بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله باب ما جاء في الخلع الخلع كما عرفه ابن الاثير في جامع الاصول عند الكلام عن هذا الحديث برقم خمسة الاف وتسع مئة واثنتين وخمسين قال الاختلاع في الفاظ الفقهي هو ان يطلقها على عوظ وفائدته ابطال الرجعة الا بنكاح جديد ولذلك الانسان حينما يطلق اهله يحق له ان يراجعها في مدة العدة اما اذا دفعت له العوظ لا يستطيع ان يراجعها الا بعقد جديد اذا الخلع فراق الزوجة بعوض فيأخذ الزوج عوضا ويفارق زوجته سواء كان هذا العوظ هو المهر الذي دفعه لها او اكثر او اقل والاصل فيه قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتأمل ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المشروعية يعني جعل الامر هو اقامة حدود الله طيب واحد الانسان اذا خشي على نفسه ان لا يقيم احد الا الله ليعلم الانسان انه مطالب اينما كان عليه ان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ومن الادلة على الخلع في السنة النبوية ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الاسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشية ان تقصر في حقه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ يعني ما قدمه من المهر وكان قد اصدقها حديقة. قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. الحديث في صحيح الامام البخاري ولذلك يا اهل العلم اخذوا من هذه القضية ان المرأة اذا لم تستطع البقاء مع زوجها فان لولي الامر ان يطلب منه المخالعة وصورته يأخذ الزوج العوظ او يتفقان عليه ثم يقول لها فارقتك او خالعتك اي يقل لها انت طالق فالطلاق من حق الزوج فلا يقع الطلاق الا اذا اوقعه الزوج وقد جاء في الحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق. يعني الزوج ولذلك قال العلماء من اكره على ظلام امرأته ظلما فطلق دفعا للاكراه فانه لا يقع طلاقه. طلاق المكره هل يقع ام لا يقع؟ مسألة طويلة لكن المقصود ان الطلاق بيد الرجل فاذا الخلع هو ان يأخذ الزوج العوض ثم يطلق زوجته وقال هنا بعض ما جاء في الخلق ثم قال حدثنا محمود ابن غيلان وهو محمود ابن غيلان العدوي ابو احمد المروزي نزير بغداد توفي عام تسع وثلاثين ومائتين. قال فيه ابو حاتم ثقة وقال فيه الامام احمد ثقة اعرفه بالحديث صاحب سنة وقال الذهبي في تاريخ الاسلام رحل وعنا بالاثر وتقدم في السنة اذا محمود بن غيلان ثقة من الثقات قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل ابن موسى هو السناني والسينان قرية من قرى مروح الفضل موسى السناني ابو عبد الله المرودي ولد عام خمسة عشر ومئة وتوفي عام اثنتين وتسعين ومئة. قال فيه ابن معين ثقة وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة ربما اغرب اي له اخطاء طبعا هذا مما اغرب فيه وله احاديث اخرى اغرب فيها هي موجودة في كتاب الجامع في العلل اعتقد انها سبعة احاديث اخطأ فيها موسى الفضل بن موسى السيلاني وهذا الحديث مما اخطأ فيه وهو علة هذا الخبر ولذا لا يحق لنا ان نحكم على هذا الحديث بالحسن بعض اهل العلم كالشيخ عبد القادر حكم على الخبر بالحسني وغير ذلك ممن يعتني بالحديث ومنهم من حقق جامع الترمذي ومر على الامر كأن شيئا لم يكن. وهذا لا يصح الذي يعيد تحقيق كتاب لابد ان يقدم الخدمة التي تسهل على القارئ فهم مضمون الكتاب عن سفيانه سفيان الثوري الثقة الحافظ الامام العراقي الكبير. طبعا سفيان له طلب من اوثق الناس فيه منهم وسيأتي الكرام ان وكيع قد خالف الفضل بن موسى وقد اخطأ الفضل بن موسى في هذا الحديث قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن وهو مولى ال طلحة هو محمد ابن عبد الرحمن ابن عبيد القرشي التيمي الكوفي. ابو عبد الله قال فيه ابن معين ثقة قال مرة ليس به بأس قال علي بن المدينة كان عندنا ثقة وقد انشرت عليه احاديث فقال ابو حاتم صالح الحديث وقال ابو زرعة صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وقال ابو داوود ايضا صالح في الحديث ويدعي ان هذا الراوي ايضا ينزل قليلا لكن علة الخبر رئيس الفضل بن موسى لانه قد خولف خالفه وكيعاد الجراح عن سليمان ابن يساره سليمان بيسار الهلالي ابو ايوب ولده عام اربع وعشرين كتب في عام اربع وتسعين قال الذهبي في تاريخ الاسلام وعن قتادة قال قدمت المدينة فسألته عن اعلم اهلها بالطلاق فقيل سليمان ابن يسار. طبعا سليمان ابن يسار ثقة ابن موسيقار. قال في ابن معين ثقة وقال ابو زرعة ثقة المأمون فاضل عابد وقال الذهبي في تاريخ الاسلام كان فقيها اماما مجتهدا رفيع الذكر نعم عن الربيع بنتي معوذ ابن عفراء وهي الربيع بنت معوذ بن عفران الانصارية النجارية وهي صحابية انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دفعت العوض لزوجها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة. تأمل هنا هذا شك من الفضل بناموس السيناني والخبر لما يأتينا فيه شرك نذهب الى رواية ليس فيها شك والامام الترمذي حينما اورد الخبر لم يسكت على الشك بل بين الصواب قال له في الباب عن ابن عباس طبعا في حديث ابن عباس له حديث قيس ابن شي ماس اللي هو في صحيح البخاري رقم خمسة الاف ومئتين وثلاثة وسبعين يعني ليس معنى النفس للظرب لكن ندخل في هذا الباب وهو مسألة الخلع قال ابو عيسى حديث الربيع بنت معوذ الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة يعني الامر لها ليس النبي صلى الله عليه وسلم انما امرك. من الذي امرها؟ هذا نبحث عنه في بقية الروايات يعني على هذا يجوز ان يكون فعل غيره فلا يتمشى حجة. الخبر هذا ليس بحجة بل العمل على خلافه العمل على خلاف لان العدة عدتها عدة مطلقة هذا هو الصحيح في هذه المسألة الحديث بهذا الطريق اخرجه ابن الجارود في المنطقة من طريق محمود ابن غيلان يعني نفس طريق الترمذي واخرجه البيهقي من طريق عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا الفضل بن موسى يعني اذا هناك متابعة لمحمود بن غيران حتى الخلل ليس من محمود بن غيلان بالخلل من الفضل بن موسى واخرجه البيهقي من طريق عن سفيان ولفظه فامرت ان تعتد بحيضة. اذا رواية عن سفيان ليس فيها شك والشك تبين انه من الفضل ابن موسى اذا قول الترمذي الصحيح انه امرت ان تهتد بحيضة معناها ان الترمذي يرجح لفظ البناء للمجهول على لفظ فامرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترجيح الترمذي وكذلك رجح فانه قال عقب ان روى الحديث من طريق وكيع عن سفيان به بلفظ فامرت ان تعتد ان تعتد بحيضة قالوا له قيم وهذا اصح وليس فيه يعني من امرها ولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وقد روينا في كتاب الخلع انها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان فبين البيهقي طبعا مما يشهد على ذلك ما اخرجه ابن ماجة رقم الفين وخمسة وثمانين والنسائي في المستوى الجزء السادس صاحب ست وثمانين ومئة الى سبع وثمانين بالمئة من بريق ابن اسحاق قال حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الرويع بنتي معوذ وفيه التصريح بان زمن خلعها كان على عهد عثمان. ترى هذا سند حسن بسبب محمد ابن اسحاق ولذلك اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان الربيع اختلعت من زوجها فاتى عمها عثمان فقال تعتد بحيضة فتأمل ان هذا الحديث حصل فيه شك ولما يأتينا شك نذهب الى الرواية التي ليس فيها شك وان الراجح ان الذي امرنا ان تعتد بحيضة هو عثمان بن عفان لكن الان الحكم الفقهي ان المرأة الحرة سواء كانت مخترعة او مطلقة انما تعتد بثلاث حيضات اذا لم تكن حاملا وكان مدخولا بها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته