﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الحادي والاربعون

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه نستأنف فيه دروس شرح متن جمع الجوامع للامام تاج الدين ابن السبكي الله عليه وما زلنا في سلسلة شرح هذا المتن المبارك حتى انتهينا في درسنا الماضي من ثالث كتب المتن وهو

3
00:00:40.550 --> 00:01:09.600
وكتاب الاجماع ونشرع الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه في الكتاب الرابع وهو المخصوص للقياس والقياس كما تعلمون هو رابع الادلة الشرعية التي تستنبط منها احكام الشريعة عند الفقهاء الحديث عن القياس حديث عن دليل من ادلة الشريعة يأتي رابعا بعد الكتاب والسنة والاجماع. ويعد ضمن الادلة

4
00:01:09.600 --> 00:01:29.600
المتفق عليها رغم خلاف الظاهرية فيه. وبعض من خالف في بعض انواع القياس كما سيأتي في درس الليلة ان شاء الله ومع هذا الخلاف فان ذكرى القياس في عداد الادلة المتفق عليها مرجعه

5
00:01:29.600 --> 00:01:49.600
الى ان الخلاف فيه غير معتبر. بالنظر الى ان خلاف الظاهرية ولذلك امثلة عديدة ليس المجال في سردها فرضها كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم اذا

6
00:01:49.600 --> 00:02:09.600
وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وظعها في الحلال كان له اجر. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الاعرابي عن ابن له ولدته امرأة بلون مختلف هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال

7
00:02:09.600 --> 00:02:29.600
قال حمر؟ قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى اتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق فقال وهذا لعله نزعه عرق ولهذا امثلة متعددة فيها الاشارة الى الاعتبار بالنظائر والاشباه والامثال وهذا هو حقيقة القياس

8
00:02:29.600 --> 00:02:49.600
على كل فالمقصود ان خلاف الظاهرية ونفاة القياس غير معتبر في هذا الباب لجلاء الادلة ووضوحها ولعمل فقهاء الامة على التتابع باعتبار هذا الدليل لكن باستيفاء شروطه وتحقيق وجوه الصحة فيه

9
00:02:49.600 --> 00:03:09.600
والقياس بهذا الاعتبار كما يقول امام الحرمين الجويني رحمه الله وهو يتحدث عن القياس يقول هو مناط الاجتهاد اذا تحدثنا عن رتبة الاجتهاد في فقه الشريعة فيرى ان معقل الاجتهاد هو القياس. يقول رحمه الله هو مناط الاجتهاد

10
00:03:09.600 --> 00:03:39.600
ومنه يتشعب الفقه يقول لان نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة والوقائع لا نهاية لها. ثم مضى رحمه الله حتى قال والمختار عندنا انه لا تخلو واقعة من حكم شرعي. فالمسترسل على جميعها بالقياس. فمن عرف تقاسيمه والاعتراظ عليه وما يتعلق

11
00:03:39.600 --> 00:03:59.600
فقد احتوى على مجامع الفقه. اذا فكان الفقهاء منذ وقت مبكر يرون ان العناية بباب القياس هو استمساك بباب متين من عرى الفقه الوثيقة. وان عدم العناية به فوات لباب كبير من

12
00:03:59.600 --> 00:04:19.600
الشريعة والنظر في ادلة احكامها. من اجل ذلك يخص الاصوليون في مباحث الاصول كتابا للقياس او بابا يذكرون فيه مسائل مهمة اهمها بعد الحديث عن تعريفه وصفته والاستدلال على مشروعيته

13
00:04:19.600 --> 00:04:39.600
والرد على نوفاته ذكر انواعه ثم الحديث عن بناء القياس بوجه صحيح لان هذا عليه الكلام. ولم يكون القياس صحيحا الا اذا تحققت العلة فيه بشكل منضبط ثم تم البناء بوجه صحيح. ولهذا فتأتي مباحث العلم

14
00:04:39.600 --> 00:04:59.600
في القياس في اتساع من القول واسترسال وتفصيل لانها معقل القياس وبابه الاكبر. اقول من اجل لذلك سيأتي الحديث في مجلس الليلة ان شاء الله عن تعريف القياس وذكر مواقف فقهاء الاسلام من الاحتجاج به

15
00:04:59.600 --> 00:05:19.600
اثباته جملة او نفيه جملة او اثباته في بعض المواضع دون بعض كما سيأتي عرضه وسرده بعد قليل. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا

16
00:05:19.600 --> 00:05:39.600
وللحاضرين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى الكتاب الرابع في القياس وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. وان خص بالصحيح حذف الاخير. ابتدأ رحمه الله

17
00:05:39.600 --> 00:05:59.600
بتعريف القياس ولم يذكر التعريف اللغوي كعادته في المتن ويقول اهل العلم القياس في اللغة هو التقدير القياس في اللغة هو التقدير ويستلزم او يستدعي التسوية. وهذا ادق من قول بعضهم في تعريف القياس لغة انه

18
00:05:59.600 --> 00:06:19.600
التقدير والمساواة وتجد هذا في كثير من كتب الاصول يقولون القياس لغة التقدير والمساواة. يقال قسط الثوب ازدراع يعني قدرت طوله طوله بقدر الذراع فتقول هذا ذراعان وهذا الثوب ثلاثة اذرع فمعنى قياس الثوب هنا

19
00:06:19.600 --> 00:06:39.600
الذراع تقدير طوله به. تقدير طول الثوب بعدد الاذرعة. ويقولون في مثال التسوية يقاس فلان يعني يساويه في سرعته في ذكائه في طوله وما الى ذلك. لكن الادق لغة ان يقال في تعريف

20
00:06:39.600 --> 00:06:59.600
في القياس لغة هو التقدير. وليس في شيء من معاني اللغة ولا في معاجمها في ذكر مادة قاسا ذكر التسوية ولا تجد في معنى القياس الا التقدير. لكن الادق كما يقول بعض الاصوليين انه

21
00:06:59.600 --> 00:07:19.600
والتقدير يستدعي التسوية. لانه يستلزم نسبة شيئين احدهما الى الاخر على وجه التسوة. فاذا قدر به ظهرت المساواة وليس هو الحقيقة في اللغة بمعنى التسوية وهذا ادق. ولذلك استخدم الاصوليون معنى القياس الاصطلاحي اخذا

22
00:07:19.600 --> 00:07:39.600
من هذا الباب اللغوي عرف المصنف رحمه الله بالتعريف الذي سمعت حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل. القياس بتعريفه الواضح اليسير المبسط. ان تقول ان عندك اصلا

23
00:07:39.600 --> 00:07:59.600
فيه حكم شرعي ثابت بدليل. وعندك فرع تريد ان تبحث له عن حكم يلائمه. فنظرت الى وجه الشبه بينهم وبين ذاك الاصل فوجدت العلة التي تقررت في الاصل موجودة في الفرع فعديت الحكم من الاصل الى الفرع

24
00:07:59.600 --> 00:08:19.600
والتعريف اليسير الذي يحفظه صغار الطلبة في تعريف القياس ان يقال فيه اثبات حكم الاصل في الفرع لعلة الجامعة او يقال تسوية الفرع بالاصل في حكمه لعلة جامعة. بل يقول الامدي في تعريفه في

25
00:08:19.600 --> 00:08:49.600
القياس الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل. هذا تعريف الامدي وابن الحاجب زاده اختصارا وتقليل الفاظ فقال مساواة فرع لاصله في علة حكمه فرع لاصله في علة حكمه. تلاحظ ان الامدي وابن الحاجب مع وضوح التعريف ويسره لكن غالب

26
00:08:49.600 --> 00:09:09.600
استخدموا التعريف الذي ذكره المصنف او قريبا منه. فيقال ومن اوائل من عرف بهذا التعريف الامام القاضي ابي بكر الباقلاني ثم اخذه الرازي والجويني والغزالي وعدد من اصوله يقولون اثبات مثل حكم معلوم في معلوم

27
00:09:09.600 --> 00:09:29.600
يوم اخر اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم عند اثبتي هذا التعريف تجده عند ابي الحسين البصري وتجده عند امام الحرمين تجده عند الرازي وعند الغزالي وعنده عدد كبير ممن جاء يعرف القيم

28
00:09:29.600 --> 00:09:49.600
ومن اوائل من اخذه وقرره القاضي ابو بكر الباقلان في التقريب والارشاد. اقول لماذا؟ عدلوا عن هذا التعريف المختصر مساواة فرع لا اصل في علة حكمه يقول لانه اشتمل في التعريف على لفظة فرع واصل وهما من اركان القياس ولا يصلح في

29
00:09:49.600 --> 00:10:09.600
التعريف ان تذكر المعرف او جزءا منه في التعريف والا لزم الدور. فعدلوا عن ذلك. لكن الحقيقة شأن تعريفات كما تقرر في اكثر من مرة تيسير والتقريب. فاذا تحقق هذا فلا حرج. وامام الحرمين لما جاء بتعريف القاضي ابي بكر

30
00:10:09.600 --> 00:10:29.600
وتكلم فيه وحرره اورد عليه بعض الاشكالات ثم قال ولكن الاحتراز في التعريفات شديد. يعني لا تستطيع بعد جهد جهيد ان تصوغ تعريفا سالما من الاعتراضات على مقتضى صياغة الحدود المنطقية. لا تستطيع. وبالتالي فطالما سيقع

31
00:10:29.600 --> 00:10:49.600
واشكال فخذ بتعريف فيه اشكال لكنه ايسر واقرب واوضح. على كل تعريف المصنف رحمه الله مأخوذ من تعريف ومن جاء بعده لكنه غير بعض الالفاظ ما قال اثبات مثل حكم معلوم قال حمل معلوم على معلوم. ما المعلوم

32
00:10:49.600 --> 00:11:19.600
وما الثاني؟ الاول ما هو؟ حمل معلوم الفرع على معلوم الاصل اذا المعلوم الاول هو الفرع والمعلوم الثاني هو الاصل. اذا كان معلوما فما الحاجة الى البحث عن حكمه ها يقول حمل معلوم اذا كان معلوما فما الحاجة الى البحث والقياس والتسوية والالحاق

33
00:11:19.600 --> 00:11:39.600
اي ولا يقصد معلوم الحكم يقصد معلوم العين ما يقصد الحكم ولو كان معلوم الحكم ما بحثنا له عن قياس ولا غيره فقولوا حمل معلوم يقصد به الشيء الذي يريد ان يبحث عن حكمه. يعني المتصور الشيء المتصور وعمدا

34
00:11:39.600 --> 00:11:59.600
اختاروا لفظ معلوم ليشمل الموجود والمعدوم. فيلحق كله بالقياس ويكون لفظ اشمل. ولم يعبروا بشيء حمل شيء على شيء لقضية منطقية عند الاشاعرة والمعتزلة وهو ان المعدوم هل يسمى شيئا او لا يسمى؟ قضية نحن في غنى عنها

35
00:11:59.600 --> 00:12:29.600
قولوا نحمل معلوم على معلوم. حمله في ماذا؟ قال لمساواته في علة حكمه. مساواة ماذا لماذا؟ عندك مساواة هي ظمير وفي ظمير غائب مساواة ماذا؟ لماذا؟ مساواة للاصل ممتاز. مساواة الفرع للاصل في علة حكمه اي علة حكم الاصل. يريد ان يقول طالما

36
00:12:29.600 --> 00:12:49.600
طالما استوى الفرع مع الاصل في علة حكمه اذا حملناه عليه بل المقصود بالحمل هنا اعطاؤه مثل حكمه. لا يقولون اعطاؤه حكم الاصل. حتى تعريف القاضي والرازي يقولون اثبات مثل حكم معلوم

37
00:12:49.600 --> 00:13:09.600
ليش ما يقولون اثبات حكم معلوم؟ يقولون لان الحكم عينه في الاصل ليس هو الذي ينتقل الى الفرع بل الذي ينتقل مثله لانك لو قلت اثبات حكم الاصل للفرع سحبت الحكم من الاصل واعطيته للفرع وهذا محال. وكما تلاحظ دقة في

38
00:13:09.600 --> 00:13:29.600
فيقولون اثبات مثل حكم معلوم. في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم. اذا الواضح المقصود. يقول رحمه الله عند الحامل هذا القيد الاخير في التعريف اذا اردت ان يكون تعريفك شاملا للقياس الصحيح والفاسد معا

39
00:13:29.600 --> 00:13:49.600
فتقول حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل يعني عند المجتهد الذي يقوم بعملية الحمل والقيام ولم يريدوا ان يقولوا عند القائس ليش؟ ها؟ القائس اسم فاعل

40
00:13:49.600 --> 00:14:09.600
من قاس فطالما استخدمت في التعريف شيئا من المعرف وواحد مشتقات وقعت في دور فما يريدون يقول عند القائس. طب ليش ما يقول عند المجتهد الطف من لفظة حامل لانه قد يقوم بالقياس مجتهد وقد يقوم به مقلد فماذا تريد ان تقول عند الفقيه؟ قد

41
00:14:09.600 --> 00:14:29.600
يقيس غير فقيه. فبالتالي بحثوا عن لفظ فقالوا عند من يقوم بهذه العملية وطالما عرفت بالحمل اذا الذي يقوم به فقالوا عند الحامل. ومن يقول اثبات مثل حكم معلوم. سيقول عند عند المثبت عند من يقوم بهذا الفعل جيد

42
00:14:29.600 --> 00:14:49.600
قولهم عند المثبت او عند الحامل او عند المجتهد او عند القائس يعني بغض النظر ان يكون القياس صحيحا او فاسدا المهم ان يكون عنده كذلك طيب واذا اردت ان اخص التعريف بالقياس الصحيح؟ ساقول هو ان يستوي الفرع مع الاصل في علة حكمه. ولا احتاج اقول

43
00:14:49.600 --> 00:15:09.600
عند القائس لاني اتكلم عن القياس الصحيح. ولهذا قال وان خص بالصحيح حذف الاخير يعني حذفت الكلمة الاخيرة فلا تحتاج ان تقول عند الحامل. ستصوغ التعريف من غير اللفظة الاخيرة. اذا اردت ان تخص التعريف بالصحيح منه فقط

44
00:15:09.600 --> 00:15:29.600
المثال الشائع يا اخوة عند الاصوليين في القياس مو مثال افتراضي لما يقولون يقاس النبيذ على الخمر في تحريمه بعلة الاسكار الجامعة بينهما. الاصل هو الخمر الثابت تحريمه نصا. والفرع هو النبيذ

45
00:15:29.600 --> 00:15:49.600
والعلة المشتركة الموجودة في الخمر وموجودة في النبيذ هي الاسكار. فكون الخمر حرمت لانها مسكرة ثم وجدنا العلة ذاتها في النبيذ فانه يحمل حكم الخمر وهو التحريم على النبيذ فيقاس عليه. هذا المثال

46
00:15:49.600 --> 00:16:09.600
افتراضي لتقريب الصورة ونقول افتراضي لان الادلة الشرعية دلت على تحريم النبيذ اما ان تقول بعمومات الالفاظ وان الخمر كل مسكر واما بخصوصه كما في حديث ابي بردة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابا موسى الى اليمن

47
00:16:09.600 --> 00:16:29.600
عن اشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر فقال كل مسكر حرام. فهذا التعميم يغني عن ان تقول ان الدليل الثابت في نبيذ بالقياس. والمقصود هنا ان تعرف ان الامثلة عندما تذكر على سبيل الافتراض والتمثيل ليس المقصود بها

48
00:16:29.600 --> 00:16:49.600
تقريب الصورة لا غير. نعم. وهو حجة في الامور الدنيوية. قال الامام اتفاقا. طيب الان من هنا الى قريب منتهى درسنا الليلة والحديث عن مذاهب الفقهاء في الاحتجاج بالقياس. حرر محل النزاع

49
00:16:49.600 --> 00:17:09.600
فقال ان كنا نتكلم عن الامور الدنيوية فالقياس فيه حجة قال الامام الرازي اتفاقا. يعني لا يعلم وخلاف في مسألة الاحتجاج بالقياس في الامور الدنيوية كالادوية. تجرب دواء لعرض ومرض ما. فينفع

50
00:17:09.600 --> 00:17:29.600
في عشبة تستخدمها وشرابها تصنعه. ثم تقول في مرض اخر يشبهه في الاعراض لعل هذا الدواء يكون نافعا له فتستخدم فيه قياس فهذا يقول في الامور الدنيوية لا يخالف فيه احد. وافهم انه فات القياس يتكلمون عنه اين؟ نعم في امور الشريعة في الاحكام

51
00:17:29.600 --> 00:17:49.600
فقط لكن في الامور الدنيوية كامور الادوية وتربية الحيوان وما يتعلق بالزراعة كل هذي كان الناس لا يزالون يستخدمون فيها القياس نعم. واما غيرها غيرها غير ايش؟ غير الامور الدنيوية ماذا

52
00:17:49.600 --> 00:18:09.600
يقصد الاحكام الشرعية. هنا سيتكلم عن مواقفهم تجاه الاحتجاج بالقياس. نعم. واما غيرها فمنعه قوم عقل وابن حزم شرعا. وداوود غير الجلي. طيب هذه ثلاثة مذاهب الان ولك ان تعدها على الترتيب

53
00:18:09.600 --> 00:18:29.600
واما شرعا فمنعه يعني اما القياس في الامور الشرعية فمنعه قوم عقلا. منع بعضهم القياس يعني المانع منه عقلي وينسب هذا الى النظام من المعتزلة وبعض الشيعة وبعض المعتزلة ايضا وبعض الخوارج

54
00:18:29.600 --> 00:18:49.600
ينسب اليهم القول بمنع القياس عقلا. ايش يعني عقلا؟ يعني انا لا احتاج الى دليل شرعي لاثبت به عدم حجية القياس العقل يقول القياس ليس حجة في الشريعة. كيف؟ يقولون الا ترى ان الشريعة في بعض احكامها

55
00:18:49.600 --> 00:19:09.600
بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات وبالتالي كيف ستقيس في الشريعة امور ليست على اضطراد فلو جئت تقيس يفضي بك هذا الى الخلل ومخالفة الشريعة وايضا يقولون القياس لا يؤمن فيه الخطأ

56
00:19:09.600 --> 00:19:29.600
اسأل اي مجتهد هل القياس دليل امن صحيح مئة بالمئة؟ سيقول لك لا. تسعين في المئة ستقدر نسبة ما الخطأ فيه غير مأمون. فاذا كان خطأ واردا باتفاق فالعقل يمنع استخدام طريق

57
00:19:29.600 --> 00:19:49.600
تفقوا اصحابه على انه ذو خطأ محتمل. فكيف تخوض في الشريعة بطريق يفضي الى الخطأ؟ فهذا دليل عقلي عندهم يمنع من استعمال القياس واعتباره حجة تستمد منه احكام الشريعة. هذا قول المانعين عقلا. المذهب الثاني

58
00:19:49.600 --> 00:20:09.600
قال وابن حزم شرع يعني يعني منع ابن حزم للقياس شرعا. يعني يقول ليس المانع عقليا بل المانع شرعي يقصد ان الشريعة هي التي تمنع من استعمال القياس. ومستنده في هذا

59
00:20:09.600 --> 00:20:29.600
وادلة الشريعة التي تدل على استيفاء الاحكام. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وامثلة هذا. فيقول ابدا ان تظن ان

60
00:20:29.600 --> 00:20:49.600
نصوص الشريعة لا تفي فهذا خطأ. وبالتالي فطالما اثبتت الشريعة ان النصوص التي يحتاج اليها البشر في احكامهم كافية وافية فهذا كاف تماما. ويستند الظاهرية بقوة على هذا المأخذ وان الشريعة بينت كل الاحكام

61
00:20:49.600 --> 00:21:19.600
التي يحتاج اليها البشر ما الجواب عن هذا؟ ما الجواب؟ هل ينكر الجمهور ان وافية؟ هل ينكرون ان نصوص الكتاب والسنة وافية؟ يعني هل من يستعمل القياس يتهم والسنة بالقصور ها اذا ما الجواب؟ هذا جواب ان تقول نعم الكتاب والسنة وافيان ومن وفائهما بالاحكام

62
00:21:19.600 --> 00:21:39.600
دلالتهما على القياس واستعماله. جيد. هذا جواب وجواب اخر ان دلالة الكتاب والسنة تارة يكون بالتصريح الحكم في محله وتارة بالتعميم في افراده وتارة بالاشارة وتارة بلفت النظر الى مأخذ الحكم

63
00:21:39.600 --> 00:21:59.600
وهو علته لينطلق المجتهدون في البحث عن الاحكام التي تتوافق مع هذه العلل. ومن جميل كلام الشافعي رحمه الله الله في مقدمة الرسالة ان قال وليس تنزل باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب

64
00:21:59.600 --> 00:22:19.600
الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. هذا كلام امام. يقول ما في احد من اهل دين الله تنزل به نازلة. يعني حتى يقول الا وفي كتاب الله يتكلم عن القرآن. يقول الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال الدليل

65
00:22:19.600 --> 00:22:39.600
ما قال النص ولا يقول هذا فقيه فضلا عن الامام. يقول الدلالة على سبيل الهدى. نعم. فدل القرآن على سبيل الهدى يعني كيف تستجيب لاحكام الشريعة وتكون مصيبا للهداية من خلال ما اشتمل عليه القرآن العزيز؟ اليس القرآن هو الذي دل على حجية السنة

66
00:22:39.600 --> 00:22:59.600
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك الاجماع كذلك القياس. ففعلا معول الاحكام جملة وتفصيلا على ما في كتاب الله العزيز فهذا جواب جملي عن موقف الظاهرية من القول بان نصوص الشريعة من الكتاب والسنة تكفي وتفي ولا حاجة

67
00:22:59.600 --> 00:23:19.600
الى القياس وهو ما يستند اليه الظاهرية في منع القياس وعدم الاحتجاج به. ناهيكم عن انهم يعدونه جرأة على وافتئاتا وحكما بالهوى وادخالا في دين الله بما لم ينزل الله به من سلطان. وامثلة هذا من الكلام. قال رحمه الله

68
00:23:19.600 --> 00:23:49.600
وداوود غير الجلي. يعني ونفى داوود نفى داوود القياس خفي غير الجليل. اذا ما موقف داود الظاهرين للقياس الجليل؟ الاحتجاج به؟ ما المقصود بالقياس فلا تقل لهما اف يدخل فيه الضرب واللعن والشتم الذي يسميه بعضهم

69
00:23:49.600 --> 00:24:09.600
مفهوم الموافقة الاولى وقلت لكم مرارا هذا يسمى قياسا جليا. فهذا لا يخالف فيه داوود الظاهري. انتبه معي. هكذا ينسب المصنف رحمه الله الى داوود انه يقول بالقياس الجلي دون الخفي. وقد تابع في ذلك السبكي عددا من الاصوليين

70
00:24:09.600 --> 00:24:29.600
الذين ذكروا مثل هذا ونسبوا الى ان الامام داوود الظاهري رحمه الله تعالى يقول بالاحتجاج بالقياس خفي وكذلك ذكر الامري في الاحكام والصواب ان داوودا الظاهري يقول بنفي القياس مطلقا

71
00:24:29.600 --> 00:24:49.600
بان ادرى الناس بمذهبه اهل مذهبه. والامام ابن حزم في الاحكام لما كان يشتد في نفي القياس قرروا مذهب الظاهرية جاء الى القياس الجلي وهو العلة المنصوصة التي لا يختلف فيها احد لما ذكر الخلاف فيها قال ابن

72
00:24:49.600 --> 00:25:09.600
وحزم رحمه الله وهذا يعني القياس الجلي المبني على علة منصوصة صريحة وهذا ليس يقول به ابو سليمان ما هو الله من يقصد؟ الامام داوود الظاهري. قال ليس يقول به ابو سليمان رحمه الله ولا احد من اصحابنا. وانما

73
00:25:09.600 --> 00:25:29.600
لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه. سمى بعض ائمة الظاهرين كالقاساني وسيأتي ذكرهما بعد قليل. فاذا هو يصرح ان داوودنا الظاهري لا يقول بالقياس. وهذا الذي قرره امام الحرمين والغزالي

74
00:25:29.600 --> 00:25:49.600
عدد المحققين ان مذهب الظاهرية داوودا وابن حزم وغيرهم على نفي القياس جملة لا الجلي ولا الخفي نعم اذا هذان مذهبان المنع عقلا والمنع شرعا. نعم. وابو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص

75
00:25:49.600 --> 00:26:09.600
والتقديرات هذا مذهب ثالث. ومن الان بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور. اذا فرغنا من نفاة القياس عامة اما النفاة عقلا النظام وبعض الشيعة وبعض المعتزلة وبعض الخوارج. واما النفاة شرعا وهم الظاهرين

76
00:26:09.600 --> 00:26:29.600
ابن حزم وداود على الصحيح. الان لما انتهينا من نفاة القياس بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور المحتجين بالقياس لكن سيذكر لك بعض مواضع يقول فيها بعض الجمهور بعدم الاحتجاج بالقياس وهذا اولها ابو حنيفة يمنع

77
00:26:29.600 --> 00:26:59.600
احتجاج بالقياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. سبب ذلك يا كرام ان هذه غير مدركة مآخذها اذ لا يتحقق القياس. ايش يعني غير مدرك مأخذها؟ القياس مبني على على ماذا؟ على علة. هو يقول هذه الاشياء لا تستطيع ان تقف فيها على العلل. اذا هو لا يمنع القياس بل يرى ان مأخذ القياس

78
00:26:59.600 --> 00:27:19.600
لا يتحقق هنا مثل ما يقول في الحدود. يعني الشريعة لما جعلت حد الزنا مئة جلدة وجعلت حد الزنا المحصن الرجل اتحدى السرقة قطع اليد وجعلت بكل معصية حدا يخصه. هل لك انت بقياس تستطيع ان تقول

79
00:27:19.600 --> 00:27:39.600
هذا حكم يشبه كذا فتجعلوا له حكما مشابها وتقيسه عليه ما تستطيع يقول هذا لا يدرك بالقياس. واياكم يقول كذلك في الكفارة الشريعة لما توجب كفارة في حكم ما لا تستطيع ان تقيس عليه حكما اخر. لان الشريعة جعلت الكفارة عقوبة وردعا لله

80
00:27:39.600 --> 00:27:59.600
كلف وزجرا له فهذا لا يدرك ايضا بالعقل. الا ترى الكفارات متفاوتة؟ فشيء منها مخفف وشيء منها مغلق وشيء منها على التخيير وشيء منها على الترتيب وشيء منها ليس الا كفارة محددة دون افراد. وكذلك الشأن في الرخص وهي جمع رخصة

81
00:27:59.600 --> 00:28:19.600
تأنبناها على تخفيف الشارع بالعباد. فلا تستطيع ان تسحب رخصة من محلها المقرر شرعا الى محل لمجرد الشبه بينهما وكذلك الامر في التقديرات. مذهب ابي حنيفة اذا ان المعنى في هذه الصور غير مدرك. خذ امثلة. هل يقاس النباش على السارق

82
00:28:19.600 --> 00:28:40.900
في الحكم وهو قطع اليد الحد. للعلة الجامعة وهو اخذ المال من غير صاحبه من حرز خفية تقول العلة مشتركة. لكن النباش هذا ينبش القبور فيسرق الكفن. وذاك اليس كذلك. يسرق المال

83
00:28:40.900 --> 00:29:00.900
من البيت من السيارة من الخزانة هذا قياس وهو حد انا لا اتكلم عن القياس اللغوي تلك المسألة مرت معكم هل يسمى سارقا في اللغة اذا اثبت القياس وسمينا النباش سارقا تناوله حد السرقة بالنص وليس بالقياس. انا الان لا اقول هذا

84
00:29:00.900 --> 00:29:20.900
اسمه نباش وهذا اسمه سارق فهل اقيس النباش على السارق يقيم عليه الحد هذا اذا قلت بالقياس في الحدود؟ مذهب ابي حنيفة على المن في القياس في الحدود في الكفارات ايضا ومثاله هل يقاس القاتل عمدا على القاتل خطأ في ايجاب الكفارة

85
00:29:20.900 --> 00:29:40.900
القاتل خطأ كفارة تحرير رقبة ودية مسلمة الى اهله. في القاتل العمد ليس فيه الا القصاص. طيب هل ستقول القاتل العمد اشنع من القاتل الخطأ لانه تعمد. فاذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ

86
00:29:40.900 --> 00:30:00.900
فمن باب اولى ان تثبت في القاتل عمدا. ويكون هذا بعلة مجتمعة جامعة بينهما وهو القتل العمد عدوان بغير حق كما هو متحقق في القاتل الخطأ متحقق في القاتل العمد. فستقيس عليه الكفارة وتلزمه بها. كذلك الشأن

87
00:30:00.900 --> 00:30:20.900
في مسألة التقديرات تقاس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين وعلى المعسر بمد. لما تنظر الى كفارة فدية الحج والاطعام وانه على الموسر مدان. فتقول نفقة الزوجة تقاس على ما جاء في الكفارات. ان كان زوجها موسر

88
00:30:20.900 --> 00:30:40.900
فالواجب لها من النفقة مدان. وجه القياس هذا تقدير. وان كان معسرا فمد واحد كما جاء في كفارة الوقاع ان الاطعام لكل مسكين في ستين مسكينا يكفيه مد. فما في نص في نفقة الزوجة. لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه

89
00:30:40.900 --> 00:31:00.900
فلينفق مما اتاه الله تقديرات هذه التي جعلتها الشريعة من غير تحديد. هل لك ان تقيس في شيء مقدر تقيس عليه شيئا غير مقدر هذا هو القياس في التقديرات. المثال الاخير آآ الرخص ومنه ايضا ان تقول قياس غير الحجر على

90
00:31:00.900 --> 00:31:20.900
الحجر في جواز الاستنجاء به. فان الاستنجاء جملة يعدها الفقهاء من الرخص الشريعة. لانه لا يزيل عين النجاسة بل يزيل اثرها وهو مجزئ وكاف فاستعمال الاحجار في الاستنجاء رخصة فهل تقيس غير الحجر على الحجر بجامع انه جرم يابس يحصل التطهير

91
00:31:20.900 --> 00:31:40.900
به وهو طاهر فان قلت كذلك ستقيسه عليه. مذهب ابي حنيفة اذا ما هو؟ المنع من القياس في الحدود والكفارات والرخص التقديرات ثمة مسائل يا اخوة عملية في هذا الباب هل يقاس كفارة ترك الواجب في الحج؟ على هدي التمتع

92
00:31:40.900 --> 00:32:00.900
هل تقاس الكفارة على الهدي بجامع ان كلا منهما دم يتقرب به الى الله في المناسك؟ ما وجه الجمع؟ نصت الاية على ان هدي التمتع يعدل فيه عن الذبح الى البدل وهو صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة. فهل يقاس في كفارة الواجب كذلك عليه

93
00:32:00.900 --> 00:32:20.900
من ترك واجبا فليرهق مكانه دما. طيب قال لا اجد. هل تقيس على هذه التمتع؟ يفعل هذا بعض الفقهاء دون من لا يجد كفارة الواجب ان يصوم عشرة ايام. اذا ما مأخذ هذا؟ هو القياس. نعم

94
00:32:20.900 --> 00:32:40.900
وابن عبدان ما لم يضطر اليه. ابن عبدان هذا احد فقهاء الشافعي واسمه ابو الفضل عبدالله بن عبدان. شيخ رمضان ومفتيها وفاته سنة اربعمائة وثلاثة وثلاثين للهجرة. رحمة الله عليه. اعتبر قوله هذا قولا غريبا بين الشافعية

95
00:32:40.900 --> 00:33:00.900
ولا يعرف نسبته الى غيره والسبكي لما كان شافعي المذهب ويذكر هذا القول في كتبهم اتى به هنا في المتن. يقول وابن عبدان يمنع القياس ما لم يبلغ الفقيه درجة الضرورة الى استعماله. متى تكون ضرورة

96
00:33:00.900 --> 00:33:20.900
ما سورة الضرورة الى القياس؟ ان تنزل النازلة ولا يوجد نص يشملها يعني اذا احتاج الفقيه الى القياس. اما اذا كنا في مجلس علم نتدارس مسألة ونقرر ويرد فقيه على فقيه في تقرير المسائل

97
00:33:20.900 --> 00:33:40.900
ولا حاجة الى القياس فيمتنع. هذا قول هم اعتبروه غريبا وشاذا ووجه غرابته انك حتى في تقرير المسألة عند عدم الحاجة اليها فالحاجة اليها قائمة ولو لاحقا فلا وجه لمنعه ثم القياس يحتاج الى نظر وتأمل فتقريره قبل ان

98
00:33:40.900 --> 00:34:00.900
تقع النازلة من الامر الذي يعين المكلف على الامتثال وعدم التوقف في الاستجابة لاحكام الشريعة. نعم وقوم في الاسباب والشروط والموانع. هذا مذهب الخامس. منع قوم مع قولهم بالاحتجاج بالقياس انتبه

99
00:34:00.900 --> 00:34:20.900
لا زلنا في مذاهب الجمهور يقولون القياس حجة الا في الاسباب والشروط والموانع. قول من هذا هذا ذكره الرازي انه المشهور عن الجمهور. فاذ يقررون القياس يمنعونه في الاسباب والشروط

100
00:34:20.900 --> 00:34:40.900
والموانع وصحح هذا الامدي وابن الحاجب وجزم به البيضاوي في مختصره يقول الجمهور ان القياس حجة لكنه لا يدخل في الاسباب والشروط والموانع. مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة. واستقبال القبلة كذلك. ودخول

101
00:34:40.900 --> 00:35:00.900
الوقت سبب لوجوب الصلاة والحيض مانع. فهل لك ان تقيس على الحيض مانعا اخر؟ هل لك ان تقيس على دخول الوقت وزوال الشمس مثلا شرطا وسببا اخر وهكذا قل في الزكاة وهكذا قل في الصيام هل يجوز القياس في الاسباب والشروط والموانئ؟ الجمهور

102
00:35:00.900 --> 00:35:20.900
يقولون لا كيف لا؟ يقول شوف اذا كنت امام سبب وشرط ان وجدت شيئا يشبهه فقسته عليه في الحقيقة هو ليس قياسا هو القدر المشترك بينهما تتحقق به السببية او الشرطية. وان لم يكن يشبهوه فلا حاجة اليه ولا

103
00:35:20.900 --> 00:35:40.900
اخراجه به فيقول لا وجه لاجراء القياس في الاسباب والشروط والموانع. المصنف رحمه الله لما يقول وقوم في الاسباب يعني قوم منعوا القياس ماذا تفهم من اختيار المصنف؟ انه سيقول بعد قليل بعدما يعدد المذاهب وينتهي يقول والصحيح حجة في كل

104
00:35:40.900 --> 00:36:00.900
ما سبق اذا هو يرى يرى جواز جريان القياس في الاسباب وشروط الموانع. مذهب المصنف السبكي الله في جواز اجراء القياس في هذه هو مذهب اكثر الشافعية. يجهزون اجراء القياس في الاسباب والشروط

105
00:36:00.900 --> 00:36:20.900
الموانع وخذ لها امثلة. مثال السبب قياس اللواط على الزنا في اقامة الحد. يقولون السبب الذي اوجب في الزنا موجود في اللواط وهو الايلاج المحرم شرعا. فموجود هذا سبب اقامة الحد. وهو موجود في الزنا

106
00:36:20.900 --> 00:36:40.900
ويثبت مثله في اللواط اذا يقاس عليه. ستقول هو الذي مر قبل قليل في مسألة الحدود. نعم هناك يقاس حد على حد هنا ويقاس تسبب على سبب لا تخلط المؤدى واحد وهو اثبات الحكم. اثبات حكم حد الزنا في اللواط. لكن هناك المأخذ قياس كفارة

107
00:36:40.900 --> 00:37:00.900
على كفارة وحد على حد وهنا المأخذ قياس السبب على السبب. يقول هذا حكم وله سبب. نظرنا فوجدنا السبب نفسه موجودا هناك فعدينا الحكم بالقياس في السبب. مثال الشرط قياس الطواف على الصلاة في ايجاد الطهارة. الصلاة

108
00:37:00.900 --> 00:37:20.900
تشترط لها الطهارة اجماعا. والطواف محل خلاف. مما يستدل به المشترطون للطهارة في الطواف هذا الدليل. ما هو القياس ركز معي اشتراط الطهارة في الطواف محل خلاف. نعم الجمهور يشترطون الطهارة. هل

109
00:37:20.900 --> 00:37:50.900
صح لفقيه عندما يورد ادلة اشتراط الطهارة للطواف ان يقال قياس الطواف على الصلاة بجامع ماذا لا بجامع الاختصاص بالبيت. بجامع ان كلا منهما عبادة تختص بالبيت. هذا بالدوران حوله وهذا بالتوجه اليه. هل يصح هذا؟ ان كنت شافعيا وعلى مذهب المصنف تستخدم هذا الدليل. وعلى طريقة

110
00:37:50.900 --> 00:38:10.900
جمهور المانعين من استخدامه للقياس في الاسباب والشروط لا يصلح هذا دليلا لك. سيقول لك الخصم المخالف كيف تستدل به القياس في الاسباب والشروط ممتنع. اذا هذا مثال للقياس في الشروط. مثال القياس في المانع المنع من ملك الصيد دواما في الاحرام

