﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والفضل والكرم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
صفوة خلقه من عرب ومن عجم صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الكرام فهذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بعون الله وتوفيقه في سلسلة شروح

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
متن جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. مجلسنا الاخير كان قد تناول المخصصات للعموم المخصصات المتصلة والحديث عن مخصص الاستثناء او التخصيص بالاستثناء مضى تعريفه ومسائله

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
المتعلقة به. نواصل الليلة بعون الله وتوفيقه بقية المخصصات المتصلة وهي اربعة. عدا الاستثناء. بقي التخصيص بالصفة وبالشرط وبالغاية وبالبدن. ثم نأخذ ان شاء الله تعالى الحديث عن المخصصات المنفصلة في جزء منها تتمة

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
في مجلس الليلة مستعينين بالله سائلين اياه التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
للحاضرين الثاني الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قول المصنف رحمه الله تعالى الثاني يعني من اي شيء؟ من المخصصات المتصلة فانه ذكر

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
انها خمسة وتقدم اولها وهو الاستثناء. اذا فهذا هو الثاني من القسم الاول وهو المخصصات المتصلة. الثاني قال وهو الشرط. فعرفه قائلا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده

8
00:02:20.600 --> 00:02:40.600
وجود ولا عدم لذاته. تقدم بكم في مقدمات الكتاب هناك في اوائله. لما عرف المصنف رحمه الله تعالى الحكم اقسامه واتى على تعريف السبب وعلى تعريف المانع والعلة واجل تعريف الشرط الى

9
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
موضعه في العموم فهذا هو. وان كان الاليق ذكره في موضعه هناك نسقا مع باقي آآ الاحكام الوضعية في سياق واحد لكن هكذا صنع رحمه الله. قال في التعريف الذي يحفظه كثير من طلبة العلم ما يلزم من عدمه العدم ولا

10
00:03:00.600 --> 00:03:20.600
من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا الشرط. فان شئت ان تفهم التعريف طبقه بمثال. الطهارة شرط لصحة الصلاة الطهارة الى الشرط يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة

11
00:03:20.600 --> 00:03:40.600
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا الزم ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة. اذا وجود الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته

12
00:03:40.600 --> 00:04:00.600
لكن الذي يتأثر به في الشرط هو عدمه. ولذلك قال ما يلزم من عدمه العدم. وكذلك الشأن في شروط البيع شروط النكاح ينطبق عليها التعريف ذاته. قوله رحمه الله ما يلزم من عدمه العدم خرج به المانع

13
00:04:00.600 --> 00:04:20.600
وقد تقدم الحديث عنها مثل الحيض في المرأة مانع من صحة الصلاة. المانع هل يلزم من عدمه شيء ما يلزم منه شيء. فقوله ما يلزم من عدمه العدم هو قيد يخرج المانع. وقوله

14
00:04:20.600 --> 00:04:40.600
ولا يلزم من وجوده وجود يخرج السبب. لم؟ لان السبب يلزم من وجوده وجود. مثل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب وطلوع الفجر وغياب الشفق الى

15
00:04:40.600 --> 00:05:00.600
اخره هي اسباب يلزم من وجود السبب وجود الحكم فقوله في تعريف الشرط ولا يلزم من وجوده وجود اخراج للسبب قال ولا عدم لذاته قوله لذاته في القيد الاخير يخرج ما قارن فيه الشرط السبب احيانا

16
00:05:00.600 --> 00:05:20.600
يلزم من وجود الشرط مع السبب مقترنا به وجود. فحتى يخرج هذا قال لذاته خذ مثالا في الزكاة لابد من وجود السبب مع الشرط. يعني حولان الحول مع امتلاك النصاب. فالسبب وحده لا يجيد الحكم. لكن مع غيره

17
00:05:20.600 --> 00:05:40.600
فحتى تخرج ما يرتبط تأثير الحكم فيه مقترنا بغيره اضافوا كلمة لذاته فانه لذاته لا يلزم منه وجود ولا عدم. الشرط قد يكون عقليا كالحياة للعلم. يعني لن يوصف احد بعلم الا بوجود الحياة

18
00:05:40.600 --> 00:06:10.600
فالحياة شرط للاتصاف بالعلم هذا شرط عقلي واحيانا يكون شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة واحيانا يكون شرطا عاديا. يقولون كالسلم لصعود السطح. هذا شرط عادي. واحيانا يكون قويا وهذا الذي نحن فيه. الشرط اللغوي هو المخصص. اذا ليس الشرط الشرعي هو المقصود يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة هذا من

19
00:06:10.600 --> 00:06:30.600
العموم لا اذا قولهم في المخصصات الشرط اي شرط يقصدون؟ الشرط اللغوي وهو وحده المخصص في العموم وهو ما باحد ادوات الشرط المستعملة في اللغة. ان واخواتها سواء ادوات الشرط الجازم او غير الجازمة. ما يتحقق به تعليق امر على

20
00:06:30.600 --> 00:07:00.600
امر يكون اداة شرط هو المقصود هنا في الاصول في باب تخصيص العموم. نعم هو كان استثناء اتصالا وهو كالاستثناء اتصالا. ما القول في اتصال الاستثناء بالكلام فيه خلاف تقدم والاصح فيه اشتراط الاتصال والتسامح فيما حصل فيه

21
00:07:00.600 --> 00:07:20.600
اتصال يسيرا كعطاس وسعال ونحوه. وما اثر عن السلف كابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن مخرج على تقدم ذكره. اذا لا يصح انفصال الاستثناء. فكذلك كذلك الشرط قال وهو كالاستثناء اتصال

22
00:07:20.600 --> 00:07:40.600
قال يعني ما قيل هناك في الاستثناء يقال ها هنا في الشرط من اي ناحية؟ اتصاله بالكلام يعني هل يصح ان قال الجملة ثم يعقبها الشرط منفصلا عنها في جملة في موقف اخر في سياق اخر؟ لا. وان قال ومن قال بجواز

23
00:07:40.600 --> 00:08:00.600
الانفصال الاستثنائي هناك قال هنا بجواز انفصال الشرق. ما العلاقة بينهما؟ ان الاستثناء في احد استعمالاته شرط وهو قولوا ان شاء الله ان شاء الله ما سمي استثناء والحديث كله كان هناك حتى في تخريج قول ابن عباس هو في تفسير الاية ولا تقولن لشيء

24
00:08:00.600 --> 00:08:20.600
اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. قال واذكر ربك اذا نسيت. فسر ابن عباس انه متى نسي ان يقول ان شاء الله يذكرها متى يقولها متى ذكرها؟ فعمم كلام ابن عباس رضي الله عنهما في قول ان شاء الله على اعتباره مطردا في

25
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
استثناء وليس كذلك ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. لاحظ ان ان شاء الله سميت استثناء والصيغة صيغة شرط ان هذه اداة شرط ان شاء الله فهي صيغة شرط سميت استثناء لانها تعليق بالمشيئة الا ان يشاء. فاذا هي استثناء

26
00:08:40.600 --> 00:09:04.900
كن بمعنى شرط بمعنى شرط من حيث الصيغة والتركيب واستثناء من حيث المعنى. فما يقال في الاستثناء من حيث الاتصال والخلاف المتقدم وفيه يقال ها هنا في الشرط والراجح وجوب اتصاله. نعم. وهو كالاستثناء اتصالا واولى بالعود الى الكل. على الاصح واولى

27
00:09:04.900 --> 00:09:24.900
الى الكل على الاصح. هذه جمل متعاطفة في احكام الشرط. الشرط اولى بالعود الى الكل اولى من ماذا؟ اولى من الاستثناء بالعود الى الكل في ماذا؟ فيما تقدم في اخر مسائل الاستثناء اذا تعقب الاستثناء

28
00:09:24.900 --> 00:09:44.900
جملا متعاطفة. ومر بكم الخلاف انه يعود الى الاخيرة اتفاقا. ويعود الى ما يلزم العود اليه اتفاق ويمتنع عوده الى ما لا يصح حمله عليه اتفاقا بقي ما عدا ذلك. والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور في جواز عوده

29
00:09:44.900 --> 00:10:04.900
يقصر الحنفية عود الاستثناء على الجملة الاخيرة لانها تليه ويرى الجمهور صحة عودها الى كل ما سبق في الجمل باعتبار ان عاطفات في الجمل هي في حكم الجملة الواحدة. تقدم ذلك الخلاف. هنا اراد ان يقول ان في عود الشرط اذا تعقب جملا

30
00:10:04.900 --> 00:10:24.900
ايضا خلاف لكن الاولى هنا يعني اذا كان هناك في الاستثناء الاولى والراجح والاصح عوده الى الكل فهذا اولى ان يعود فيه الشرط الى الكل. يعني لو قال لك اكرم بني تميم. واطعم

31
00:10:24.900 --> 00:10:44.900
بني عدي واخرج بني كذا ثم قال بعد ما عقب جملا متعاطفا ثم قال ان كانوا فقراء. فقيد فيعود قوله ان كانوا فقراء على اخر قوم مذكورين ام على كل ما ذكر؟ ولهذا

32
00:10:44.900 --> 00:11:04.900
قال وهو اولى بالعود الى الكل على الاصح. قوله على الاصح اشارة الى وجود خلاف في المسألة وان كان ضعيفا مرجوحا. نعم ويجوز ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. تقدم ايضا

33
00:11:04.900 --> 00:11:24.900
في الاستثناء الخلاف في جواز استثناء الاكثر. حصل الاتفاق على جواز استثناء الاقل. وحصل الاتفاق على بطلان استثنائي الكل وحصل الخلاف في المساوي والاكثر على مرتبتين تقدم ذكرها وان كان الراجح جواز ذلك كله. قال

34
00:11:24.900 --> 00:11:44.900
رحمه الله ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. يريد ان يقول هو ليس مجرد اولوية بل محل اتفاق يعني لو قال اكرم بني تميم ان كانوا حفاظا فظهر ان الحفاظ ها هنا هم اكثر من غيرهم

35
00:11:44.900 --> 00:12:04.900
فانه يصح التخصيص به وان كان قد خص الاكثر وبقي في العموم الاقل من الافراد قال يصح وفاقا. هذا قنا بين الشرط والاستثناء باعتبار التقارب الكبير بين الصيغتين في افادة التخصيص. في اخراج الافراد من العموم. لاحظ معي كل ما تقدم

36
00:12:04.900 --> 00:12:24.900
في اولوية الشرط في بعض المسائل اشارة الى قوة الشرط في التخصيص. وانه اقوى من الاستثناء. الشرط اقوى. ولذلك التخصيص الاكثر به ولذلك عاد الى الجمل المتعاقبة. ولذلك صح ان يعود الى الكل ولذلك يشترط فيه الاتصال

37
00:12:24.900 --> 00:12:44.900
الشرط هي اولى من وسائل الاستثناء ويقل فيها دائرة الخلاف بل حكي الاتفاق ها هنا كما سمعت. امثلة الشرط قبل ان ندخل في صفة كثيرة في الكتاب والسنة. الشرط في سواء تقدم او تأخر. يعني احيانا تبتدأ الجملة بالشرط واحيانا يأتي الشرط

38
00:12:44.900 --> 00:13:04.900
متأخرة يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذه من؟ فان قلت هي ليست شرطية هي هي موصولة سيأتي الشرط قوله عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع هذا شرط وهو تخصيص من العموم

39
00:13:04.900 --> 00:13:24.900
الاول فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه هذا تخصيص بالشرط في الاول قال من رأى فشمل العموم بقوله من يعني كل من رأى المنكر وجب عليه تغييره بيده. ثم قال فان لم يستطع فهذا تخصيص. وتخرج منه جملة من الافران ممن لا

40
00:13:24.900 --> 00:13:44.900
نستطيع الانكار باليد فيكون حكمه الانتقال الى اللسان. هذا تخصيص. مثل قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبته مؤمنة يعني ان قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة. هذا تخصيص وبالتالي خرج

41
00:13:44.900 --> 00:14:04.900
منه القاتل عمد او القاتل شبه العمد فخص هذا النوع من القتل باعتبار الحكم المترتب عليه دون غيره. في الشرط اذا تأخر مثل قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

42
00:14:04.900 --> 00:14:24.900
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هذا ايضا نوع من التخصيص. فليس كل الناس قادر على الكفارة بما ذكر اولا فينتقل الى الحكم ثانيا. يأتي ايضا التخصيص بالشرط متقدما ومتأخرا على نمط واحد. مثله مثلا قوله

43
00:14:24.900 --> 00:14:54.900
وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن هذا شرط اين العموم ما يعني ان لم يكن هذا تخصيص لما طيب افهمها ان لم يكن لكم ولد. هذا التخصيص للازواج الورثة او للزوجات المورثات

44
00:14:54.900 --> 00:15:16.400
للازواج اذا اين العموم في الاية لكم الضمير. نعم. لكم يعني لكل الازواج صحيح في الاية في اكثر من عموم لكني ابحث عن التخصيص على اي عموم دخل. ولكم يعني لكل الازواج

45
00:15:16.500 --> 00:15:38.500
نصف ما تركت الزوجات نصف جميع التركة لكل الزوجات في اكثر من عموم في الاية. قوله ان لم يكن لكم ولد ان لم يكن لهن ولد. فقوله ان لم يكن هذا تخصيص بالشرط. اذا ليس كل الازواج يرثوا النصف

46
00:15:38.750 --> 00:15:58.750
بل هو بهذا الشرط ان لم يكن للزوجة ولد. فان كان هذا شرط جديد. اذا الشرط الاول جاء متأخرا والشرط الثاني هنا جاء متقدما فهذا مثال جاء في سياق واحد لشرط متأخر في الجملة الاولى متقدم في الجملة الثانية. قال سبحانه وتعالى

47
00:15:58.750 --> 00:16:23.500
الا فان كان لهن ولد فلكم الربع هذا شرط متقدم وقس عليها ما جاء في باقي الاية في شروط جاءت متعاقبة يتقدم احدها ويتأخر الاخر ويكون كما يقول اه حتى النحويون يقولون ان الشرط مقدم تقديرا ولو تأخر لفظا. يعني حتى لو جاء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم

48
00:16:23.500 --> 00:16:43.500
يكن لهن ولد صحيح ومتأخر لفظا لكنه متقدم تقديرا. فتأثير الشرط وان تأخر في اللفظ فهو في حكم متقدم ولذلك سيأتيك في النصوص في مواضع متعددة من السياق. نعم. الثالث الصفة. الثالث من ماذا؟ من المخصص

49
00:16:43.500 --> 00:17:13.700
المتصلة. نعم. الثالث الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت. اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليت الثالث الصفة. المراد هنا في الصفة عند الاصوليين هي الصفة المعنوية وليس النعت المخصوص بهذا الاصطلاح عند اهل النحو. وعندئذ ستعرف الصفة بانها كل ما اشعر بمعنى يتصف

50
00:17:13.700 --> 00:17:34.000
به بعض افراد العام اذا هي اوسع من مصطلح النعت عند النحاة التي يقال في مترادفاتها الصفة والنعت كل ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام او يتصف به بعض افراد العام يسمى صفة. ولهذا قد يكون نعتا قد يكون

51
00:17:34.000 --> 00:17:50.400
شرطا قد يكون حالا قد يكون ظرفا كل ذلك امر واسع في النصوص. المقصود به هنا في اصطلاح الاصوليين التخصيص بالصفة ما جعل بعض افراد العام متصفا بصفة دون بقيته يسمى صفة

52
00:17:50.600 --> 00:18:20.600
وامثلته كثيرة يعني قوله سبحانه وتعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. وانكحوا الايام ما هذا صيغة عموم؟ الايامى. فكل ايم جاء الامر الشرعي بانكاحه. ثم قال والصالحين من عبادكم وامائكم. ليس كل العباد والاماء عطفوا على الامر بالانكاح هنا على الايامى. بل الصالحين هذا تخصيص

53
00:18:20.600 --> 00:18:45.200
بالوصف والصالحين من عبادكم فليس كل عبادكم ولا كل امائكم. هذا تخصيص اه ايضا قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون وهذا عموم المؤمنون وليس كل المؤمنين متصف بهذا الفلاح فجاء التخصيص فيما بعد بجملة صفات الذين هم في صلاتهم خاشعون اذا المؤمن

54
00:18:45.200 --> 00:19:05.200
في صلاته ثم خصص بصفة ثانية. والذين هم عن اللغو معرضون. اذا افلح المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون. افلح المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن اللغو المزكي لماله او الفاعل للزكاة وقس عليه

55
00:19:05.200 --> 00:19:25.200
فيها باقي الايات هذا تخصيص بماذا؟ تخصيص بالصفات وكلما تعددت الصفات زاد التخصيص وكلما تعاقبت الصفات الدائرة العموم لكثرة ما يخرج بالمخصصات. قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين. هذا لعموم لكل المصلين يتجه الويل

56
00:19:25.200 --> 00:19:45.200
جاء التخصيص في الاية بعدها بالصفة الذين هم عن صلاتهم ساهون. لاحظ هذا ليس نعتا نحويا الذين هم عن صلاتهم جملة صلة لا محل لها من العرب وتقدر بتعلق بمحذوف حتى يتم الاعراب لكنه في الاصول هو تخصيص بالصفة. وامثلته كثيرة وايضا في

57
00:19:45.200 --> 00:20:05.400
السنة تجد مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة. في صدقة الغنم كل الغنم دون تقييد لوصف خاص ببعضها. ثم قال في صدقة الغنم في سئمتها. يعني في سائمة الغنم فخص الغنم

58
00:20:05.400 --> 00:20:25.850
خصها بالسائم. فخرج من ذلك المعلوفة فلا زكاة فيها مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الاداء او المكاتب الذي يريد الاداء نكح يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله

59
00:20:26.200 --> 00:20:46.200
هذا اوصاف عامة خصت بمخصصات بعدها بصفات. قال عليه الصلاة والسلام ان المكاتب يريد الاداء. المكاتب وليس كل عبد مكاتب يدخله في هذا الحديث في في في استحقاقه العون من الله. قال الذي يريد الاداء. الناكح ليس كل نكاح مقدم على عقد

60
00:20:46.200 --> 00:21:06.200
ايضا موعود بهذا العون الالهي. قال الذي يريد العفاف. هذا ايضا تخصيص بصفات وهو واقع كثيرا في النصوص الشرعية ما اطال فيه مصنف الكلام بل ذكر فيه مسألتين. قال الصفة كالاستثناء في العود ولو تقدمت كالاستثناء في العود

61
00:21:06.200 --> 00:21:37.950
ما وجه الشبه في عودها على جميع الجمل المتعاطفة قال ولو تقدمت ايش يعني يعني حتى لو جاءت الصفة متقدمة فانها ها تسري في الجمل المتعاطفة. اكرم العلماء من بني تميم وبني خالد وبني زيد. هل العلماء المقصودين فقط من بني تميم؟ اذا تسري اليك الاية التي

62
00:21:37.950 --> 00:21:57.950
قلناها قبل قليل وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. يعني الصالحين من عبادكم والصالحات من امائكم. فوصف الصلاح ادى بالعطف. قال رحمه الله كالاستثناء في العود ولو تقدمت. اذا الصفة تأتي متقدمة وتأتي متأخرة وتأتي متوسطة. اما

63
00:21:57.950 --> 00:22:15.550
اما ان تأخرت فلا اشكال في عودها الى الجميع. واما ان تقدمت فقال لك هنا ولو تقدمت ايضا تعود الى الجميع فماذا لو توسطت قال اكرم بني تميم واستظف بني زيد العلماء

64
00:22:15.650 --> 00:22:34.450
واعطي بني خالد وتصدق على بني عمر فجاءت الصفة متوسطة فهل تعود الى ما قبلها؟ ام الى ما بعدها؟ ام الى الجميع؟ ما وجه الاشكال؟ نحن قلنا هي ان جاءت في الاول ها

65
00:22:34.450 --> 00:22:56.100
عم وتعود الى جميع الجمل. وان جاءت متأخرة تعم. طب هي في مجيئها متوسطة؟ هي متأخرة لبعض الجمل متقدمة لبعض الجمل. فمن نتيجة تسري من اليمين ومن الشمال فتعم ما قبلها وما بعدها. قال رحمه الله اما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما

66
00:22:56.100 --> 00:23:22.050
وليته يعني بما قبلها جملة جملتين ثلاثا ليس بما بعدها. قال فالمختار يعني المسألة ايضا محل خلاف. وهناك من يقول بعودها الى الكل وفهمت وجه ذلك. نعم الرابع الغاية كالاستثناء في العود. والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتي

67
00:23:22.050 --> 00:23:52.050
مثل حتى يعطوا الجزية. واما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق العموم. وكذا قطعت من من الخنز من الخنصر من الخنصر الى البنصر. طيب الرابع من المخصصات المتصلة الغاية. والغاية غاية الشيء هو نهايته ومنقطعه. غاية الشيء او الغاية في اللغة تستخدم بحرفين الى

68
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
وحتى وهما اداتين تفيدان الغاية لا غير. اذا جاءت الى في بعض معانيها تدل على الغاية وتأتي ايضا حتى لافادة الغاية. الغاية هنا مخصصة من مخصصات العموم بشرط ان يخالف

69
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
فما بعدها حكم ما قبلها. والا كان لافادة العموم وليس للتخصيص. قال المصنف رحمه الله فرق بين قول الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وبين قوله حتى يعطوا الجزية. طيب هذه حتى وهذه حتى

70
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
لكنه قال حتى هنا وان كانت للغاية لكن واحدة منها مخصصة والاخرى لافادة العموم. كيف؟ يقول ان كان ما بعد داخلا في حكم ما قبلها فمجيء حتى فاصل مخصص. يفيد الانتهاء فلا يسري العموم

71
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
فيما يأتي بعده حتى فتفيد التخصيص. قال مثل حتى يعطوا الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فاذا اعطوا الجزية

72
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
وجبل كفه عن القتال. اذا لو لم تأتي حتى لشملها العموم. يا فيتزا وان دفعوا الجزية او ما دفعوا سيشملهم حكم القتال. اذا هذا مثال مجيء حتى تفيد التخصيص. واصبح ما بعدها مخالفا في الحكم لما قبلها

73
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
اصبح ما بعده عفوا موافقا للحكم يعني لو لم تأتي حتى لكان قتالهم قبل الجزية وبعد الجزية سواء في الحكم فجاءت حتى لوضع الغاية وبالتالي هي مخصص للعموم الذي قبلها. اما قوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة فيها تنزل الملائكة والروح فيها

74
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
باذن ربهم من كل امر سلام هي. يعني ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر ليس من الليل. وهو انتهاء حتى هنا لافادة العموم ان الليلة بكل اجزائها موصوفة بما ذكر في الاية من تنزل الملائكة وجبريل عليه السلام

75
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
ومن حلول السلام فيها حتى مطلع الفجر. هذا معنى قول المصنف رحمه الله والمراد غاية تقدمها عموم يشملها فلو لم تأتي يعني لو لم تأتي الغاية لشملها العموم. مثل حتى يعطوا الجزية. واما مثل حتى مطلع الفجر فلتحقيق

76
00:26:32.050 --> 00:26:52.050
للعموم ما مثل حتى مطلع الفجر ان ما بعد حتى ليس داخلا في حكم ما قبلها. فمجيء حتى هنا ليس تخصيص بل لافادة العموم قبلها وان ما قبلها يشمله حكم العموم. قال مثالا اخر وكذا قطعت اصابعه من

77
00:26:52.050 --> 00:27:22.050
الى البنصر تفتح الصاد وتكسر. خنصر وبنصر او خنصر وبنصر. اين الخنصر في اليد؟ وهذا الاصبع الصغير والبنصر الذي قبله. فكيف قطعت اصابعه من الخنصر الى البنصر؟ ها قطع الاثنان؟ نعم. قطع ما بينهما. يقول من كذا الى كذا ما يقصد قطع الاثنين. لو اراد

78
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
قطع الاثنين قال قطع الخنصر والمنصر. قل قطعت اصابعه من الى. فاذا هذا من وهذا الى فما الذي بينهما طيب هو مثال يعني المصنف نفسه ذكر المثال هذا في شرح في شرحه على منهاج البيضاوي وشرحه المختصر ابن الحاجب ذكر

79
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
كمثال قطعت اصابعه من الخنصر الى الابهام. فهذا واضح ما بينهما ثلاثة اصابع وهو يريد قطع اصابع اليد كلها قال قطعت اصابع يده من الخنصر الى الابهام. لكن قال هنا من الخنصر الى البنصر. فاذا تكلفت في المعنى فهو على معنى الدوران يعني من هنا

80
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
الى هنا فشملت اصابع اليد كلها. المقصود هو قطع اصابع اليد كلها. فلماذا عدل عن خنصر الى الابهام الى قوله الخنصر الى البنصر يقول المحلي رحمه الله في شرحه ان المصنف انما عدل عن عما ذكر هناك في شرح المنهاج وشرح ابن الحاجب مع انه اوضح قال لما

81
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
هذا من السجع مع البلاغة المحرجة الى تدقيق في فهم المراد. نريد ان يجعلك تتأمل ما الذي بين الخنصر والبنصر ولن يقطع بينهما شيء فهو مجرد تغيير في الاسلوب. قوله سبحانه وتعالى في اية الصيام ثم اتموا الصيام الى الليل. اخذنا مثالا لحتى يعطوا الجزئية حتى مطلع الفجر

82
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
طيب ثم اتموا الصيام الى الليل. هل هذا لمجيء تحقيق العموم ام للتخصيص؟ هذا لتحقيق تحقيق العموم وليس للتخصيص لان ما بعد الى هنا ليس داخلا في حكم ما قبلها. فليس فليس الفجر داخلا في الصيام

83
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
لكن ارادة تعميم تعميم وقت الصيام بالنهار قال ثم اتموا الصيام الى الليل والليل ليس من وقت الصيام. فمجيء الى هنا في افادة معنى الغاية في المعنى الثاني ليس لتخصيص العموم بل هو لتحقيق العموم لافادة وجوب الصيام

84
00:29:22.050 --> 00:29:42.050
وقت النهار اجمع فجيء بالغاية لبيان منتهى هذا العموم ليس لاخراج بعض افراده. قال في اوله الغاية كالاستثناء في العود يعني في عودها لو تعاقبت جمل ثم جاء بعدها فانه يعود كذلك. امثلة للغاية قوله

85
00:29:42.050 --> 00:30:12.050
وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هل هذا لتخصيص العموم ام لتحقيق العموم تحقيق فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن لتخصيص العموم ام لتحقيق عموم لا تخصيص كيف يعني الطهارة في حكم الحيض؟ لا اذا هو لتحقيق العموم وان مدة الحيض باكملها

86
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
واجبة في الاعتزال. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهو لتحقيق العموم. لان الطهارة وما بعدها في الحكم مخالف لحكم الحيض. قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

87
00:30:32.050 --> 00:30:52.050
تحبس ده؟ لتحقيق العموم كذلك وقس عليه على ما فهمت من التفريق. نعم. الخامس بذلوا البعض من الكل. ولم يذكره الاكثرون وصوبه الشيخ الامام. او وصوبهم الشيخ الامام. قال الخامس من ماذا

88
00:30:52.050 --> 00:31:22.050
من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل. ومن امثلته قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اين العموم؟ الناس. واين البدل من استطاع وهذا تخصيص لان الناس شمل العموم كل الناس يجب عليهم الحج. فلما جاء البدن

89
00:31:22.050 --> 00:31:42.050
صار مخصصا للعموم فليس كل الناس يجب عليهم الحج بل من استطاع اليه سبيلا. اي نوع هذا من المخصصات ها؟ مخصص بالبدل بدل البعض من الكل لان من استطاع هو بعض الناس وهو الكل. قال الله سبحانه

90
00:31:42.050 --> 00:32:08.250
العالم اه في مثال اخر  ثم عموا وصموا كثير منهم. ثم عموا وصموا. الواو واو جماعة. وهي من ادوات العموم. يعني اصاب العمى والصمم كلهم ثم عموا وصموا ثم قال كثير منهم

91
00:32:08.700 --> 00:32:31.900
ليس كلهم هذا اذا ايضا تخصيص بالبدل بدل البعض من الكل فليس كلهم اصيب بما ذكر من العقاب في الاية بل كثير منهم فدل على ان القليل ليس كذلك قال المصنف رحمه الله ولم يذكره الاكثرون. لم يذكر الاكثرون التخصيص بالبدل واقتصروا على

92
00:32:31.900 --> 00:33:00.150
واشرت الى هذا في الدرس السابق واقتصر كثير من الاصوليين على الاستثناء والشرط والصفة والغاية. وما ذكروا البدل. قال رحمه الله ولم يذكره الاكثر وصوبهم الشيخ الامام يعني يعني والده فانه مع الاكثرين في عدم ذكر بدل البعض من الكل من المخصصات. وممن ذكره من الاصوليين من

93
00:33:00.150 --> 00:33:22.400
اقل القرافي وبعده ابن الحاجب فانهم ذكروا المخصصة الخامس البدل بدل البعض من الكل. اما من ذكره مخصصا ففهمت ولله على الناس حج البيت من استطاع. طب الاكثرون الذين صوبهم والد المصنف رحم الله الجميع. ما وجه عدم عد

94
00:33:22.400 --> 00:33:45.700
البدل مخصصا  لا ما ليس صفة يعني هو لو انهم هم لا يرونه مخصصا اصلا. لم ايوه احسنت يقولون بانه في نية الطرح من المبدل منه يعني المتكلم ولله على الناس حج البيت

95
00:33:45.700 --> 00:34:02.250
من استطاع اليه سبيلا. وجود البدل يعني انت لما تقول اكلت الرغيف نصفه. من البداية انت تريد ان تقول اكلت نصف الرغيف فهو في نية الطرح يقولون لم يكن عموم اصلا حتى يخصص. فهمت

96
00:34:02.450 --> 00:34:27.000
تقول شربت الماء بعضه كأنك قلت شربت بعض الماء فيرون ان صيغة البدل لغة ليس عموم استقر ثم اخرج بعضه لهو من البداية كانت النية طرح هذا البدل من المبدل منه فهو في حكم المطروح. وبالتالي لم يعد تخصيصا اصلا. وصوبهم الشيخ الامام. فكثير منهم لا يرى

97
00:34:27.000 --> 00:34:45.450
هذا مخصصا لانه لا يرى العموم اصلا منعقدا. ويعتبرون الصيغة من البداية وردت على التخصيص وهذا واضح وفهمت وجه مأخذ الاثنين والمصنف رحمه الله اتى به على ما ذكره القرافي وما ذكره ابن الحاجب

98
00:34:45.600 --> 00:35:18.550
نعم القسم الثاني المنفصل. القسم الثاني من ماذا؟ من المخصصات عموما وهي قسمان المتصلة والمنفصلة كم اخذنا من المتصلة؟ اخذنا خمسة استثناء والشرط والصفة وبدل البعض من الكل. تقدم في الدرس الماضي ان القرافي رحمه الله يذكر مخصصات اخر يذكر الجار والمجرور

99
00:35:18.550 --> 00:35:38.550
الظرف وهو في كتابه الموسع العقد المنظوم في الخصوص والعموم توسع في ايراد ذلك وظرب له امثلة فهو مثلا ذكر قوله عليه الصلاة والسلام او قول ابن عمر في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او

100
00:35:38.550 --> 00:35:58.550
او عبد ذكر او انثى من المسلمين. قال من المسلمين جار ومجرور مخصص للعموم. اين العموم؟ في قوله على كل حر او عبد ذكر او انثى هذا عموم. فيقول هذا مخصص بالجار والمجرور. طيب الذين ما ذكروا الجار والمجرور هنا ما

101
00:35:58.550 --> 00:36:18.550
مخصصا ماذا يعدون هذا النوع؟ صفة لك ان تقول يعني على المعنى العام للصفة وليس هو النعت النحوي ظرب مثالا اخر في حديث وما من دابة الا هي يوم الجمعة في ذكر التخوف والترقب لقيام الساعة. قال وهي مصيخة يوم الجمعة

102
00:36:18.550 --> 00:36:38.550
يقول هذا ظرف فخصص هذا الوصفة المذكورة في الحديث وهو نوع ليس له شيوع وانتشار ولهذا ما افرده الاصوليون بنوع خاص من القسم الثاني الان هو المخصصات المنفصلة وهو ايضا انواع. الحس العقل النص. الدليل المنفصل

103
00:36:38.550 --> 00:37:08.550
المستقل القياس الاجماع مفهوم الموافقة المخالفة كل ذلك سيأتي تباعا في كلام المصنف الاتي. نعم القسم الثاني المنفصل. يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ. ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي ذكر في هذا السطر الاول اثنين من المخصصات المنفصلة الحس والعقل. اما الحس فما

104
00:37:08.550 --> 00:37:28.550
يدرك بالحس عدم دخوله في العموم وان كان اللفظ عامة. ذكر الله تعالى في قصة عاد في الريح التي سلطت عليهم تدمر كل شيء بامر ربها. كل شيء هنا ما شمل السماء والارض. نعم قد يكون شمل المساكن وشمل

105
00:37:28.550 --> 00:37:48.550
الاثاث والمتاع وبني ادم والدواب والبهائم. لكنه ما شمل كل شيء على العموم اللفظي المذكور في كل شيء. قالوا فالحس دل على ان السماء ما دمرت وان الارض ما دمرت. وان كان اللفظ يشملها. قال في بلقيس واوتيت

106
00:37:48.550 --> 00:38:08.550
من كل شيء ولها عرش عظيم. وهل فعلا هي اوتيت من كل شيء في الكون؟ الجواب لا. المقصود سعة الملك الذي اوتيته لكن ليس كل شيء دل الحس على ان كل شيء هنا ليس مقصودا ايضا يذكرون في ذلك امثلة مثل يجبى اليه ثمرات كل شيء في البلد

107
00:38:08.550 --> 00:38:28.550
حرام ومدرك بالحس ليس ثمرات الدنيا كلها موجودة وليس ثمرات كل شيء بل المقصود الكثير منها والغالب منها نعم قالوا فهذا مخصص بالحس. اما العقل فالمقصود به انه ايضا ما دل العقل على ان النص لم يشمله. قل الله خالق

108
00:38:28.550 --> 00:38:48.550
وكل شيء لكن الذات الالهية ليست مخلوقة. ودل العقل لن نقول بالحس لان هذا ليس محسوسا. تقول دل العقل على انه لم قل فيه الذات الالهية مع ان اللفظ يشمله. فهذا مخصص بالعقل. افهم ليس المقصود ها هنا ان العقل هو

109
00:38:48.550 --> 00:39:08.550
الذي فرض التخصيص في النص لكنه كان دليلا لادراك التخصيص فيه. ولهذا يقول الباقلاني رحمه الله ولسنا نعني بكون العقل مخصصا لذلك الا ما علمنا من ناحيته بانه لم يرد جميع من يقع عليه الاسم

110
00:39:08.550 --> 00:39:28.550
ولم يدخل في الخطاب. زاد امام الحرمين هذا المعنى تفصيلا فقال معناه يعني التخصيص بالعقل. معناه ان الصيغة العامة اذا اذا وردت واقتضى العقلاء امتناع تعميمها فنعلم من جهة العقل ان المراد خصوص فيما لا يحيله العقل

111
00:39:28.550 --> 00:39:48.550
فهذا هو المعنى بالتخصيص وليس المراد ان العقل صلة للصيغة نازلة منزلة الاستثناء. اي لا تظن ان العقل يصبح كالاستثناء والشرط هو يدخل في الصيغة فيؤثر فيها لا ليس صيغة لكن يقول هو دلالة بالعقل دليل على ان هذا المستثنى عقلا ما تناوله اللفظ

112
00:39:48.550 --> 00:40:08.550
قال رحمه الله ولكن المراد انا نعلم بالعقل ان مطلق الصيغة لم يرد تعميمها. فهمت اذا الله خالق كل شيء الذات الالهية بالعقل ليست مقصودة في هذا العموم فالعقل هنا هو المخصص. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

113
00:40:08.550 --> 00:40:28.550
الى اي نوع هذا من التخصيص قلنا؟ بدلوا البعض من الكل خص ماذا؟ خص بالوجوب المستطيع فخرج ماذا غير المستطيع طيب ماذا لو كان صبيا مستطيعا؟ مجنونا مستطيعا اذا قلنا الزاد والراحلة فقالوا هذا بالعقل

114
00:40:28.550 --> 00:40:48.550
بالعقل على معنى فيه تكلف النوم ليسوا مكلفين باحكام الشريعة جملة فلا يدخلون ها هنا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الصبي من الناس والمجنون من الناس لكنه لا يدخل عقلا لانه ليس محل تكليف وقس على ذلك. لاحظ معي ان بعض الاصوليين

115
00:40:48.550 --> 00:41:08.550
يتجاوز ذكر المخصص بالعقل وبالحس ولا يعده مخصصا عمليا لان لا نتكلم عنه وليس هو الذي يعنينا. بل هو مما لا نزاع فيه اصلا لكن الذي هو محل نزاع وشغل الاصول والفقيه هو المخصصات الاتية. فلذلك بعضهم يناقش وينازع في اعتبار الحس مخصصة

116
00:41:08.550 --> 00:41:28.550
والعقل مخصصا ويرفضه بعضهم. ماذا قال هنا؟ قال خلافا لشذوذ. اذا هناك من شذ فقال العقل لا يخصص قال المصنف شذوذ يريد ان يقول ان الخلافة هنا ليس له محل. كيف؟ لانا نتفق ان العقل يدل على ان بعض ما يشمله

117
00:41:28.550 --> 00:41:48.550
واللفظ ها غير مراد. فاذا كان غير مراد فقد خص من ذلك العموم. يقول هذا المعنى هل فيه خلاف لا ولهذا قال ومنع الشافعي تسميته تخصيصا وهو لفظي. يعني ونحن متفقين ان العقل اخرج كذا وكذا

118
00:41:48.550 --> 00:42:08.550
انا اسميه تخصيصا بالعقل وانت تسميه ان اللفظ اصلا ما تناوله. لكن لغة اللفظ يشمله فعلى كل هو كما قال المصنف خلاف اللفظ بعض الامثلة مثل تدمر كل شيء لو كنتم تذكرون الطوفي رحمه الله في درس العام الماضي ينازع حتى في هذا المثال. يقول الحس ليس

119
00:42:08.550 --> 00:42:28.350
مخصصة بل قال الله سبحانه وتعالى ما تذروا من شيء اتت عليه. وهي ما اتت على السماء ولا اتت على الارض. فما اتت عليه الريح وسلطت اتلفته وافسدته ودمرته. فاذا هذا يقول تخصيص بالنص وليس وليس بالحس. نعم

120
00:42:28.550 --> 00:42:48.550
نعم والاصح والاصح جواز تخصيص الكتاب به من الان هذا شروع في اهم المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالنص وهو وهو محل التطبيق العملي الكثير عند الاصوليين وهو المدار الاكبر في الحديث عن مخصصات العموم

121
00:42:48.550 --> 00:43:08.550
منفصلة الحديث عن النص الذي يأتي في دليل اخر في اية اخرى في حديث اخر يخصص به عموم جاء في دليل قبله له قال والاصح؟ نعم. والاصح جواز تخصيص الكتاب به؟ والسنة بها وبالكتاب

122
00:43:08.550 --> 00:43:28.550
الكتاب بالمتواتر وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. طيب كم صورة هذه؟ قال والاصح جواز تخصيص الكتاب به ايش يعني؟ تخصيص الكتاب بالكتاب هذه السورة الاولى. والسنة بها السنة بالسنة. هذه السورة

123
00:43:28.550 --> 00:43:58.550
ثانيا وبالكتاب تخصيص السنة بالكتاب هذه الصورة الثالثة والكتاب بالمتواتر الصورة الرابعة تخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. قال وكذا بخبر الواحد عند الجمهور هذه السورة الخامسة تخصيص الكتاب بخبر واحد. اه فضل المصنف ان يسير على هذه الطريقة وطوى فيها كثيرا من

124
00:43:58.550 --> 00:44:18.550
بل ومن تفريع الصور. لانك لو اردت ان تفصل ستقول طالما تكلمنا عن تخصيص نص بنص والنصوص الشرعية نوعان كتاب وسنة. والسنة متواتر واحاد. والقرآن لا يكون الا متواترا. فتكون

125
00:44:18.550 --> 00:44:48.550
كالتالي تخصيص الكتاب بالكتاب. وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وتخصيص الكتاب بالسنة الاحاد. هذه ثلاثة وعكسها تخصيص السنة المتواترة بالكتاب. وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وتخصيص السنة المتواترة بالاحاد. بالسنة الاحاد. صار كم؟ ستة. ثم تأتي لتخصيص السنة الاحاد

126
00:44:48.550 --> 00:45:08.550
ولها ثلاث سور تخصيص السنة الاحاد بالكتاب وتخصيص السنة الاحاد بالمتواتر وتخصيص سنة الاحاد بمثلها فالمجموع تسع صور نصنف طوى الخلاف الى خمسة. طوى صورا تفهم من غيرها. يعني لما تتكلم على

127
00:45:08.550 --> 00:45:28.550
جوازي تخصيصي السنة المتواترة بالكتاب فمن باب اولى؟ لا حل. تخصيصها عفوا تخصيص السنة الاحاد بالكتاب فمن باب اولى تخصيصها بالمتواتر وتخصيصها بالسنة مثلها وبالقرآن. هذه صور يطوى فيها الخلاف. ولذلك تقلص العدد كما

128
00:45:28.550 --> 00:45:48.550
هنا وبعض الاصوليين يفرع على كل صورة ويأتي لها بامثلة. نبدأ مع تقسيم المصنف قال والاصح من البداية لما صدر الصور الخمسة بقوله والاصح اذا في كلها خلاف. يتفاوت قوة وظعفا من صورة الى صورة

129
00:45:48.550 --> 00:46:08.550
لكن ما من صورة الا وفيها خلاف. حتى التي تظن ابتداء انه لا خلاف فيها. تخصيص القرآن بالقرآن. ايضا محل خلاف ينسب الى بعض الظاهرية هل يمتنع ان تخص ان تخص اية فيها عموم باية اخرى فيها خصوص؟ قال نعم. ليش

130
00:46:08.550 --> 00:46:28.550
لان الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فجعل وظيفة السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام بيان ما نزل اليه. فاذا هذا حصر لبيان ما في القرآن ان يكون في السنة. والتخصيص بيان. اذا هذا دور يقتصر على السنة

131
00:46:28.550 --> 00:46:48.550
هذا نزاع لفظي شكلي. لكن اما وقد وجدنا في نصوص القرآن عمومات خصت بخصوص اخر في ايات اخرى ده اشكال. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين العموم؟ المطلقات. فكل مطلقة عدتها

132
00:46:48.550 --> 00:47:08.550
ثلاثة قرون جاءت اية الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فان طلقت وهي حامل. وبقي في حملها ستة اشهر فان عدتها ستة اشهر بقي في حملها تسعة اشهر فعدتها تسعة اشهر. وليس ثلاثة قروء. بقي في حملها يوم واحد فعدتها

133
00:47:08.550 --> 00:47:28.550
يوم واحد وليس ثلاثة قرون. فهذا نوع من التخصيص وولاة الاحمال هذا نوع اخص من المطلقات لان المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون حائلا يعني غير حامل. فالجميع دخل فلما جاءت اية وولاة الاحمال خصت من ذلك العموم هذا النوع من النساء. طيب

134
00:47:28.550 --> 00:47:48.550
ثبت عندي في القرآن تخصيص آآ اية باية فلا داعي للاشكال. ولهذا قال المصنف رحمه الله والاصح جواز تخصيص به يعني تخصيص الكتاب بالكتاب وذكرت لك المثال والمطلقات يتربصن خصت باية وولاة الاحمال وخصت ايضا

135
00:47:48.550 --> 00:48:08.550
المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فليست عليه عدة لا ثلاثة قروء ولا ثلاثة اشهر ولا ما في شيء اخر. فهذا نوع من تخصيص عموم الكتاب بخصوص الكتاب في اية

136
00:48:08.550 --> 00:48:32.700
اخرى قال رحمه الله والسنة بها بماذا يعني والسنة بها. نعم. تخصيص السنة بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر عموم اين هو؟ فيما سقت السماء. العشر يعني في كل شيء تخرجه السماء يجب فيه العشر

137
00:48:32.700 --> 00:48:52.700
هذا بالنصاب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. اذا هذا سنة عامة خصت بسنة خاصة والامثلة كثيرة في الصحيحين اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه فعند مسلم ثم قال المؤذن حي على الصلاة قال النبي

138
00:48:52.700 --> 00:49:12.700
صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله. اذا فكل جمل الاذان نقول فيها مثلما يقول المؤذن. وفي الحي على جاء التخصيص بحديث اخر فهذا تخصيص للسنة بالسنة. هنا المصنف كما ترى ما عدد انواع السنة ما قال تخصيص متواتر

139
00:49:12.700 --> 00:49:32.700
والاحاد بالمتواتر قال وتخصيص السنة بها. قال وبالكتاب يعني ان تخص السنة بالكتاب يعني ان يأتي عموم في السنة ويأتي التخصيص في القرآن. ومن ابى في هذا النوع قال يا اخي عكستم الله يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين

140
00:49:32.700 --> 00:49:52.700
انتم جعلتم القرآن بيانا للسنة بخلاف الاية. والجواب ان الله عز وجل نصب نبيه عليه الصلاة والسلام. منصب التشريع وما يأتي به وحي يوحى هو بمنزلة القرآن في افادة الحكم. فيكون العموم والخصوص بين ايات الكتاب واحاديث السنة على السواء

141
00:49:52.700 --> 00:50:12.700
من هذا الباب وهو الاقرب الذي عليه المحققون. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما اخرج ابو داوود والترمذي ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فميتة. كانوا يقطعون الالية

142
00:50:12.700 --> 00:50:32.700
ويقطعون شيئا منها فحكم عليه الصلاة والسلام بان الجزء المقطوع من البهيمة اثناء الحياة ها له حكم الميتة والميتة حرام. خص هذا لاحظ هذا عموم وجاء في السنة خص في خص بخصوص اخر جاء في السنة ايضا في مثل

143
00:50:32.700 --> 00:50:52.700
عليه فيها عفوا خص بالكتاب في مثل قوله تعالى ومن اصوافها وابارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فالاصواف تقطع من البهيمة وهي حية والاوباء والشعر. ومع ذلك لم يحرم باعتباره ميتا. اذا هناك في الحديث ما قطع من البهيمة. كل شيء

144
00:50:52.700 --> 00:51:12.700
يقطع ويدخل فيه الصوف والشعر والوبر. فجاء التخصيص باية فهذا اذا عموم في السنة جاء تخصيصه في الكتاب مثله ايضا قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. البكر بالبكر

145
00:51:12.700 --> 00:51:32.700
هذا العموم ويشمل الزانية البكر حرة كانت اوأما. وجاءت اية النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فكم تجلد الامة؟ تجلد خمسين. التخصيص هذا في البكر بالبكر من اين جاء؟ جاء من

146
00:51:32.700 --> 00:51:51.000
فاذا ثبت وكل صورة يا اخوة يأتي فيها خلاف في الجواز من عدمه يكون الوقوع دليلا مرجحا على الجواز وهو اقوى من مجرد الاستدلال بالنظر. قال رحمه الله والسنة بها يعني بالسنة وبالكتاب يعني تخصيص السنة

147
00:51:51.000 --> 00:52:21.000
بالكتاب. قال رحمه الله والكتاب بالمتواتر. يعني تخصيص الكتاب بالمتواتر من السنة ما جاء لتخصيص القرآن بالسنة اعطانا صورتين. تخصيص القرآن بالسنة المتواترة وتخصيص القرآن بالسنة الاحاد. جعل تخصيص القرآن بالسنة المتواترة لان التواتر في قوته كتواتر القرآن. فالخلاف فيه اضعف. ورجح ان الاصح كذا

148
00:52:21.000 --> 00:52:41.000
وهو جوازه ويضرب له في المثال بمثل قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلة. اين العمور زانية وزاني يشمل المحصن وغير المحصن. وهل الحكم في كلا النوعين هو الجلد؟ جواب لا. قالوا

149
00:52:41.000 --> 00:53:01.000
اتر في السنة رجمه عليه الصلاة والسلام لمن احسن من الزناة. فهذا تخصيص للاية باي شيء بسنة متواترة دل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثل فعله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن. الاعتبار رجم

150
00:53:01.000 --> 00:53:21.000
محصن من المتواتر في السنة اقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبيب. وعد هذا مثالا صالحا للتواتر في اعتباره نصا في السنة يرتقي الى التواتر وبالتالي سيكون مخصصا لعموم الاية. اذا اوجز المصنف الخلاف في

151
00:53:21.000 --> 00:53:49.000
اي صور بصحة جواز التخصيص فيها ما هي؟ تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة وتخصيص السنة بمثلها وتخصيص السنة بالقرآن. ماذا بقي تخصيص القرآن بالسنة الاحاد. هي السورة التي افردها وذكر فيها اقوالا. لان الخلاف فيها هو اقوى

152
00:53:49.000 --> 00:54:12.950
صور التخصيص خلافا بين الاصوليين. تخصيص القرآن بخبر الاحد. بالسنة غير المتواترة. قال بخبر الواحد عند الجمهور يعني يصح الخلاصة ما الذي صححه المصنف في كل الصور جواز تخصيص النصوص ببعضها باختصار

153
00:54:13.450 --> 00:54:35.850
قرآنا وسنة وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون مهما اطال الاصوليون الخلاف والنقاش والاستدلال في ثنايا المسائل سواء كان الاعتماد على قضية التواتر والاحاد. ومبدأ القطع والظن وان القطعية ينبغي ان يقابل في التخصيص بقطع

154
00:54:35.850 --> 00:54:55.850
مثله اقول سواء كان هذا المأخذ او كان مأخذا فيما يتعلق بدور السنة وانها لا تعدو ان تكون مبينة ولا يقوى القرآن على تخصيصها او لا يصح كل ذلك جدل وجود الامثلة التي ذكرناها في السور الخمسة وسيأتي مثال السادسة الان هو مثال عملي

155
00:54:55.850 --> 00:55:15.850
على وجوده على تطبيقه فالمنازعة فيه لا معنى له. هذا اولا وثانيا ان نقول يا كرام مسألة ستأتي قريبا منها في النسخ او اشد فيما يجوز ان ينسخ وينسخ. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة وفيه خلاف طويل بل تعدى الى نسبة النفي في بعض

156
00:55:15.850 --> 00:55:35.850
بالصور الى ائمة كبار كالشافعي على كل اريد ان اقول الصواب الذي عليه المحققون وائمة الاسلام ان كلا من القرآن السنة وحي من الله. والكلام الذي يخرج من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريع الهي. ووحي يوحى يتعامل

157
00:55:35.850 --> 00:55:55.850
ومعه كالتعامل مع الفاضل كتاب. ان كان للقرآن رتبة اعلى وقوة وشرف في نسبة الكلام الى الله. والوحي المنزل من السماء كباره محكما ولفظا معصوما ومنقولا متواترا لم يتبدل فيه لفظ ولا حرف ولا حركة. تلك مزية وقوة لا

158
00:55:55.850 --> 00:56:15.850
اتوجب اختلاف درجة الحكم في التعامل مع النص في السنة. يعني انا عندما اجعل مرتبة السنة في مرتبة القرآن في استنباط الاحكام هل اعتبر بهذا جعلت السنة في لفظها وحيا محكما لفظا معصوما لا يتطرق اليه وهم ولا خطأ لا ليس كذلك. لكني اعتبر اللفظ

159
00:56:15.850 --> 00:56:35.850
صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشروط المعتبرة عند اهل العلم فانا اعتبر اللفظ هذا كأني اسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام فاطبق عليه قواعد النصوص في اجراء العموم في اجراء النسخ وما الى ذلك. قال رحمه الله وكذا بخبر الواحد عند الجمهور

160
00:56:35.850 --> 00:56:58.250
نعم وكذا بخبر واحد عند الجمهور. وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. ايش يعني وكذا بخبر الواحد يعني وكذا الاصح تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور. نعم. وثالثها ان خص

161
00:56:58.250 --> 00:57:18.250
قاطع وعندي وثالثها. القول الثالث. اين الثاني؟ عدم. عدم الجواز. المنع مطلقا لا يجوز تقديس الكتاب بخبر الواحد. نعم. وثالثها وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. وثالثها هذا قول منسوب الى

162
00:57:18.250 --> 00:57:46.850
ابان من فقهاء الحنفية ثم اصبح مذهبا للحنفية. يعني يجوز تخصيص القرآن بخبر الاحاد ان كان المخصص قاطعا فان لم يكن قطعيا فلا يجوز تخصيصه تخصيص القرآن به. نعم وقال وقال الكرخي بمنفصل هذا مذهب رابع. نسب الى ابي الحسن الكرخي انه لا يجوز تخصيص الكتاب

163
00:57:46.850 --> 00:58:06.000
بخبر الاحاد الا اذا خص الكتاب بمنفصل ثم جاء خبر الاحاد وتوقف القاضي هذا سادس المذاهب. وهي مسألة سنختم بها درس الليلة. تخصيص الكتاب بخبر الاحاد. ذكر فيه تصنف ستة اقوال

164
00:58:06.100 --> 00:58:25.350
الاول صحة ذلك ونسبه الى الجمهور. بل في بعض كتب الاصول هو مذهب الائمة الاربعة المذهب الثاني ونسبه الى غير مذكور وطوى فيه الذكرى وهو عدم صحة تخصيص القرآن بخبر الاحاد

165
00:58:25.350 --> 00:58:52.250
وهو منسوب في بعض كتب الاصول الى بعض الحنابلة وحكاه الغزالي في المنخور عن المعتزلة وحكاه ابن برهان عن طائفة من المتكلمين عدم صحة تخصيص الكتاب بخبر الاحاد مطلقا الثالث مذهب ابن ابان. وهو انه اذا خص القرآن اذا خصت الاية بقطع يجوز ان

166
00:58:52.250 --> 00:59:12.250
وخص بخبر الاحاد المعنى باختصار كالتالي. يقول هذا المذهب المنسوب الى ابن ابان ان الاية من القرآن متواترة والمتواتر قطعي والقطعي لا يخص الا بقطعي مثله. طب انا عندي خبر احاد. هل يقوى على تخصيص الاية؟ يقول ان

167
00:59:12.250 --> 00:59:32.250
تخصيص الاية نفسها بقطع فيجوز لخبر الاحادي ان يدخل في خصص. فهمت؟ وعند يعني هو يرى ان ان وجود مخصص قطعي قبل هو الذي اضعف دلالة الاية فسمحنا لخبر الاحادي ان يدخل بتخصيصه. يقول ان خص

168
00:59:32.250 --> 00:59:49.100
يعني ان كانت الاية مخصوصة بقطع ايش؟ يعني يعني ان سبق تخصيص الاية باية اخرى او بحديث متوات ثم جاء حديث اخر فيه تخصيص اخر فلا بأس يجوز. وان لم يسبق للاية تخصيص ولم نجد الا هذا الحديث

169
00:59:49.100 --> 01:00:16.950
ها فلا يصلح ان يخصص العموم لانه ظني والاية قطعية والقطعي لا يخص بظني هذا منسوبا الى ابن ابان وتبناه الحنفية المتأخرون مذهبا للحنفية. المذهب الخامس المنسوب الى ابي الحسن الكرخي قال ان خص بمنفصل يعني يجوز تخصيص الكتاب بخبر الاحاد اذا سبق قريب من

170
01:00:16.950 --> 01:00:36.950
ابن ابان اذا سبق للاية تخصيص بمخصص منفصل ايا كان. غير خبر الاحاد. يعني سواء كان اية اخرى او سنة اخرى نحو ذلك فاذا جاءه اجماع او تخصيص بمفهوم اي اي مخصص منفصل. يعني خبر الاحاد ايضا ليس قويا يدخل مباشرة على

171
01:00:36.950 --> 01:00:56.950
اية فاذا ضعفت دلالة الاية بوجود مخصص منفصل قبل ثم جاء خبر الاحاد صح ان يخص به والا فلا. المذهب البخير السادس منسوب الى القاضي ابي بكر الباقلاني وهو التوقف وفسر بانه لعدم ترجح شيء او لتردد المسألة بين قولين

172
01:00:56.950 --> 01:01:18.900
معتبرين في جوازه وعدم جوازه. اعلم رعاك الله المقصود ها هنا في تخصيص الكتاب بخبر الاحاد تخصيص الاية بخبر الاحاد الصورة المذكورة ها هنا وامثلتها ستأتي الان بعد قليل. المقصود ها هنا المتواتر هل يجوز تخصيصه

173
01:01:18.900 --> 01:01:45.300
بالاحد فهل هذا خاص بالقرآن ام تدخل فيه السنة المتواترة  مفهوم السؤال هو يتكلم عن تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما منشأ الخلاف نعم ان يكون العام متواترا والمخصص احادا. طيب هذه الصورة الاية تشمل تخصيص السنة المتواترة بالسنة

174
01:01:45.300 --> 01:02:05.300
الاحال؟ بلى تشملها بل صرح بعضهم كما نص عليه القاضي ابو بكر. وامام الحرمين ان مسألة تخصيص السنة المتواترة وبالسنة الاحاد يسري فيها الخلاف كما يسري الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحاد. المذاهب كما سمعت مذهب الجمهور صحة ذلك

175
01:02:05.300 --> 01:02:25.750
ودليله الوقوع ابن السمعاني رحمه الله لما تعرض لمسألة احتج بقوة على ان المسألة لا ينبغي ان يكون فيها خلاف باجماع الصحابة اي اجماع قال اجمع الصحابة على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

176
01:02:26.050 --> 01:02:43.200
قال فانهم خصوه بحديث ان معاشر الانبياء لا نورت ما تركناه صدقة اما اتفقوا على ان تركة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقل لال بيته ولا تقسم يقول فمن اين لهم هذا؟ قال عملا بالحديث والحديث

177
01:02:43.200 --> 01:03:03.200
تونس متواترة قد يقال لا يصح ان تصف الحديث بمتواتر واحد في زمن الصحابة. التوتر الاحد يأتي بعدهم. فثبوت الحديث عندهم كان كافيا لكن ابن السمعاني يقول ثبت عندنا ان الصحابة بمجرد ان يجدوا الحديث لا يسألوا كم واحدا سمعه ولا يسأل كم بلغ

178
01:03:03.200 --> 01:03:23.200
الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث. اذا فاطلاقهم تخصيص الاية بحديث ثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على هذا الاصل. الاية نفسها مع ان الحديث عام يوصيكم الله في اولادكم يشمل حتى اولاد الانبياء. فكيف خرج؟ قال بحديث ان معشر الانبياء. قال وخص

179
01:03:23.200 --> 01:03:43.200
والتوارث ايضا بالمسلمين عملا بحديث لا يرث المسلم الكافر. يوصيكم الله في اولادكم فماذا لو كان الولد كافرا؟ والاب مسلما فانه مخصوص من هذا العموم في الاية بحديث ليس من المتواترات. لا يرث المسلم الكافر. قال وخص ايضا قوله تعالى فاقتلوا المشركين

180
01:03:43.200 --> 01:04:03.200
خصوه بخبر عبدالرحمن بن عوف في المجوس. والحديث عند البخاري باخذ الجزية. وعاملوا المجوس معاملة اهل الكتاب قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هل عندهم اية وهي متواترة وخصوها بخبر احاد؟ فدل هذا على ان ويريد ان يقول عندي مثال

181
01:04:03.200 --> 01:04:23.200
اثنين وثلاثة دلت على ان الصحابة كانوا يكتفون ها بخبر الاحاد فيخصصون به عموما الايات الواردة في القرآن الكريم كريم. فقال اذا ثبت هذا فهذا مما يصحح المذهب ولا ينبغي ان يكون خلاف. طيب المانعون القول الذي نسب الى بعض الحنابلة الى بعض

182
01:04:23.200 --> 01:04:39.250
معتزلة لاي شيء منعوا تخصيص القرآن بالسنة الاحاد احد المآخذ كما قلت هو قضية متواتر واحاد وقطع وظن. وجدوا في السنة في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه في شأن فاطمة بنت

183
01:04:39.250 --> 01:05:04.350
لما ذكرت انها لطلقت ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة وعمر رضي الله عنه بلغه حديثها فقال كيف نتركك كتاب ربنا لقول امرأة يعني يقصد اية الطلاق اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فاثبتت الاية السكنى للمطلق

184
01:05:04.350 --> 01:05:20.750
وفاطمة حكت موقفا حصل لها لم يفرض لها سكنى ولا نفقة. بلغ الحديث عمر رضي الله عنه وقد كان خليفة والحديث في مسلم. فقال لا قول ربنا لقول امرأة قالوا ها هذا دليل

185
01:05:20.950 --> 01:05:41.150
شوف عمر ابى ان يخصص الاية بحديث احاد حديث امرأة اذا هذا مثال يدل على ان الصحابة كانوا لا يقبلون. تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما الجواب  نعم الجواب ان عمر ما ردها لكونها خبر احاد

186
01:05:41.200 --> 01:06:01.200
بل كان غير متثبت في صحة روايتها. دل ذلك ايضا في بعض الفاظ مسلم في الصحيح قال لا ندع قول ربنا لا ندع قول الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها حفظت او نسيت. فكان يتردد في تثبتها في الرواية وصحتها في

187
01:06:01.200 --> 01:06:16.550
نقل ما روت كان المعنى لو ثبت عنده صحة قولها لاخذ به. فهذا صريح ان منع امتناعه ليس مبدأا يرفض كتاب بخبر الاحاد لكن لعدم ثبوت ذلك عنده والا فعل

188
01:06:16.600 --> 01:06:36.600
هذه المذاهب تدل على ان الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحاد على الاقوال المذكورة وان الراجح الذي عليه الجمهور بل واشتد فيه ابن السمعاني في حكاية الاتفاق عليه ولا ينبغي الخلاف باجماع الصحابة في التطبيق. ايضا نبه السمعاني على مسألة مهمة. وهي

189
01:06:36.600 --> 01:06:54.750
ان الخلاف المذكور في تخصيص القرآن باخبار الاحاد انما هو في الاخبار التي لم لم تجمع الامة على العمل بها يعني التي لم ينعقد عليها اجماع مثل ايش؟ يعني مثل لا وصية لوارث

190
01:06:55.400 --> 01:07:12.550
يوصيكم الله في اولادكم هل تجوز الوصية للاولاد؟ وهم ورثة؟ الجواب لا طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر هل يرث الابن الكافر من ابيه؟ لا من اين خصصت العموم؟ بقوله لا يرث المسلم

191
01:07:12.550 --> 01:07:36.900
كافر السمعاني يقول لا يرث المسلم الكافر  اه لا وصية لوارث يقول هذه وان كانت اخبار احاد فقد انعقد عليها اجماع الناس يقول فهذه لا تصلح ان تكون محل نزاع. يعني حتى المانعين من تخصيص الكتاب بخبر واحد. هل يخالفون في توريث الولد الكافر؟ هل يرفض

192
01:07:36.900 --> 01:07:56.900
العمل بالحديث لا ما يرفضون. فهل يقال خالفتم اصلكم؟ يقول اصلنا ليس في هذه الصورة. يقول نحن ما خصصنا عموم القرآن بخبر الواحد بل خصصناه بالاجماع. طيب اذا حتى نحرر محل النزاع اين هو؟ في خبر الاحاد الذي لم ينعقد

193
01:07:56.900 --> 01:08:20.200
عليه اجماع. طب نحتاج الى امثلة. حتى نعرف انها هي محل النزاع حقيقة. من امثلة ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم في ذكر المحرمات في النكاح في سورة النساء واحل لكم ما وراء ذلكم بعدما ذكرت الامهات والبنات والاخوات والعمات الى اخره. واحل لكم ما وراء ذلكم

194
01:08:20.250 --> 01:08:40.250
ثم خص هذا العموم بالنهي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الم يكن عموما في ما وراء ذلكم؟ طيب جاء التخصيص في هذا العموم بنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها هل هذا متواتر؟ لا. هل انعقد عليه الاجماع؟ لا اجماع فهو حديث احد

195
01:08:40.250 --> 01:09:00.250
يصلح ان يكون مثالا للاية فالمانع من تخصيص الكتاب بخبر واحد سينازع في مثل هذا المثال. مثال اخر واحل الله عام مخصوص بكل نهي عن سورة من صور البيع من اخبار الاحاد لا تبع ما ليس عندك. نهى عن بيع الحصى

196
01:09:00.250 --> 01:09:20.250
نهى عن بيع الغرر كما في مسلم. هذه امثلة جاء فيها النهي عن بعض انواع الصور والاحاديث الوارد فيها النهي حديث احاد. والاية التي افادت العموم نص في كتاب الله من المتواتر. مثله قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم

197
01:09:20.350 --> 01:09:40.350
النهي عن قتل الصيد حال الاحرام. يقول ابن العربي رحمه الله هو عام في كل صيد كان مأكولا او غير مأكول. سبعا او غير سبع ضاريا او غير ضار صائلا او ساكنا خص منه السباع بقوله خمس يقتلن في الحل والحرم

198
01:09:40.350 --> 01:10:03.650
اللفظ عند مسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وذكر الغراب والحذاءة والعقرب والكلب العقور والفقر هذا مثال فهو العموم عندك في اية لا تقتله الصيد هذا صيغة عموم. ثم قالون خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. فلو صاد غرابا او حداءة او

199
01:10:03.650 --> 01:10:23.650
او عقربا او كلبا عقورا او فأرة فانه لا يدخل في العموم هذا تخصيص. هل هذا من المتواتر؟ الجواب لا. هذه امثلة هي التي يتجه اليه الخلاف حتى لا يدخل عليك تشويش في احاديث من الاحاديث انعقد عليها الاجماع يقول السمعاني رحمه الله محل الخلاف في الاخبار

200
01:10:23.650 --> 01:10:46.900
التي لم تجمع الامة على العمل بها فاما ما اجمعوا عليه نحو لا ميراث لقاتل لا وصية لوارث فيجوز تخصيص العموم به قطعا. ويصبح كالتخصيص اتر لم؟ لانعقاد الاجماع عليها. نختم بهذا التنبيه يكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة في المخصصات المنفصلة

201
01:10:46.900 --> 01:11:06.900
اخذنا منها في مجلس الليلة التخصيص بالحس ها وبالعقل وبالنص او يقولون احيانا بالسمع ثم سيأتيك بالقياس وبالمنطوق وبالمفهوم وباقي انواع المخصصات في المجالس المقبلة تباعا ان شاء الله تعالى. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا

202
01:11:06.900 --> 01:11:26.900
صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا تنبيه الى انه لا درس لنا الاسبوع القادم ان شاء الله سيؤجل في الاسبوع الذي بعده لظروف سفر لا اكون فيها موجودا. فلا مجلس الاسبوع القادم بل الذي يليه ان شاء الله تعالى

203
01:11:26.900 --> 01:11:46.700
قال قول المصنف عندي عكسه صحيح تجاوزت هذا سهوا. لما ذكر المصنف قول ابن ابان انه لا يجوز تخصيص العموم القرآني بالسنة الا اذا خص بمنفصل الا اذا خص بقطعين قلنا ما توجيه ذلك

204
01:11:47.000 --> 01:12:07.000
ان القرآن متواتر والمتواتر لا يخص الا بمتواتر والاحاد ظني لا يقوى على تخصيص الكتاب فاذا خص بقطعي ها؟ جاز ان يخصصه خبر واحد. يقول ابن السبكي نقاشا لمذهب ابن اباه وعندي عكسه. يقول والحق عندي ان يكون

205
01:12:07.000 --> 01:12:27.000
هو الصحيح كيف؟ يقول ان تقول ان خص بظني لان المخصوص بقطعي كالعقل والاجماع افاد ان ان العموم غير مراد كأنه يقول لا فائدة فيما لو خص العموم بقطعه والعكس ينبغي ان يكون هو الصواب فليس ترجيحا للقول العكس لكنه

206
01:12:27.000 --> 01:12:47.000
استدراك على المأخذ الذي ذكر في توجيه ابن ابان. ما الفرق بين الحس والعقل؟ الحس الشيء المحسوس المدرك بالبصر او بالسمع او بالشم او الذوق او اللمس. اما العقل فالامور المعنوية وضربنا مثال الله خالق كل شيء. هل الذات الالهية مشمولة؟ الجواب لا

207
01:12:47.000 --> 01:13:05.500
ليست مخلوقة. الذي استثنى الذات الالهية ليس الحس لان الذات الالهية لا تحس ليست ترى. فالتخصيص هنا بالعقل وليس بالحسبة  يقول لو طوى المصنف الخلافة المذكورة في الشرط اليس اقصر مع اشتراطه ذلك

208
01:13:05.750 --> 01:13:23.550
ماذا ما ادري ماذا يقصد لو طال المصنف الخلاف المذكور في الشرط؟ هو عموما طواه بالاشارة الى القياس على الاستثناء ولا ارى فيه تطويلا يقول قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقوله حتى مطلع الفجر اليس الاول يفيد التخصيص

209
01:13:23.600 --> 01:13:43.600
ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب فاذا تطهرنا فاتوهن. فالحكم عن امتناع ثم الحكم عن الجواز والاتيان. الحكم وعن حيض ثم الحكم حال طهر. فحال الطهر التي ينتهي بها الحيض ليست تخصيصا هي كانت يعني الطهر ليس جزءا من الحيض فخص منه

210
01:13:43.600 --> 01:14:04.700
بل هو جزء مستقل منفصل فمجيء حتى لافادة التعميم ووضع حد وليس لاخراج افراد دخلت فيه. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء. طب امرأة طاهر. هل ستدخل في هذا العموم؟ الجواب لا. لانها اصلا ما دخلت. ونحن اتفقنا

211
01:14:04.700 --> 01:14:20.400
على ان اداة الغاية انما تكون مخصصة اذا كان ما بعدها داخلا يعني لو لم تأتي الغاية لدخلت في العموم. فلو لم تأتي الغاية لو قال الله عز وجل ولا تقربوهن يعني من

212
01:14:20.550 --> 01:14:38.550
يعني من؟ يعني الحيض ولا تقربوهن. طيب فاذا تطهرنا فاتوهن. يعني حتى لو لم تأتي الغاية ما كان يندرج حكمها فمثل هذا لن يفيد التخصيص بل يفيد تحقيق العموم وهذه ورقة ما فهمت خط صاحبها لو اتى ليسأل

213
01:14:39.600 --> 01:14:54.650
يقول قوله التخصيص بالحس واستدلوا بقوله تعالى تدمروا كل شيء بامر ربها. الا يمكن ان نقول ان التخصيص مأخوذ من قوله بامر ربها حيث ان الامر الذي وجه اليه لم يتناول الا ما دمرته. فكيف عرفت

214
01:14:55.050 --> 01:15:09.950
يعني نحن لا نعرف الامر الذي وجه اليها ونحن نتعامل مع لفظ فالاقرب من ذلك ان تقول ما تذر من شيء اتت عليه كما قال الطوفي رحمه الله. كيف يجوز التخصيص بالقياس من شرط الفرع الا يكون قد ثبت بنص والنص هنا موجود

215
01:15:09.950 --> 01:15:12.334
تخصيصه بالقياس هو مطلع درسنا القادم ان شاء