﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
الحمد لله والصلاة والسلام الأدمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه اجمعين وبعد فهذا بفضل الله وعونه وتوفيقه ومجلسنا في الحادي والعشرون. من سلسلة شروح قتل جمع الجوامع الذي ما زلنا في ابوابه في الكتاب الاول في مباحث الاقوال. هذا

2
00:00:30.650 --> 00:00:50.650
بعد ان شرعنا في المجلس الماضي حديثا عن التعريف العام وبعض اهم مسائله في ابتداء الحديث عن الخلاف في حقيقته وعن دلالته وضعية او ظنية. وقفنا على صيغ العموم التي سنأخذ فيها مجلسين اثنين هذا اولهما باذن الله

3
00:00:50.650 --> 00:01:10.650
في مجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. الحديث في هذه المجلسين سيتناول صيغ العموم ودلالتها والخلاف في بعض انواعها وما يتناوله تلك الصيغ من العموم وما لا يتناولون. الحديث يا اخوة عن سير العموم هل

4
00:01:10.650 --> 00:01:30.650
بعد ان قدم لك فيما سبق تعريفا عام اصطلاحا هو الذي يشمله وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل خلاف الاصوليين في نوع دلالة العام وضعية هي افضلية؟ هنا يأتي من الموهبات

5
00:01:30.650 --> 00:01:50.650
الحديث عن المواضع التي يجد فيها الفقير العموم في الالفاظ الشرعية بمعنى اوقفك فيما سبقه على اهمية العام وانه مما لا تكاد تخلو منه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. وانه كثير الوقوع كثير

6
00:01:50.650 --> 00:02:10.650
الى الحد الذي لا تخلو منه اية او حديث. وحيث كان العموم متعلق الامر والنهي فانه من المهم ان الفقيه هو طالب العلم الانسان بمواضع العلوم وصيغه التي يأتي عليها في النصوص الشرعية. ولاهمية

7
00:02:10.650 --> 00:02:30.650
هذا المبحث لابنه صلب هذا الباب بعد صيغ العموم كما قلت لكم في مجلس السابق فقد افرده الاصوليون لمصنفات لمزيد بحث واعتناء لما صنف الطرفي رحمه الله لعقد المطلوب صنف العلن تلقيح الامور وغيرهما

8
00:02:30.650 --> 00:02:50.650
ومن باب العناية بهذا المبحث صيغ العموم. لان من احكم صيغ العموم استطاع ان يقف عليها حيثما ورد في نصوص الكتاب الشكر فاذا وقفنا على صيغ العموم على اختلافها وتنوع الفائها امكنك ان تجزي احكام العموم التي مرت

9
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
على هذه الصيغ ادركت ان العلوم شمولي وانه يتناول كل ما يصلح له وان الاستثناء يدخل انه قابل للتخصيص وان دلالته كذا. تبقى الخطوة الاهم من اجل تطبيق العمل لمسألة حكم العام ودلالته

10
00:03:10.650 --> 00:03:30.650
هي ان تقف على مواضعها في الايات في الاحاديث ان تعرف ان الاية فيها عموما ثلاث ان الحديث فيه كذا صيغة وانه من صيغة الى اخرى تدل على قدر المشترك وهو العموم وتتفاوت قوة وضعفا لدلالتها على هذا العموم وما يترتب عليه من وسائل

11
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
هل هذا مبحث مهم والوقوف عليه مطلب واتقان طلبة العلم الدارسين لعلم الاصول اتقانهم بصيغ العموم ومعرفتهم لدورائها في النصوص الشرعية واستطاعتهم استنباطها من الادلة كل ذلك مدخل لاجراء الاحكام التي

12
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
تتقرب عند الاصوليين فيما يتعلق بالعام والخاص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين

13
00:04:10.650 --> 00:04:40.650
مسألة كل والذي والتي هو اي وما ومتى واين وحيثما ونحوها للعموم حقيقة وقيل للخصوص وقيل مشتركة وقيل بالوقف. من جاء بهذه المسألة؟ الحديث عن هل للعموم صيغ تخصه؟ او ليس كذلك؟ ذكر فيه اربعة اقوال القول الاول والذي عليه

14
00:04:40.650 --> 00:05:00.650
ان للعموم صيما تدل عليه بالحقيقة. القول الاخر مصير العموم الذي تدل عليه انما هي لانها بالخصوص وتستخدم في العموم مجازا. القول الثالث ان هذه الصيغ التي يتعامل بها الفقهاء في

15
00:05:00.650 --> 00:05:20.650
بفضل العموم هي مشتركة بين العلوم والخصوص بانها موضوعة لكل منهما على الحقيقة القول الرابع للتوقف ومن توقف فله اكثر من وجهة منهم من لا ومنهم من يتوقف لعدم جراح دلالتها على احد

16
00:05:20.650 --> 00:05:40.650
نوعين عموما او خصوصا فلم يتبنى مذهبا من المذاهب المذكورة. معنى هذا يا كرام ان الالفاظ التي ضرب بها ولم يحصيها هنا على المطار كله والذي والتي واي وما ومتى واين وحيثما؟ هذه

17
00:05:40.650 --> 00:06:00.650
تدل على العموم حقيقة عند الجمهور بمعنى انك عندما تجد شيئا من هذه الالفاظ فانك تحملها محمل على العموم ان اللفظ الواحد من هذه ها يتناول الافراد الصالحة له على وجه الاستغراب حيث لا يبقي منها

18
00:06:00.650 --> 00:06:20.650
وانه يشملك جميعا حتى ما تجد لفظة قل وجميع. وهذه كما يقولون قلم صيغ العمر كله جميل كل من عليها فان كل شيء هالك الا وجهه كل نفس ذائقة الموت وكل كما تعلم ان

19
00:06:20.650 --> 00:06:40.650
سابقة في الجملة فلابد ان تضاف الى ما بعدها. فلتأتي على هذا الوجه مستغرقة كل نفس يعني جميع النفوس. كل شيء جميع الاشياء كل بانثى وان كانت سلامته يوما على الة حدباء محدود فحيث مرضي تدخل الى كلمة بعدها

20
00:06:40.650 --> 00:07:00.650
شملت استغراب افراد الواقع بعدها. وان جاءت متأخرة كانت عقيدة لما قبلها ايضا على وجوه الاستغراب كلهم فلم يبق منهم احد. فلذلك احتاجت الاستثناء الى ابليس. هذه الكتب وجميع والذي والتي عند

21
00:07:00.650 --> 00:07:20.650
جهود الاصوليين هي محمولة على العموم الحقيقة تدل عليه بمعنى انه لا يسعك ان تصرفها الى الخصوص الا بتأويل فيكون مجازا هي محمولة على العموم ولك ان تستثني اذا وجدنا صيغة تخص بعض افراده لكن لا يسعك اذا وجدنا

22
00:07:20.650 --> 00:07:40.650
بعض هذه الصيغ ان تقول لا لا يراد به العموم. بل يراد به الخصوص ويجيه بصيغة العموم نجاسة. عندئذ عليك اثباتها بقليل او بتأويل معتبر والا فالاصل انها تدل على العموم حقيقة. القول الثاني انها للخصوص معنى الخصوص ان لفظة كل

23
00:07:40.650 --> 00:08:00.650
والذي والتي ولي المرأة واخواتها لا تدل على العموم. فقوله تعالى مثلا في من؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يا رب من عمل صالحا من ذكر او انثى وامثال هذه الاغنية ليست للعموم بل الخصوص ومعنى الخصوص الذي هو القدر الاقل

24
00:08:00.650 --> 00:08:20.650
لم؟ قال لانها وجدناها يعني هذه الصيغ تارة تدل على العموم وتارة تدل على اللصوص. فاذا كانت مستمنة لهذا ولهذا فما هو المتيقن منهما؟ الخصوص لان العموم خصوص وزيادة قالوا فنحمله على

25
00:08:20.650 --> 00:08:40.650
نساء الذي الاسم الموصول ان جاء وصفا لخاص قبله ما دل على العموم اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي هو ليس في العمر يعني جاء قصة لقوله ربك لكن لما يقول في اية اخرى ارأيت الذي يكذب بالدين

26
00:08:40.650 --> 00:09:00.650
هذا للعموم قال فلما تأتي مثل هذه الصيغ الذي والتي وغيرها تأتي احيانا محمولة على الفصوص واحيانا على العموم فليحملها على القبر المتيقن والخصوص موجود هنا وهنا فنحمله عليه. وبالتالي فاذا اردت بها العموم ها

27
00:09:00.650 --> 00:09:20.650
نحتاج الى قليل لانها في الحقيقة للخصوص. اذا هذا عكس القول الاول. لاحظ معي كل من القولين سيحمل على العموم لكن القول الاول يحملها على العموم حقيقة باعتبارها الاصل. والقول الثاني يحملها على العموم بغيرها

28
00:09:20.650 --> 00:09:40.650
لانها مجاز للخصوص في الاصل تتباين القولان كثيرا فالاول لا يحتاج الى قرينة لانه على الاصل والثاني يحتاج الى القريب مثلا انا لن احمل الذي او كل الا على العموم الا بقريب فلما وجدت قوله سبحانه وتعالى كل شيء هادئ الا وجهه لما

29
00:09:40.650 --> 00:10:00.650
بدون استثناء حملتها على العموم لانه ضريبة والا فالنص ان لا احملها على القريب عارفة لا احملها على العموم. القول الثالث اخذ يتوسط الى القول قال لن اقول ايه للخصوص ولن اقول للعموم وللقدر المشترك بينها بينهما لانها مستعملة في كليهما قول

30
00:10:00.650 --> 00:10:20.650
رائع الوقت الراجح ان حملها على العموم هو المتبادر للاذهان. هذا مذهب الجمهور وعليه دلة النصوص وعليه استعمالات الصحابة في فقههم لقول الله ولقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا كثير جدا منتشر في نصوص الشريعة

31
00:10:20.650 --> 00:10:40.650
وهم يتعاملون مع الايات والاحاديث في النقاش والحجاز والاستدلال والاسلام على هذا النحو يوصيكم الله في اولادكم كل هذه النصوص التي نجدها في خطابات الصحابة في اثارهم المروية كانوا ابدا ما تجد واحدا منهم يتوقف لان شيئا من هذه الصياغ لا

32
00:10:40.650 --> 00:11:00.650
على العموم فكانوا يحملونها عليه وتدل على انها متبادلة. واذا كانت كذلك فهي الحقيقة. واما كونها تأتي احيانا للمجاز فلا ينبغي ان نصرفها عن هذا الاصل وتحمل عليها اذا وجدت القرينة التي تصرفها عن هذا الفصل. قوله رحمه الله كل من

33
00:11:00.650 --> 00:11:20.650
كل من عليها فان كل شيء هالك الا وجهه كثير وفي كتاب الله قال والذي لك انت الذي اما ان تقع على شخص معبود فتكون خاصة لا عامة. مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق فعند

34
00:11:20.650 --> 00:11:40.650
الا تحمد على العموم بل تحمد على الخصوص. واما ان جاءت عن واقعة على كل من يصلح له فهي المقصودة ها هنا فتحمل على العموم تبارك الذي بيده الملك الذي هو للعموم؟ لا والتي احسنت فرجها لنفذنا فيهم الموحدة للعموم

35
00:11:40.650 --> 00:12:00.650
لا لان المقصود به مريم ومريض ان عنوان التي احصنت فلا تدل على العموم لكن يدل على العموم مثل قوله سبحانه وتعالى ارأيت الذي يكذب بالدين مثل قوله الذي جمع مالا وعددا ويؤكد ذلك قبله ويوم لكل همزة لكل

36
00:12:00.650 --> 00:12:20.650
الذي جمع مالا وعددا مثل قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون فهذا كثير ان يحمل على العموم فيما كان صالحا لما يتناوله. قال واي وما؟ اي

37
00:12:20.650 --> 00:12:40.650
وبرضو تلك هذه في معامل حب فلان انها تأتي بمجموعة معالم فان ان ايضا ستكون من صيغ العموم اذا كانت شرطية او موصولة او استثنائيا اي تفيد العموم اذا وقعت بهذه المعاني فتأتي شرطية مثل قول ايما الاجلين قضيت فلا عنوان

38
00:12:40.650 --> 00:13:00.650
فكل احد هذهن الرجلين صالح بقوله اينما الاجلين. وتأتي استلهامية منهم من يقول ايكم زادتهما هذه ايمان ايكم يعني اي واحد منكم تحمد على العموم ويأتي بمعنى موصولة ايهم اشد على الرحمن عتيا

39
00:13:00.650 --> 00:13:20.650
وكذلك الشأن فيما الذي تتعدد معانيها ومحافلها الى عشرة او اكثر فانها تفيد العموم هكذا ان كانت موصولة استفهامية وشرطية في مثل قوله شرطية وما نفعل من خير يعلمه الله. ومثل قوله في الاستفهام قال فما

40
00:13:20.650 --> 00:13:40.650
ايها المرسلون مثل قوله ما عندكم يمتد وما عند الله ماء. المصنف رحمه الله قال واي وما ولم يقيد كونها شرطية او استثنائية او موصولة لان هذا من المعلوم. واستغنى بمثل هذه الدلالات لان اين

41
00:13:40.650 --> 00:14:00.650
اما تأتي مثلا مبينة للمعنى كما قلنا رجل واي رجل فإن ايراد بها العموم انما يحمد معناها على العموم في واحد اذا اين وما اذا اطلقت هكذا واطلقها ولم يقيدها بهذه الاوصاف؟ للعلم بامتثال العموم في غير هذه

42
00:14:00.650 --> 00:14:20.650
المذكورات قالوا ومتى؟ ايضا اتى مرة هناك في معاني الحروف تأتي للزمان استفهامية او تأتي شرطية اين تدل وعلى العموم يقولون متى هو؟ اينما مثلها واينما تكون واينما تكون الموت. حيثما هذه كلها دالة على

43
00:14:20.650 --> 00:14:40.650
بصفتها الموضوعة لها. قوله ونحوها نشير الى ما لم يسمي من هذه الصيغ ويدخل فيها كثير منها جمع الذي والتي فان صفة الجمع الذين ولاة ولاة هي ايضا من صيغ العموم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

44
00:14:40.650 --> 00:15:00.650
فكل من تصف بذلك دخل فيه. واللائي يئس من المحيض بالنساء الذي يوافقون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ما هن امهاتهم ان امهات الا اللائي ولدنهم. وهذا ايضا منتشر كثير. ما ذكر المصنف ايضا من الالفاظ

45
00:15:00.650 --> 00:15:20.650
المنتشرة في العموم لفظة من؟ وكانت استفهائية او شرطية. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره؟ وما ذكر المصنف ايضا في الفاظ نصرة جميع. وهي من اشهر الفاظ العموم. فانك ربما تقيس صيغة العموم وتختبرها لان تحل محلها كلمة

46
00:15:20.650 --> 00:15:40.650
جميع الظلم حتى يتبين لك عمومها. ولم يكتمها المصنف رحمه الله ها هنا كما قال رحمه الله ذكر الشبه انه نظر الى ان لفظة الجميع تضاف الى معرفة. يقول جميع الناس جميع البشر جميع

47
00:15:40.650 --> 00:16:00.650
العلماء جميع الكتاب هكذا تضيفها الى معرفة فقال فالعموم الذي تفيد لفظة جميع مستفاد من النواة اليه. وليس باللفظة جميع بخلاف الكل. قل وان كانت تخاف هي الاخرى لكن افادة العموم

48
00:16:00.650 --> 00:16:20.650
حفظها لا من المضاف اليه. فتفرق لفظ كل لفظة جميع. وهذا من الدقة في التعامل مع الصيغ. قال قال هلال الدين رحمه الله قال ولذلك شطب عليها المصنف بعد ان كتب عقب كل هنا. يعني كانت النسخة كل

49
00:16:20.650 --> 00:16:40.650
الذي تشرف بالصدق على جميع بعدما تبين له هذا المعنى والا فانها من الصيغ التي يتعامل معها الوصوليون في افادة العموم نعم والجمع المعرف باللام او الاضافة للعموم ما لم يتحقق عهد

50
00:16:40.650 --> 00:17:00.650
خلافا لابي هاشم مطلقا والامام الحرمين اذا احتمل المعقول. الان سينظر المصنف بعض الصيغ ولم يأتي بها هناك بعد الشغل والتناسق في صدر الماء وفي صدر المسألة لانه رأى ان يدرج الالفاظ ويدرج مع كل لفظ مسألتها المتعلقة بها وخلاف

51
00:17:00.650 --> 00:17:20.650
يعني من صيغ العموم الجمع المحل. الجمع المضاف المفرد المحال. الجمع المنكر فيه خلاف هذه كلها ما سردها هناك لان كل واحدة من هذه فيها كلام النكرة في سياق النفي. لكن افردها واحدة واحدة وهو في

52
00:17:20.650 --> 00:17:40.650
اعداد صيغ العموم. وسيأتي على كل واحدة ويذكر مسألة متعلقة به. يعني قال هنا مثلا الجمع المعرف بالله المؤمنون قد افلح المؤمنون. مؤمنون جمع ودخلت عليه ان. او كان او كان جمعا

53
00:17:40.650 --> 00:18:00.650
ورثا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هم عباد جمع. اضيفت الى معرفة الرحمن اذا كل من المؤمنون وعباد الرحمن لو جرد هذا من ان هناك من الاضافة فانت امام جمع مركب عبادة

54
00:18:00.650 --> 00:18:30.650
وموقنون لكن اكتسبت العموم من التعريف فانها ان كانت نكرة ما افادت العموم. فلما اكتسبت تعرف هذه بان وفيك بالاضافة استغرقت افرادها. فالذي افادها العموم هنا هو الف واراقة ومن اجل ذلك اذا بقي الجمع نكرة ما افاد العمر سيأتيك بعد قليل. جمع المنكر الصحيح انه لا يفيد العموم. فالجمع من

55
00:18:30.650 --> 00:18:50.650
بحيث هو جمع ماذا يفيد الاستغراب تكون في اللغة جاء طلاب العربي يفهم قلت جاء طلاب جاء الطلاب فانت لا تعني انك تريد الكل. انما تريد اعظم بقعة منهم. ما يفيد العموم

56
00:18:50.650 --> 00:19:10.650
لكن لو قلت جاء الطلاب تقصد طلاب مدرسة او فصل او حلقة فانك تريد الجميع. ولهذا فانك اذا اردنا استغراقا تقول الا فلان وفلان. فتستثني فدل على ان قولك جاء قل جاء بخلاف قوله

57
00:19:10.650 --> 00:19:30.650
اذا جاء قلنا هذا جمع وهذا جمع فما الفرق بينهما؟ هذا محلى هذا عرف فلما عرف عما هناك نية وبقي على تدبيره فما استغرق ولا عم. هذا معنى قوله الجمع المعرف باللام او بالاضافة

58
00:19:30.650 --> 00:19:50.650
قال للعموم هذا مذهب الجمهور والكافة ان من صيغ العموم الجمع المعرف بالا او المضاف الى معرفة فانه يفيد العموم افادته للعموم هذا هو الراجح والذي عليه الكافة كما قلت لك

59
00:19:50.650 --> 00:20:20.650
لانه بل يسمون هذا العام الكامل. هذه الصيغة الجمع المضاف الجمع المحلى يسمونه العام الكامل لما؟ قالوا لانه عام بنفعه ومعناه. اللفظ جمع والمعنى فاد العموم بلفظه وبمعناه. بخلاف الصيغة الاتية المفرد المحلى. ان الانسان لفي خسر

60
00:20:20.650 --> 00:20:40.650
مفرد او جمع؟ مفرد. لكن كيف اكتسب العموم بدخول العري؟ تماما كالجمع هنا. لكن الانسان جعان بنفسه او بمعناه بمعناه لا لفظ مفرد فهذا الفرق بين الجمع المحلى والمفرد المحلى بان فيقولون

61
00:20:40.650 --> 00:21:00.650
جمع المحلى عام كامل لانه يعم بلفظه ويعم بمعناه الفاظه لفظه جمعه وافراده متعددة بخلاف المفرد المحلل. وهذا كثير جدا في القرآن انما الصدقات الصدقات هذا جمع محل. فكل الصدقة

62
00:21:00.650 --> 00:21:20.650
للفقراء الفقراء والمساكين. هذا كله من الجمع المحلى. منه ايضا وهو كثير في كتاب الكريم ان الله يحب المحسنين. فان الله لا يحب الكافرين. فهذا منتشر في كتاب الله ويدخل فيه

63
00:21:20.650 --> 00:21:40.650
كل من يدخل في هذا اللفظ عند صلاته لان اللفظ يتناول الجميع. وكذلك جمع المحلى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ودل على انه يفيد العلم ايضا استعمالات الصحابة خطاب النبي عليه الصلاة والسلام له

64
00:21:40.650 --> 00:22:00.650
اهله استبيانه جاري على تعميم هذه الصيغ واستغاثها لافرادها. من الطف الشواهد في هذا حديث سورة التشهد تحيات ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد بين كفيه الى ان قال

65
00:22:00.650 --> 00:22:20.650
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لصالح في السماء والارض. من اين جاء كل عمل صالح؟ عباد الله. عباد جمع نكره

66
00:22:20.650 --> 00:22:40.650
الى لفظ الجلالة اكتسب العموم وهذا من اقطف الشواهد فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة التي هي جمع مضاف قال فقد سلمتم على كل عبد صالح واما تطبيقات السلف فاكثر من النحصى ايه الاصل في هذا

67
00:22:40.650 --> 00:23:00.650
نحن معاشر الانبياء لا نورث. الانبياء استدلوا به على عدم توليث ابنائه او اهالي النبي عليه الصلاة والسلام مما ترك. مع انه ما قال انا. قال نعم الانبياء ودخل فيهم العموم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كثير

68
00:23:00.650 --> 00:23:20.650
جدا في نقاشات واحتجاجات. قال رحمه الله اذا فهمت الصيغة الان قال الجمع المعرف الجمع المعرف بالله او بالاضافة للعموم ما لم يتحقق عهد ما لم يكن هذا الجمع المعرف او المضاف

69
00:23:20.650 --> 00:23:40.650
الى معهود معهود الذهنية ومعهود الذكري فانه يحمل على ما عود عليه ولن يكون عاما. لو قال لك الامير الصادقة واكرم العلماء ابدا لا يراد به استغراء قل يتصف بهذا انما اراد المعبودين اهل منطقته واهل بلده

70
00:23:40.650 --> 00:24:00.650
هو لا يريد الاستغراب انما يريد هذا الوصف المخصص او نوعا محددا. فهذا معلوم انه حينك اذا قامت والعهد اذا وجد يحمد عليه وهو اقوى من الاطلاق العام. قال رحمه الله خلافا لابي هاشم مطلقا

71
00:24:00.650 --> 00:24:20.650
لامام الحرمين اذا احتوي له معبود. اما ابو هاشم الجبار فانه يرى ان الجمع المعرف او ومجتمعا مضاف للجنس لا للعموم. كيف يعني؟ قد يصدق ببعض الافراد. يقول الا ترى انك لو قلت

72
00:24:20.650 --> 00:24:50.650
تزوجت النساء وملكت العبيد النساء جمع حد العبيد جمع حل نقول ابدا لن المتكلم ولا الى فهم السامع انه يريد الاستغراق. بل اراد الجنس جنس النساء ويصدق لاقله بواحد واثنين والواحد من اثنين ليس عاما بل هو خاص. فلذلك مذهب ابي هاشم في هذه المسألة ان

73
00:24:50.650 --> 00:25:10.650
صيغة الجمع المحلى له تفيد العموم بل تفيد الخصوص بانها يراد بها اسم الجنس للاستغراب. واسم الجنس يصدق بعض افراده فان وجدت قديمة للعموم حمل على العموم. بالعكس هذا مذهب ضعيف والراجح وعليه الجمهور

74
00:25:10.650 --> 00:25:30.650
ودلت عليه بعض الشواهد كما اسلفته. اما امام الحرمين فقال ان الجمع المحلى او المضاف يفيد العلوم ابلغ صورته. الصورة الاولى ما فيها جمهور. ما لم يكن عهده. فان وجد عهد فهو مع الجمهور انه يحمد على العهد لا يعبدون

75
00:25:30.650 --> 00:25:50.650
امام الحرمين ليس اذا وجد عهد اذا احتمل العهد. يعني اذا ورد الاحتمال ان يكون للعهد سيدنا ايضا يضعف عنده العموم عن عمومه ويتنازل عنه لمجرد الاحتمال. هذا الفرق بين قوله وقول الجمهور. جمهور الكل اذا وجدت قليل

76
00:25:50.650 --> 00:26:10.650
فانها تصريف الى العهد باب الحرام يقول اكفي القليل وكأنه رأى مذهب ابي هاشم في ان الجمع اذا حلي او مضيفة يختلف من الجنس في بعض الاستعمالات فلما روي عنده هذا المعنى رأى ان مجرد الاحتمال كاف في صف اللفظ عن عموم

77
00:26:10.650 --> 00:26:30.650
الى الخصوص وما عليه الجمهور هو الاصل وعليه التطبيق مذهب الفقهاء في تطبيقات في النصوص. مثال قليلة مثلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الذين صرافهم لكنها خصت بالمذكورين قولا قبله والذين استجابوا لله

78
00:26:30.650 --> 00:26:50.650
والرسول من بعد ما اصابه القمح فانت تجد ان احيانا تأتي صيغة عموم وتأتي صيغة جمع ايضا لكنها تنصرف الى معهود ستحمل عليه ولا يراد بها الاستغراب. اذا هذه الصيغة من الصيغة التي وقع فيها خلاف يسير وهي الجمع المعرف او المضاف. نعم

79
00:26:50.650 --> 00:27:20.650
والمفرد المحلى مثله خلافا للامام. مطلقا والامام الحرمين الغزالي اذا لم يكن واحده بالتاب زاد الغزالي او تميز بالوحدة. نعم هذه الصيغة الاخرى المفردات والمقصود بالمفرد المحلى لفظ المفرد دخلت عليه الانسان. ان الانسان لفي خسر. يا ايها الانسان

80
00:27:20.650 --> 00:27:50.650
وجه بربك الكريم. وكذلك مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذا مفرد. الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. المسلم او المسلم. المؤمن يعني انت البنيان وهكذا وهذا كثير. لفظ مفرد. لكنك تعلم بداهة الموجودة في النصوص الشرعية لا يراد بها

81
00:27:50.650 --> 00:28:10.650
الافراد المسلم اخو المسلم ابدا ما كان يقصد عليه الصلاة والسلام واحدا من الامة بعينه يقصد جنس المسلمين وبالتالي فانت يمكن ان تفسر الحديث هكذا. كل المسلمين اخوة لكل مسلمين. خلاص انت استبدلت

82
00:28:10.650 --> 00:28:30.650
تدلت على العموم. طيب مسلم في اللغة كلمة موضوعة للفرد الواحد. فكيف استطعنا ان نحملها في المعنى على الاستقرار لدخول ال عليها فتبين اذا ان من صيغ العموم المفرد وان كان مفردا لكنه يكتسب العموم والاستغراء ويشغل

83
00:28:30.650 --> 00:29:00.650
وكل الافراد بدخول عليه. المؤمن المسلم السارق الزاني الانسان وهكذا كثير جدا وهذا ايضا من الصيغة التي تعم الحمد لله كل صيغ الحمد كل انواعه كل مستحق لله. وهذا ايضا كثير جدا في نصوص الشريعة. فهو مفرد لفظه لا يدل على العموم لكن معناه

84
00:29:00.650 --> 00:29:20.650
متعلم وهذا الفرق بينه وبين الجمع المحلى. هذا من الصيغ المنتشرة الذين يؤمنون بالغيب اي غيب كل غيب جاء فيه النصوص عذاب القبر ونعيمه للغيب. الاخرة من الغيب. والجنة والنار من الغيب. الاحساء والصراط والشفاعة الى الغيب

85
00:29:20.650 --> 00:29:40.650
اخبار الامم السابقة ومن سلف من الغيب كل ذلك يدخل في قول بالغيب ويقيمون الصلاة كل الصلاة فرضا ونزلا جماعة وفردا في البيت وفي المسجد يدخل فيه لانه وان كان مفردا لكن الاية لا تقصد

86
00:29:40.650 --> 00:30:00.650
واحدة ولا ينسى حتى نقول اي صلاة هي المقصودة في الاية؟ لو يراد به كل انواع الصلوات على عمومها وهو الجمهور يقولون هذا اللفظ المفرد اذا دخلت عليه فانه يقول المصنف المفرد المحلى مثله مثل هذا

87
00:30:00.650 --> 00:30:20.650
باسم جمع المحلى والمعرف المعرف والمضاف مثله يعني مثله يحمل على العموم يدل عليه خلافا للامام يعني الرازي الامام الرازي يرى ان المفرد مفرد. وان دخلت عليه الف فانه لا يدل على العموم ولا يحمد عليه

88
00:30:20.650 --> 00:30:40.650
ما هو اذا؟ كما انت مذهب ابي هاشم في مسألة السابقة. هي للجنس. الانسان جنس الانسان. المسلم جنس المسلم طيب انه انت واحد لاريس واحدا؟ قال يصدق ببعض افراده. فاذا اردته للشمول الاستغراق فعليك بالقريب. يقول

89
00:30:40.650 --> 00:31:00.650
الانسان الذي يخص الاصل انه ما يدل على العقوق. لكن لما جاء الاستفهام كان قليلة دلت على انه رجل للعموم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لولا القنينة ما حملتها على العموم فلما يقول مثال ذلك انت تقول لبست الثوب وشربت الماء تقصد

90
00:31:00.650 --> 00:31:20.650
ثوبا واحدا وهو كفر حلا وشربت الماء. والجواب عن هذا ان الامثلة المذكورة عند الرازي هنا عند ابي هاشم هناك انما جاءت امثلة مخصوصة فيها غرائب وبالعهد وبالاستعمال وبالارادة يتبين انها محمولة على خلاف

91
00:31:20.650 --> 00:31:40.650
العموم تتنحى من امثلة تفهم بسياق الماء او بعرف ما ان المراد به خصوص فظنوا او فقرروا انها بناء على ذلك لا يمكن ان تشمل باقي الافراد في مثل هذه الصيغ والصواب معاليه الجمهور كافر. قال خلافا للامام مطلقا يعني امام الله

92
00:31:40.650 --> 00:32:00.650
ما عندك فرق فكل لفظ المفرد دخلت عليه الف هو مفرد. فهو اسم الجنس لا يوجد به الشهود ولا الاستغراق الا بقريب قال رحمه الله تعالى ولامام الحرمين والغزالي اذا لم يكن واحده بالتاء زاد الغزالي وتميز بالوحدة

93
00:32:00.650 --> 00:32:30.650
عند امام الحرمين وتلميذه الغزالي ان المفرد المحلى لا يدل على العموم وله في هذا التفصيل مسلا يقول هذا رزق المفرد المحلى بال ان تميز واحده بالتاء يعمر تقول انتبه ما مفرده؟ تفرح النخل نخلة مفرده نخلة تلحظ ان هذا من استعمال

94
00:32:30.650 --> 00:33:00.650
فعنده يعم يقولون هذا انما عم لانه وان كان لفظا مفردا النخل وليس النخيل التبغ وليس لكن التمرة والنخلة هنا افاد العموم لان الفرد منه متميز عنه بلفظه بين تمرة بين نخلة ونخل. يقول فلما تميز مفرده الواحد بالداء

95
00:33:00.650 --> 00:33:20.650
جعلنا نجعل اللفظ باسم الجنس المفرد ادبه والنخل جعلنا نحمله على العموم لانه لا شبهة اذ مفرده الواحد فهمت؟ طيب ماذا لو لم يتميز مفرده بالتاء؟ فعند الامام الحرمين والغزالي لا يخرج على العموم الا بقليل. الامام يقول انا لا

96
00:33:20.650 --> 00:33:40.650
المتكلم يريد العموم او لا يريد المال. ليس له مفرد بداعي يتميز منه. الذهب ليس له مفرد بلفظه فكأنهم يقولون اسم الجنس نوعان ان تميز مفرده ها؟ عم وهل لبث

97
00:33:40.650 --> 00:34:00.650
مفرده كتاب ليش ما يعم؟ لانه متردد بين ان يراد به ان يراد به اسم جنس المستغرق وان يراد به المفرد بل هو لا يتميز مفرده. فهو كلام منطقي مقبول لكن الاستعمال ليس كذلك. يعني قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثل

98
00:34:00.650 --> 00:34:20.650
الخطوة من خطبة الشعير بالشعير. وفيها من هذه المسميات ما يتميز بنتهما لا يتميز. كالذهب والفضة لا يتميز وكلبه لكن الشعير شعيرة يتميز والملح لا يتميز ومع ذلك فحملت الالفاظ

99
00:34:20.650 --> 00:34:50.650
هنا وصيغتها مفردة وذهب وفضة ومر وشعير. حملت على الاستغراق من غير تفريغ. واذا مات به صفوفته قال زاد الغزالي قول وحده يقصد في مثل رجل قال المفرد الرجل مفرده محلى بها. عند الغزال حتى هذا ليس لان مفرده يتميز في تاء بل لان

100
00:34:50.650 --> 00:35:10.650
منه يمكن ان يقبل على الواحد ايضا الرجل هو رجل. فلا فرق عندئذ ويستثني الغزالي مثلها. هذا معنى قول المصنف والامام للحرمين وخلافا لامام الحرمين والغزالي. اذا لم يكن واحده بالداء هذا مما اشترك فيه الجويلي وتلميذه

101
00:35:10.650 --> 00:35:30.650
وفرض الغزالي بزيادة قال او تميز بالوحدة وقد علمت ان ما عليه الاكثر والجمهور في ان المفرد لا يعم مطلقا. ما تكلم المصنف عن الكفر المضاف. في الجمع ذكر سورة جمع محلى وجمع

102
00:35:30.650 --> 00:36:00.650
لما جاء للمفرد تكلم عن المفرد وما ذكر وهو يعم على الصحيح كالمفرد المحلى فليحذر الذين يخالفون عن امره مصنف واحد لا قل لامره فدل على العموم ما الذي افاد العموم هنا؟ الاظافة وليس التعريف بهل. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يعني كل امره

103
00:36:00.650 --> 00:36:20.650
سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها اي نعمة مقصودة؟ كل نعم الله فان مفردة كيف اكتسبت العموم؟ لاضافتها الى ما بعدها ورحمة ربك خير مما يجمعون. ليست مقصودة رحمة. من

104
00:36:20.650 --> 00:36:40.650
الله بل كل رحمات الله خير. الرحمات على تعددها واختلاف ابوابه التي تصيب العبد. كلها هي خير مما يجمع الناس في دنياهم. نعم. والنكرة في سياق النفير العمومي وضعا فضيل لزوما

105
00:36:40.650 --> 00:37:00.650
بين الشيخ والامام نصا ان بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. طيب هؤلاء ثلاثة اشياء حول الذاكرة في سياق النفي افادته انها مصيغ ثانيها ذكره الخلاف هل تفيد العموم وضعا او تفيده لزوما؟ ثالثها

106
00:37:00.650 --> 00:37:20.650
ان دلالة العموم في النكرة في سياق النفي هل هي نص ام واهل؟ في ثلاثة مسائل نأخذها تباع اولها الحديث عن كون هذه صيغة من صيغ العموم وهذا مما اصبح جاريا على السنة طلبة العلم. يقول في سياق النفي

107
00:37:20.650 --> 00:37:40.650
والمتعلم منهم درس ان المقصود بالنفي هنا ما في معناه فالنكرة في صيام النكرة في سياق النهي النكرة في سياق الشر الاستفهام المودة واحد طالما وقعت الذاكرة في السياق في سياق وليست عقيدة ليست بالضرورة ان تكون

108
00:37:40.650 --> 00:38:00.650
لقد نكرته عقب ذات الداخل ولهذا يصرح الشراح ان النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النافية او باشر عاملها انت تقول لا اله الا الله النكرة هنا لفظة اله وقعت مباشرة بعد اداة النفي لا

109
00:38:00.650 --> 00:38:20.650
اله يعني لا يوجد اي اله فان الدم في كل انواع الالهة. ولذلك صح الاستثناء فقلت الا الله. ولو عليها لدخلت الى هية الله جل جلاله في النفي. لكن لما قلت الا الله فاخرجتها. فدل على ان قولك لا اله

110
00:38:20.650 --> 00:38:40.650
الحق والباطل والصحيح والفاسق. فاحتجت الى الاستثناء. هذا معنى لا اله فهذه نكرة جاءت في سياق النفي بل جاءت اداة النفي داخلة على على ايش؟ على النكرة مباشرة واحيانا لا تأتي النكرة في السياق ويدخل

111
00:38:40.650 --> 00:39:00.650
كتقول اداة النفي على فعل قبلها. مثل قوله سبحانه وتعالى ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. الذي رشيد ما جاءنا يعني ما بشير من المبشرين جاءنا. ما جاءنا اي مبشرين. ان ذكر البشير هنا جاءت

112
00:39:00.650 --> 00:39:20.650
في سياق نفي وان كانت اداة النفي ما ما دخلت على دمك بشير مباشر. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ذكر شيء والله يقول لا يحبون يعني لا شيء من علم الله يحب به الخلق. فاذا قد تدخل

113
00:39:20.650 --> 00:39:40.650
النفي على النكرة مباشرة وقد تدخل على عائلها فتكون التعمير الادق هو ما يقولونه النكرة في السياق الذي فيشمل هذا ما اذا توجه اداة النفي اليها مباشرة او ماذا وجهت الى عاملها والعموم في هذا سواء. وبالتالي هذا

114
00:39:40.650 --> 00:40:00.650
وفي النصوص الشرعية قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اين النكرة التي باشرهان في هنا؟ مين؟ من كل شيء انزل الله على بشر من شيء شيء ليس شيء انزله الله على اي بشر هات نكيرتان وجاء النفي على الانسان

115
00:40:00.650 --> 00:40:20.650
المنزلون ومنزل عليه. الشيء هو المنزل البشر منزل عليه. فعم تعمد الصيغة هنا المرسل والمرسل عليه لانه هذا في سياق دفي ومثله ايضا كل النصوص الشرعية التي يأتي فيها نهي او نفي بلا لا

116
00:40:20.650 --> 00:40:40.650
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا نكاح الا بوليد. لا صيام لمن لم يكن النية من الليل. وهذا جدا بالنصوص الشرعية ومحبوب عند الفقهاء كافة على استغراق لا صيام فرض

117
00:40:40.650 --> 00:41:00.650
لا صلاة فرض ونفل لا نكاح كل انواعه. كل ذلك استفاد منه الفقهاء العموم من هذه الصيغة. ما هي النكرة في السياق التي هنا لا صيام لا صلاة لا نكاح هذه نفي. لا نكاح لا صيام

118
00:41:00.650 --> 00:41:20.650
المثل لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب ويستوي في هذا الفضل والنفل ما نريد الفقهاء. يقول لك العموم في قول لا صلاة الا العموم حتى لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل اي صيام

119
00:41:20.650 --> 00:41:40.650
يريد الصيام الفرض والنافلة؟ نعم. طيب كيف تكون في النافلة يصح الصوم؟ ها؟ بقليل. فلولا وجود الاستثناء وحديثه عليه الصلاة والسلام والسينات صيام التطوع في اثناء النهار قال اني اذا المصائب عندما لا يجد طعاما لولا هذا الدليل لابقينا

120
00:41:40.650 --> 00:42:00.650
هذا على عموم خصصناه لما جاء التدريب والا فهو جار على عمومه. وهذا يوم مستفاد ومفيد لكثير من الاحكام في النصوص التي تبتدي بهذه الصيغة التي او النهي هذه الصيغة اذا كانت تخيب لا صيام لا صلاة لا نكاح لا اله وهي كثيرة جدا يأتي

121
00:42:00.650 --> 00:42:20.650
ايها الكرام اذا جاءت ايضا في سياق الشر او النهي. النهي ايضا كثير ان لا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا اين الذاكرة؟ شيئان يعني لا شيء يجوز لكم ان تشبهوا هذا ليس نفيا ابدا قال عليه

122
00:42:20.650 --> 00:42:50.650
الصلاة والسلام في المحرم قال ولا تقدموه قيمة. اي انكرة طيبة اين النفي انه لا تقربه. فعموم انواع الطيب. مجتنبة بهذا النهي. طيب حتى الطيب المستخدم في غسل البيت في الكافور حتى هذا منهم يدخل في بوله ولا تقربوه طيبا. قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مسلم

123
00:42:50.650 --> 00:43:10.650
اذا شهدت اذا شهدت اذا شهدت اذا كنا المسجد فلا تمسوا طيبا نفس الكلام هو نهي جاء طيبا في سياق ايضا الاستفهام مع الله يعني هل هناك اي اله ولم

124
00:43:10.650 --> 00:43:30.650
باي تفيد الاستغراق ايضا. فهل ترى لهم باقية؟ باقية لك جاء في سياق الاستفهام. يعني اي باقية بقية؟ هل يمكن ان هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ليس؟ احد ورئيس جاء في سياق استفهام فهي تقوم مقام النفي ومقام

125
00:43:30.650 --> 00:43:50.650
الذي قال ايضا في الشر وان احد من المشركين استجارك فاجره. لا نفي ولا نهي لكنه شرط. يعني اي احد من المشركين استجارك فاجره. قال وان امرأة خافت من فعلها نشوزا او اعراقا. امرأة نكرة جاءت في السهام شرط فيبدأ

126
00:43:50.650 --> 00:44:10.650
اذا ان من اكثر صيغ العموم هي من انتشارا موضوعا في النصوص الشرعية النكرات. ايها الكرام في سياق النكر النكرة من حيث هي نكرة ابدا لا تفيد عموما. لكن هناك ادوات تدخل على النكرات تجزئها العموم. مفردا او جمعا

127
00:44:10.650 --> 00:44:30.650
وقد علمت ان الذي يفيد العموم اما اضافة واما تعريف واما هذا السياق نفي نهي شرط الاستفهام فوقوع النكرة في سياق شيء من هذه الدلالات هو الذي يكسبها العموم قد فهمت الان امثلتها وتطبيقاتها كثيرة جدا في

128
00:44:30.650 --> 00:44:50.650
الشرعية قال رحمه الله والذكرة في سياق النفي للعموم. هذا مما عم وانتشر هذه الجملة الاولى التي اردنا تقريرها بامثلتها. قال رحمه الله في مسألة ثانية وضعا وقيل لزوما. الخلاف هنا العموم

129
00:44:50.650 --> 00:45:10.650
استفادوا من هذه الصيغة اي صيغة؟ النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام. اتفقنا على انه يفيد العموم سبحان الله هل مفيد العقوبة وضعا ام لزوما؟ ايش معنى وضعا؟ اش معنى لزوما؟ وضعا لغويا يعني

130
00:45:10.650 --> 00:45:30.650
مطابقة بدلالة مطابقة. نعم. اذا قلت فاعلم انه لا اله الا الله وهذه نكرة في السياق النفي او قلت الا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا في سياق النهي واخواتها فيما مر بالامثلة لا صلاة او لا نكاح

131
00:45:30.650 --> 00:45:50.650
فانت تقول ان معنى هذا في اللغة معنى هذا في اللغة لا صلاة فرض لا صلاة له لا صلاة ليل لا صلاة لها انت تشمل كل ذلك. هذا معنى قولك وضعاء. يعني بدلالة المطابقة. القول

132
00:45:50.650 --> 00:46:10.650
بدلالة الالتزام. يقول ان اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم دلالة المطابقة. لكنها بالالتزام بالالتزام قال انت ترى الان انك لما تقول لا صلاة لا نكاح او تقول لا اله ونحو ذلك فانه

133
00:46:10.650 --> 00:46:30.650
تكتسب العموم لا من اللفظ لكن النفي هنا لفرض مبهم. قال لا صلاة. لا نكاح لا اله ماذا تلاحظ الذي متوجه الى لفظ ومفرد؟ قال لكنه مفرد مبهم. ما حدد اي صلاة

134
00:46:30.650 --> 00:46:50.650
ولا هي النكاح ولا اي اله في هذا النفي او في هذا النهي؟ فماذا حصل؟ لما اصبح القول هذا ملهما في هذا السياق غير معين اقتضى نفي جميع الافراد ضرورة لا من حيث الوضع اللغوي. المؤدب واحد ان

135
00:46:50.650 --> 00:47:10.650
سواء قلت هي بالدلالة الوضع مطابقة او قلت هي بدلالة الالتزام الفرق ان هذه دلالة لغوية والثانية عقدية دلالة الالتزام عقلية يعني لا يوجد الا عليها التف لغة من حيث الوضع. ايهما اقوى

136
00:47:10.650 --> 00:47:30.650
اللغوية ثمرة الخلاف. بين الحنفية والجمهور وما ذكره عنه شيء والده السبكي قال لزوما وعليه شيخ الامام هو مذهب الحنفي. يقول الحنفية ان دلالة العموم في النكرة ان اتت في سياق نفي دلالة

137
00:47:30.650 --> 00:48:00.650
ويقول الجمهور دلالة وبضائقة لغوية وطنية. الفرق بينهم في مسألة الايمان في مسألة الايمان انه لو هل يجوز له تخصيص العموم في حلفه بالنيا؟ قال والله لا اكل. فهنا عما وقبلها كل طعاما حتى تكون صراع ذكر في سياق النفي قال لا اكل طعاما طعام ذنب

138
00:48:00.650 --> 00:48:20.650
بالتالي حافظ على نفسه جميع الطعام. ثم قال انما قصدت اليوم. او قال قصدت هذا الصنف من الطعام خاصة او قال قصدت طعام بيت فلان خاصة. يقول الحنفية لا يقبل هذا العموم تخصيصه بالنية

139
00:48:20.650 --> 00:48:50.650
ويقول الجمهور يكبر كيف؟ خرجنا عن الخلافة. يقول الجمهور هذا العموم قررنا في الاصول انه يدل على الاستغراق وضعا للمطابقة. ماشي؟ اذا الصيغة صيغة علو. ولانها صيغة عموم دخلها التخصيص وصح تخصيصها بالنية. يقول الحنفية لا. اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم لكننا استدلنا

140
00:48:50.650 --> 00:49:10.650
عليها بالالتزام العقلي. والعقل في مثل هذا المثال لا ينظرون الى التعميم. ولما لعموا لا تخصيص اذا ماذا؟ قالوا اذا يحذف عليه الكفار. لان اللفظ ما احتمل العموم. الامر لا يدل على انه ينفي جميع الطعام حتى

141
00:49:10.650 --> 00:49:30.650
نستطيع ان نخصصه كانه يقول انت اتيت بلفظ لا يقبل التخصيص. وقال الاول من يقبل التخصيص لانه عموما على كل هذه مسألة الخلاف ليس في النصوص الشرعية بل في الاقرارات وفي التعاون وفي الايمان ونحوها. المسألة الثالثة هنا في النكرة في سياق النفي واخواتها

142
00:49:30.650 --> 00:49:50.650
قام نصا ان بنيت على الفتح وظاهرا الا تبنى. يعني ان الذكر في سياق النفي تفيد العموم اصلا ام تفيده ظاهرا؟ ارجع معي الى مصطلح نص مظاهر فيما تقدم سابقا

143
00:49:50.650 --> 00:50:10.650
النص ما لا يدل الا على معنى واحد. ولا يحتمل غيره. دلالة الظاهر هو ما احتمل معنى فاكثر هو في احدها اظهر هل دلالة العنوف اذ وان احد من المشركين وما تأتيه من اية من ايات ربه لا يحب

144
00:50:10.650 --> 00:50:30.650
هنا بشيء من علمه لا نشرك به شيئا لا صلاة لا نكاح لا صيام ونحوها. هل هي تفيد العلوم نصا ظاهرا قال هنا قاعد ليست في كلها نصا وليست في كلها ظاهرة بل هي الانعام. قال نصا ان بنيت على الفتح ان كان

145
00:50:30.650 --> 00:50:50.650
لمنفي الى النافل الجنس مبني على الفتح مثل لا صلاة لا نكاح لا صيام فان بدلالة النص واذا كان نصا فلا يجوز حمله لا يصح حمله على الخصوص. يعني هذه السور ان يأتي السنة الاولى

146
00:50:50.650 --> 00:51:10.650
صلاة فصل النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفريضة قل عفوا هذا عموم يقول ادري لكنه من باب المجاز انا احمله هذا لا يقبل الحجاز لان دلالة العموم هنا نص. فلا يقبل حمله على المجاز. واضح؟ قال النصر للبنية

147
00:51:10.650 --> 00:51:30.650
الفتن وظاهرا ان لم تبنى. خذ مثال نقل محدد نحاسب ويل وغيره في النحو. ما الفرق بين قولك لا رجل في الدار ولا رجل في الدار اعراب ستكون هذه الالام فيعرف رجل اسمها باخره. لكن دلالة في المعنى

148
00:51:30.650 --> 00:51:50.650
اليها يقول لما تقول لا رجل في الدار انت تنفي وجود جنس الرجال في الدار مطلقا فلا يدل ابدا على وجود رجل ولا اخ لكن قولك لا رجل في الدار يحتمل انك تريد العموم كالاولى ويحتمل انك تنفي

149
00:51:50.650 --> 00:52:10.650
وجود الرجل الواحد. لذلك يصح ان تكون لا رجل في الدار بل رجلان. يصح لغة او لا يصح يصح. لكن هل تعلق يا رجل في النار والرجلا. ابدا ما يصح الرجل والسبب ان المبنية على الفتح نص في العموم

150
00:52:10.650 --> 00:52:30.650
فاذا قلنا لا رجل في النار بل رجلان يقول اذهب لعل اللغة. واذا كنت لا رجل في الدار فالرجل يصح لغته المصريون بنوا على هذه ان لا رجل في الثاني ان كان مبنيا على الفتح فهو نص في العموم وان لم يكن مبنيا

151
00:52:30.650 --> 00:52:50.650
فهو باهظ. ما معنى ظاهر؟ يحتمل العموم ويحتمل غيره. فاذا احتمل العموم احتمل غيره اذا سينازعك المستدل بالنص ان كان في مثل هذا القبيل تبقى صورة اخرى تدخل في النص ما ذكرها هنا المصنف وتطرق اليها عدم اصوله. الذكر في

152
00:52:50.650 --> 00:53:20.650
او اخوات النفي اذا صممت يعني مثلا قوله تعالى هناك تأتيهم من اية من ايات ربهم. لكن دخول قبلها ما من اله الا الله. هي في قوة لا اله الا الله في قوة منصوب على الفاتحة المبني على الفتح. وجوده من هنا يقطع احتمال غير العموم

153
00:53:20.650 --> 00:53:40.650
فيصبح دلالتها نصا في العموم مثل قوة منصوبة والمبني على الفتح لانه في درجته. وهذا اه في مثل قول ما تأتيهم من اية ونحوها في النصوص الشرعية. ولا يحيطون بشيء من علمه. فهذا يدل على

154
00:53:40.650 --> 00:54:00.650
في العموم والاستقرار فان تبين لك من خلاصة هذا الكلام ما ذكره القرافي رحمه الله في عبارة آآ ينص عليها وهو يحرر قضية اطلاق يكون القرار فيه واما الذاكرة في سياق النفي فهي من العجائب. ليش من العجائب؟ قال فيه مقدار العلماء من النحاة والاصوليين

155
00:54:00.650 --> 00:54:20.650
حيث يقولون النكرة في سياق النفي للعموم. يقول اكثر هذا الاخلاق باطل. ليش؟ قال له ليس كندا في سياق النفي. واستشهد بقول اذا قلت انا رجل في الدار لا تعود لان الوحدة وليست النفي الجنس وبين ان تكون لا رجلان في الدار. وقرر هذا في كلام لطيف

156
00:54:20.650 --> 00:54:40.650
خلاصة الكلام اذا مع اختلافهم في افادة العموم وعنه وعدمه انهم يصرحون ان صيغة النفي في سياق النكرة في سياق النفي يكون في العموم في احدى الصورتين. ها؟ اذا بنيت على الفتح بعد لا داخل الجنس واذا صدقت في سياق النفي فانها اصل في العموم

157
00:54:40.650 --> 00:55:00.650
وما عداها فهي ظاهر لا ينص في العموم. قال رحمه الله نصت بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبنى. والفضل الاثر في هذا الخلاف كما تبين معك انه هل يصح التخصيص او لا يصح؟ هل يصح عفوا التأويل؟ هل تحمل هذه الصيغة على المجاز؟ تقول لا

158
00:55:00.650 --> 00:55:22.750
العموم ان كانت مظاهر نعم وان كانت من النص فلا سبيل الى نفي عموم بل لك التخصيص لمدة قليلة. نعم  وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى. وحرمت عليكم امهاتكم. او عقلا كترتيب الحكم على الوصف

159
00:55:22.750 --> 00:55:42.750
مفهوم المخالفة طيب انتقلنا الى مسألة يعني اشبه بشكلية ليست من اصول المسائل المتقدمات قبل قليل. قال قد يعمم عرسا او عقلا. الان انت امام لفظ مفيد العموم وتقدمت معك الصيغ وسيأتيك هذا فاصل ويعود الى الصيغ بعد قليل

160
00:55:42.750 --> 00:56:12.750
لكن فيما تقدم يقول لك انتبه العموم المستفاد من الالفاظ سواء في منطوقها او في مفهومها قدس المصطلح. العموم المستفاد من الالفاظ. سواء كان بالمفهوم. يستفاد منها العلماء لكن احيانا طريق الوصول الى العموم عرف واحيانا طريق الوصول الى العموم عقدي. قال وقد

161
00:56:12.750 --> 00:56:42.750
اللفظ عرفا كالفحواء وحرمت عليكم امهاتكم الفحوى الموافقة مساوي او اولى ومر من هذا سابقا فلا تقل لهما اف قال عم اللفظ بمفهومه الموافق كل صور الايمان ومن اين جاء هذا الدعم؟ قال عنف يعني معروف اذا نهاك عن الشيء اليسير في باب البر والاكرام فاولى منه ما كان ابلغ في

162
00:56:42.750 --> 00:57:02.750
اذا هو اعظم هذا عنصر. فاذا استفاد العموم استفاد اللفظ العموم ها هنا عرفا. قال اذا زور مفاهيم الموافقة يستقروا فيها العنف اذا قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال فما بالك باحسن من الذروة؟ خلاص من باب اولى

163
00:57:02.750 --> 00:57:22.750
فالمساوي والاولى في مفهوم الموافقة مفيد العموم ها؟ عرفا. قال ممثل حرمت عليكم امهاتكم في ظاهره ان صام فيه التحريم على عين الامهات. ومعلوم ان هذا ليس هو المقصود. المقصود

164
00:57:22.750 --> 00:57:42.750
دين متعلق بالامهات ترى هل هو النظر الى الامهات؟ الجواب لا. هل هو الجلوس مع الامهات والخطوة به؟ الجواب؟ لا. المقصود النكاح وهذا مستفاد. طيب النكاح هو المقصود به. لكن هل يعم ذلك مقدمات النكاح؟ الجواب نعم

165
00:57:42.750 --> 00:58:02.750
اين جاء التعليم؟ ايضا عرفا قالوا مثل حرمت عليكم امهاتكم فانه يتناوله بدلالة عرف او بطريق العرف قال وعقلها قد يستفاد العموم من الالفاظ عقلا ومثل بمثالين كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم مخالف

166
00:58:02.750 --> 00:58:22.750
ترتيب الحكم على الوصف يفيد العليتان ان الوصف علة للحكم فكلما وجدت العلة وجد الحكم يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد طرف ثمرة مريضة علق الحكم

167
00:58:22.750 --> 00:58:42.750
الوصف فدل هذا على ان كلما وجد هذا الوصف يوجد الحكم والسارق والسارقة فاقطعوا علق الحكم بوصف كلما مصر السرقة يطبق الحكم والزانية والزاني تجديده. حتى لو كان عينه جلد مرة اولى ثم عاود فصدق عليه

168
00:58:42.750 --> 00:59:02.750
في هذا الوصف يعان عليه الحكم ومن اين جاء بالتعميم؟ من تمثيل الحكم على الوصف هل هذا عرفي؟ قال لا عقل من اين؟ قال فرسه هذا من ترتيب الحكم على الوصف استفادة العموم ها هنا عقلية لانها اتت من هذا الباب ممثلا لهم بمفهوم المخالف. ما مفهوم

169
00:59:02.750 --> 00:59:22.750
قال ثم هو اعطاء المسكوت عنه خلاف فخلافة او نقيض حكم مذكور. اعطاء قوله مطل الغني ظلم. قال اذا بطل غير الغريب ليس بظلم غير القليل فيدخل فيه عدة صور وهذا على عموم كل من لم يكن غنيا

170
00:59:22.750 --> 00:59:42.750
كل من لديه من غريب فليس منه ان العموم في مفهوم المخالفة؟ قال ايضا عقله. تأمل معي في اول مسائل قاله للعالم بالألفاظ تكلمنا عن الخلاف هل العموم يدخل المعاني اولا؟ مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة لفظ او اعلان

171
00:59:42.750 --> 01:00:02.750
اه علوته بمفهوم الموافقة فيها خلاف ربما كان حتى الوفود الموافقة دلالته لفظية تقدم بك هذا. مفهوم المخالفة وبالتالي استفادة العموم منها عقلية وجريان العموم فيها على القول بدخولها في المعاني وكل ذلك سبب. اذا هذا على خلاف

172
01:00:02.750 --> 01:00:32.750
ولهذا بعد صبر قال والخلاف في انه لا عموم له لفظي لاي شيء للمفهوم. الخلاف في ان المفهوم لا عموم كانه يقول لك ان استدركت فقلت قررنا في البداية ان العموم من عوارض الالفاظ والمفهوم ليس لفظا بل هو من المعاني الخلاف في جريان العموم فيه

173
01:00:32.750 --> 01:00:52.750
عدد الجوالات بهذا المعنى خلاف لفظي. لانه يقول يعم باللفظ وانا اقول يعم بالمعنى. فالذي ينفي يقصد اللفظ ان اللفظ ذاته لا يدل على تعليمه في المعنى. ومن يثبت التعليم يقول ليس من اللفظ بل بالعقل. فقال الخلاف لفظي. قال وفي ان الفحم

174
01:00:52.750 --> 01:01:12.750
وبالعرف والمخالفة للعقل تقدم يعني تقدم الخلاف لما اتينا هناك الى مفهوم الموافقة والمخالفة وذكر موافقة عقدية او لفظية. ودلالة مفهوم المخالف ومر بك الخلاف هنا. رجح هناك ان دلالة الموافقة لفظية وان دلالة

175
01:01:12.750 --> 01:01:42.750
التزامية او عقلية والخلاف في ان الفحوى بالعرف يعني دلالة الفحم وبالعنف ودلالة المخالفة تقدم فكأن المذكور هنا فيما نص عليه المصنف وعلى قوله يقابله قول لا يرتبط علينا ما ذكر هنا بما تقدم استدرك فقال على قول حتى لا يوهم قطع الخلاف عما سبق وقد اشار اليه في موضع

176
01:01:42.750 --> 01:02:02.750
اعد وقد يعمم اللفظ وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليه امهاتكم او عقلا ترتيب الحكم على الوصف. وكمفهوم المخالفة. لو قال هنا المصنف كما قال بعض الشرح لو قال هنا على قوم

177
01:02:02.750 --> 01:02:22.750
استغنى عن السطر الذي بعده. يعني لما قال وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى او عقلا كترتيب كذا لو قال هنا على قول لاوجز واختصر وافاد يعني يعمم اللفظ في الفحوى عرفا على قول

178
01:02:22.750 --> 01:02:42.750
ويعمم عقلا في مفهوم المخالفة وفي العلية ايضا على قول لان القول الاخر يرى هذه معالم والمعاني لا يدخلها العموم طيب ولا يدخلها العموم؟ يعني لا يطبقون فيها العموم؟ قال لا خلاف فيها الافضل. لاننا نقول لا تعم بالفاظها بل تعم

179
01:02:42.750 --> 01:03:02.750
وهو يقول اللفظ لا يعر واتفقنا في المهدأ العمل واحد ولا يختلفون في التنظيم ولهذا قال والخلاف نعم والخلاف في انه لا عموم له لفظيا المفهوم يعني نعم. وفي ان الفحوى بالعرف والمخالفة والمخالفة للعقل

180
01:03:02.750 --> 01:03:34.950
نعم معيار العموم الاستثناء. هذه اصبحت قاعدة لالسنة طلاب العلم علم العلوم الاستثناء. معيار رؤية يعني علامته علامته ميزانه يعني الذي يكتشف به العموم في الالفاظ اقوى صحة الاستثناء. صحة دخول الاستثناء. فاذا صح الاستثناء دل على ان الصيغة صيغة حمور. وهذه قاعدة حتى يميزون بها

181
01:03:34.950 --> 01:03:54.950
لا يصح من الصيام تعميما وما لا يصح وهذا كثير في الكتاب وفي السنة ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا كل شيء هالك الا وجهه آآ من اله غير الله يأتيكم بذياء افلا تسمعون فهذا ايضا

182
01:03:54.950 --> 01:04:14.950
عيار العموم الاستثناء. نعم. والاصح ان الجمع المنكر ليس بعام. تفضل هذا معنى قبل قليل انك تفيد العموم. الجمع المنكر لا عموم له. لما عرف بالاضافة او عرف بان اكتسب العموم. طيب اذا وجدنا جمعا هناك كم

183
01:04:14.950 --> 01:04:44.950
جاء عبيد لزيد المراد به كل عبيد؟ لا بعضهم حضر طلاب درس اليوم تريد جنس الطلاب ويصدق هذا؟ باقل الجمعية. يصدقون بثلاثة. يعني لو حفظ ثلاثة في الدرس فانصرفت اكذبت او قلت او اخطأت بقولك حضر طلاب اكنت صادقا؟ ها؟ نعم. لكن لو قلت لك

184
01:04:44.950 --> 01:05:04.950
الطلاب الدرس لابد من النساء لانك تريد العموم والاستغراق في هذا. هذا الفرق بين النكرة بين الجمع المذكر والجمع المعرض ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونه بصمار هذا جمع مركب فلا يفيد العلوم والاستقرار. قال والاصح

185
01:05:04.950 --> 01:05:24.950
جمع المذكرة ليس بها قوله الاصح كما تلحق يشير الى الى خلاف قبل ان نغادر الجمع هنا المذكر المعرف تقدم قبل قليل ان النكرة من حيث هي نكرة لا تفيد عموما انما يفيدها بالاضافة تعريف او اضافة

186
01:05:24.950 --> 01:05:44.950
وسياقنا فيه شرط الاستفهام. وبالتالي نكرة في سياق اثبات لا عموم لها. يسمى بهذا صورة واحدة لا تطرق لها المصنف انك لرجل كانت في سياق الامتنان مثبتة تعم. النكرة في سياق الاثبات لا تعود. الا اذا جاء

187
01:05:44.950 --> 01:06:04.950
الامتنان يعني ان تساق في مسق المهنة فمقتضى المهنة ان تعود. قوله سبحانه وتعالى وهو الذي البحر لتأكلوا منه لحما طريا. لحما نكر في سياق اثبات لكن تفيد العموم فكل لحم البحر هذا

188
01:06:04.950 --> 01:06:24.950
لان جهة الابتلاء ما تحقق معنى الملة. فلا يتعدى هذا الا بتعميمه. فيهما فاكهة ونخل ورمان يتحدث ربك عن نعيم الجنان بلفظ الكفر والذكرة فاكهة وتظن ان المعنى فاكهة واحدة؟ لا يراد جميع انواع الفواكه

189
01:06:24.950 --> 01:06:44.950
لا تقل استفدنا العمود من نصوص اخرى. انا اتحدث عن هذا اللفظ افيد العموس؟ نقول نعم. ما صيغته؟ وفي سياق الاثنان جيل الامتنان تعمت من هذا الباب قال الله تعالى وانزلنا من السماء ما امطرورا ما النكرا. فكل ماء نازل من السماء فهو

190
01:06:44.950 --> 01:07:04.950
بنص الامتنان. قوله سبحانه وتعالى عن العسل فيه شفاء للناس. فيه شفاء. بالتالي كل انواع مع الشفاء شفاء الجروح شفاء الم البطن شفاء الصداع شفاء التهابات الجسد عسل شفاء لهذا العموم اين صيغة العموم

191
01:07:04.950 --> 01:07:30.950
نعم والاصح ان الجمع المذكر ليس بعام وان اقل وان اقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان وان اقل معطوف على قوله قل اصح وهذا الخلاف فيه يسير. هل اقل من جمع ثلاثة او اثنين؟ ما علاقة قل الجمع؟ تحدث عن عمره

192
01:07:30.950 --> 01:07:50.950
العموم فيه اقله واكثره اما ان كان له فلا حد له. اما قلب الجمع بحيث اذا نزلت عنه خرجت من العموم الخصوص فهو في الجمع اقل الجمع ثلاثة. وهذا مقتضى اللغة ولان يقسمون الى مفرد ومثنى وجمع. فالاثنان

193
01:07:50.950 --> 01:08:20.950
خارج عن المسمى الجمعي فقال للجمع ثلاث. ولذلك تقول صلاة الجماعة وتصح بكم نصحه باثنين ليس بثلاث فكيف تقول جماعتنا؟ لما يقول وان اقل مسمى الجمع ثلاثة والاصح نشير الى قول اخر هذا القول الاخر يقول اقل الجمع اثنان ويستدل بادلة منها هذا

194
01:08:20.950 --> 01:08:40.950
الجماعة تصح الاثنين ستكون ان صحت صلاة الجماعة واعتبرت جماعة باثنين فلا بدلالة اللغة بل الشريعة الشريعة تولي التي جعلت الصلاة باثنين جماعة. ولولا هذا جماعة وسميت جماعة النجاسة لكن يحسب لها اجر الجماعة

195
01:08:40.950 --> 01:09:00.950
ايضا يستشهدون بمثل قوله تعالى لتتوب الى الله فقد صلت قلوبكما والمقصود حفصها عائشة مع قلوب وعنها ايضا جواب هو الاستثقار للاضافة التثنية الى التدنيين حتى لا يقبل القلبيكما فالاسهل وهذا دارج لغة فليس مقصود

196
01:09:00.950 --> 01:09:20.950
دون ان نطبق على الاثنين في الجمع حتى نقول ان اقل الجمع اثنان. ولهذا اصح ان اقل مسمى جمعي ثلاثة ويبنون على هذا انه لو اقر لمدع عليه بحق بصيغة جمع قال له

197
01:09:20.950 --> 01:09:38.300
وعندي له عندي مثله مثلا قال له عندي حقوق له عندي اموال له عندي آآ وذكر لفظ جمع له عندي ثياب له عندي كتب فاقل ذلك كم؟ ثلاثة للاقل جمع ثلاثة. نعم

198
01:09:38.650 --> 01:09:58.650
وانه يصدق على الواحد مجازا. يعني هل يصح ان الجمع يراد به واحد؟ قال نعم مجازا وانت ترى انه يستخدم صيغة الجمع الجمع هو والجماعة للحديث مع الواحد بخطابه لوصفه على سبيل التعظيم

199
01:09:58.650 --> 01:10:18.650
يقول الرجل للعالم وللأبي مصلحكم الله وفقكم الله قلت كذا امرت بكذا آآ اكرمتمونا بكذا يخاطبك فمن اين جاءت صيغة الجمع؟ قال مجازا ويضرب الفقهاء ان الرجل لو رأى امرأته تبرجت

200
01:10:18.650 --> 01:10:38.650
يا رجل قال لها تتبرجين للرجال او تخرجين للرجال وهي مخرجت الا لواحد. لكنه هذا من باب المجاز. فاطلاق لفظ الجماعة على ومن باب النجاة واستعماله لا يدرجه عن اصله الموضوع له. نقف على هذا ويكون باقي المسائل في صيغ العموم واحكامه

201
01:10:38.650 --> 01:11:12.750
ان شاء الله تعالى اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم            قال اهبط منا جميعا. ما جوابه من اقل ان اقل الجمع ثلاثة

202
01:11:13.300 --> 01:11:33.300
اكثر من جواب هنا قال بقا منا جميعا جميعنا لا تدل على الجميع بل هي التوحيد فانت تقول للاثنين وللثلاثة جميع صحيح. ومنهم من يقول لي جميعا ليدخل معهم ابليس. الجنة الى الارض

203
01:11:33.300 --> 01:12:03.300
قال لماذا لم يجبر المصنف في ذكره ادوات الشرط والاستفهام في سائر الامور وذكر بعضها على خلاف عدد المسلمين في قوله ادوات الشرب لماذا لم يستقصد؟ لمجرد حسب السياق تكون معلومة حينما يتم الاتصال في التناول على ما تحتاجه مسائله الى نصب الخلاف فيها وترجيح ان كانت مما تحتاج الى

204
01:12:03.300 --> 01:12:26.650
له قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين. الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين هل يدخل بدأ وقلت لكم يعني يبقى انت الان استدللت على اكثر قصيرة اذا جئت تطبقها على النصوص تجد في

205
01:12:26.650 --> 01:12:46.650
الواحد اكثره صياما. قولنا مثلا اذا دخل احدكم مسجدا. اول الصيغة في العموم هنا اذا في الشرطي. وهي عموم في اذا دخل يعمل في اي وقت يدخل احدكم المسجد. وايضا في صيغ العموم نقوله احدكم. يعني اي احد منكم

206
01:12:46.650 --> 01:13:06.650
ثلاثة نقطة بين امام المسجد والمؤذن والطالب الدارس فيه والمصلي والعامر والداخل لحاجة والجالس منتظر الصلاة كل هؤلاء النساء ولهم الحديث في العموم قول المسجد يشمل كل المساجد المسجد الحرام المسجد النبوي والمساجد الصغيرة

207
01:13:06.650 --> 01:13:26.650
الجوامع كلها يدخلها هذا الحديث لانها صلة عموم. فهكذا ستجد في اللفظ الواحد في الفصل الواحد اكثر من صيغة عموم قالوا ما الذي يهتم به الفقير في المسألة ويكون اثار خلاف؟ ليس احدكم لانه لا خلاف ان الجميع يدخل فيه. وليس المسائل معلوما ان المساجد كلها

208
01:13:26.650 --> 01:13:46.650
خلاف الاوقات باعتزالها متعرضة في الظاهر مع مثل حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. فيقيمون النقاش لانها ظاهرة التعامل مع نص اخر. والا في العموم في اماكن اخرى. ثم يستثني بعض الفقهاء عامل المسجد والمتردد عليه وكثير

209
01:13:46.650 --> 01:14:05.250
الدخول والخروج ويستثنى يقول للمشقة. والا فالعموم جاهد فيه عدة صلات نص الاسبوع القادم نعم في موعده ان شاء الله نجده سينتقل كالعادة الى الموضع الامامي بسبب انطلاق الدولة ان شاء الله مع مطلع الاسبوع القادم يوم السبت

210
01:14:05.250 --> 01:14:33.300
بعد الفجر وبعد العصر المغرب والعشاء ان شاء الله تعالى التي حدوث شيء يعني مثلا لا صلاة ذلك ولا في الدين هذا الاسم رؤوسا حدوث الاكراهات. تنفي وضوء الصلاة وقوع النكاح. لدينا قولك لا تشركوا به شيئا

211
01:14:33.300 --> 01:14:53.300
لا تقربن مسجدنا لا تقربوه طيبا هذا نهي. يتوجه النهي عن فعل شيء ما وفي فتاة العموم في هذه الصيغ اذا جاء فيها النكرة يستوي فيها والله اعلم. انا سويت عمرة

212
01:14:53.300 --> 01:15:13.300
احمد اعتمرت والى الان ما صنعت شيئا؟ لسه ما سويت شيء طيب الان في اقرب فرصة تخلع ملابسك هذه وتعود لباس الاحرام تعود تلبس لباس الاحرام وتقصص شعرك او تحرقه وانت مرتدي لباس الاحرام ثم تعود تخلعه ولا شيئا يعني ارجع احرم

213
01:15:13.300 --> 01:15:33.300
ما ليس الناس ستحلم تلبس لباس. البس لباس المحروم. نعم. لباس الاحرام في السكن. اه. تمشي الان للسكن تلبس لباس بحرام. وتقصر شعرك. البس لباس نعم واقسم بالسكر ولا اجي لا لا في اي مكان بس البس لباس الاحرام يعني انت الان محرم خطأ هذا منك خطأ الان لباسك هذا خطأ

214
01:15:33.300 --> 01:15:53.300
عمرتك ما تمت الى الان باقي فيها النسك باقي فيها هذا الفعل. ايوة. تحلق او تقصر. يعني اروح البس لباس الاحرام وتكمل عمرتك بتقصير الشعر. ايوا. وبهذا تكون يعني بس لبست قرار كامل

215
01:15:53.300 --> 01:17:00.330
هذي نعم من امور الدنيا. انت بنفسك ايه يدل على الان الان خلصنا