﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.100
وسلم تسليما كثيرا اما بعد. فهذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعون الله وتوفيقه في مجالس شرح لجمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وهذا هو المجلس الثالث والاخير لمسائل النسخ التي ابتدأناها قبل

3
00:00:41.100 --> 00:01:01.100
لقائين ومجلس الليلة يتحدث عن ما عنون له المصنف بمسألة ثم ختم بقوله خاتمة اتمام ما كنا قد ابتدأناه في المجلسين السابقين في مسائل النسخ. وقبل ان نبتدأ في قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة في

4
00:01:01.100 --> 00:01:18.000
بتعقيب على ما مر معنا في مجلس الاسبوع المنصرم لما مر في كلام المصنف صور النسخ وذكر ما وقع فيه الاتفاق وما وقع فيه الخلاف في قول المصنف رحمه الله تعالى في بداية مجلس الاسبوع المنصرم والنسخ

5
00:01:18.000 --> 00:01:38.000
القرآن لقرآن وسنة وبالسنة للقرآن وقيل يمتنع بالآحاد والحق لم يقع الا بالمتواترة. ثم اورد عبارة الشافعي التي اضطرب فيها الاصوليون عموما والشافعية على وجه الخصوص في فهمها وتفسيرها. ها هنا امثلة توضح تلك الصور

6
00:01:38.000 --> 00:01:58.000
وعلى الخلاف الذي وقع انفا في صور متعددة لو جمعت ما يتعلق بنسخ القرآن بالقرآن او بالسنة او بالاحاد ثم السنة كذلك ان تنسخ بالقرآن او بسنة متواترة او باحاد على نوعي السنة في نسخ كل منهما

7
00:01:58.000 --> 00:02:17.250
الاخرى فتخرج الصور التالية. اولا نسخ القرآن بالقرآن هذا مما لا خلاف فيه. واجازه الجميع وواقع في كتاب الله في مثل ايتي العدة في سورة البقرة فانها من نسخ القرآن بالقرآن وكذلك نسخ التوارث باخوة الارحام

8
00:02:17.300 --> 00:02:37.300
وقبلها باخوة الهجرة في قوله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. ثم كان نسخ ذلك بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. الى ان جاءت اية النساء

9
00:02:37.300 --> 00:02:57.300
كانت المواريث على قسمة الله في كتابه. وآآ ايتي العدة كذلك هي مثال لنسخ القرآن بالقرآن. واما النوع وهو نسخ السنة بالقرآن. فهو كذلك مما لا خلاف فيه باعتبار القرآن ان كانت السنة متواترة فهو في رتبتهم

10
00:02:57.300 --> 00:03:17.300
وان كانت احادا فهو اعلى منها. وقد اتفقوا على ان النسخ يجوز بمثله وباقوى منه. ومثلوا له بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المنافقين كما في صحيح البخاري لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابن ابي ثم نزل قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات

11
00:03:17.300 --> 00:03:33.900
ابدا ولا تقم على قبره فقالوا هذه صلاته على المنافقين ثبتت بالسنة ثم الاية جاءت ناسخة لذلك. ولك ان تنازع في هذا التمثيل. لانه يمكن ان تقول هو من نسخ القرآن بالقرآن لان الله

12
00:03:33.900 --> 00:03:53.900
قال قبلها استغفر لهم واستدل بها النبي عليه الصلاة والسلام لما جادله عمر وقال والله ما تصلي عليه يا رسول الله فقال اخر عني يا عمر فان الله قد قال لي استغفر لهم فعمل عليه الصلاة والسلام بمقتضى هذه الاية. ثم لما نزلت الاية الاخرى كانت ناسخة لها وفيه نزاع كما سمعت

13
00:03:53.900 --> 00:04:18.550
ويمثل له ايضا بنسخ ما تشارط عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية مع قريش. وانه يرد كل من جاء مؤمنا اليه عليه الصلاة والسلام يرده الى قريش وليس العكس. حتى نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الله

14
00:04:18.550 --> 00:04:38.550
واعلموا بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فقالوا فهذا ناسخ لما وقع عليه الشرط في صلح الحديبية هو الذي لم يثبت الا بالسنة فكان هذا مثال لقرآن نسخ السنة ولك ان تنازع فيه ايضا فتقول

15
00:04:38.550 --> 00:05:01.300
هو تخصيص وليس نسخا وما جاء في صلح الحديبية في عموم رد كل من جاءه عليه الصلاة والسلام خصص منه النساء باية ممتحنة. وايضا ضرب له مثال بحديث زيد ابن ارقم في الصحيحين كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا الرجل الى جنبه او يكلم صاحبه حتى نزل قوله تعالى

16
00:05:01.300 --> 00:05:21.300
لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وفيه ايضا نزاع لا يخفى. النوع الثالث نسخ القرآن بالسنة المتواترة الذي اجازه الجمهور ونسب الى الشافعي رحمه الله عدم تجويزه لانه لا يقول بنسخ القرآن الا بمثله والسنة

17
00:05:21.300 --> 00:05:36.800
مثلها. والمثال الذي مر بكم في المجلس الماضي قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه. مع حديث ابي ثعلبة في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اكل كل ذي ناب من السباع

18
00:05:36.850 --> 00:06:01.200
هذا الحديث حكى الطحاوي تواتره. وكذا فعل الكتاني من المتأخرين. فاذا صح تواتره كان مثالا بسنة واترة نسخت القرآن ومن نازع سيقول هو تخصيص وليس نسخا وفي الجملة لا يستقيم مثال خال من المنازعة والمجادلة. الصورة الرابعة نسخ القرآن

19
00:06:01.200 --> 00:06:21.200
بالسنة الاحاد التي يأباها الجمهور. ولا يرون جوازها خلافا لما ذهب اليه الظاهرية. ورجحه ابن حزم والطوفي ومن المتأخرين ايضا الشوكاني والشنقيطي رحم الله الجميع. قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين

20
00:06:21.200 --> 00:06:41.200
اقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الوصية التي كانت واجبة. يوصي فيها الميت للورثة للوالدين طبيب ثم نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. فهذه اية ونسخها حديث والحديث احاد. والمنازع فيه

21
00:06:41.200 --> 00:07:01.200
لن يسلم الحديث لا يصح وفيه تضعيف لا يستقيم به الحديث باجتماع اسانيده. والاقوى من ذلك ان دلالة الاجماع هي التي تدل عليه وليس الحديث لضعفه. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. تقول عائشة

22
00:07:01.200 --> 00:07:21.200
رضي الله عنها فكما قالت اخرج الترمذي ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احل له ان ينكح ما شاء. فقالوا هذا سنة من سنن الاحاد نسخت اية. وايضا لا يسلم فالنزاع في اية الاحزاب السابقة عليها. يا ايها النبي انا احللن لك ازواجك

23
00:07:21.200 --> 00:07:41.200
كاللاتي اتيت اجورهن الى اخر الاية. اما نصف السنة بالسنة فتحته صور اربعة. نسق الاحاد بالاحاد نسخ تواتر بالاحاد والعكس نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ المتواتر بالاحاد. اما المتشابه منهما فلا خلاف فيه نسخ الاحاد بالاحاد

24
00:07:41.200 --> 00:08:01.200
مثل قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها والامر بقتل الكلاب ثم نسخ ذلك الامر. المتواتر بالمتواتر مثل نسخ اباحة نكاح المتعة. فانها ابيحت ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت. تحريما ابديا. ومن العلماء من يرى

25
00:08:01.200 --> 00:08:21.200
ان الاباحة كانت ثلاث مرات وان التحريم كان ايضا ثلاث مرات وفي كل الاحوال استقر الامر على التحريم. لماذا نقول متواتر اخرج عدد من المحدثين والفقهاء احاديث المتعة فثبتت رواية الاباحة عن تسعة من الصحابة. ثم ثبت النسخ

26
00:08:21.200 --> 00:08:41.200
بالتحريم عن اثني عشر صحابيا التسعة السابقون وثلاثة زيادة. وكذلك نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي ثلاث فانه ثبت عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم وثبت النسخ عن احد عشر صحابيا. اما مثال نسخ الاحاد

27
00:08:41.200 --> 00:09:11.200
بالمتواتر نسخ السنة الاحاد بسنة متواترة وهي جائزة عند الجميع لانها نسخ نسخ بالاقوى لكنه لا يصح له مثال. وعكسه وهي الصورة الاخيرة نسخ الاحاد بالنسخ المتواتر بالاحاد يضرب له بمثال نسخ القبلة الى بيت المقدس. فان الصلاة كانت الى بيت المقدس. ثم نسخت بالحديث ان

28
00:09:11.200 --> 00:09:30.500
النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها. ولك ان تنازع فان الناسخ فيه يمكن ان الاية قد نرى تقلب وجهك في السماء. فهذا كما ترى لمن يضرب الامثلة على تنوعها وتعددها

29
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
لا يسلم مثال من مناقشة ويمكن اثبات الناسخ فيه بدليل اخر. وعلى ذلك فلن يبعد تقرير الشافعي رحمه الله الذي الاشارة اليه واستعظمه عدد من الاصوليين واستشكلوا قوله ثم كانت العبارات التي سمعتها في ذلك المجلس. اذا نستأنف من قول

30
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
صنف رحمه الله تعالى مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا

31
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
وللسامعين مسألة النسخ واقع عند كل المسلمين. وسماه ابو مسلم تخصيصا. فقيل خالف فالخلف لفظي نعم هذه اولى مسائل الليل. يقول الامام الباجي رحمه الله كافة المسلمين على القول بجواز النسخ

32
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
ومما يدل على ذلك اجماع الامة على ماذا؟ على القول بجواز النسخ فاذا كان اجماعا فاين تذهب بخلاف ابي مسلم؟ الذي قال فيه السبكي وسماه ابو مسلم تخصيصا. عن ذلك جوابان جوابه الاول

33
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
ان يحمل خلاف ابي مسلم على ما تذكره المصنف ان الخلف لفظي. وسيأتي ذكره بعد قليل. والجواب الاخر ان تقول ان بمسلم ونحوه متأخر قد سبقه الاجماع فلا عبرة به. ولن يخرق اجماعا بل يحج هو بالاجماع. اما

34
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
الاجماع الذي ذكره الباجي فما وجهه؟ هو لم يستقرأ ولم يستنطق ائمة الاسلام في اثبات تجويز النسخ. لكنه اقام عليه دليلا يصح به الاجماع ماذا قال؟ قال رحمه الله كافة المسلمين على القول بجواز النسخ ومما يدل على ذلك اجماع الامة

35
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
على ان النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون ناسخا بشرعه شرع من تقدمه او ناسخا لبعضه ومتعبدا الباقي بامر ابتدأ به. يقول هذه شريعة الاسلام. اما ان تقول هي تكرار لشرائع الانبياء السابقين في التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى

36
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
او تقول هي شرعة جديدة. فان كانت شرعة جديدة فهي ناسخة. ناسخة لما قبلها جملة او لبعضها. ثم امر وابتدأ هو وبشرع جديد فشيء من شريعته نسخ لما سبق وشيء هو تشريع جديد مستأنف لا علاقة له بتشريع الامم السابقة. فان

37
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
قام ذلك ثبت النسخ وهذا وحده كاف في اثبات وقوعه في شريعة الاسلام. اما مخالفة ابي مسلم الذي ذكره السبكي رحمه الله فقد تواتر الاصوليون على حكايته وابو مسلم الاصفهاني محمد بن محر رأس من رؤوس المعتزلة نحوي مفسر

38
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
علماء بغداد يشار اليه بالحفظ والاتقان وسعة العلم. وله عدد من المصنفات ومع ذلك هو اديب بليغ كاتب مترسل له مصنفات وبقي في رئاسة المعتزلة اه في زمنه حتى مات

39
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
والخلاف المذكور لابي مسلم تذكره كتب الاصول. يقول المصنف هنا وسماه ابو مسلم تخصيصا. يقول ابو لا وقوع للنسخ السؤال. فماذا يقول في الايات التي لا يخالف احد في انها منسوخة؟ في مثل اية

40
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
عدة وفي مثل اية التوريث باخوة الهجرة او بالارحام. وفي مثل اية لا يحل لك النساء وغيرها من النصوص التي لا يخالف احد في نسخها. فماذا يقول؟ الجواب عن ذلك فيما حكي عن ابي مسلم نفسه انه يقول هذه الاحكام

41
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
المذكورة فيها النسخ ليس فيها شيء من النسخ غاية ما في الامر ان المنسوخ مغيى في الله ايش معنى مغيب؟ محدود بغاية. مغيم في علم الله تعالى الازلي. يعني سبق في علم الله انه

42
00:13:50.550 --> 00:14:13.600
يتغير وسيختلف الحكم فهو كالحكم المغير ثم اتموا الصيام الى الليل اذا حل الليل وانتهى الصيام هل هذا نسخ  اجب قال الله ثم اتموا الصيام الى الليل فاذا جاء الليل وانتهى الصيام لانه الغاية التي ينتهي اليها الامساك. انتهاء الحكم بانتهاك

43
00:14:13.600 --> 00:14:33.600
انهاء غايته ليس نسخا. يقول فكذلك الاحكام المنسوخة. هي في علم الله الازلي انها مغياة. فاذا حلت غايتها وارتفع حكمها ليس شيء من ذلك نسخا انما هو انتهاء غايتها فارتفاع حكمه. يقول فكلاهما تخصيص فكما ان

44
00:14:33.600 --> 00:14:53.600
هذا قصر للحكم على بعض الزمن او لبعض الافراد فلا فرق في ذلك. ولهذا ذهب المصنف رحمه الله الى ان ان الخلافة مع ابي مسلم ليس خلافا حقيقيا. قال هنا وسماه ابو مسلم تخصيصا. فقيل خالف

45
00:14:53.600 --> 00:15:08.800
الاولى بالفاء هنا ان تكون واوا. لانه ليس تعقيبا على ما سبق بل هو عطف على وجه اخر في حكاية خلاف ابي مسلم مرة اخرى قال وسماه ابو مسلم تخصيصا سمى ماذا

46
00:15:09.300 --> 00:15:29.300
ثم النسخة وسماه ابو مسلم تخصيصا. طيب اذا كان يسمي النسخة تخصيصا هل هذه مخالفة؟ ام هو اصطلاح كما مر عن الشاطبي في الاسبوع المنصرم حكاية طريقة السلف في تسمية في تسمية التخصيص نسخا وان

47
00:15:29.300 --> 00:15:49.300
السلف كانوا يطلقون النسخ في اطلاق اوسع مما استقر عليه اصطلاح الاصوليين. فالتخصيص عنده النسخ وتقييد المطلق نسخ والنسخ الاصطلاحي نسخ. كل ذلك عندهم نسخ. يقول هنا وسماه ابو مسلم تخصيصا. فيكون عندئذ

48
00:15:49.300 --> 00:16:09.300
ابو مسلم يسلك طريقة هي التي درج عليها السلف في تسمية الكلي. تخصيصا ولا حرج عنده في ذلك قيل خالف وقيل لا ليس كذلك بل ينفي حقيقة النسخ. يقول السبكي فالخلف لفظي. لفظي لانك عرفت

49
00:16:09.300 --> 00:16:27.750
فماذا يقصد الرجل وامامك نصوص قد وقع الاجماع على انتهاء حكمها لكنه يقول ابدا هو حكم كان في علم الله بغاية فلما حلت الغاية انتهى الحكم فلا تخصيص فلا نسخ اذا بل يبقى على حكم التخصيص

50
00:16:28.000 --> 00:16:48.000
نعم والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. وان كل شرعي يقبل النسخ ومنع الغزالي نسخ جميع والمختار والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. طيب المقصود ها هنا اعم

51
00:16:48.000 --> 00:17:18.000
من القياس اذا نسخ حكم الاصل ماذا يحصل في الفرع؟ ينسخ لما؟ لانه مبني عليه. فاذا كان الاصل الذي بني عليه الحكم قد زال حكمه. فالاولى ان يتبعه حكم تضعي في زوال الحكم. طيب لاحظ قال المصنف والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. ليش ما قال

52
00:17:18.000 --> 00:17:52.000
ان نسخ حكم الاصل نسخ لحكم الفرع   المعنى واحد طيب الفكرة واضحة انه اذا كان عندنا قياس ولنأخذه مثالا افتراضيا حرم النبيذ قياسا على الخمر فهب ان تحريم الخمر نسخ ماذا يحصل في تحريم النبيذ الذي قسناه عليه؟ ينسخ ايضا يتبعه في رفع

53
00:17:52.000 --> 00:18:15.100
حكمه وزواله ورفع الحكم نسخ. لما قال المصنف والمختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع ليش ما قال ان نسخ حكم الاصل نسخ لحكم الفرع   طيب ها

54
00:18:16.500 --> 00:18:48.900
من رفع الحكم بخطاب رفع برفع اصله فليش ما يسميه نسخا  لا هو لو قال لو قال نسخ حكم الاصل نسخ للفرع لعد نسخ الاصل ناسخا للفرع وليس كذلك ان تتقدم معك ان الناسخ نص شرعي. وان الاجماع لا يكون ناسخا وان القياس لا يكون ناسخا. فالذي رفع حكم

55
00:18:48.900 --> 00:19:08.900
اصلي عفوا الذي رفع حكم الفرع هو ارتفاع حكم الاصل. وارتفاع حكم الاصل ليس ناسخا. يعني هو لو قال ينسخه لتوهم القارئ ان هذا ناسخ جديد من النواسخ وهو ان شيئا غير النص يمكن ان يكون ناسخا فعلى كل استعاض عن ذلك بعبارة

56
00:19:08.900 --> 00:19:25.400
عن الاشكال فقال ان حكم نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع ولما قال والمختار يشير الى القول الاخر الذي هو مذهب الحنفية يقولون اذا نسخ حكم الاصل يبقى حكم الفرع لما

57
00:19:25.400 --> 00:19:51.550
لم؟ الان الجمهور يقولون هذا حكم الفرع كيف ثبت ثبت بالقياس على الاصل. فالحكم الذي ثبت به الفرع قد زال وارتفع. فاولى ان يرتفع حكم الفرع. قال الحنفية ليس كذلك يقولون القياس القياس مظهر للحكم في الفرع وليس مثبتا له

58
00:19:51.550 --> 00:20:11.550
القياس مظهر للحكم في الفرع وليس مثبتا له لو كان مثبتا له لارتفع بارتفاع الاصل. غاية ما في ان الشريعة لما قررت حكم الاصل بالنص فانها شملت حكم الفرع والقياس اظهره ولم يثبته. الذي اثبته

59
00:20:11.550 --> 00:20:37.250
هو النص الذي اثبت حكما اصلي كما تقول مثلا في مفهوم الموافقة في الفحوى الذي يحصل ان النص لما جاء باللفظ شمل المنطوق دلالة بالنص الى المفهومة بطريق غير مباشر شمله بغير اللفظ شمله بالدلالة بالمعنى. فهذا الذي يقصدونه ان حكم القياس ان

60
00:20:37.250 --> 00:20:57.250
القياس ليس يثبت الحكم بل يظهره. فاذا كان الحكم قد ثبت بغير القياس فلن يتأثر بارتفاع القياس. قالت الحنفية اذا نسخت الاصل يبقى حكم الفرع لان القياس مظهر له لا مثبت لحكمه يعني الحكم ثابت. والقياس اظهره فلن يتأثر بزوال القياس

61
00:20:57.250 --> 00:21:17.250
هذا معنى قوله هو المختار ان نسخ حكم الاصل لا يبقى معه حكم الفرع. نعم. وان كل شرعي يقبل نسخة طب دعونا نضرب لهذا مثلا. والامثلة فيه ايضا ليست مسلمة لكن للتقريب. حديث سلمة

62
00:21:17.250 --> 00:21:37.250
في الصحيحين امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فان اليوم يوم عاشوراء. مرة اخرى حديث سلمة في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام

63
00:21:37.250 --> 00:21:57.250
امر رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن اكل ان اليوم يوم عاشوراء. طيب هذا الحديث الذي كان في صيام عاشوراء يثبت جواز صوم

64
00:21:57.250 --> 00:22:17.250
عاشوراء بنية من اليوم من النهار. ولا يشترط تبييت النية من الليل. وهذا لما كان صوم عاشوراء عاشوراء واجبا. فاذا كان كذلك لك ان تقول في النزاع في صيام رمظان لمن يشترط تبييت النية من الليل

65
00:22:17.250 --> 00:22:37.250
ومن لا يشترط ركز معي هل يصح لمن لا يقول باشتراط تبييت النية من الليل في الادلة التي يسوقها على انه يصح ان يصوم الصائم يوم رمضان وان لم يبيت النية. فاذا اصبح وعرف انه يوم من رمضان ولم يأكل ولم يشرب

66
00:22:37.250 --> 00:22:57.250
لينوي ويمسك بقية يومه ويصح صومه. لو جاء هذا المستدل فقال عندي دليل بالقياس على عاشوراء. كيف يقول ثبت ان عاشوراء لما كان واجبا انه يصح فيه الصيام والامساك من اثناء النهار ويأتي بحديث سلام. ستقول له عفوا

67
00:22:57.250 --> 00:23:17.250
لكن صيام عاشوراء قد نسخ. فاصلك الذي قست عليه منسوخ. فاذا نسخ الاصل فلن يبقى حكم الفرع. سيقول الحنفي ان نسخ حكم الاصل لن ينسخ حكم الفرع الذي نسخ الوجوب الى الاستحباب صحيح لكن يبقى الحكم الذي كان ثابتا فيه حال

68
00:23:17.250 --> 00:23:37.250
استطيع ان استدل به في مسألة الواجب الاخر شبيه به في صيام رمضان ونحو هذا. نعم. وان كل شرعية يقبل النسخ ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف. والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة. طيب. والاجماع والاجماع

69
00:23:37.250 --> 00:23:57.250
وعلى عدم الوقوع هذا خلاف في الجواز العقلي كما ترى. اما الوقوع فكما قال الاجماع على عدم الوقوع. ما هو؟ نسخ جميع الشريعة نسخ جميع الشريعة غير واقع الخلاف في التجويز العقلي وعدمه. قال رحمه الله وان كل شرعي يقبل النسخ

70
00:23:57.250 --> 00:24:17.250
شرعا شرعا كل حكم ثبت يجوز عقلا ان يقبل النسخ. قال ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف وبه قال المعتزل لا يرون جواز نسخ جميع الشريعة. الكلام كما تلاحظ هو في الجواز العقلي. واما الوقوع فكما ترى شريعة الله

71
00:24:17.250 --> 00:24:47.250
باقي نسخ بعضها والمحفوظ المحكم اضعاف اضعاف ما نسخ. والمنسوخ قليل ونزر يسير في والاكثر باق محفوظ. منع الغزالي رحمه الله تعالى نسخ جميع التكاليف. ومنعه موافق للمعتزلة وعلل ذلك بتعليل عقلي. قال لان المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ. فاذا افترظت ان جميع

72
00:24:47.250 --> 00:25:07.250
الشريعة قد نسخ فما الذي دلك على النسخ؟ واين الناسخ؟ وكيف عرفته؟ فاذا قلت بقية من الشريعة هي التي دلتني على المنسوخ اذا ما نسخ جميعها. والجواب عن اشكال الغزالي هذا العقلي ان يقال بلى عرفت الناسخ والنسخ قبل نسخ جميع الشريعة

73
00:25:07.250 --> 00:25:27.250
ثم نسخ جميعه ما بقي منها شيء. والكلام في هذا كله تجويز عقلي لا محل له في الوقوع. ولهذا قال المصنف والاجماع على عدم الوقوع. قول المعتزلة والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة يعني منعت المعتزلة نسخ وجوب المعرفة يعني معرفة الله. وذلك ايضا استنادا الى اصل

74
00:25:27.250 --> 00:25:47.250
عند الجماعة وهو ان هذا مما يكون حسنا في ذاته. والاشياء الحسنة في ذاتها لا يدخلها النسخ تبقى محفوظة محكمة وقد عرفت فساد الاصل فتعرف فساد الفرع. نعم. والمختار والمختار ان الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه

75
00:25:47.250 --> 00:26:07.250
وسلم الامة لا يثبت في حقهم. وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة لا الامتثال. هذه مسألة اخرى ما معنى ثبوت الناس تخي قبل تبليغه مثال نسخ الصلوات ليلة الاسراء من خمسين صلاة الى خمس واربعين ثم الى اربعين الى خمس

76
00:26:07.250 --> 00:26:27.250
ثلاثين حتى بقيت خمس صلوات. السؤال لما جاء الحكم للامة جاء بكم؟ بخمس. طيب والنسخ الذي كان على مراحل من خمسين الى خمس هذا نسخ ولم يبلغ الامة. طيب هو يقول هنا المختار ان الناسخ قبل تبليغه الامة لا يثبت في

77
00:26:27.250 --> 00:26:56.750
بحقهم المختار ان الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة لا يثبت في حقهم. واستدلوا ذلك بقصة اصحاب قباء فما وجه الدلالة في القبلة  طب اثناء الصلاة لما جاءهم الاتي فاخبرهم بتحويل القبلة. كان الناسخ قد بلغ الامة او ما بلغ؟ قد نزل

78
00:26:56.750 --> 00:27:16.750
وحي والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعث هذا الرسول ليخبرهم الا وقد نزل الحكم. فلما جاءهم وهم في الصلاة واخبرهم فاستداروا وهم في الصلاة لو قلت ان الحكم يلزمهم وان لم يبلغهم لكانت صلاتهم هذه تحتاج الى اعادة. لانه ابتدؤوها وقد تغيرت القبلة

79
00:27:16.750 --> 00:27:36.750
فما الذي حصل؟ صحت صلاتهم واستمروا واستدارتهم في الصلاة هي نوع من الاستجابة الحميدة التي بادر بها الصحابة ولم تكن واجبة يعني لو اتموا صلاتهم تلك على قبلتهم ثم استأنفوا من الصلاة التي تليها الى الكعبة لم ينكر عليهم

80
00:27:36.750 --> 00:27:56.750
لكنهم في سرعة المبادرة والامتثال والاستجابة والطواعية التي كانوا فيها مضرب المثل كان هذا شاهدا عجيبا على شأنهم رضي الله عنهم فاذا الناسخ قبل بلوغ المكلف لا يثبت في حكمه. ما معنى لا يثبت؟ يعني لا يطالب بقضاء ما سبق ولا

81
00:27:56.750 --> 00:28:16.750
بدأ ما فاته قبل بلوغه الخبر. وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة وليس الامتثال. ما معنى يموت في الذمة تماما كالنائم يدخل عليه وقت الصلاة وهو نائم. هل وجبت عليه الصلاة؟ وهو نائم وجبت عليه الصلاة

82
00:28:16.750 --> 00:28:36.750
ايش معنى وجبت؟ يعني ما يصلي وهو نايم وجبت في ذمته قال وجب عليه يعني معناه الاستقرار في الذمة ليس الامتثال وهو نائم. يعني الحكم اصبح دينا في ذمته. فاذا قام صلى. ولا يسقط اذا ثبت الحكم معنى الثبوت هنا

83
00:28:36.750 --> 00:28:55.100
استقرار في الذمة وليس معناه المطالبة بالاداء ولا الامتثال. طيب على كل ما فائدة المسألة قد يقول قائل هذه ربما تتكلم عن ناسخ قبل ان يبلغ الامة فما اثره ولا حاجة لنا به ونحن نتكلم على اه ما يمكن ان يكون

84
00:28:55.100 --> 00:29:15.100
بين ايدينا من تشريع. الكلام ها هنا يا اخوة في امرين او فائدتين. احداهما في مسألة ايجاب القضاء. الاثر الرجعي يعني اذا كان قد في ذمته الحكم وما بلغه ثم علم فانه مطالب بتصحيح ما فات قبل علمه. الاهم من هذا

85
00:29:15.100 --> 00:29:35.100
فخلاف الاصوليين هذا من يقول يثبت الحكم ومن يقول لا يثبت بنوا عليه بعض الاصول والقواعد التي تبنى على هذه القاعدة ومن اشهرها مسألة ما الحكم؟ ما الحكم؟ اذا كان الواجب او اذا كان التكليف في ذمة المكلف شيء

86
00:29:35.100 --> 00:29:55.100
لم يعلم به وعلم به بعد. فهل العبرة بما ظنه او العبرة بالحكم المستقر في حقه وان لم يعلمه مثال ذلك لو ان وكيلا لو ان موكلا عزل وكيله فسخ الوكالة ولم يعلم الموكل فامضى بيعه

87
00:29:55.100 --> 00:30:19.150
او شراء او عتقا او نكاحا او طلاقا عن موكله وقد فسخ وكالته. هل ينفذ حكمه فعله وبيعه وشراؤه وعتقه اذا قلت ان النسخ لا يلزم المكلف قبل علمه ففسخ الوكالة لا تلزم الوكيل قبل علمه فتنفذ

88
00:30:19.150 --> 00:30:39.150
تصرفاته وتكون صحيحة. والعلة في ذلك انه ما يعلم. وما فعل شيئا الا بناء على ظنه انه مأذون له طبعا بالتصرف فيصحح تصرفه. ومن يرى في هذه القاعدة انه لا عبرة بذلك سيقول ان المكلف

89
00:30:39.150 --> 00:30:59.150
فان المكلف لم يثبت في حقه الحكم وان لم يعلم. فتقول الوكيل يثبت في حقه العزل وان لم يعلم فلا تنفذ تصرفاته ولا يصح بيعه وشراؤه الى مسائل اخرى وفروع بناها الفقهاء على اصل جعلوا استمداده الاصولي هذه القاعدة

90
00:30:59.150 --> 00:31:22.850
التي مرت قبل قليل. نعم اما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافا للحنفية. ومساره هل رفعك؟ هل رفعت؟ والى المأخذ عود ومثاره هل رفعت؟ ومساره هل رفعك؟ والى المأخذ عود الاقوال المفصلة. والفروع المعينة

91
00:31:22.850 --> 00:31:42.850
وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها. هذه اخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى مسائل النسخ قبل الخاتمة. وهي مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ او ليست بنسخ؟ وحتى تفهم الصورة رعاك الله فالقضية معناها لو ان حكما شرعيا

92
00:31:42.850 --> 00:32:02.850
تقرر في الشريعة ثم شرعت الشريعة على هذا الحكم زيادة متأخرة على الحكم الاول فهل تكون الزيادة هذه جزءا من العبادة؟ جزءا من الحكم مكملا له او تكون ناسخا له. مثال ذلك حتى تتضح

93
00:32:02.850 --> 00:32:22.850
الصورة في امثلة عملية وقع فيها الخلاف. قال الله تعالى في سورة البقرة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين امرأتان ممن ترضون من الشهداء. حددت الشريعة نوعين من الشهادة. اما رجلين واما رجل وامرأتان. هذه الشهادة

94
00:32:22.850 --> 00:32:42.850
التي تثبت بها الحقوق في شريعة الاسلام في الدماء والاموال وسائر الحقوق بين العباد. وثبت في السنة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بالشاهد واليمين او حكم بالشاهد واليمين كما في صحيح مسلم. حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام

95
00:32:42.850 --> 00:33:02.850
بالشاهد واليمين هذا لا شهادة رجلين ولا رجل وامرأتين بل شاهد مع يمينه. هذا اذا نوع من الشهادة جديد فهو مختلف عما جاء في الاية. طيب اذا هذه زيادة على النص بمعنى ان نصا تقرر فيه حكم شرعي

96
00:33:02.850 --> 00:33:22.850
ان الشهادة اما رجلان واما رجل وامرأتان. ثم جاء نص فيه زيادة على ما سبق وانه يمكن ان تكون الشهادة نوعا ثالثا هي رجل ويمينه شاهد بيمينه. فمن يقول ان الزيادة على النص ليست نسخا بل هو

97
00:33:22.850 --> 00:33:42.850
وتشريع جديد سيقول اذا انواع الشهادات في الاسلام ثلاثة. ثنتان ثبتا بالاية ثبتتا بالاية وشهادة ثبتت بحديث مسلم ومن يقول ان الزيادة على النص نسخ كما هو مذهب الحنفي وسيأتي تفصيله الان. يقولون نتعامل مع هذه الزيادة

98
00:33:42.850 --> 00:34:02.850
مع النسخ فيجعلون من مسائل النسخ وانواعه الزيادة على النص. ثم ماذا؟ يطبقون قواعد النسخ. فهذه اية وهذا حديث والحديث احاد وهل ينسخ الاحاد القرآن؟ جواب لا. فلذلك لا يقولون

99
00:34:02.850 --> 00:34:22.850
شهادة مع اليمين في الانواع المعتبرة من الشهادات. هل هذا جرأة منهم في رفض السنة ورد الحديث الصحيح الثابت؟ الجواب لا لكن يقولون هذه قاعدة وانا اجري قاعدتي الحديث صحيح. ومدخله مدخل النسخ. فاذا جئت اطبق قواعد النسخ لا تنطبق

100
00:34:22.850 --> 00:34:42.850
عليه وبالتالي سيبقى الحديث ها هنا غير معتبر ليس اعراضا ولا تجافيا ولا زهدا فيه حاشا هذا سنة صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يقولون اذا التزمت العمل بها ساجعلها ناسخة للقرآن. والقواعد عندنا لا تقرر مثل هذا

101
00:34:42.850 --> 00:35:02.850
ان تكون سنة الاحاد ناسخة للقرآن. هذا مثال ولك ان تجعل له مثالا اخر ايضا في ذات الاتجاه. قوله صلى الله عليه وسلم بالبكر جلد مائة وتغريب عام. الحديث الذي اخرجه مسلم كذلك. مع قوله عليه الصلاة والسلام في حد الزنا في سورة النور فاجلدوا كل

102
00:35:02.850 --> 00:35:22.850
واحد منهما مائة جلدة فاثبتت الاية في القرآن حد الزنا بمائة جلدة فقط. وزادت السنة تغريب عام قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فاثبت الجلد الموجود في الاية وزاد التغريب. وهذا مما وقع فيه الخلاف

103
00:35:22.850 --> 00:35:42.850
هل يثبت حكم التغريب للزاني البكر بعد جلده مئة؟ الجمهور يقولون نعم. وهذا من الزيادة التي جاءت بها السنة على ما في القرآن الحنفية يقولون هذا نسخ واذا طبقنا القاعدة فهذا احاد لا يقوى على نسخ متواتر فلا يقولون بالتغريب. ستفهم هنا مأخذا في عدم

104
00:35:42.850 --> 00:36:02.850
العمل عندهم في المذهب الحنفي ببعض ما ثبتت به السنة الصحيحة ولا ينبغي ان تفهمه اعراضا عن سنة ثابتة ولا رفظا له ولا تكبرا على العمل ابدا هذا لا يقول به مسلم فضلا عن فقيه فضلا عن امام من ائمة المسلمين. لكنه تقعيد اذا اضطرد ينبغي ان

105
00:36:02.850 --> 00:36:22.850
في كل الابواب وقد تقرر عندهم في الاصول ان هذا لا يصح ان يكون ناسخا. فترجع الى اصل المسألة وهو هل الزيادة على النص نصف كن اولى فالجمهور يقولون الزيادة على النص تشريع جديد. ويقول الحنفية بل هو من باب النسخ. ويبقى الخلاف

106
00:36:22.850 --> 00:36:46.150
عنده في نقاش هذه المسألة ماذا يقول السبكي رحمه الله؟ يقول ومثاره هل رفعت؟ ايش يعني مسار الخلاف ها   هل رفعت ما هي؟ رفعت ماذا؟ ممتاز. مساره الذي وقع فيه الخلاف بين الحنفية والجمهور يعني

107
00:36:46.150 --> 00:37:06.150
مأخذ الخلاف الحقيقي هل الحكم الذي جاء زائدا في السنة؟ هل رفع الحكم الثابت في النص السابق؟ ان قلت نعم رفعت فهو نسخ وان قلت لم ترفع فهو ابقاء للحكم وزيادة عليه فليس نسخا. فيقول الحنفية ان الزيادة

108
00:37:06.150 --> 00:37:26.150
على النص ترفع الحكم فتكون ناسخة. واجروا عليه احكام النسخ وادخلوه في مجراه. وقال الجمهور لا. الزيادة على النص اثبات للحكم السابق ثم تقرير لحكم زائد عليه. لو جئت تفهم ما وجه تقرير حنفية رحمهم الله في

109
00:37:26.150 --> 00:37:46.150
كون الزيادة نسخا. قالوا لو تأملت قوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. اين الزيادة تغريب ما الذي رفعته؟ قالوا رفعت حكما كان مجزئا كافيا وهو الجلد في الاية يعني تصور المسألة هكذا

110
00:37:46.150 --> 00:38:06.150
قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الذي تفهمه من الاية ان الجلد هو حكم الله عز وجل في الزاني غير المحصن بكر وهذا الحكم وحده كاف وان زيادة العقاب عليه ممتنعة وغير جائزة شرعا. فلما جاء الحكم في السنة وتغريب عام هذه

111
00:38:06.150 --> 00:38:26.150
زيادة رفعت حكما ما الحكم الذي رفعته؟ الاجزاء انه لم يعد الحد في الجلد وحده مجزئا. وان الزيادة التي كانت ممنوعة اصبحت واجبة واصبح يجب الزيادة عليه. كذلك ستقول في الشاهد واليمين الاية كان مقتضاها لا يجوز اثبات الحقوق ولا اقامة

112
00:38:26.150 --> 00:38:46.150
الدعاوى الا بشاهدين رجلين او برجل وامرأتين. وان ما عدا ذلك ممتنع. فجاء النص الزائد هناك واثبت زيادة. الزيادة رفعت حكم الاجزاء الذي كان في الاية والاكتفاء بهذين النوعين. فيقول الجمهور لا هذا ليس رفعا. ومن ذلك تجد في كتب الاصول في هذا الموضع

113
00:38:46.150 --> 00:39:06.150
محاولة لاثبات انواع الزيادة. تجد اماما كالغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة في الروضة يفصلون انواع الزيادة على النص. كل من اجل الوصول الى تحرير محل النزاع مع الحنفية. الحنفية لا يخالفون ان عبادة لو شرعت على اثر عبادة مختلفة الباب مستقلة

114
00:39:06.150 --> 00:39:26.150
في التشريع ليست نسخة فايجاب الصيام بعد الصلاة ايجاب الحج بعد الصيام هل يكونون هذه زيادة على النص؟ لا تشريع العبادات المستقلة لا خلاف عندهم اين الخلاف في الزيادة المتصلة بالعبادة. هل هي زيادة جزء من العبادة؟ هنا يأتيك التفصيل. ومن هنا ايضا جاء

115
00:39:26.150 --> 00:39:46.150
بعض الاقوال في المسألة عند الاصوليين منهم من لا يقول بالجواز مطلقا. يقول الزيادة ان كانت رافعة للاتصال والاتحاد فهي يشقى الا فلا. ومنهم من يقول ان الزيادة ان كانت جزءا من العبادة او شرطا لها لم تكن نسخا والا كان كذلك. بدأ التفريع

116
00:39:46.150 --> 00:40:06.150
ومحاولة تحديد نوع الزيادة لمحاولة الخروج من اشكال قد يرد على مذهب الحنفية يقيمونه على الجمهور في مسألة اطلاق جواز الزيادة على النص مطلقا من غير تفصيل. فاذا المشروع ان زاد عليه الشرع بعد تقريره جزءا او شرطا

117
00:40:06.150 --> 00:40:26.150
فانه يكون بيانا او تخصيصا كما يقول الجمهور. ويقول الحنفية هو نسخ. فاذا كان نسخا فيبقى الاشكال كان قياسا وخبر واحد لا يصح اجراؤه على نصوص القرآن لان النسخ به يمتنع. ويقول الجمهور بل هو تخصيص او هو بيان. فاذا كان كذلك صح

118
00:40:26.150 --> 00:40:46.150
ان يكون بالقياس يصح ان يكون بخبر واحد ونحوها من الادلة الادنى منها. الاقوال المفصلة المصنفون ذكر قولين الاول الذي رجحه ام ما الزيادة على النصت فليست بنسخ وهو مذهب الجمهور. خلافا للحنفية وقد فهمت مأخذهم وانهم يقولون

119
00:40:46.150 --> 00:41:13.800
اذا وردت الزيادة منفردة عن النص متراخية عنه فهي نسخ له وتجاوز المصنف رحمه الله اقوالا تفصيلية ثلاثة او اربعة. داخل قول الجمهور هم ينفون ان تكون على النص نسخة لكم لا هم فيه تفصيل. فمثلا من ذلك قول القاضي عبدالجبار يقول ان كانت الزيادة منافية لمفهوم

120
00:41:13.800 --> 00:41:37.350
اولي فهو نسخ والا فلا. خذ مثال ايجاب او زيادة التغريب عن الجلد. هل فيها؟ هل فيها نفي لمفهوم النص فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هل فيه من المفهوم ما ينافي زيادة التغريب؟ لا. اذا زيادة التغريب هل فيها نفي لمفهوم الاول

121
00:41:37.350 --> 00:41:58.800
لا اذا يقولون هذا ليس نسخا. لكن تعال الى مثال افتراضي. يقول عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها الصدقة اذا بلغت اربعين هذا ايجاب للغنم بوصفها سائمة ما معنى سائمة؟ راعية غير معلوفة. طيب لو لو افترضنا لو افترضنا هذا

122
00:41:58.800 --> 00:42:21.050
الافتراضي انه اوجب الزكاة في الغنم المعلوفة. فقال في الغنم المعلوفة الزكاة ستقول اذا الزكاة في الغنم سائمة كانت او معلوفة وجبت المعروف بالنص الثاني والسائمة بالنص الاول. صاحب هذا القول يقول انتبه. هنا اصبح نسخا وليس اضافة حكم. لم؟ يقول

123
00:42:21.050 --> 00:42:41.050
لان ايجاب الزكاة في المعلوفة ينفي مفهوم الاول لما قال في السائمة وكان مفهومه المخالف انذاك ان المعلوفة لا زكاة فاذا جاء نص يعارض المفهوم في النص الاول اصبح معارضا له فيكون ناسخا. هذا معنى التفريق بين ان

124
00:42:41.050 --> 00:43:05.850
ما في الزيادة نافيا لمفهوم الاول او لا. قول الاخر في التفصيل ان كانت الزيادة تنفي اعتداد الاصل فهي نسخ والا فلا مثل اه الزيادة ايضا كزيادة التغريب على الجلد. فانها لا تنفي الاعتدال. لكن لو جاءت الشريعة فزادت ركوعا في الصلاة او ركعة. فالمفهوم هنا

125
00:43:05.850 --> 00:43:25.850
ان الحكم الاول اصبح غير معتد به فيكون هذا النوع نسخة. اما التغريب الذي ليس فيه الا اضافة حكم فوق حكم لا ينفي الاول ولا في الاعتداد به فلا يكون نسخا. قوله الثالث لابي الحسين البصري ورجحه عدد من اصوله كالامدي وابن الحاجب والرازي. والصفي الهندي

126
00:43:25.850 --> 00:43:45.150
ابن الاصوليين رجحوا هذا القول التفصيلي وهو ان الزيادة ان نفت ما ثبت شرعا فهو نسخ والا فلا مرة اخرى ان كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعا فهو نسخ والا فلا. مثل زيادة ركعة في الصلاة

127
00:43:45.700 --> 00:44:03.200
على ثلاث ركعات في المغرب او على ركعتين في الفجر. هذا النوع من الزيادة سيكون نسخا لم قالوا لانه نفى ما ثبت شرعا. فاذا الزيادة ركعة نسخة لانها سيعقبها تشهد وستزيل التشهد الاول الذي كان اخيرا. اما

128
00:44:03.200 --> 00:44:23.200
ما زيادة التغريب؟ فلا. هذا القول سبق اليه القاضي ابو بكر الباقلاني. وقال به عدد ممن سمعت كالامدي وابن الحاجب والرازي لكن السبكي رحمه الله في رفع الحاجب ابى مثل هذا المسلك ورفضه قال ولا يصلح ان يكون قولا

129
00:44:23.200 --> 00:44:43.000
ولو تأملت لوجدت ان مبنى هذا القول على ان الزيادة ان رفعت الحكم فهو نسخ وان لم ترفع الحكم فلا نسخى. يقول السبكي رحمه الله هذا القول محصله ان يقول ان كانت الزيادة نسخا فهي نسخ والا

130
00:44:43.000 --> 00:45:02.600
افلا فعاد الى اصل المسألة ولم يأتي بقول تفصيلي وهم يقولون ان كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعا ايش يعني تنفي ما ثبت شرعا ترفع الحكم الثابت شرعا فيما سبق. طب عدت اليه كأنك تقول ان كانت نسخة فهي نسخ. وان لم تكن نسخا فليست بنسخ. فرفض مثل هذا قال ولا يصلح ان يكون

131
00:45:02.600 --> 00:45:22.600
قولا تفصيليا في المسألة الغزالي رحمه الله ذهب الى تفصيل اخر فقال ان كانت الزيادة متصلة بالمزيد اتحاد يرفع التعدد كزيادة ركعة فهي نسخ وان لم تكن كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف

132
00:45:22.600 --> 00:45:42.600
فيزداد من ثمانين الى مئة فهذا لا يكون نسخا. يفرق في الزيادة بين الزيادة التي تكون متصلة اتصال اتحاد يرفع كركعة تزاد الى ركعتين هذي متصلة لا يمكن فصلها بينما الجلدات التي تكون ثمانين فتزيد عشرين كل جلدة

133
00:45:42.600 --> 00:46:02.600
مفصولة عما سبق ويمكن اقامتها او ازالتها فهذا النوع هذا تفصيل ذهب اليه الغزالي يقول السبكي في اختصار هذا الخلاف الذي رواه قال ومثاره هل رفعت؟ يعني هل رفعت الزيادة حكم النص السابق؟ والى المأخذ

134
00:46:02.600 --> 00:46:22.600
يعني الى هذا المأخذ ذاته هل الزيادة رافعة او ليست رافعة؟ والى المأخذ عود الاقوال المفصلة والفروع المعينة فهمت اذا يعني الاقوال التي قالت بالتفصيل في الزيادة عن النص مبناها على ماذا؟ مبناها على هذا المأخذ وحاولوا ان يذكروا

135
00:46:22.600 --> 00:46:42.600
بانواع الزيادة ما كان متصلا ما نفى مفهوم الاول ما ينفي الاعتداد به الى اخره. كله بالنظر الى ماذا؟ هل الزيادة يتحقق فيها معنى رفع حكم الاول او رفع مفهومه او رفع الاعتداد به فان ثبت شيء من ذلك قالوا بنسخه

136
00:46:42.600 --> 00:47:02.600
لا فلا. اذا الى هذا المأخذ تعود الاقوال التفصيلية. والى هذا المأخذ تعود الفروع المبنية. الشاهد واليمين. هل رفع حكم الاية في بقرة التغريب للزاني البكر غير المحصن هل رفع الحكم الجلد المقتصر عليه في اية النور؟ فمن اذا تقرر عندك بعد البحث

137
00:47:02.600 --> 00:47:27.700
النظر والترجيح ان في تلك الزيادة رفعا لما سبق رفعا لمفهومه رفعا للاعتداد به رفعا لاجزائه بوجه ما سيكون قريبا من القول بالنسخ لان النسخ رافع واذا لم يتحقق عندك بعد النظر والترجيح كون الزيادة رافعة لشيء مما سبق في النص الاول فيبقى هذا زيادة تشريع لا علاقة له

138
00:47:27.700 --> 00:47:43.050
بالنسخ وقد عرفت القول ومأخذه. قال في نهاية الجملة وكذا الخلاف في جزء العبادة او شرطها. لو نقصت ركعة في صلاة او زال اشتراط الطهارة في الصلاة. عكس الزيادة النقص

139
00:47:43.100 --> 00:48:01.500
لو جاء نص ينقص من العبادة السابقة يعني يخفف عن العباد. في رفع عنهم جزءا من العبادة او يرفع عنهم شرطا من شروط العبادة فهل يكون ذلك نسخا؟ لاحظ معي جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق صح

140
00:48:02.750 --> 00:48:19.800
جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق. لكن الخلاف ليس هنا الخلاف في العبادة كلها. هل تصبح منسوخة؟ بسبب نسخ جزء منها او نسخ شرط من شروطها الجمهور يقولون لا. اذا جاءت العبادة ثم نسخ منها جزء

141
00:48:20.150 --> 00:48:45.550
نسخ هذا الجزء وبقيت العبادة. اذا نسخ الشرط نسخ هذا الشرط وبقيت باقي الشروط. التي تصح بها العبادة. اذا ليس نسخا للعبادة عبادة وبعض الحنفية قال هو نسخ وبنوه على المأخذ ذاته ان فيه رفعا. يعني مثلا كان حكم الصلاة انها لا تصح الا بطهارة. فبعد نقص الشرط اصبح

142
00:48:45.550 --> 00:49:05.550
حتى صح بطهارة قالوا فنسخ الحكم من عدم الاجزاء الى الاجزاء من التحريم الى الوجوب. تغير الحكم قالوا هو حقيقة النسخ فقالوا به. القاضي عبدالجبار ذهب الى قول بالتفصيل كما قال في الزيادة. فقال ان كان النقص جزءا من العبادة نسخها وان كان شرطا فلا وقد

143
00:49:05.550 --> 00:49:28.400
مأخذ الاقوال وهو تحري حقيقة ما يحصل في الزيادة او في النقص ان ثبت فيه رفع لحكم النص الاول بوجه ما اتجه القول بالنسخ والا فلا. نعم خاتمة يتعين الناسخ بتأخره وطريق العلم بتأخره الاجماع

144
00:49:28.500 --> 00:49:43.700
او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. او النص على خلاف الاول. او قول الراوي هذا سابق ولا اذهب الى هنا

145
00:49:44.100 --> 00:50:08.600
الى هنا ذكر الطرق التي يعرف بها ها  ضع عنوانا ذكر ها هنا جملة من الطرق التي يعرف بها تأخر التأخر وليس تعيين الناسخ هو قال في اول جملة يتعين الناسخ بتأخره بس هذا هو المدخل

146
00:50:09.300 --> 00:50:29.300
النسخ مبني على تأخر الناسخ عن المنسوخ. وهذا واضح. اما قلت في التعريف رفع حكم شرعي ثابت بطريق شرعي متراخي اذا هي القضية مبناها على اتيان حكم متأخر رافع لحكم ثابت فيما سبق

147
00:50:29.300 --> 00:50:52.950
القضية في النسخ كلها مبنية على التأخر هنا التأخر يثبت بمجموعة طرق. كيف اعرف ان هذا النص متأخر ذكر رحمه الله جملة من الطرق اقواها ما هو اقواها النص ان يأتي النص فيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها

148
00:50:53.350 --> 00:51:08.750
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا. اذا جاء النص فهذا اوضح ما يكون. والاجماع كذلك في قوة ومن يقول الاجماع اقوى من النص سيجعل الاجماع ها هنا اقوى في الدلالة

149
00:51:08.850 --> 00:51:34.200
تابع معي يقول المصنف رحمه الله يتعين الناسخ بتأخره اتفقنا وطريق العلم بتأخره جملة مما ذكر. واحد الاجماع. اذا دل الاجماع على ان احدا الصين متأخر كان هذا دلالة على النسخ حال التعارض الذي لا يمكن معه الجمع. سؤال قبل ان ندخل في الطرق التي يعرف بها

150
00:51:34.200 --> 00:51:53.550
هل مطلق تأخر نص عن اخر موجب للنسخ مهي ممتاز يعني ليس دائما بمجرد ان تعرف ان نصا تأخر عن نص سيكون هذا مثبتا للنسخ. لا هذا الان فقط يعطيك الدلالة

151
00:51:53.550 --> 00:52:13.900
على التأخر التي تجيز لك القول بالنسخ اذا احتجت اليه لكنه اذا امكن الجمع فلا حاجة الى النسخ واحد مآخذ الخلاف بين الفقهاء فيما اشرت اليه في اول درس هو هذا. خلاف في امكان الجمع من عدمه. كان اخر الامرين من رسول الله

152
00:52:13.900 --> 00:52:33.900
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هل هو مما يمكن جمعه مع حديث الامر بالوضوء من لحم الابل؟ ان امكن وكان وجيها ومقبولا وقريب المأخذ ليس فيه تكلف ولا مصادمة لنص اخر كان اولى من القول بالنسخ ولا شك

153
00:52:33.900 --> 00:53:01.250
وامثلة هذا متعددة في نصوص الشريعة كانت احد مآخذ الخلاف بين الفقهاء. فقائل بالجمع واخر يقول بالنسخ. ومن يقول بالنسخ سيتكأ على على تأخر احد النصين عن الاخر الوضوء من مس الذكر ونقض الوضوء او عدمه. وحديث آآ سماعه الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في قباء اول ما قدم المدينة

154
00:53:01.250 --> 00:53:21.250
واعتبرت هذه القرينة على تقدم النص على الاخر. وحده ليس كافيا. فمن جاء من الفقهاء وجمع بالتفريق بين ان يكون المس بشهوة او ليس اليس كذلك وابقاء كل نص في مساحة من العمل على وجه الجمع نأيا بالنصوص عن النسخ. اذا هنا قاعدة يقررها

155
00:53:21.250 --> 00:53:41.250
بقولهم ان اعمال الدليلين ان اعمال الجمع بين الدليلين ولو بوجه اولى من اعمال احدهما واهمال الاخر. وهذا ولا شك هو اللائق بتعظيم النصوص وهو الواجب نحوها. ما لم يكن عندك في النسخ نص صريح

156
00:53:41.250 --> 00:54:01.250
يا اخوة ولا اسرح من النص كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا لا داعي للتكلف ولا يأتينا احد تحاول ايجاد وجه بين جمع النهي عن زيارة القبور والنهي عنها لا يمكن خلاص هذا كافي. وكذلك الاجماع فابتدأ به قال الاجماع

157
00:54:01.250 --> 00:54:21.250
او قوله صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. ايا كانت الصيغة التي تفهم منها تغيير الحكم بدلالة النص هذي قاطعة. وتزيل الخلافة وترفعه وتثبت النسخ والناسخ في ان واحد

158
00:54:21.250 --> 00:54:42.450
قال او النص على خلاف الاول ان يأتي نص صريح مخالف لنص اخر مخالف له نص يأمر ونص ينهى في المسألة ذاتها. فعندئذ هذا مما يقوي اذا عرفت تأخره مما يقوي دلالة النسخ

159
00:54:42.450 --> 00:55:02.450
تقول هذا كان قبل الهجرة وهذا بعدها هذا كان قبل بدر وهذا قبل فتح مكة مثل ما يتعلق باباحة المتعة وتحريمها الذي فعله الفقهاء جمعوا تلك الادلة فقالوا هذا كان في خيبر وهذا بعدها هذا كان في فتح مكة وهذا بعدها ويبدأون بجمع ذلك

160
00:55:02.450 --> 00:55:24.350
في التواريخ والمسألة واحدة فكيف يمكن ان تقول امر بالشيء ذاته او اباح ثم تقول حرم الشيء ذاته او نهى عنه؟ هذي من الطرق النص وعلى خلاف الاول يثبت عندك حكم اول باباحة او بجواز ثم يأتي نص في ذات المسألة صريح بمخالفته

161
00:55:24.350 --> 00:55:49.450
فهذا مما يقوي القول بالنسخ ويدل عليه. قال اخيرا او قول الراوي هذا سابق. ماذا يقصد بالراوي  الصحابي فقط وليس المقصود طبقات الرواة اجمع الصحابة باعتباره عايش التنزيل وعاصر الوحي وعرف الدليل. يقبل قول الراوي يقبل قول الراوي

162
00:55:49.450 --> 00:56:09.250
لا سابق يعني يقبل قول الراوي في دلالة النصوص ايهما اسبق. لم لانه عاش الوحي فيقول هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد قال هذا في بدر قال هذا يوم مؤتة وقال بكذا يوم خيبر وقال في فتح مكة

163
00:56:09.250 --> 00:56:30.600
هذا كافي في الدلالة واعطاء التاريخ من الصحابي مقبول. قول الراوي هذا سابق مقبول عندهم في الدلالة على ماذا ولا يقبلون قول الراوي هذا ناسخ ما الفرق  طب وقول الراوي هذا ناسخ وبناء على تقدم وتأخر

164
00:56:31.100 --> 00:56:55.050
قبلت قوله في التقدم والتأخر ولا تقبل قوله في دعوى النسخ ايه بس هو هذا لان دعوى النسخ يدخلها الاجتهاد. لكن دعوى التاريخ تحديد التاريخ ما فيها اجتهاد. هو يحكي تاريخه. يقول حصل كذا. فلما يحكي تاريخا. طيب لو قال قائل اليست حكاية التاريخ

165
00:56:55.050 --> 00:57:18.650
يثبت بها النسخ بلى يعني الان اذا اذا تعذر عندي الجمع وجئت محتاجا الى القول بنسخ احد الدليلين فوجدت قول صحابي يدلني على تأخر احد النصفين على الاخر الست تتكأ عليه في بناء النسخ؟ طيب في النهاية قوله قادك الى النسخ وبنيته عليه فلماذا لا تختصر المسافة وتقبل منه مباشرة

166
00:57:18.650 --> 00:57:42.450
لما يقول هذا ناسخ  انتم تقولون ان الدعوة النسخ يدخلها الاجتهاد. طيب ودعوى التاريخ هي هي مظنة ان يبنى عليها القول بالنسخ هذه هذه قاعدتهم يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاصل ويثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. انها ما اثبتت النسخ بقوله انا اثبت التاريخ ثم

167
00:57:42.450 --> 00:58:02.450
ثبت بالتاريخ القول بالنسخ ومثل هذا لا اشكال فيه. اذا ذكر جملة من طرق معرفة المتأخر بالنصوص الاجماع او النص وذكر للنص اكثر من سورة. قوله عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ او بعد ذلك او كنت نهيت عن كذا فافعلوه. او النص على خلاف الاول. هذه كلها تدخل في النص على

168
00:58:02.450 --> 00:58:23.050
او قول الراوي هذا سابق. طيب الان سيذكر صورا ليست مما يصلح معرفة المتأخر منها. نعم ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف وتأخر اسلام الراوي وقوله هذا

169
00:58:23.050 --> 00:58:40.150
ناسخ لا الناسخة خلافا لزاعميها. طيب هذه اربع صور ذكرها لا تصلح ان تكون دليلا على معرفة التاريخ الذي يبنى عليه القول وبالنسخ. واحد لا اثر لموافقة احد نصين للاصل

170
00:58:40.250 --> 00:59:01.750
عندنا خلاف الان في النصوص بين اباحة نكاح المتعة وبين تحريمها. ايها هو الموافق للاصل ايش يعني الاصل  الاصل في الاوضاع التحريم الاصل في العادات الاباحة الاصل في عبادات التوقيف الى اخره. اصول الاشياء. طيب لو وجدت نصين متعارضين احدهما

171
00:59:01.750 --> 00:59:23.000
موافق والاخر مخالف. فما الذي تفترض منهما المتقدم المتأخر عقلا يعني تعال تعال الى قظية تتعلق مثلا بالاطعمة وجدت نصا يبيح ونصا يحرم. والاصل في الاطعمة الاباحة. تفترض ان النص الذي

172
00:59:23.000 --> 00:59:45.000
جاء اولا ثم جاء المحرم او العكس. العكس. ايش العكس المحرم جاء اولا. ليش؟ لان الاصل ها طيب كل من القولين له وجه لك ان تقول ان النص الذي يوافق الاصل جاء اولا ثم جاء المحرم

173
00:59:45.400 --> 01:00:02.650
وبالتالي فتجعل المخالف للاصل هو الناسخ على هذا الافتراض. والمنازع سينازعك يقول لا انا افترض ان حكم الاصلي ما يحتاج ان يأتي نص لتقريره. فيأتي النص الناسخ ثم اذا رفع الحكم ويأتي النص الذي سيوافق الاصل ويعيده الى الاباحة

174
01:00:02.650 --> 01:00:18.650
السابقة. وبالتالي فيجعل من علامات التأخر ها الموافق للاصل ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال ولا اثر لموافقة احد نصين للاصل. لا اثر له. ليش لا اثر له؟ لانه يحتمل التأخر

175
01:00:18.650 --> 01:00:39.050
التقدم وبالتالي لا تستطيع ان تجعله قرينة على تأخر النص او تقدمه. قال ولا اثر لموافقة احد نصين للاصل طيب قال وثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف هذي اوظح من السابقة. هل ترتيب الايات في السورة الواحدة دليل على ترتيبها في النزول

176
01:00:39.050 --> 01:00:59.100
ترتيب الايات في السورة اليس مرتبا حسب النزول لا اذا قد تكون الاية المتقدمة في السورة متأخرة في النزول. واوضح مثال اية البقرة. والذين يتوفون منكم ايذرون ازواجا يتربصن انفسهن اربعة اشهر المنسوخ جاء اولا في السورة

177
01:00:59.150 --> 01:01:19.150
الناسخ عفوا جاء اولا في السورة والمنسوخ جاء ثانيا ولو افترضت ان المسألة بالترتيب لكان الواقع في البقرة اولا وصية لازواجهم متاعا غيرها اخراج ثم تكون الثانية في الترتيب اربعة اشهر وعشرة. فاذا لا اثر لترتيب الاية في السورة ولا لترتيب السور في القرآن. هل كل

178
01:01:19.150 --> 01:01:39.150
اية في سورة في جزء عم ناسخة لما سبق في سورة البقرة ولال عمران والنساء لانها متأخرة في الترتيب ما يقول بهذا احد اذا لا اثر كما قال رحمه الله لثبوت احدى الايتين بعد الاخرى في المصحف. قال وتأخر اسلام الراوي ايضا لا اثر له

179
01:01:39.150 --> 01:01:52.200
ابو هريرة اسلم في السنة السابعة رضي الله عنه فيما تقدم اسلام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الاولين كابن مسعود مثلا والزبير وابي عبيدة. ماذا لو عارض حديث ابي هريرة

180
01:01:52.200 --> 01:02:16.200
حديثا يرويه احد السابقين. هل ستعتبر حديث ابي هريرة متأخرا فيكون ناسخا هذا قد يبدو قرينا لكنهم لما اعتبروه لم نعم لانه قد يروي عن متقدم اذا كان لا عبرة بتأخر اسلام الراوي فلا عبرة بتقدم وفاته كذلك للمأخذ نفسه

181
01:02:16.200 --> 01:02:34.550
يعني هل بالظرورة لان صحابينا استشهد في بدر او في احد فوجدت عنه رواية ساعتبر الحكم الذي في روايته متقدم مطلقا؟ لا. هذا ابن وقد كان صبيا صغيرا ومرافق لابيه بمكة ما ادرك حياة النبي عليه الصلاة والسلام الا في السنوات الاخيرة

182
01:02:34.750 --> 01:02:54.750
وكان معه ورافقه واتى معه ويروي احاديث لكن عامة ما يرويه ابن عباس ليس مما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وثبت في ذلك بعض الروايات مثل حديثه في الربا فلما رجع ذكر انه سمعه من غيره. ولو جئت تستقصل وجدت ان عددا مما يرويه ابو هريرة

183
01:02:54.750 --> 01:03:14.750
او ابن عباس المتأخرون في الصحبة المتأخرون في الاسلام ليس بالضرورة دائما ان تكون مروياتهم سمعوها مشافهة لتثبت عليها تأخر السماع فقد عمن تقدم من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. بقيت الجملة الاخيرة. قال وقوله يعني ولا اثر ايضا

184
01:03:14.750 --> 01:03:33.500
الصحابي هذا ناسخ لا الناسخ ولا اثر لقوله هذا ناسخ. قبل قليل مرة هناك في اول الجملة وقول الراوي هذا سابق اما قلنا نقبل قوله في التاريخ ولا نقبل قوله في النسخ

185
01:03:33.550 --> 01:03:49.650
طيب ممتاز. قال لا اثر لقول الصحابي هذا ناسخ. ليش لا اثر له لانه قد يبنى على الاجتهاد وينازع فيه. ليس معنى لا اثر ان تضرب به عرض الحائط ولا ولا وزن لقوله. لا. لكنه ليس

186
01:03:49.650 --> 01:04:10.850
ولا ينبغي ان تقبله دون اجتهاد وتمحيص هو اجتهاد. فتعامل معه على انه قول صحابي جليل معتبر له حظه من النظر لا ان نص قاطع يرفع يديك عن النظر والمناقشة والتفكر والتأمل. اذا هذا واضح وقوله هذا ناسخ اي لا اثر

187
01:04:10.850 --> 01:04:34.950
ولقول الصحابي هذا ناسخ الى هنا هو موافق لما تقدم قبل سطرين قول الراوي هذا سابق. اذا نقبل قوله هذا سابق ولا اثر قوله هذا ناسخ قال لا الناسخ يقول اما ان قال الصحابي هذا الناسخ فهو مقبول وله اثر. شو الفرق بين هذا ناسخ وهذا الناسخ

188
01:04:35.600 --> 01:04:53.650
لا يقصد رحمه الله في المسألة التي تقرر حكم النسخ فيها فيفيدنا قول الصحابي الدلالة على النص الناسخ. اذا هو لا يثبت نسخا بل يثبت النص الناسخ. فيقول هذا اقبل فيه قول الصحابي

189
01:04:53.950 --> 01:05:15.250
مرة اخرى لا يقبل الجمهور قول الصحابي هذا ناسخ ابتداء ان هذا النص ناسخ لذلك النص اية او حديث. لانها دعوة مبنية على الاجتهاد قد تسلم وقد تنازع لكن اذا ثبت حكم ثبت النسخ فيه

190
01:05:16.000 --> 01:05:36.000
وتحديد النص لم لما علم انه منسوخ يعني عرفنا انه منسوخ. ثم جاء قول الصحابي يفيدنا في الدلالة على الذي كان ناسخا لذلك النص المنسوخ فهذا يقبل لانه اظافة علم وليس اثبات نسخ فقد ثبت النسخ بغيره لكنه دل

191
01:05:36.000 --> 01:05:57.950
على موضع النسخ والنص الناسخ اه قال رحمه الله خلافا لزاعميها خلافا لمن يزعم ان قول الصحابي هذا ناسخ مقبول وهو مذهب الحنفية ويرون ان قول الصحابي هذا ناسخ ليس باقل من قوله هذا متقدم وهذا متأخر

192
01:05:58.000 --> 01:06:21.800
فان قلت لكن فيه حظ من الاجتهاد. يقول لك يبعد ان يتجرأ الصحابي على دعوى نسخ في اية او حديث الا وقد ثبت عنده يقينا ان هذا منسوخ يقول يا اخوة هذا ليس كاختلاف الصحابة وتفاوتهم في دلالة لفظ من النصوص. هذا اعظم هو يقول لك يزعم ان الله رفع

193
01:06:21.800 --> 01:06:37.100
هذي المسألة هذه جرأة يقول لا لا تظن ان الصحابة يستسهلون في قظية فاذا وجدتها عن احدهم فخذ بها. فيرى الحنفية اعتبار قول الصحابي رضي الله عنه اذا اثبت النسخ

194
01:06:37.250 --> 01:06:57.250
واذا اثبت الناس يخاف فكلاهما عندهم معتبر. ها هنا تمت مسائل النسخ في مجلس الليلة ليكون مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى شروعا في الكتاب الثاني تمت مسائل النسخ وتم الكتاب الاول بطوله. وان كنا انهينا كتابا وبقيت ستة كتب. فليس

195
01:06:57.250 --> 01:07:17.250
الظن ان ما بقي من كتب المتن هي في مقام الكتاب الاول لا في طولها ولا في عمق مسائلها ولا في الحاجة الى زمن كالذي احتجنا اليه في الكتاب الاول بل الامر ايسر من ذلك ان شاء الله تعالى. لان الكتاب الاول حقيقة تضمن شطر علم الاصول وهو دلالة

196
01:07:17.250 --> 01:07:38.750
الالفاظ ومسائله المتعددة وامثلته هي الحقيقة الميدان العظيم الذي يتفاوت فيه الاصوليون ويبنى عليه قدر كبير من خلافهم الاصولي ومأخذهم ومنزع الاستدلال في نصوص الشريعة كتابا وسنة وفيها ما سبق من مسائل مرت معنا في العام المنصرم وختمها

197
01:07:38.750 --> 01:07:58.750
صنفوا بمسائل النسخ كتاب السنة ثم يتلوه الاجماع ثم القياس ثم الادلة المختلف فيها وتبع آآ تابع الكتاب في ذلك على ما ساقه المصنف رحمه الله في الاستدلال ثم التعارض والترجيح والاجتهاد. نأتي عليها تباعا اسأل الله عز وجل لي ولكم

198
01:07:58.750 --> 01:08:20.000
علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول البعض يعرف النسخ بالابدال او التبديل هل هذا سائغ؟ ان اردت التعريف الاصطلاحي فقد مر بك في اول مجلس ان تعريفات الاصوليين تدور

199
01:08:20.000 --> 01:08:42.950
على جنسين الرفع او البيان وان طريقة الباقلاني ومن سلك مسلكه يفسره بالناسخ فيقول الخطاب او المقتضي الدال عليه يقول حديث عائشة ان صلاة الحظر كانت كصلاة السفر. حديث نعم فرضت الصلاة ركعتين ثم اقرت صلاة السفر وزيد في صلاة

200
01:08:42.950 --> 01:09:02.300
الحضر هل يشغل هذا نسخ ام تشريع؟ هذا فيما يمثل له اصوله في الزيادة على النص اذا ثبت هذا الذي تضمنه حديث عائشة وان الصلاة في فرضها اول ما كانت ركعتين في كل فرض ثم زيد

201
01:09:02.300 --> 01:09:21.850
صلاة الحظر فيكون هذا من قبيل الزيادة على النص بنص اخر وانه تشريع رفع المغرب الى ثلاث ركعات وزاد ركعتين في كل من الظهر والعصر والعشاء ويريدون هذا فعلا في امثلة الزيادة على النص في مناقشة الحنفية فيه وعدم اعتباره نسخا

202
01:09:22.750 --> 01:09:47.200
يقول لو تذكرون كتبا مفيدة في القواعد الاصولية اذا كان يقصد بالقواعد الاصولية الكتب التي تعنى بذكر قواعد الاصول وتطبيقاتها وفروعها فهذا كثير بدءا من تأسيس النظر لابي زيد الدبوسي ثم تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ثم تمهيد الاسنوي وكذلك مفتاح الوصول للشريفة بعبدالله تلمسان

203
01:09:47.200 --> 01:10:07.200
وسائر الكتب وعند الحنابلة قواعد ابن اللحام ايضا هي تفيد جدا في هذا الباب. وثمة محاولات معاصرة فيها اضافات مهمة وفيها تبسيط العبارة وفيها تقريب وهي ايضا جملة من الدراسات والابحاث والكتب آآ من اقدمها مثلا كتاب اثر الخلاف

204
01:10:07.200 --> 01:10:27.200
بالقواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء. ومطبوع في جزئين واثر الخلاف في الادلة ايضا في اختلاف الفقهاء مطبوع ايضا وهذه كلها رسائل علمية قديمة وهي كتب ويدرسها طلاب العلم في الدراسات العليا في اصول الفقه في عدد من الجامعات. من الكتب اللطيفة المفيدة

205
01:10:27.200 --> 01:10:47.200
جدا قواعد اصول الفقه وتطبيقاتها في السنة النبوية لصفوان الداودي. هي ايضا مفيدة ومطبوعة في الجزئين وهي رسالة علمية. فعدد من المراجع جمعها والنظر فيها مثري ومفيد في مسألة الافادة من الخلاف الاصولي في تلك القواعد وذكر ثمراتها الفقهية

206
01:10:47.200 --> 01:11:13.300
واثارها بين الفقهاء في مسائل المذاهب المختلفة والله اعلم يقول الا يكون الاجماع اقوامنا النص في اثبات تأخر النسخ باعتبار ان الحديث قد يكون ظنيا بخلاف الاجماع قطعي على كل رتبة الاجماع في الدلالة عند من يقول بتقديمه على النص ليس من باب القطع والظن. بل من باب ان الاجماع

207
01:11:13.300 --> 01:11:33.300
حجة حجة في قوته يجمع قوة النص وقوة الاجتماع والاتفاق عليه. الاجماع اكتسب حجيته من النص من الكتاب والسنة في اثبات حجية الاجماع. فاذا استمد الاجماع قوته من النص واستمد قوته من الاتفاق فهو

208
01:11:33.300 --> 01:11:53.300
اتفاق على نص ومستند الاجماع النص. ومن هنا لما استكثر اهل العلم على الطوفي رحمه الله في مسألة تفضيله او تقويته دلالة الاجماع على دلالة النص لم يكن استيعابا كافيا لمقتضى كلامه. ولا احد يمكن ان يقدم على كلام الله او كلام رسوله عليه الصلاة

209
01:11:53.300 --> 01:12:13.300
اي دليل معتبر لكنه يرى ان الاجماع هو اي الصلاة مستنبط من الكتاب والسنة ثم اي اجماع في اي مسألة انما ينعقد على كما تقدم فاذا هو دليل وزيادة. فاذا وجدت اجماعا ووجدت اية هو يقول الاجماع اقوى من الاية. الاجماع اقوى من الحديث. مأخذ ذلك ان

210
01:12:13.300 --> 01:12:33.300
اجماع يتضمن داخله نصا هو مستند الاجماع. فاذا هو دليل هو نص وزيادة اتفاق عليه. فاقوى من مجرد النص وحده ثم المسألة التي اشار اليها اخونا السائل ان النص حمال اوجه. فاذا كان قطعيا تبقى دلالته مسار اخذ وعطاء

211
01:12:33.300 --> 01:12:53.300
ومنازعة حتى لو كان قطعي الدلالة كالقرآن والسنة المتواتر قطعية ثبوت عفوا. تبقى دلالته محتملة وحمال اوجه بخلاف يأتيك على وجه واحد فقوته من تلك الناحية وساق كلاما في هذا الصدد يثبت به ان للاجماع قوة فاذا

212
01:12:53.300 --> 01:13:08.450
سرى هذا الاعتبار صاغ لنا ان تقول في مسالك النسخ وفي غيره اذا ثبتت قوة الاجماع فما يبنى عليه من مسائل ومن احكام ومن دلالة على النسخ كلها ستأخذ المأخذ ذاته في اثبات القوة به

213
01:13:08.750 --> 01:13:13.494
والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين