﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح

2
00:00:20.850 --> 00:00:46.300
كتاب ثلاثيات مسند الامام احمد رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الخامس والعشرون من شهر محرم من عام سبع وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض

3
00:00:46.500 --> 00:01:06.500
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما دخل قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمر ابن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال

4
00:01:06.500 --> 00:01:28.100
رجال الانصار يسلمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اذا سلم عليه قال يشير بيده. قال سفيان قلت قلت لرجل سل زيدا اسمعته من عبد الله

5
00:01:28.100 --> 00:01:46.950
وهبت انا ان اسأله فقال يا ابا اسامة سمعته من عبد الله بن عمر قال اما انا فقد رأيت فكلمته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

6
00:01:47.150 --> 00:02:07.050
انبه الى السند السابق الاخير حديث حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم سمع ابن عمر ما كنت راجعت سنده اثناء الدرس وهنا الشكل سمع ابن عمر صواب سمع ابن عمر

7
00:02:07.350 --> 00:02:33.050
راجعة كلام ايضا سفاي رحمه الله وان انه وان هذا سمع ابن عمر فاعل اه سمع فاعل ابن ابنه سمع ابن عمر ابن ابنه ابن ابنه وهو عبد الله وظبطه سمع ظبطه سمع ابن عمر ابن ابنه

8
00:02:33.400 --> 00:02:54.200
سمع عبد الله ابن واقب عبد الله  ابن مفعول وابن الله وابنه مضاف اليه وعبد الله هذا بدل من قوله ابن عمر ابن ابنه بدل من قوله ابن ابنه سمعه

9
00:02:54.650 --> 00:03:21.400
يعني سمعه حديثا ويحتمل الله على منه رأى منه شيئا اما جر الازار وطول فيه. او شيء اقتضى ذلك وقد يتبين هذا بتتبع الروايات وانه اقتضى منه ان يحدثه بهذا الحديث ولهذا قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث

10
00:03:21.400 --> 00:03:36.800
ان الله لا ينظر ان لا ينظر الله عز وجل الى من جر ازاره خيلاء كما تقدم الكلام على الخبر لكن الشأن  ابن عمر ابن ابن سمع او سمع على خلافهم

11
00:03:38.050 --> 00:03:53.950
لكن اظن الشم مع ابن عمر ابنه يعني ابلغه ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الخبر حدثنا سفيان عن زيد ابن ياسر عبد الله ابن عمر رضي الله

12
00:03:54.150 --> 00:04:13.500
هذا اسناد صحيح واسناد ثلاثي وفي اخره ان سفيان ابن عيينة قال قلت لرجل سل زيدا سمعته من عبد الله زيد ايزيد بن اسلم سمعته من عبد الله بن عبد الله بن عمر

13
00:04:13.650 --> 00:04:28.050
وكأن هذا اجلال من سفيان رحمه الله لزيد ابن اسلم لزيد ابن اسلم المدني امام كبير رحمه الله وله جلالة اهل العلم في زمانه في المدينة يجلونه مع كثرة العلماء

14
00:04:28.150 --> 00:04:47.050
والحفاظ الا ان له جلالة وهيبة حتى ان علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب كان يتعدى مجالس قومه الى مجلس زيد ابن اسلم فقيل له تدع مجالس قومك وتذهب الى مولى او الى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

15
00:04:47.050 --> 00:05:07.300
يعني هو ما هو مولاهم فقال انما يذهب الرجل او يجلس الرجل حيث ينتفع او حيث ينفع نفسه  سبب سؤال او امر سفيان رحمه الله ذاك الرجل ان يسأل زيد ابن اسلم

16
00:05:07.550 --> 00:05:30.050
ان سفيان رحمه الله نقل عنه العلائي الحافظ خليل بن كيكلزي العلائي رحمه الله ان سفيان قال لم يسمع زيد ابن عمر الا حديثين هذا يحتاج الى تتبعه وقد صح سماعه منه. لكن لم يكن سماعه منه كثيرا. ويقال لم يسمع منه الا حديثين الا

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.900
حديثين فلهذا كأنه اشكل عليه الامر والاصل ان رواية زيد بن اسلم وغيره من الرواة على الاتصال لكنه اراد ان يتحقق والا بمثل هذا لا يسأل الا المدلس. لا يسأل الا المدلس هل سمعت ام لم تسمع

18
00:05:51.350 --> 00:06:18.000
لكن اراد ان يتحقق سماعه منه على سبيل اليقين ولهذا قال قال اما اما انا فقد رأيته فكلمته. فقد رأيته فكلمته. فهذا قد يوحي بانه لم يسمعه منه لم يسمعه منه لان قال فقد رأيته فكلمته

19
00:06:18.400 --> 00:06:38.550
وقد يوحي كما تقدمن بينه وبينه واسطة وهذا يحتاج ايضا النظر في ترجمة زيد من جهة رواية هذا الخبر مع ان هذا الخبر قد ثبت من آآ طرق اخرى ثبت من طرق اخرى. فقد رواه الثلاثة

20
00:06:38.600 --> 00:07:01.900
ابو داوود والترمذي والنسائي. من رواية بكير بن عبدالله بن الاشج النابل صاحب العباءة عن ابن عمر عن صهيب عن صهيب وهذا اسناد جيد صاحب العباء قال في التقريب مقبول وقال في الكاشف ثقة وهو اظهر من كلام صاحب التقريب لان النسائي وثقه

21
00:07:02.850 --> 00:07:21.500
ونقل عن ونقل البرقاني عن الدارقطني انه سأله عنه الثقة هو فاشار بيده اشار بيده اشارة ان لا وهذا ليس بصريح في جرحه لانه مجرد اشارة وكأنه اراد ليس بالمنزلة التي

22
00:07:21.500 --> 00:07:50.400
تريدها الثقة التامة وهذا يقع وهذا يقع آآ في كلام بعض الحفاظ رحمة الله عليهم ثم له شاهد ثم الحديث ايضا رواه ابو داوود والترمذي من رواية من رواية ابن عمر عن بلال من رواية ابن عمر عن بلال وهذا الطريق من رواية ابن عمر عن بلال

23
00:07:50.400 --> 00:08:14.200
هشام ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن بلال فابن عمر رضي الله عنه رواه عن صهيب وعن بلال وهشام ابن سعد جيد وخاصة  روايته عن زيد ابن اسلم ورواية نافع طريق معروف مشهور فالمقصود ان هذا اسناد اخر جيد

24
00:08:14.450 --> 00:08:36.300
في هذا الخبر وهذا الاسناد الثلاثي واضح في مشروعية السلام على المصلي. قال دخل رسول الله مسجد بني عمرو مسجد قباء قول مسجد قباء بدل من قوله مسجد بني مسجد بني عروف يصلي فيه. فيه انه كان يقصد الى قباء عليه الصلاة والسلام وهذا معروف

25
00:08:36.300 --> 00:08:50.250
الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت فيصلي فيه ركعتين كما في صحيح مسلم وهو في البخاري ايضا وفيه انه كان يأتي قباء كل سبت فيصلي فيه

26
00:08:51.500 --> 00:09:12.950
فدخل عليه رجال من الانصار لما علموا بقدومه عليه الصلاة والسلام كانوا يتوافدون سواء جاء الى قباء او جاء الى بعض بيوت في الانصار في بعض العوالي في قبة وغير قباء كانوا يقصدون ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام

27
00:09:13.050 --> 00:09:28.550
قال ودخل معه صهيب فسألت صهيبا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع اذا سلم اذا سلم عليه هذا السؤال عن السلام عليه في الصلاة السلام عليه في الصلاة

28
00:09:28.800 --> 00:09:45.900
لان المصلي لا يرد السلام كلاما وهذا كان في اول الامر كما في الصحيحين ابن مسعود انهم كانوا يسلمون عليه عليه السلام وكانوا يسلموا عليهم ثم لما قدمنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي السلام

29
00:09:46.200 --> 00:10:03.200
فقال ان الله قد احدث في الصلاة ان الله يحدث ما يشاء واحدث الا يتكلم في الصلاة او كما قال عليه الصلاة والسلام  وفي وسلم عليه بعد ما فرغ من الصلاة

30
00:10:03.700 --> 00:10:25.000
قال فسألت صيبا كيف كان يصنع اذا سلم؟ قال يشير بيده يشير قال سفيان قلت نعم يشير بيده الاشارة مطلقة محتمل انه يشير هكذا وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لما في رواية ابي داوود

31
00:10:25.250 --> 00:10:49.600
في رواية ابي داوود من رواية هشام ابن سعد عن نافع عن ابن عمر عن بلال انه قال له كيف كان يصنع؟ قال هكذا اذا وضع ظهر كفه الى السماء وبطنه الى الارض. وبطنه بطن كفه الى الارض. فهذا هو السنة لمن

32
00:10:49.600 --> 00:11:09.600
سلم عليه يصلي ان يشير هكذا يشير هكذا وبعضهم او روي عن ابن عباس انه كان اذا كان المسلم قريبا منه امسك بيده امسك بيده كأنه اشارة الى نوع من المصافحة الى نوع من المصافحة لكن اثابت

33
00:11:09.600 --> 00:11:33.350
ما هو الاشارة؟ والاشارة باليد وثبت صحيح مسلم انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فسلم عليه الحديث وفي انه لم يرد عليه السلام ان المصلي لا يرد السلام بعدما نسخ الكلام في الصلاة وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول الجمهور

34
00:11:33.700 --> 00:11:54.250
وقول الجمهور لعله يرد اشارة وذهب بعضهم الى ان لا يرد اشارة وهو قول اهل الكوفة الاحناف واستدلوا بحديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال من اشار في صلاته اشارة

35
00:11:54.350 --> 00:12:15.450
عنه او تفهم عنه فليعيد صلاته. وهذا الحديث منكر لضعف سنده وغرابة لفظه لانهم لا تبي غطفان المرؤية ابن اسحاق وهذا مدلس وهذا مجهول. الحديث السند منكر اللفظ لمخالفته للاخبار الصحيحة

36
00:12:15.500 --> 00:12:34.250
الاخبار الصحيحة. اه في ان الاشارة لا بأس بها في الصلاة ويروى عن بعض السلف من المتقدمين انه يرد كلاما وهذا قول ضعيف كانه لم تبلغهم السنة في هذا  نعم

37
00:12:35.250 --> 00:12:57.450
قال رحمه الله حدثنا سفيان قال سمع صدقة ابن عمر يقول يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل نجد من الشكل هذا سمع صدى صدقة سمع صدقة ابن عمر

38
00:12:58.150 --> 00:13:19.200
صدقة هذا باليسار حدثنا سفيان سمع صدقة ما ابن عمر يعني هنا سمع ابن عمر يقول نعم سمع صدقة ابن عمر  يقول يعني عن النبي صلى الله عليه هو ليس صدقة من عمر صدقة باليسار

