﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:27.050 --> 00:00:43.300
فهذا بفظل الله وتوفيقه هو درسنا السادس في شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى هذا اليوم الثالث عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين للهجرة

3
00:00:43.800 --> 00:01:04.500
لا يزال درسنا هذا في تتمة المقدمات التي جعلها المصنف رحمه الله بين يدي الادلة والدلالات في هذا المتن جمع الجوامع ومجلسنا هذا هو المجلس قبل الاخير في انهاء المقدمات. بحيث ننتهي منها في درسنا المقبل ان شاء الله تعالى. لنفرغ بعدها في الشروع في

4
00:01:04.500 --> 00:01:28.750
اول الادلة في كتابه الاول وهو دليل الكتاب بعدما انتهى المصنف رحمه الله عندما اتينا عليه في دروسنا الماضية من تعريفات وتقسيمات للحكم الشرعي ثم الحكم الوضعي ثم تناولنا مصطلحات تتمة لذلك وهو الحديث عن الرخصة والعزيمة والصحة والفساد. وامور تلحق بها وانتهينا ايضا من

5
00:01:28.750 --> 00:01:46.800
بعض التعريفات التي جعلها تتم تنك النظر والعلم والحد والدليل. درس اليوم واجلس اليوم هذا يتناول مسائل تتعلق ببعض انواع الحكم الشرعي يتكلم عن تقسيم الاحكام الشرعية الى حسن وقبيح

6
00:01:47.150 --> 00:02:13.150
حسن شرعي وقبيح شرعي ويتكلم فيه ايضا عن مسائل من مسائل الواجب الواجب الموسع والواجب المخير ويتكلم ايضا عن فرض الكفاية حكمه وتعريفه مسائل تتعلق بالشروع فيه وهكذا فهي مسائل تتعلق بالاحكام الشرعية بعدما عرفها وقسمها. في الجملة فيها مسائل ذات ثمرة

7
00:02:13.150 --> 00:02:29.950
واثر ومسائله ليست كذلك. سنمر عليها ونبين ما اشتمل عليه كلام المصنف بعون الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد

8
00:02:30.800 --> 00:02:53.200
قال المصنف رحمه الله مسألة الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا قيل وفعل غير المكلف والقبيح المنهي ولو ولو بالعموم فدخل خلاف الاولى وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. نعم هذه مسألة

9
00:02:53.600 --> 00:03:11.450
من مسائل المقدمات التي ذكرها الامام تاج الدين السبكي رحمه الله وهي انه هل يصح لو اردنا ان نقسم الاحكام الشرعية الى ما استحسن شرعا وما قبح شرعا. فكيف سنقسمها

10
00:03:11.550 --> 00:03:40.450
عندنا خمسة احكام الوجوب والندب والاباحة والكراهة والتحريم. فلو قلت لك من هذه الخمسة ايها هو الحسن شرعا تقول الوجوب والاستحباب والاباحة طيب وما هو القبيح شرعا من هذه  ستقول المكروه والمحرم

11
00:03:40.650 --> 00:04:07.550
هذا التقسيم محل نظر بين الاصوليين وهم فيه متفاوتون قال هنا رحمه الله الحسن المأذون فجعل كل حكم يدخل تحت مصطلح المأذون يعتبر حسنا شرعا والمأذون قال واجبا ومندوبا ومباحا. فهذه الثلاثة القاسم المشترك بينها

12
00:04:09.100 --> 00:04:38.750
الاذن فيها فالمباح فيه مجرد الاذن والندب اذن وزيادة زيادة ماذا طلب والوجوب هو اذن وطلب وزيادة. زيادة ماذا؟ الالزام. جيد. فالقدر المشترك بينها الثلاث هو الاذن. فقال الحسن المأذون. واجبا ومندوبا ومباحا

13
00:04:39.350 --> 00:05:06.300
هذا القدر هو الذي جعله المصنف رحمه الله محل تسليم ثم قال قيل وفعل غير المكلف قيل يعني ويدخل في الحسن شرعا فعل غير المكلف. السؤال لو حذفت قيل واردتها تتمة في الكلام فيكون وفعل غير المكلف معطوفا على المأذون او معطوفا على واجبا

14
00:05:06.300 --> 00:05:28.500
ومندوبا ومباحا يعني ستكون الجملة هكذا. الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف. هكذا او ستقول حسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا وفعل غير المكلف. الاول او الثاني بل رفعه بالنصب

15
00:05:30.600 --> 00:05:53.350
اذا قلت بالنصب اذا انت تجعل فعل غير المكلف مأذونا. وهل يصح هذا؟ فعل غير المكلف مثل ماذا مثل فعل الصبي والمجنون والبهيمة هل يقال في هذه الافعال وتوصف بانها مأذون فيها؟ لا اذا هي معطوفة على

16
00:05:53.450 --> 00:06:16.400
المأذون لا معطوفة على المأذون يعني الحسن المأذون وفعل غير المكلف هذا قوله قيل وفعل غير المكلف. ما علاقتنا بادراجه سواء على القول بتضعيفه او بقبوله وتصحيحه. نحن تكلموا عن الحكم الموصوف شرعا بالحسن

17
00:06:16.450 --> 00:06:41.350
ومدار ذلك على التصرفات الصادرة من المكلفين فما وجه ادراج فعل غير المكلف في وصفه بالحسن او القبح؟ هذا في الجملة من حيث وصف الافعال الصادرة وتنزيلها في ميزان الشرع. ما الذي يوصف بالحسن وما الذي يوصف بالقبح؟ لانك ان لم تجعلها هنا

18
00:06:41.350 --> 00:06:57.650
الهف القبيح وبالتالي فان لم تقل ان فعل غير المكلف من قسم الحسن سيكون من قسم القبيح ولا يقبح هناك هذا الذي جعل بعظ المصنفين كالبيضاوي وغيره يقول الحسن ما لم ينه عنه

19
00:06:58.150 --> 00:07:14.200
فما عرفه بالمأذون؟ قال الحسن ما لم ينهى عنه فما لم يدخل تحت دائرة النهي فهو حسد باعتبار انه لا يصح وصفه بالقبح. وبالتالي فما خرج عن دائرة القبح فهو الحسد

20
00:07:14.650 --> 00:07:33.450
والحسن سيكون قسيما له. على كل قال الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا. فاذا لما قال البيضاوي الحسن وما لم يهنى عنه اندرج فيه فعل غير مكلف لانه غير منهي عنه. قال قيل وفعل غير المكلف وبالتالي فاصبح تعريف القبيح ما هو

21
00:07:35.200 --> 00:07:56.850
المنهي عنه فالتعريف البيضاوي كان اه ابعد عن هذا الاشكال ولم يحتج الى مدخل ليدخل فعل غير المكلف. لما قال القبيح المنهي وقال الحسن ما لم ينهى عنه فما لم ينه عنه دخل فيه فعل غير المكلف. قال هنا المصنف رحمه الله والقبيح المنهي ولو بالعموم

22
00:07:57.000 --> 00:08:21.850
اش يعني ولو بالعموم نعم لانه قسمنا هناك في الاقسام التكليفية قلنا المصنف انفرد عن غيره لما جعل الاقسام ستة قال الوجوب والاستحباب والاباحة ها والكراهة وخلاف الاولى والتحريم فالفرق بين المكروه وخلاف الاولى عنده ها

23
00:08:22.750 --> 00:08:47.050
نعم نهي مخصوص او مقصود ونهي عام او نهي غير مقصود. فقال هنا المنهي ولو بالعموم ليدخل ماذا يدخل الخلافة الاولى فخلاف الاولى عنده قبيح والمكروه من باب اولى والمحرم من باب اولى كذلك. فلهذا قال والقبيح المنهي ولو بالعموم فيدخل خلاف الاولى

24
00:08:47.100 --> 00:09:11.500
وقال امام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. قول امام الحرمين ان المكروه لا يوصف بالقبح ولا بالحسن ما وجهه يعني لماذا اخرج المكروهة من قسم الحسن لانه لا اذن فيه هكذا

25
00:09:16.150 --> 00:09:30.850
لا لا تأتيني الان بتعريف المكروه حتى تقول يدخل في هذا وما يدخل. نعم بهذا الاعتبار عندك تعريف الحسن وعندك تعريف القبيح فلما يقول امام الحرمين انه ليس قبيحا ولا حسنا

26
00:09:31.750 --> 00:09:53.650
فما وجه ذلك باعتبار ان فاعل المكروه لم يقع فيما يستوجب الذم والقبح شرعا فقال غير قبيح فكونه غير قبيح لا يعني ادراجه في الحسن لانه لم يصل الى دائرة الاذن بمعنى الاذن المطلق

27
00:09:53.750 --> 00:10:09.450
وهنا لما قال المأذون قال واجبا ومستحبا ومباحا فما ادخل المكروه فيه فهذا هو يعني يوشك ان يكون خلافا لفظيا لا يترتب عليه كبير اثر. لكن والد تاج الدين السبكي

28
00:10:09.550 --> 00:10:29.100
الامام تقي الدين رحمه الله يقول لم نرى احدا نعتمده خالف امام الحرمين وقال ان المكروه ليس قبيحا ولا حسنا يعني امام الحرمين يقرر هذا فيأتي تقي الدين والد المصنف ويقول امام الحرمين لما قرر هذا لم يكن احد يخالف هذا يقول

29
00:10:29.100 --> 00:10:52.250
لم نرى احدا نعتمده خالف امام الحرمين فيها قال ان المكروه ليس قبيحا ولا حسنا الا اناسا ادركناهم. قال ان المكروه قبيح لانه منهي عنه فتخريج هذا شكلي ولفظي لا يترتب عليه كبير اثر. والمسألة برمتها ليست مما يوصف عليها مسألة اخرى تبنى

30
00:10:52.250 --> 00:11:16.050
الراجح الذي سيفصل بين مسألة واخرى. فهو مجرد تقسيم. اذا قسمنا الاحكام والافعال الى حسن وقبيح فما الذي يدخل في هذا القسم ما الذي يدخل هناك؟ نعم مسألة جائز الترك ليس بواجب. وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. وقيل المسافر دونهما

31
00:11:16.050 --> 00:11:34.800
وقال الامام عليه احد الشهرين والخلف اللفظي. طيب هذا ايضا من المسائل التي ليس فيها كبير اثر الا من ناحية الاطلاق في استعمالات الفقهاء هل يصح ان ان يصف او يوصف

32
00:11:34.850 --> 00:11:56.150
الفعل الذي يجوز تركه بالوجوب ما يجوز تركه هل يوصف بالوجوب الاصل ان الواجب يجوز تركه لا يجوز لانه طلب الزام الفعل وتركه هو الفيصل بينه وبين المستحب فلا خيار

33
00:11:57.100 --> 00:12:21.150
الوجوب فيه الزام الفعل ولا يجوز تركه طيب فماذا تقول في احكام هي واجبة مع جواز تركها في بعض الصور وضرب مثالا بصوم الحائض وصوم المسافر وصوم المريض فاذا سقط وجوب الصوم سقط الوجوب عن هؤلاء

34
00:12:21.400 --> 00:12:34.450
فهل تقول ان الصوم ليس واجبا يعني هل يصح ان تقول للحائض الصوم ليس واجبا وللمسافر الصوم ليس واجبا؟ هو يريد فقط ان يحرر هذا. قال مسألة جائز الترك ليس بواجب

35
00:12:34.450 --> 00:12:59.300
متى صح ان نصف فعلا بانه يجوز تركه فلا يستقيم ان يوصف بالوجوب لم؟ لانه يناقض حقيقة الوجوب. اذ حقيقة الوجوب الالزام وعدم جواز الترك فمتى صح عندنا ان فعلا ما يجوز تركه فهذا ينافي وصفه بالوجوب

36
00:12:59.500 --> 00:13:18.600
فيرد على هذه المسألة لا اشكال فيها. لكن يرد عليها ان بعض المسائل التي توصف بالوجوب وفيها جواز الترك فما الجواب كيف نخرجه؟ قال رحمه الله وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر

37
00:13:19.200 --> 00:13:43.800
طيب ما تتمة الكلام فكيف قيل فيه يجوز؟ كيف يقول فيه يجب مع انه يجوز تركه؟ وقال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما او المسافر دونهما يعني يجب على المسافر دون الحائض والمريض

38
00:13:45.000 --> 00:14:02.550
قال اكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما يعني يجب على المسافر فقط وبالتالي فاذا قالوا يجب على الثلاثة او يجب على المسافر فكيف تجمع بين هذا وبين كونه جائزا تركه؟ وقال الامام الرازي

39
00:14:02.550 --> 00:14:25.400
احد الشهرين اي شهرين رمظان او عدة من ايام اخر هذا كالمخرج من الاشكال يقول الواجب عليه صوم فان لم يكن رمظان وافطره لاحد هذه الاعذار فالواجب عليه الشهر الاخر وبالتالي لم يزل موصوفا بالوجوب وهذا لا ينافي الترك

40
00:14:25.400 --> 00:14:47.300
قال رحمه الله والخلف لفظي يعني راجع الى صحة اطلاق اللفظ وعدمه وليس معناه انه يترتب عليه اشياء عملية. وفائدته تظهر اذا قلت يجب اه هذا الفعل عليهم فهل عندما يفوت رمضان فيأتون لصيام القضاء؟ فهل هو قضاؤنا ام اداء؟ وان كان هذا ليس هو التخريج الجيد

41
00:14:47.300 --> 00:15:06.650
للخلاف والاقرب انه لفظي لا يترتب عليه كبير مسألة ولك ان تقول ان الوجوب ها هنا باق وجواز الترك هنا ليس مطلقا لان الترك ها هنا يجوز بقيد يجوز مثلا بشرط القضاء

42
00:15:06.950 --> 00:15:24.150
انما يتأتى الخلاف حقيقة لو ان فعلا جاز تركه مطلقا. ما معنى مطلقا من غير بدل من غير عوض من غير كفارة من غير قضاء. فاذا وجدنا فعلا هكذا جاز تركه من غير شيء من هذه

43
00:15:24.150 --> 00:15:39.900
البدائل للواجب لا قضاء ولا كفارة ولا احكام اخرى تترتب بناء عليه ذاك الذي لا يمكن ان تجده في لسان الفقهاء اي موصوفا بالوجوب فبقيت القاعدة على حالها جائز الترك ليس بواجب

44
00:15:40.150 --> 00:15:58.350
نعم وفي كون المندوب مأمورا به خلاف والاصح ليس مكلفا به وكذا المباح ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة لا ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي. طيب

45
00:15:58.700 --> 00:16:20.550
انتقلنا الى مسألة اخرى هل المندوب مأمور به ام لا هذه واحدة المسألة الثانية هل المندوب مكلف به او لا؟ المسألة الثالثة المباح هل هو مكلف به او لا ثلاث مسائل في هذه العباراتين. المسألة الاولى

46
00:16:20.600 --> 00:16:39.900
هل المندوب مأمور به؟ المسألة الثانية هل المندوب مكلف به؟ المسألة الثالثة هل المباح مكلف به؟ اذا هذه الثلاثة المسائل تدور حول المندوب و المباح هل يصح ان نعتبر المندوب

47
00:16:40.600 --> 00:17:00.350
مأمورا به هذه واحدة الثانية هل يصح ان نعتبر المندوب مكلفا به؟ المسألة الثالثة هل يصح ان يكون المباح مكلفا به ايضا هي كما ترى اطلاقات لفظية والا فنحن متفقون على ان الحكم الشرعي يشمل هذه

48
00:17:00.500 --> 00:17:21.350
وسيأتي بعد قليل قضية المباح وهل هو حكم شرعي ام هو مجرد تكليف؟ طيب المسألة الاولى المندوب مأمور به او ليس مأمورا ها؟ بلى ولذلك قسمنا الامر الى امرين على امر ايجاب والزام وامر استحباب وهو الندب

49
00:17:21.600 --> 00:17:38.950
واذا كان مندوب اذا كان المندوب مأمورا به فهل هو تكليف هل هو تكليف؟ جواب نعم لان التكليف اما بطلب واما بترك والطلب جازم وغير جاز. كما ان الترك جازم وغير

50
00:17:38.950 --> 00:18:06.100
جازم فاذا الذي عليه الجمهور ان المندوب هو من اقسام التكليف وهو ايضا من اقسام المأمور به على التقسيم هذا. التكليف امر ونهي والامر يعني الطلب نوعان طلب جازم وطلب غير جاز. فتحق ان المندوب من ناحية الامر داخل في المأمور. ومن ناحية التخليف هو احد انواع التكليف. هذا الذي عليه

51
00:18:06.100 --> 00:18:32.600
الجمهور طيب نأتي بقي المباح هل المباح من الاحكام التكليفية قاعد مرة اخرى معي تعريف الحكم الشرعي ها هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف طلبا او تركا او تخيرة انا لما اقول طلبا او تركا

52
00:18:32.900 --> 00:18:57.100
هذا الحكم الشرعي التكليفي طلب وتخيير ووضع آآ طلب وتخيير طلب وتخيير طلب وفعل وترك وتخيير. هذا التخيير هل هو تكليف  بماذا كلفت في المباح اذا قلت اعتقاد خرجت من الافعال التكليفية العملية دخلت في مسائل الايمان. نحن نتكلم عن الاحكام التكليفية العملية

53
00:18:57.300 --> 00:19:15.900
هل الاباحة تكليف؟ فان كان نعم فبماذا كلفت ليس فيه طلب فعل ولا ترك هذا الذي يناقشونه هل المباح تكليف؟ ولذلك فعدد من الاصوليين اذا عرف الحكم الشرعي التكليفي لا يدرج فيه المباح. فقل حكم التكليف

54
00:19:15.900 --> 00:19:33.100
في امر ونهي والامر وجوب واستحباب والنهي تحريم وكراهة انتهى. اربعة احكام فهذا الذي يجعلهم يخرجون التكليف ومن يخرجون المباح من التكليف ومن ادخل الاباحة في التكليف تكلف الجواب الذي ذكرتم قبل قليل قالوا المكلف فيه

55
00:19:33.100 --> 00:19:47.150
اعتقاد ان اباحته من قبل الشارع لكن هذا جواب ضعيف لان هذا يندرج على كل الاحكام وانه يجب على المكلف اعتقاد كونها من الشارع. لكن من ناحية التكليف الذي هو الزام ما فيه كلفة

56
00:19:47.200 --> 00:20:11.150
وطلب فليس تكليفا الان اذا فهمت هذا وهو المتقرر عند عامة الاصوليين تابع معي عبارة المصنف رحمه الله وفي كون المندوب مأمورا به خلاف والاصح انه ليس مكلفا به وكذلك المباح. طواها هنا ثلاثة مسائل. وفي كون المندوب مأمورا به خلاف. ما الخلاف

57
00:20:12.750 --> 00:20:30.850
هل هو مأمور به او ليس مأمورا به. ما رجح شيئا واكتفى بقوله فيه خلاف وقد علمت ان الذي عليه الاكثر ان المندوب مأمور به. هذا الذي عليه الاكثر وعزاه ابن الحاجب للمحققين. بينما

58
00:20:30.850 --> 00:20:48.200
ذهب جماعة من المالكية فيهم القاضي عبد الوهاب المالكي الى ان المندوب ليس من المأمور به وذهب اليه ان الحنفية ايضا كرخي وابو بكر الجصاص الرازي فقلة يذهب الى ان المندوب ليس مأمورا به. هل الخلاف لفظي

59
00:20:48.350 --> 00:21:05.550
للخلاف شيء من اللفظ يعود الى اللغة يعني هل يصح ان تقول ان الامر امر ايجاب واستحباب؟ هل الاطلاق حقيقي او مجازي؟ فمن يقول ان الامر تطلق حقيقة على الوجوب فيكون مجازا في الندب. فلما يقول المندوب ليس مأمورا به. ايش يعني

60
00:21:06.400 --> 00:21:24.650
على الحقيقة وبالتالي فهذا الذي يقرب الخلاف ويجعله خلافا شكليا لفظيا لغويا. والا فهم متفقون ان فيه ثواب يستدعي المكلف لفحثا على الاقبال على الفعل والاتيان به. هذا القدر من ناحية المعنى محل اتفاق

61
00:21:25.050 --> 00:21:49.250
ما فائدة هذا؟ فائدة هذا اذا وجدنا نصوصا شرعية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا هل يصح اذا كان مذهبي ان الامر متعلق بالوجوب فقط وبالتالي فاي نص في الشريعة فيه تصريح بحكم انه من جنس المأمور في الشريعة او امر

62
00:21:49.250 --> 00:22:04.650
انا او امرنا فهل احمله على الوجوب فقط او يصح ان اجد بعض الاوامر محملها الند بناء على ان الامر يطلق على هذا وذاك هذه ثمرة  امرنا باتباع الجنائز ما المقصود هنا بالامر

63
00:22:04.750 --> 00:22:23.200
وجوب استحباب فهل هذا مبني على التخريج؟ اذا قلت نعم سيكون ان قوله لولا ان قال في تتمة الكلام ولم يعزم علينا. لو سكت وقال امرنا اتباع الجنائز اذا الصحابي لما قالوا ولم يعزم علينا

64
00:22:23.400 --> 00:22:44.750
لم لم يجد اذا هو جعل المندوب مأمورا. اذا هو يقول استحب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتبع الجنائز ولم يعزم علينا يعني لم يجعل هذا واجبا في حقنا. اذا هو يقصد ان المأمور قد يكون مستحبا. فمثل هذا يرجح ما عليه الاكثر الجمهور ان المأمور

65
00:22:44.750 --> 00:23:02.600
يأتي في النصوص الشرعية ومحمله الندب والاستحباب ليس الالزام بدلالة مثل هذا النص قال رحمه الله وفي كون المندوب مأمورا به خلاف. اذا الراجح والذي عليه الاكثر انه من المأمور وخلاف بعضهم آآ لا يساعده الدليل

66
00:23:02.600 --> 00:23:18.300
طيب ابقى المسألة الثانية هل المأمون دوبوا مكلف به او ليس مكلفا به؟ يعني هل يدخل في اقسام التكليف او لا؟ قال ايضا يطوي الخلاف والاصح انه ليس مكلفا به

67
00:23:18.750 --> 00:23:34.200
رجح المصنف ان المندوب ليس من اقسام التكليف طيب هل هذا تناقض لما اورده سابقا في تعريف الحكم الشرعي لا هذا تقسيم اخر يقول اذا جئت الى التكليف معنى التكليف لغة ما هو

68
00:23:34.550 --> 00:23:58.900
الزام امر فيه كلفة والكلفة المشقة. فهل في المندوب والاستحباب كلفة على المكلف ومشقة المشقة بينها تأتي تأتي من الالزام وهذا لا الزام فيه فما اخذ ايظا دلالي لغوي. هل يصح ان نصف المندوب بانه تكليف؟ ليس المعنى انه يدخل في الاحكام الشرعية او لا يدخل. هو قد اورده هناك وجعله

69
00:23:58.900 --> 00:24:17.550
الاحكام الستة التي اوردها في الاحكام الشرعية التكليفية. قال والاصح انه ليس مكلفا به الاصح في ذلك فيما رجحه المصنف رحمه الله وهو الذي ذهب اليه امام الحرمين الجوين ايضا بينما ذهب كثير منهم

70
00:24:17.550 --> 00:24:37.550
ان المندوب مكلف به ووجه التكليف فيه الطلب. فهل في الطلب كلفة؟ قالوا بمجرد ان يرتفع الامر من الابادة والاذن الى الطلب ففيه كلفة متجهة من ناحية ان المكلف لو ترك وخياره وهوى نفسه

71
00:24:37.550 --> 00:24:57.550
اثر الدعة والراحة والركون وعدم الاقبال على امر ولو كان ليس ملزما. لكن الحث عليه فيه تكليف بهذا المعنى الخلاف ايضا ليس من ناحية انه يدخل بالاحكام الشرعية او يخرج منها. الذي رجحه المصنف كما قال والاصح انه ليس مكلفا به. وهو كما قلت

72
00:24:57.550 --> 00:25:20.000
كن مذهب امام الحرمين في برهان رحم الله الجميع. قال وكذلك المباح هذه ثالثة المسائل يعني والاصح كذلك ان المباح ها ليس مكلفا به قوله والاصح عطفا على قوله هناك والاصح في المندوب يشير الى ان خلافا في المسألة وان مقابل الاصح هنا

73
00:25:20.000 --> 00:25:43.700
قول بماذا بان المباح من المكلف به. فاذا هو خلاف قائم بين الاصوليين ومقابل الاصح هو ما ذهب اليه الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني من الشافعية ان مباحة مكلف به وقصد ما قلتم قبل قليل فيما اجبتم به ان اعتقاد الاباحة

74
00:25:43.850 --> 00:26:03.850
ان يعتقد المكلف ان الشارع اطلقه واذن فيه هذا نقله عنه الغزالي. فهو خلاف كما سمعتم ليس فيه شيء من الثمرات وصرح الشاطبي رحمه الله فيما ذكرناه اكثر من مرة لما جعل بعض مسائل الاصول التي اشتغل بها الاصوليون خارجة عن حقيقة

75
00:26:03.850 --> 00:26:18.200
في اصول الفقه التي تبنى عليها الثمرات والمسائل ظرب بهذه المسألة مثالا وانها مما لا ينبني عليها في الفقه تمرات عملية وانها عارية ينبغي اخراجها وعدم الاشتغال بها في كتب الاصول

76
00:26:18.350 --> 00:26:40.900
نعم  ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة لا طلبه خلافا للقاضي والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب وانه غير مأمور به من حيث هو والخلف لفظي وان الاباحة حكم شرعي هذه مسائل ثلاثة تتعلق بالمباح

77
00:26:41.250 --> 00:27:05.500
اولها هل المباح من جنس الواجب ثانيها هل مباح جنس للواجب؟ ثانيها؟ هل المباح مأمور به من حيث هو؟ ثالثها الاباحة حكم شرعي قبل قليل هو قال والاصح انه ليس مكلفا به وكذلك المباح. ماذا ناقش هنا في الاباحة

78
00:27:06.000 --> 00:27:25.100
كونها تكليفا او ليست تكليفا. هنا في المسألة الثانية قال وانه غير مأمور به من حيث هو. ماذا ناقش في الاباحة انها تدخل تحت الامر او لا تدخل. فاذا اشتركت المسألتان الندب والاباحة في تطرق المصنف لهما رحمه الله

79
00:27:25.100 --> 00:27:45.500
في نوعي المسألة كلتيهما يعني ناقش هناك في المندوب هل هو تكليف؟ وناقش هل هو مأمور؟ والكلام نفسه اعاده في المباح ذكر هناك هل هو تكليف؟ وذكر هنا هل هو مأمور به او لا؟ الخلاف في الاباحة امره ايسر واقرب من الخلاف في المندوب

80
00:27:45.500 --> 00:28:13.150
لان درجته ادنى منه. فتابع معي ماذا قال؟ قال رحمه الله. والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب  الجملة ها لهذا انتهينا وكذلك المباح يعني ليس مكلفا به ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة لا طلبه. يعني اذا اعتبرت ان التكليف الزام ما فيه

81
00:28:13.150 --> 00:28:26.100
فيدخل فيه المباح او لا يدخل لا يدخل ولذلك قال ومن ثم كان التكليف الزام ما فيه كلفة. وليس التكليف طلب الاعتقاد او طلب اعتباره من الشارع قال خلافا للقاضي

82
00:28:26.450 --> 00:28:47.950
مسألتنا هنا قال والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب لو صغن المسألة بطريقة اكثر وضوحا في العبارة سنقول هل الواجب من انواع المباح لان الجنس اعلى درجة من الواجب. هو قال هنا هل المباح جنس للواجب اعكسها؟ هل الواجب نوع من انواع المباح

83
00:28:48.750 --> 00:29:13.800
فهمتم الصورة هل يصح ان تقول المباح ينقسم الى انواع ويكون من انواعه الواجب طيب ساعطيك السؤال بطريقة اخرى هل يصح ان تقول الاحكام الشرعية الخمسة تنقسم الى قسمين جائزة وغير جائزة