111
00:38:10.900 --> 00:38:30.900
الابتداء المحرم المحرم يحرم عليه الصيد. يحرم عليه ابتداء الصيد. طيب هل يحرم عليه اذا صاد قبل الاحرام ان يستديم ملكه بعد الاحرام. يعني قبل ان يبلغ الميقات او وصل الميقات صاد صيدا ما احرم. صاد صيدا وبقي الصيد في يده

112
00:38:30.900 --> 00:38:50.900
صاد طيرا او حيوانا ثم احرم. هل يباح له استدامة ملك الصيد؟ اجب. نعم لانه ما صاد حال الاحرام. يقول المانع المستدل يقول لا. هذا محرم. تقول هو صاد قبل الاحرام. طيب قبل الاحرام

113
00:38:50.900 --> 00:39:10.900
صاد الان بعد الاحرام الصيد في يده يمنع من استدامة ملك الصيد. ما دليل المنع هنا؟ النص قال لا تقتل وانتم حرم. ما ما نهى عن استدامة الملك. قال لا. انا اقيسه ايضا على حكم اخر يتعلق بمنع استدامة

114
00:39:10.900 --> 00:39:30.900
بحكم الا ترى الى لبس المخيط قبل الاحرام جائز احرم والمخيط عليه ماذا يفعل؟ كما يمنع من استدامة المحظور هناك يمنع من استدامة المحظور هنا. فقاسوا مانعا على مانع. فان كان الفقيه مستدل في المسألة هنا ممن

115
00:39:30.900 --> 00:39:50.900
القياس في الموانع والاسباب والشروط سيستخدم هذا الدليل والا فلا. نعم. وقوم في اصول العبادات هذا المذهب السادس يمنع قوم من القياس في اصول العبادات. الامام الرازي حكى هذا المذهب عن الجباء وابي الحسن الكرخي

116
00:39:50.900 --> 00:40:10.900
وحكاه الزركشي عن الحنفية. كيف يعني اصول العبادات؟ لاحظ ما قال في العبادات. العبادات لها اصول وهيئات ولها شروط واسباب فحتى لا يختلط قول بقول هذا قول خاص اصول العبادات يعني هيئة العبادة الاصلية ليس سببها ولا

117
00:40:10.900 --> 00:40:30.900
شرطها ولا مانعها لا يتكلم عن اصل العبادة. مثال ذلك هل يجوز في الصلاة لمن عجز عن القيام والقعود ان يستخدم الايماء بالعينين وبالحاجب وبالرأس فاذا قلت لم يثبت النص ستقول يستخدم القياس

118
00:40:30.900 --> 00:40:50.900
ماذا؟ على القعود في الصلاة. لما عجز عن القيام ابيح له القعود. بجامع العجز. فلما عجز عن القعود قسنا الايماء بالرأس والعين والحاجب على الصلاة بالقعود بجامعة ان كل منهما عاجز عن الواجب في حقه. فمن يقول هذا

119
00:40:50.900 --> 00:41:10.900
قياس صحيح جائز يقول الكرخي والجباء وغيره لا يجوز. لان هذا قياس في اصول العبادة وهو ممتنع. طيب ماذا يفعل هذا العاجز عن القيام والقعود يقول ينتظر حتى يتمكن من الصلاة قائما او قاعدا. اما يكون مطرحا ويكتفي بالايماء

120
00:41:10.900 --> 00:41:30.900
لا يصح هذا منه والجمهور يقولون بلى يصح ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ويصلي بقدر ما يستطيع ولو بالايماء. ايضا من امثلة ذلك يا اخوة وفي تكبيرات الجنازة هل ترفع اليدان ام تبقى مكانها دون رفع مما يستدل به بعض الفقهاء في المسألة القياس على تكبيرات

121
00:41:30.900 --> 00:41:50.900
صلاة فيقول هل يقاس؟ صلاة على صلاة في هيئة من هيئاتها؟ كذلك تسليمة او تسليمتان؟ هل تقيس صلاة الجنازة على صلاة الفرض نافلة ايضا يضربون له مثالا في مسألة الصوم عن الميت من مات وعليه صوم صام عنه وليه على خلاف بين الفقهاء

122
00:41:50.900 --> 00:42:10.900
اتعلمون هل هو صوم النذر او صوم الواجب في فرض رمضان؟ اذا جوزنا الصيام عن الميت هل يجوز الاعتكاف عنه هل يجوز الطواف عنه؟ حتى لو قلت في صوم النذر خاصة. طب لو نذر ان يعتكف؟ هل يعتكف عنه قياسا على الصيام عنه عند الموت

123
00:42:10.900 --> 00:42:30.900
هذي امثلة تندرج في هذا فمن يجوز القياس في اصول العبادات يجوزها ومن يمنع يرفض ذلك. نعم. وقوم في الجزئي الحاجي اذا لم يرد نص على وفقه كالضمان الدرك. كضمان الدرك كضمان الدرك. هذا مذهب سابع

124
00:42:30.900 --> 00:42:50.900
ومنسوب الى الامام ابي العباس بن سريج الشافعي رحمه الله يقول القياس جائز الا في حالة ان يكون جزئيا حاجيا جزئيا ايش يعني؟ يعني في مسألة جزئية وليس في قاعدة كلية

125
00:42:50.900 --> 00:43:10.900
ايش يعني حاجة؟ في مسألة تقع الحاجة اليها. قال اذا لم يرد نص على وفقه. يقول اذا كان المسألة جزئية حاجية ولم يرد فيها نص فلا قياس. اذا هو يجوز القياس لكنه

126
00:43:10.900 --> 00:43:30.900
يقول طالما كانت المسألة في جزئية وقد وقعت الحاجة اليها ومع الحاجة لم نجد دليلا اذا لا يجوز لنا استعمال القياس. كيف؟ يقول طالما وجدت الحاجة زمن النبوة ولم يثبت بها دليل. كيف لك ان تستخدم دين القياس

127
00:43:30.900 --> 00:43:50.900
لتثبت لها حكما هذا الذي يقصد. ضرب مثالا بضمان الدرك ويقصد بضمان الدرك كما اشار عندكم هنا في الحاشية ان يضمن ان يضمن الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا. يعني اشترى شيئا ثم ظهر ان المبيع مستحق لغيره فيظمن له الثمن

128
00:43:50.900 --> 00:44:10.900
هذه مسألة يسمونها ضمان الدرك عند الفقهاء. القياس يمنع هذا الضمان لانه ضمان ما لم يجب. وابن سرير يقول بذلك والجمهور يقولون بل الضمان ثابت هنا. هذا مثال لمسألة ما وقعت زمن

129
00:44:10.900 --> 00:44:30.900
لكن الحاجة دعت اليها. وثمة مسألة اخرى وقعت زمن النبوة ولم يرد فيها دليل فاختلفوا فيها. مثل الصلاة على من مات في مشارق الارض ومغاربها من المسلمين. مع كونه في بلده صلي عليه وكفن ودفن. هل يصلى عليه؟ في مسألة خلاف

130
00:44:30.900 --> 00:44:50.900
هل يجوز وسط هذا الخلاف ان اتي بدليل استعمله فاقول هو قياس على الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه ما الجامع؟ قال فيه منفعة للمصلي وللمصلى عليه. المصلي له الاجر والثواب والمصلى يكسب صلاة المصلين ودعوته

131
00:44:50.900 --> 00:45:10.900
ورحمة الله عز وجل فهذا الم يوجد في زمن النبوة مثل ذلك؟ الم توجد الحاجة اليه؟ ومع هذا لم يرد دليل يخصه هل تستخدم فيه القياس؟ ابن سريج يمنع مثل هذا. يقول طالما كانت المسألة جزئية حاجية

132
00:45:10.900 --> 00:45:30.900
وقد وقعت في زمن النبوة وقعت الحاجة اليه ولم يرد دليل او او انتفت الحاجة لكن وقعت بعد زمن النبوة فكلتاهما صورتان تحصل بهما فمثل هذا يمنع فيه ابن سرير. يقول لان الحاجة فيه داعية الى خلاف القياس. وقد علمته بالامثلة

133
00:45:30.900 --> 00:45:50.900
ولم يرد بيان بذلك فالجمهور يجوزون القياس وابن سريج يمنعه. نعم. واخرون في العقليات. هذا لك ان تعده مذهبا ثامنا ولك ان تجعله خارج المسائل هذا منسوب الى الامام ابي بكر ابن داوود الاصفهاني ابن داوود الظاهري

134
00:45:50.900 --> 00:46:10.900
لصاحب المذهب. امنع منع القياس في العقليات. القظايا العقلية يقول لا يستخدم فيها القياس. لم؟ لما قضايا عقلية يقول لانها تستغني بالادلة العقلية عن القياس. طالما هي قضايا عقلية. العقلية المقصود بها حتى لو كانت في مسائل

135
00:46:10.900 --> 00:46:30.900
تتعلق بالشريعة والذي الجمهور يقولون لا مانع ينضم دليل الى ضليل ويستخدم قياسه في العقليات ويستخدم دليل العقل من باب تضافر الادلة. يقولون في مثال ذلك هل يقاس الخالق جل جلاله؟ على الخلق في اثبات

136
00:46:30.900 --> 00:46:50.900
في اثبات انه يرى سبحانه تقول الخلق وهم خلق ضعاف عاجزون تثبت لهم الرؤيا يعني يرون ويبصرون اثبت هذا للخالق جل وعلا قياسا من باب اولى قياس عقلي هذا. وان العلة الجامعة بينهما هي الوجود. فهي علة الرؤيا فاذا ثبت هذا

137
00:46:50.900 --> 00:47:10.900
يثبت لذاك المانع من القياس في العقليات يقول عندك دليل عقلي انت تستغني به عن هذا القياس الذي تثبت به مثل هذا الحكم. نعم واخرون في النفي الاصلي. طيب واخرون في النفي الاصلي. هذا مذهب يوشك ان يكون اخيرا

138
00:47:10.900 --> 00:47:30.900
المنع من القياس في النفي الاصلي ما المقصود بالنفي الاصلي؟ البراءة الاصلية اذا ثبت عندك حكم بالبراءة الاصلية. هل تقيس عليه ما يشبهه؟ مثال بدليل البراءة الاصلية قلنا بعدم وجوب صلاة سادسة

139
00:47:30.900 --> 00:47:48.950
صح؟ هل تقيس وتقول ايضا لا يجب صيام شهر غير رمضان؟ قياسا على عدم وجوب صلاة سادسة ها؟ شوف تقول لا ما يحتاج الى قياس استخدم فيه دليل الاستصحاب نفسه فليس قياسا كما استصحبت هنا واستخدمت الدليل الاصلي استخدمت

140
00:47:48.950 --> 00:48:08.950
ما الدليل الاصلي في الثانية؟ ولهذا يقول هنا واخرون في النفي الاصلي. اذا لا تقيسوا على الشيء الذي ثبتت برائته اصلا لا تقس عليه شيئا يشبهه. اذا قيل لا يقاس المبحوث عنه لانه يستغني بماذا؟ بدليل النفي الاصلي

141
00:48:08.950 --> 00:48:28.950
ولا يحتاج الى قياس وقيل بل يقاس ولا مانع من انضمام الادلة. تقول دليله النفي الاصلي ودليل القياس على ذلك الذي ثبت حكمه لكن ها هنا مذهب فيه تفصيل يذهب اليه الامام الغزالي وكذلك الرازي في مسألة

142
00:48:28.950 --> 00:48:48.950
القياس في النفي الاصلي يقول يجوز استخدام قياس الدلالة لا قياس العلة. وهو مذهب فيه تفصيل يمكن الرجوع فيه الى الاحكام للامد والى عفوا الى مستشفى الغزالي والى آآ محصول الرازي. يفصلون بين قياس الدلالة وقياس تحريرا منهم في مسألة جواز استخدام القياس

143
00:48:48.950 --> 00:49:08.950
اثبات حكم النفي الاصلي. اما النفي الطارئ مثل براءة الذمة من الدين. فان تقيس عليه حكما يشبهه فلا اشكال عنده في استخدام القياس بانواعه نعم. وتقدم قياس اللغة. لم يشأ المصنف ان يذكر هذا مذهبا جديدا قياس اللغة او القياس في

144
00:49:08.950 --> 00:49:28.950
لغة تقدم معنا هناك في الكتاب الاول في مبحث اللغات. وخلاصة الكلام هناك ان القاضي ابا بكر الباقلاني وامام الحرمين والغزالي والآمد يقولون لا تثبت اللغة قياسا. لا يجيزون اثبات القياس في اللغة. مثل ما قلنا هل يسمى النباش سارقا؟ هل يسمى

145
00:49:28.950 --> 00:49:48.950
نبيذ خمرا انا لا اتكلم عن الحكم عن الاسم هل يسمى هل يسمى النباش سارقا؟ هل سمى النبيذ خمرا فمن يجوز القياس في اللغة سيقول نعم. النبيذ شراب يخمر يقذف الزبد له

146
00:49:48.950 --> 00:50:08.950
اوصاف رائحة وكذا يشبه الخمر. الخمر سمي خمرا لانه يغطي العقل. فاي شراب يصنع صنيعه يأخذ اسمه فيسمى خمرا. هل تثبت اللغة فاذا قالوا نعم تثبت اللغة قياسا ايش يترتب عليه؟ ماذا يترتب؟ يترتب عليه ان الحكم يتعدى اليه نعم ويصل اليه

147
00:50:08.950 --> 00:50:28.950
الحكم الذي دل عليه النص اذا فائدته صحة الاستدلال بالنصوص الواردة. ومن يقول لا تثبت اللغة قياسا. لا تخلط بين هذا وبين المثال السابق الذي هو القياس في الاسباب او القياس في الحدود. كل له مأخذ وان كانت النتيجة في احيانا تكون واحدة. هناك اذا تقدم ان القاضي

148
00:50:28.950 --> 00:50:48.950
ابا بكر وان الغزالي والامدي وامام الحرمين يقولون لا تثبت اللغة قياسا. اما ابن سريج والرازي وابو اسحاق الشيرازي اثبات القياس في اللغة. الخلاف كما تعلم ليس في الاحكام العامة في اللغة رفع الفاعل ونصب المفعول. هذه لا اشكال فيها. وليس

149
00:50:48.950 --> 00:51:08.950
الخلاف ايضا في الاسماء الثابتة تعميمها للافراد كاسم رجل وامرأة وطفل يشمل افراده لا خلاف في هذا الخلاف في ماذا في كل اسم وضع لمعنى متعلق بلفظ الاسم. هل يتعدى مثل لفظ خمر؟ مثل لفظ زنا. هل يشمل اللواط

150
00:51:08.950 --> 00:51:28.950
مثل لفظ سرقة هل يشمل النبش؟ وهذا وامثاله. الخلاف دائر في هذا وقد عرفت المذاهب فيه. نعم. والصحيح حجة الا في العادية والخلقية. والا في كل الاحكام والا القياس على منسوخ خلافا

151
00:51:28.950 --> 00:51:48.950
من مين؟ طيب قال المصنف والصحيح حجة يعني في كل السور السابقة هذا ترجيح المصنف وعليه عدد الفقهاء وهو جزء من الجمهور كما ترى. اذا هي تابع معي. الصحيح حجة نعود من البداية. الصحيح ان القياس حجة في ماذا؟ في الحدود والكفارة

152
00:51:48.950 --> 00:52:08.950
والرخص والتقديرات واضطر اليه او لم يضطر اليه وان القياس حجة في الاسباب والشروط والموانع وان القياس حجة في العبادات وان القياس حجة في الجزئي الحاجي اذا لم يرد دليل على وفقه وان القياس حجة في العقليات وانه حجة في

153
00:52:08.950 --> 00:52:28.950
في الاصل وهكذا. يقول الصحيح حجة. هل هنا سؤال اذا القياس حجة في كل القضايا الشرعية؟ يعني هل تستطيع ان القياس لتثبت به كل احكام الشريعة؟ لا استثنى. قال القياس الصحيح انه حجة الا واستثنى هنا ثلاثة اشياء

154
00:52:28.950 --> 00:52:48.950
العادية والخلقية الامور التي مرجعها العادة والخلقة. مثل اقل الحيض واكثره واقل واكثره واقل النفاس واكثره. هذي لا يقاس فيها امرأة على امرأة ولا حكم على حكم. لانها ترجع الى العادة

155
00:52:48.950 --> 00:53:08.950
ترجع الى الخلقة وهذا يتفاوت ولا يمكن الاضطرار فيه. وهذا يكاد ان يكون باتفاق الاصوليين ان الامور التي تعود الى عادة وخلقة لا يجري فيها قياس ليش؟ لان اصل القياس

156
00:53:08.950 --> 00:53:28.950
ومبناه غير متحقق وهو ما في شيء تعليل. يعني هل تقول ان اقل الحمل اكثره مرتبط بعلة؟ انه اذا وجدت يزيد الحمل واذا افتقدت ينقص لا ما له علاقة فاذا طالما فقد مأخذ القياس وهو العلة والمعنى فلا ولا جهل القياس. اذا يستثنون الامور العادية

157
00:53:28.950 --> 00:53:48.950
وامور الخلقة لانها لا يجري فيها القياس لعدم وجود مأخذها ومدركها. هذا الترجيح الذي صار اليه مصنف وهو حقيقة كما قلت لك كلام الائمة عموما لا يشكل عليه كلام الامام ابي اسحاق الشيرازي. فانه ذكر في اللمع جواز امكان استعمال

158
00:53:48.950 --> 00:54:08.950
القياس في الامور العادية والخلقية. وقيد ذلك فقال ما طريقه العادة كالحيظ والنفاس والحمل. يقول ما طريقه العادة ان كان عليه امارة جاز اثباته بالقياس. رجعنا الى نفس ما اخذ يقول ان وجدت الامارة وظرب مثالا

159
00:54:08.950 --> 00:54:28.950
بماذا؟ ضرب مثالا بحمل الحائض او حيض الحامل. هل يمكن للحامل ان تحيض؟ يقول المسألة ستختلف وستورد ادلة. هل يجوز ان تستخدم هنا قياسا؟ طالما هي امارة. فتقيسها على بعض الامارات. كان تقول هل يمكن ان ان يدر

160
00:54:28.950 --> 00:54:48.950
ثدي المرأة غير الحامل غير النفساء من غير زواج من غير حمل. يقول مثل هذه وان كانت عادة وخلقة الا انه يسع فيها اجراء القيام بس ليش؟ لان لها امارة فطالما وجدت امارة تستطيع ان تقيسها على ذات امارة مثلها او العكس نعم

161
00:54:48.950 --> 00:55:08.950
اذا قال الا في العادية والخلقية هذا المستثنى الاول. المستثنى الثاني ما هو؟ قال والا في كل الاحكام. وهذا كلام بدني كل من يقول بحجية القياس يقول لا تتصور انه يمكن ان تثبت احكام الشريعة كلها بالقياس. لا فثمة احكام ها

162
00:55:08.950 --> 00:55:28.950
منصوصة وثمة احكام تعبدية غير معقولة المعنى كيف تجري فيها القياس؟ فباتفاق انها لا تدخل في كل الاحكام المستثنى الثالث قال والا القياس على منسوخ. لان المنسوخ لما نسخ حكم الاصل نسخ حكم الفرع

163
00:55:28.950 --> 00:55:48.950
قد مر بك هذا في مسائل النسخ فذكر هنا. قال خلافا للمعممين الذين يرون اجراء القياس في كل ذلك. نعم وليس النص على العلة ولو في الترك امرا بالقياس. خلافا للبصري. وثالثها التفصيل. لو

164
00:55:48.950 --> 00:56:14.200
جاء حكم الشريعة في نص وذكرت العلة منصوصة. هل يكون النص على العلة امرا بالقياس  يعني ما فائدة النصب على العلة في الدليل قال انما فعلت هذا من اجلي ان تعلموا صلاتي. انما نهيتكم من اجل البصر. كي لا يكون دولة بين الاغنياء

165
00:56:14.200 --> 00:56:34.200
طيح بالتعليل في النصوص ما فائدته؟ ستقول اثبات العلة طيب واذا ثبتت العلة؟ هل تفهم من هذا؟ هل يفهم الفقيه ان الشرعي ان الله لما يصرح يذكر لنا العلة صريحة هل هو امر للعباد بالقياس يعني ذكرت لكم العلة فقيسوا عليها

166
00:56:34.200 --> 00:56:54.200
ذهب الى هذا بعض الفقهاء وينسب هذا الى الامام احمد في رواية وينسب ايضا الى عدد من الاصوليين منهم ابو البصري الامام الرازي ابو الحسن الترخي ابو اسحاق الشيرازي. يقولون هذا يقولون اذا وجدت العلة منصوصة فان هذا امر بالقيم

167
00:56:54.200 --> 00:57:14.200
قياس يقول ولو في الترك يعني انت تقول مثلا حرمت الخمر لاسكارها اذا حرمت هذا في الترك وذكر العلة مثلا تصدقوا على فلان لفقره. فينص على العلة من اجلها وجب الحكم او حرم في الايجاب او في المنع. فيقولون النص على العلم

168
00:57:14.200 --> 00:57:34.200
التي هاه امر بالقياس. يقول المصنف وليس النص على العلة ولو في الترك امرا بالقياس. هذا مذهب ان النص على العلة لا يكون امرا وما فائدة التنصيص على العلة؟ امكان القياس عليها ومن اقوى طرق اثبات

169
00:57:34.200 --> 00:57:54.200
العلة هو النص عليه في الدليل كما سيأتيكم لاحقا. قال وثالثها التفصيل. قال خلافا للبصري. المقصود بالبصر هنا المقصود بالبسط هنا ابو الحسين البصري فانه يرى ان التنصيص ليس امرا والحقيقة هو مذهب الجمهور. قال رحمه

170
00:57:54.200 --> 00:58:14.200
وثالثها التفصيل. ثالثها التفصيل بمعنى ان من الاصوليين وهو منسوب الى ابي الله البصري وليس بالحسين. يقول في تفصيله هنا في المسألة في في التنصيص على العلة يفرق بين جانب الترك دون الفعل. يعني الامر

171
00:58:14.200 --> 00:58:38.350
او التحريم. يقول العلة في الترك او النهي دائما تكون هي المفسدة. وعندئذ يحصل الغرض من عدامها فلا تحتاج فيها الى القياس خلاف الامر به فيفرق بين الصورتين. نعم واركانه اربعة اركانه ماذا؟ ما هي الاربعة؟ الاصل والفرع والعلة

172
00:58:38.350 --> 00:58:58.350
والحكم الجامع او العلة الجامعة ثم الحكم الذي يعد من الاصل. نعم. الاصل وهو محل الحكم المشبه وهو به الاصل وهو محل الحكم المشبه به. وقيل دليله وقيل حكمه. ولا يشترط دال

173
00:58:58.350 --> 00:59:28.350
على جواز القياس عليه بنوعه او شخصه. والاتفاق على وجود العلل العلة ولا الاتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميها. لزاعيهما. والاتفاق على وجود العلة فيه خلاف لزاعميهما. نعم هذا ما سنقف عليه في درس الليلة. اركان القياس اربعة وذكر كل واحد على حدة. ثم تحدث عما يتعلق به من مسائل

174
00:59:28.350 --> 00:59:48.350
عند الاصل الاصل في القياس نعود الى المثال هذا خمر وذاك نبيذ والحكم هو التحريم والعلة هي الاسكار اين الاصل؟ الخمر. لو قلت لك ما هو الاصل في القياس؟ ستقول هو محل الحكم المشبه به. صح

175
00:59:48.350 --> 01:00:08.350
هنا في المثال ما محل الحكم المشبه به؟ الخمر؟ وما هو الفرع؟ النبيذ. طيب وما هي العلة وما هو الحكم تحريم. ممتاز. قال هنا في تعريف الاصل ثلاثة اقوال. بين الاصوليين

176
01:00:08.350 --> 01:00:35.900
قال الاصل وهو محل الحكم المشبه به. هذه طريقة الفقهاء اذا ضربوا مثالا في القياس وجاؤوا للاصل فالاصل عندهم هو المحل الذي يؤخذ منه الحكم. القول الثاني وهو قول المتكلمين وينسبه بعضهم الى المحققين في الاصول. ليس ليس الخمر هنا هو الاصل. ما هو

177
01:00:35.900 --> 01:00:59.400
بل دليله دليل تحريم الخمر هو الاصل. الاية او الحديث او الاجماع. وليس هو الخمر. فاذا قيل لك في القياس ما هو الاصل؟ لا تقل الحكم تقول الدليل الذي ثبت به الحكم. هذا ليس اشكالا لفظيا فقط هو هو حقيقي. ان تقول الاصل هو الخمر او الدليل

178
01:00:59.400 --> 01:01:19.400
تحريم الخمر. طيب القول الثالث ما هو؟ القول الثالث للامام الرازي. قيل حكمه حكم الاصل يقول حكم الاصل هو الاصل. ستقول طيب هذا هو الركن الرابع. حكمه وهو التحريم. الرازي يقول في كل قياس اصلان وفرعان

179
01:01:19.400 --> 01:01:49.400
هذا تقسيم الرازي يقول في كل قياس اصلان وفرعان. كيف؟ يقول تعال الى المثال خمر ونبيد يقول الخمر ما حكمه؟ تحريم وما علته؟ الاسكار. طيب انت ستنقل هذا حكم بعلته الى الفرع صح؟ فستقول النبيذ ايضا محرم بعلة الاسكار. سؤال عندك حكم وعندك علة في الاصل وفي

180
01:01:49.400 --> 01:02:09.400
الفرق عندك حكم وعندك علة؟ ركز معي. في الاصل الحكم هو تحريم. والعلة هي؟ اسكار. ايهما الاصل وايهما الفرع الاصل هو الحكم. تحريم وعلته فرع عنه. جئنا الى الفرع لما

181
01:02:09.400 --> 01:02:29.400
يأتي الفرع تبدأ بتعدية الحكم اولا او العلة؟ في الفرع لما تأتي تنسخ حكمه ومن الاصل تنقل العلة اولا او تنقل الحكم؟ تنقل العلة. في الفرع اذا ايهما الاصل؟ الحكم او علته؟ علته

182
01:02:29.400 --> 01:02:49.400
والحكم فرع عنه. فيقول الرازي في الاصل في في الخمر في الاول حتى لا تقول اصل في الاول الحكم وهو الاصل والعلة فرع. وفي الثاني العلة هي الاصل والحكم هو الفرع. فيقول في كل قياس اصلان وفرعان

183
01:02:49.400 --> 01:03:09.400
فاذا جئت اخذ من هذا قول الرازي فقلت لك ما الاصل؟ ستقول عند الفقهاء والاكثرين محل الحكم المشبه وعند المتكلمين دليل الحكم في الاصل. وعند الرازي هو حكم الاول. لانه هو الاصل في القياس. وعلى كل هو

184
01:03:09.400 --> 01:03:29.400
نوع من التقسيم وكل هذا يعود الى تعريف الاصل لغة ما يبنى عليه غيره. ولو دققت الكل في هذا يجد مدخلا لان ما يقوله اصلا يصدق عليه انه يبنى عليه غيره. ختم الاصل بالتنبيه على شرطين ليسا صحيحين

185
01:03:29.400 --> 01:03:59.400
الشرط الاول وهو منسوب الى عثمان البت فقيه يقول يشترط لصحة القياس ان يكون الدليل دالا او ثابتا على جواز القياس على الاصل. تقول الخمر هو الاصل ماشي يقول اثبت لي بدليل صحة القياس على الخمر لاقيس عليه. بنوعه او

186
01:03:59.400 --> 01:04:19.400
يقول مثلا تريد ان تقيس مسألة في النكاح؟ احتاج منك دليلا واحدا على جواز القياس في النكاح ثم قس ما شئت من مسائل النكاح طلاق اثبت لي دليلا واحدا على صحة القياس في الطلاق ثم لك يعني اثبت لي دليل يجيز لي استخدام القياس. فهذا يقول ليس صحيح

187
01:04:19.400 --> 01:04:39.400
ولا يشترى طالما عندي دليل اصلا على صحة القياس جملة فلن اتي في كل باب من ابواب الفقه فاحتاج فيه الى دليل لاجراء القياس فيه هذا دليل نشترطه عثمان البت وهو منسوب اليه في كتب الاصول. الشرط الثاني منسوب الى الى اخر وهو بشر المريسي

188
01:04:39.400 --> 01:04:59.400
يقول يشترط لصحة القياس واستخدام الاصل الاتفاق على وجود العلة في الاصل يعني يقول اذا كان الاصل العلة فيه مختلفة لا يصح القياس. وبالتالي فمسألة الربا مثلا في الاعيان الستة الذهب والفضة والمر والشعير

189
01:04:59.400 --> 01:05:19.400
والتمر والملح طالما اختلفوا في علتها يرفض القياس في مثل هذا ما سبب رفض القياس؟ يقول العلة في الاصل غير متفق عليها. طيب السؤال متى يحصل الاتفاق على العلة؟ اذا كانت منصوصة او او مجمعا عليها. فكأنه يقول ان لم

190
01:05:19.400 --> 01:05:39.400
تكن العلة منصوصة في الاصل ولا محل اجماع لا يصح القياس. فيجعل هذا شرطا. يقول المصنف رحمه الله لا يشترط دال يعني لا يشترط دليل يدل على جواز القياس عليه يعني على الاصل بنوعه او شخصه هذا الاول ولا

191
01:05:39.400 --> 01:05:59.400
الاتفاق على وجود العلة فيه في ماذا؟ في الاصل كيف يحصل الاتفاق اما بنص على العلة او باجماع؟ خلافا لزاعي ويقصد بهما ما قلت لك عثمان البت وبشر المريسي في مسألة الاثبات. نقف ها هنا ليكون درسنا القادم ان شاء

192
01:05:59.400 --> 01:06:16.550
الله تتمة في الحديث عن اركان القياس ابتداء بالثاني حكم الاصل ثم الفرع وانتهاء بالعلة. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

193
01:06:17.350 --> 01:06:42.400
يقول ما الفرق بين قول ابن عبدان وقول ابن سريج في حجية القياس؟ ابن عبدان يقول لا يصح القياس الا اذا دعت الحاجة بان تنزل النازلة وليس نص يساعد على الحكم فيها. وبالتالي فتقرير المسائل نظريا ومحاولة الاستدلال بها ابتداء

194
01:06:42.400 --> 01:07:02.400
على ما يحتاج اليه العلماء في دروسهم ومجالسهم لا يصححه لان المسألة ما بلغت حاجة في تقرير الحكم بدليل القياس. لكن اذا نزلت وحلت واجتمع الفقهاء لمدارستها وبحثها فكل ذلك يجوز فيه ولا حرج. ابن سريج يتكلم في مسألة تختلف تماما

195
01:07:02.400 --> 01:07:22.400
يقول القياس الحاجي الجزئي اذا لم يرد دليل ضربت لك مثالا بالصلاة على الميت الغائب اذا لم يكفن اذا كفن وصلي عليه. يقيس على الغائب اذا كف وصبي. هذه مسألة حاجية جزئية. يقول ابن سريج هذه المسألة طالما دعت الحاجة اليها زمن النبوة ولم

196
01:07:22.400 --> 01:07:42.400
فيها دليل لا يسعني ان اقيس. فكأني يرى هذا مانعا من القياس والصورتان مختلفتان تماما يقول ما رجحه ابن عبدان الا يوافق ما قاله الشافعي في الرسالة ما معناه؟ ان القياس موضع ظرورة لانه لا يحل والخبر موجودا

197
01:07:42.400 --> 01:07:52.400
كما يكون التيمم طهارة عند الاعواز من الماء ولا يكون طهارة اذا وجد الماء بهذا يكون قول ابن عبدان هو مذهب الشافعي. وقد ذكر احد الشراح ان القياس ان الطرائق

198
01:07:52.400 --> 01:08:12.400
لا يختلف تماما اخي الكريم. الشافعي رحمه الله يؤصل لامر متفق عليه وهو انه حيث يوجد النص على المسألة فانت في غنى عن اثبات حكمها بالقياس والقياس يعني كما يقولون لا قياس مع النص. هذا التقرير يعني معنى تقريب لكلام الشافعي في باب القياس واستعماله

199
01:08:12.400 --> 01:08:32.400
كلام ابن عبدان ليس كذلك ان عبدان يفرق بين المسائل النظرية والعملية عند التقرير النظري في المسائل لست بحاجة لكن عندما المسألة فيسيغ لك القياس كانه يرى ان القياس دليل ظرورة ليس على مفهوم الشافعي بعدم وجود النص طبعا الشافعي لا يجيز تقرير القياس في

200
01:08:32.400 --> 01:08:58.100
سائل وان لم تدعو الحاجة اليها لتقريرها وفهمها بلى. وهذا يختلف مع ما يقرره ابن عبدان والله اعلم      يقول كيف يتوصل الظاهرية على رأسهما ابن حزم لاحكام بعض المسائل التي لا يمكن التوصل اليها الا بالقياس

201
01:08:58.950 --> 01:09:21.800
اه خلاصة هذا اه تجدونه في درس سابق موجود ومسجل اه موقف الظاهرية القياس كان في سلسلة دروس قبل شرح البلبل وقبل البدء في جمع الجوامع وهو مسجل بهذا العنوان في نفس قوائم الدروس المحفوظة في الموقع

202
01:09:21.800 --> 01:09:41.800
ذاته وبهذا العنوان موقف الظاهرية من القياس او كذا قريبا منهم. وكان فيه نقول عن ابن حزم في الاحكام وفي رسالته بطال القياس. وذكر هذه المآخذ كان في التنصيص على جملة من القواعد تساعد على حل الاشكالات في فهم موقف الظاهرية من القياس وخلاصة ذلك ان الظاهرية

203
01:09:41.800 --> 01:10:01.800
لا يرون اعمال القياس دليلا السؤال هل هم مثلا في قضية تحريم ضرب الوالدين؟ لا يقولون به وان قوله فلا تقل لهما اف لانهم لا يجيزون القياس. اتظن انهم يبيحون ضرب الوالدين او اللعن؟ ابدا. الجواب لا. يستدلون بعمومات الشريعة. فيقولون

204
01:10:01.800 --> 01:10:21.800
عموم الامر ببر الوالدين وتحريم العقوق يشمل ذلك. ففي النهاية قدر كبير من الاحكام. التي يثبت الجمهور بالقياس يثبتها الظاهرية بالعمومات قدر كبير وليس كل المسائل. وفي المقابل اذا جئت لمسائل كالربا

205
01:10:21.800 --> 01:10:41.800
مثلا فان الظاهرية يمنعون القياس ولا يجيزون الحاق شيء من الاصناف غير المذكورة في الحديث بالمذكورة فيها. ويرون هذا من الحكم بغير ما انزل الله. فماذا يعملون؟ يعملون احدى طريقتين اما يخالفون في المسائل اذا كانت محل اجتهاد

206
01:10:41.800 --> 01:11:01.800
مسائل الربا واما يوافقون لكن بطريق اخرى بالتعميم في الالفاظ. ولهذا يرى بعض الاصوليين انه يلزم الظاهرين في بعض القضايا بقولهم بمضمون القياس وان لم يقولوا به كما الزموه في القياس الجلي وانه مع التكلف منهم في رد القياس ورفضه

207
01:11:01.800 --> 01:11:20.450
الا انهم عمليا يقولون به ويعملون ولعلك اذا رجعت الى ما اشرت به تجد جوابا اوسع ما الفرق بين القول الاول منع القياس منعه قوم عقلا والقول الثامن منعوه في العقليات. فرق كبير المانعون من القياس عقليا

208
01:11:20.450 --> 01:11:40.450
لن يكون القياس ليس حجة باطل كلام فاضي. العقل يمنعه ويرفضه. واذا استخدمت القياس فانت خرجت عن طريق العقل السوي. القول الثاني يرون القياس حجة. ويعملون به ويثبتونه ويبنون الاحكام عليه. ويقررونه في الشريعة

209
01:11:40.450 --> 01:12:06.500
فاذا جاءوا للقضايا العقلية التي تحتاج الى اثبات واستدلال لا يستخدمون فيها القياس. هذا الفرق الكبير بينهما    يقول قضية القياس في العبادات مع القاعدة المشتهرة لا قياس في العبادات مع ما ورد في الكتاب من جوازه قلنا الفرق اصول العبادات

210
01:12:06.500 --> 01:12:26.500
لا فرق لا قياس في العبادات ايش يعني؟ ويقولون العبادات ومبناها على التوقيف والاصل في عبادات الحظر. هذا في تشريع العبادة اخي الكريم. ونحن لا نتكلم في هذا لا يقول احد من الفقهاء ان عبادة تشرع بالقياس على عبادة. هذا لا يقول به احد. لكن يقولون في وسطه لكن ظربت لك امثلة

211
01:12:26.500 --> 01:12:40.243
في التكبير في الجنازة رفع اليدين في التسليم هل تقيس عبادة على عبادة؟ كما قالوا في اصول العبادات القياس في الايماء بالعين على للصلاة قاعدا هذا المقصود والا ما احد يقول ان عبادة