39
00:13:20.050 --> 00:13:47.100
لكن هو يروي عن ابن عمر. يروي عن ابن عمر. نعم. سمعه. سمع ابن عمر يقول. نعم. سمع ابن عمر يقول سمع صدقة صدقة فاعل صدقة فاعل وابن عمر ابن مفعول سمعه يقول نعم نعم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل نجد من

40
00:13:47.100 --> 00:14:06.250
واهل الشام من الجحفة واهل اليمن من يلملم. ولم يسمعه ابن عمر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مهل اهل المدينة من ذي الحليفة قالوا له فاين اهل العراق قال ابن عمر لم يكن يومئذ

41
00:14:06.550 --> 00:14:27.100
نعم حدثنا سفيان سمع صدقة صدقة ومن يسار رحمه الله وهو ثقة جزري ثقة رحمه الله رواه مسلم وغيره سمع ابن عمر يقول عن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل نجد

42
00:14:28.000 --> 00:14:49.550
من قرن واهل الشام من الجوع فهو اليمن من يلملم ولا نعم واهل الشام واهل اليمن نعم هذا الحديث له شواهد معروفة في الصحيحين حديث ابن عباس في اربعة مواقيت

43
00:14:50.200 --> 00:15:16.600
الجحفة وذو الحليفة وقارن ويلملم ويلملم وكذلك حديث جابر في صحيح مسلم في خمسة مواقيت الرواية ابي الزبير عن جابر سمع جابر احسبه قال تهل اهل المدينة من ذو الحليفة وللشام من الجحفة

44
00:15:16.700 --> 00:15:41.200
واهل اليمن من يلملم واهل نجم القرن واهل العراق من ذات عرق  في رفعه قال احسبه ولاة عرق جاء في احاديث اصحها حديث عائشة عند النسائي واسناده صحيح وفيه انه

45
00:15:41.250 --> 00:16:09.550
وقت لاهل العراق ذات عرق عرق وجاء ايضا من احاديث اخرى الاظهر ان النبي وقت لكن لم يشتهر. ولذا في عهد عمر رضي الله عنه لما سألوه قالوا ان ان ميقات اهل نجد وجور علينا يعني مائل عن طريقنا فحد لهم ذات عرق فوافق رضي الله عنه توقيت فوافق توقيت

46
00:16:09.550 --> 00:16:25.600
توقيت النبي عليه الصلاة والسلام فانه ملهم بهذا المسدد رضي الله عنه  وجاء في رواية الحارث بن عمرو السهمي عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة وقت ذات عرق في حجة الوداع

47
00:16:25.700 --> 00:16:49.500
ليبين التوقيت ذات عرض كان متأخر ولم يعرف ولم يشتهر. وهذا هو سر خفائه حيث لم يسمعه ابن يسمع عمر رضي الله عنه فهذه المواقيت الخمسة نظمها بعضهم العرق العراق يلملم اليمني. وذو الحليفة يحرم المدني

48
00:16:49.550 --> 00:17:07.650
الشام جحفة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبني ولاهل نجد قرن فاستبني هذه المواقيت التي اجمع عليها اهل العلم جاء ذكر العقيق في رواية ابي داود الترمذي انه ميقات

49
00:17:07.700 --> 00:17:27.250
اللي اهلي العراق لكن حديث ضعيف ولو ثبت فالمراد انه ميقات مستحب لانه قبل قبله لكن الحديث لا يصح الحديث لا يصح هذه هي المواقيت ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام

50
00:17:27.300 --> 00:17:39.950
في التوقيت جاء حديث ابن عمر في ذكر المواقيت الخمسة ايضا عند احمد في ذكر المواقيت الخمسة كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. لكن يظهر انه لفظ شاذ

51
00:17:40.100 --> 00:17:59.850
ولا يصح اظن شاذ ولا يصح وهذا هو اللي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم في الصحيحين فهذه هي المواقيت  من مر بها يريد الاحرام فانه لا يتجاوزها الا باحرام. وتفاصيل هذه المواقيت مبسوط في كلام

52
00:17:59.900 --> 00:18:18.800
اهل العلم والقاعدة انه ان من يريد النسك اما ان يمر بالميقات بالفعل او ان يحاذيه برا او بحرا وكلهم داخلون في قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن. وقولهن يهل

53
00:18:18.950 --> 00:18:35.700
جاء في البخاري وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقتها وفي لفظ في البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ ليوهن ليهن كلها دالة على انه امر انه امر

54
00:18:36.850 --> 00:19:03.700
والامر للوجوب لكن لمن كان يريد النسك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس ممن اراد الحج او العمرة. نعم  نعم هذا هذا النعم هو من رواية افلح ابن حميد وافلح ابن حميد ثقة

55
00:19:04.250 --> 00:19:20.400
والامام احمد رحمه الله في هذا وقيل انه انكر عليه لكن افلح ابن حميد الانصاري ثقة رحمه الله جزما ولا نكارة في رواية رحمه الله وقد تطلق الرواية عن الامام احمد رحمه الله قد يطلق احيانا لفظ النكارة

56
00:19:20.450 --> 00:19:40.250
على بعض الرواة مثل ما اطلق على محمد إبراهيم التيمي محمد إبراهيم التيمي وقال ان له مناكير له مناكير هو يريد رحمه الله التفرد ولا من التفرد ان يكون ان تكون روايته ضعيفة. هم يطلقون هذا احيانا ولا يريدون به ضعف

57
00:19:40.300 --> 00:20:01.750
الرواية خاصة في مثل هذا لان افلح ابن حميد الانصاري والرواية عند النسائي باسناد صحيح والمعول عليه الاسناد كثيرا ما يأتي لبعض الائمة الكبار تعليل بعض الروايات  ينظر هل هذا التعيين له وجه

58
00:20:02.550 --> 00:20:20.550
لان التعليم او اعلان الروايات اعلان الروايات احيانا يكون اجتهاديا يكون اجتهادي. واذا كان اجتهادي لا يكون حجة على الغير. لا يكون حجة على غيره خاصة ان هذه الرواية قواها بعض اهل العلم

59
00:20:20.700 --> 00:20:40.250
هم ايضا شاهدوها في صحيح مسلم شاهدوها في صحيح مسلم مرفوعة واحسبه وهذا يكفي هذا يكفي ان يكون الحديث آآ في حكم المرفوع في حكمه مثل ما قال في بعض الروايات

60
00:20:41.050 --> 00:21:01.200
يأتي بعض الروايات احسبه اظنه والظن طريق وباب من ابواب العلم. انما اذا اجمع العلماء علماء الحديث على وهم تعليل الرواية لو كان الراوي ثقة في هذه الحانة يعلي الخبر

61
00:21:01.400 --> 00:21:21.100
نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان قال سمع عمه ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه

62
00:21:21.300 --> 00:21:40.750
حدثنا سفيان سمع عمرو ابن عمر سمع عمرو ابن عمر مثل هذا واظح سمع عمرو ابن عمرة نعم عمرو هذا من هو عمرو بن دينار سفيان سمع عمرو بن دينار وسمع عبد الله بن دينار مثل سفيان الثوري

63
00:21:41.100 --> 00:21:58.250
معا طبقة سفيان ارفع لان عمرو بن دينار وعبدالله بن دينار من شيوخ سفيان السفيانيين جميعا  عن عمرو بن دينار وعن عبد الله بن دينار تقدم لنا ان في هذه الطبقة

64
00:21:58.550 --> 00:22:22.850
ان في هذه الطبقة رجلين ضعيفين يشبه اسم كل واحد منهما اسم هذين الامامين عبد الله ابن دينار  ايضا المشابه في الاسم وكذلك عمرو بن دينار قهرمان الزبير ضعيف وهو وهما من طبقة هذين الامامين

65
00:22:23.150 --> 00:22:48.900
سمع ابن عمر كنا نخابر المخابرة قيل من الخبار من الخبر وهي  لان من الخبرة وهي النصيب مثل يقال خبر الخبر الذين يجتمعون ويكونون جماعة ويجمعون طعامهم في اناء واحد او قدر واحد ونحو ذلك

66
00:22:48.900 --> 00:23:11.800
او المال والدراهم. هم. وقيل من معاملة خيبر. لان النبي عامل الخيبر في الارض وكل معاملة في الارض تسمى مخابرة اخذا من معاملة خيبر وقيل من الخبر وهي الارض اللينة الارض اللينة التي تصلح للزراعة

67
00:23:12.600 --> 00:23:35.600
وبالجملة جاء النهي عن المخابرة كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا. يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى زعم يعني في يخابر في عهد النبي وسلم حتى اه وبعد عهد النبي عليه السلام في عهد الخلفاء الراشدون بعدهم حتى زعم رافع بن خديج ان رسول نهى عنه فتركناه

68
00:23:35.600 --> 00:24:06.800
نهى عنه فتركناه. المخابرة جاء فيها خلاف كثير وكلام لاهل العلم ومعنى المخابرة هو المزارعة هو المزارعة بان تدفع الارض البيضاء لمن يزرعها لمن يزرعها بالثلث او تقولها ادفع لك ارضي تعمل فيها ولنصف الثمرة لاني صاحب الارض

69
00:24:06.800 --> 00:24:37.000
ولك نصف الثمرة لانك تعمل في الارض. بمالك بالاتك بعمالك فانت تزرع الارض ويتفقان على النصيب بينهما المشقاة ان تدفع النخل الارض والنخل الارض والنخل جميعا المشاقات جوزها من منع المخابرة والمزارعة

70
00:24:37.500 --> 00:25:00.200
وهو ما لك والشافعي ومنعوا المخابرة قالوا لان المساقات لان النخل لا يمكن تأجيره النخل لا يمكن تأجره كيف تؤجر النخل فلهذا جوزوا المساقات ان تدفع الارض ان تدفع النخل لمن يعمل عليه

71
00:25:00.550 --> 00:25:25.750
ويساقي عليه  اما الارض البيضاء هل تجوز عليها المزارعة؟ الجمهور منعوا ذلك. ومنهم من جوز ساقات تبع مجوز المزارعة تبعا للمساقاة. يكون عنده ارض فيها نخل وتكون الارض البيضاء بالنسبة للنخل

72
00:25:26.100 --> 00:25:48.750
قليلة الثلث فاقل فقالوا يجوز لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فهي وان كان في غرر ومخاطرة عندهم لكن هذا في باب ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا مثل ما يجوز ان تبيع الشاة الحامل البقرة الحامل

73
00:25:48.800 --> 00:26:07.750
وتبيع الشاة وفيها اللبن وان كان مجهول لا يعلم لانه تابع. كل هذا مبني على اصل ظعيف في هذه المسألة وانهم جعلوا المزارعة من جنس المؤازرة. من جنس المؤاجرة وهذا بين اهل العلم

74
00:26:07.850 --> 00:26:36.950
الخطأ في هذا وان المزارعة ليست من جنس المؤاجرة. بل هي من جنس المشاركة وليست من جنس المعاوضة مثل البيع والايجارة. فهم لما رأوا ان الاجرة في المزارعة مجهولة يزارعه على الثلث والربع او النصف ولا يدرى كم قدر النصف. نصف الثمرة ربما ايضا

75
00:26:36.950 --> 00:27:03.550
ان تثمر وربما لا تثمر قد يكون الحب كثير وقد يكون الحب قليل فلما كانت الاجرة اه فلما كان الناتج والثمرة مجهول قالوا هذا لا يجوز لان من الاجرة ماذا؟ وش من شرط الاجرة؟ العلم. العلم بالثمن. العلم بالثمن. فلما كان الثمن مجهول

76
00:27:04.250 --> 00:27:20.700
بنوا على ذلك ان المزارعة وش حكمها؟ لا يجوز. ان لا غرر ومخاطرة لكن هذا قول ضعيف والصواب ان المزارعة من جنس المشاركة مثل المضاربة اذا كنتم تقولون ان المضاربة

77
00:27:20.700 --> 00:27:47.550
والمضاربة لا يدري كل منهما كمن نصيب لو دفع سيارته او دابته او مالا الى العامل يعمل فيه. ويقول الربح بيني  لي النصف للنصف ولك النصف. للثلث ولك الثلثان او بالعكس بحسب ما يتفقان عليه على الصحيح. وانه لا فرق بين ان يكون المال

78
00:27:47.550 --> 00:28:09.950
كثيرة وقليلة الصحيح انه بحسب ما يتفقان عليه ربما يكون العمل يحتاج الى جد واجتهاد ويحتاج الى ربح كثير وقد يكون العمل قليل فيختلف في هذا ولهذا اذا كانت المضاربة يجهل فيها قدر الربح ولا يعلم قدر الربح

79
00:28:10.100 --> 00:28:34.050
فالمزارعة من باب اولى من باب اولى لان المزارعة هي اصل المضاربة فكيف يصح الفرع ولا يصح اصله اذ المزارعة من ادلة جواز المضاربة. ومن ادلة مشروعية المضاربة خلافا لمن قال ان المضاربة دل

80
00:28:34.050 --> 00:28:54.000
الاجماع عليها ودل العمل اذ لا اجماع الا بدليل لكنه ودليل النقل عملي معلوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان الاصل في البيع والشراء التجارة واحل الله البيع الاصل في البيع الحل والجواز ومن ذلك المضارع بل انك المضاربات هي

81
00:28:54.300 --> 00:29:16.550
طريقة كثير من التجار وقد ذكر سبحانه وتعالى فيقول يا ايها الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم الارض ذكر في هذه الاية ما يخرج من الارض وذكر ايضا ما يكون من المتاجرة بالمضاربة وغيرها

82
00:29:16.550 --> 00:29:41.950
جميع فيه الزكاة الجميع فيه فيه الزكاة فاذا كانت المضاربة جائزة فالمزارعة من باب اولى ثم يعلم ايضا كما نبه على ذلك ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله ان العمل في المزارعة غير مقبولة

83
00:29:41.950 --> 00:30:06.050
والعمل في الاجارة مقصود فرق اخر. الانسان انت حينما تستأجر انسان يعمل عندك في البيت يا ابني لك شيئا يصنع لك شيئا حينما في هذه الحالة في هذه الحالة الاجرة او العمل مقصود العمل عمله مقصود

84
00:30:06.050 --> 00:30:27.450
المقصود لو لم يعمل لم يأخذ اجره اما في باب المزارعة فالمقصود الثمرة. المقصود الثمرة. ولذا ربما يعمل ويجتهد ها ثم لا تنتج الارض شيئا فيذهب عمل هذا تذهب ارض هذا

85
00:30:27.850 --> 00:30:55.250
هذا يذهب جهده وعمله وما قدم من مال وكذلك الات وهذا ايضا ان تذهب عليه ارضه هذا قدم الارض فلم يربح شيئا وهذا لم يرب شيئا وهذا اه فيه ان الجميع كلاهما اما ان يخسرا جميعا واما ان يربحا جميعا. اما ان يخسر جميعا واما ان يربح جميع

86
00:30:55.600 --> 00:31:15.350
جميعا بخلاف الاجارة ربما تؤجل الارض على انسان يعمل فيها يستأجر منك الارض على انه يزرعها بمال مقدر لا بأس به. لو انسان اجر ارضه على انسان على ان في هذه الحالة يكون الزرع لمن

87
00:31:15.850 --> 00:31:34.800
للمستأجر والمؤجر وش نصيبه؟ هو مبلغ الاجرة. الان اخذه ضمنه ولا ما ضمنه؟ نعم طيب العامل الان يريد يعمل ربما تنتج الارض وربما لا تنتج. لا تنتج. قد ينزل وباء قد لا تنتج

88
00:31:34.850 --> 00:31:52.700
في هذه الحالة احدهما ضامن المال وهو صاحب الارض والثاني حتى الان دار امر بين حصول الزرع وعدم حصوله فاذا كانت الاجارة جائزة والنبي عليه السلام قال من كانت له ارض فليمنحه ليوجرها

89
00:31:53.100 --> 00:32:15.050
فاذا كانت الاجارة جائزة فالمزارعة التي يشتركان جميعا في الربح والخسارة هي احل من المؤازرة. ذلك ان العقود او ان معاملات الناس في الظرف اما معاوظات واما مشاركات واما تبرعات

90
00:32:15.250 --> 00:32:40.500
والغالب ان النزاعات والخلافات تكون في المعاوضات والمشاركات اما التبرعات مثل القرض مثل العارية مثل الهبة هذه في الغالب لا لا يكون فيها مخاطرة ولا يكون فيها جاع لانها هبة وعطية بلا مقابل. انما جاء الشرع واحكم هذين الامرين وهو باب المعارضات في البيع

91
00:32:40.500 --> 00:33:07.550
وباب المشاركات في المزارعة في المضاربة في المسابقات وسائر انواع التجارة التي تبنى على هذا الطريق فيما يكون شركة بين العامل وصاحب المال وصاحب المال  حديث رافع رضي الله عنه كما قال الامام احمد حديث رافع الوانه

92
00:33:08.100 --> 00:33:24.600
رافع اضطرب خبره رضي الله عنه تارة رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وتارة قال حدثني عمايا بهير بن رافع وعمه الاخر وتارة يقول ان هان رسول وسلم عن المخابرة

93
00:33:24.700 --> 00:33:49.450
والصواب ان حديثه محكم. لكن بالنظر الى جمع الطرق. فمن نظر في طرقه تبين وهذا في الصحيحين في الصحيحين انهم كانوا يزارعون على الجداول والاربعاء والماذيانات اقبال الجداول ونهانا رسول الله وسلم. اما

94
00:33:49.750 --> 00:34:06.850
مجاراة وبالثلث والربع او شيء مظمون فلا بأس به فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحديث رافع تارة يروى مختصر وتارة يروى مفصل والرواية مفصلة واضحة بينة

95
00:34:07.500 --> 00:34:27.500
في هذا الخبر وان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الليث ابن سعد كما في البخاري ان الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث رافع شيء اذا نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام علم انه لا

96
00:34:27.500 --> 00:34:54.650
لا يجوز علم انه كلمة الليث رحمه الله محكمة في هذا يبين ان حديث رافع في المزارعة التي تكون مقدرة مقدرة مثلا يقول او محددة. يقول ازارعك الارظ على ان لي ما على السواق او

97
00:34:54.650 --> 00:35:15.950
ما في مجال الانهار واقبال الجداول اول ما يصدمها الماء لانه يكون انظر واعجل في خروجها او يقول زارعك الارض على ان منها ما في هذه الجهة ولك ما في هذه الجهة. هذا وش حكمه هذا

98
00:35:15.950 --> 00:35:37.750
لماذا؟ لان فيه قمامة نوع من القمار في الحقيقة. ربما يزارعه على الارض ويقول لك هذه الجهة ولهذه الجهة ولذا في نفس الصحيحين فربما انبتت به ولم تنبت به ربما انبتت به ولم تنبت به

99
00:35:37.750 --> 00:36:04.150
هذا هو يعني ربما تنبت هذه الارض التي اشترطها احدهما ولم تنبت هذه فيكون قمر احدهما الاخر وهذا هو علة تحريم المقامرة ان يدور العقد بين الغنم والغرم. اما اذا كان الجميع كلاهما استويا في هذا فهذا امر كما قال الليث رحمه

100
00:36:04.150 --> 00:36:17.400
هي فهذا امر لا بأس به اما اذا كان بضد ذلك فهو كما قال الليث امر اذا نظر في ذو الفهم بالحلال حرام علم ان انه لا يجوز وادلة جواز

101
00:36:17.650 --> 00:36:38.750
ادلة جواز المزارعة كثيرة. ادلة جواز المزارع كثيرة. ثم عندنا في هذه المسألة ادلة كثيرة منها ان البخاري رحمه الله روى معلقا عن ابي قيس ومسلم عن ابي جعفر رضي الله عنه انه رحمه انه قال زارع ال ابي بكر

102
00:36:38.950 --> 00:37:03.500
وال عمر وال علي وذكر عن جمع من الصحابة كلهم زارعوا يزارعون على الثلث والربع ولم يبقى بيت من بيوت الانصار الا وقد زارعوا وهذا كما قال بعض اهل العلم ان كان يصح في الدنيا اجماع فهذا هو الاجماع الصحيح. لا فوق لا شيء فوق

103
00:37:03.500 --> 00:37:24.700
هذا الامر الذي تقرر واشتهر وظهر فان كان هنالك يا جماعة صحيح فهو مثل هذا الاجماع الذي يحكيه ابو جعفر رحمه الله ويذكره عن عامة الصحابة وعلى رأسهم ابو بكر واله وعمر واله وعلي واله رضي الله عنه جميعا

104
00:37:24.700 --> 00:37:49.900
انهم كانوا يزارعون. ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام زارع اهل خيبر على النصف وان يعملوها. وفي صحيح مسلم وان يعملوها من اموالهم وان يعملوها من اموالهم. ايضا هذا دليل في المسألة في المزارعة. وان النبي زارعه. وهذا في بلاد المسلمين

105
00:37:50.200 --> 00:38:16.200
اما من من تكلف في تصرف هذا الدليل فهو تكلف لا يصح ان لم يكن باطل دليل على جواز المزارعة انما النبي عليه الصلاة والسلام حث على الرفق المسلم اذا كان عنده لا يعطل الارظ لان الشرع دعا الى العمل ولذا عمر رظي الله عنه كان اذا اقطع انسانا ارظا

106
00:38:16.200 --> 00:38:46.950
امهله ثلاث سنين فان عمل فيها والا انتزعها منه الشرع دعا الى العمل  ان يحرث الانسان ارض فينتفع هو وينفع غيره يتحرك اقتصاد اهل الاسلام ويستغنون عن غيرهم. فلهذا امر النبي عليه من عنده ارض اما ان يزرعها او ان يزرعها او ان يؤجرها حث على ان يبذلها لاخوانهم

107
00:38:46.950 --> 00:39:05.650
لها بغير مقابل فلا بأس والا فلا بأس ان يؤجرها او ان يزارع ثبت في الصحيحين من حديث ابن من حديث جابر ابي هريرة من كانت له ارض فليمنح ارضه او ليؤجرها وكذلك في حديث ابن عباس في البخاري

108
00:39:07.450 --> 00:39:27.450
واستقر الامر على جواز المزارعة انما اذا آآ كانت على الوجه المتقدم فهي من باب الغرر والمخاطرة. ولذلك لا تجد هذا هو احسن المسالك والطرق في هذا الخبر. ثم هنا مسألة ايضا هل يجوز ان

109
00:39:27.450 --> 00:39:51.600
البذر منه من العامل او لابد ان يكون البذر من صاحب الارض من اهل العلم من قال لابد ان يكون البذر ممن من نزلوا نعم نزلوا البقر منزلة المال في باب المضا من من صاحب الارض

110
00:39:52.250 --> 00:40:10.600
من صاحب الارض قالوا كما ان المضارب صاحب المال هو الذي يدفع المال. كذلك هو الذي يدفع البذر. لكن هذا قول ضعيف اولا مخالف للنصوص لان في نفس البخاري ان النبي زارعهم. في البخاري وان يعملوها من اموالهم

111
00:40:11.100 --> 00:40:26.350
وهم يعملون فيهم عمال هم عمال وثبت في البخاري معلقا مجهولا عمر انه رضي الله عنه قال حينما زارعهم ان اتى عمر بالبذر فلكم كذا وكذا وان بالبذر فلكم كذا وكذا

112
00:40:26.500 --> 00:40:50.300
الامر جائز. اما القول بان البدر بمنزلة رأس المال هذا قول ضعيف لان رأس المال المضاف يرجع والبذر يستهلك ويذهب وتخرج الثمرة كذلك البذر شيء لا قيمة له يذهب ولا قيمة له. اما المال في المضاربة فانه اصل ويعود الى صاحبه. اللي هو المظارب

113
00:40:50.300 --> 00:41:16.700
ويأخذ نسبة المال اصل المال مع نسبة الربح التي تخصه والمضارب العامل يأخذ نصيبه من الربح ورأس المال يرجع الى صاحبه. نعم  احمد رحمه الله وهو قول في مذهب عند الجمهور

114
00:41:17.000 --> 00:41:43.200
ومجوزوها جوزوها مثل ما تقدم اذا كانت تبعا مثل انسان يساقي ويزارع لكن بعقد واحد ويزارع بعقد واحد يعني ما يجعل مثلا عقد للمشاقات مستقل عن عقد المزارعة. يقال ساقيتك هذه الارض

115
00:41:43.200 --> 00:42:10.550
وتزرعها بكذا وكذا هذا شجرة الثاني ان تكون الارض يجارى عليها الثلث فاقل بالنسبة للنخل مثل ما اعتقد لكن هذا قول ضعيف وجواز المزارعة  يعني مزارعة جائزة سواء كانت في ارض بيضاء او كانت

116
00:42:10.600 --> 00:42:26.450
في ارض فيها نخل يجوز ان تدفع الارض فيها النخل وتساقي وتزارع ويجوز ان تدفع الارض البيضاء التي ليس فيها نقل والمساقاة تسمى نعم وان تدفع الارض البيضاء التي ليس فيها نخل على وجه المزارع نعم

117
00:42:27.000 --> 00:42:45.750
قال رحمه الله حدثنا سفيان قال قال عمر يعني ابن دينار. ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل. هل له ان يأتي يعني امرأته؟ قبل ان يطوف بين الصفا والمروة سألنا جابر بن عبدالله

118
00:42:45.800 --> 00:43:07.700
فقال لا حتى يطوف بالصفا والمروة. وسألنا ابن عمر وقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا. فصلى خلف المقام ركعتين. وسعى بين الصفا والمروة ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نعم

119
00:43:07.800 --> 00:43:28.850
هذا الحديث في الصحيحين واسناده صحيح وثلاثي كما تقدم وفيه انهم ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل هل له ان يأتي يعني امرأته قبل ان يطوف بين الصفا والمروة وهذا قول قديم مذهب قديم هل يحصل التحلل

120
00:43:29.750 --> 00:43:54.000
في الطواف مجافي لبعض الروايات انهم لما مسحوا الركن حلوا وهذي اللي هو يوقع في ان اسماء وعائشة ولما مسحوا الركن حلو وهذه الرواية فيها تقدير شي محذوف دل عليه المقام لان ظاهرها بالاجماع

121
00:43:54.400 --> 00:44:19.100
لا يجوز لان قول مسحوا الركن ظاهر ان من احرم ثم دخل مكة فمسح الركن ان يحل انه يحل وهذا بالاجماع لا يحصل به التحلل لا يحس بمجرد مسح الركن. اذ لابد الطواف ركن. اذا الطواف ركن فكيف يحصل تحريم جر مسح الركن؟ فكما ان فيه تقدير مسحة انه

122
00:44:19.100 --> 00:44:42.600
الركن يعني بعدما طافوا كذلك ايضا السعي لان السعي تابع للطواف والطواف هو الركن المقصود والسعي مختلف فيه اختلف فيه لان هناك قول من يقول انه سنة انه سنة لكن الصعب انه واجب ليس بركن وليس بسنة لكنه واجب

123
00:44:42.650 --> 00:45:05.800
ولذا ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل اولا لما سألوا جابرا فقال لا حتى يطوف بالصفا والمروة. لان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل وانه لا يحصل التحلل الا بالطواف بالصفا والمروة

124
00:45:05.850 --> 00:45:26.000
وكذلك ايضا الحلق. الحلق على الصحيح نسك. هناك قول ضعيف انه تحلل من محظور وانه يحصل التحلل بمجرد السعي وانه مثل لبس الثياب والصواب انه لابد من الحلق هذا جاءت الاخبار عنه عليه الصلاة

125
00:45:26.000 --> 00:45:51.150
والسلام صريحة في هذا  سألنا وسألنا ابن عمر فقال قدم رسول الله فقال البيت سبعا فصلى خلف مقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم واستدل لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة. المعنى ان لا يحصل التحلل الا بالطواف

126
00:45:51.150 --> 00:46:13.250
بالسعي الا بالسعي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة سبعا مع الحلق وهذا آآ قول اتفق عليه اهل العلم انما ابن عمر رضي الله عنهما اجاب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وجابر

127
00:46:13.350 --> 00:47:06.150
بين الواجب في هذا وانه متفق مع قول ابن عمر رضي الله عنهم نعم نعم نعم بعد طواف السعي. نعم نعم  لا هو السؤال هنا عن عمرة السؤال هنا عن السؤال هنا عن العمرة. اما الحج

128
00:47:06.250 --> 00:47:27.350
فالتحلل عند لو تحللان له تحللان تحلل اول والتحلل الثاني فحينما يحصل رمي الجمرة حصل التحلل الاول. يحصل يحصل انما هذا في السؤال عن العمرة. السؤال عن العمرة. اما الحج جاءت

129
00:47:27.350 --> 00:47:47.600
الا اخرى صريحة بحكم واظح على الخلاف فيما يحصل فيه التحلل بالحج لو برمي الجمرة او معها شيء اخر او معها شيء اخر ولهذا لا يحصل التحلل الاكبر الا بالطواف والسعي ان كان عليه سعي او بالطواف اذا لم يكن عليه سعي

130
00:47:48.350 --> 00:48:05.050
نعم. قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم

131
00:48:06.000 --> 00:48:28.800
حدثنا سفيان عبد الله عبد الله سمع ابن عمر سفيان ابن عيينة الامام المشهور وسفيان رحمه الله  امام كبير امام حافظ وله اخبار ومنذ من اخبارها ايضا التي مستحسنة ما ذكره صاحب تهذيب الكمال رحمه الله

132
00:48:29.000 --> 00:49:03.600
ان بعض اهل الحديث الكبار  سألوه سألوه آآ رحمه الله عن شأنه وعن بعض امره فقال كنا اربعة اخوة ابراهيم ومحمد وعمران وانا وانا اوسطهم. وانا اوسطهم وابراهيم وعمران ومحمد

133
00:49:04.150 --> 00:49:34.950
ومحمد من يسأل رحمه الله عن يعني العلم وشرف العلم وان الحديث يحصل به لعبد الشرف في تعلمه الحديث ويحصل له مرامه ومقصوده فقال اما اخي فانه آآ او انه جاءه هو جاءه انسان نعم القصة انه جاءه انسان

134
00:49:35.000 --> 00:50:06.850
يشكو زوجته وانها تذله وانها تذله اتاه يعني اصل جاه انسان يسأله ويشكي له زوجته قال انت تزوجت الدنيا قال نعم تزوجا تزوجتها لاجل مالها ولشرفها قال فاخذوا مالي واستخدموني واذلوني

135
00:50:07.950 --> 00:50:31.950
وقال ما معناه من تزوج للشرف حصل له الذل ثم قال يذكره رحمه الله وهذا من حسن تعليمه في الفتوى. كنا اربعة اخوة وقال وكان محمد اكبرنا فتزوج من هي اكبر منه؟

136
00:50:32.100 --> 00:50:59.650
يعني امرأة ذات مال وذات منصب. قال فاخذوا ما له حتى ذل حتى دل واما انا فتزوجت للدين. زوجت للدين فحصل لي شرف الدين والدنيا حصل شرف الدين والدنيا وكان يذاكر بالحديث الوارد في هذا الباب حديث ابي هريرة تنكح المرأة

137
00:50:59.650 --> 00:51:17.200
لاربع ما جاء في معناه قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار سمع ابن عمر يقول سمع رضي الله عنهم ويقول سمعت النبي وسلم يقول على المنبر فيه سمعت وهذا اعلى

138
00:51:17.650 --> 00:51:39.150
درجات السماع يقول على المنبر فيه انه عليه الصلاة كان يخطب على المنبر. وهذا كان في ثاني الامر وفي اول امر كان يخطب عليه الصلاة والسلام على الجذع على ثم كما انتقلنا في الاخبار انه صنع له منبر عليه الصلاة والسلام

139
00:51:39.350 --> 00:52:05.800
من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء هذا عام لكل من جاء الى الجمعة وظاهره يدخل فيه الرجال والنساء والصغار والكبار حتى الصبيان في عموم الدليل ولان المعنى يدل عليه لان المقصود من الاغتسال هو التهيؤ للجمعة

140
00:52:06.250 --> 00:52:36.050
في هذا الجمع الكثير حتى يستعد لها وحتى يأتي ببدن طيب الرائحة لا يؤذي غيره. وهذه العلة موجودة في كل من جاء. فمن كان مكلفا فيفعل ذلك ومن لم يكن مكلف فانه يؤمر بذلك. كما يؤمر بسائر الاداب الصلاة حينما يحظر الصبي الصغير

141
00:52:36.300 --> 00:52:58.600
او حينما تحظر مثلا الجارية مع اه امها ومع اختها او نحو ذلك فانه من حظر يتأدب باداب الصلاة المشروعة في هذا الاجتماع ويدل له رواية ابن خزيمة من جاء الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل

142
00:52:58.650 --> 00:53:18.150
وهذا من رؤية عثمان ابن واقد وهو عمري صدوق له اوهام وتكلم كثير من الحفاظ في هذه الزيادة. في قوله النساء في قول النساء وقالوا ان هذه من اوهام ان هذه الزيادة من اوهامه

143
00:53:18.300 --> 00:53:39.100
لكن هي هي دل عليها عموم قول النبي من جاء منكم. وكذلك عموم المعنى عموم المعنى اذ لا خصوصا في الشريعة فلا يقال هذا الامر خاص للرجال دون النساء فيقال خاص لانه يخاطب

144
00:53:39.200 --> 00:54:01.950
والنبي يخاطب الناس والناس يدخل فيهم الرجال والنساء. يا ايها الناس اني راسم اليكم جميعا. فهو يخاطب الجميع. فلا يقول قائل هذا خاص يجادون النساء. ولهذا لما قال ايها الناس وكانت ماشطة ام سلمة تمشط رأسها فقالت ذريني او دعيني فقالت انما قال ايها

145
00:54:01.950 --> 00:54:21.950
الناس قالت انا من الناس. انا من الناس وقامت رضي الله عنها لتسمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الاصل في خطابات وكلامه صلوات ولا يقال ان هذا خاص بهذا الجنس او بفلان آآ خص فلان

146
00:54:21.950 --> 00:54:41.900
لا لا بد من دليل يدل على التخصيص للعموم في اصل الشريعة امر مقطوع به فلا يترك هذا المقطوع لمجرد توهمات او استنباطات لا تقوى على تخصيص العموم في اللفظ. وكذلك في اصل الشريعة في خطاباتهم

147
00:54:42.400 --> 00:55:00.800
فليغتسل هذي لام الامر والاصل في الامر الوجوب. وهذا المعنى ثبت ايضا في الصحيحين من حديث عمر نفسه سيد عمر انه قال من جاء منكم جمعة فليغتسل في قصته المشهورة في ذلك الرجل الذي دخل

148
00:55:00.900 --> 00:55:20.900
وفيه انه قال ما هو الا ان توضأت قال والوضوء ايضا اي تتوضأ الوضوء وقد علمت ان رسول كان يأمر بالغسل وفي لفظ في الصحيحين من جاء منكم الجمعة فليغتسل عن عمر نفسه وجاء في صحيح مسلم انه عثمان ان الذي

149
00:55:20.900 --> 00:55:44.550
دخل هو عثمان رضي الله عنه وثبت ايضا في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه عليه الصلاة قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. واجب على كل محتلم. وهذا قد يؤذن بان غير المحتلم

150
00:55:44.550 --> 00:56:02.250
لا يتأكد في حقه مثل ما يتأكد في حق البالغ في حق البالغ وثبت في الصحيح ايضا من حديث هريرة على كل مسلم يوم في كل اسبوع يغسل فيه رأسه وجسده. حتى قال

151
00:56:02.250 --> 00:56:28.100
بعض اهل العلم انه يشرع هذا الغسل للنساء ولو لم يقصدن الجمعة لان هذا غسل مشروع في كل اسبوع مرة وجاء في النسائي وهي اخرى ايضا اوظح من هذه رواية لدلالتها على انه مشروع في كل يوم من ايام الاسبوع

152
00:56:28.800 --> 00:56:48.950
ولو لم يقصد الجمعة لكن حينما يقصد الجمعة فانه يتأكد فانه يتأكد. الجمهور على ان الغسل ليس بواجب وهذا هو الاظهر ويدل له ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة انه عليه قال من توظأ يوم الجمعة الحديث. صحيح مسلم من اغتسل يوم

153
00:56:48.950 --> 00:57:08.950
فهذا الحديث يصرف الاوامر الدال على الوجوب الى الاستحباب ويدلنا ايضا ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انهم لانه عليه خطب الناس يوما فسطعت لهم ارواح. فقال عليه الصلاة والسلام لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا اللون

154
00:57:08.950 --> 00:57:27.350
يشعر بعدم الوجوب. وتوسط بعض اهل العلم كشيخ الاسلام وقالوا انه يجب الغسل على من يكون لبدنه رائحة اما لبعد عهده بالاغتسال او اذا كان طبيعة بدنه ان ينبعث منه رائحة فيجب عليه وهذا

155
00:57:27.350 --> 00:57:46.650
تفصيل لا اشكال فيه فيما يظهر والله اعلم لان النبي عليه الصلاة والسلام امر في اخراج من كان فيه رائحة من امر مباح كالبصل والثوم حتى لا يؤذي غيره. فكونه يرد بهذه الرائحة

156
00:57:46.650 --> 00:58:06.350
تقصد في هذا في الصلوات في صلوات الجماعات فكونه يقصد الى الجمعة وبهذه الرائحة التي تتكرر النفوس الاظهر انه لا يجوز وهذا لا شك قول وسط بين الاقوال اما بدون ذلك فهو سنة

157
00:58:06.550 --> 00:58:22.650
كما تقدم بدلالة ما جاء اخبار في هذا حديث سمر ومن حديث انس من توظأ فبها ونعمة ومن اغتسل اذا الغسل افضل. حديث له طرق وسنده ضعيفة ومنهم من نظر الى

158
00:58:23.200 --> 00:58:43.200
فقال انه يقوى باجتماع الطرق ويكفي للجمهور ما تقدم من الدلالة الدالة على تأكد الغسل يوم الجمعة وعليه حمل وحليم سعيد الخدري ان الوجوب هنا مثل قول العرب حقك واجب علي يعني يريد من الحق

159
00:58:43.200 --> 00:59:05.600
مثلا من احسان او بر ونحو ذلك من الصنائع التي هي اه ليست واجبة انما يبادر بها الانسان ويبدأ بها غيرة فجرى الحديث على هذا الاسلوب نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار وعن ابن عمر

160
00:59:06.250 --> 00:59:30.250
رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار ان تباع حتى يبدو صلاحها صلاحها. نعم والاسناد مثل ما تقدم وحديث ابن عمر فيه النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار ان تباع حتى يبدو صلاحها

161
00:59:30.450 --> 00:59:56.000
ان تبعثوا حتى يبدو وصلاحها هذا الخبر في الصحيحين له طرق ومن جنس بعظ الاخبار التي تروى من طرق  تكفر مخارجها وتختلف وتختلف مخارجها وتكثر طرقها حتى يبلغ بها بعض اهل العلم او يحكم بعض اهل العلم عليها بالتواتر

162
00:59:56.150 --> 01:00:11.100
هذا الخبر له شواهد في الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهى حتى تزهى اي كما في عن انس حتى تحمار وتصفار

163
01:00:11.250 --> 01:00:34.250
وفي الصحيحين ايضا عن جابر انه نهى عن بيع الثمار حتى تشقح حتى الى ما تشقح. قال تحمار او تصفار. يعني الثمار التي يكون طيب مطعمها باحمرارها او اصفرارها اذ ليس كل الثمار يكون طيبها باحمرارها او اصفرارها

164
01:00:34.750 --> 01:00:56.450
ايضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس نهى عن بيع الثمار او في البخاري عن ابن عباس عن حتى يؤكل منها حتى يؤكل وهذا يفسر تلك الروايات. والمعنى حتى تطعم كما في رواية مسلم عن جابر ايضا قال حتى تطعم

165
01:00:56.800 --> 01:01:19.850
او تطعم يعني بمعنى انه يطيب طعمها للاكل. وهذا يختلف بحسب الثمرة حسب الثمرة. فمن الثمار ما يكون اه نضجها بان تكبر بعد ان كانت صغيرة مثل بعض انواع الخضار

166
01:01:19.950 --> 01:01:52.500
مثل الخيار مثلا ونحو وتروح ونحو ذلك يكونوا ببروزها وكبرها وكذلك بعضها حينما تنفتح بعض أنواع الفواكه تنفتح ازهارها وتخرج الثمرة ويطيب طعمها. العنب يختلف منها ما يكون نضجه بتموهه وهو العنب الابيض. ومنها ما يكون بتلونه مثل بعض

167
01:01:52.500 --> 01:02:13.250
وانواع الاعناب بعض انواع الاعناب ومنها ما يكون بتلونه بان يكون احمر واصغر مثل بعض انواع التمور وهذا يعرفه اهل الثمار وعامة الناس يعرفون ان هذه الثمرة طابت او لم تطب

168
01:02:13.350 --> 01:02:42.100
نهى عن عن عن الثمار ان تباع حتى يبدو صلاحها. وهذا كله سدا لباب المخاطرات والغش والغرر لان لانه قبل الصلاح قبل بدو الصلاح عرضة للعاهة عورة للعاهة. فيكون مغررا لغيره

169
01:02:42.200 --> 01:03:08.850
ولهذا في الصحيحين انس على ما يأكل احدكم مال اخيه بغير حق  وهذا فيما اذا اصابته جائحة يعني حتى لو مثلا بيعت الثمرة بعد صلاحها ثم اصابته جائحة السماوية فانه لا يأخذ مال اخيه والشارع اراد

170
01:03:09.400 --> 01:03:30.700
ان تكون العقود على وجه الرضا وعلى وجه لا يكون فيه غرر ولا مخاطرة نهى ان حتى يبدو وصلاحها. حتى يبدو وهذا بدلالة على انه مجرد بدو الصلاح. ما قال مثلا حتى يتناهى صلاحها

171
01:03:31.000 --> 01:03:52.350
حتى يبدو صلاحها ثم بدو الصلاح يكتفى به في بعض الثمرة. فلو ان انسان عنده ثمرة نخل ثمرة عنب فبدأ الصلاح في بعض الاشجار. في الاعناب او النخيل. ولم يبدو في بعضها. او بدا في نخلة واحدة

172
01:03:52.350 --> 01:04:10.300
في هذه الحالة امنت العاهة جاز ان يبيع ثمرة جميع البستان اذا كان من نوع واحد اذا كان من نوع واحد او من انواع على الصحيح اذا كان جنسها واحد مثل الجميع تمور الجميع اعناب واختلف فيما

173
01:04:10.300 --> 01:04:30.400
فاذا كان البستان انواع فيه تمور فيه فواكه وما اشبه ذلك هل اذا صلح جنس جاز بيع سائر الاجناس الجمهور على المنع واختار الليث وشيخ الاسلام رحمه الله الجواز اذا كان

174
01:04:30.850 --> 01:05:00.300
في بستان واحد لانها لان تفريط الصفقة فيه مشقة والشارع اجاز امور في ما يحصل فيه المشقة دفعا تشقصها عليه واختلافها عليه فهذا اختيار الليل رحمه الله واختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة دفعا للظرر اه عليه والجمهور على المانع كما

175
01:05:00.300 --> 01:05:21.850
تقدم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها طيب لو هنا مسألة لو ان انسان عنده مثلا  ما نضج حتى الان ثم اراد ان يبيعه يقول انا ما اريد اتعبني هذا النخل

176
01:05:21.900 --> 01:05:44.250
اريد ان ابيع الان نريد ان ابيع الثمرة هل يجوز ولا ما يجوز بشرط قطع لانه لا يصلح ماذا للاكل انما حصرم يصلح علف مثلا نعم هذا هو قول عامة اهل العلم خلافا للظاهرية

177
01:05:44.600 --> 01:05:56.850
ومنهم من حكى الاجماع عليه ان يجوز ان يبيعه بشرط القطع لا بأس وهذا في مراعاة المصلحة. حينما يريد ان يبيعه على هذا اما ان يبيعه على الاطلاق فلا يجوز

178
01:05:57.200 --> 01:06:30.700
على الاطلاق فلا يجوز  طيب هنا هنا مسائل ايضا هنا مسائل في  في هذا بعضها يجوز وهما اذا كان الثمرة التابعة اذا كانت الثمرة فانه يجوز بيعها للاصل يا بيه يجوز بيعها

179
01:06:30.750 --> 01:06:55.300
الاصل مثل لو ان انسان  في الصورة تحتاج الى تحرير تحتاج الى تحرير وهو ما اذا كانت تابعة للاصل فلا بأس من بيعها لمالك الاصل ان يبيعها لمالك الاصل ولو كانت

180
01:06:55.400 --> 01:07:15.600
الثمرة غير ناضجة ولعل نذكرها ان شاء الله في اخر ان شاء الله طيب نعم قال رحمه الله حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

181
01:07:15.700 --> 01:07:39.200
من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او كالبقمص نقص من اجره كل يوم قيراطان حديث ابن عمر سمعتهم مثل ما تقدم وفيه من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او كلب قنص يعني كلب صيد نقص من اجري كل يوم

182
01:07:39.250 --> 01:08:04.800
نقص من هذا رواية ابن عمر ورواية ابي هريرة ورواية سفيان ابن ابي زهير الشنئي او الشنائي قيراط  رواية ابن عمر المشهورة في الصحيحين انه قال كلب ماشية او كلب صيد او كلب صيد. جاء في صحيح مسلم عنه او كلب زرع

183
01:08:04.900 --> 01:08:17.450
مع انه انكر على او مع انه لما ذكر حديث ابي هريرة في الصحيحين انه من اقتنى كلبا الا كلب زرع او ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراط

184
01:08:17.600 --> 01:08:40.350
فقيل لابن عمر قال ان لابي هريرة زرعا وقيل انه اخذه عنه وقيل انه قال ذلك وان ابو هريرة ربط الزرع لانه صاحب زرع والعادة ان من له عمل في شيء فانه يعتني بضبط حكمه ما لا يعتني بضبط حكم غيره

185
01:08:40.800 --> 01:09:06.300
جاء في حديث زهير ابن ابي سفيان في الصحيحين من اقتنى كلبا لا يغني عنه جرعا ولا ذرعا. زرعا ولا نقص من عمله كل يوم قيراطان قيراطان فهذه اشهر الاخبار في هذا الباب وجاء احد عبد الله المغفل في صحيح مسلم قريب من هذا اللفظ

186
01:09:07.500 --> 01:09:29.750
اختلف العلا في ذكر القيراط والقيراطين فقيل ان القيراط نقص القيراط والقيراطين بحسب قلة الاذى وكثرة الاذى فاذا اقتنى كلبا فاشتد اذاه كنقص من عمله كل يوم قيراطان وان كان ذلك نقص من عمله كل يوم قيراط

187
01:09:29.750 --> 01:09:47.250
الى هذا في المدينة قيراطان وخارج المدينة قيراط وقيل غير ذلك المقصود انه ثبت هذا وثبت هذا ويمكن انه من باب التشديد جاء عن النبي عليه قيراط ثم شدد عليه الصلاة والسلام في هذا

188
01:09:47.350 --> 01:10:14.250
اه وذلك ان الكلب ينبح الناس وايضا يؤذيهم وربما ايضا يقذروا اوانيهم ملابسهم ونحو ذلك فامر الا يقتنيه الا صاحب الحاجة الا صاحب الحاجة في هذه الحاجات الثلاث. وان هذه حاجات مخولة لجواز اقتناء

189
01:10:14.250 --> 01:10:49.150
الكلب الزرع والماشية والصيد في الزرع والماشية والصيد الحق جمع من اهل العلم من الشافعية وكذلك قاله ابن عبد البر  هذه الثلاثة ما كان في معناها مثل كلب الحراسة ومثل استخدام الكلاب اليوم في اكتشاف ما يحتاج اليه في الجرائم ونحو ذلك واكتشاف المخدرات

190
01:10:49.150 --> 01:11:12.050
وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه ما كان اولى للحكم فما كان اولى في العلة فهو اولى في الحكم وذلك ان هذه الاشياء حاجات ومصالح حاجات ومصالح في الزرع والضرع

191
01:11:12.150 --> 01:11:36.100
واللي هو الماشية وكذلك هذي حاجات وربما تكون باب الاستحسان والتنزه خاصة في باب الصيد فما يكون من باب دفع المفاسد من باب اولى حينما يكون قصده اخذ الكلب ليس امور مستحسنة

192
01:11:36.150 --> 01:12:00.900
في زرع في تجارة في ماشية او نحو ذلك. انما دفع ظرر لحراسة من يكون في مكان فيه اللصوص كثيرون الكلب سبب في دفع او التنبيه ونحو ذلك ثم ايضا نعلم ان كلب الماشية لحماية الماشية

193
01:12:01.200 --> 01:12:19.550
حتى لا يعتدي اللص ويأخذ من هذه الماشية فينبه اهل البيت البرية وغير البرية فاذا كان لدفع الاذى عن الادمي نفسه فلا شك انه من باب اولى اذا كان ماله

194
01:12:19.600 --> 01:12:35.650
فهذا من باب اولىؤكم هكذا ما يكون في هذا المعنى وهذا واضح عندما نبه على ذلك عبدالبر، رحمه الله ثم قوله نقص من عن كل يوم قيراط هل يدل على التحريم او على الكراهة

195
01:12:36.100 --> 01:13:04.500
هل في الحديث تحريم او نقص اجر  نقص اجر نقص اجر هل يقال هذا يدل على التحريم او يدل على الكراهة الحديث نقص من عمل كل يوم قيراطان النقص نعم الا يدل على التحريم؟ يعني والتشديد فيه؟ التشديد فيه وانه لا يوفق لعمل الخير

196
01:13:05.450 --> 01:13:29.850
وهذا هو الاقرب والله اعلم ابن عبد البر رحمه الله ذكر بحثا ما معناه ان اشارة الى نقص العمل وانه آآ ينقص من عمله قيراطان هذا يدل على الكراهة لكن هذا البحث ضعيف. ولهذا رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. والاقرب والله اعلم

197
01:13:30.000 --> 01:13:54.750
ان انه للتحريم لانه ثم ايضا من المعاني المتعلقة بالكلب من جهة بلوغه جهة ولوغه ومعاناة هذا الشيء قد لا يقوم به الانسان حينما يقتني الكلب لغير هذه الحاجات فيتعرض للبلاء. ويتعرض لعدم القيام بالامر الواجب

198
01:13:54.950 --> 01:14:13.300
ثم ايضا اه ما يعرظ من اذى الكلب فهذه كلها امور تدل على التحريم لهذا قال من اقتنى الا كلب ماشي او كلب قنص الحديث وقوة هيدل على المنع لكن هل يقال

199
01:14:14.150 --> 01:14:34.700
ان الكلب الذي رخص فيه اقتنائه ان بلوغه لا يجب غسله هل يقال هذا؟ لا ما دام رخص في الكلب هل يقال ان الكلب المرخص فيه غير داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب

200
01:14:35.200 --> 01:14:58.750
ها يبقى العموم طيب العموم الا يخص جهة منفكة يا شيخ هذي في قضية اه جواز الاقتناء وهذي في قضية الطهارة لكن من لازم الاقتناء الابتلاء الابتلاء بالكلب فاذا رخص

201
01:14:58.950 --> 01:15:19.800
الشيء فالقاعدة الرخصة فيما تولد عنه حينما يكون رخص في الكلب  حينما يرخص له في الاقتناء في الغالب انه يبتلى به يبتلى به على قول الجمهور ايضا الذين يقولون اذا ولغ في الثوب

202
01:15:20.150 --> 01:15:43.800
مثلا او ايظا على قولهم لو انه وطأ برجله الرطبة في ماء ونحو ذلك الجمهور يلحقونه ببلوغه سائر اعظائه فهل يقال ان ان هذا الكلب مكلف بمعاناة هذا الشيء ويغسل سبع مرات

203
01:15:44.150 --> 01:16:17.900
في عموم الخبر او يقال انه لما حصلت الرخصة في الكلب الماشية والصيد عند الحاجة اليه وكذلك الزرع انه رخصة فيما تولد عنه الا يقال هذا  نعم العموم عموم حتى العموم عموم شرط والشرط من اقوى المفاهيم

204
01:16:17.950 --> 01:17:01.050
اذا ولغ الكلب فليغسله سبعا  سبع مرات ها هنا ما هو يعني هنا ابتداء يعني هذا النص ما في تخصيص يعني التخصيص هذا من اقتنى كلبا نعم لكن لا يستنكر

205
01:17:01.650 --> 01:17:24.000
يعني في الشريعة ان العمومات تخصص بالمعاني يسلم بعامة اهل العلم مخصصون عمومات الالفاظ بالمعاني الصحيحة يقولون ذلك يعني المعنى الصحيح  الذي يعني يسلم به لا يمتنع ان يخصص عموم

206
01:17:24.450 --> 01:17:46.100
النصوص يعني قول النبي عليه الصلاة ليس من البر الصوم في السفر مثلا وادلة كثيرة يعني خصصت للسياق والمعنى الدال عليه كقول مثلا في من اقتنى كلب الحديث لا شك الانسان يبتلى به يبتلى بالكلب

207
01:17:46.250 --> 01:18:18.900
ايضا لو ان انسان انت الان حينما تطلق الكلب على الصيد وتمسك به تمسك بها وتعظه هل تغسل موضع ولا ما تغسله  لماذا ما تعمل بالعموم وتقول فليغسلوا سبعا نعم

208
01:18:22.700 --> 01:18:58.500
هذا في الصيد وهذا في الصيد. كلب صيد     نعم المشايخ يعني خاص بالاناء يعني طيب فينا احدكم اذا كان ينال اذا كان  شرايك يعني هنا احدكم بالاضافة اعمل فايضا غيرها يدخل ولا يدخل؟ نعم. نعم

209
01:19:01.150 --> 01:19:38.900
وهذا كذلك لماذا نعم  نعم العموم انه ماذا   مم نعم  يعني هذا قالوا هذا قالوا انه يعني لا يمكن ان يسلم من عظة الكلب وبعضهم رشح ذلك بان قال رشح ذلك بان قال

210
01:19:38.950 --> 01:20:04.350
ان الكلب مع شدة عدوى   وخاصة انه دائما هو يلهث فلا يعلق بالشيء. نعم قالوا هذا والله اعلم نعم كنت اقول الاصل ان انقضاضه على الفريسة الاصل فيها البلوغ فيها اللعاب

211
01:20:04.700 --> 01:20:18.450
ما دام هو الاصل فمعنى ذلك ان سنحرم سنحرم الصلة لا ما نحرم ما نحرم الصيد نقول او نطالب على القول على القول بانه بيعم الخبر اذا ولغ سيغسل كل فريسة سبع مرات. ايه. واحداهن بالتراب

212
01:20:18.700 --> 01:20:33.250
نعم لكنهم هو هو يمكن والله اعلم ان يقال مثل ما نبه الاخوان ان الولوغ في الاناء في الحقيقة في حكمه ولهذا لو ولغ في التراب لو بلغ في الفراش

213
01:20:33.750 --> 01:20:55.650
لو بلغ على الثوب الصحيح انه كسائر النجاسات كسائر النجاسات يعني لا يشمل كلولو اما مسألة آآ مسألة بلوغ الكلب الظاهر العموم الظاهر اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله سبع مرات

214
01:20:56.400 --> 01:21:10.000
ثم قد يقال والله اعلم. قد يقال والله هذا وجه يعني انا ما رأيته لكن يظهر والله اعلم. قول النبي يعني اذا ولغ الكلب في نحدكم هل يريد بالكلاب السارحة والبرية او الكلاب المأذون فيها

215
01:21:10.850 --> 01:21:31.250
والظاهر والله اعلم. لان الكلب الغير مأذون فيه لا يبتلى به الانسان لا يبتلى به الانسان اذا ولغ الكلب فينا احدكم هذا لا يكون الا في الكلاب ماذا تكون يبتلى بها الانسان وان كان هناك كلاب سارحة مثلا بين الناس ربما لكن في الغالب الانسان يسلم منها

216
01:21:31.450 --> 01:21:55.300
لانها ليل لا تأنس وتستوحش بخلاف الكلب اه الذي يكون موضع حاجة لزرع او لصيد او ماشية فهذا هو الذي يبتلى به الانسان غالبا والاصل خروج النص على الغالب. هذا يؤيد ويؤكد عموم اللفظ انه او ان من اولى ما يدخل فيه هذه الاحوال

217
01:21:55.300 --> 01:22:19.200
ثلاثة لان دخولها في قوله الكلب اول ما يدخل في هذه الثلاثة للبلوى بها ومع حصول البلوى بها الا انه اه امر بالغاز سبعا والنبي من لم يقل الا مثلا هذه الكلاب وتأخير وقت الحاجة لا يجوز. لان مثل هذا يحتاج الى البيان

218
01:22:19.450 --> 01:22:39.550
كيف مثلا يكون عمومه للشيء الذي لا يبتلى به  يكون الشيء الذي يقع كثير لا يدخل في علوم الناس. لا كأنك اخرجت من النص غالب افراده وادخلت في افراد نادرة الدخول

219
01:22:39.950 --> 01:23:18.400
فهذا يؤيد ما تقدم نعم   نعم هذا هذا بالحقيقة تقليد اقول هذا تقليد زيادة على انه محرم محرم الا انه ايضا ضم اليه محرم اخر وهو التشبه يعني انسان لو تشبه بهم في مأكل ومشرب

220
01:23:18.450 --> 01:23:41.700
اه من عاداتهم الخاصة او ملبس لكان من فكيف اذا تشبه بهم في مسألة الكلاب ونحو ذلك هذا لا شك انه يعني نوع من المهانة والذلة في التبعية للكفار وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة لا تتبعون سنن من كان قبلكم. حديث سعيد

221
01:23:41.700 --> 01:24:01.250
عند احمد باسناد صحيح حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ظب شف العلماء قالوا لماذا ذكر الظب؟ شف حتى لو دخلوا جحر ظب لو دخلتم لماذا ذكر الظب؟ قالوا لان جحر الظب في الغالب ملتوي

222
01:24:01.450 --> 01:24:30.850
يضيق ولهذا الظب اذا دخل ورد الخروج ما يخرج ما يمكن يلتف. يخرج على قفاه يرجع ما يمكن يستدير بضيق الجحر والتفافة وصعوده وهبوطه المعنى مبالغة في المتابعة حتى لو دخلوا جحر رب على ما فيه من الضيق وايضا ما فيه من التفاه من هنا ومن هنا لدخلتم

223
01:24:30.850 --> 01:24:49.100
هذا غاية في التمثيل في التبعية للكفار وهذا لا شك مصداق قول النبي عليه السلام واقع اليوم حينما ترى مناظر في الحقيقة مقززة ترى شاب مثلا في ملبس يعني لا يليق

224
01:24:49.250 --> 01:25:09.150
ومع ما معه مع ما عليه من هيئة في شعر لا تليق برجل عربي فضل ان يكون انسان يعني رجل عنده عروبة عنده مبادئ من مبادئ واخلاق العرب التي جاء الاسلام بالحث عليها زيادة على انه يقود كلبا بسلسلة ونحو ذلك بل

225
01:25:09.150 --> 01:25:39.550
من ذلك ان بعضهم يفخر بانه يقبل الكل او ما اشبه ذلك الشياب الحقيقة منكرة وهذه لا شك من البلاء والمصيبة ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم نعم  مصيبة كيف ركبوا؟ يعني لما

226
01:25:39.950 --> 01:25:56.650
يعني هذا يعني من التبعية في الحقيقة ومن المهانة كيف؟ انهم يرظون لانفسهم ذلك من باب حقوقهم هذا من باب حقوق الحيوان اللهم اني اخفى عليك انهم يعني ان هذا من اعظم الكذب والتدليس اليوم يقتلون

227
01:25:56.850 --> 01:26:21.750
وفي المسلمين والعياذ بالله مآسي المسلمين في الشرق والغرب ومع ذلك ماذا يفعلون بالكلاب؟ هذا يعني غاية في الخسة غاية في النذالة غاية في السخرية والسخرية والاستهزاء بعقول الناس يعني حينما يتكلمون عن حقوق الكلاب هذا غاية في الاستخفاف

228
01:26:21.750 --> 01:26:41.000
بعقوق الناس وكثير من الناس يدرك هذا هذا لا شك هم من اه اشد الناس تظيعا للحقوق ولهذا تجد هم يجعلون هناك محلات سوبر ماركت كما يقولون محلات خاصة بالكلاب والقطط

229
01:26:41.000 --> 01:27:08.250
عندهم من يموت جوع ومن يعيش في شدة وايضا يتلفون الاموال ولا يطعمونها للمحتاجين لاجل امور تتعلق بتوازن اقتصادي ونحو ذلك. ليس عندهم مبادئ ليس عندهم انما يعيشون لدنياهم ولا يبالون بغيرهم وان ترتب على ذلك ما يترتب عليه

230
01:27:08.250 --> 01:27:36.600
من قتل واهانة كما هو واقع للمسلمين اليوم ثم يتبجحون بحقوق الكلاب ونحو لكن لانهم اخلاق سبعية وكلبية فلا يستغرب منهم هذا الشيء. نعم نعم   لكن حراسة اذا كانت محل حاجة

231
01:27:36.750 --> 01:28:01.400
اذا كان هذا محل حاجة الانسان يكون في مخافة مثلا هذا لا بأس به لا ثم ينبغي ايضا في الحراسة ان يأمن  اذية لغيره فلو كان من يتخذ كلب ينبح جاره

232
01:28:01.550 --> 01:28:21.750
او ينبح اطفاله او يزعج جار هذا لا يجوز لان الا اذا اتخذ جارك مثلا مكان لان في الغالب اذا كان مكان غير امن جارك يتخذ وان تتخذ كلاكما استويتما فلا ايذاء لكن حينما هو يتخذ وجاره من هنا ومنه ما اتخذ يدل على ان المسألة

233
01:28:22.050 --> 01:28:41.550
ليست بقصد الحراسة لقصد اخر اذا كان عن هذا الوجه هذا لا يجوز يعني لان في هذه الحالة انتفت العلة اللي هو الحاجة للحراسة  قال رحمه الله مسند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما

234
01:28:42.350 --> 01:29:00.000
حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع ابي عبيدة رضي الله عنه بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر نفذ زادنا فمررنا بحوت قذفه البحر

235
01:29:00.700 --> 01:29:21.800
واردنا ان نأكل منه فمنعنا ابو عبيدة. ثم انه قال بعد ذلك نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سبيل الله قولوا قال فاكلنا منه اياما فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان بقي

236
01:29:21.800 --> 01:29:44.300
معكم منه شيء فابعثوا به الينا  حدثنا بشير بلقاسم دينار السلمي الواسطي وهذا الاسم هشيم فرد في الاسماء ليس في الستة الا هشيم ابن بشير وهو امام ثقة ومشهور بالتدليس رحمه الله

237
01:29:44.900 --> 01:30:09.350
وهو رواية ورواية عن الزهري ضعيفة مع جلالته روايته عن الزهري رحمه الله ظعيفة وليس في الصحيحين منها شيء وله قصة مع شعبة رحمه الله تبين سبب ضعف روايته عن الزهري. اخبرنا ابو الزبير ومحمد مسلم تدرس الاسد ابو الزبير المكي المتوفى سنة

