدة الحكم واحد لكنه يكل الى الافهام ما قرره في موضع اخر بحمله عليه لسبق اعلامه فيرد المطلق فيه الى المقيد ومنهم من يقول ليس لغة بل هو قياس

136
00:46:06.100 --> 00:46:24.650
فهذان ماخذان عند القائلين بحمد المطلق على المقيد الشافعي والحنابلة ومن وافقهم. اما ان تقول هو لغة فلا يحتاج الى اثباته بدليل ومنهم من يقول بل هو قياس يعني نظروا الى ان هذا مثل هذا قياس كفارة على كفارة

137
00:46:24.950 --> 00:46:42.300
وهذه رقبة وتلك رقبة فوحدوا الحكم فقالوا كما قيد هنا بالايمان يقيد هناك بالايمان وهذا الاظهر عند القائلين بحمل المطلق عن المقيد ان المأخذ فيه قياسي لا لغوي. نعم والرابع فيه خلاف

138
00:46:42.750 --> 00:47:05.500
او لان والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا والحنفية خلافا لاكثر الشافعية. لان الاصل في اختلاف في الاسباب اختلاف الاحكام فيقتضي احدهما التقييد فيقتضي احدهما التقييد فيقتضي احدهما فيقتضي احدهما التقييد والاخر الاطلاق

139
00:47:05.750 --> 00:47:20.150
هذا مذهب المالكية والحنفية. لماذا ترك المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييد؟ قال لان الاصل في اختلاف الاسباب اختلاف الاحكام يعني نحن نقول الصورة ما هي؟ اتحاد الحكم قال لك انتبه

140
00:47:20.400 --> 00:47:38.700
اتحاد الحكم هذا فيما يبدو لك عتق رقبة عتق رقبة لكن الحقيقة هما مختلفان. هذا عتق رقبة مؤمنة وهذا عتق رقبة مؤمنة او كافرة فليس حكما واحدا لان اختلاف السبب يؤدي الى اختلاف الاحكام. هذا الدليل كما يقولون اعم من المدلول

141
00:47:38.800 --> 00:47:55.800
لان اختلف الحكم يشمل هذه الصورة والصورة التي قبلها اختلاف الحكم والسبب معا. قال فيقتضي احدهما التقييد والاخر الاطلاق. اذا نبقي كلا منهما على حاله في ترك المقيد مقيدا والمطلق مطلقا

142
00:47:55.900 --> 00:48:12.950
قد عرفت ان مأخذ الجمهور هو اما انه بمقتضى اللغة كما يقوله بعض الشافعية والمالكية او بالقياس وهو مشهور الشافعي لاصحابه وجمع من المالكية والحنابلة والرابع فيه خلاف ما الرابع

143
00:48:15.250 --> 00:48:30.950
مختلف الحكم متحد السبب كما ضربنا مثالا آآ كفارة الظهار آآ تحرير رقبة من قبل ان يتماس صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى اطعام ستين مسكينا مطلقا لم يقيد

144
00:48:30.950 --> 00:48:50.400
بكونه قبل المسيس هل يقيد ايضا الاطعام بما قيد به الصيام والعتق؟ فيكون مقيدا بكونه قبل المسيس كذلك في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم ثم قال او كسوتهم فهل نقيد الكسوة بان تكون من اوسط ما يشتريه الرجل كسوة لاهله

145
00:48:50.500 --> 00:49:08.900
هذا قال فيه خلاف لم يتطرق له المصنف رحمه الله بتفصيل كما فعل في الصورة الثالثة وهي كالتي قبلها ما صرح بذلك الباجي وابن السبكي واكثر الشافعية في الصورة الرابعة على حمل المطلق على المقيد

146
00:49:09.400 --> 00:49:27.750
ايضا فاذا جاء هناك في كفارة الظهار قال اه فصيام شهرين متتابعين كذلك يقول فاطعام ستين مسكينا ايضا من قبل ان يتماسى واذا جاء في كفارة اليمين قال هناك ايضا او كسوته من اوسط ما يكسو الرجل اهله

147
00:49:27.900 --> 00:49:46.800
فيقيد ذلك ايضا به. فهذا كالذي قبله كما يذكره غير واحد آآ طيب آآ ها هنا يعني امران او فائدتان احداهما لما كنا متحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار

148
00:49:48.200 --> 00:50:15.550
ما مذهب المالكية عدم حمل المطلق على المقيد كما هو عليه ايضا عامة الحنفية لكنهم في المذهب يشترطون الايمان في كفارة الظهار واليمين كيف يشترطون الايمان في كفارة الظهار واليمين. نحن قبل قليل نقول هذه الصورة

149
00:50:16.000 --> 00:50:36.800
عند اكثر اصحابنا يقول قرافي وينسبه القاضي عبد الوهاب للمالكية لا يحملون المطلق على المقيد اذا هذا اصلهم وخالفوا الفرع هذا في الكفارة قياسا على كفارة القتل فعملوا بالقياس وليس من باب الاطلاق والتقييم

150
00:50:37.150 --> 00:50:59.250
اردت فقط التنبه لانه مضت معنا السورة الاولى اتفاق الحكم والسبب وتكلمنا عن مسألة السوم وعرفت ان المالكية وان قالوا بحمل المطلق على المقيد لكنهم هناك يلغونه ويجعلونه واجبا في كل اصناف الغنم. وهنا ايضا لا يحملون المطلق المقيد لكنهم عمليا جعلوا الرقبة مقيدة بوصف الايمان

151
00:50:59.250 --> 00:51:15.400
فعرفت هناك ان مأخذهم انه ذكر بعض افراد العام وهو لا يخصصه فاجروه وهنا حملوه على القياس لانها في باب الكفارات وهي زواجر وتحمل كلها على محمل واحد للتنبه الى ان هذا ليس تناقضا

152
00:51:15.400 --> 00:51:32.300
عندهم هذا مثال الضرب وليست المسألة وحدها لكنه من باب التباين فيه لتعرف الاصل والفرع الذي بني عليه وعدم الاضطراب بينهما اذا فهمت هذه المسألة فها هنا ايضا من المسائل الفقهية

153
00:51:32.350 --> 00:51:57.650
عند الفقهاء مسألة آآ احباط عمل المرتد بالردة في قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله متى يحبط عمل المرتد اذا كفر بالله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا باطلاق

154
00:51:57.800 --> 00:52:15.050
قيد في الاية الاخرى في سورة البقرة. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قيدها بالموت فقال مالك رحمه الله

155
00:52:15.150 --> 00:52:36.650
يحبط العمل بمجرد الردة وقال الشافعي رحمه الله يحبط العمل بالوفاة على الكفر الحملة المطلق على المقيد ثمرة الخلاف قالوا المرتد بعدما حج حجة الفريضة اذا عاد للاسلام هل يعيد الحج

156
00:52:38.500 --> 00:53:01.150
خرجها على الخلاف عند الشافعي لا يعيد لانه لم يحبط عمله حيث لم يموت وعند ما لك يعيد الحج لانه حبط عمله بمجرد الردة قال الشافعي لا يعيد لان حبته متوقف على وفاته كافرا

157
00:53:01.200 --> 00:53:21.050
القرافي رحمه الله في الفروق الفرق الحادي والثلاثين قال هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد وانما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين وهي فائدة نفيسة قال اما المشروطان فحبوط العمل والخلود في النار

158
00:53:21.350 --> 00:53:40.850
واما الشرطان فهما الردة والوفاة عليها. فالحبوط للردة والخلود للوفاة عليها يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ذكر شيئا فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

159
00:53:41.300 --> 00:53:56.700
هو مثل ما يقول بعض الفقهاء في مسألة اسبال الازار قال ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار مطلقة في الحديث الاخر من جر زاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وله عذاب اليم

160
00:53:57.950 --> 00:54:18.000
فقال اذا لا يتناول الوعيد الا من اسبل خيلاء تكبرا فاما من اسبل في غير تكبر فانه لا تناوله الوعيد حملا للمطلق عن المقيد فقيل في الجواب ايضا بالجواب ذاته هذا من اختلاف القيد واختلاف الحكم

161
00:54:18.250 --> 00:54:35.850
ذكر هناك في النار ذكر عقوبة النار. هناك ذكر عقوبة اخرى لا يكلمه الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فاختلف الحكم فعندئذ لا نحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم الوارد فيه وقد عرفت او علمت ما يتعلق بهما. نعم

162
00:54:36.500 --> 00:55:01.250
والرابع فيه خلاف فان قيد بقيدين مختلفين قيد هذه مسألة اخرى لا علاقة لها بصور الاطلاق والتقييد. نعم. فان قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الاقيس عند الامام ويبقى على اطلاقه عند الحنفية ومتقدم الشافعية. هذه المسألة الاخيرة في هذا الباب المطلق المقيد

163
00:55:01.950 --> 00:55:22.150
تقدم فيما سبق الحديث عن حمل المطلق على المقيد اذا كان المطلق مقيدا بقيد واحد لكن مسألتنا هنا اذا وجدنا المطلق في نص ثم وجدنا القيد موجودا في نصين مختلفين بقيدين مختلفين. السؤال

164
00:55:22.350 --> 00:55:47.750
انت ستحمل المطلق على المقيد ماشي لكن على اي القيدين ستحمله يعني هو متردد بين نصين مقيدين بقيدين مختلفين مثال ذلك الصيام الصيام في الكفارات جاء مقيدا بالتتابع في كفارة القتل والظهار فصيام شهرين متتابعين. قيد بالتتابع

165
00:55:48.050 --> 00:56:07.050
وجاء مقيدا بقيد اخر وهو التفرق في بدل هدي التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذا قيد بالتتابع وذاك قيد بالتفرق. طيب وجدنا الصيام في كفارة اليمين مطلقا

166
00:56:07.800 --> 00:56:26.300
في القراءة بالقراءات المتواترة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ما قال متتابعا ولا قال متفرقة. طيب ساحمل المطلق على المقيد تطبيقا للقاعدة. وجدت قيدين فماذا افعل قال فان قيد المطلق

167
00:56:26.350 --> 00:56:48.900
بقيدين مختلفين في موضعين فعندنا مذهبان او طريقتان. المذهب الاول حمل على الاقيس عند الامام من الراسي بشأنه حمل على الاقيس على الاظهر قياسا او الاقوى علة او الاقرب شبها الاقيس

168
00:56:49.200 --> 00:57:04.550
هذا يا اخوة عند من يقود هناك ان حمل المطلق على المقيد هو من باب القياس سيعمل اصله هنا ويقول هو الاقيس. ومن قال هناك بان الحمل المطلق على المقيد لغة

169
00:57:04.650 --> 00:57:18.800
لا يحمله على احد القيدين قياسا ماذا يفعل؟ المذهب الثاني ويبقى على اطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية. طيب ايش نسوي؟ لا يصح قياس الصيام لا على كفارة الظهار ولا على كفارة

170
00:57:20.300 --> 00:57:37.600
ولا على هذه التمتع ليش؟ قال لا نقيس على الظهار لانه معصية يناسبها تغليظ الكفارة كالقتل لكن الحنس لا يبلغ درجة الظهار الذي قال الله منكرا من القول وزورا ولا يبلغ درجة القتل التي هي من الكبائر

171
00:57:37.700 --> 00:57:57.600
ما يبلغ فلذلك ليس له وجه بقياسه به ولا يمكن قياسه على بدل هدي التمتع لانه في الحج عبادة وهذا كفارة. فلا قياس مع اختلاف الابواب ومثال اخر اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب

172
00:57:57.700 --> 00:58:14.150
تعرفون الروايات في هذا الحديث المقيد في رواية اولاهن وفي رواية اخراهن قال الحنفية والشافعية نعمل بالاطلاق احداهن بالتراب فلم يعملوا لا بقيد الاولى ولا بقيد الاخرى. الحنفية على اصلهم في ايش

173
00:58:15.000 --> 00:58:33.850
في عدم حمل المطلق على المقيد عندهم والشافعية ليش لهذه القاعدة لتعارض القيدين المختلفين اما المالكية فقالوا اصلا الغسل مندوب. لان الكلب عندهم ليس نجسا. قالوا وان غسل فاحداهن بالتراب ايضا على اطلاقه

174
00:58:33.900 --> 00:58:53.900
ومن المحدثين من كل المذاهب من يقول عدموا الحمل الاطلاق في غسل وفي تعفير الغسلة السابعة في نجاسة الكلب نظرا لتعارض الروايات واختلافها اولاهن اخراهن فكان هذا التعارض موجبا لعدم النظر الى احداهما على حساب

175
00:58:53.900 --> 00:59:13.900
بالاخرى فابقوا الامر على اطلاقه. اذا فهمتم هذا رعاكم الله سننتقل الى المسألة المهمة قبل الدخول في الباب التالي وهي صور المطلق والمقيد التي مر ذكرها في اول المجلس المصنف رحمه الله تعالى جعلها صورا اربعة كما فهمتم وهي تتعلق بحال الاطلاق

176
00:59:13.900 --> 00:59:33.900
التقيدي واتحادهما واختلافهما سببا وحكما. وانا الان اسرد عليك اجمالا فيما يتعلق بهذه الصور التي يذكرها الاصوليون في حمل المطلق على المقيد من اجل بيان ما يتعلق بها ووصولا الى استشعار واستحضار الصور بمجمل

177
00:59:33.900 --> 00:59:59.050
فانهم رحمة الله عليهم يجعلون يجعلون التقسيم متعلقا بما له دلالة في اثر القيد الذي يرد على الاطلاق ومجمل ذلك الصور الاربعة التي تقدمت قبل قليل وهي اتفاق الحكم والسبب اختلاف الحكم والسبب اختلاف احدهما دون الاخر. والذي ورد فيه التقسيم هو الصورة الاولى

178
00:59:59.250 --> 01:00:13.450
ان يتحدا في السبب والحكم. وانا حريص على بيان التقسيم الذي فيها لان فيه تحريرا لما اجمله المصنف لما قال يحمل فيه المطلق وعلى المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم وهو حجة عند مالك

179
01:00:13.850 --> 01:00:35.000
فيفهم من كلامه رحمه الله ان المالكية والشافعية والحنابلة لانهم يقولون بمفهوم المخالفة يقولون مطلقا هنا بحمل المطلق على المقيد وان الحنفية دوما لا يقولون به لكن لهم تفصيلا يناسب ذكره الان في بيان هذه الصور. المطلق والمقيد اذا اتحدا في السبب والحكم

180
01:00:35.000 --> 01:01:00.100
فاما ان يتحدا في السبب والحكم ويتعلق الاطلاق والتقييد بالسبب والصورة الثانية ان يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم ويكون النصان مثبتين والرابع الثالثة ان يتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم ويكون النصان منفيين. والصورة الرابعة ان يكون احد النصين امرا

181
01:01:00.100 --> 01:01:20.950
اخر خبرا فاختلفت الصور الاربعة وبناء عليها هذا هو اجمالها. الصورة الاولى ان يكون الاطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم وهي صورة ما يذكرها الاصوليون عادة وفيها آآ يعني ذكر لمذهب الحنفية فيها ستفهم وجهه بعد

182
01:01:20.950 --> 01:01:41.800
قليل مثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قول قوله رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل به الناس نصف

183
01:01:41.800 --> 01:01:57.050
طاع من بر هذا الحديث مطلقة ثم في حديثه الاخر ايضا في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير

184
01:01:57.050 --> 01:02:15.350
على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وهذا الفرق قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ان الصان اتحدا في الحكم وهو وجوب زكاة الفطر

185
01:02:15.600 --> 01:02:37.750
واتحد في السبب وهو وجود من يمونه المزكي يعني من يتكفل بمؤنته وينفق عليه لكن هذا السبب الاطلاق والتقييد تواردا عليه فجاء في النص المطلق الصغير والكبير والذكر والحزن والانثى والحر والعبد. في الثاني جاء مقيدا بكونه من المسلمين

186
01:02:38.100 --> 01:02:59.750
فلو كان يمون عبدا كافرا او جارية كافرة هل يخرج زكاتها عن النص المقيد؟ لا جمهور الاصوليين وبعض الحنفية موافق لهم يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة نظرا لاتحادهما سببا وحكما

187
01:03:00.250 --> 01:03:14.900
جمعا بين النصين ودفعا للتعارض بينهما. وفي المثل المذكور ماذا نفعل؟ تجب زكاة الفطر على من يمونه المزكي من المسلمين فقط من كان كافرا فلا ليش؟ حملا للمطلق على المقيد

188
01:03:15.000 --> 01:03:35.200
وخالف بذلك عامة الحنفية ولم يقيدوا المطلق هنا مع انهم يقولون بحمل المطلق على المقيد ان اتحد اسببا وحكما في الصورة الاتية بعد قليل ليس هذا اضطرابا عندهم لكن قالوا هنا توارد الاطلاق والتقييد على السبب

189
01:03:35.550 --> 01:03:53.000
ولا مزاحمة في الاسباب اي لا تعارض يقع باختلاف الاسباب لجواز ان يثبت الحكم باكثر من سبب. يقول الا ترى ان الملك يقع بسبب البيع ويقع بسبب الهبة ويقع بسبب

190
01:03:53.050 --> 01:04:10.700
الارث وله اسباب الا مزاحمة في الاسباب فاذا من الاسباب وجوب الزكاة اذا كان من يموله مسلما ووجوب الزكاة اذا كان من يمونه ايضا غير مسلم فيعمل بالنصين معا بالمطلق على اطلاقه وبالمقيد على

191
01:04:10.700 --> 01:04:29.800
تقييده فتجب زكاة الفطر على من يمونه المزكي من المسلمين بالنص المطلق والمقيد وعلى من يمونه من الكفار بالنص المطلق فقط هذه الصورة الاولى الثانية ان يتحد في السبب والحكم ويتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم وهذا له وجهان او صورتان

192
01:04:29.850 --> 01:04:53.050
الصورة الاولى ان يكون النصان مثبتين وهو مثل حديث سائمة الغنم. ومر معك مثاله وهذا محل اتفاق بين الاصوليين في حمل المطلق على المقيد لان ان الشيء الواحد لا يجوز ان يكون مطلقا مقيدا معا للتنافي. فلا بد ان يجعل احدهما اصلا ويبنى الاخر عليه. حتى الحنفية

193
01:04:53.050 --> 01:05:09.150
الجواب نعم حتى الحنفية وقد نقل الاتفاق هنا عدد من الاصوليين وابو حنيفة رحمه الله يقرر الموافقة في هذا كما قرره السرخسي والبخاري وابن الهمام وعدد من الحنفية في كتبهم. وهذا ما لا

194
01:05:09.150 --> 01:05:27.300
تجده في كتب المذاهب الاخرى في تحرير نسبة مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد اذا لما يقرر ابن قدامة رحمه الله والطوفي تبعا له ان الحنفية لا يقولون بحمل مطلق على المقيد في صورة اتحاد السبب والحكم مطلقا

195
01:05:27.300 --> 01:05:40.100
وينسبون هذا لابي حنيفة فهو غير دقيق وان خرجوه على عدم احتجاجه بمفهوم المخالفة. كما صنع المصنف هنا وان لم يسمي الحنفية. لكنه لما بنى المسألة على حجية مفهوم المخالفة

196
01:05:40.100 --> 01:05:55.650
التي افهم ان من لا يحتج به لا يقول. ومثاله لا نكاح الا بولي وشاهدين او شاهدين عدلين. الصورة الثالثة ان يتحد في السبب والحكم ويتوارد الاطلاق والتقييد على الحكم يكون النصاني

197
01:05:55.850 --> 01:06:10.850
منفيين والمقصود بالنفي هنا غير المثبت سواء كان نفيا او نهيا مثال لو قال لا تعتق مكاتبا عبدا مكاتبا ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا يعني هو مثل الاول لكن الصيغة منفية

198
01:06:11.100 --> 01:06:29.850
فالفرق هنا نقل الامدي وابن الحاجب وعدد من اصول الاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد قالوا لان هذا دخل في صيغة عموم لانه نكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فليست من باب الاطلاق والتقييد

199
01:06:29.950 --> 01:06:46.750
بل هي من باب التأكيد لا تعتق مقاتبا يعني ايا كان. ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا فهو من باب تخصيص ذاك وليس من باب الاطلاق والتقييد. ومن لا يحتج بالمفهوم ايضا لم يحمله هنا. والاتفاق المحكي غير متحقق لوجود خلاف فيه مبني على

200
01:06:46.750 --> 01:07:04.050
الحجية في مفهوم المخالفة. الصورة الاخيرة ان يتحد في السبب والحكم ويتعلق الاطلاق والتقييد بالحكم لكن يكون احد النصين امرا والاخر نهيا. مثال قال اعتق رقبة امر ثم قال لا تعتق رقبة كافرة

201
01:07:04.250 --> 01:07:25.050
اعتق رقبة ايش يقتضي المؤمنة والكافرة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة فانه ايضا اخرج الكافر. طيب لو قال العكس اعتق رقبة مؤمنة ثم قال لا تعتق رقبة. المهم ان احدهما امر والثاني

202
01:07:25.100 --> 01:07:45.100
نهي واختلفا في الاطلاق والتقييد هذه الصورة يقيد فيها المطلق بصفة مقيد ولم يتعرض لهذه الصورة الا ابن السبكي في الجمع وابن النجار في مختصره ولم يذكرا فيه خلافا. وينبغي ان يتخرج فيها خلاف على الاحتجاج بمفهوم المخالفة كالصورة

203
01:07:45.100 --> 01:08:03.150
التي قبلها فتفصيل هذه الصور مهم لتدرك تحديدا خلاف الحنفية في المسألة كما تقدم والله اعلم احسن الله اليكم. الباب الحادي عشر في دليل الخطاب. ما دليل الخطاب مفهوم المخالفة

204
01:08:03.750 --> 01:08:22.300
ايضا سيقتصر المصنف رحمه الله ها هنا على مسألتين فقط وهو الخلاف في بعض انواع المفاهيم في الجملة خذها موجزة مذاهب الاصوليين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة مذهبان في الجملة وثالث قريب منهما ثم ثلاثة اخرى تفصيلية

205
01:08:22.400 --> 01:08:44.200
المذهب الاول مذهب الجمهور مفهوم المخالفة حجة بانواعه الا مفهوم اللقب هذا عند الجمهور عدا الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة يحتجون بمفهوم المخالفة بانواعه الا ان يكون مفهوم لقب كما سيأتي بعد قليل

206
01:08:44.500 --> 01:09:11.700
يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في احكام القرآن المفهوم اصل من اصولنا يعني المالكية المذهب الثاني ان مفهوم المخالفة بكل انواعه حجة حتى مفهوم اللقب وهذا بعض افراد من الاصوليين من مختلف المذاهب قال به وينسب في عامة كتب الاصول الى الدقاق والصيرفي

207
01:09:11.700 --> 01:09:34.450
في من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية وبعض الحنابلة فهؤلاء زادوا على مذهب الجمهور مفهوم اللقب المذهب الثالث مذهب الحنفية مفهوم المخالفة بجميع انواعه ها ليس حجة جمهور الحنفية والمعتزلة والظاهرية ونصره ابن حزم

208
01:09:34.800 --> 01:09:55.200
ووافقهم بعض فقهاء المذاهب كالقاضي ابي بكر الباقلاني من المالكية والغزالي وابن سريج والامدي من الشافعية فانهم لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة. وهذا مما تفرد به الغزالي والامدي عن مذهب الشافعية. وتقرير هذا في كتبهم

209
01:09:55.200 --> 01:10:12.350
هذه الثلاثة المذاهب هي الاساس وهناك مذاهب تفصيلية بعضها لم ينسب لاحد مثل المذهب الرابع ان مفهوم المخالفة حجة في الامر لا في الخبر لما يقول رأيت رطبا جنيا جنيا هنا لا مفهوم له

210
01:10:12.750 --> 01:10:33.550
لانه خبر لكن لو قال اشتري رطبا جنيا فلهذا الوصف مفهوم مخالفة المذهب الخامس قرره ابن السبكي وصرح به ولا اظنه ينبغي ان يكون فيه خلاف بل هو كالتحرير لمحل النزاع. يقول مفهوم المخالفة حجة في كلام الشرع لا في كلام البشر

211
01:10:34.500 --> 01:10:56.150
قال لان كلام الشرعي آآ متضمن للحكمة والعلم ببواطن الامور. يعني يقصد فيه اللفظ ومفهومه الموافق المخالف الشارع دون كلام الادميين. المذهب السادس قرره امام الحرمين قال ان مفهوم المخالفة حجة اذا كان الوصف مناسبا كالصوم في الغنم

212
01:10:56.600 --> 01:11:11.150
ولا يكون حجة اذا كان الوصف غير مناسب. وهو ايضا كالتحرير يعني ليس كل وصف يكون له مفهوم مخالفة بل ما كان ملائما للحكم ان يكون له مفهوم مخالفة. المذهب السابع والاخير ان اضيق

213
01:11:11.150 --> 01:11:31.600
المذهب الجمهوري قليلا ولم يسمى صاحبه ان مفهوم المخالفة حجة الا مفهوم اللقب ومفهوم العدد ايضا ليس له حجة. نعم قال وهو وهو مفهوم المخالفة وقد تقدمت حقيقته وانواعه العشرة. قال اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه

214
01:11:31.800 --> 01:11:51.450
هذا مفهوم المخالفة اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة. طيب مفهوم المخالفة للمسكوت عنه المعلوفة اعطه نقيض الحكم المنطوق وجوب الزكاة اذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. نعم

215
01:11:52.550 --> 01:12:11.000
وهو حجة عند مالك وجماعة من اصحابه واصحاب الشافعي عدا عدا لا وهو حجة عدا عدم مفهوم اللقب يعني لما يقصد وهو حجة مفهوم المخالفة عند مالك وجماعة من اصحابه واصحاب الشافعي

216
01:12:11.150 --> 01:12:29.000
بل والحنابلة ايضا عدا مفهوم اللقب اما الافراد فقد تقدم ذكرهم فاذا هذا في الجملة الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة وخالف فيه حنفيته بعض فقهاء المذاهب الا مفهوم اللقب. نعم

217
01:12:30.650 --> 01:12:49.100
وخالف في مفهوم الشرط القاضي ابو بكر منا واكثر المعتزلة خالفوا فماذا قالوا منعوا الاحتجاج قال في القاضي ابو بكر والباجي كذلك لان ابا الوليد الباجي من جملة من لم يحتج بمفهوم المخالفة

218
01:12:49.200 --> 01:13:10.000
قال القاضي ابو بكر والباجي واكثر المعتزلة كالقاضي عبدالجبار واختاره الامدي ايضا بناء على ترجيحه عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. خالفوا في مفهوم بالشرطي. يعني مثلا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البلاش هذه وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

219
01:13:10.600 --> 01:13:29.900
في نفقة المرأة المطلقة ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. طب واذا ما كانت حامل هذا مفهوم مخالفة النص قيد بالشرط نفقتها ان كانت حاملا وبمفهوم المخالفة ان لم تكن حاملا فلا نفقة. طيب

220
01:13:30.050 --> 01:13:45.300
الذي لا يحتج بمفهوم الشرط ايش يقول لن يقول به يقول الاية لا تدل عليه الاية لا تدل طيب ليش قالوا ما يدل مفهوم الشرط؟ قالوا وجدنا بعض الايات في القرى فيها مفهوم شرط

221
01:13:46.000 --> 01:14:06.700
لا حجة فيه قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا طب واذا كانت الاماء لا تريد التحصن وهي بغي نكرهها على البغاء ولان الله قال ان اردنا تحصنا فمفهوم المخالفة ان لم يردنا تحصنا فاكرهوهن على البغاء

222
01:14:07.050 --> 01:14:24.200
قال وجدنا هذا في كتاب الله. اجاب الجمهور ان هذا خرج مخرج الغالب واتفقنا على ان القيد النص الذي نعمل بمفهوم المخالفة فيه انما يكون اذا لم يكن له غرض من ذكره والا فان له مفهوم المخالفة

223
01:14:24.200 --> 01:14:42.000
نعم وليس وليس معنى ذلك ان المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط فانه متفق عليه بل معناه ان هذا الانتفاء ليس مدلولا لللفظ. شفت وان كنا ولاة حمل المخالفون كالقاضي ابي بكر

224
01:14:42.000 --> 01:15:04.850
والآمد وغيرهم ما يقولون انه تجب النفقة حتى على غير الحامل. لا ما يخالفون في هذا. قال ليس معنى ذلك ان المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط المشروط ايجاب النفقة الشرط ان كنا ولاة حمل. طيب ما هي حامل؟ اذا انتفى الشرط وانتفى المشروط قال هم لا يخالفون في هذا فانه متفق عليه. طب اين

225
01:15:04.850 --> 01:15:30.800
قال بل معناه ان هذا الانتفاء ليس مدلولا لللفظ. يعني وان كنا ولاة حمل ما يتكلم على غير الحوامل فقط هذا الخلاف. اذا هذا خلاف حقيقي او لفظي بهذا التقرير هو لفظي لان النزاع سيكون في مستند انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه. هل هو الاستصحاب خاصة

226
01:15:30.800 --> 01:15:45.400
الحكم يعني اولئك الذين لا يقولون بمفهوم الشرط. والاية قالت وان كنا ولاة حمل فانفقوا. طيب اذا ما كانت حامل قال خلاص الاية ما تكلمت عنه. طيب افتني قد نجعل الاستصحاب البراءة الاصلية لا تجب عليه النفقة

227
01:15:45.500 --> 01:16:01.350
الدين الحكم واحدا وصلنا الى نتيجة واحدة لكن نحن نقول دلالته من الاية انتفاء الشرط المشروط بانتفاء الشرط فكانت الدلالة لغوية من الاية واولئك قالوا لا هو لفظ الاستصحاب وحده خاصة. نعم

228
01:16:02.800 --> 01:16:21.900
وخالف في مفهوم الصفة ابو حنيفة وابن سريج والقاضي وامام الحرمين وجمهور المعتزلة. ووافقنا الشافعي والاشعري هذه الصورة التي هي مفهوم الصفة مثل سائبة الغنم والصفة عند الاصوليين في المخصصات وفي التقييد

229
01:16:22.000 --> 01:16:43.050
وهنا في المفاهيم اعم من النعت عند النحويين كمان نبهنا عليه مرارا. فان كل وصف زائد على الحقيقة يعتبر صفة ويدخل في ذلك الصفة والنعت والبدل والغاية احيانا كل ذلك داخل فيه. لانه في مفهوم الصفة. قال خالف في مفهوم

230
01:16:43.050 --> 01:17:09.200
صفة ابو حنيفة وابن سريج والقاضي وامام الحرمين وجمهور المعتزلة قال ووافقنا يعني على الاحتجاج بمفهوم الصفة الشافعي والاشعري واحمد كذلك فانه مذهب الجمهور قوله رحمه الله تعالى في ذكر الشرط والصفة وسيذكر اللقب بعد قليل وحصر الكلام في ثلاثة مفاهيم من العشرة

231
01:17:09.300 --> 01:17:29.300
وهي مفهوم شرط ومفهوم حصر ومفهوم زمان ومكان وغاية وعدد وعلة ولقب. واستثناء وصفة. كل تلك مفاهيم مخالفة لكنه تكلم هنا على هذه الثلاثة لانها ربما كانت من اكثر ما اشتد فيها الخلاف. فعندئذ نحن سنقول اه

232
01:17:29.300 --> 01:17:46.300
هذه الثلاثة التي تطرق لها المصنف اراد اظهار مخالفة من خالف فيها لا غير نعم وحكى الامام ان مفهوم اللقب لم يقل به الا الدقاق وهذا مشهور في عامة كتب الاصول

233
01:17:47.150 --> 01:18:08.150
اذا قيل مفهوم اللقب المقصود باللقب تعليق الحكم على مجرد اسماء الذوات فاللقب هو العلم وربما الحقوا به اسماء الاجناس. يعني مثلا في سائمة الغنم الغنم زكاة فمفهوم اللقب ايش يعني؟ يعني ان لم يكن غنما فلا زكاة

234
01:18:08.750 --> 01:18:24.100
فينظر الى مفهوم اللقب وهو اسم العلم او اسماء الذوات. يقول في الاصناف الربوية الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر والتمر والشعير والملح المفهوم اللقب الا يجري ربا في غير هذه الستة

235
01:18:24.250 --> 01:18:44.050
لأنه حصرها فمفهوم اللقب معناه اثبات نقيض الحكم المذكور للمسكوت عنه طيب نقيضه لاي شيء؟ قال لما لم ينطبق عليه المفهوم؟ مفهوم اللقب هو هذا. النظر الى اسماء الذوات وهو العلم واسماء الاجناس

236
01:18:44.300 --> 01:19:07.150
فلا احد يحتج بمفهوم المخالفة لانه ضعيف الا من سمينا لك الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز من داد من المالكية وبعض الحنابلة لنا ان التخصيص لو لم يقتظ ان التخصيص لو لم يقتظي سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح

237
01:19:07.150 --> 01:19:25.950
ان وهو محال هذا لنا يعني في جملة الاحتجاج بعموم انواع مفهوم المخالفة مبنى الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند الجمهور ان الوصف المذكور الذي استفدنا منه او من نقيضه حكم المسكوت عنه ما

238
01:19:25.950 --> 01:19:51.100
ما ورد في النص الا لحكمة. والحكمة هي ان نفهم اختصاص المذكور بالحكم متعلقا بهذا الوصف ففهمنا ان المسكوت لانه لم يناسبه الوصف لا يأخذ حكمه بل يأخذ نقيضه. قال ان التخصيص لو لم يقتضي سلب الحكم عن المسكوت للزم الترجيح من غير مرجح

239
01:19:51.100 --> 01:20:06.750
وهو محال. قالوا لان الصفة مشعرة بالعلة والعلة تستلزم المعلول فإذا يلزم من عدمها عدم العلة لكن اجيب عن ذلك ان السكوت يعني نفات مفهوم المخالفة هم الحنفية في الجملة

240
01:20:06.900 --> 01:20:24.450
وما رجحه الغزالي والاامدي والباجي كذلك يقولون ليس بالضرورة ان يكون سكوت الشرع عن المسكوت عنه في الحكم هو لاعطائه نقيض حكم المذكور بل قد يكون ذلك لتقدم بيان حكمه قبل ذلك

241
01:20:25.400 --> 01:20:42.900
وقد يكون ذلك لان المذكور في النص هو الحاضر عند ورود النص. فنص عليه وبالتالي لا يكون سكوت المسكوت عنه مقصودا باعطائه نقيضا. الحكم المذكور. وقد يكون لاجل ان ينص على المسكوت عنه لاحقا

242
01:20:42.900 --> 01:21:05.550
نصا خاصا او ليترك الباب للمجتهد ليظفر بثواب الاجتهاد في التسوية بين الصورتين بالقياس كما في الربا قالوا اذا ليس بالضرورة ان يكون المسكوت عنه ينال نقيض حكم المنصوص اختلفوا في مفهوم الغاية ايضا ولم يذكره المصنف. فمن قال بمفهوم الصفة قال به

243
01:21:05.750 --> 01:21:24.300
والباجي على طريقته قال ليس حجة واختاره كذلك الامدي وتردد فيه امام الحرمين مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ هل يسقط عن المرأة بفس بمس فرجها. الحديث نص على مس الذكر

244
01:21:24.550 --> 01:21:43.550
كيف افهمه؟ هذا مفهوم لقب قال لان الذكر هنا اسم جنس فاذا اردت مفهوم المخالفة ساقول فالمرأة اذا مست فرجها لا ينتقض وضوئها تعطي المسكوت عنه نقيظا حكم المذكور لكن الى انه مفهوم لقب فهو ضعيف

245
01:21:43.800 --> 01:22:05.800
وليس حجة عند الجمهور وكذلك مثلا التيمم بالحجر قال لان الحديث قال آآ وجعلت الارض آآ مسجدا وتربتها طهورا قد نص على التراب اذا دل على ان الحجارة ليست مما يجوز التيمم به. هذا مفهوم لقب

246
01:22:06.200 --> 01:22:23.950
انه اخذ مفهوم التراب والتراب اسم ذات. وقلنا الاعلام اسماء الذوات واسماء الاجناس هي مفهوم اللقب. فمن قال ان الحجر لا يمكن التيمم به اخذا من الحديث انه عمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف كما سمعت مثله الاصناف الربوية ايضا. نعم

247
01:22:24.150 --> 01:22:46.200
فرعان الاول ان المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة اجماعا. فرعون يعني مسألتان مما القرافي على المحصول فهذه ليست في اصل الكتاب قال الاول مفهوم متى خرج مخرج الغالب وقد مضى ذكره قبل قليل فليس بحجة اجماعا. نعم

248
01:22:48.250 --> 01:23:10.350
نحو قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. فين القيد خشية املاق. ما مفهوم المخالفة؟ اذا ما خشيتم الفقر فيجوز قتلهم ولذلك يرد على الشافعي وليشعني انه خرج مخرج الغالب

249
01:23:11.050 --> 01:23:29.200
ان غالب ما كانت تفعله العرب من قتل الاولاد كان خشية الاملاق. نعم ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة انه خرج مخرج الغالب فان غالب

250
01:23:29.200 --> 01:23:46.500
اغنام الحجاز وغيرها السوم. ايش مذهب المالكية في الزكاة في زكاة الغنم وجوب الزكاة في المعلوفة والسائمة. طيب كيف يفعلون بحديث في سائمة الغنم؟ وفي الحديث الاخر قال في كل اربعين شاة شاة ليش ما

251
01:23:46.500 --> 01:24:00.550
او خصصوا العموم قالوا لا. قلنا هناك اكثر من جواب منه انه قال ذاك هو من باب العموم والخصوص. وذكر بعض افراد العاملة يخصصه. هذا واحد جواب. والجواب الثاني هذا ان القيد

252
01:24:00.800 --> 01:24:20.400
في ذكر السائمة الى مفهوم له. ليش وخرج مخرج الغابة قال ولذلك يرد على الشافعية ليس الشافعية فقط بل الجمهور الشافعية وحنفية وحنابلة كلهم يشترطون السوم قال المالكي يرد عليهم لاننا نقول ان هذا القيد خرج مخرج الغالب

253
01:24:22.300 --> 01:24:39.050
وهذا وهذا من الاهمية بمكان الان يقول القرافي يرد على الشافعية طب ايش يقول الجمهور؟ حنفية وشافعية وحنابلة؟ يقولون لا هذا القيد مقصود وليس مما خرج مخرج الغالب. هنا يأتيك التفاوت

254
01:24:39.300 --> 01:24:54.700
ثمة نصوص اتفقوا على ان القيد فيها خرج مخرج الغالب مثل لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة فلو اكل ضعفا او نصف ضعف وقع في الحرام هناك قيود اختلفوا فيها مثل هذا

255
01:24:54.900 --> 01:25:17.750
مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الكافة يقولون خرج مخرج الغالي لكن مين اهل العلم وهم افراد بعض السلف يقول ويحكى عن ابن مسعود يقول ان الكبير للربيب اذا كانت كبيرة لم تدخل في التحريم حل نكاحها. يقصد كبيرة انها لا تتربى عند زوج امها

256
01:25:18.650 --> 01:25:35.050
وهذا ايضا يعني حتى يقول ابن يقول الذهبي حكينا هذا لشيخ الاسلام ابن تيمية فتعجب ابنه ولم يدري له جوابا لانهم قالوا هذا ما خرج مخرج هذا قيد مخصوص فاذا لم نقل به فاننا عطلنا مفهوم المخالفة

257
01:25:35.400 --> 01:25:50.400
ومثل قوله تعالى في كفارة الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل فان الجمهور يقولون هذا القيد خرج مخرج الغالب فلذلك تجب الكفارة سواء قتل المحرم الصيد عمدا

258
01:25:50.500 --> 01:26:14.850
او خطأ تجب الكفارة ويقول شيخ الاسلام هذا القيد آآ معمول به فيأتي الاختلاف في القيد هل هو مما خرج مخرج الغالب او هو مما هو مقصود بذاته وهنا المخالف ام الحنفية اه يذكرون هذا ايرادا على الجمهور. يقول انتم مبنى احتجاجكم بمفهوم المخالفة

259
01:26:14.850 --> 01:26:38.700
النظر الى القيد فان كان مقصودا لذاته اعملتم مفهوم المخالفة. وان خرج مخرج الغالب لم تعملوه. ثم يقولوا للجمهور ها انتم ذا لم تضبطوا هذا المعيار فمنكم من يقول في هذا النص مقصود والثاني يقول غير مقصود وتتفاوتون في النصوص فالاسلم ان نبقي النصوص على ظاهرها ويشتد الظاهرين

260
01:26:38.700 --> 01:27:03.750
ايضا في هذا جدا وهو ايضا حجة من نصره الغزالي والامدي في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهو يعني وامثلته كثيرة يعني مثلا في تحكيم الزوجين الحكمين في شقاق الزوجين قال الله تعالى فابعثوا حكما من من اهله وحكما من اهلها آآ عفوا قال هناك في الطلاق فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح

261
01:27:03.750 --> 01:27:20.200
في الخلع فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني يجوز الخلع فقط في حال الشقاق فان خفتم الا يقيما حدود الله او في غير الشقاق ايضا يجوز الخلع يجوز

262
01:27:20.250 --> 01:27:40.600
فاذا هذا القيد مما خرج مخرج الغالب ومنه ايضا حديث آآ الحديث الصحيح ايهما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل طب هل يبطني نكاحه اذا نكحت بنفسها وباذن وليها لكن هو يعني ما كان موجودا لكنه اذن لها فنكحت بنفسها يصح

263
01:27:41.050 --> 01:27:52.300
عند الجمهور لا ما يصح ولو اذن وليها. المطلوب ان يكون وليا يلي العقد لا ان يأذن لها في ان تزوج نفسها. وهذا وامثلته كثير جدا في هذا هذا الباب

264
01:27:52.400 --> 01:28:08.150
فقط هنا تنبيه قول لان المفهوم متى خرج مخرج الغالب ليس بحجة مبنى ذلك ان الصفة الغالبة يعني ليش يقولون ربائبكم اللاتي في حجوركم لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ايش يعني خرج مخرج غالب؟ يقولون

265
01:28:08.150 --> 01:28:27.350
صفة الغالبة على الحقيقة الغالب على الربا ان يكون اضعافا الغالب على الربيب ان تتربى في حجر زوجها وامثلته. الغالب الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة للحقيقة ابدا. بسبب الغلبة

266
01:28:27.700 --> 01:28:49.850
فمتى تكلم المتكلم بها حضرت معها تلك الصفة فاذا تكلم بها؟ هل يقصد مفهومها المخالف او تكلم بها لحضورها في الذهن قال لحظورها في الذهن فهذا فلسفة عدم العمل بمفهوم المخالفة اذا خرج مخرج الغالب لا لتعليق الحكم بها

267
01:28:50.200 --> 01:29:09.200
وبالدقيقة العيد رحمه الله عكس المسألة قال بالعكس ينبغي ان تكون الصفة الغائبة الغائبة هي التي تحمل هذا المعنى وليست الغالبة فان القيد اذا ذكر يذكر مقصودا فانه لو كان حقيقة مستقرة

268
01:29:09.250 --> 01:29:33.700
ما احتاج الى ذكرها فعكس في الاولوية وناقض في تفسير الاحتجاج بمفهوم المخالفة. نعم الثاني الثاني ان التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الاجناس فيقتضي الحديث مثلا نفي وجوب الزكاة عن سائر الانعام وغيرها او لا يقتضي نفيه الا عن ذلك الجنس خاصة

269
01:29:33.750 --> 01:29:51.650
وهو اختيار الامام. يعني مثلا الحديث عندنا في سائمة الغنم لو كان الحديث في السائمة زكاة ايش مفهومه المخالف طيب واحدة واحدة النص الان في الغنم في سائمتها الزكاة. ما مفهوم المخالفة في الغنم

270
01:29:52.100 --> 01:30:11.700
غير السائمة خلاص المعلوفة والعاملة ونحوها ليس فيها زكاة هذا اذا كان الموصوف مذكورا مع الصفة. الغنم السائمة ماذا لو جاء الوصف من غير الموصوف بالسائمة زكاة. ما مفهوم المخالفة

271
01:30:16.400 --> 01:30:36.350
برضو في غير الغنم السائل وما ذكر الموصوف ذكر الوصف فهل يعود مفهوم المخالفة الى الوصف ام الى الجنس فتقول غير الغنم يقولون هذا مبني على اصل نقيض المركب من شيئين

272
01:30:36.600 --> 01:31:02.600
هل هو سلب الحكم عن ذلك المركب خاصة ام هو عبارة عن سلب الحكم مطلقا فالاول لغوي والثاني عقلي. مثال قولك زيد في الدار يناقضه زيد ليس في الدار يقول هذه مناقضة لغوية لكن المناقضة عقلية عدم زيد مطلقا لا في الدار ولا في غير الدار

273
01:31:03.500 --> 01:31:22.300
فاذا زيد في الدار مركب هل سلب الحكم عنه لما اريد مفهوم المخالفة اسلب الحكم عن المركب خاصة ام سلب الحكم مطلقا فقل زيد في الدار اسلب الحكم عن المركب فقلت زيد ليس في الدار. او اسلب الحكم مطلقا عدم زيد اصلا

274
01:31:22.500 --> 01:31:37.050
فهذا منافاة او مناقضة لغوية او عقلية. فهنا تأتي فهل تؤخذ خصوص المحل في النقيض او لا؟ من نظر الى عرف اللغة اخذه وعليه الجمهور قال وهو اختيار الامام ومن نظر الى العقل

275
01:31:37.100 --> 01:32:00.950
لم يأخذ خصوص المحل في النقيض حديث الغنم السائمة على مذهب الجمهور ايش نقيضه ليس في غير السائمة من الغنم زكاة. فلا يتناول في مفهوم المخالفة الا معلوفة الغنم واذا اخذت النقيض على القول الاخر تقول ليس في غير السائمة مطلقا الزكاة. فايش يدخل في مفهوم المخالفة؟ المعلوفة من

276
01:32:00.950 --> 01:32:22.000
الغنم وكل ما ليس بغنم من الابل والبقر والخضروات والعقار والحلي فيستدل بالحديث على عدم وجوب الزكاة في هذه كلها لانها ليست بغنم سائمة وليس لانها غنما ليست سائمة. شفت؟ فرق بين ان تقول ليست غنما سائمة او تقول غنم

277
01:32:22.250 --> 01:32:38.650
ليست سعية فهل تأخذ نقيض المركب خاصة؟ ام نقيض الحكم مطلقا الاول لغوي والثاني عقلي فاراد بالفائدة هنا ان يختم بها الباب. فهم اتفقوا على اعتبار مفهوم المخالفة للصفة اذا كانت مع الموصوف

278
01:32:38.850 --> 01:32:53.550
اذا جاءت في الغنم السائمة وحصل الخلاف هنا اذا تجردت الصفة عن الموصوف هل يعتبر مفهومها؟ مبني على ان المعتبر هل هو مجرد الصفة ام مجموع الامرين؟ تم كلام المصنف رحمه الله

279
01:32:53.550 --> 01:33:12.900
في هذا الباب الحادي عشر ومجلسنا القادم في الثاني عشر ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه

280
01:33:12.900 --> 01:33:16.250
به اجمعين