84
00:29:14.100 --> 00:29:29.450
ماشي؟ ما الجائز  ها هذي قبلتوها الان طيب ان اغير عبارة جائز مباح الاقسام الشرعية بس مباح اشكل عليكم لانه اطلق على حكم مخصص من بين الخمسة. هو نفس المعنى

85
00:29:29.950 --> 00:29:46.200
هل يصح في الجملة في الاقسام الشرعية ان تقول لو قسمت الخمسة الى قسمين مباح وغير مباح جائز وغير جائز. هل سيكون الواجب في قسم واحد الان قبلتم؟ قلتم نعم. لما ذكرنا قبل قليل

86
00:29:46.450 --> 00:30:09.150
هل يعني لما انظر الى القدر المشترك بين الواجب والمستحب والمباح بالاصطلاح الاصولي؟ القدر المشترك بين الثلاثة ما هو الاذن ثلاثتها مأذون فيها شرعا فالمباح مأذون فقط اذنا مجردا والمستحب او المندوب مأذون وزيادة الطلب

87
00:30:09.450 --> 00:30:30.400
والواجب مأذون ومطلوب وزيادة الالزام. فبالتالي هل يصح ان نقول ان الواجب من انواع المباح هذا معنى المسألة اعكس الصيغة هل المباح جنس يعني تتكلم من اسفل وتتكلم من فوق فاذا تكلمت من تحت قلت هل الواجب

88
00:30:30.400 --> 00:30:51.750
من انواع المباح اعكسها هل المباح جنس للواجب؟ يعني يدخل تحته انواع؟ قال والاصح ان المباح ليس بجنس للواجب  رجح هذا المصنف رحمه الله واعتبر ان هذا التقسيم يجعل التداخل بينما ذكرناه في المصطلحات هناك واجب ومستحب ومباح يدخل فيه

89
00:30:51.750 --> 00:31:13.150
كذلك الخلاف مبني على حقيقة المباح. فاذا قلت المباح ما خير الشارع بين فعله وتركه لن يكون الواجب نوعا من انواعه صح اذا عرفت المباح انه ما خير فيه الشارع بين فعله وتركه هل يدخل فيه الواجب؟ لا لا يدخل ولن يكون نوعا من انواعه

90
00:31:13.800 --> 00:31:29.300
الا انه يفارقه في مسألة الترك. ومن فسر المباح بانه الجائز الجائز شرعا هل يدخل فيه الواجب؟ نعم لانه جائز وزيادة بل من اعلى درجات الجواز بمعنى غير المنهي عنه

91
00:31:29.300 --> 00:31:48.350
شرعا فيدخل فيه الواجب. فالتفسير الاول بانه آآ ليس بجنس للواجب هو الاصح ما صححه المصنف. وعليه الاكثر. لان المباح المتبادل في الاصطلاح والاكثر في الاستعمال ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك وبالتالي لن يفقدا فيه الواجب ولن يكون نوعا من انواعه. والخلاف ايضا لفظي

92
00:31:48.750 --> 00:32:10.100
المسألة الثانية وانه غير مأمور به من حيث هو معطوف على قوله والاصح يعني والاصح ان المباح ها غير مأمور به طب هذا لا اشكال فيه يعني هل يصح يعني هل هناك خلاف؟ هل قال احد ان المباح مأمور به

93
00:32:10.250 --> 00:32:28.350
يعني هل امر الشرع بشيء من المباحات فمن اين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف من قول نسب الى الكعب من المعتزلة قال المباح في حقيقته مأمور به لم؟ وجه ذلك فقال لان المباح في الحقيقة

94
00:32:28.600 --> 00:32:43.500
هو حال يكون عليها المكلف في قول او فعل او اكل او شرب او لبس او اي حال وفعل من الافعال او قول من الاقوال هو بها  يفارق شيئا من المنهيات الشرعية

95
00:32:44.300 --> 00:33:04.300
فان اكل او شرب او نام او قام او قعد او دخل او خرج في افعال مباحات. هو في النهاية يفارق بهذه الافعال ما حرمت الشريعة عليه اتيانه. فان جلس يشرب الشاهي فقد فارق شرب الخمر وسماع الغناء والجلوس في مواقع الفواحش

96
00:33:04.300 --> 00:33:22.650
حشو الاثام وو وبالتالي فافعاله المباحة يفارق بها اترك هذا التقرير البعيد قليلا اه لو قلنا ان المباح في الجملة في الغالب غالبا اه هو يقود الى امور اخر. يعني الان انا جالس اشرب

97
00:33:22.650 --> 00:33:37.400
داهية وهو جالس مستلقي في البيت ما عندي شيء افعله مباحا او اشرب ماء باردا او دخلت اغتسل اتبرد او لبست نظيفا او تطيبت طيبا في المباحات هذه في الغالب

98
00:33:37.800 --> 00:33:56.850
انها لا تنفك عن امور تتعلق بها. ماشي ومتعلقاتها اما واجبة او مستحبة يعني مثلا انا استريح وانام واشرب ماء واكل طعام من المباحات انا اتقوى بها على طاعة وعبادة وعلى ذكر لله وعلى دعوة

99
00:33:56.850 --> 00:34:13.050
وخدمة للدين وطلب علم وو في الاخير هذه المباحات قادت الى ماذا اذا هل يصح ان تنظر اليها بانفكاك فتقول هي طالما كانت لها اشياء مترتبة عليها والشيء اذا كان وسيلة

100
00:34:13.050 --> 00:34:29.200
الى مقصد اخذ حكمه. ولهذا قال والوسائل لها احكام. المقاصد وبهذا الاعتبار انه لا يكاد يوجد مباح ينفك عن مقصد يرتبط به او اثر ينبني عليه. فاذا كان كذلك ومتفقون على ان الوسائل

101
00:34:29.200 --> 00:34:47.400
لها احكام المقاصد اذا لم يبق المباح مباحا بمعنى انه لا حكم له لا طلب ولا ترك فان قاد الى شيء من المنهيات صار مطلوبا تركه وان قاد الى شيء من المطلوبات شرعا صار مطلوبا فعله بالتالي ما انفك

102
00:34:47.400 --> 00:35:07.400
اخذ حكمه تلبس به. هذا ان احسنا تقرير وجهة نظر الكعبي من المعتزلة فقرر هذا فقال المباح مأمور به. على كل هو تكلم اراد به ان يصف المباح لن يخالف تقرير الاصوليين ان المباح مباح فان كان وسيلة الى حكم

103
00:35:07.400 --> 00:35:28.550
ترتب عليه اخذ حكمه لهذا ماذا قال المصنف هنا؟ والاصح انه غير مأمور به من حيث هو ماذا اراد بقوله من حيث هو ايوا بغض النظر عن كونه وسيلة الى شيء اخر. فالمباح من حيث هو هل يصح ان تقول انه مأمور به؟ لا

104
00:35:28.650 --> 00:35:47.150
لكن لما كان وسيلة الى شيء اخذ حكمه اصبح مأمورا به لكونه وسيلة لا لذاته بل لغيره فحتى يتحاشى الاشكال قال رحمه الله وانه غير مأمور به من حيث هو. قال والخلف لفظي

105
00:35:47.150 --> 00:36:08.650
الخلف لفظي في المسألة الاخيرة هذي ولا في الثنتين معا يعود للمسألتين هل المباح جنس للواجب؟ وهل المباح مأمور به؟ قال والخلف لفظي في كلتا المسألتين. قال في الثالثة وان الاباحة حكم شرعي مع

106
00:36:08.650 --> 00:36:35.000
ايضا على قوله والاصح اذا الاصح ان الاباحة حكم شرعي دائما ويقابل الاصح ها يقابل الاصح قول اخر ان الاباحة ليست حكما شرعيا فما هي اذا القول الاخر الاصح ان الاباحة حكم شرعي. ايش يعني حكم شرعي

107
00:36:37.100 --> 00:36:56.950
ايش يعني حكم شرعي ما في طلب الاباحة الم تقولوا ان الاباحة تخيير واذن ما معنى كوني هذا شرعيا ان مأخذ الاذن فيها هو الشرع طيب هذا الاصح ويقابله قول هو الاضعف

108
00:36:57.550 --> 00:37:11.500
ما يقابل الاصح ان الاباحة ليست حكما شرعيا. اذا فما هي عقلي اذا من سيقول بهذا نعم هو قول بعض المعتزلة ان الاباحة ليست حكما شرعيا بل هي حكم عقلي لما حكم عقلي

109
00:37:11.800 --> 00:37:29.300
قالوا لانه تقرر في اصلنا ان المباح حكم مستفاد من قبل الشريعة بالتحسين والتقبيح. فلما كان حسنا عقليا ما وصح ان تكون الاباحة حكما شرعيا. وبعض الاصوليين حتى يخرج من هذا الاشكال قال نفرق في الاباحة

110
00:37:29.300 --> 00:37:49.300
بينما كانت اباحة اصلية وما كانت اباحة بمقتضى الدليل الشرعي فلا بأس ان نقول هذا بالاستصحاب حكم عقلي في الاباحة المسكوت والمأذون عنه وما كان اباحة جاء الدليل بتصريح الاذن فيه فيكون شرعيا وهذا ايضا يوشك ان يكون لفظيا

111
00:37:49.300 --> 00:38:06.250
ولو قال المصنف رحمه الله هنا والخلف لفظي بعد قوله وان الاباحة حكم شرعي. ايضا لتجاوزنا الاشكال فيها وجعل الثلاثة. هذا اذا ظاهر صنيع المصنف ان المسألة الثالثة في الاباحة حكم شرعي او عقلي انها ليست لفظية

112
00:38:06.300 --> 00:38:26.300
ولو ارادها لفظية لاخر قوله والخلف لفظي الى ما بعدها حتى يشمل الثلاثة. فقصد رحمه الله انها اه ان الخلاف فيها ربما ان الخلاف فيها قوي ولعل المصنف رأى قوة الخلاف يخرجها عن كونه لفظيا وقلت لك يعني اه بعضهم يرى ان ما اخذ

113
00:38:26.300 --> 00:38:43.300
خطاب التسوية يعني لو في نص شرعي اذن وسوى بين الفعل والترك فيكون حكما شرعيا وما اخذ من البراءة الاصلية واستصحاب العدم فيعتبر وحكما عقليا والمأخذ ايضا في هذا خطب يسير لا يترتب عليه كبير مسائل. نعم

114
00:38:44.600 --> 00:39:05.250
قال رحمه الله وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي عدم الحرج وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. هذه آآ مسائل بها المصنفون في الاباحة لانه سينتقل بعدها لمسائل الوجوب قال وان الوجوب ايضا عطفا على قوله والاصح

115
00:39:05.700 --> 00:39:22.750
والاصح ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز هذه مسألة من مسائل النسخ فلماذا جاءت هنا ومسائل النسخ ستأتي في نهايات الكتاب الاول بعدما يتكلم عن دليل القرآن والدلالة اللفظية سيريد النسخ هناك

116
00:39:22.900 --> 00:39:38.450
فما وجه الاتيان بها هنا وسحب مسألة من مسائل النسخ الى هذا المكان سبب ذلك ما قاله الغزالي رحمه الله فانه ايضا صنع كذلك. لما جاء هنا اورد هذه المسألة وقال ذكر هذه المسألة هنا اولى من

117
00:39:38.450 --> 00:39:56.650
ذكرها في كتاب النسخ ليش؟ قال فانه نظر في حقيقة اللجوء والجواز لا في حقيقة النسخ وهنا لم يتكلم عن النسخ وحقيقته ومسائله لكنه يتكلم عن حقيقة الوجوب الجواز. المسألة ما هي؟ لو عندنا حكم بالوجوب

118
00:39:56.650 --> 00:40:17.400
فنسخ الوجوب ما الذي سيبقى يعني نسخ وجوب صوم عاشوراء فماذا بقي اذا نسخ الوجوب دائما تستصحبون احكام متكررة فتبنونها على جواب المسائل. لانه عندكم بالنص ان صوم عاشوراء مستحب قلتم اذا نسخ الوجوب اذا هو على الاستحباب. لا صوم عاشوراء فيه ادلة

119
00:40:17.400 --> 00:40:34.500
قادة الاستحباب. هب انه لم يردنا فضل في صوم يوم عاشوراء وانه كان هو الوجوب السابق قبل ان يفرض رمضان ثم لما فرض صيام رمضان نسخ وجوب عاشوراء. السؤال اذا نسخ الوجوب ماذا يبقى

120
00:40:34.800 --> 00:40:52.350
ها هنا اقوال قال الوجوب اذا نسخ بقي الجواز هذا الذي قال فيه المصنف الاصح وقيل اه الجواز اي نفي الحرج. وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. ذكر ثلاثة اقوال في ماذا يبقى بعد نسخ

121
00:40:52.350 --> 00:41:12.350
الوجوب اذا نسخوا الوجوب ماذا يبقى؟ قال يبقى الجواز وفسره اي نفي الحرج. وقيل الاباحة وقيل الاستحباب. ذكر ثلاثة اقوال خذها واحدة واحدة حتى تفهم الفرق بينها. فهمت بالمثال وان كان المثال افتراضيا لان صوم عاشوراء جاء فيه ادلة. كذلك لما نسخ وجوب قيام الليل

122
00:41:12.900 --> 00:41:32.900
اه بفرض الصلوات الخمس بقي لا على الاستحباب لان الاستحباب جاء بادلة اخر في الحث على قيام الليل وذكر فضائله والنصوص الكثيرة في الكتاب السنة على حكمه. آآ فماذا سنفعل في امر وجب ثم نسخ؟ خذ مثالا اوضح بعد الاشكال. يا ايها الذين امنوا اذا

123
00:41:32.900 --> 00:41:48.100
الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة. كان هذا على الايجاب ثم نسخ ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة لو كنت صحابيا

124
00:41:48.550 --> 00:42:08.550
وسمعت الاية وقد اوجبت النجوى قد اوجبت الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني من تتصدق بشيء قبل ان ان تنفرد بكلام خاص تسر به اليه صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ هذا الوجوب ماذا يبقى؟ هل يبقى استحباب؟ او يبقى اباحة او يبقى

125
00:42:08.550 --> 00:42:25.000
هذي ثلاثة اقوال حتى تفهمها يقول اذا نسخ بقي الجواز اي نفي الحرج ايش المقصود بنفي الحرج؟ وقيل الاباحة هل هما سواء الجواز اي نفي الحرج وقيل الاباحة هل هما سواء

126
00:42:25.400 --> 00:42:45.850
لا في فرق ما الاباحة التخيير التسوية بين الترك والفعل. ما الجواز اي عدم الحرج يدخل فيه ثلاثة اشياء يدخل فيه الوجوب ويدخل فيه آآ عفوا يدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح ويدخل فيه المكروه

127
00:42:46.000 --> 00:43:04.650
لانه كما فسرنا قبل قليل الحسن ما هو ما لم ينهى عنه فقوله هنا بقي الجواز يعني ما يجوز فعله ما الذي يجوز فعله المستحب ها والمباح والمكروه خرج الوجوب لانه هو المنسوخ

128
00:43:05.350 --> 00:43:24.250
وخرج الحرام لانه ليس جائزا فماذا بقي؟ بقي ثلاثة اشياء هذا معنى قوله ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي نفي الحرج فاذا يصح في حكم ما اذا ثبت عندنا نسخ وجوبه يصح فقها ان تحمله على ها

129
00:43:24.800 --> 00:43:44.800
الاستحباب او تحميله على الاباحة او تحمله على الكراهة واي قرينة ظهرت لك وقوي لك فيها رأي يصح ان تحمله على احد على الثلاثة بينما لا يصح ان تحمله على الحرام لانه ليس مما يجوز ولا على الوجوب لانه هو المنسوخ. هذا قول القول الثاني يضيق الدائرة قليلا

130
00:43:44.800 --> 00:44:08.250
وقيل الاباحة فقط من الثلاثة. اذا نسخ الوجوب فلا يصح ان تستدل بما بقي بعد النسخ على انه مستحب ماشي بل تستدل فقط على الاباحة. خذ مثالا باية النجوى كان واجبا فنسخ فما حكم النجوى؟ فما حكم الصدقة قبل النجوى بعد ان نسخ وجوبها بالنسبة للصحابة

131
00:44:08.350 --> 00:44:32.900
هل كانت مستحبة في حقهم اذا اخذت بالقول الاول الذي هو احتمال الاستحباب والاباحة والكراهة ستقول المستحب وارد. اذا اخذت بالقول الثاني وقيل هو الاباحة ستقول لا وجه للقول بالاستحباب. القول الثالث الاستحباب. وان اي وجوب ينسخ فانه ينسخ القدر الاعلى منه وهو

132
00:44:32.900 --> 00:44:57.750
فاذا نسخ الالزام بقي الطلب من غير الزام والطلب ما هو؟ استحباب فهمت اصل المسألة اذا نسخ الوجوب فما الذي يبقى؟ قيل الجواز يعني بانواعه الثلاثة مستحب ومباح ومكروه وقيل الاباحة فقط وقيل الاستحباب فقط واثر هذا يظهر في محاولة فهم الحكم الذي يبقى

133
00:44:57.750 --> 00:45:18.200
بعد ان ينسخ الواجب وتأويل كل قول من اقوال الثلاثة هو نظر الى حقيقة الواجب وتسلط النسخ عليه. الواجب ما هو هو طلب الشارع امرا ما بالفعل طلبا جازما. طيب جاء النسخ هل النسخ اتجه الى جازم فيبقى الطلب

134
00:45:18.900 --> 00:45:43.700
او النسخ اتجه الى الطلب الجازم فيبقى الاذن او النسخ توجه الى الالزام بوصف الوجوب فبقيت الاباحة والكراهة والاستحباب. اذا هي محاولة الى ان تفهم حقيقة اذا تسلط النسخ عليه فما اثر النسخ؟ هل يزيله تماما بالكلية فيرفعه؟ فاذا رفع الحكم تماما اذا كانه لا حكم قبل ذلك فتقول هي الاباحة

135
00:45:43.700 --> 00:45:56.450
فقط او تقول لا هو نسخ الالزام فيبقى الطلب في اصله مشروعا وهو الاستحباب هي وجهة نظر قال المصنف هو ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز فما الذي رجحه المصنف

136
00:45:57.850 --> 00:46:17.250
الجواز انه قال والاصح عطفا على قوله والاصح لان المقصود به رفع الحرج ويشمل الثلاثة كما فهمت قبل قليل نعم هذي اصطلاحات كما قلت لك وقبل وفي بداية اللقاء اذا قلنا في مسألة الكون المندوب مأمورا به عفوا في مسألة جائزة الترك ليس بواجب

137
00:46:17.250 --> 00:46:37.250
جائز الترك الجواز فيطلقونه في فيما يشمل الاحكام الثلاثة. فكل ما مر معنا من مسائل الليلة هي اصطلاحات يتداولها الفقهاء تتفهمها في الاستعمال وحتى ينزل عليها بعض النصوص الشرعية في الاستعمال كيف يكون فهمها عندهم. من ناحية التطبيق العملي ليس مسائل كثيرة يمكن ان تبنى في

138
00:46:37.250 --> 00:46:59.850
جل ما تقدم من مسائل حتى الان. نعم قال رحمه الله مسألة الامر بواحد من اشياء يوجب واحد لا بعينه. اي مسألة هذه الان الواجب المخير هو انت تعلم وفقك الله ان مما يذكره الاصوليون في مسائل الوجوب في مقدمات الحكم الشرعي هو تقسيمات

139
00:46:59.850 --> 00:47:22.200
الواجب والواجب ينقسم باعتبارات ثلاثة بكل اعتبار ينقسم الى اقسام تختلف عن الاعتبار الاخر. فينقسم الواجب باعتبار فاعله الى وجوب عيني ووجوب كفائي. وينقسم الواجب ايضا باعتبار زمنه الى موسع ومضيق وينقسم باعتبار

140
00:47:22.450 --> 00:47:42.450
ما يوصف بالوجوب او ما يقع عليه الواجب او المفعول في الوجوب ايضا الى ثلاث الى قسمين الى وجوب معين ووجوب والوجوب المخير كايجابي واحدة من الثلاثة في خصال الكفارة في كفارة اليمين في كفارة الاذى في كفارة الصيد فهذه وجوب فكفارتها الواجبة

141
00:47:42.450 --> 00:48:06.250
وعلى التخيير اصل المسألة كما مر بكم في دراسة الاصول سابقا اه ان الجمهور يجعلون هذا من اقسام الواجب فيقولون واجب معين وواجب مخير ويأتي فيه خلاف بعض المعتزلة عن التحقيق وليس كلهم انهم يأبون وصف الوجوب بالتخيير ويعتبرون هذا تناقضا. كيف واجب مخير

142
00:48:06.250 --> 00:48:24.050
وصف الوجوب لا يستقيم مع التخيير. لان مقتضى التخيير اذن واباحة. ومقتضى وصف الوجوب الالزام. فكيف تقول وجوب مخير كانك تقول يجب ما لا يجب او تقول يباح ما يلزم ان تفعله

143
00:48:24.600 --> 00:48:44.600
فرأوا ان التسمية فيها تناقض فتحاشوا هذا. فجاء الخلاف هنا والخلاف في حقيقته في هذه المسألة ايضا لفظي بحت. وان حاول بعضهم من المعتزلة ومن غيرهم اثبات ان الخلاف حقيقي ومعنوي ويترتب عليه ثمرة لكنهم متفقون يعني خذ مثالنا الان

144
00:48:44.600 --> 00:49:04.600
كفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. في كفارة الاذى. اما طعام واما الصيام واما الذبح. في كفارة آآ في كفارة الفدية الاذى نعم وفي كفارة اليمين اطعام العشرة او

145
00:49:04.600 --> 00:49:24.650
او عتق رقبة. هذي الكفارات الجميع متفق المعتزلة غيرهم. ان الواجب على المكلف كم واحد وانه اذا ترك الكفارة فهل يعاقب ويأثم على ثلاثة واجبات ام على واجب واحد؟ خلاص اذا عمليا لا خلاف

146
00:49:25.500 --> 00:49:41.550
وانه يجب على المكلف ان يفعل واحدا وانه اذا ترك يأثم اثم واجب واحد لا ثلاثة فاذا ما سيأتيك الان من توجيه الخلاف هو تجويه التسمية ليس في حقيقة هذا الواجب فيما يتوجه على المكلف فعله. فلو سئل الفقيه معتزل

147
00:49:41.550 --> 00:49:59.050
او غيره سيكون الجواب محل اتفاق وانه لا يمكن ان يترتب على هذا خلاف. نعم. مسألة مسألة الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين

148
00:49:59.500 --> 00:50:16.250
فان فعل غيره سقط وقيل هو ما يختاره المكلف اربعة اقوال اوردها المصنف رحمه الله في مسألة الواجب المخير. ابتدأوا بقوله الامر بواحد من اشياء هذا هو الوجوب المخير. الامر بواحد من اشياء

149
00:50:17.350 --> 00:50:30.900
اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة المطلوب واحد من هذه الثلاثة. ففي من صيام او صدقة او نسك. المطلوب واحد من هذه الثلاثة فجزاء مثل ما قتل من النعم

150
00:50:31.400 --> 00:50:44.600
يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. المطلوب واحد من هذه الثلاثة. فعلى كل هذه امثلة للواجب المخير الذي جاء

151
00:50:44.600 --> 00:51:03.850
الامر فيه بالزام واحد من هذه الخصال المذكورة في النصوص الشرعية. طيب السؤال هو اين معقد الوجوب في الكفارة هل الثلاثة واجبة او الواجب واحد منها فان كان واحدا ايها هو الواجب

152
00:51:04.850 --> 00:51:23.100
فاذا قلت هو ما يفعله المكلف او تقول هو غير محدد هنا موطن اشكال وبعضه اشكال كلامي يعني فلسفي يتعلق بقضايا محل الاعتقاد ستظهر الان. الامر بواحد من الاشياء يوجب واحدا لا بعينه. ايش يعني واحدا لا بعينه

153
00:51:25.150 --> 00:51:43.400
واحد غير معين او تقول الثلاثة موصوفة بالتخيير او بالوجوب مع وصف التخيير فلما اقول الواجب واحد غير معين يأبى ذلك المعتزلة باعتبار ان من شروط الامر علم الامر به

154
00:51:43.900 --> 00:52:04.100
فاذا كان غير معين فهو غير معين عند المكلف او عند المكلف وهو الله عند المكلف اذا هو في علم الله معين اذا اوجب الشرع على المكلف شيئا لا يعلمه. ومن شروط التكليف التي يصح بها التكليف ان يعلم المكلف بماذا هو مكلف

155
00:52:04.150 --> 00:52:23.750
ولا يقدم على جهالة لان فيها مخاطرة. فيقدم على شيء لا يدري ما المطلوب. فاذا قلته معين في علم الله فماذا لو وقع اختيار مكلف على شيء غير الذي وقع في علم الله انه هو الوجوب. هذا الفلسفة والاشكال هو الذي سيطر عليهم في تقرير المسألة فاعتبروا هذا

156
00:52:23.750 --> 00:52:38.350
ما مربكا والخوض دائما في مثل هذه الدقائق يفضي لها نتائج قد لا تكون محمودة خصوصا اذا اصطحبت باصول عقدية ذات منطلقات غير صحيحة فعلى كل خذها هكذا يقول رحمه الله

157
00:52:38.750 --> 00:52:55.900
الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه. حكى بعضهم كالقاضي ابي بكر الباقلاني اجماع سلف الامة وائمة الفقهاء عليه. وانه لا يصح خلافه ان ما يأتي من خلاف المعتزلة عليه وخلاف ما انطبق عليه اقوال من سبقهم

158
00:52:56.300 --> 00:53:19.850
وقيل الكل ويسقط بواحد. ذكره آآ بعضهم عن مثل ابي هاشم المعتزلي وذكر عن واحد او اثنين من المالكية ان عواجب في اطعام عشرة مساكين واجب وكسوة عشرة مساكين واجب وعتق الرقبة واجب. لكن اذا فعل واحدا يسقط الباقيان. ويسقط الاثنان

159
00:53:19.950 --> 00:53:47.050
القول الثالث كما قال الواجب معين فان فعل غيره سقط. الواجب معين عند المكلف او عند الله عند الله طيب وهو غير معين عند المكلف طيب قال ويسقط بفعل المكلف فان فعل المكلف ما هو الواجب في علم الله فقد اصاب الواجب. وان فعل غيره

160
00:53:47.200 --> 00:54:08.350
سقط يعني في كل الاحوال تبرأ ذمته باختيار واحد. لكن هذا الاختيار قد يوافق ما في علم الله ها وقد لا يوافق هذا القول الذي يجعل اقدام المكلف على واجب وقع في علم الله تعيينه وغاب عن المكلف قول غريب

161
00:54:08.350 --> 00:54:29.500
فجور تتبرأ منه المذاهب ينسب الى المعتزلة والمعتزلة تتبرأ منه. ويرمون به الاشاعرة والاشاعرة تتبرأ منه. ولهذا يسمى هذا القول بقول التراجم لان الاشاعرة ترجم به المعتزلة والمعتزلة ترجم به الاشاعرة. فاذا قيل في الاصول ما المسألة الموسومة بي

162
00:54:29.650 --> 00:54:48.800
مسألة التراجم فهي المقصودة ها هنا في الواجب المخير. وان القول الذي يقول ان الواجب معين عند الله وغير معين بل بالغ بعظ المعتزلة فيما يذكر عنهم ان ان الواجب في الواجب المخير لا يتعين الا بفعل مكلف

163
00:54:49.500 --> 00:55:09.400
وهذا فيه اه ايغال الحقيقة في بعظ الامور التي تستلزمه امورا فاسدة وان في علم الله غير معينة. فاذا اختارها المكلف وعلمها الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك. فهذا القول نوع من الايغال والغلو في الخوظ في دقائق مسائل ليس بها حاجة الى المكلف ان يعملها

164
00:55:09.450 --> 00:55:29.150
في النهاية هم متفقون هم وغيرهم. على ان هذه القضايا في كفارة اليمين في كفارة الاذى في كفارة الصيد. ما المطلوب وقد فهم المكلف خطاب الشارع وخير بين ثلاثة اشياء. اما انها معلومة عند الله معينة غير معينة هذا لا يترتب عليه اثر

165
00:55:29.300 --> 00:55:49.100
يبرأ المكلف بفعل واحد من هذه الثلاثة. متفقون على هذا. ومتفقون ايضا انه لو لم يفعل شيئا من هذه الثلاثة فكم واجبا ترك واحد ويأثم على ترك واجب واحد. هذا القدر طالما كان محل اتفاق فلا داعي للخوض في مثل هذا طالما لا يترتب عليه مسألة عملية

166
00:55:49.100 --> 00:56:09.100
تلزم المكلف ان يعملها. القول الرابع قيل هو ما يختاره المكلف. ولهذا قول التراجم الاول يعني كما يقول والد آآ الامام تاج الدين السبكي الشيخ تقي الدين يقول وعندي ان هذا القول لم يقل به احد يعني هو ينسب هكذا في الكتب ولا احد يتبناه ويصرح انه مذهب له. اذا القول

167
00:56:09.100 --> 00:56:24.250
الرابع ان الواجب منها واحد غير معروف وهو ما يفعله المكلف هذه الاقوال الاربعة في مسألة كما علمت ليست ذات اثر والخلاف فيها في مسألة ستأتي الان ليست هي ثمرة لها بل هي تأكيد

168
00:56:24.250 --> 00:56:45.200
على انها لا ثمرة لها. نعم فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها وان تركها فقيل يعاقب على ادناها. طيب الان اتفقنا على ان الواجب في هذه الخصال في الكفارة كم؟ واحد. طيب لو تركها فكم واجبا يعاقب عليه

169
00:56:45.200 --> 00:57:01.450
واحد طيب لو فعلها كلها كم واجبا يثاب عليه يعني هذا اطعم عشرة مساكين وكسى عشرة مساكين واعتق رقبة في كفارة الاذى صام ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين وذبح شاة

170
00:57:01.500 --> 00:57:29.050
يثاب ثواب كم واجب واحد والباقي كذا يعني هباء منثورا   يتأدى الواجب ايها لا بالاول منها يعني هذا جاء فاطعم عشرة مساكين ثم كسى عشرة تصدقوا كسى عشرة ثم صام ثلاثة ايام. عفوا اعتق رقبة

171
00:57:29.900 --> 00:57:51.900
نعم يتأدى الواجب باول هذه الخصال فعلا عند المكلف صيام ثلاثة ايام واطعام ستة مساكين وذبح شاة ايضا يتأدى الواجب بالاول منها. وما محمل الاخيرين على الاستحباب ويثاب عليه انه قدر زائد قام به فيؤجر عليه

172
00:57:52.300 --> 00:58:16.300
الخلاف اين؟ لو وقعت الثلاثة دفعة وهل يتصور هذا بلى ممكن يتصور يطعم عشرة ويكسو عشرة ويعتق رقبة يوكل شخصا بعتق رقبة وامامه عشرة مساكين والاطعام والكسوة هو تمكين يعني هو ان يدفع الطعام والكسوة للعشرة

173
00:58:16.900 --> 00:58:30.300
وعتق الرقبة هذا يوكل به شخصا ويقول شوف انا اعود واحد اثنين ثلاثة وننطلق سويا انت تعتق وانا اطع طيب اذا هو وان كان نادرا لكنه ليس محالا فماذا لو وقعت الثلاثة دفعة

174
00:58:30.800 --> 00:58:49.850
فجاء السؤال على ايها سيثاب ثواب الواجب؟ نحن متفقون على انه لو فعلها متفرقة فالاول منها يقع موقع الواجب. فماذا لو اداها  ايوة فقالوا اذا اداها دفعة فثواب الواجب يقع على اعلاها. ليش

175
00:58:50.200 --> 00:59:12.950
قال تعلقا بكرم اكرم الاكرمين والرب عز وجل اذا اثاب على الواجب اثابه على الاعلى. طيب واذا ترك الواجب وانت تعرف ان الواجبات ها هنا يعظم اثمها بحجم الوجوب فيها فانت تعرف انه لو كان عتق الرقبة هو الاعلى منزلة فماذا لو ترك فهل يأثم على ترك اطعام عشرة

176
00:59:12.950 --> 00:59:30.500
مساكين ام على ترك كسوة عشرة مساكين ام على ترك عتق رقبة واثم هذا ليس كهذا ليس كذاك فقالوا في الاثم يعاقب على ادناها لانه لو اقتصر عليه وترتب عليه العقاب لكان ايضا موفيا بحقه في العقوبة

177
00:59:30.800 --> 00:59:50.800
فهو تعلق هناك بكرم الله وتعلقوا هنا برحمة الله. والمسألة ايضا ليست ذات ثمرة عملية تتكلم عما اه يمكن ان يتصور بالمسألة في مسألة الثواب والعقاب وليست عملية. فان فعل الكل فان فعل الكل فقيل فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها. طبعا هذا

178
00:59:50.800 --> 01:00:16.900
اذا فعلها مرتبة قلنا فالاول هو الواقع واجب والثاني نفل والثالث نفل. لكن ان فعلها في مرة نعم وقيل الواجب اعلاها وان تركها فقيل يعاقب على ادناها ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. طيب انتقلنا الى مسألة فرغنا من

179
01:00:16.900 --> 01:00:44.000
ها المخير وهذه مسألة الحرام المخير السؤال هل يوجد حرام مخير يعني يحرم عليك احد امرين اما هذا واما ذاك اذا نعم هات مثال لام الجمع يحرم ان تفعل هذا او ذاك

180
01:00:45.500 --> 01:01:07.100
فلا تطع منهم اثما او كفورا  صح يعني انت هنا مخير في هذا التحريم. يعني لا تطع هذا او ذاك اي وهنا ليس ليس تخييرا هنا النهي عن طاعة الاثنين معا لا الاثم ولا الكفور

181
01:01:07.300 --> 01:01:30.300
فليس هذا مثالا وان كان ظاهره يعني يوهم التخيير الميتة حرام الحرام واحد والجمع بين الاختين يضربون لها مثالا انه لو اعتق واحدة من امائه من غير تعيين. او طلق احدى نسائه من غير تعيين

182
01:01:30.600 --> 01:01:50.300
قال احدى نساء طوالق وقال احدى ايماء حرة من غير تعيين فهنا اصبح من بين امائه الثنتين او الثلاث او الخمسين واحدة منهن يحرم عليه وطؤها بملك اليمين صح؟ ايها هي المحرمة

183
01:01:50.300 --> 01:02:12.350
غير معينة ماشي ولو قال احدى نساء طوالق واحدة منهن ايضا اصبحت محرمة عليه بالتطليق. ايهن غير معينة لانه اطلق كيف يقع التعيين كيف سيقع التعيين على الامة التي تعتق على المرأة التي تطلق

184
01:02:13.000 --> 01:02:33.000
ها باختياري هو هذا تكلف المثال لانه ليس حراما مخيرا. وفي النهاية حكم بالعتق يترتب عليه تحريم الوطء وحكم الطلاق يترتب عليه تحريم الجماع ايضا. وليس هو صريحا في ذلك. ولهذا ماذا قال؟ ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلاف المعتزل وهي كأنه خير. وقيل لم ترد

185
01:02:33.000 --> 01:02:56.100
به اللغة ثمة نقاش في المسألة هل هذا اصلا يرد لغة ليش لغة والمسألة شرعية؟ لانها ان ثبت انها غير واردة لغة فلن تكون واقعة شرعا. يعني هل يصح في اللغة ان تقول حرام يخير فيه؟ ولهذا ما تجد في هذه المسألة نقاشا كبيرا للاصوليين في قضية الحرام

186
01:02:56.100 --> 01:03:21.900
المخير انه وغالبهم يتجاوزها باعتبار انها يعني فرضية ذهنية متصورة لا وجود لها. طيب يقول المصنف ويجوز تحريم ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة فجعلوا هذه المسألة كمسألة الواجب المخير ولهذا قال وهي كالمخير. في ماذا؟ يعني كالواجب المخير في ماذا

187
01:03:22.800 --> 01:03:45.850
في المأخذ ام في الخلاف يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ان الواجب المخير هناك المأخذ فيه ان امرا ما يوجبه الشارع على وصف التخيير ويدع التخيير الى المكلف في اختيار واحد بوصف الوجوب. فالمأخذ هكذا سيكون واردا في التحريم في تصور المسألة. وايضا في الخلاف اذا

188
01:03:45.850 --> 01:04:05.850
قلت هناك الاقوال ان الواجب واحد لا بعينه ستقول هنا في الحرام المخير المحرم واحد لا بعينه. واذا كان هناك القائل يقول واجب معين ويتحدد بفعل المكلف سيقول هنا الحرام ايضا معين يتحدد بفعل المكلف او قلت هناك ما يختاره المكلف ستقول كذلك هنا آآ

189
01:04:05.850 --> 01:04:27.850
طوى المصنف رحمه الله المسألة بخلافها واقوالها فقال ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة فذهبت المعتزلة لنفي الحرامي المخير القرافة ايضا يقول بهذا القول لكن مأخذه ان هذه المسألة غير واردة فلا يصح ان تقول يجوز على شيء ليس له وجود قال وقيل لم ترد به اللغة

190
01:04:28.150 --> 01:04:42.950
الشاطبي رحمه الله ايضا مرة بعد مرة لما ذكر قوله كل مسألة في اصول الفقه لا ينبني عليها احكام شرعية او اداب فهي عارية يجب اخراجه لما ضرب الامثلة قال كالخلاف مع المعتزلة في الحرام المخير

191
01:04:43.050 --> 01:05:04.000
فجعلها مثالا لما لا واقع له ولا تطبيق ولا ثمرة ولا ينبغي ان يطال في تفصيلها والاستدلال لها والنقاش ولهذا ايضا اوجزها المصنف رحمه الله  نعم قال رحمه الله مسألة فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله

192
01:05:04.200 --> 01:05:26.450
وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل منه. وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين وهو على البعض وفاقا للامام لا الكل خلافا للشيخ الامام وخلافا للشيخ الامام والجمهور

193
01:05:26.750 --> 01:05:45.900
والمختار البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل هو من قام به ويتعين بالشروع على الاصح وسنة الكفاية كفرضها طيب نخرج من دائرة المسائل الخلافة اللفظية وغير ذات الثمرات الى مسألة عملية مهمة وهي فرض الكفاية

194
01:05:46.100 --> 01:06:00.800
وهي ايضا من تقسيمات الواجب لانه كما تقدم قبل قليل ان الواجب ينقسم باعتبار فاعله الى واجب كفائي وواجب عيني. ما الواجب العيني  الذي يجب على اعيان المكلفين فردا فردا

195
01:06:01.200 --> 01:06:24.350
لا يختلف فيه احد عن احد مثل الصلوات الخمس مثل صوم رمضان وزكاة المال على الغني المقتدر والحج للمستطيع ومثل بر الوالدين ومثل صلة الرحم والصدق والامانة هذه لا يتفاوت فيها الناس ولا يجب على بعض الناس دون اخرين. فالعدل والامانة واداء الحقوق وبر الوالدين والاحسان

196
01:06:24.350 --> 01:06:42.600
هذه مأمورات يستوي الكل في تناول الحكم الشرعي له بالايجاب القسم الاخر الذي يقابله الفرض الكفائي الذي امرت الشريعة باقامه باقامته وادائه على المجموع لا على الافراد والمطلوب ايجاده في الامة

197
01:06:42.850 --> 01:07:03.050
كالاذان وكصلاة الجنازة مثلا عند من يقول بانها فرض كفاية صلاة العيد عند من يقول بانها فرض كفاية. وهكذا فالمطلوب ان تكون شعيرة قائمة في الامة ولا يهم من الذي يقوم بها. لكن يجب على الجميع ان يكون من بينهم من يقوم به. فاذا تركوه جميعا

198
01:07:03.100 --> 01:07:23.100
اثموا. هذا وان كان في العبادات فمثله يقوم وايضا في الامور الدنيوية كالحرف والصناعات وما تحتاجه الامة المسلمة لقيامها ومعاشها فبالتالي ما حكم ان يوجد في الامة من يحسن صناعة الخبز والحدادة والنجارة وصيانة الادوات واصلاح

199
01:07:23.100 --> 01:07:43.100
آآ البيوت والطرقات ما حكم هذا؟ ايظا فرض كفاية يعني يجب ان يقوم من بين الامة من يقوم بهذا لاستغناء الامة واكتفائها عن الحاجة الى غيرها. قال رحمه الله مبتدأ بالتعريف مسألة فرض الكفاية. كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى

200
01:07:43.100 --> 01:08:01.550
الغزالي رحمه الله لما عرف فرض الكفاية قال مهم ديني يقصد حصوله من غير يقصد حصوله من غير نظر الى فاعليه فالسبكي لما اورد تعريف الغزالي حذف منه كلمة ديني ليش

201
01:08:02.400 --> 01:08:22.350
اي حتى يكون اعم ويدخل فيه الامور غير الدينية. الامور الدنيوية كالحرف والصناعات. اذا هذا ملحظ تداركه على تعريف الغزالي فحذف كلمة ديني ولا التعريف تعريف الغزالي فجاء وحذف منه كلمة ديني. الغزالي يقول كل مهم او مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله

202
01:08:22.650 --> 01:08:42.600
فجاء تاج الدين السبكي حذف كلمة من تعريف الغزالي واضاف كلمة حذف كلمة ديني واضاف كلمة بالذات وتابع معي كل مهم ومهم هنا حتى يدخل فيه الوجوب والالزام. يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله

203
01:08:42.700 --> 01:09:04.400
لان الواجب العيني فيه النظر الى الفاعل يعني لما اوجب الله صلاة الظهر فيتجهوا الوجوب الى زيد وعمرو وخالد وبكر وانا وانت اتجه الوجوب الى الجميع. ولما يصلي احد لا يؤدي الوجوب عن الثاني. واذا كان في القرية او في الدار او في المسجد عشرة فصلى تسعة

204
01:09:04.400 --> 01:09:22.050
لا تبرأ ذمة العاشر فاذا في الوجوب العين ما الملحوظ الملحوظ الفاعلون باعيانهم واحدا واحدا. اذا وجوب العينين فيه نظر الى الفاعلة وما فيه نظر؟ بلى. الكفائي ليس فيه هذا النظر

205
01:09:22.150 --> 01:09:39.450
ليس فيه نظر الى الفاعل فيه نظر الى ماذا؟ الى اقامة الفعل الغزالي لما عرف قال مهم ديني يقصد حصوله من غير نظر الى فاعله من السبكي قال من غير نظر بالذات الى فاعله. ليش اضاف بالذات؟ ماذا يقصد

206
01:09:41.700 --> 01:09:58.000
لما يقول من غير نظري الا فاعله. كلام الغزالي مفهوم. وان الفرض الكفائي لا ينظر فيه الى الفاعل. بل الى قيام الفعل ليس مهما في الشريعة من الذي سيؤذن في البلد؟ لكن المهم ان يقوم الاذان

207
01:09:58.250 --> 01:10:14.400
مفهوم كلام الغزالي. السبكي يقول انت هكذا يمكن ان تتصور فعلا بلا فاعل وهذا لا يكون لكن الفعل لما كان من ضرورته الا يقوم به الا فاعل ما تستطيع ان تلغي نظر الشريعة اليه جملة

208
01:10:14.650 --> 01:10:34.400
فاضاف كلمة من غير نور بالذات يعني ليس نظر الشريعة مخصوصا بالذات بل بالعرب يعني بالامر الذي يأتي تبعا وعارظا لا اصلا وقصدا وهذا صحيح. فاذا هو مبالغة في دقة التعريف والاستدراك على ما يمكن ان يكون خللا فيه ليس الا

209
01:10:34.950 --> 01:10:51.300
هذا تعريف الفرض الكفائي آآ وقد فهمت ماذا صنع فيه مع تعريف الغزالي رحمه الله. المسألة الثانية في مسألة منزلة فرض الكفاية في شريعة والمفاضلة بينه وبين فرض العين ايهما اعلى درجة ورتبة في الشريعة

210
01:10:51.450 --> 01:11:12.600
فرض العين ام فرض الكفاية فرض العين ما وجه تفضيل فرض العين على فرض الكفاية اولا شموله للافراد من غير استثناء ثانيا لا يسقط به البعض عن البعض. ثالثا ترتب الثواب والعقاب. الوعد والوعيد. بخلاف فرض الكفاية. فيمكن

211
01:11:12.800 --> 01:11:36.200
ان يرتفع الاثم من غير فعل قال وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل من العين الاستاذ من ابو اسحاق الاسفرايني حيث اطلق نعم هكذا وامام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله وابوه الامام ابو محمد عبدالله بن يوسف

212
01:11:36.300 --> 01:11:55.950
فانه كان ايضا من فقهاء الشافعية وامامه مقدمهم. بل مات تلمذ امام الحرمين في مبدأ امره الا على يدي والده. فهو فقيه الشافعية بلا منازع  قال ذهب الاستاذ وامام الحرمين وابوه الى تفضيل فرض الكفاية على فرض العين ما وجه هذا

213
01:11:58.400 --> 01:12:22.400
قال ان فرض العين فاعله انما يجلب المصلحة لنفسه ويدرأ المذمة عن نفسه. وفرض الكفاية قالوا فاعله يصون الامة عن الاثم فكان من هذا الوجه مفضلا وليس معناه انه يتقدم رتبة في الشريعة بل قالوا ربما كان ثوابه اعظم لانه ادى

214
01:12:22.600 --> 01:12:42.600
امرا موصوفا بالوجوب فحصل ثوابه وكان مفضلا لان مصلحته اعم من ان تكون ذاتية شخصية منحصرة وتعدت مصلحة الفعل الى غيره وما من شك ان الفعل كلما كانت دائرة النفع به اعظم كان في ميزان الشريعة ايضا اعظم. هذا وجه التفضيل. قول المصنف

215
01:12:42.600 --> 01:13:05.200
وزعمه الاستاذ وامام الحرمين وابوه افضل التعبير بزعم هنا ماذا يوحي به اليك تضعيف انتقاص مثلا شيء من اللمز والاشعار بعدم الاكتراث بالقول لا ليس كذلك. لكن قوله زعم يشعر بانه لم يتبين له رجحانه

216
01:13:05.800 --> 01:13:25.750
وهو كما يقولون من باب قول سيبويه زعم الخليل. فاذا وجدتها ليست انتقاصا للخليل لكنه لم يظهر له رجحان قوله وقوة مأخذه فيقول الخليل كذب فهكذا لما قال زعم الاستاذ امام الحرمين ووالده ان المقصود في فرض الكفاية كونه افضل من فرض العين. المسألة الثالثة

217
01:13:26.600 --> 01:13:43.600
الان نحن قلنا فرض الكفاية هل هو واجب على الكل ويقوم به البعض او واجب على البعض فرض الكفاية واجب على الكل يؤدى بالبعض او واجب على البعض من الامة

218
01:13:44.400 --> 01:13:59.900
في المسألة خلاف في المسألة خلاف. الذي عليه الاكثر ان الواجب على الكل وهذا مقدم عندهم. قال رحمه الله وهو على البعض. هذا ما رجحه المصنف. ماذا قال؟ وفاقا للامام للكل

219
01:14:00.800 --> 01:14:20.400
خلافا للشيخ الامام والجمهور ركز معي. اشار الى القولين وهو اي فرض الكفاية واجب على البعض هذا قول من الان اللي رجحه هو المصنف. رجح ان فرض الكفاية واجب على البعض. وفاقا للامام. من الامام؟ الرازي. اذا هذا

220
01:14:20.400 --> 01:14:39.500
قول الرازي ورجحه تاج الدين السبكي. قال لا الكل يعني لا واجبا على الكل خلافا للشيخ والجمهور. من الشيخ الامام؟ والده تقي الدين السبكي. وقد علمت ان انه اذا قال الشيخ الامام فيقصده والجمهور يعني

221
01:14:40.650 --> 01:15:04.750
جمهور العلماء طيب وابوه وليس منه فلماذا افرده اي نعم ولا شك يعني اهتماما بوالده وابرازا لشأنه ويلتمس ان هذا من البر بابيه في مسائل علمية في مصنف يريد ان يبقى بين يدي طلبة علم وها انا وانت اليوم نقرأها وينص على اسم والده

222
01:15:04.750 --> 01:15:18.350
ليس هذا فقط بل ويقدمه على الجمهور. يقول خلافا للشيخ الامام والجمهور. ما قال خلافا للجمهور والشيخ الامام لو قال خلافا للجمهور والشيخ الامام سيقال طيب هو كان لو قال الجمهور وسكت لدخل فيهم

223
01:15:18.500 --> 01:15:41.700
لكنها فيها فيها ملاحظ الحقيقة واظحة ولذلك قال الشراح ذكر والده مقدما على الجمهور اشعارا بفضله عليهم وقد كان جديرا بذلك يعني امامته وعلمه ومنزلته بين ما تشعر بانه بين الجمهور ليس عودا من حزمه بل هو ربما كان رباطها وكان المقدم فيها. رحمة الله على الجميع. اذا كما فهمت الان

224
01:15:41.700 --> 01:15:57.050
او قال ان فرض الكفاية واجب على البعض. واظهر بهذا موافقته للرازي. وابان لك ان القول الذي عليه الجمهور والاكثر ان الوجوب على الكل مأخذ الجمهور ان فرض الكفاية خوطب به الجميع

225
01:15:57.550 --> 01:16:14.700
ماشي؟ ومأخذ السبكي ومأخذ الرازي ان النصوص التي جاءت فيها فرض الكفاية كان الخطاب فيها متوجها من البداية الى البعض. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير فما كان المخاطب الكل قال منكم

226
01:16:15.150 --> 01:16:35.150
ايضا مثل قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فاستندوا الى مثل هذه النصوص فقالوا ثبت عندنا ان الخطاب فتوجه ابتداء الى البعض وليس الى الكل والمسألة ايضا لن تكون ذات اثر كبير طالما اتفقنا على ان الواجب آآ اتيان البعض او فعل

227
01:16:35.150 --> 01:16:55.750
وانه يتعلق بهم وانه يسقط الاثم عن الباقين باعتبار ما قام به هؤلاء البعض بقيت المسألة الرابعة. قال والمختار البعض مبهم. وقيل معين عند الله وقيل من قام به. على ما رجحه المصنف ان الوجوب على الكل او على البعض

228
01:16:56.700 --> 01:17:10.050
على البعض على هذا القول الذي ذهب اليه الرازي ورجحه تاج الدين السبكي يتأتى الخلاف في هذه المسألة وليس على قول الجمهور. لما قالوا الوجوب على البعض اي بعض في الامة هو الذي تعلق به الوجوب

229
01:17:10.100 --> 01:17:30.100
كما قلت هناك في فرض في في الواجب المخير الواجب واحد ايها هو الواجب؟ هنا قال البعض مبهم كما قال في خصال الكفارة واحد لا بعينه. قيل البعض مبهم وهذا الذي رجحه تاج الدين السبكي وقيل معين عند الله كما قالوا هناك في خصال الكفارة معين عند الله يسقط بفعل المكلف

230
01:17:30.100 --> 01:17:50.100
وقيل من قام به فهي اقوال فعلا مبنية على المأخذ ذاته هناك في الواجب المخير في مسألة البعض الذي يتعلق به الوجوب. والمسألة بهذا القدر في تعيين البعض ايضا ليست ذات اثر لان المقصود ان يقوم بعض المكلفين بالواجب وتبرأ ذمة الامة كلها. المسألة

231
01:17:50.100 --> 01:18:17.650
الخامسة ويتعين بالشروع على الاصح يتعين ما هو فرض الكفاية يتعين يعني ينقلب الى فرض عين يتعين يصبح فرض الكفاية متعينا يعني واجبا عينيا بالشروع على الاصح يعني متى شرع المكلف في فرض من فروض الكفاية؟ تعين عليه. وما معنى التعين

232
01:18:19.550 --> 01:18:35.000
ايش معنى ان يكون فرض عين يعني لا يسوغ له تركه لا التراجع عنه هذا قال على الاصح ايظا هو مشعر بخلاف في المسألة وان مقابل الاصح هنا عدم الالتزام

233
01:18:35.500 --> 01:18:53.900
هذي مسألة مهمة وبالتالي فمن شرع في فرض كفاية حرم عليه الرجوع عنه لما لانه تعين بالشروع فيه طلب العلم فيما زاد على حاجة المكلف فيما تقوم به عبادته ما حكمه

234
01:18:55.800 --> 01:19:15.100
طلب العلم فيما يتوقف عليه صحة دينه وعبادته هذا واجب فرض عين ان يتعلم صفة الصلاة والوضوء وقراءة الفاتحة ما زاد على هذا قدر  فرض كفائي طلب العلم حتى يبقى العلم الشرعي محفوظا في الامة

235
01:19:15.150 --> 01:19:35.150
ويهتدى به في في مسالك الحياة. فاذا كان فرض كفاية فاذا قام او نفر من الامة من اهل العلم. كما قال الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين. فهذا فرض كفائي. فاذا قلت فرض كفائي فاذا يسقط الاثم عن عن الامة بانتداب بعض ابنائها من

236
01:19:35.150 --> 01:19:53.950
طلبة العلم لتحصيله واخذه. فاذا قلت يتعين بالشروع فمؤداه ان طالب العلم اذا شرع في طلب العلم حرم عليه الرجوع وتركه لانه قد تعين في ذمته. ولان رجوعه سيلزم الوجوب. هذا يتصور يتصور ويصح اذا

237
01:19:53.950 --> 01:20:11.600
افترضنا ان الكل قد تراجع وبالتالي يحرم عليهم لانهم بهم يتحقق الوجوب بفعلهم تبرأ الذمم وبتركهم يعود الاثم ويتحقق. لكن الشروع فيه هذا يتصور طبعا في طلب العلم ان تكلمنا على مسألة واسعة

238
01:20:11.600 --> 01:20:28.900
لكن لو جئت لصلاة جنازة وقام به واحد فاراد ان يصلي عليه ثم قال لست انا الملزم به فتركه يأثم الجميع فهذه امثلة بعضهم يستثني يقولون لا يلزم فرض الكفاية بالشروع الا في الجهاد وصلاة الجنازة

239
01:20:29.350 --> 01:20:52.300
في الجهاد باعتبار ان نقص واحد وتراجعه عن صفوف المجاهدين مؤذن بضعف وانهزام مخل لموقع من المواقع التي يمكن ان يكون قد يسد فيها ثغرة او يؤدي فيها او يرمي فيها بسهم في سبيل الله. وصلاة الجنازة ايضا لانها مظنة اذا تركها الثلاثة الذين بادروا الى القيام بها ثم تركوها

240
01:20:52.300 --> 01:21:06.050
سيوقع الاثم في ظن في حين يظن الباقون انهم قد قاموا به وهكذا. فيناقش الفقهاء في فروض الكفايات هذه القضية. هل اذا شرع فيه تعينت الذي يرجح المصنفون مطلقا نعم

241
01:21:06.450 --> 01:21:23.400
تعينه وين يصبح فرض الكفاية بعد الشروع فيه فرض عين. والثاني كما قلت لك ومقابله انه لا ليكونوا كذلك واستثنى بعضهم صلاة الجنازة واستثنوا الجهاد ونحو هذا وصورة المسألة حقيقة كما قلت اه

242
01:21:23.450 --> 01:21:44.000
في قضية ان ان يتأكد وجود عدد كبير فتراجع احادهم ليس مما تتوجه فيه المسألة بقوة الخلافة. المسألة الاخيرة في فرض الكفاية قال وسنة الكفاية كفرضها سنة الكفاية كفرضها. هل يوجد هناك سنة كفائية؟ وسنة عينية

243
01:21:44.750 --> 01:22:01.550
سنة عينية مثل ماذا السنة العينية نعم الوتر وقيام الليل والسنن الرواتب ليس المطلوب فيه ان يقوم احد عن احد او ان تحيا السنن الرواتب في الامة فاذا قام به البعض سقط عن الباقي هذه سنن عينية وهي الاكثر

244
01:22:01.650 --> 01:22:15.000
هل في سنن كفائية كما عندنا فرض كفائي يضربون به مثلا برد السلام عفوا بابتداء السلام رد السلام واجب فرده فرض كفاية يعني لو دخل داخل ونحن جالسون مئة مئتين