238
01:30:09.350 --> 01:30:28.600
سبع وعشرين او ثمان وعشرين ومئة وقد بلغت ثمانين رحمه الله ابو الزبير وقع خلاف كثير بين اهل العلم وفي روايته وهل هو مدلس او ليس مدلس وكلام كثير لاهل العلم. في رواية ابي الزبير

239
01:30:29.900 --> 01:30:54.450
اثبت النسائي تدريسه وتابعه عليه كثير من الحفاظ ومن ذلك الامامان المتأخران حافظان الذهبي ثم بعده ابن حجر جزم بانه مدلس واول من نقل هذا وذكره الليث ابن سعد  ابن سعد

240
01:30:55.150 --> 01:31:21.200
وهذا ذكره يعقوب بن سفيان رحمه الله في تاريخه وذكره ابن عدي وغيره عن الليث وان الليث اخذ صحيفتا ابي الزبير ثم قال لاسألنه عما سمع من لم يسمع فرجع اليه وقال اعلم لي على ما ممن لم تسمع من جابر

241
01:31:22.100 --> 01:31:40.650
ما اعلم له على ما سمع هذه احتج بها على انه روى عن جابر ما لم يسمعه وهذا ظاهر في ان الليث قال اعلمني فكأنه قد علم عنه ذلك. ولهذا لم ينكر على

242
01:31:40.650 --> 01:31:59.300
ابو الزبير والليث جزم بذلك. جزم بذلك اللي هو السماع من عدم السماع صار في الرواية صرف النظر عن طريقة روايته لهذه الصحيفة. مقصود انه قال على ما سمعت ممن لم وهذا هو التدليس

243
01:31:59.350 --> 01:32:23.250
ان يروي عن شيخه احاديث ظاهرها السماع. ويكون سمع بعضا ولم يسمع بعضا. ويقره على ذلك فهذا يكفي مع جزم الامام بانه مدلس ولهذا الذهبي وجمعه يقولون ما كان من رواية الليث فهو مسموع

244
01:32:23.700 --> 01:32:54.100
وما كان ويأتي الليل ويحتاج الى التصريح بالسماع وهذا فيما علم من رواياته اما ما لم يعلم فلا حكم عليه انما ما ظهر من الروايات وله وفي مسلم من اكثر من نحو اثنين وعشرين خبر او رواء اسناد ورواية من رواية ابي الزبير عن جابر رحمه الله ومنه

245
01:32:54.100 --> 01:33:18.050
من قال ان رواية ابي الزبير  متصلة لانها من رواية سليمان ابن قيس فليشكر واوثقه. من رواية حميد عن انس انها محفوظة من رواية حميد عن ثابت وهذا سواء قيل بها او لم يقال به

246
01:33:18.100 --> 01:33:36.600
فانه يدل على انه يدلس من حيث الجملة من حيث الجملة ويدل على ان هنالك روايات رواها من طريق سليمان بن قيس يشكو لكن لا يدل على ان جميع رواياته من رواية سليمان ابن قيس

247
01:33:36.650 --> 01:33:57.100
المقصود ان قصة الليث واضحة لذلك وابو الزبير وافقه على ذلك. وجزم الائمة بذلك اما ان نضع اما ما يتعلق برواية مسلم هذا محل بحث ولهذا منهم من تكلم في كذاب ومنهم من قال

248
01:33:57.300 --> 01:34:18.200
ان رواية مسلم له وجزم بذلك يدل على ثبوته عنده واطلع على سماع ابي الزبير عن جابر آآ وانه ثابت عنده اما بسماعه له او من طريق اخر انما الكلام في

249
01:34:18.250 --> 01:34:41.250
تدريس ابي الزبير والتدريس قد رمي به كثير من الائمة رحمة الله عليهم. ابن القيم رحمه الله اه قال جزم بان رواية عن ابي الزبير صحيحة ذكر هذا في اكثر من موضع وقال ان تدريسه تدريس السلف الذين لا يدلسون عن الضعفاء لا يدلسون

250
01:34:41.250 --> 01:35:07.500
لكن هذا خطو واسع في الحقيقة واسع اذ اه هذا ربما يقال في كل المدلسين مثل الحسن ومثل قتادة وكذلك غيرهما من المدلسين وان كان كثير من العلم يحمل سماء رواية قتادة على السماع لان رواياته ليست الا عن رواية

251
01:35:07.500 --> 01:35:30.250
وانه روي عنه انه قال انه يروي عناس من رواية النظر ابن انس وغيره من اولاد انس. وهذا ينبغي النظر فيه. فان كان كذلك وصح عن قتادة الله هذا الشيء وان ما رواه عن انس فانه من رواية النظر ابن انس وكذلك

252
01:35:30.850 --> 01:35:53.750
ابن هالاخر وثبت ذلك عنه فتكون رواية عنه مسموعة او متصلة مثل رواية عن ثابت فهذا مبني على الدلائل الصحيحة في هذا ومبني على النقل ليس مجال للاجتهاد والنظر هذا مبني على النقل فاذا ثبت

253
01:35:53.750 --> 01:36:19.600
حكم بخاصة رواية قتادة عن انس كثير. ولهذا اسقاط رواية قتادة مجرد تدريس فيه نظر. فيه روايات كثيرة. كون رواية قتادة هذا في الحقيقة وخاصة ان روايته عن كثير ابو الزبير ليست دلوقتي عن جابر مثل رواية قتادة عنس فيما يظهر والله اعلم وخاصة ان الذي جاء عن ابي الزبير قال الذي جرى عنه

254
01:36:19.600 --> 01:36:39.550
ما جا عن قتادة لانه اقر الليث على ذلك ولان الليث اثبت هذا الشيء وقال اعلم لي على ما سمعت وكأن الامر متقرر عنده ان هناك انه مجتهد انه لم يسمع من جابر لاحاديث كثير من الاخبار انما سمعها بواسطة

255
01:36:39.700 --> 01:37:02.300
ولهذا لو كان سماعه هذا الخبر من رواية سليمان ابن قيس وان الطريق يعود الى قيس في الغالب النجاة بان ابا طيب يذكر هذا ولا يكتمه لانه رجل واحد رجل واحد ويبين له هذا من البيان اه ثم ايضا

256
01:37:02.400 --> 01:37:24.850
ثم ايضا يكون صحيحا لكن اقره على ان رواية في بعضها لم يسمعه والليث توقف في ذلك واقره عليه ابو الزبير وكأنه لم يعتني في روايته عن جابر في بعض الروايات والا لقال له ما لم اسمعه منه سمعته من فلان. الثقة

257
01:37:24.850 --> 01:37:45.850
وعلى هذا يكون حكمه حكم المسموع ويكون اسقطه اختصارا ولى وثم الليث في الغالب لا يخفى عليه مثل هذا. اذ كيف يهدي الرواية ابي الزبير عن سليمان ابن قيس عن جابر فلا يعتبرها ويعتبر روايته المسموعة ذو الروايته الاخرى التي

258
01:37:45.850 --> 01:38:06.100
الحكم المسموع وبينه وبينه انسان ثقة ثقة وهذا واقع في كثير من الروايات مثل ما وقع الخلاف اه في بعضهم لكن موضع نزام مثل ما اتى بعبيدة ابن مسعود ابن عبيد ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه

259
01:38:06.200 --> 01:38:26.200
الجمهور على انها منقطعة. جمهور على انها منقطعة وعلي المديني رحمه الله يرى انها متصلة. واختار شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلامه اما في العقد او في غيره اذكر لك كلام قديم. وقال ما معناه ان الرواية بعبيدة آآ رواه عن اهل بيته والرجل اعلم باهل بيته

260
01:38:26.200 --> 01:38:43.750
وله طريقة رحمه الله في هذا اه يجريها عن كثير من الرواة الذين يرون عن بعظ الائمة ويشتهرون بملازمتهم يكون عنده في حكم المتصل قصة ابي عبيدة رضي الله عنه عامر

261
01:38:44.350 --> 01:39:04.350
الجراح الصحابي الجليل القرشي الفهري رضي الله عنه الذي مات في عام عموات سنة ثمانية عشرة رضي الله عنه ورحمه وله ثمان وخمسون سلام. في قصة العنبر وهي في الصحيحين. وهذا الطريق رويت ابي الزبير عن جابر اخرجها اخرجها

262
01:39:04.350 --> 01:39:27.300
هذه من رواية ابن جريج عن ابي الزبير اخرجها البخاري مختصرة كما هنا او هنا من رواية ابن ابن جريج عن ابي الزبير واخرجها مسلم مطولة تبي خيثمة عن ابي الزبير عن جابر وهي في الصحيحين رؤية سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر هذه القصة ايضا في الصحيحين

263
01:39:27.300 --> 01:39:51.350
سفيان بن عيينة عمرو دينار عن جابر وهي قصة طويلة وفيها فوائد كثيرة فيها فوائد كثيرة وفيها كما هنا كما شاقها المصنف كما ساقها رحمه الله الامام احمد مختصرة قال كنا مع ابي عبيدة بعثنا النبي وسلم معه في سفر فنفد زادنا

264
01:39:51.800 --> 01:40:17.650
ومررنا بحوت قذفه البحر تظرب يعني مثل الرابية كالجبل ورمى به البحر في سيف البحر في قصة مشهورة قال انه ميتة لما قال فاراد ان نأكل منه فمنعنا ابو عبيدة لانه امير السرية ثم قال ذلك نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيله كلوا

265
01:40:18.150 --> 01:40:33.200
كلوا. قال فاكلنا منه اياما فلما قدمنا قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان كان بقي معكم منه شيء فابعثوا به ليلا. هذا الحديث فيه فوائد في اول حل ميتة

266
01:40:33.200 --> 01:40:56.600
وعن جميع ما في البحر حلال كما قال شريح احد اصحابه وسلم ما في البحر فهو قد ذبحه الله. كل ما في البحر فهو حي هذا هو الاصل الجميع حل لكم صيد البحر وطعامه. صيده مسطيط وطعامه ما قذف به. ومنه ما قذف به البحر في هذه القصة في العنبر

267
01:40:56.600 --> 01:41:20.400
اما حديث جابر عند ابي داوود ما قذف به البحر فكلوه وما طفا فلا تأكلوه فهذا حديث ضعيف او منكر اخذ به الاحناف وغيرهم او من وافقهم والصواب ان كل ما في البحر حلال سواء رمى به البحر

268
01:41:20.500 --> 01:41:30.250
او مات في البحر طفا. ودليله ايضا هذه القصة مع عموم الادلة وقول الصحابة رضي الله عنهم بكر وعمر