﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه وهو

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
المجلس الاخير في مباحث كتاب السنة. ثاني كتاب هذا المتن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه في مجلس البارحة بعض المسائل المتعلقة بمباحث السنة عند الاصوليين وكان منها الحديث عن تعريف الصحابة وقضايا

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
تتعلق بالتفريق بين الرواية والشهادة والجرح والتعديل. مجلس اليوم سيشتمل على مسائل اربعة. اهمها الحديث عن عن حكم المرسل من حيث القبول او رده. وكذلك رواية الحديث بالمعنى في ثاني المسائل. والمسألة الثالثة في الحديث

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
عن ما يحتج به من الفاظ الصحابي في الرواية واخيرا مراتب التحديث عند غير الصحابي. نبتدي بعون الله تعالى بدءا من المرسل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام رحمه الله تعالى مسألة المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم واحتج به ابو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا

6
00:01:40.500 --> 00:02:10.500
وقوم ان كان المرسل من ائمة مرسل وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل ثم هو هو ثم ثم هو اضعف من المسند خلافا لقوم. والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم واهل العلم بالاخبار. نعم. ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف المرسل

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
فقال في تعريفه المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم. وموجز ما يتعلق بالمرسل يا اخوة الحديث عن تعريفه. والمحدثون يطلقون لفظ المرسل على كل حديث يسقط من سنده الصحابي

8
00:02:30.500 --> 00:02:50.500
ويرفعه التابعي مباشرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فان يقول في الاسناد عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او عن الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فاذا رفع التابعي الحديث فالتابعي ينسب

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
حديثة الى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر اسم الصحابي. ولذلك يعرفون المرسل بانه مرفوع التابعي. يعني ما رفع التابعي مباشرة الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاطلاق في تعريف مرسل بانه ما سقط منه الصحابي هو

10
00:03:10.500 --> 00:03:30.500
التعاريف وهو الذي عليه اصطلاح المحدثين. ويدخل في تعريف المرسل نوعان اخران. النوع الاول ما سقط منه صحابي مع رواية الصحابي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك ان يكون الصحابي الذي يروي الحديث ليس

11
00:03:30.500 --> 00:03:50.500
هو الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. وانما يرويه عن صحابي اخر فيسقطه في الرواية. فتأتيك الرواية ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا او يفعل كذا. ابن عباس ليس هو صاحب هذا الحديث. لكنك لو فتشت

12
00:03:50.500 --> 00:04:05.950
لوجدته مثلا يرويه عن اسامة او يرويه مثلا عن عائشة وقل مثل ذلك في عدد من مرويات ابي هريرة رضي الله عن الجميع. فانه ما ادرك بعظ الامور المتعلقة باوائل زمن النبوة لانه

13
00:04:05.950 --> 00:04:25.950
وما اسلم الا متأخرا. فهذه صورة ثانية ان يسقط في السند الصحابي الذي سمع الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام الصورة الثالثة في المرسل ان يكون الساقط فيه من قبل الصحابي من دونه في السند كان

14
00:04:25.950 --> 00:04:47.650
التابعي او يسقط تابع التابعي وكل ذلك سقط في السند. الاطلاق الاخير هو الذي عليه الاصوليون التقسيم كالتالي ان المحدثين يطلقون المرسل خاصة على مرفوع التابعين ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
وثانيا ان الصحابي الذي يروي الحديث عن صحابي اخر فيسقطه وهو ما يسمى بمرسل الصحابي من النوع الذي لا اشكال في صحته ومقبول مطلقا. بقي الصنف الثالث الذي يدرجه الاصوليون في تعريف المرسل. فعندهم المرسل قول غير

16
00:05:07.750 --> 00:05:28.250
صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا القائل تابعيا ها او تابع تابعي او من دونه في السند حتى لو جاء امام من القرن الثالث او الثاني فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقة يسمونه ايضا بالمرسل

17
00:05:28.250 --> 00:05:48.250
هذا التعريف الاخير هو اطلاق الاصوليين. وجزء مما تقدم الكلام فيه مرارا انه حيث يقع خلاف بين اصوليين والمحدثين في قضايا السنة ورواية الحديث والحكم عليه فالقول فيها قول اصحاب الصنعة والمرد فيها الى اصطلاح

18
00:05:48.250 --> 00:06:08.250
المحدثين وتقرير قواعدهم ومنهجهم لانهم ارباب هذا الفن وهم اصحابه تقريرا وحكما بناء على ما يترتب عليه الحكم لكن حتى تفهم الكلام الذي يأتي. قال المصنف رحمه الله المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم

19
00:06:08.250 --> 00:06:28.250
فيدخل فيه مرفوع التابعي ومن دونه بخلاف اطلاق المحدثين كما تقدم معك. فما يرفعه سعيد بن المسيب مثلا او الحسن البصري او علقمة النخع او ابو مسلم الخولاني وهم من كبار التابعين فهذا عند المحدثين هو المرسل. وما كان السقط فيه ممن دون

20
00:06:28.250 --> 00:06:48.250
فلا يسمونه مرسل وله اسماء اخر. فاذا كان السقط واحدا فمنقطع فان كان اكثر. فعلى التوالي فمعضل وهكذا. قال في المرسل مذاهبك التالية احتج به ابو حنيفة ومالك والامدي مطلقا. هذا القول الاول

21
00:06:48.750 --> 00:07:03.950
معنى احتجوا به انهم لا يرون السقط هنا مؤثرا في السند. وحتى تفهم القضية اخي الكريم احد اسباب ضعف الحديث عند محدثين السقط في السند. لان سقط الراوي من السند

22
00:07:04.150 --> 00:07:24.150
يفضي الى عدم معرفة حلقة الصلة بين هذا الراوي والذي بعده في السند. فقد يكون ثقة فيقبل الحديث وقد يكون ضعيفا فيرد الحديث وقد يكون مجهولا فيحتاج الى بحث وطالما كان الساقط مجهولا لا يدرى من هو فان السقط احد اسباب ضعف

23
00:07:24.150 --> 00:07:46.000
عند المحدثين فعلام قال بعض هؤلاء ان المرسل مقبول ويحتج به قالوا ولو سقط الراوي فان الذي اسقطه في السند ما اسقطه الا وقد وثق من عدالته وظبطه فوجوده وعدمه سواء. هذا قول سيأتي تفصيله والكلام عنه. قال وقوم

24
00:07:46.000 --> 00:08:05.000
هذا المذهب الثاني. ان كان المرسل من ائمة النقل. يعني يقبل ارسال المرسل ويتغاضى عن السقوط في السند ان كان صاحب الارسال اماما من ائمة النقل. يعني اما غيره فلا. ذكر ها هنا مذهبين

25
00:08:05.000 --> 00:08:27.150
ثم قال والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاظي قال مسلم واهل العلم بالاخبار كم مذهبا ذكر ثلاثة القبول مطلقا ونسبه الى من؟ ابي حنيفة ومالك والامدي. الرد مطلقا ونسبه الى من

26
00:08:27.150 --> 00:08:43.450
الى الاكثر قال منهم الشافعي والقاضي زاد مسلم واهل العلم بالاخبار. والمذهب الثالث التفصيل بين ان يكون المرسل من ائمة النقل فيقبل ارساله وان كان من غيره فلا يحتج به

27
00:08:43.500 --> 00:09:01.700
حتى تفهم تماما اخي الكريم ما نسب ها هنا الى ابي حنيفة ومالك في قبول المرسل ليس على اطلاقه والصواب عنهم انهم يقبلون المرسل ان كان المرسل ثقة او من الائمة او ممن لا يروي

28
00:09:01.700 --> 00:09:21.700
الا عن الثقات. فها هنا سقوط شيخه في السند غير مؤثر. لانك تتكلم على امام ولن يتجرأ يوما ان روي عن شيخ ضعيف فيسقطه في السند ليلبس على الامة دينها. والمفترض انه امام معتبر او ثقة او لا يروي الا عن الثقة

29
00:09:21.700 --> 00:09:38.200
هذا القيد هو الذي نقله الامدي عن احمد وهي اشهر الروايتين عنه. فليس قولا مطلقا اذا ولا هو مغاير للقول للثاني الذي قال فيه المصنف وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل

30
00:09:38.800 --> 00:10:01.350
الذي اختاره الرازي عدم حجية المرسل مطلقا. هذا القول الذي نسبه الى ابي حنيفة ومالك هو مذهب الامدي نعم. واختاره الرازي قبله وتبعه بيضاوي ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين الذي هو المنع مطلقا الذي قال فيه المصنف والصحيح رده

31
00:10:01.350 --> 00:10:21.350
وعليه الاكثر هذا اختيار الرازي من الاصوليين والامدي والبيضاوي تبعا للرازي ومن جاء بعده. هنا المصنف يقول الرد عليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي قال مسلم واهل العلم بالاخبار. يقصد بقول مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله

32
00:10:21.350 --> 00:10:43.050
وفي الجملة المشهورة التي قال فيها والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة هذا قول مسلم وهو مثبت في مقدمة صحيحه. يقول والمرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجة. حرص المصنف

33
00:10:43.050 --> 00:11:01.400
على ان يضيف كلمة مسلم هنا لجلالة قدر مسلم وامام من ائمة السنة. لما قال ان الرد هو قول الشافعي وقول القاضي ووضع لك بجملة عراقية قال مسلم واهل العلم بالاخبار. يعني هم ايضا في هذا القول اي قول

34
00:11:01.750 --> 00:11:21.750
عدم قبول المرسل مطلقا ولهذا تدرسون في المصطلح احد انواع الضعيف المرسل. فيعدونه في اصناف الحديث الضعيف الذي لا يحتج به وما علة ضعفه سقوط راو في السند. فعند المحدثين ان سقط الراوي من اول السند وهو المعلق

35
00:11:21.750 --> 00:11:41.750
من اخره وهو المرسل او من اثنائه وهو المنقطع او تتابع وهو المعضل كل هذا عندهم ضعيف. لكن ضعيفا عن ضعيف يتفاوت ضعفا وقوة فما ينجبر ببعض الطرق لا يصح في المعضل وهكذا. فالمقصود هنا ان قرر لك المذاهب الذي

36
00:11:41.750 --> 00:11:59.000
الان كيف ينقل عن ابي حنيفة ومالك واحمد وهم ائمة سنة الاحتجاج بالمرسل ثم ينقل عن مسلم وهو امام من ائمة السنة يقول والاصل عندنا وعند اهل العلم بالاخبار ان المرسل ليس بحجة

37
00:11:59.600 --> 00:12:19.600
هل هذا تناقض؟ الجواب لا. لانه كما قلت لك الذي عليه متقدموا المتحدثين كاحمد ومالك ومن جرى ان المرسل ان كان مرسله ثقة او اماما معتبرا يقبلون ارساله فيفرقون بين مرسل ومرسل. الامر كما

38
00:12:19.600 --> 00:12:39.600
قلت لك مرارا قواعد التحديث عند المحدثين ليست قوالب مطردة تجري بلا استثناء ولا تقعيد ابدا تبنى على سبر احوال الرواة ومعرفة ما يليق بكل حال وكل راو وكل امام يقعدون قاعدة كلية عامة

39
00:12:39.600 --> 00:12:56.450
لكنهم يجعلون في تفاصيلها ما يمكن ان يكون اصولا لحالات اخر. نعود الى كلام المصنف قال واحتج به ابو حنيفة ومالك والامدي مطلقا وقوم ان كان المرسل من ائمة النقل. وبينت لك

40
00:12:56.700 --> 00:13:16.700
ان مذهب ابي حنيفة ومالك المشهور عن احمد هو حقيقة الثاني وليس قولا مستقلا عنهم. قال ثم هو اضعف من المسند يعني على القول بالاحتجاج به فان المرسل اضعف درجة من المسند قال خلافا لقوم. يقصد ما ينسب الى الحنفية

41
00:13:16.700 --> 00:13:43.700
وانهم يجعلون المرسل بين قوسين على الاحتجاج به اقوى من المسند وجه ذلك عندهم لان المرسل الراوي الذي ارسل لما اسقط شيخه في السند ما اسقطه الا وهو واثق جازم بعدالته وامانته وضبطه فهذا موثوق عنه تماما لوضوح الطريق عنده. اما من اسند فقد احالك الى السند وذكر

42
00:13:43.700 --> 00:14:03.700
لك الشيخ وعليك ان تنظر فيه. هذا قول له حظ من النظر. ان كان المرسل من هؤلاء الائمة المعتبرين. كما ينقل مثلا عن الحسن وينقل حتى عن ابراهيم النخعي لما يقول اذا قلت قال عبد الله اذا قلت حدثني فلان عن عبد الله يعني عن ابن مسعود فهو كما

43
00:14:03.700 --> 00:14:23.700
قلت فاذا قلت قال عبد الله ابن مسعود فقد حدثني عنه غير واحد كانه يقول متى رأيتني؟ اسندت الرواية الى ابن مسعود وذكرت توفيه شخصا بيني وبينه فالواسطة بيني وبينه هذا الذي سميته لك. فاذا قلت قال عبد الله مباشرة وارسلت

44
00:14:23.700 --> 00:14:46.750
اطمئن فالذي حدثني عنه كثير هذا لا يصح ان يكون قاعدة اذا ثبت عن رجل كابراهيم او ثبت عن الحسن بل الاصل ان يجعل هذا قرينة في حال هؤلاء وان هذا مما يفسر به صنيعه في الرواية لا ان يطلق ولا ان يكون مذهبا مستقلا. قال رحمه الله والصحيح رده الذي استقر

45
00:14:46.750 --> 00:15:06.750
وعليه صنيع متأخري المحدثين كما اسلفت لك وما ينصون عليه في كتب المصطلح هو جعل المرسل في عداد الحديث الضعيف الذي كان السقط في سنده افة اوجبته ضعفه. قال والصحيح رده وعليه الاكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم

46
00:15:06.750 --> 00:15:21.150
اهل العلم بالاخبار يبقى ان الشافعي رحمه الله يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعد التابع وقد صرح بذلك في الرسالة. فلا حاجة الى ان انسب الى الشافعي كما يقول هاون رد

47
00:15:21.150 --> 00:15:42.450
المطلقة لا ولذلك يتفاوت الشافعية في بعض عبارات ثبتت عن الامام في كتاب الام. يقول ومراسيل سعيد عندنا حسن ومرسل سعيد عندنا حسن يقصد سعيد ابن المسيب. وذلك انه روى عنه اثرا في كتاب الربا في بيع اللحم. ثم لما وجد ان الرواية

48
00:15:42.450 --> 00:16:02.450
غير مرفوعة وسعيد ابن المسيب اسقط فيه الصحابي فرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فعقب الشافعي في بعض المواضع على انه يستحسن مراسيل سعيد. يقول لاني تتبعتها فوجدتها موصولة. وهذا اذا هو موطن الشاهد. لم يعول على المرسل وحده

49
00:16:02.450 --> 00:16:22.450
بل اعتبر بحال الراوي ونظر الى ان اماما ثقة جبلا كسعيد بن المسيب معدود في في سادة التابعين بل يقال سيد التابعين على الاطلاق. فاذا كان هذا صنيعه فليس هذا معناه ان تنسب مذهبا للشافعي برد المرسل مطلقا ولا بقبوله مطلقا

50
00:16:22.450 --> 00:16:37.350
بل يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعده. نعم فان كان لا يروي الا عن عدل كابن المسيب قبل. وهو مسند. ها هذا الذي قلت لك يحمل عليه صنيع الشافعي وهو صريح كلام

51
00:16:37.350 --> 00:16:57.350
في الرسالة ومفهوم صنيعه في الام في بعض المواضع يحمل على ان المرسل ان كان لا يروي الا عن عدل كسعيد ابن طيب ومثله ايضا ابو سلمة ابن عبد الرحمن فان هؤلاء لا يرون الا عن الائمة الكبار فاذا سقط شيخه في السند فاطمئن

52
00:16:57.350 --> 00:17:17.350
لانه اصلا لا يروي الا عن شيوخ عدول ائمة ثقات. قال وهو مسند لان حكمه في الحقيقة حكم المسند الذي لا آآ لا يسقط فيه راو يجهل حاله. ولهذا يقول الشافعي في بعض مواطن اقبل مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها يعني

53
00:17:17.350 --> 00:17:37.350
حثت وفتشت عما آآ يعضدها قال فوجدتها لا ترسل الا عما يقبل خبره. وقل مثل ذلك كما قلت في باري التابعين كابي سلمة ابن عبدالرحمن وقيس ابن ابي حازم وبعثمان النهدي وبرجاء العطاردي الطبقة من كبار التابعين

54
00:17:37.350 --> 00:17:57.350
التي لا تروي الا عن كبار الائمة وفي الغالب فان رواياتهم عن الصحابة فالارسال ليس بظائر لانك تثق انه ايسقط تابعيا يجهل حاله بل الغالب ان الذي سقط في السند صحابي فان كان تابعيا فاطمئن فهو من الائمة الثقات لان

55
00:17:57.350 --> 00:18:14.200
شرط هؤلاء رفيع الرتبة في الرواية عن الائمة الكبار العدول. نعم فان عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كقول الصحابي او فعله او الاكثر او اسناد او ارسال او قياس او

56
00:18:14.200 --> 00:18:34.200
او عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي. لا مجرد المرسل ولا المنظم. طيب. اراد ان يختم مسألة المرسل بقاعدة لطيفة مهمة تقول المرسل على الصحيح الذي قرره المصنف انه من قبيل الضعيف الذي لا يحتج به

57
00:18:34.200 --> 00:18:54.200
لكن اعلم رعاك الله انه ربما عضده ما يقوي حجيته. فيخرج من دائرة الرد الى دائرة القبول ومن التضعيف الى الاحتجاج. فذكر لك جملة من المرجحات والقرائن التي اذا اقترنت بالمرسل

58
00:18:54.200 --> 00:19:20.650
فيكون القوي المرسل ام عاضده فيكون القوي المرسل ام عاضده؟ لا مجموعهما كما قال لا المرسل وحده ولا العاضد وحده. هذه امثلتها قال فان عضد مرسل كبار التابعين مرسل هنا مفعول لان الفاعل هو الاتي. يعني ما الذي سيعضد هذا المرسل

59
00:19:20.650 --> 00:19:40.650
الامور الاتية ضعيف يرجح يعني المرسل ضعيف فماذا لو عضده ضعيف اخر؟ يرجح به. طيب قال فان عضد مرسل كبار التابعين وكانك تلاحظ قيدا هو لا يطلق باطلاق اي مرسل يمكن ان يتقوى. لكن المرسل اذا

60
00:19:40.650 --> 00:20:00.650
كان عن كبار التابعين. قال فيتقوى بضعيف يرجح كقول الصحابي. قول الصحابي سيأتيك الخلاف ان شاء الله في باب الادلة الاخرى التي ستأتي في في اخر الكتاب انه ليس مما يعتبر حجة عند كثير من الاصوليين

61
00:20:00.650 --> 00:20:24.250
والتحقيق سيأتي الكلام فيه. طيب فاذا كان رأي جمهور الاصولين ان قول الصحابي ليس بحجة فاذا هو قول ودليل ضعيف. يقول فاذا اقترن بالمرسل قواه ما معنى قول الصحابي؟ فتوى للصحابي او اجتهاد في مسألة يفتي فيها. وينتشر قوله ولا يعلم له مخالف. فتوى لابن مسعود

62
00:20:24.250 --> 00:20:44.250
او لمعاذ او لابي بكر او لعمر او لغيره من الصحابة. فاذا وجدت موافقة لما جاءت في رواية المرسل ظرب الان مثال بقول الصحابي باعتباره دليلا ضعيفا. فاذا عضد المرسل قواه. قال

63
00:20:44.250 --> 00:21:03.300
او فعله قول الصحابي او فعله وما يؤثر عنه من القول له حكم ما يؤثر عنه من الفعل. او الاكثر قول الاكثر ان يكون هذا هو قول اكثر العلماء قال او اسناد او وجد له هذا الحديث وجد له اسناد اخر

64
00:21:03.350 --> 00:21:23.350
تقول فاذا وجد اسناد فنسأ الغي المرسل لا. المرسل ربما كان من طريق والاسناد من طريق اخر. فيتقوى هذا المرسل المسند والمحدثون يصنعون هذا. فينظرون الى الرواية فاذا هي بمجموع الطرق يقوي بعضها بعضا. قال او ارسال يعني مرسل وجد له

65
00:21:23.350 --> 00:21:43.350
مرسل اخر فيقوي هذا ذاك. او قياس ايضا يعتبر من المعضدات التي تقوي حكم المرسل او انتشار العمل به او عمل العصر يقصدوه ايضا اعلى من مسألة الانتشار وهو اطباق اهل العصر على القول بمضمون الرواية

66
00:21:43.350 --> 00:22:10.850
يقول كان المجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم. لا المرسل له هو الحجة ولا المنظم يعني العاضد الذي قواه هو ايضا وحده ليس بحجة. نعم فان تجرد ولا دليل سواه فالاظهر الانكفاف لاجله. فان تجرد ما هو؟ المرسل. المرسل. ما معنى تجرده هنا

67
00:22:10.850 --> 00:22:37.200
الا يوجد له ما يعضده. جاء المرسل وحده ولا دليل سواه. فالاظهر الكفاف عنه يعني عدم الاحتجاج به. نعم مسألة الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ وقيل ان كان موجبه علما. وقيل بلفظ مرادف

68
00:22:37.250 --> 00:22:57.250
وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر. هذه مسألة لطيفة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى ام يشترط فيها نقلها بلفظها لمن سمعها من شيخه وشيخه عمن فوقه حتى ينتهي المتن الى قول رسول الله

69
00:22:57.250 --> 00:23:17.250
صلى الله عليه وسلم هل يجوز تغيير لفظ في الحديث بلفظ اخر؟ هل يجوز ان تكون الرواية جملة تكتب في خمسة اسطر فيروها الراوي في سطرين هل يجوز هذا؟ هل هو من التغيير المقبول او المرفوض؟ هذا محل المسألة. يقول المصنف رحمه الله مبتدأ

70
00:23:17.250 --> 00:23:51.650
الاكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى. الاكثر. قال للعارفين يعني  نعم للشخص للراوي الذي يعرف المعنى فلو غيره بلفظ اخر لن يخالف المعنى المقصود واما غير العارف بالمعنى فباتفاق ليس يدخل في جواز هذا القول. قول المصنف الاكثر هو قول الجمهور

71
00:23:51.650 --> 00:24:11.650
بل هو قول الائمة الاربعة وعليه العمل في كتب الرواية مطلقا. فتش في البخاري وفي مسلم وفي موطأ مالك وفي في غيرها من كتب الأئمة فإنك تجدهم يروون الحديث بألفاظ متفاوتة في اماكن متعددة. انا لا اقصد الصنيع بالضرورة ان يكون من البخاري

72
00:24:11.650 --> 00:24:31.650
نفسه او من ماله لكنه حتما ممن؟ من احد رواة الحديث اما صححوا السند وقبلوا الحديث؟ اذا هم ماذا تفهموا من هذا الصنيع انهم يقبلون رواية الحديث بالمعنى اذ لو اعتبروا هذا مخلا بالرواية لظعفوه وابعدوا فاعل هذا

73
00:24:31.650 --> 00:24:53.300
عن عداد عن تعداده في في في الائمة الثقات والضابطين. اذا هذا قول الجمهور وعليه العمل. وان كان خلاف الاولى الاولى نقوله بلفظه بنصه هذا بلا خلاف انه هو الاولى والاكمل والافضل. ولذلك نص الشافعي ايضا في الرسالة على هذه

74
00:24:53.300 --> 00:25:19.150
المسألة وانتصر للجواز رحم الله الجميع. المذهب الثاني قال الماوردي ان نسي اللفظ يعني يجوز الرواية للراوي بالمعنى اذا نسي اللفظ فان لم ينسه كانه يقول لا يجوز فعله عمدا لغير داع. ليس بعيدا عن المذهب الاول. الثالث وقيل ان

75
00:25:19.150 --> 00:25:39.150
ان كان موجبه علما. موجبه يعني موجب اللفظ الذي سيغيره الراوي. ويأتي بلفظ الف وهذا القول يا اخوة وان ينسب الى بعض الشافعية يقولون ان كان الحديث يترتب عليه مسألة من مسائل

76
00:25:39.150 --> 00:26:01.300
الى الاعتقاد وهي التي يكون موجبها العلم وليس العمل ان كان موجبها العلم فيجوز رواية الحديث فيه بالمعنى. ليش قال لانك في الاخير تنقل له قضية يعني مثلا لو كان الحديث يصف شيئا من نعيم الجنة. او من عذاب جهنم. فغير في اللفظ واتى

77
00:26:01.300 --> 00:26:21.300
على ما ما خالف شيئا يقولون ان كان موجب الحديث او اللفظ يوجب العلم فلا بأس بروايته بالمعنى طب فان كان يوجب العمل. لا ليش لا؟ قال لان بعض العمل يتقيد فيه باللفظ. مثل اذكار الصلاة وما يقال

78
00:26:21.300 --> 00:26:41.300
الركوع وما يقال في بعظ المواظع. مثل هذا لا يجوز روايته بالمعنى. اذا هذا القول المنسوب الى بعظ الشافعية. ان كان موجب اللفظ علما ها تجوز الرواية بالمعنى. وان كان الموجب عملا لا ليس مطلقا يجوز في بعض ولا يجوز في بعض. ويتفاوت ولا

79
00:26:41.300 --> 00:27:05.000
الحكم فيه. هذا المذهب الثالث. المذهب الاول للجمهور الثاني الماوردي. وهذا الثالث. الرابع وقيل بلفظ المرادف وقيل بلفظ مرادف يعني يجوز ان كان الاختلاف في اللفظ يؤتى بلفظ مرادف قال وعليه الخطيب البغدادي وهذا

80
00:27:05.000 --> 00:27:25.000
ولا يجعلون الرواية تجوز مطلقا. المذهب الاخير الذي يخالف المذاهب السابقة جملة وتفصيلا. يمنعون من رواية الحديث بالمعنى. وينقل هذا عن ابن سيرين الامام محمد ابن سيرين. وعن ثعلب امام الكوفيين من النحاه

81
00:27:25.000 --> 00:27:45.000
والرازي المقصود به هنا ابو بكر الجصاص الحنفي وليس الامام صاحب المحصول. قال وروي عن ابني عمر هؤلاء ينقل عنهم المنع من رواية الحديث بالمعنى. وليسوا وحدهم فقد نقل القول عن جماعة من السلف صحابة وتابعين. ابن سيرين

82
00:27:45.000 --> 00:28:10.050
وثعلب وما يروى عن ابن عمر هم في في عداد هذا القول. بقي ان تعلم ان المازري شارح البرهان الامام المالكي نقل عن امام مالك ايضا منع الرواية بالمعنى نقل هذا فقال ناسبا هذا القول لمالك قال لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف

83
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
الناس نقل المازري هذا الكلام لكن المالكية لا يرونه مذهبا لمالك ليش؟ لان صنيع مالك في الموطأ هذا وروايته للحديث الواحد بالفاظ متفاوتة متقاربة في اكثر من موضع يدل على ان مالكا رحمه الله لو كان يرى عدم جواله

84
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
الرواية بالمعنى لاعرض عن تلك الروايات. ولا اقتصر على لفظ واحد للحديث. اذا لو صح هذا عن مالك. فعلى ماذا يحمل يحمل على التفريق بين من يقبل منه ان يروي بالمعنى ومن لا يقبل من يعلم بالمعنى ومن لا يعلم فيستقيم هذا وقد علم

85
00:28:50.050 --> 00:29:09.950
انت الان مذهب الجمهور مذهب الجمهور وكما قلت هو قول الائمة الاربعة وصنيع الائمة في كتبهم في رواية الحديث مستند الى دليل يسير جدا وهو هل يجوز ترجمة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغات اخرى غير العربية

86
00:29:10.450 --> 00:29:30.450
نعم بالاجماع فاذا جاز نقل حديثه عليه الصلاة والسلام بلغة اخرى الا يجوز استبدال لفظ عربي بلفظ عربي اخر؟ يقول هذا من باب اولى ثمة اعتراض على هذا الدليل ومناقشات عند المانعين. يقولون تلك للضرورة وهنا لا ضرورة. فيقال هنا ايضا لم

87
00:29:30.450 --> 00:29:55.900
جزه مطلقا الا لعالم على كل قد فهمت الخلاف. وعلمت ما فيه من اقوال العلماء في المسألة. ابن العربي رحمه الله الامام المالكي اه اتخذ قولا اه مختلفا ليس جوازا بالاطلاق ولا منعا بالاطلاق بل يقول رحمه الله هذا الخلاف ينبغي ان يكون مخصوصا بعصر الصحابة

88
00:29:55.900 --> 00:30:15.900
والتابعين فقط ان تقول يجوز الرواية بالمعنى او لا يجوز وان تقبل الخلاف ينبغي ان يكون في دائرة الصحابة والتابعين. يقول فمن بعدهم لا يجوز له الرواية بالمعنى. لماذا فرق؟ يقول لانهم الفئة الاقدر على معرفة اللفظ ومرادفاته وما

89
00:30:15.900 --> 00:30:30.750
يصح ان يستبدل به واما من بعده فلا يصح ذلك منهم. تنبيه اخير في المسألة يقول ابن الصلاح رحمه الله الامام المحدث يقول محل الخلاف في غير المصنفات. ايش يعني

90
00:30:30.900 --> 00:30:54.050
يعني لا يجي واحد منا الان وياخذ صحيح مسلم ولا البخاري ولا موطأ مالك او سنن ابي داوود فيجتزئ منه حديثا فينطلق ويرويه بالمعنى ويقول قرر العلماء جمهوره وهم على صحة الرواية بالمعنى. لا المصنفات انت ترويها الى الى مصنفها. فانت تنقل ما حكاها لانك تقول في الاخير اخرجه

91
00:30:54.050 --> 00:31:14.050
ابو داوود في سننه او مسلم في صحيحه. هنا عليك ان تتحرز لان ما في المصنفات لا يجوز تغييرها. اما ان تبي سند وانتقلت اليك الرواية فانت تحكيها ينطبق الخلاف ها هنا على من آآ يجري عليه الخلاف في الرواية

92
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
ايضا يستحسن المحدثون انه متى نقلت الرواية بالمعنى لا باللفظ فانه يستحسن ان يقول عقبها لفظا يدل على التصرف من الراوي فيما غاير فيه لفظ الحديث النبوي. بان يقول في نهاية الحديث او كما

93
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
قال او شبها مما قال كما يؤثر عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة انهم كانوا اذا فرغوا من الحديث وخشي بعضهم ان يكون قد فاته شيء من اللفظ ان يقول او كما قال صلى الله عليه وسلم او قال نحو هذا فيأتي بعبارة تشعر بان اللفظ الذي يحكيه في

94
00:31:54.050 --> 00:32:10.400
رواية ليس تماما هو الذي سمعه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم مسألة الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الاصح. طيب ها هنا

95
00:32:10.400 --> 00:32:29.850
فيها ثلاثة مراتب يتحدث فيها عن لفظ الصحابي الذي يروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قرأتم احاديث وسمعتم ومن فتش منكم في كتب الرواية سيجد في نهاية السند الصحابي ابو هريرة او عائشة او ابن عمر او

96
00:32:29.850 --> 00:32:49.850
جابر او غيره من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فاذا جئت الى ما بعد اسم الصحابي كيف يحكي الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام بعدة طرق منها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومنها قال لي اخبرني ومنها

97
00:32:49.850 --> 00:33:09.850
قال ومنها عن ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالان يفرقونا في هذه الالفاظ التي يحكي بها الصحابي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم

98
00:33:09.850 --> 00:33:29.850
وكذا عن على الاصح. تجاوز الرتبة الاولى التي يصرح فيها الصحابي بالسماع. لما يقول سمعت يقول رأيت يقول اخبرني يقول قال لي فهمت؟ كما في حديث معاذ في الرواية على وجه السؤال والجواب قلت يا رسول الله فقال لي

99
00:33:29.850 --> 00:33:49.850
اذا سألته فقال لي كذا فاذا كان سؤالا وجوابا ومحادثة وسماعا صريحا ورؤيا هذا لا اشكال فيه. بدأ يتكلم عما لا يكون صريحا من الصحابي في السماع. يعني لما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يحتمل

100
00:33:49.850 --> 00:34:09.850
امرين ان يكون سمع هذا القول باذنه وان يكون سمعه من صحابي اخر حكاه له. كما لو ان بعضكم الدرس فيقول سمعت الشيخ يقول كذا. وبين ان يقول قال الشيخ كذا فاذا قيل له اسمعت منه؟ قال له ما حظرت الدرس لكن نقله لي فلان

101
00:34:09.850 --> 00:34:29.850
فلما يقول قال هو لا يقصد انه حظر وسمع باذنه لكنه يثبت نسبة هذا القول الى المروي عنه وكذلك يفعل الصحابة السؤال لو وجدت في الرواية ان الصحابي رضي الله عنه يقول قال النبي او عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا

102
00:34:29.850 --> 00:34:43.600
اقبل روايته او لا اقبل اليس ها هنا احتمال بنسبة ما؟ انه ليس هو الذي سمع فاذا كان ليس هو الذي سمع اذا في سقط في السند ولا ما في. فيه لكن هذا السقط لا يؤثر

103
00:34:43.600 --> 00:35:03.600
لان الساقط في السند على كل حال صحابي وجهالة الصحابي لا تظر لما؟ لانهم عدول كلهم فلا فرق بين ان يكون فلان او فلان. اذا لهذا قال يقبل قوله قال وكذا عن على الاصح. الرتبة الثانية نعم. وكذا سمعته

104
00:35:03.600 --> 00:35:27.250
ونهى او امرنا او حرم وكذا رخص في الاظهر. الرتبة الثانية اقل من التي قبلها. لما يقول سمعته وامر او نهى طب هذا يقول سمعت ما المشكلة المشكلة انه يحكي معنى الامر لا لفظ الامر. قال الاصوليون فقد

105
00:35:27.350 --> 00:35:45.400
فقد يظن ما ليس بامر امرا. ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تفعلون كذا او ما لكم لا تفعلون كذا. فيظن الصحابي ان هذا امرا صريحا او نهيا صريحا. انت انت يا اصولي. اذا وجدت في الحديث قول الصحابي

106
00:35:45.400 --> 00:36:05.400
امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. على ماذا ستحمل هذا؟ على مسائل الامر وان هذا امر اذا والاصل فيه الوجوب سيقول لك هنا لحظة انت ما وجدت صريح الامر من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. غاية ما فيه ان الصحابي هو الذي حكى واعطاك

107
00:36:05.400 --> 00:36:25.400
نتيجة اذا لما يقول سمعته امر او نهى يقول لا نحتاج ان اقف على اللفظ حتى اتثبت. ولماذا قال في الاظهر لان ها هنا خلاف بين الاصوليين ومن يحتج بهذا اللفظ من الصحابي يقول هب انه فهم الجملة فحكاها امرا او نهيا

108
00:36:25.400 --> 00:36:45.400
في كل حال نحن نثق بفهم الصحابة وادراكهم لمعاني اقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان اجتهاد فاجتهادهم اولى من اجتهاد غيرهم. وفقههم اعلى رتبة من فقه غيرهم رضي الله عنهم اجمعين. قال وكذا امرنا

109
00:36:45.400 --> 00:37:05.400
او حرم او رخص ببناء الفعل للمجهول. لما يقول الصحابي امرنا من يقصد الامر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم او احتمالا ظاهرا احتمالا ظاهرا والمحتمل المرجوح هنا ضئيل جدا تقول ام عطية امرنا باتباع

110
00:37:05.400 --> 00:37:25.400
اعي الجنائز ولم يعزم علينا؟ من تقصد ان الامر هنا؟ تقول امرنا ان نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور. من تقصد الامر هنا نهينا عن كذا. المسائل في هذه الرواية متعددة. لماذا جاء المحدثون؟ فحملوا كل هذه الالفاظ التي تروى في الحديث على اعتبار انها

111
00:37:25.400 --> 00:37:49.900
مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام لانهم قرروا هذا الحكم انا نقبل من الصحابي ما يقول فيه امرنا او نهينا او حرم علينا او رخص لنا في كذا نعم قل اكثروا يحلان رتبة ثالثة اضعف من الثنتين السابقتين. نعم. والاكثر يحتج بقوله من السنة فكنا معاشر الناس

112
00:37:49.900 --> 00:38:09.700
او كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه. طيب لاحظ والاكثر من الاصوليين ايضا وعليه صنيع المحدثين. اذا قال الصحابي من السنة كذا

113
00:38:09.750 --> 00:38:32.000
اعتبروا هذا مرفوعا مع انه لا يحكي لفظا ولا فعلا. قل مضت السنة بكذا. ايش يقصد؟ سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال المصنف والاكثر انه يحتج بقول الصحابي من السنة مهما كانت الجملة التي تأتي بعدها. طيب فكن

114
00:38:32.000 --> 00:38:48.900
اه الفال التعقيب يعني اقل منها درجة اذا من السنة هذا مقبول عند الاكثر. اقل منه درجة كنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم كذا

115
00:38:49.100 --> 00:39:14.000
ليش اقل؟ لانه في الاولى صرح بانها سنة فقال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. من السنة ولا يحكي لفظا صريحا وهكذا يقول مضت السنة بكذا. اما هنا في الرواية الثانية كنا معاشر الناس ويحكي عن شيء يصنعه الصحابة في زمنهم. او

116
00:39:14.000 --> 00:39:38.350
الناس يفعلون. طيب يقول كان الناس او كنا نفعل او كانوا يفعلون. اذا نسب هذا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقصد  الصحابي لما يحكي هذه الرواية ماذا يريد؟ يريد انا فعلنا شيئا في زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم

117
00:39:38.350 --> 00:40:00.750
يعلم ذلك تقول اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. استنبط منه الفقهاء جواز اكل لحم الخيل. طب هي ما تقول انه اكل معهم. ولا تقول سألناه فاجابنا. تقول نحرنا على عهده فاكلناه. اذا هي ماذا تريد ان تقول

118
00:40:00.750 --> 00:40:20.750
تقول لو كان حراما او ممنوعا لنهانا عليه الصلاة والسلام. هنا يشترط الاصوليون ان ينسب الراوي هذا الفعل الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقول كنا نفعل ويسكت لانه يحتمل ان يكون بعد زمن النبوة. فيعتبرون بهذه الدرجة. ثم قال

119
00:40:20.750 --> 00:40:40.750
الدرجة التي بعدها كنا نفعل في عهده كان الناس يفعلون كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. كل ذلك فيه امارتان توافق كما يحكيه الصحابي كنا نفعل كانوا يفعلون كان الناس ثم اضافة ذلك الى زمن النبوة

120
00:40:40.750 --> 00:40:58.100
درجة اعلى وان الظاهر في ذلك علم النبي صلى الله عليه واله وسلم ويعتبرون هذا جزءا مما يمكن ان يحمل على ما حكاه الصحابي رضي الله عنه. في الجملة الاخيرة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه

121
00:40:58.400 --> 00:41:22.050
هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها في حد السرقة اخرجها ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح لكن لفظ عائشة المروي في المصنف مغاير لهذا اللفظ تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه

122
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
هل هذا مثل؟ كانوا لا يقطعونه؟ لا طالما قالت لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع للدرجة التي قبله فعلى كل اتى به المصنف وهذا مثال منتشر في كتب الاصول لكن لفظ الرواية الصحيح كما عند ابن ابي شيبة لم يكن يقطع على عهد رسول

123
00:41:42.050 --> 00:42:05.650
بالله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه خلاصة الكلام كما سمعت الان ان قول الصحابي سمعته وحدثنا واخبرني لا خلاف فيه. وباقي الالفاظ التي تشعر بسماعه الظاهر في انه يقبل فيها سماعه ويحمل فيها على الرفع صراحة. مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا لو قال امرنا او نهينا او

124
00:42:05.650 --> 00:42:19.950
رخص لنا ثم اقل منها درجة ان ينسب ذلك الفعل الى زمن النبوة على اختلاف الالفاظ. فاذا لم يضف الفعل الى زمن النبوة فيعتبر موقوفا من كلام الصحابي يعامل معاملة الموقوف. نعم

125
00:42:20.500 --> 00:42:40.500
خاتمة مستند غير الصحابي قراءة الشيخ املاء وتحديثا. فقرائته عليه فسماعه. نعم. هذه خاتمة لكتاب السنة احسن الله لنا ولكم الختام. خاتمة المسائل في كتاب السنة جعلها المصنف في لطيفة من اللطائف

126
00:42:40.500 --> 00:43:00.500
ولا علاقة لها اطلاقا بمسائل الاستنباط ولا الاحتجاج في الرواية. هي مسألة لطيفة كيف تحمل الرواية قالوا عن من بعد الصحابي وانتهى الان من الصحابي وكيف ينقل الصحابي لفظ الرواية وجعلها على مراتب؟ بل بعض الاصولين يجعل رواية الصحابي على

127
00:43:00.500 --> 00:43:20.500
مراتب سبعة اعلاها اذا قال سمعت صريح السماع ثم اذا قال قال او عن ثم الالفاظ التي مرت بك يجعلونها مراتب بعظها اقوى ومن بعد لكن الذي عليه المحدثون في صنيعهم وفي مروياتهم كل ما ينقله الصحابي بصريح اللفظ او ظاهره او ما

128
00:43:20.500 --> 00:43:40.500
ينسب فيه القول او الفعل الى زمن النبوة فهو مرفوع وينقل على مرفوع الرواية ويخرج في كتب السنن والمسانيد والمصنفة بعدما فرغ من مسألة الفاظ الراوي الفاظ الرواية عند الصحابي انتقل الى الفاظ الرواية عند غير الصحابي

129
00:43:40.500 --> 00:44:00.500
قال مستند غير الصحابي مستنده في ماذا؟ في تحمل الحديث واخذ الرواية لنقلها الى من بعده وذكرها على مراتب يصنفها المحدثون ايضا على هذا النحو. قال مستند غير الصحابي وسيرتبها من الاعلى الى

130
00:44:00.500 --> 00:44:30.700
من الاقوى الى الاضعف. قال قراءة الشيخ املاء وتحديثا ماذا يقصد بقراءة الشيخ ان يجلس الشيخ في مجلس الرواية ويقرأ الحديث بلفظه والتلامذة حوله يسمعون او او يكتبون ولهذا قال املاء او تحديثا اما ان يملي او يحدث والفرق ان الشيخ اذا كان في مجلس املاء

131
00:44:30.700 --> 00:44:50.550
جعل يملي الحديث جملة جملة حتى تسع الكتابة. وان كان تحديثا فيسرد الرواية سردا ويكتفي بسماعهم فماذا يصنع الطلاب؟ ان كان املاء يكتبون وان كان تحديثا طب سمع في المجلس ستين سبعين حديث وانصرف ماذا يفعل

132
00:44:50.800 --> 00:45:09.450
لا الاصل انه اذا سمع يطابق على نسخة عنده من مرويات شيخه او من كتاب معتبر كصحيح البخاري مثلا فيصحح وما فيه من صواب ويدقق في السماء حتى يحصل له الاجازة. يعتبرون هذا في اعلى المراتب ما هي

133
00:45:09.750 --> 00:45:39.750
قراءة الشيخ املاء او تحديث. ويسمون هذا في المصطلح بالسماع. ان الشيخ يشبعهم الرواية فهم يكتبونها او يقابلونها على اصولهم ثم قال فقرائته عليه قال الترتيب فيلي ذلك قراءة تلميذي على الشيخ والتي يسمونها بالعرض ان التلميذ يعرض على الشيخ روايته كيف يعني؟ يجلس

134
00:45:39.750 --> 00:46:09.750
تلميذ فيقول لشيخه حدثكم فلان ويسوق سند شيخه او قلتم حفظكم الله اخبرتمونا ان فلانا حدثكم ويسوق مرويات شيخه. فهنا القارئ للرواية الشيخ او التلميذ التلميذ والشيخ ماذا يصنع اسمعوا فيقروا ويصوب الخطأ. ايهما اقوى؟ قراءة الشيخ ام سماعه

135
00:46:09.750 --> 00:46:29.750
يعني لو كنا في زمن الرواية في زمن التابعين واتباع التابعين حيث لا كهرباء ولا اجهزة ولا كتب مطبوعة وعليك بقلمك وقرطاسك دون ايهما اجل عند المحدثين ان تجلسي في مجلس يعني لو لو ظفرت بالامام البخاري او احمد او مالك فقال تعالى احدثك

136
00:46:29.750 --> 00:46:49.750
وخيرت فماذا تختار حتى تشرف برتبة اعلى؟ يتفاوت في هذا المحدثون قبل غيرهم وان كان على ان قراءة الشيخ اعلى لانك تسمع لفظه فاذا جئت الى عبارة في الحديث او جملة او حتى اسم راوي تسمع

137
00:46:49.750 --> 00:47:09.750
ومنه كيف ينطق وتضبط لك نسختك انت وتعرف ماذا يقول. وبعضهم يجعل العرض اقوى. لان الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ فاذا كان هذا فقد استوعب من الشيخ انتباهه وبعضهم يشترط ان يكون الشيخ حال السماع حال سماعه قراءة التلميذ ان يكون يقظا

138
00:47:09.750 --> 00:47:29.750
وان يكون منتبها ويحكم في هذا الطرفة يقول جلس بعضهم عند شيخ يعرض بعض مروياته عليه فوجد الشيخ ينعس فخشي انه يعني مع نعاسه لا يستوعب وانه يفوتهم ضبط المجلس. وتعرف هذا يوهن عندهم الرواية. وان كان هذا ليس في زمن الرواية الاولى بعد رواية

139
00:47:29.750 --> 00:47:49.750
بعد تدوين المصنفات قالوا فاذا به في موضع من مواضع الرواية التي مرت صوب خطأ فقالوا ما شاء الله هذا وهو ينعس كيف وهو هذا وهو يعني مرهق وتعبان وتنتبه اذنه ولا يفوته شيء. فكيف اذا كان نشطا مستيقظا؟ قال فقراءته عليه وهذا العرض. قال في

140
00:47:49.750 --> 00:48:13.150
فسماعه قال قراءة الشيخ هذه الاولى فقرائته يعني هو على الشيخ الثالثة فسماعه الكلام عن الراوي يسمع من  يسمع الشيخ رجعنا للمرتبة الاولى. يسمع قارئا اخر غيره يقرأ على الشيخ. وهكذا كانوا يفعلون. يجلسون في مجلس الرواية

141
00:48:13.150 --> 00:48:35.650
والذي يقرأ على الشيخ واحد والبقية ماذا يفعلون؟ يستمعون فيحصل لهم اجازة. ولهذا كانوا يحرصون على اسماء الحاضرين في مجلس الرواية. ليش لتحصل لهم الاجازة والسند وليسوا كلهم يكون المجلس قد جمع عشرين ثلاثين مائة الف

142
00:48:35.750 --> 00:48:55.750
فيجلسون فيحرصون اذا كان كتابا كبيرا كالبخاري يروى في مجالس متعددة بالعشرات او بالمئات يدونون في كل مجلس اسماء من حضر ذلك المجلس ثم في نهاية ذلك يجردون فيقولون فلان حضر سماع الصحيح من اوله الى اخره. وفلان حضره الا المجلسين

143
00:48:55.750 --> 00:49:15.750
اولين وثلاثة في المنتصف ومجلسا في الاخير. وفلان حضر النصف الاول. كانوا امناء في الرواية ثم في الاجازة يحصل لهم هذا. فتجدوا في ايضا في ثبت مشايخ بعضهم وجمع اسانيده ان يقول اوجزت بكتاب كذا من طريق فلان وفلان وفلان ومن طريق فلان بسماع النصف الاول

144
00:49:15.750 --> 00:49:33.050
منهم يثبت ما سمع ويسمون هذا بطباق السماع. فكانوا يثبتون هذا في في آآ في صفحات مستقلة اسماء من حضر اذا هذه رتبة اخرى سماع التلميذ الرواية من شيخه بقراءة غيره. نعم

145
00:49:34.450 --> 00:49:57.600
فالمناولة مع الاجازة فالاجازة بخاص في خاص فخاص في عام فعاما في خاص فعام في عام فلفلان ومن يوجد من نسلة طيب لحظة قال بعد العرض والسماع وقلت لك الخلاف منهم من يجعل سماعه من الشيخ اقوى وهذا الذي الذي جعل

146
00:49:57.600 --> 00:50:22.800
مع اقوى حكاه ابن الصلاح عن جمهور اهل المشرق ورجحه. رجح ماذا ان السماع من الشيخ اقوى من العرض عليه وذكر ان العرض يعني ان يقرأ التلميذ على الشيخ مقدم عند ابي حنيفة وحكي عن مالك وابن ابي ذئب وشعبة وبن جريج والليث وغيرهم. اما ما لي

147
00:50:22.800 --> 00:50:41.000
فالصحيح في المشهور عنه وعن اصحابه ومعظم علماء الحجاز والبخاري ان العرض والسماع سواء. وان قرأ الشيخ او سمع قراءة تلميذه فكل ذلك سواء. قال هنا في الرتبة الرابعة فالمناولة مع الاجازة

148
00:50:41.750 --> 00:51:00.350
ان يناول الشيخ تلميذه الكتاب الذي يرويه. الذي فيه احاديثه يناوله اياه مناولة مقترنة بالاجازة يقول اجزتك ان تروي عني هذا الكتاب. خذوه التلميذ وينصرف. اذا لا راء ولا سماع

149
00:51:00.600 --> 00:51:23.300
هنا سندخل في مسألة الاجازة ذاتها. هل هي من الامور الصحيحة في الرواية؟ الجواب ها هنا شيئان. في زمن الرواية حيث كانت الرحلة في طلب الحديث وكانت الناس تحظر عند الائمة وتستكثر من الرواية وترحل في لقياهم ثم تثبت اسمائها ثم يدخل اسم الواحد منهم

150
00:51:23.300 --> 00:51:46.150
في سلسلة السند التي يروى بها الحديث. هذا كان قبل زمن التدوين شيئا اساس. ولهذا قال من قال الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وان هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان هذا هو الطريق الموصل الى ان تظفر بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وان يصح لك ان

151
00:51:46.150 --> 00:52:06.150
تقول حدثني فلان عن فلان وتسند ويدخل اسمك في سلسلة الرواة وتظفر بالخلود مدى الدهر فان يذكر اسمك في اسانيد ثم يذكر في ايدي الناس. هذا كان زمن الرواية وكان في غاية الدقة والتحرز ولم يكن انذاك ما يسمى بالاجازة. تدري

152
00:52:06.150 --> 00:52:26.150
انه لم يكن ثمة تدوين اصلا. فلما جاء زمن التدوين ووضعت المصنفات الجوامع والسنن والمسانيد والموطئات وجمعت هذه الكتب فانتهى زمن الرواية وابتدأ زمن التدوين فاصبحت الناس ترحل في ماذا؟ في سماع هذه الكتب والاستجازة بها

153
00:52:26.150 --> 00:52:52.200
بمضمونها فيلتقي ويرتحل ليأخذ اسنادا بالبخاري تأخر هذا قليلا عند فئة كالبيهقي والدار قطني والاضرابهم ومن كان في رتبتهم فاصبحوا يحرصون على الرواية باسانيدهم. واصبح احدهم اذا روى حديثا يتصل سنده بالبخاري او بمالك او بمسلم او باحمد او بالشافعي يحرص على اثباته. لكن المعول في الحكم هو من المصنف الى النبي عليه الصلاة

154
00:52:52.200 --> 00:53:12.200
والسلام. اما من الراوي الذي يسند الحديث الى المصنف فلبقاء السند متصلا. ويظفر بالانضمام الى هذا الركب. من بعد ذلك كلما تباعد الزمان من القرن الخامس الهجري فما بعده اصبح لا تعويل في الرواية على السند واصبح المعتمد على

155
00:53:12.200 --> 00:53:32.200
المصنفات الموطئات المسانيد الجوامع السنن. واصبحت الرواية فيها وبها. واصبح طلاب العلم يرتحلون في اخذ الاجازة وكلما تراخى الزمان ضعف اثر هذا الاسناد. فماذا بقي من الاجازة في زمننا طلاب العلم

156
00:53:32.700 --> 00:53:52.700
بقي الشرف فقط لا غير لا اثبات الحديث ولا صحة نسبته ولا البحث عن حالك ايها الراوي ليثبت بك الحديث او يرد. لا هو فقط الشرف للراوية ان ينضم الى اسانيد المحدثين وان يكون له شرف الاتصال في اسمه بسلسلة تنتهي الى النبي صلى الله

157
00:53:52.700 --> 00:54:10.750
عليه وسلم هذا غاية ما يحصل. فمن ثم ظهر فيما بعد تلك الاجيال ما يسمى بالاجازة اذا انا لما اجيزك بالرواية في النهاية ليست مجازفة يضيع بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا هو شرف وسام تتقلده

158
00:54:10.750 --> 00:54:30.750
اول ما ظهرت الاجازة رفضها كثير من المحدثين. واعتبروها جناية في الرواية. واعتبروها اغلاقا لباب الرحلة في طلب حديث وان هذا سيهدم وستفنى معه الاسانيد وستندثر كتب السنة. فكان هناك في البداية يرفض شديد. يا اخي كيف تعطيه اجازة

159
00:54:30.750 --> 00:54:50.750
فيقول اخبرني فلان او اجازني شيخي فلان لا سمع منك ولا قرأ عليك فباي شكل يعتبر هذا اجازة؟ كان هذا في اية ثم ظلت تراخي فيه والتساهل والتخفف فيه الى ان اصبحنا في زمن تجد الاجازة عن بعد وتجدها من المشرق مع

160
00:54:50.750 --> 00:55:09.900
في المغرب وتكفيك مراسلة رسالة جوال في واتس او مراسلة عبر البريد الالكتروني وهذا كافي جدا فلم يبق فيها الا شرف الانتساب الى اسانيد المحدثين والاستجازة بها. نعم لا تزال فئة من طلاب العلم واهل الحديث خاصة يحرصون على السماع

161
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
بمعنى ان يعقدوا المجالس لسماع صحيح البخاري كاملا. موطأ ما لك كاملا. مسند احمد كاملا. وكذلك الكتب الاربعة فيحرصون ليس لمجرد الشرف فقط لا ولحصول العلم ان يقرأ الحديث كاملا او يسمعه فيمر على اذنيه ويعي قلبه احاديث صحيح البخاري

162
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
ومسلم والسنن فيكون هذا من من رصيده العلمي وليس مجرد الاستجازة بالسند. فهنا حتى تفهم جزءا من الخلاف. ولهذا قالوا لو وجوزناها لبطلة الرحلة في طلب العلم ورواه ربيعا الشافعي. وكذا روي عن مالك وابي حنيفة وابي يوسف رفض الاجازة واعتبارها من العبث في الرواية وانها

163
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
لا تجوز ثم تراخى الناس فيها لما تراخوا بدأت الامور تتسع كما اقول لك هنا الاجازة من عام لعام ومن خاص لعام ومن عام لخاص اصبحت الاجازة يجاز بها الاطفال والصبيان والصغار. وكان الرجل يحظر مجلس الحديث ومعه طفله وصبيه. فيجيزه الشيخ ويجيزه صبي

164
00:56:10.100 --> 00:56:26.750
على اعتبار انه اذا كبر جاز له ان يروي هذا الكتاب بالاسناد عن الشيخ كان الاباء يحرصون على ذلك ليظفروا بصغارهم في ادراك الشيوخ الكبار. لانه لو انتظروه حتى يبلغ ربما ما ادركه. فكان يحصل هذا ثم

165
00:56:26.750 --> 00:56:46.750
تراخى الناس اكثر فاصبحوا يجيزون من لم يولد بعد. فيقول اجزتك ولولدك من بعدك. فتكتب في وصيتك اني تركت لاولادي سيارة وعقارا واسنادا بالرواية عن فلان. فيكون هذا من تركة الرجل لاولاده. توسعوا ولا يزال بعض العلم يرفض هذا التوسع وسيأتيك الخلاف

166
00:56:46.750 --> 00:57:07.100
قال فالمناولة مع الاجازة ان يناوله الكتاب مناولة مصحوبة بالاجازة بان يصرح الشيخ فيقول له ها؟ يقول اجزت لك رواية هذا عني. فاذا كان من غير اجازة ناوله فقط على عدم اعتبار هذا اجازة بالرواية

167
00:57:07.300 --> 00:57:24.550
نعم فالاجازة فالاجازة بخاص في خاص قوله فالاجازة يعني من غير مناولة يلتقي احدهم بشيخ في موسم الحج او يلتقيه في رحلة في الطائرة او يزوره في داره في بلده ويظفر بمقابلته فيقول يا شيخ

168
00:57:24.550 --> 00:57:50.950
فرصة اني لقيتك واستجيزك حفظك الله في الرواية عنك فيقول اجزت لك ان تروي عني صحيح البخاري وربما اجازه بكل مروياته. يقول اجزت لك ان تروي عني سائر مروياتي والمحدثون الكبار الذين يحتفظون في حياتهم العلمية بمسيرة حافلة يجمعون مروياتهم التي يسندونها

169
00:57:50.950 --> 00:58:10.950
سند متصل في في كتب ومصنفات فيعطيه سلسلة اسانيده والكتب التي رواه فيقول اجزتك ان تروي عني كل ما في هذا فيه كل اسماء الكتب واسانيده وطرقها الشرقي منها والغربي ومن اهل المشرق والمغرب فيقول اجزت لك ان تروي هذا هذه اجازة

170
00:58:10.950 --> 00:58:31.300
بلا مناولة ليس فيها مناولة للكتاب الذي سيرويه لكنها اجازة كما قال الاجازة انواع رتبها كالتالي الاجازة لخاصة في خاص لخاص يعني لراو خاص في خاص في كتاب خاص يقول اجزت لك ان تروي عني موطأ مالك

171
00:58:31.450 --> 00:58:50.250
الرتبة الثانية فخاص في عام يعني ان يجيز شخصا في كل مروياته. الثالثة فعاما في خاص يقول اجزت لاهل مكة ان يرووا عني صحيح البخاري اجازة لعام في خاص الرتبة الرابعة

172
00:58:50.650 --> 00:59:09.650
اجازة لعام في عام اجزت لاهل الاسلام كافة ان يرووا عني كل اسانيد كافة كل ما اتسعت الدائرة ضعف اثر الاجازة واشتد الخلاف في رفظها وعدم اعتبارها الى ان قال فلفلان

173
00:59:09.650 --> 00:59:29.650
ومن يوجد من نسله هذه صورة اخرى في الاجازة اوسع دائرة من التي قبلها. يقول اجزت لفلان ومن يوجد من نسله. ما وجه ضعفها انه اجاز لمعدوم قبل ان يولد يقول اجزت لفلان ومن يوجد من نسله قال فالمناولة هذه بعد

174
00:59:29.650 --> 00:59:48.400
كما فرغ من المناولة مع الاجازة اعتبر الاجازة وحدها اقوى من المناولة وحدها ماذا يقصد بالمناولة دعم ان يناوله الكتاب دون ان يصرح له بالاجازة. نعم فالاعلام ايش تقصد بالاعلام؟ فالاعلام

175
00:59:49.300 --> 01:00:05.900
ان يقول هذا الكتاب او هذا المصنف هو جزء مما ارويه بالسند. ولا يعقب بعد ذلك بالتصريح بالرواية والاذن بها ولا اجازة الناس بها. اعلم الناس ان هذا من كتبه. طيب اخبرني ان هذا الكتاب من مروياته فمات

176
01:00:06.000 --> 01:00:29.200
هل يجوز لي ان اقول انني اروي هذا الحديث عن فلان؟ وانا واثق انه من مروياته؟ لا هو صحيح من مروياتي لكنه ما اوصلك سندا فالوصية الوصية ان يوصي بكتابه عند موته ان ان يكون عند فلان من اهل العلم. وصيته بالكتاب لان ينتقل من ملكه الى اخر

177
01:00:29.200 --> 01:00:55.700
ليس اذنا بالرواية والجمهور يعتبرونها في حكم الاتية بعدها فالوجادة الوجادة ان يجد الراوي كتابا بخط شيخ يعرفه بانه خط فلان ولما كانت الرواية تكتب بالايدي فان الشيخ اذا كتب الكتاب بيده واراد ان يجيز احدا يتخذ لذلك طرقا

178
01:00:55.700 --> 01:01:17.300
انهاء القراءة كما مر بك ومنها ان يعطي كتابه للتلميذ لينسخه كاملا ثم يعيده اليه فيقابله عليه اما بالقراءة او بالسماع فتحصل الاجازة. او يحصل الاسناد التي اضعف من هذا ان يقول لو اجزت لك ان تروي ما في الكتاب دون قراءة ولا سماع

179
01:01:17.400 --> 01:01:37.400
هنا لا كتب ولا عرظ ولا اجتمع ولا ولا اجاز. غاية ما في الامر انه لما مات هذا الشيخ وجدنا كتابا بخط يده يقول حدثني فلان عن فلان ويسوق احاديث البخاري كاملة. هل يصح ان اقول هذا كتاب وجدته مسندا للشيخ فلان رحمه الله فاروي

180
01:01:37.400 --> 01:01:57.400
عنه بالوجادة الوجادة مأخوذة من وجد الكتاب. فيسميه المحدثون كذلك وهو ضعيف عندهم. باعتبار ان مجرد وجادة ليس فيها تصريح ولهذا قال ابن الصلاح ان الرواية بالوصية بعيدة جدا ان يوصي بالكتاب بمجرد ان اوصى بالكتاب ان ينتقل

181
01:01:57.400 --> 01:02:21.250
الى ملكك هذا ليس اذن بالرواية. يقول ابن الصلاح الرواية بالوصية بعيدة جدا. ولا نسلم ان الوجادة دونها المصنف يقول الوصية فالوجادة. طيب ما الفرق بينهما الفرق انه هذا ملكك كتاب والثاني انت وجدته. وفي الاخير هو خط يده وانت واثق منه. قال لانه يقال وجدت بخط فلان. نعم

182
01:02:21.350 --> 01:02:46.600
ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الاجازة والعامة منها. لا ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين ورما وردي الاجازة بعدما فرغ من مراتب الرواية وختم بالاجازة بدرجاتها عقب بذكر الخلاف منع قوم منع الحربي

183
01:02:46.700 --> 01:03:06.300
ويقصد به اسحاق الحرب صاحب احمد رحمه الله ابراهيم ابن اسحاق ابو اسحاق وابو الشيخ ايضا هو من فقهاء الشافعي الاصفهاني والقاضي الحسين ايضا من الشافعي المروزي والماوردي الامام ابو الحسن صاحب كتاب الحاوي. هؤلاء منعوا الاجازة. ايش يقصد بمنعوا الاجازة

184
01:03:07.800 --> 01:03:23.450
قلت لك لما بدأت الاجازة تظهر منع قوم من العلماء فئة كثيرة واعتبروها عبثا وانه كما قالوا لو وجهوا الزوايا هذا بطلت الرحلة في طلب الحديث ذكر ابن الصلاح رحمه الله انه لم يرى ولم يسمع

185
01:03:23.750 --> 01:03:44.000
احدا ممن يقتدى بهم من اهل العلم انه استعملها فروى بها الا شرذمة من المتأخرين. هذا كلام ابن الصلاح يقول ما اعرف احدا من المعتبرين يعتبر الاجازة طريقا لان يسند حديثا فيرويه معتبرا ان هذا اتصالا منه بالسند

186
01:03:44.000 --> 01:04:04.000
الذي يرويه يقول الا الشرذمة من المتأخرين يقول لان اصل الاجازة ضعيف. ومع التوسع فيها تزداد ضعفا. كلما اصبحت الاجازة اعم ودخل في دوائر اكبر ازدادت ضعفا. نعم  والعامة منها. لا هنا سقطت عندكم كلمة. وقوم العامة منها

187
01:04:05.500 --> 01:04:26.050
ومنع الحربي وابو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الاجازة وقوم العامة منها اي ومنع قوم العامة الاجازة فقط وليس كل اجازة هذا المنع كما قلت لك هو محاولة لتخفيف اثر التوسع في الاجازة. نعم

188
01:04:26.700 --> 01:04:43.550
وقوم العامة منها والقاضي ابو الطيب من نسل زيد وهو الصحيح والقاضي ابو الطيب يقصد ابو الطيب الطبري. القاضي ابو الطيب اشار الى آآ الى ان الاجازة التي يقال فيها من نسل زيد التي سميناها اجازة

189
01:04:44.050 --> 01:05:03.900
المعدومة قال لا تصح ايضا قال وهو الصحيح المصنف يرجح منع الاجازة للمعدوم. نعم والاجماع على منع من يوجد مطلقا. والاجماع على منع الاجازة لمن يوجد هكذا مطلقا. الاجازة للمعدوم يا اخوة

190
01:05:03.900 --> 01:05:24.750
نوعان النوع الاول ان يجيز المعدوم المخصصة كما يقول لك ولولدك من بعدك عجزت لزيد ونسله هذا اللي معدوم لكنه معدوم محصور مخصص. لكن ان يقول انا اجزت لاهل العصر ولمن يأتي بعدهم

191
01:05:25.200 --> 01:05:45.200
لاهل مكة الساكنون بها ومن يسكنها من بعدهم. هذه الاجازة المعدوم لمعدوم ان كانت مطلقة. يقول المصنف الاجماع على منع من يوجد مطلقا. المنع على الاجازة لكل من يوجد هكذا مطلقا للمعدومين بلا حد. نعم

192
01:05:46.600 --> 01:06:06.000
والفاظ الرواية من صناعة المحدثين. نعم الفاظ الرواية يعني كل الذي مر بك قال ابتدأ بالدرجة الاولى قراءة الشيخ والدرجة الثانية سماع الشيخ. والدرجة الثالثة سماع الراوي من غير الشيخ. ثم المناولة مع الاجازة. ثم الاجازة

193
01:06:06.000 --> 01:06:25.450
وحدها ثم المناولة وحدها ثم الاعلام ثم الوصية ثم الوجادة الى اخر الدرجات. هنا عند المحدثين صنعة خاصة لكل رتبة صيغة تخصها في الرواية. بمعنى انك لو سمعت الحديث هذا مشافهة من شيخك فلك ان

194
01:06:25.450 --> 01:06:46.300
يقول حدثني او تقول سمعته فهل تقول اخبرني؟ بعضهم يرفض هذا فاذا جئت انت الذي تقرأ على الشيخ وهو الذي يسمع فانك لا تقول سمعت لانك كنت القارئ. فتقول اخبرني. فهل تقول حدثني؟ فيفرقون بين العرض والسماع وهذا من دقة الرواة

195
01:06:46.300 --> 01:07:10.950
وهم في هذا مذاهب منهم من يخص السماع بلفظ والعرض بلفظ ومنهم من يسوي بينهما. وتجد اماما كالنسائي مثلا في سننه حريص على مراعاة هذا التفريق فاذا جاء يسوق السند في حديث لباب من الابواب فانه يسوق السند من فلان عن فلان قال حدثنا فلان ثم يقف السند

196
01:07:10.950 --> 01:07:30.850
يحوله مرة اخرى ويسوق طريقا اخر عن الشيخ نفسه والفرق بين الطريقين ان احد الراويين عن شيخه قال حدثنا والثاني قال اخبرنا فيتحفظ جدا في اثبات هذه الفروق على ان كثيرا من المحدثين يجعلوا التفريق امرا يسيرا وحدثنا تقوم مقام اخبارنا. فاذا

197
01:07:30.850 --> 01:07:50.850
جاءوا للاجازة فلا يصح ان يقول سمعت ولا حدثني ويعتبرون هذا تدليسا وربما تعدوا فاتهموه بالكذب. كل هذا في زمن الرواية اما اليوم فما يستطيع انسان ان يقول سمعت فلانا ليس عاصره لكنه يروي بالاجازة فيجعلون لها الفاظا. المصنف ما دخل

198
01:07:50.850 --> 01:08:10.850
في هذه التفاصيل واكتفى بقوله والفاظ الرواية من صناعة المحدثين. فاذا اردت التوسع فيها فالتمسها عندهم. والحق ان في مسائل السنة عموما عليك ان تعود فيها الى المحدثين. هذا تمام ما اتى به المصنف رحمه الله في كتاب السنة ليكون مجلس الغد ان شاء الله

199
01:08:10.850 --> 01:08:29.350
الذي بعده نحاول جاهد ان ننهي في المجلسين القادمين كتاب الاجماع. وهو ثالث الكتب ان شاء الله تعالى. رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

200
01:08:31.650 --> 01:08:48.500
يقول في حال المرسل الا يحتمل ان يكون الصحابي سمع الحديث من تابعيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال غير منطقي اذا كان الصحابي سمعه من تابعي فالتابع ممن سمعه؟ كيف تابعي عن النبي؟ صلى الله عليه وسلم

201
01:08:49.100 --> 01:09:03.200
يقول هل مبحث هالمباحث المرسل قاطبة لا دخل لها في مباحث اصول الفقه ام يوجد بعض المسائل التي هي من صنيع الاصوليين نرجو توضيح ذلك ليس المرسل وحده اخي الكريم

202
01:09:03.300 --> 01:09:27.400
اسلفت غير ما مر ان مباحث السنة المتعلقة بي رواية الحديث وما يتعلق باثباتها وتصحيحها وتضعيفها والبحث عن احوال رواتها علم قائم ذاته اختزال مسائل منه في كتب الاصول اخلال. لانه لن يوفي ولست تستطيع ان تدخل علما باكمله

203
01:09:27.400 --> 01:09:46.400
رحمه بابا في ابواب علم اخر. والامر الاخير ان القضايا هذه المعول فيها اولا واخرا على اصحاب الصنعة فالخوض في مسائل اورث رأيا مستقلا لبعض الاصوليين يذكر على سبيل المزاحمة لاقوال المحدثين في مسألة هم

204
01:09:46.400 --> 01:10:06.400
اهلها والاحق بها ليس من المنهجية السديدة واورث اشكالات لان اصبحنا نقارن في المسائل بين اقوال الاصوليين واقوال المحدثين والمعول عليه كما قلت حتى في العمل الميدان العلمي عند العلماء انهم اذا جاءوا للمسائل وبحثها الفقيه فتعرض

205
01:10:06.400 --> 01:10:26.400
حديث هو محل خلاف في الاستنباط والاستدلال عول فيه اولا واخرا على قول المحدثين في المسألة تصحيحا وتظعيفا للحديث ولم استقل اصولي بما درس في الاصول ان يحكم على الحديث. ولا ان يقول هو صحيح هو ضعيف عندي ولو صححه احمد. فاذا وجدت احدا من الفقهاء

206
01:10:26.400 --> 01:10:46.400
فقهاء ممن صنعته الفقه يفعل هذا فهو احد امرين. اما ان يكون من المشاركين في الحديث وله به عناية ففعله من الحديث عنده لا من صناعة الفقه او الاصول. واما ان يكون تقليدا لغيره. اما استقلالا فلا يفعله احد. فعاد الامر منطقا

207
01:10:46.400 --> 01:11:06.400
منهجية وعمليا ايضا الى ان الامر يعود الى المحدثين في تقرير هذه المسائل وينبغي ان يقتصر طالب العلم في الالمام ها هنا باصول تصور هذه القضايا عند الاصوليين والا ففهمها واستيعابها ومعرفة الراجح في اقواله عليه ان يكون المعول عليهما في كتب

208
01:11:06.400 --> 01:11:07.503
المحدثين وليس