245
01:22:15.000 --> 01:22:28.450
السلام عليكم. فاعلم من يجب رد السلام فرض كفائي فلو قام به البعض يكفي ولا يلزم ان يرد الجميع واحدا واحدا. فبابتداء السلام سنة فماذا لو كنا جماعة نمشي او دخلنا مجلسا

246
01:22:28.500 --> 01:22:48.500
فالسنة تتحقق بفعل البعض هذه مثال لسنة كفائية. مثل ايضا تشميت العاطس على عدم القول بوجوبه فانه لو عطس فحمد الله فتشميته بين جماعة يؤدى بواحد. فعلى القول بسنيته سيكون سنة كفائية وامثال هذا. قال سنة الكفاية كفرضها في ماذا

247
01:22:50.350 --> 01:23:07.950
في ماذا في كل ما تقدم في تعريفها في مسألة من يقوم بها في تعين الشروع في تعينها بالشروع فيها وامثلت ما ذكره في فرض الكفاية. نعم قال رحمه الله في امثلة السنة الكفاية

248
01:23:08.150 --> 01:23:26.100
اه التمثيل بالاذان عند من يقول انه سنة وليس فرض كفاية. ايضا يتجه التمثيل بصلاة الجماعة في المساجد عند من يقول بسنيتها لا وهو قول بعض فقهاء الشافعية والمالكية فيقولون بالسنية. وبالتالي فاقامة جماعة من السنن الكفائية

249
01:23:26.300 --> 01:23:49.700
التي اذا قام بها بعض المسلمين فقد احيوا سنة تؤدى بها جماعة المساجد وتقوم بها رسالة بيوت الله يسقط بابها عن باقي الامة بقيام بعضهم بها. نعم قال رحمه الله مسألة الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقته ونحوه وقت لاداءه

250
01:23:50.150 --> 01:24:09.150
ونحوه ونحوه وقت لادائه ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم وقيل الاول فان اخر فقضى وقيل الاخر وقيل الاخر فان قدم فتعجيل فالحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر

251
01:24:09.300 --> 01:24:33.950
والكرخي ان قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. اي مسألة هذه الواجب الموسع الواجب الموسع فيه خلاف اقل من الخلاف في الواجب المخير وايضا المسألة فيها تتعلق باحكام هي في درجتها الغالبة على الظن انها مسألة لفظية مسألة الاكثر

252
01:24:34.000 --> 01:24:57.250
يعني اكثر الاصوليين والفقهاء وعليه الجمهور ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه. ظرب مثالا بوقت الظهر ولو قال وقت الصلاة لاوهم ماذا يريد بالصلاة المفروضة النافلة فضرب مثالا بصلاة الظهر

253
01:24:57.300 --> 01:25:14.200
وقال ونحوه وقال وقت الظهر جوازا ليخرج وقت الظرورة حتى يكون ابعد عن الخلاف. فدعك في اوقات الجواز الذي وقت الاختيار لا وقت وقت الظرورة في اي صلاة وظرب مثالا بالظهر. ودعنا نقول لو اذن الظهر الساعة الثانية عشر تماما

254
01:25:14.400 --> 01:25:30.150
ويخرج وقت الظهر مع اذان العصر في الثالثة تماما. فمدة وقت صلاة الظهر هنا ثلاث ساعات الخلاف اين هو؟ نحن نقول ان هذا الوقت من الثانية عشرة الى الثالثة هو وقت لصلاة الظهر هذا وقت الوجوب

255
01:25:30.500 --> 01:25:53.800
طيب هذا الوقت الوجوب وقت موسع ما معنى موسع يسع العبادة يعني اللي يقابل الواجب الموسع الواجب المضيق والواجب المضيق هو ما يضيق فيه الزمن عن العبادة لأ وصف السعة والضيق ليس للعبادة بل لعبادة اخرى تضاف اليها من جنسها في الوقت نفسه

256
01:25:54.350 --> 01:26:11.600
فلما اقول واجب مضيق مثل صوم يوم. ايش معنى واجب مضيق؟ يضيق عن واجب اخر من جنسه ما تستطيع ان تصوم يومين في في نهار واحد ما معنى واجب موسع؟ يمكنك ان تفعل العبادة الواجبة وتفعل معها اخرى من جنسها في الوقت نفسه

257
01:26:11.650 --> 01:26:31.550
فاذا وجدت ذلك فهذا وقت موسع ويوصف الوجوب هنا بالسعى يقال وقت واجب موسع او يقال هذه عبادة فيها سعة في الوجوب صلاة الظهر تحتاج خمس دقائق او عشر دقائق وبالتالي فمن الثانية عشرة الى الثالثة كم صلاة تستطيع ان تصلي مثل الظهر

258
01:26:32.000 --> 01:26:46.750
كثير خمسين ستين مئة ماشي وبالتالي فهذا وقت عبادة موسع. يقول هنا اي اجزاء الوقت يعني لو اذن الظهر الساعة اثنعش انا استطيع ان اصلي في الخمسة الدقائق الاولى صح

259
01:26:46.950 --> 01:27:06.950
ويمكن ان اترك هذا فاصلي الساعة الثانية عشر والنصف. ويمكن ان اصلي الواحدة ويمكن اصلي الثانية ويمكن اصلي الثالثة الا خمس دقائق. وهذا كله واقع في وقت الوجوب ما خرجت عنه. فالسؤال اي اجزاء الوقت هذا لو قسمت خمس خمس دقائق فاي جزء من الخمسة دقائق هو الاول او الثاني

260
01:27:06.950 --> 01:27:21.350
او الثالث او الاخير رقم مئة ايها هو وقت الوجوب اذا قلت الوقت الاول اول خمس دقائق هي وقت الوجوب فمعناها من صلى في خمسة دقائق الثانية خرج عن وقت الوجوب

261
01:27:21.500 --> 01:27:42.400
فماذا سيكون فعله قضاء وهذا ما يصح. طيب اي اجزاء الوقت هو الذي ينطبق عليه احكام الواجب بحيث يأثم اذا فات هذا الوقت ويترتب عليه؟ هو اخر الاجزاء. فلذلك قال بعضهم وقت الوجوب في العبادة الموسعة هو اخر اجزاء الوقت. لكن يبقى الاشكال ماذا لو فعله قبل

262
01:27:44.300 --> 01:28:06.400
تقول اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب فماذا لو صلى في الخمس الدقائق الاولى او التي قبلها او الثالثة والرابعة؟ فيكون قد صلى خارج وقت الوجوب طيب هو اشكال ايضا لفظي كلامي وفيه الخلاف الاتي قال الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه

263
01:28:06.400 --> 01:28:24.150
اذا ما وقت الاداء في العبادة الموسعة جميع الوقت طيب ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال فمن فاته الخمس الدقائق الاولى والنصف الساعة الاولى والساعة الاولى والساعة الثانية ولم يصلي هل هو اثم

264
01:28:24.550 --> 01:28:39.800
ليش لا لانه لا يزال في وقت العبادة لم يخرج عنه لم يتجاوزه. الى متى الى اخر الوقت. طيب سؤال وستأتي بعد قليل. ماذا لو مات في اثناء الوقت ولم يصلي

265
01:28:39.900 --> 01:29:04.500
هل يعتبر عاصيا اثما  اذن الساعة اثنعش مات الساعة الثانية ظهرا هل يعتبر شرعا عاصيا لانه مات ولم يصلي الظهر لا بل حكى الغزالي الاجماع وسيأتي بعد قليل انه لا يموت عاصيا لانه فعل ما له ان يفعله. فعل شيئا كان مباحا له. والوقت ممتد ما هو الى الساعة

266
01:29:04.500 --> 01:29:19.800
طيب دعك الان وقت الوجوب قلنا ممتد. قال رحمه الله ولا يجب على المؤخر العزم. لان بعض الاصولين يقول ان لم يصلي في اول اجزاء الوقت جاز له التأخير بشرط ان يعزم على الفعل

267
01:29:20.250 --> 01:29:37.900
فاذا لم يفعل فهو اثم نحن الصواب الا تقول يا عزيم بل تقول الا يعزم على الترك انه الفرق بين الممتثل والعاصي ما هو؟ اذا سمعت اذان الظهر الفرق بين مسلم ومسلم سمع الاذان وانعقد في قلبه انه سيصلي

268
01:29:38.200 --> 01:29:58.100
بغض النظر عن زمن الاداء هذا يختلف تماما عمن سمع الاذان وشعر ان هذا ايجاب في ذمته بالصلاة ثم عقد العزم الا يفعل هذا الذي يتوجه عليه الاثم قال هنا ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم

269
01:29:58.200 --> 01:30:13.050
فان كثيرا من الجمهور الذين يرون ان جميع الوقت هو وقت لاداء الواجب في العبادة الموسعة. كثير منهم يرى ان الواجب في حقه منذ اول اجزاءه الوقت اما الفعل واما العزم. فاذا مضى اول اجزاء الوقت ولم يفعل

270
01:30:14.000 --> 01:30:31.050
فلابد ان يكون قد عزم. فجاء الوقت الثاني فاما ان يصلي واما ان يعزم. فان صلى فبها. فان لم يصلي فلا بد ان يعزل. يأتي الجزء الثالث الرابع وهكذا بحيث لا يخلو جزء من اجزاء الوقت الا بفعل

271
01:30:31.200 --> 01:30:47.150
او بعزم والاصل هو الفعل والبدل هو العزم. فيعتبرون اجزاء الوقت ها هنا لم تخلو من وجوب لانه قال الجميع وقت اداء. وبالتالي فكل جزء في الوقت مر عليه كان مشغولا بواجب. اما الفعل واما العزم

272
01:30:47.400 --> 01:31:04.850
هذا القول وجيه لولا ان الاشكال العلمي القوي انه لا دليل على ايجاب العزم وتحتاج في اثبات الاحكام الشرعية التكليفية الى مستند ودليل شرعي. وهنا رجح المصنفا ولا يجب العزم. والمسألة فيها خلاف هل يجب العزم او لا يجب؟ وما دليل

273
01:31:04.850 --> 01:31:27.150
الإيجاب وما حجج المانعين منه؟ قال خلافا لقوم هذا القول الاول ان جميع وقت العبادة هو وقت لادائها. قال وقيل القول الثاني الاول ايش معناه ايوة ان اول الوقت هو وقت الوجوب. وبالتالي فبقية الوقت

274
01:31:27.800 --> 01:31:42.100
قضاء يترتب على هذا ولهذا قال فان اخر فقظى هذا قول البناء هذا صحيح. اذا قلت ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب يترتب عليه ان تأخيره عنه يجعل الفعل فيما بعد

275
01:31:42.100 --> 01:31:57.700
قضاء هذا القول ينسب الى بعض الشافعية ولا يصح عنهم بل نسبوه خطأ الى الامام الشافعي وقد استقصى هذا الاسنوي تعقبا على الرازي وغيره وابانا انه حقيقة ليس مذهبا للشافعي ولا لفقهاء

276
01:31:57.700 --> 01:32:16.550
الشافعية بل هو يعني ضعيف ولا ينبغي ان يقول به فقيه. ان يقول ان اول اجزاء الوقت هو الوجوب وبالتالي ما يكون بعده قضاء. ونحن قررنا فقها ان القضاء لا يثبت شرعا الا بخروج الوقت يعني باخر اجزائه. هذا القول الثاني. الثالث وقيل الاخر. ايش يعني الاخر

277
01:32:16.850 --> 01:32:37.750
اخر الوقت هو وقت الوجوب. ما وجه هذا انه هو الجزء الوحيد الذي يصدق فيه تعريف الواجب ما هو ثواب الفعل وعقاب الترك. يعني كل اجزاء الوقت قبلها اذا فاتته لم يصلي لا يصدق انه يعاقب فاعله صح

278
01:32:37.900 --> 01:32:55.350
لكن هذا الجزء الاخير الذي به يخرج الوقت هو الجزء الوحيد الذي يصدق عليه انه لو خرج وما صلى فقد اثم المكلف. قالوا فاذا اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. هذا القول تجده في كتب الاصول عادة ينسب الى الحنفية عموما

279
01:32:55.600 --> 01:33:16.300
والادق انه منسوب الى العراقيين منهم لا الى كلهم فالمشايخ العراقيين من الحنفية هم الذين يقولون ان اخر اجزاء الوقت في العبادة الموسعة هو وقت الوجوب. ثم انا على هذا اشكال اشرنا اليه قبل قليل ما حكم تقديم الفعل؟ قال رحمه الله

280
01:33:17.600 --> 01:33:42.600
وقيل الاخر فان قدم فتعجيل. شو يعني فان قدم فتعجيل نعم فقد عجل الواجب مثل الزكاة تجب ويجوز تعجيلها. فاذا اخرجت زكاتي انا هذا العام ونويت ان اخرج مثلها زكاة العام القادم. صح او لم يصح؟ صح. قالوا فما ثبت جنسه في الشريعة في تعجيل الواجب؟ يصح

281
01:33:42.600 --> 01:34:02.600
ان نخرجه هنا في الصلاة فنعتبر الصلاة في اول اجزاء الوقت قبل معقد الوجوب في الوقت كتعجيل الزكاة هناك قبل وقتها تعجيله للواجب. هذا الطف من قول بعضهم انه يقع نفلا يمنع لزوم الفرض. وهو قول منسوبي الحنفية وليس

282
01:34:02.600 --> 01:34:19.050
قوية يعني قالوا اذا صلى في اول الوقت يقع فعله نفلا. ليش نفل لانه خارج وقت الوجوب الذي هو اخر اجزاء الوقت طيب نفل هو نوى الظهر نوى الفرض قالوا يقع نفلا

283
01:34:19.100 --> 01:34:34.200
يمنع لزوم الفرض بحيث اذا انقضى وخرج اخر اجزاء الوقت اجزأه عن الفرض. ما قالوا يقع نفلا يسقط الفرض لان الفرض ولا يقوى على اسقاط النفل فعدلوا عنها الى عبارة فقالوا يمنعوا لزوم الفرض

284
01:34:34.250 --> 01:34:56.300
وبعضهم كما سيأتيك هنا عن الكرخ يقع واجبا بشرط بقائه مكلفا يعني سيكون واجبا بشرط ان يبقى الى اخر على هيئة التكليف عاقلا حيا مكلفا ويخرج عليه الوقت وبهذا الوصف فيكون هذا الفعل واجبا. جميع هذه الاقوال عليها مآخذ لا يصح

285
01:34:56.300 --> 01:35:10.600
الاقامة عليها ولا التدليل لها بل فيها يعني مآخذ علمية قوية لا يستقيم معها تقرير هذا القول. الذي يحوجهم الى هذا هو القول بان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب. قال رحمه الله

286
01:35:10.800 --> 01:35:28.000
وقيل الاخر فان قدم فتعجيل. هذا ثالث الاقوال. الرابع والحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر هذا قول تفصيلي عند بعض الحنفية ان الجزء الذي يتصل بالفعل هو وقت

287
01:35:28.650 --> 01:35:45.900
هو وقت الوجوب والا يعني اذا لم يصلي فان اخر الاجزاء هو وقت الوجوب ليش هذا؟ هذا انفكاك عن قولنا قبل قليل ما حكم الفعل اذا فعل في اول الوقت او في وسطه او اثنائه؟ فقالوا لا نخرج من هذا الاشكال فنقول وقت

288
01:35:46.300 --> 01:36:03.250
وقت الوجوب هو الوقت الذي يؤدى فيه وهذا الحقيقة ايضا ليس منجية من الاشكال العلمي. ليش؟ لانهم قالوا وقت الوجوب هو ما يصلي فيه المصلي فجعلوا ها هنا علامة الوجوب هو الفعل

289
01:36:04.200 --> 01:36:23.850
يعني انا لو قلت لك متى يجب وقت صلاة الظهر؟ فتقول اذا زالت الشمس والعكس لو قلت لك متى تزول الشمس فتقول اذا وجبت صلاة الظهر فهمت الفرق لو سألتك متى تزول الشمس فقلت لي عندما تجب صلاة الظهر. هذا عكس

290
01:36:24.000 --> 01:36:37.200
ان تجعل المسبب علامة للسبب فنسألك اي اجزاء الوقت والواجب فتقول لي هو الوقت الذي يصلي فيه المصلي. انت جعلت المسبب علامة على السبب. وهذا لا يصح على كل هو

291
01:36:37.200 --> 01:36:58.250
محاولة للانفكاك من اشكال القول بان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب قال والحنفية ما اتصل به الاداء من الوقت والا فالاخر. يعني ان لم يصلي ولم يقع منه اداء فان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب والكرخي الامام ابو الحسن من متقدم الحنفية ومن اوائل من نظر لقواعد اصول الحنفية

292
01:36:58.400 --> 01:37:20.400
قال ان قدم يعني ان قدم المكلف الفعل في اول اجزاء الوقت وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا. هذا يسمى مذهب المراعاة يعني ان يراعى فيه حال المكلف ان يبقى على هيئة التكليف وسلامة العاقبة الى اخر الوقت. وهذا ايضا غير مسلم لانه ليس في مقدور المكلف ولا علمه

293
01:37:20.400 --> 01:37:40.400
انه اذا فعل في اول اجزاء الوقت نقول ننظر اذا انقضى الوقت وخرج وهو على هيئة التكليف يكون فعله الذي فعله واجبا هي جملة اقوال صحيح منها ان الوقت في كله يعتبر وقت وجوب وما عدا ذلك ففيه تكلف كما سمعت. تفرع عن هذا مسائل في وقت

294
01:37:40.400 --> 01:38:03.250
وجوب الموسع ذكر المصنف الان. نعم ومن اخر مع ظن الموت عصى فان عاش وفعله فالجمهور اداء. والقاضيان ابو بكر والحسين قضى ومن اخر مع ظن السلامة في الصحيح لا يعصي بخلاف ما وقته بخلاف ما وقته العمر كالحج. طيب هنا مسألة

295
01:38:03.300 --> 01:38:25.150
قلنا وقت الوجوب في العبادة الموسعة ما هو جميع الوقت ماشي ماشي طيب من غلب على ظنه انه لا يبقى على التكليف الى اخر الوقت فما حكمه تضيقت العبادة في حقه

296
01:38:26.200 --> 01:38:42.500
هذا ايضا محل اتفاق من غلب على ظنه انه لا يبقى الى اخر الوقت سؤاله هو يعلم متى يموت لا فكيف اذا الغلب على ظنه انت تغلب على ظنك متى ستموت

297
01:38:43.950 --> 01:39:02.900
ها لها امثلة نعم شخص محكوم عليه بالقصاص وقيل سينفذ القصاص الساعة الثانية ظهرا لم يصبح وقت الظهر في حقه الى الساعة الثالثة تظيق الوقت في حقنا الساعة الثانية هذا غلب على ظنه وقد يعفى عنه لكن هكذا هو غلب على ظنه انه سيموت

298
01:39:03.500 --> 01:39:16.200
امرأة وهذا يذكر في فروع المسألة غلب على ظنه واعتادت ان ينزل عليها الدم في هذا اليوم او في كل يوم الخامس او العاشر او عشرين من الشهر الساعة الثانية ظهرا

299
01:39:16.900 --> 01:39:32.500
يقولون اذا يتظيق وقت العبادة في حقها فيجب ان تصلي قبل هذا الموعد على كل يقولون اذا غلب على ظن المكلف انه لا يبقى الى اخر وقت العبادة تظيق الوقت في حقه الى متى

300
01:39:33.800 --> 01:39:52.400
الى ما يغرب على ظنه بقاؤه. ماشي. طيب وبالتالي فيعتبر اثما ان مات او منع من العبادة لوجه ما لانه ترك ما قد كان يقدر على فعله المسألة التي بنيت على هذا ماذا لو

301
01:39:52.600 --> 01:40:13.900
غلب على ظنه انه لن يعيش فعاش او لن يبقى مكلفا فبقي. قال ومن اخر مع ظن الموت عصى كان يظن انه سيموت وما صلى ما حكمه عاصي مع اننا اتفقنا انه لن يكون عاصيا الا بخروج وقت الاداء شرعا. وهذا

302
01:40:14.250 --> 01:40:32.600
تضيق وقت الاداء الشرعي في حقه. من اخر مع ظن الموت ها عصى قال فان عاش يعني قالوا له القصاص الساعة الثانية ظهرا ثم ما صلى خلاص يأس واستحوذ عليه الشيطان وما اراد ان يصلي

303
01:40:32.700 --> 01:40:51.200
جاءت الساعة الثانية فعفا عنه اولياء الدم فقام وصلى صلاته اداء ولا قضاء كيف اداء انتم قبل قليل قلتم ان وقته انتهى في حقه الساعة الثانية ظهرا فصلى الان بين الثانية والثالثة. اداء ولا قضاء

304
01:40:52.050 --> 01:41:11.650
قلتم الاداء فعل العبادة في وقته المقدر شرعا. وقلتم وقته المقدر تضيق في حقه. طب وصلاها بعد الساعة الثانية  ان نظرت الى الوقت المحدد شرعا للعبادة بغض النظر عن حاله فيكون فعله اداء. وان نظرت الى حاله وتضيق

305
01:41:11.650 --> 01:41:30.800
قل عبادتي في حقه ستقول قضاء. لكن هذا مشكل ولهذا قال المصنف فان عاش وفعله فعل ماذا الصلاة نحن نضرب بها مثالا فعله اي الواجب فان عاش وفعله فالجمهور اداء

306
01:41:30.900 --> 01:41:53.200
يعني يكون فعله اداء لما نعم هذا بالنظر الى وقت العبادة المقدر شرعا. بغض النظر عن حاله الذي مر به. والقاضيان ابو بكر والحسين قاضي ابو بكر الباقلاني والقاضي حسين المروزي من الشافعية قضاء جعلوا فعله قضاء بالنظر الى ماذا

307
01:41:54.950 --> 01:42:12.350
نعم بانه اخرج العبادة عن وقتها المقدر في حقه هو. فاصبح فعله قضاء. هذا القول مع شيء من وجاهته الا انه مشكل  ووجه الاشكال انه لم يقل احد بانه تلزمه نية القضاء في مثل هذه الحال

308
01:42:12.900 --> 01:42:22.900
كيف ينوي القضاء وهو لا يزال في وقت صلاة الظهر او في وقت العصر او في وقت المغرب؟ كيف ينوي القضاء والفعل اداء؟ فهذا وجه الاشكال الذي جعل الجمهور يرونه اداء

309
01:42:23.350 --> 01:42:42.250
طيب قال انتهت هذه المسألة. قالوا ومن اخر مع ظن السلامة من اخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي يعني ليس هناك غلبة ظن بانه سيموت ولا قصاص ولا حيض للمرأة ولا شيء من الموانع والصوارف والعوارض

310
01:42:42.700 --> 01:42:57.150
اخر مع ظن السلامة مثل ما يحصل لي ويحصل لك وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب. لا تبادر في اول الوقت على انك ستفعل فيما بعد. صلاة الظهر وانت في درس او في عمل او في محاضرة. وقلت ستصلي ان

311
01:42:57.150 --> 01:43:20.200
رفاقك وجماعتك الساعة الثانية او خرجتم وامتد بكم الطريق فقلتم تقفون في محطة وفي مسجد يصلون الساعة الثانية والنصف. كل هذا التأخير كان مبنيا على ظن السلامة طيب من اخر مع ظن السلامة ثم طرأ له ما يمنعه عن الفعل مات حاظت المرأة قطعت رقبته اي شيء من

312
01:43:20.200 --> 01:43:35.050
عوارض هل يكون عاصيا؟ الجواب لا ليش فعلى ما ابيح له وكان يتحرك في المأذون له شرعا. ولهذا قال ومن اخر مع ظن السلامة فالصحيح لا يعصي. قوله في الصحيح

313
01:43:35.050 --> 01:43:55.100
يشير الى ماذا الى خلاف وان كان خلافا غريبا شاذا ايضا يعني قال بعضهم بانه عاص ووجه العصيان عنده ما هو انه مات وفي ذمته صلاة واجبة ما برئت منها. وقد كان يسعه ان يفعل فلم يفعل

314
01:43:55.800 --> 01:44:13.200
لكن الغزالي وغيره حكى الاجماع اجماع السلف على انه لا يموت عاصيا لانه مبني على فعل شيء مأذون ولن يعاقبه الشرع على ما اذن له. ولما حدد الشرع الوقت بسعته فانه اذن له ان يصلي في اي جزء من اجزاء هذا الوقت

315
01:44:13.200 --> 01:44:31.850
حكاية الاجماع تنفي هذا الخلاف الحادث ان كان من يقول به متأخرا. قال ومن اخر مع ظن السلامة اي فمات الصحيح لا يعصي ثم ختم بقوله بخلاف ما وقته العمر كالحج

316
01:44:32.800 --> 01:44:48.600
يعني هذه لا تدخل في مسألة من اخر مع ظن السلامة فمات اخر مع ظن السلامة يعني عليه قظاء من رمظان شرعا يجوز له ان يقظي متى سنة الى رمضان الثاني اخر مع ظن السلامة

317
01:44:48.650 --> 01:45:03.750
قال سأصوم في سفر في رجب في جماد في ربيع اخر مع ظن السلامة فمات هل يموت عاصيا هذا باجماع انه من اخر مع ظن السلامة فمات لم يكن عاصيا

318
01:45:03.950 --> 01:45:25.450
يقول هذا وان انطبق في الصلاة وان انطبق في الصيام لكن يخرج من هذه المسألة ما وقته العمر كالحج  الحج وقته هو واجب مرة ووقته العمر. يعني في اي سنة السنة هذه السنة القادمة طيب لكنه لكنه الان قادر هذه السنة

319
01:45:25.450 --> 01:45:49.000
فان قلت ان الوجوب على الفور في الحج فبالتالي متى اخر فمات ها واحد يأثم اثنين يعتبر وجوبا منعقدا في ذمته فيجب على اوليائه اخراج المال من حجه للحج به من تركته

320
01:45:49.050 --> 01:46:11.000
وان قلت انه على التراخي وهذه المسألة واردة هنا ان قلت على التراخي فقد فعل ما اذن له. طيب فاذا مات هل يموت وفي ذمته واجب او ليس كذلك هو استثنى فقال بخلاف ما وقته العمر يعني هذه المسألة لن تكون كالصلاة. صحيح هو كان له ان يحج هذا العام

321
01:46:11.050 --> 01:46:31.050
وله ان يحج العام الذي بعده او الذي بعده حج الفريضة الواجب. قال بخلاف ما وقت العمر لان العمر امتداد بخلاف الصلاة وقت محدود فانا اقول مع ظن السلامة في الوقت المحدد اما العمر فلا حدود له. فكيف استطيع ان اجعل حدا للعمر ومسألة الاعمار وانتهاء الاقدار مردها الى الله؟ بخلاف

322
01:46:31.050 --> 01:46:48.050
في اوقات العصر محدودة اوقات الظهر محدودة اوقات يعني متى ينتهي وقت الظهر شرعا محدد. لكن متى ينتهي وقت الحج بالنسبة للمكلف غير محدد انتهاء العمر والعمر هذا لا يعلم الا عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا استثنى هذه المسألة وقال من اخر

323
01:46:48.300 --> 01:47:08.300
مع ظن السلامة فانه لا يكون عاصيا على الصحيح بخلاف ما وقته العمر كالحج يعني يستثنى من هذه المسألة فلا تدخلوا تحت قوله انها قالوا ليست مفرة على القول يعني مفرة على القول بعدم الفور وبعدم وجواز التأخير. وفي المذاهب قولان في مسألة جواز تأخير الحج

324
01:47:08.300 --> 01:47:29.350
ولزوم اخراج المالي من تركته للحج عنه هذه ما يتعلق بمسائل الوجوب الموسع وسبق الوجوب المخير اه نقف عندها ليبقى القدر الباقي هو خاتمة المقدمات اه نأتي عليها في درس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى ننهي بها المقدمات الحكم الشرعي

325
01:47:29.350 --> 01:47:34.729
التي اورد فيها المصنف وهذه المسائل وننجزها في هذا المجلس المقبل ان شاء