﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الرابع والاربعون

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه. في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وما زلنا في الكتاب الرابع في القياس. وقد مضت معنا بعض المجالس

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
التي تناولت اركان القياس واخر ما كان في مجلسنا السابق بدء الحديث عن رابع الاركان واهمها وركن القياس الاكبر وهو العلة. في المجلس الماظي تحدث المصنف رحمه الله تعالى ومر معنا

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
في تعريف العلة بعض المسائل التي ترتبت على ذلك. من المسائل التي مضى فيها مجلسنا المنصرم الحديث عن انواع علل واهم شروطها التي يصح بها الالحاق. وانها ينبغي ان تكون وصفا وجوديا او تكون وصفا

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
عدميا او مانعا فيما وقع فيه الاختلاف وكونها ضابطة لحكمة ثم كان الكلام على جواز التعليل بما لا يطلع وعلى حكمته ثم انتقل المصنف الى بعض مسائل الخلاف كجواز التعليل بالعلة القاصرة والخلاف فيها بين المستنبطة

6
00:01:40.500 --> 00:02:10.500
منصوصة ثم الحديث عن التعليل بمجرد اسم اللقب او المشتق وكذلك كان ختام في تعليل الحكم الواحد بعلتين او استخدام العلتين او استخدام العلة لحكمين مختلفين في مجلسنا اليوم نكمل ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من مسائل تختص بالعلة. وتمام الحديث في مجلس الليلة

7
00:02:10.500 --> 00:02:30.500
الكلام على بعض مسائل تتعلق بشروط العلة فيما مضى فيه الحديث تمامه في مجلس اليوم لنقف باذن الله تعالى على مسالك العلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء

8
00:02:30.500 --> 00:02:50.500
والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. ومنها الا يكون متأخرا ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل. خلافا لقوله. نعم. قوله رحمه الله ومنها يعني من شروط العلة عطفا على

9
00:02:50.500 --> 00:03:10.500
هناك بعد تعريفها قبل صفحتين سبقت ومن شروط الالحاق بها. ثم عطف كثيرا من الجمل التي مرت في مجلسنا الماضي هذا العنوان. اذا من شروط الالحاق بالعلة يعني من شروط صحة القياس في علة تصح آآ

10
00:03:10.500 --> 00:03:30.400
ركنا في هذا القياس ما قاله هنا الا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. ليس المقصود تأخر الفرع فقد تقدم هذا سابقا لا يصح القياس ان كان الفرع قد ثبت شرعيته قبل الاصل

11
00:03:30.450 --> 00:03:55.300
وهذا ليس كلامنا الان هنا كلامنا في التقدم والتأخر بين حكم الاصل وعلته. بمعنى اخر وما اسبق الحكم في الاصل ام علته الاسبق الاسبق العلة اذا عرفتها بانها الباعث على الحكم. واذا عرفت العلة

12
00:03:55.300 --> 00:04:15.300
تبي انها المعرف فسيان ان تكون قبل الحكم او بعده. ولهذا قال المصنف ومنها يعني من شروط الالحاق في علة ان لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل. هذا على قول من يعرف العلة بانها الباعث

13
00:04:15.300 --> 00:04:45.300
فالباعث لا يكون بعد الحكم بل يكون قبله فيشترطون عدم تأخره. وقوله رحمه الله تعالى خلاف فلقوم يشير الى ان العلة اذا عرفها قوم بانها المعرف جوزوا تأخيرها. طيب داء على ذلك فينبغي ان تخرج الخلاف على الاختلاف في تعريف العلة. ولهذا يقول الصفي الهندي رحمه الله والحق الجواز

14
00:04:45.300 --> 00:05:15.300
توازوا ماذا؟ جواز تأخر العلة عن حكم الاصل. يقول الصفي الهندي والحق الجواز ان اريد بالعلة المعرف. طيب واذا اريد بها الباعث فلا يصح تأخرها. يقول الصفي الهندي حق الجواز ان اريد بالعلة المعرف فان اريد بها الموجب والباعث فلا. وهذا واظح

15
00:05:15.300 --> 00:05:32.050
الكلام فيه منطقي الباعث والموجب للحكم لا يكون الا قبله. كيف يكون موجبا للحكم ثم يتأخر عنه لكن ان كنت تقصد به المعرف فلا فرق ان يتأخر او يتقدم عن الحكم. نعم

16
00:05:33.550 --> 00:05:53.550
ومنها الا تعود على الاصل بالابطال. هذا من اهم شروط العلة الا يكون استنباط العلة سببا على العود على الاصل بالابطال ابطال الحكم. يعني لا يصح ان تستنبط وصفا تزعم عليته فاذا بك

17
00:05:53.550 --> 00:06:13.550
اذا حكمته وارجعته الى الاصل اقتضى في الاصل خلاف حكمه الذي ثبت. فهذا معنى ان يعود على الاصل بالابطال. مثال وذلك وسنضرب بهذا المثال كثيرا في المسائل الاتية في مسألة التعليل في الربا. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا

18
00:06:13.550 --> 00:06:33.550
سواء بسواء في احدى الروايات وهي عند مسلم. علله الحنفية بالكيل. ان العلة في تحريم الاطعمة كونها مكيلة تعللتها بالكيد خرج القليل الذي لا يكال. الذي لا يبلغ صاعا مثلا او مدا القليل. وبالتالي يجوز فيه

19
00:06:33.550 --> 00:06:53.550
التفاضل لانه ما تحققت فيه علة التحريم. خرج القليل وفي هذا ابطال لحكم الاصل. فاذا اذا قال البر بالبر وما استثنى قليلا ولا كثيرا. فاذا استنبطت انا العلة الكيل. جاز عندي التفاضل حتى في الاصناف المذكورة ولو كانت قليلة

20
00:06:53.550 --> 00:07:13.550
لانها ما بلغت الكيل وهذا ينافي مقصود الحديث في دلالته الاصل وبالتالي يعود عليه بالابطال. كذلك لو قلت في حديث في اربعين شاة شاة في الزكاة في نصاب الغنم. فاذا عللت وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقير واجزت دفع القيمة فيه. يبطل

21
00:07:13.550 --> 00:07:33.550
اصل النص الذي قال شاة فاوجب الشاة وايجاب الشاة مناف لقولك يجوز دفع القيمة وهذا احد الاوجه في الرد على مذهب الحنفية القائلين بجواز اخراج القيم في الزكاة. ستقول علتك التي عللت بها وهي سد حاجة

22
00:07:33.550 --> 00:07:53.550
فقير سينبني عليها ماذا؟ جواز دفع القيمة. لكن لاحظ في الاصل عاد الى الحكم بالابطال. الشرع يقول يجب اخراج الشاة وانت تقول لا يجب بل يجوز وانت مخير بين الشاة وبين القيمة. فاذا كانت العلة ستعود على حكم الاصل

23
00:07:53.550 --> 00:08:13.550
ابطال فهذا احد شروطها التي ينبغي الالتفات الى انها لا يصح التعليل بها. نعم. وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان طيب هنا مسألة اخرى اذا لم تعد العلة على حكم الاصل بالابطال بل عادت عليه بالتخصيص او بالتعميم فما حكمها

24
00:08:13.550 --> 00:08:33.550
الان لاحظ معي كل الكلام يا احبة على محاولة استنباط علة تكون مناطا للحكم في القياس الفقيه والمجتهد اذا رام القياس بحث عن العلة التي يعدها جسرا ينقل الحكم فيه من الاصل الى

25
00:08:33.550 --> 00:08:53.550
الفرع الكلام كله كما قلنا في الدرس السابق ينصب على هذا الدور على هذا الركن في العلة. ولهذا تكثر الشروط فيه ويقع الاختلاف في بعض مسائله. قال هنا قبل قليل متى كانت العلة تعود على حكم الاصل بالابطال كان هذا امارة على بطلان التعليل بها وانها لا تصح

26
00:08:53.550 --> 00:09:13.550
فابحث عن علة اخرى تكون انسب. انتقلنا الى مسألة اخرى وصف وجدناه لن يبطل حكم الاصل. لن يعود عليه بالابطال لكن يعود عليه بتخصيص او بتعميم. مثال ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي او لا يحكم

27
00:09:13.550 --> 00:09:41.050
بين اثنين وهو غضبان. ما علة المنع عن الحكم حال الغضب هذا وصف هذا علة تشوش الفكر. لاحظ هذا الوصف سيعود على حكم الاصل بالتعميم. فيعم الحكم عندئذ الغضبان والجائع وشديد الفرح وشديد الحزن وهكذا. فانظر كيف عادت العلة على الاصل بما

28
00:09:41.050 --> 00:10:01.050
بالتعميم اذا عادت العلة على الاصل بالتعميم فلا خلاف في جوازها. ليش؟ لان هذا هو مقصود القياس توسعة دائرة الحكم. مقصود القياس تعدي الحكم عن الاصل الى غيره. فاذا وسعت دائرة الحكم في الاصل

29
00:10:01.050 --> 00:10:21.050
فلا خلاف في جوازه. طيب ماذا لو كان العكس؟ الحديث او النص يدل على حكم فيه تعميم. ثم استنبطت تزعم انه علة لكن نتيجته ستعود على حكم الاصل بالتخصيص. ستضيق دائرة النص الاصل في

30
00:10:21.050 --> 00:10:49.850
فما حكم هذا؟ قال رحمه الله تعالى وفي عودها بالتخصيص لا التعميم قولان. طيب وفي عودها بالتعميم جواز اتفاقا. اذا قوله وفي عودها بالتخصيص يعني عود العلة على ماذا على الاصل في عودها عليه بالتخصيص قولان. القولان ها هنا هي الخلاف الذي ذكره المصنف

31
00:10:49.850 --> 00:11:13.850
رحمها الله هل يجوز ان تكون العلة مخصصة؟ ومر بكم في مسائل العموم احد المخصصات التي وقع فيها الخلاف تخصيص بالعلة هذا معنى قولهم اما اذا كانت العلة منصوصة فليس لك الا القبول. لان النص قد صرح بها. فاذا عادت على التعميم بتخصيص

32
00:11:13.850 --> 00:11:33.850
اخذ به كلامنا الان في العلة المستنبطة. نحن نتحدث عن علة يراد منها الا ترجع على الاصل مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى او لامستم النساء. في اية الوضوء في المائدة. باعتبارها احد الموجبات

33
00:11:33.850 --> 00:11:53.850
للحدث فان كنتم على سفر او جاء احد منكم للغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لما يقول الفقيه كالشافعي وغيره لمس النساء مظنة الحدث لانه مظنة اثارة الشهوة وهي غالبا يكون سبب

34
00:11:53.850 --> 00:12:18.350
بل لخروج ما يبطل معه طهارة المتطهرين. ثم يستثني من ذلك النساء المحارم. اذا قال ان علة كون اللمس مظنة الاستمتاع والاصل الا يجد ذلك المرء في محارمه. فلما يقول العلة في كون اللمس ناقضا للوضوء

35
00:12:18.350 --> 00:12:40.000
العلة كونه مظنة للاستمتاع. اخذنا هذه العلة. فاذا طبقناها وجدناها انها ستخصص الاصل الاصل ان النساء عام فاذا قلت هو مظنة لانه مظنة الاستمتاع. ستخصص النساء المحارم. فلمسهن ليس مظنة استمتاع كالام والبنت

36
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
فاذا كان كذلك انت ها هنا استخدمت علة ها ماذا ترتب عليها؟ تخصيص حكم الاصل هل يجوز ما العلة تعود على حكم الاصل بالتخصيص؟ قال عندك ها هنا فيه قولان. اظهروهما المنع عند الاصوليين

37
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
لانه لا يصح ان تستنبط علة تضيق دائرة النص العام فينبغي ان تبحث عن علة لا تعارض العموم. وان قال بعض الفقهاء بجواز ذلك. نعم. والا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في

38
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
اصل قيل ولا في الفرع. ان كانت العلة مستنبطة يا اخوة فشرطها الا تعارض بمناف في الاصل لا يوجد ذلك في الفرع ويقول المستنبط لان العلة المنصوصة اذا قارنها علة اخرى فلا تعارض بينهما. كما تقول في الرضاع

39
00:13:40.750 --> 00:14:00.750
العلة في التحريم العمومة والخؤول اذا ارتظع مع امرأة كان بسبب ذلك الرضاع اثبات قرابة ما. وكذلك تقول المس واللمس في الوضوء على ما مضى معكم في الدرس السابق في جواز تعدد العلل لحكم واحد. وهذا مبني كما قلت على عدم تعدد العلل

40
00:14:00.750 --> 00:14:26.350
الان يقول المصنف الا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل. ما مذهب المصنف فيما مر معكم في الماضي في مسألة التعليل باكثر من علة للحكم الواحد  مذهب المصنف وموجود معكم في في الصفحة ذاتها. لما قال والصحيح القطع بامتناعه عقلا مطلقا. للزوم المحال من

41
00:14:26.350 --> 00:14:46.350
وقوعه كجمع النقيضين. فلما رتب على ذلك استحالته عقلا اثبت ان وجوده شرعا انما في التعاقب لا في الاجتماع. وقد تقدم بسط المسألة في الدرس السابق. من لا يرى جواز تعدد العلل سيشترط الشرط الذي ذكره المصنف الان. الا

42
00:14:46.350 --> 00:15:06.350
تكون العلة معارضة بمعارض مناخ. وجود الحكم بعلة. ثم اكتشاف وصف اخر معارض لهذه العلة ينافيها. فان هذا من الاشياء التي تؤثر في التعليم. وان تمر بك سابقا في درس قبل في الحديث

43
00:15:06.350 --> 00:15:26.350
ان وجود الوصف المعارض الذي يثبته المعترض خلافا للمستدل. ونحن اعتبارا من هذه الجملة وما سيأتي بعدها في كثير من جوائز بها سيكون الحديث عن بعض القضايا التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل في اثبات القياس او في الرد على من

44
00:15:26.350 --> 00:15:46.350
يخالف قياس المجتهد في مسألة ما. يقول رحمه الله ان لا تكون المستنبطة معارضة. من يجوز تعدد العلل الحكم الواحد ليس عنده اشكال. لا يعارض هذا الاصل في المعارض. ومن لا يجوزه كما رجح

45
00:15:46.350 --> 00:16:06.350
مصنف رحمه الله يشترط هنا الا الا يعارض العلة وصف مناف موجود في الاصل. قوله قيل ولا في الفرع بان توجد فيه علة في الفرع توجب حكما خلاف حكم القياس. يعني يأتي يستخدم وصفا يزعمه علة ليثبت حكما في الفرع

46
00:16:06.350 --> 00:16:26.350
اثبتوا المعترض وصفا اخر يقتضي حكما مخالفا لما يوجبه القياس من الحكم. مثل ما تقدم في ذلك الدرس ان يقال مسح الرأس ركن في الوضوء فاذا يسن تثليثه كما يسن في غسل الرأس بجامع ان كلا منهما ركن. هذا ركن وهذا ركن. فكما

47
00:16:26.350 --> 00:16:46.350
ان في غسل الوجه التثليث فليسن في مسح الرأس التثليث كذلك. فيقال في الاعتراض هو مسح فلا يسن تثبيته كالممسوح في الخف وفي التيمم. فها هنا اثبت وصفا اقتضى خلاف الحكم الذي يثبته القياس. فهنا ايضا

48
00:16:46.350 --> 00:17:06.350
هذا ضمن الشروط المعتبرة عندما تبحث عن حكم يعني هو علل بكون المسح ركنا. فقال الاخر بل المسح بوصفه مسحا فاوجد معنى اخر ترتب عليه خلاف الحكم الذي اراد صاحب التعليل في استدلاله ان يثبت به القياس. وانت مر معك فيما مضى ايضا

49
00:17:06.350 --> 00:17:26.350
ان المصنف رحمه الله آآ ذكر هناك ان هذا لا يوجب بطلان العلة. فيما لو استخدم القائس وصفا ثم اعترض عليه بوصف اخر يقتضي خلاف او نقيضه. فانه لا يصح يعني ارجع معي الى صفحة ثلاثة

50
00:17:26.350 --> 00:17:48.300
وثمانين في سطرها الاول في اخره. لما قال وتقبل المعارضة فيه بمقتضي النقيض او ضد لا خلاف على المختار وهذا مر معكم هناك في شروط الفرع او مسائل الفرع ذكر هناك انه يصح في المعارضة في مقام المناظرة

51
00:17:48.300 --> 00:18:08.300
ان يعترض المعترض باثبات نقيض او ضد الحكم الذي اثبته القائس مستخدما وصفه الذي ذكر. فيستخدم بوصف نفسه حكما خلاف ما ادعاه المستدل في القياس. هناك او في هذا المقام هنا في حديث عن الفرع اثبت المصنف قبول

52
00:18:08.300 --> 00:18:28.300
معارضة بمثل هذا ثم لما جاءوا هنا وذكر رحمه الله تعالى انه مما يشترط في العلة الا تكون معارضة بمعارض مناف هناك يقبله اعتراضا وهنا لا يصححه في العلة. كيف تجمع؟ هو اراد انها لا تقدح في العلة

53
00:18:28.300 --> 00:18:54.050
دامك لها علة لا يقدح لكن يقدح او يؤثر في ماذا في استعمالها في القياس فرق بين ان تستخدم الوصف لتثبت به علة الحكم. يقبله منك. وان تستخدمه حكم في القياس فيكون احد الاعتراضات عليه اثبات وصف اخر يقتضي خلاف هذا الحكم. فاذا لا لا تعارض بين الموضعين. هناك

54
00:18:54.050 --> 00:19:14.050
المعارضة واعتبر ان من الاوجه التي يصح للمعترض اعتراض كلام المستدل في الوصف والتعليل ان يزعم ان وصفه تقتضي نقيض حكمه المزعوم. وهنا قال لك في العلة من شرطها الا يوجد وصف معارض لها في الاصل وقيل في الفرع ايضا. نعم

55
00:19:14.050 --> 00:19:34.050
والا تخالف نصا او اجماعا والا تتضمن هذا ايضا من الشروط المهمة في العلة. اياك ان تستخدم في العلة وصفا يخالف نصا او اجماعا. يقول الحنفي في تجويز نكاح المرأة بنفسها دون ولي

56
00:19:34.050 --> 00:20:03.900
معللا هذا الجواز بقوله هي امرأة راشدة عاقلة بالغة مكلفة يعني تملك بضعها فيصح انكاحها لنفسها بغير اذن وليها كما يصح بيعها لمالها. ما الجامع هذا الوصف الذي ذكر كونها مكلفة رشيدة وتملك ما صح لها التصرف فيه. ملكت مالا

57
00:20:03.900 --> 00:20:23.900
فباعته باذن ولي لا بغير اذن ولي. فبضعها كذلك تملكه. صح تصرفها فيه بعقد نكاح بغير اذن ولي هذه علة لكنك تلاحظ ان الوصف الذي استعمله في اثبات المعنى يصادم نصا اي ما امرأة نكحت نفسها بغير

58
00:20:23.900 --> 00:20:43.900
باذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ومثال ما خالف الاجماع لما يقول المسافر لو قال قائل مسافر لا تجب عليه الصلاة وتسقط عنه تخفيفا كما سقط عنه الصيام. ويقضيه فان هذا لا يصح

59
00:20:43.900 --> 00:21:03.900
ولو زعم ان هذا بجامع المشقة او بجامع وصف السفر سيقال له هذا وان كان وصفا واوجدت فيه معنى مشترك مع اصل قال وهو الصوم لكنه مخالف للاجماع فان احدا من الفقهاء لم يقل بجواز او بسقوط الصلاة عن المسافر جملة ثم يقضيها

60
00:21:03.900 --> 00:21:23.900
اقام في زمن اخر فاذا قال من الشروط الا تخالف العلة نصا او اجماعا. يضربون به المثل المشهور الذي ذكره الغزالي في قصة الامام يحيى الليثي في فتواه لاحد ملوك الاندلس لما استفتى في مسألة الكفارة لمن جامع

61
00:21:23.900 --> 00:21:42.100
في رمضان فلم يفته فلم يفته فلم يفته بالعتق ولا افتاه بالكفارة بل افتاه بالصيام. معللا ذلك بان هذا مما لا يشق عليه لو كانت المسألة في كفارة يخرجها بعتق رقبة

62
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
وان مقصود الكفارات هو الزجر وهذا لا يتحقق في مثل حال الملك الا بالصيام. فيعتبرون مثل هذه مراعاة بمعنى يخالف اجماعا وان الشرع الذي اوجب هذا على التخيير. ولعله مر معكم ايضا في شرح الطوفي واذا جاءت مناسبة

63
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
ها هنا في الكلام ان كلام الامام يحيى الليثي هنا له حظ من الوجاهة ويحتاج الى بسط لذكر التأمل في مقصود الشارع الوصف المناسب الذي ربط به الحكم وليست بهذه السذاجة التي يعتبر بها قول امام فقيه مصادما لنص او لاجماع. نعم

64
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
والا تتضمن زيادة عليه ان نافت الزيادة مقتضاه. وفاقا للآمرين. نعم. الا تتضمن العلة زيادة عليه على ماذا؟ على حكم الاصل على حكم الاصل. الجمهور يرون ان العلة ان تضمنت زيادة على

65
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
حكم الاصل منعت مطلقا. مثل حديث لا تبيع الطعام بالطعام. تعلل الحرمة بانه ربما فيما يوزن كالنقدين فيلزم والحديث لم يذكر هذا. فاذا جئت تستخدم علة ترتب عليها ان تثبت في الاصل حكما زائدا على ما ذكره

66
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
النص انا لا اتكلم عن توسعة العلة لتشمل افرادا اخر. لا ان تضيف حكما في الاصل ما ذكره الشرع. فهذا يرفضه الجمهور مطلقا. والمصنف رحمه الله اختار ما رجحه الامدي وهو ان العلة التي تتضمن الزيادة

67
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
ان كانت الزيادة منافية. للاصل. وان لم تكن منافية بل كانت زيادة حكم اخر مخالف غير مناف فانه يصح قبولها. والجمهور على منع ذلك مطلقا. نعم. وان تتعين خلافا لمن اكتفى

68
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
نية بعلية مبهم مشترك. هذا ايضا من الامور الواضحة وكثير من الاصوليين ما ذكره لوظوحه. ما معناه؟ عندما يستخدم وصف لاثبات كونه علة لا يكتفى بمطلق الاشتراك في اي امر كان. يعني نتكلم عن المناسبة بين الوصف والحكم

69
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
فلا يذكر اي وصف لاي جامع بين الحكم والوصف يعني ان تقول يحرم الخمر لكونه شرابا مستطابا لكونه كذا او تتكلم على اوصاف العتق في فارت لمن جامع في رمضان فيقال وصف مناسب كون السائل اعرابيا كونه يعني الى اخره تلك الاوصاف لا عبرة بها. مجرد الاشتراك

70
00:24:22.100 --> 00:24:42.100
في امر مبهم بين الوصف الذي يزعم عليته وبين الحكم لا يكتفى قال بل يشترط تعين الوصف. قالوا ان تتعين يعني ان تتعين العلة. يتعين الوصف تحدد وصفا واضحا منضبطا. تبنى عليه علية الحكم

71
00:24:42.100 --> 00:25:02.100
ولا يكتفى بمجرد اطلاق الوصف المبهم المشترك. قلت لك ولوضوحه كثير من اصولهم ما يشترطه ولا يتكلم فيه. نعم والا يتناول والا تكون وصفا مقدرا وفاقا للامام. من شروط العلة ان تكون وصفا محققا. ولا

72
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
يصح الوصف المقدر مثال ذلك في الملك في البيع. يقال في تعليله في صحة البيع للمالك ان يبيع ما يملك. ولا لا يصح له بيع ما لا يملك فيقال في تعليل الملك كون الملك معنى مقدر شرعي في المحل. كون

73
00:25:22.100 --> 00:25:42.100
وصف الملك بانه معنى مقدر. الملك ليس وصفا حقيقيا ليس معنى حقيقي. بل هو معنى مقدر. هنا من شروط التعليل في القياس ان يكون الوصف حقيقيا لا مقدرا. الامام الرازي كما قال هنا المصنف وفاقا للامام

74
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
الرازي نص على ان الوصف المستعمل في القياس ينبغي ان يكون وصفا حقيقيا محسوسا يعني اما الامور المقدرة المعنوية لا يصح التعليل بها. واطنب الامام رحمه الله في تقرير هذا المعنى وانكر

75
00:26:02.100 --> 00:26:22.100
على من يستخدم الاوصاف المقدرة؟ اذا لا يصح ان تأتي فتعلل في البيع بالملك فتقول معنى مقدر شرعا يعني تعلل صحة البيع الملك ما ما صحة يعني علامة وصف بيع الرجل بصحة واطلق عليه الحكم بجواز التصرف. فتقول العلة الملك ما

76
00:26:22.100 --> 00:26:49.950
ملك الملك وصف معنى مقدر وليس معنى حقيقي. في مثل هذا يمنع الرازي واختاره المصنف لكن الجمهور من الاصوليين على جواز التعليل بالاوصاف الحقيقية والمقدرة. ولذلك عقب القرافي رحمه الله على انكار الرازي التعليل بالاوصاف المقدرة. فقال القرافي فانكار الامام منكر

77
00:26:49.950 --> 00:27:09.950
يقول فانكار الامام منكر قال والحق التعليل بالمقدرات. يعني لا فرق بين ان يكون الوصف حقيقيا او مقدرة. مثل هذه المسائل حسبك ان تعرف فيها مذهب الجمهور وان ما رجحه المصنف انما هو موافقة لبعض الاصوليين

78
00:27:09.950 --> 00:27:31.950
في هذه المسألة نعم والا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار. هل يصح يا اخوة ان تستخدم قياسا ثم تذكر علة وتستخدم العلة لتثبت الحكم في الفرع واذا بدليل الاصل يتناول الفرع. فهل لهذه العلة من فائدة

79
00:27:31.950 --> 00:27:52.700
عندما تستخدم علة لتثبت الحكم في فرع ما. فتجد ان النص الذي تناول حكم الاصل تناولوا الفرع فهل لهذه العلة من فائدة؟ ليش لا؟ ممتاز قد يقول قائل تكثير الادلة

80
00:27:53.200 --> 00:28:13.200
يعني الان لو قلت لك آآ جئنا المثل الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر وعن شربها وتحريمها. هذا مثال افتراض المتكرر وقسنا عليه النبيل. وقلت العلة هي الاسكاء. ثم وجدت النص كل مسكر حرام. هل من فائدة لهذه العلة

81
00:28:13.200 --> 00:28:36.200
نصه يتناوله بعمومه هل من فائدة؟ هل يصح؟ قال هنا والا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه الا يكون الدليل الذي استنبطت انت منه علة الحكم في الاصل. الا يكون دليل الاصل متناولا الفرع. بعمومهم

82
00:28:36.200 --> 00:28:56.200
بخصوصه ليش ما يجوز؟ طيب على قول من يقول يجوز تكفير الادلة واجتماع الامارات ايش تقول؟ لا انا سافرق يا اخوة بين سورتين. الصورة الاولى ان يكون دليل الاصل. دليل الاصل هو ذاته الدليل المستخدم في الفرع. فهنا لا يصح

83
00:28:56.200 --> 00:29:16.200
استخدام التعليل ليش؟ لا السؤال يعني علامات تجعل احدهما اصلا والاخر فرعا؟ اذا تناول الدليل سورتين فعلام اتجعل هذا اصلا وتجعل الثاني فرعا فتقيس عليه ولم لا يكون العكس؟ طيب اذا هذا واضح القياس باطل لان جعل احدهما اصلا ليس اولى من الاخر

84
00:29:16.200 --> 00:29:36.200
طيب فان كان النص غيره يعني اثبت الحكم بعلة ثم وجدت دليلا اخر يثبت الحكم في الفرع صحوا هذا؟ يعني دليل الاصل لا يتناوله. لكن وجدت له دليلا اخر. هذا الذي يصح عند من يجوز ها

85
00:29:36.200 --> 00:29:52.150
تكفير الادلة وترادف الامارات وهم الاكثر في الجمهور من باب اجتماع الادلة. نعم. وان تقول مثال ذلك اخي الكريم الطعام بالطعام في حديث مسلم مثلا بمثل. لما انا اجتهد في النصف

86
00:29:52.150 --> 00:30:12.150
قل البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير. وهناك حدد اصنافا وسمى انواعا من الاطعمة. فاجتهد فاقول العلة هي الطعم او كونه طعاما. هذه العلة التي تزعمها جاءت منصوصة. او قل النص الاخر يتناول هذا بعمومه. فهل يصح

87
00:30:12.150 --> 00:30:40.900
تقول ان التفاح يجري فيه حكم الربا بالتفاضل قياسا على البر بجامع الطعم وقد وجدت دليلا يشمله بعمومه هذا مثال بان مسألة ما استخدمت فيها دليل علية انت لست حاجة اليها وقد وجدت عموم حديث يشمل الفرع الذي تريد تعدية القياس عليه. قال بعمومه او بخصوصه. يعني عندنا نص عام شمل

88
00:30:40.900 --> 00:31:00.900
ترعى فتناوله بعمومه. مثال الخصوص ان يأتي نص خاص في مسألة تريد اثبات القياس فيها على سبيل المثال. من يرى ان الرعاف والقيء ناقظ للوضوء. فيقيسه على الخارج من السبيلين. البول والغائط. بجامع

89
00:31:00.900 --> 00:31:24.950
الخارج نجسا فتقول خارج النجس فكما ان البول خارج النجس والغائط خارج النجس ينقض الوضوء فكذلك الرعاف والقيء خارج نجس اذا ينقض الوضوء هذا قياس جيد والعلة فيه موجودة لكن وجدت دليلا يتناول هذا الفرع بخصوصه وهو حديث ابن ماجة والبيهقي والدارقطني وان كان

90
00:31:24.950 --> 00:31:54.950
ضعيفا من قاء او رعف فليتوضأ. فاذا وجدت دليلا يتناول الفرع بخصوصه هل يصح القياس ستطبق القاعدة ان كان النص الذي يتناول هذا الفرع هو النص ذاته استنبطت منه العلة فلا يصح. وان كان غيره فيجوز على من يقول بجواز تعدد الامارات

91
00:31:54.950 --> 00:32:14.950
واجتماع الادلة. نعم. والصحيح لا يشترط القطع بحكم الاصل. من هنا سيذكر امورا شرطها ابعض الاصوليين في العلة؟ والصحيح خلافها يعني لا يصح اشتراطها. منها القطع بحكم الاصل. يعني ان يكون الحكم في

92
00:32:14.950 --> 00:32:34.950
بالعلة المستنبطة مقطوعا به. حكم الاصل ان يكون مقطوعا به وقد مر بك هذا في الاصل هناك. وصرح هناك انه او ليس من شروط حكم الاصل كونه مقطوعا به ولا مجمعا عليه لان اغلب القياس ظني اغلب القياس ظني فلا يشترط القطع

93
00:32:34.950 --> 00:32:54.950
فيه نعم ولا انتفاء ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي؟ نعم هل من شروط صحة القياس ان يكون الراوي الصحابي الذي يروي الذي تستخدمه انت في القياس. هل يشترط فيه الا يخالف الصحابي الراوي في مذهبه

94
00:32:54.950 --> 00:33:14.950
وفتواه لا يخالف الحديث الذي يرويه. هذا لا علاقة له لان مذهب الراوي ليس بحجة. فاذا هذا ايظا ليس من الشروط وان ذكرها بعظ الاصوليين ولا القطع بوجودها في الفرع ما هي؟ العلة هل من شروط صحة القياس ان تكون العلة موجودة في الفرع قط

95
00:33:14.950 --> 00:33:42.750
عن هل القطع مطلوب؟ ها مطلوب متى اذا اردت قياسا قطعيا لا حتى في الفرع اذا اردت تحقق العلة في الفرع فلا تقل لهما اف قلة ايذاء الوالدين موجودة قطعا في الشتم والظرب واللعن. هذا مثال صحيح لكن هل يشترط في كل قياس ان تكون العلة

96
00:33:42.750 --> 00:34:02.750
متحققة قطعا في الفرع. هذا لا يشترط الا اذا اردت قياسا قطعيا. والقياس القطعي واحد من انواع القياس وهو اقل دائرة لكن الاكثر في الاقيس والاوسع دائرة انها ظنية. وعند ذي الله نشترط القطع بل يكفي بل يكفي

97
00:34:02.750 --> 00:34:22.750
الظن فيه نعم. اما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين. نعم. اما انتفاء هل يشترط انتفاء المعارض للعلة ابداها المستدل من هنا يا اخوة الى نهاية مجلس اليوم هو حديث عن آآ ما يحتاج اليه القائس او المستدل في مقام المناظرة. وقد

98
00:34:22.750 --> 00:34:42.750
قد لا يحتاجه اليوم طالب العلم انه لا مناظرات ولا مجالس يذكر فيها المذاهب والاستدلالات وتقام فيها اثبات الاقوال لكنها مفيدة حتى لو كنت تتبنى حكما او ترجح في بحث مسألة ما فوجدت قياسا. فاحد التي الجوانب التي

99
00:34:42.750 --> 00:35:00.350
تبعد عندك النظر وتوسع دائرة الافق هو النظر في مثل هذا ما يصح الاعتراض به. واذا وجه اعتراض فكيف يجاب عنه؟ فهذه مسائل تاجها المستعمل للقياس ولو كان طالب علم على سبيل البحث والتحقيق والترجيح بين الاقوال

100
00:35:00.400 --> 00:35:20.400
هنا مسائل منها ما ذكره الان. قال رحمه الله لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجود بها في الفرع انتهى ان الصحيح في الثلاثة المسائل هذي عدم اه اشتراطها. عدم اشتراطها. قال اما انتفاء المعارض. هل

101
00:35:20.400 --> 00:35:45.250
انتفاء المعارض للعلة التي ابداها المستدل؟ ايش نقصد بالمعارض الوصف الذي يثبت في الحكم عفوا الذي يثبت في الفرع ما المعارض؟ المعارض الوصف المعارض هو ان ان يأتي المعترظ بوصف

102
00:35:45.250 --> 00:36:05.250
يثبت به حكم مخالف للوصف الذي ذكره المستدل في الفرع. هذا الحكم المخالف اما ان يكون نقيدا او ضدا او على ما مضى فيها درسنا السابق. قال رحمه الله اما انتفاء المعارض هل يشترط في صحة

103
00:36:05.250 --> 00:36:25.250
انتفاء الوصف المعارض الذي يبديه المستدل. الصحيح عند المصنف اشتراط ذلك. ليش؟ لانه قال هنا فما مبني على التعليل بعلتين. وما مذهب المصنف في جواز التعليل بعلتين؟ لا يجوزه المصنف. وبناء عليه

104
00:36:25.250 --> 00:36:45.250
فانه رحمه الله يشترط انتفاء المعارض للعلة حتى تستفرد العلة بالحكم. فاذا جاء وصف اخر نزعها فانه لا يثبت وبالتالي يشترط لصحة القياس انتفاء الوصف المعارض. فتستقيم العلة ويثبت استدلال المستدل

105
00:36:45.250 --> 00:37:05.750
اذا سلم من اعتراض معترض باثبات معارض يعني باثبات وصف ينازع وصف المستدل نعم والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف. ولكن يؤول الى الاختلاف كالطعم مع الكيل في

106
00:37:05.750 --> 00:37:25.750
البر لا ينافي ويؤول الى الاختلاف في التفاح. طيب ركز معي. قبل هذا تقدم في الفرع في المسألة التي اشرت اليها في صفحة ثلاثة وثمانين قبول المعارضة ان كان نقيض الحكم او ضد الحكم لا خلافه. قال المصنف هناك يقبل في الاعتراض على المستدل ان يأتي بوصف

107
00:37:25.750 --> 00:37:52.950
يترتب عليه نقيض الحكم او ضده. مثل ما قال في مسح الرأس الاعتراظ جعل الحكم نقيظا يعني المستدل يقول الحكم هو سنية التثليث في المسح. فكان الاعتراظ بضد ذلك بل قال لا يجب الافراد وليس وليس مشروعية التثليث في المسح. عندما يكون الاعتراف بهذه الطريقة انت اثبتت

108
00:37:52.950 --> 00:38:11.600
معارضا منافيا للحكم. يعني هو يريد اثبات التثليث وانت نافيت ذلك. السؤال هو هل كل وصف معارض دائما يكون منافيا؟ الجواب لا سوء مثال لما يستدل مستدل فيثبت في الربا وصف الطعم

109
00:38:11.750 --> 00:38:31.550
فيأتي اخر فيثبت الكيل. هل الطعم منافي للكيل ليس منافيا لكنه يؤول الى خلاف في الفرع. كيف من يستخدم علة الطعم ستدخل معه اصناف غير التي يترتب عليها اثبات وصف الكيل. هذا معنى قول المصنف والمعارض هنا

110
00:38:31.550 --> 00:38:51.550
وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف. يعني ربما كان المعارض منافيا او كان غير ومناف ان كان منافيا فقد تقدم معك هناك في الفرع ان من شروط صحة القياس الا يكون معارضا بوصف يقتضي

111
00:38:51.550 --> 00:39:09.700
ضد الحكم او نقيضه. طيب فاذا كان غير مناف كما قلت لك يشترط يعني مثلا يذكر في المثال الحديث عن تعليل الربا بكونه مكيلا او كونه مطعوما فيأتي هو بوصف اخر غير منافي لكنه يصلح للعلية كما صلح الوصف الاخر

112
00:39:09.700 --> 00:39:30.350
هذا يقول الطعم والثاني يقول لا القوت وليس الطعم. فاذا قلت الطعم دخل فيه كل طعام. واذا قلت القوت خرجت منه الفواكه فما يدخل التفاح مثلا  قال المصنف رحمه الله والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف. فاذا كان غير مناف

113
00:39:30.450 --> 00:39:52.700
لا يترتب عليه نقيض الحكم لكنه سيؤول الى اختلاف في الفرع. قال كالطعم مع الكيل في البر. البر هنا هو الاصل فمن يعلل تحريم الربا فيه بكونه مطعوما. والاخر يعلل بكونه مكيلا. هل الطعم مع الكيل متنافيان؟ الجواب لا

114
00:39:52.700 --> 00:40:14.950
يؤول الى اختلاف. قال رحمه الله كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي. يعني لا يتنافيان ويؤول الى خلاف في التفاح كيف يؤولوا للاختلاف؟ من يعلل بالطعم يدخل معه التفاح لا يدخل. يدخل. ومن يعلل بالكي لا يدخل. اذا الوصف ذاته ليس

115
00:40:14.950 --> 00:40:34.950
ارضا بمعنى التنافي لكن اين حصل التنافي؟ حصل التنافي في الفرع نعم. ولا يلزم المعترض او ولا يلزم والمعترضة نفي الوصف عن الفرع. وثالثها ان صرح بالفرق. لا يلزم المعترض. هذه قلت لك ادبيات المناظرة والجدال

116
00:40:34.950 --> 00:41:00.600
والمحاورة بين القائس ويسمونه المستدل عادة وبين المخالف ويسمونه المعترض. فمدعي القياس يسمى مستدل ومخالفه يسمى معارضا. قال ولا يلزم المعترض. المقصود به مخالف المستدل. لا يلزم معترظ نفي الوصف عن الفرع. سؤال كالتالي

117
00:41:00.700 --> 00:41:25.500
جاء هذا القائس المستدل فادعى وصفا في في حديث الربا مثلا ادعى ان العلة هي الكيل. ادعى ان العلة هي القوت. السؤال هو هل يلزم المعترض في مقام الاعتراض عليه نفي الوصف عن الفرع؟ يعني يأتي للفرع فيقول هذه علتك التي ذكرتها غير

118
00:41:25.500 --> 00:41:54.800
موجودة في الفرع يلزمه؟ قال لا يلزمه وثالثها ان صرح بالفرق ها هنا ثلاثة مذاهب انا ساسألك سؤالا المعترض ما قصده؟ بالاعتراض. هدم دليل المستدل كما يقولون. هدم دليل هل يلزم فيه زيادة استظهار؟ يعني يكفيك ان تقول وصفك هذا غير صالح. او يلزمك ان تأتي بفرع

119
00:41:54.800 --> 00:42:14.800
تثبت فيه خلوه من وصف المستدل قال لا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع. وقيل يلزم. هذا مبني على السؤال الذي ذكرته لك ما الغرض من المعترض وما هدفه من الاعتراض؟ فان قلت قصده هو هدم دليل مستدل والغرظ لا

120
00:42:14.800 --> 00:42:34.800
يحتاج اليه والتعرض للفرع زيادة لا يحتاج اليها. ومن الاصوليين او من الجدليين من يشترط ذلك. قال هنا وثالثها ان صرح بالفرق يعني اذا قال المعترض في كلامه جملة صرح فيها بالفرق بين الفرع والاصل فيلزمه اثبات

121
00:42:35.400 --> 00:42:54.150
اثبات الفرق ونفي الوصف عن الفرع في قياس المستدل لا يلزم المعترظ نعم ولا ابداء اصل على المختار. وللمستدل ولا ابداء اصلا. حتى هذا لا يلزم المعترض. ايش يعني ابداء الاصل؟ يعني لا يلزمه ان يثبت

122
00:42:54.150 --> 00:43:20.850
او يبدي اصلا ان يبدي اصلا فيه منافاة لاستدلال المستدل. مثال ذلك يقول العلة في البر هي الطعم وليس القوت يقول بدليل الملح الملح واحد من اصناف فاذا قلت العلة هي الطعم انطبق عليه. واذا قلت العلة هي القوت ما انطبق فالملح ذاته ليس قوتا. لكنه طعم يعني

123
00:43:20.850 --> 00:43:45.650
طعام للادمي لا يستغني عنه. وبالتالي سيكون التفاح ربويا او ليس ربويا بناء على ذلك نعم اذا قلت ان العلة هي الطعم دخل التفاح وانت استدللت بذلك بابداء اصل السؤال هل دائما في الاعتراض يلزم المعترض ان يبدي اصلا ينفي او او يسقط به

124
00:43:45.650 --> 00:44:05.650
وصف المستدل هنا دركت لك مثالا ابدأ اصلا. السؤال هل يلزم في كل اعتراض ان يصنع ذلك؟ قال هنا لا يلزم ولا ابداء اصلا على المختار فيشير الى خلاف والقضية كما اسلفت هي في ادبيات الجدل والمناظرة وماذا يثبت به الاستدلال وكيف يصح

125
00:44:05.650 --> 00:44:26.850
تراب. نعم وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا. وببيان استقلال ما عاده في صورة ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم. طيب. السطراني هذان فيهما اوجه دفع المعارضة. الان انت مستدل

126
00:44:26.950 --> 00:44:50.100
استخدمت قياسا اثبت وصفا وزعمت عليته فاعترض عليك المعترض بشيء من الاعتراضات السابقة كيف؟ ناقشك في وصفك ابدى عدم صلاحيته الى اخره. انت ها هنا امامك جملة من الوسائل تدفع بها معارظة المعترض. قال

127
00:44:50.100 --> 00:45:15.600
الدفع يدفع ماذا يدفع معارضة المعترض بماذا؟ بالامور التي ذكرها بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتأثير او الشبه وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر نعم ناخذها واحدة واحدة. قال يدفع المستدل اعتراض المعترض بالمنع. والمقصود بالمنع ان يمنع وجود الوصف المعارض به

128
00:45:15.600 --> 00:45:34.450
في الاصل احد وجوه الاعتراض اما قلنا ان يزعم وصفا غير وصف المستدل؟ فيكون من اجابتك انت يا صاحب القياس الاصلي ايها المستدل ان تمنع وصف المعترض وهذا معناه في المنع كأن يقول لما يعارض القوت بالطعم

129
00:45:34.550 --> 00:45:54.550
في الجوز مثلا فانا امنع ان هذا وصف ولا اسلم ان الجوز مكيل. وازعم ذلك بناء على انه جرت العادة في الزمن النبوي الا يستخدم في بيع الجوز الكيل بل كان معدودا يستخدم كالتفاح كالبطيخ يباع بالعدد وليس بالكيد. فهذا منع هو ادعى وصفا ليثبت به

130
00:45:54.550 --> 00:46:14.550
في فرع ما فانا امنع هذا الوصف. اذا هذا الاسلوب من المستدل في دفع الاعتراض يسمى منعا. الاسلوب الثاني يسمى قدحا مثال اخر ايضا عفوا في المنع لما يقول البطيخ صنف من الطعام يجري فيه الربا والعلية والعلة فيه الطعم

131
00:46:14.550 --> 00:46:34.550
عللوا بالكيل فانا امنع كون البطيخ مقيلا فانا امنع تحقق الوصف الذي ادعاه. اذا الوجه الثاني في الدفع القدح المقصود بالقدح ان تقدح في علية الوصف الذي يستخدمه المعترض. انت اثبتت وصفا ثم جاء هو بوصف اخر. انا اقول في السفر العلة

132
00:46:34.550 --> 00:46:57.050
تهي السفر فيقول هو المشقة انا اقول في البيع يعني المعول او مناط الحكم هو الصيغة فيقول هو لا بل الرضا. فيكون قدحك في وصفه الذي ادعاه والقدح كيكون اما بان يكون الوصف خفيا او غير منضبط. وقد مر بك في الدرس السابق ان من شروط التعليل ان يكون وصفا

133
00:46:57.050 --> 00:47:17.050
منضبطا وان تكون ضابطا لحكمة كما تقدم. فانا اقدح في علته اما بكونها خفية او او غير منضبطة. فيكون هذا قدحا في وصف ابداه المعترض على استدلال المستدل هذا الاسلوب الثاني. الاسلوب الثالث المطالبة بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا

134
00:47:17.050 --> 00:47:38.300
سيأتيكم في مسارق العلة ان احد الطرق التي تثبت فيها التعليل المناسبة. والطريق الثاني الشبه او المشابهة. والطريق الثالث صبر عندما يكون الطريق الذي ابداه المعترض المناسبة او الشبه فيكون من اعتراضك او من جوابك في

135
00:47:38.300 --> 00:47:58.300
عليه ودفع معارضته مطالبته باثبت مناسبتك لهذا الوصف. اثبت الشبه. اذا انا اطالبه بالدليل الذي زعم به ان هذا الوصف علة واستخدم مسلك الشبه فقل اثبت لي الشبه. استخدم مسلكا المناسبة اقول له اثبت لي المناسبة. قال

136
00:47:58.300 --> 00:48:18.300
لا ان كان صبرا ان استخدم الصبر والتقسيم لن تطالبه بشبه ولا بمناسبة لانه ما استخدمها اصلا في عليته. الصبر والتقسيم يأتيك بيانها حصر جملة من الاوصاف فابطالها كلها عدا واحدا هنا لن تقول له اثبت ان هذا الوصف مناسب

137
00:48:18.300 --> 00:48:38.200
للحكم او اثبت وجه الشبه. لانه هو اصلا ما ادعى كونه مناسبا ولا مشابها بل ادعى كونه صالحا للعلية بعد الصبر والتقسيم هذا معنى قول المصنف وبالمطالبة بالتأثير او الشبه ان لم يكن صبرا. ثم قال اخيرا في اوجه دفع المعارضة

138
00:48:38.400 --> 00:48:52.650
ببيان استقلال ما عدا الوصف المعترض به في صورة ولو بظاهر عام. مثال عارض علية الطعم بالكيل هو يقول ليست العلية هي الطعم بل الكيل. فتجيبه بثبوتها بالنص لا تبيع الطعام بالطعام

139
00:48:53.150 --> 00:49:13.150
فانت ها هنا تدفع الاعتراض باثبات نص يخالف دعواه. عارض علي التبديل الدين مثلا يقول من بدل دينه فاقتلوه. فيقول علة تبديل الدين وبالتالي حتى اليهود اذا تنصر يقتل كالمرتد والعلة فيها تبديل الدين. فتقول انت ها هنا من بدل دينه فاقتلوه

140
00:49:13.150 --> 00:49:32.950
اعتبروا هذا ولو بظاهر عام. قال المصنف رحمه الله وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام يزعم هو ان العلة هي تبديل الدين مطلقة فتقول اذا سيدخل فيه ارتداد عفوا استبداد اليهودي ديانته بالنصرانية

141
00:49:32.950 --> 00:49:52.950
استقلال ما عداه. قال ولو بصورة في ظاهر من العام اذا لم يتعرض للتعميم. هذه امثلة وسيأتيك في كلام الشراح لها كثير من الامثلة التي يقولونها المقصود بالمستقل لانه مقدم على غيره لو جاء النص باستقلال فاذا تكلم

142
00:49:52.950 --> 00:50:12.950
اما المستدل وتعرض للتعميم. فيقول كل كل مطعوم يجري فيه الربا. فتعرض للتعميم ونص عليه فهذا خروج عما نحن فيه من القياس الذي نتكلم فيه على علة يراد اثباتها في بعض افرادها وانت تدفعه الى النص لانه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل

143
00:50:12.950 --> 00:50:33.750
نعم  ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكف ان لم يكن معه وصف المستدل. وقيل مطلقا وعندي انه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس. طيب هذه مسألة اخرى ايضا في ادبيات الجدل والمناظرة. لو قال المستدل

144
00:50:33.950 --> 00:50:58.900
في جواب معارضه قد ثبت الحكم عند انتفاء وصفك قبل قليل اعطاك اربع طرق يدفع بها اعتراض المعترظ. واحد المنع اثنين القدح ثلاثة المطالبة بالشبه المناسبة اربعة نعم اثبات صورة او قال ذكر هنا البيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر من التعميم

145
00:50:58.950 --> 00:51:21.900
قال هنا مسألة لو ان المستدل قال في جوابه للمعترض عليه ثبت الحكم عند انتفاء وصفك هل هذا جواب صحيح هل هذا قدح ثبت الحكم عند انتفاء وصفك كان اعتراض المعترض بان ابدى وصفا معارضا. يعني انا اقول العلة هي الطعم

146
00:51:21.900 --> 00:51:37.350
قل هو لا العلة هي القوت او الكيل استخدم علة اخرى السؤال هو هل يكفي في جوابي انا على هذا الاعتراض ان اقول له ثبت الحكم مع انتفاء الوصف الذي ذكرت

147
00:51:37.500 --> 00:52:00.400
اقول مثلا هو يقول العلة  الكيل عفوا يقول العلة هي القوت فاقول لا العلة الحكم موجود الربا موجود في في الملح وليس وليس بطعام اوليس بقوت فإذا زعم وصفا ثم اثبت ان فرعا ما

148
00:52:00.800 --> 00:52:19.200
فرعا ما انت فالحكم فيه مع وجود الوصف. السؤال هل يكون هذا كافيا يثبت الحكم مع عدم وجود الوصف السؤال اليس المقصود من الوصف المعلل به؟ ان يثبت الحكم بثبوته. طيب اذا وجدت فرعا من الفروع ثبت الحكم فيه مع عدم

149
00:52:19.200 --> 00:52:47.050
وجود الوصف هل هذا اعتراض على وصف معترض الصورة واضحة ابدى المعترض وصفة فقال هو علة الحكم فوجدت فرعا ثبت فيه الحكم من غير الوصف الذي زعمه هذا تخلف فيه الحكم عن العلة الذي ذكرها. اليس انفكاك الحكم عن الوصف يثبت عدم التلازم بينهما التزام العلة بالمعلوم

150
00:52:47.050 --> 00:53:09.650
دول هذا السؤال هل جواب المستدل على المعترض باثبات فرع باثبات فرع ثبت فيه الحكم من غير الوصف المذكور. هل يكون هذا كافيا في الاعتراض؟ هذه مسألتنا. قول المستديم ثبت الحكم عند انتفاء الوصف هل يكون جوابا صحيحا

151
00:53:09.700 --> 00:53:24.400
فيه تفصيل ان كان الوصف الذي اعتبره موجودا في تلك الصورة فهو جواب لتحقق الانعكاس كما ذكر المصنف. وان لم يكون النصف جودا فلا يكون جوابا بمعنى لما يقول العلة هي الطعم

152
00:53:25.000 --> 00:53:43.650
ثم انا اثبت فرعا ثبت فيه الربا ولم يثبت فيه بلاش الطعم لانه قد جاء نصفي رواية مسلم. لو قال العلة هي القوت. فانا اثبت جريان الربا وثبوت الحكم في صورة اخرى ولتكن مثلا البطيخ او التفاح وليس قوتا

153
00:53:43.850 --> 00:54:02.750
فيسلم هو ان الربا جار فيه مع كون الوصف الذي ذكره غير موجود. قال المصنف رحمه الله تعالى هنا ولو قال يعني المستدل في جواب المعترض لو قال ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي. يعني هذا وحده ليس كافيا

154
00:54:03.100 --> 00:54:25.500
متى؟ قال ان لم يكن معه وصف المستدل انت ايها المستدل تثبت ان العلة عندك هي الطعم وهو يقول القوت. ثم جئت تنازعه بالتفاح لا يكفي لا يكفي ان تجيب اعتراضه بان الحكم وجد في التفاح

155
00:54:25.600 --> 00:54:44.900
ولم يوجد فيه الوصف الذي ذكره الا اذا بقي وصفك انت سليما. استخدم فرعا علتك فيه باقية وعلته منتشية هنا يصلح ان يكون جوابا. لكن عندما تثبت فرعا ليس فيه علتك ولا علته. هذا ما يصلح جوابا لانه سيعود عليك ان

156
00:54:44.900 --> 00:55:03.750
قال المصنف رحمه الله تعالى ولو قال يعني المستدل ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفي ان لم يكن معه وصف المستدل اذا ما بقي. يعني لابد ان يبقى وصف المستدل. وقيل مطلقا. يعني بعض الاصولين يرى

157
00:55:03.750 --> 00:55:24.150
انه لا يصح اطلاقا. قال وعندي انه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس. هذا ترجيح المصنف رحمه الله. نعم ولو ابدى المعترض ما ما يخلف الملغى سمي تعدد تعدد الوضع. وزالت فائدة الالغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير

158
00:55:24.150 --> 00:55:43.200
بدعوى قصوره او دعوة من سلم وجود المظنة ضعف المعنى خلافا لمن زعمها الغاء. طيب هيا ركز معي. لو ابدى المعترض ما يخلف الملغى المعترض الغى وصفك الذي زعمت كونه علة

159
00:55:43.400 --> 00:56:04.400
ثم ماذا صنع استبدل وصفك الذي زعمت بوصف اخر الغى علتك واستخدم بدلا عنها علة اخرى. اذا عدم وصف معارض في صورة ثم ابدأ صورة اخرى خلفا عنها يسمى تعدد الوضع وقد مر بك سابقا

160
00:56:04.900 --> 00:56:24.900
تعدد الوضع احد الاشياء المقبولة في مقام المناظرة. ومعناها كما قال لك هنا ان يسمى تعدد الوضع لان الحكم ثبت بعلة وبعلة اخرى في كل علة اثبتت بوضع مستقل الحكم بوجه ما فسمي تعدد الوضع. هنا قال ولو ابدل

161
00:56:24.900 --> 00:56:47.000
معترض ما يخلف الملغى. ايش يعني ما يخلف الملغى يعني ما يلغي الوصف ويخلفه مكانه. لو ابدى المعترض وصفا يخلف الوصف الملغى يعني يلغي الوصف ويخلفه بوصف اخر سمي تعدد الوضع يقول لو استعمل المعترض

162
00:56:47.000 --> 00:57:14.000
هذا الاسلوب سمي تعدد الوضع اذا هذا الاسلوب في الاعتراض على استدلال المستدل واثباته الوصف في التعليل يسمى بتعدد الوضع. قال زالت فائدة الالغاء انت الان ماذا تريد؟ ايها المعترض تريد تريد هدم دليل المستدل وابطال

163
00:57:14.000 --> 00:57:32.700
الوصف الذي زعمه علة فاذا اخلفتها بوصف اخر يثبت معه الحكم نفسه هو يقول التفاح والعلة فيه الكيل. قلت لا ما يصح الكيل ما يتحقق في التفاح لكنه الطعم. طب الطعم بقي في التفاح ايضا

164
00:57:32.850 --> 00:57:52.850
واضح؟ اذا هل هل استفدت من الغاءك لوصفه؟ ما استفدت؟ قال وزالت فائدة الالغاء. اذا لاحظ معي متى استخدم معترض اسلوب تعدد الوضع يعني الغى الوصف واخلفه بوصف اخر لكنه ما ترتب عليه شيء وبقي الفرع كما هو قال زادت فائدة الالغاء

165
00:57:52.850 --> 00:58:12.050
ما لم يلغ المستدل الخلف. الا في حالة واحدة اذا اثبت فعلا ان وصفه الاول فاسد بغير هذا الاسلوب. قال بغير شيئين. دعوى قصوره او دعوى ضعف المظنة وبالمثال يتضح

166
00:58:12.100 --> 00:58:37.000
ما لم يقل المستدل ان علتي قاصرة دعوى القصور ما فائدة العلة القاصرة هل يتعدى بها؟ لا طيب الان هذا المعترض اتى بعلة اخرى فقال المستدل لا علتي قاصرة. هل هذا جواب مقبول؟ تدفع به معارضة معترض؟ لا. يقول ما لم يلغي المستدل وصف

167
00:58:37.000 --> 00:58:57.000
تدل لكن المستدلون ما يصلح ان يدفع بقول علتي قاصرا. هذه علتك في استنباطك انت. وجدتها قاصرة. فماذا لو وجد غيرك علة اخرى؟ اذا لا يسلم. الصورة الثانية التي لا يسلم فيها ان يقبل العلة لكنه يعتذر بانها ضعيفة. مثال ذلك. من بدل دينه فاقتلوه. يقول

168
00:58:57.000 --> 00:59:17.000
المناسب هنا للقتل ويريد ان يقصره بالذكر وان الانثى اذا ارتدت فانها لا تقتل. على الخلاف الذي تعرفون في تجاذب الادلة. هو يقول من بدل دينه فاقتلوه وان كانت صيغة عموم من تشمل الذكر والانثى لكنها مناطة بوصف الذكورية لاعتبار

169
00:59:17.250 --> 00:59:39.450
ان الشرع نظر الى ان الذكر اذا ارتد كان ذلك مظنة لقتاله ولعداوته وهذا غير متحقق في الانثى فيقول المستدل في جواب المعترض لا انا لا اقبل هذا صحيح انا اسلم العلة لكن العلة ضعيفة ما وجه الضعف؟ يقول ماذا لو كان

170
00:59:39.450 --> 01:00:03.250
المرتد هذا اقطع اليدين غير قادر على مقاتلة ولا حرب ولا هل ستتحقق العلة هو اثبت العلة لكنه وهنها وظعفها. اذا اثباته للوصف مع كونه يرى ضعف مظنته هذا ايضا لا يبطله. قال رحمه الله ما لم يلغ المستدل الخلف بغير شيئين

171
01:00:03.250 --> 01:00:26.700
دعوى قصوره يعني يقول العلة قاصرة هذا لن يلغي الوصف والثاني دعوة من سلم وجود المظنة ضعف المعنى. اذا هو يسلم وجود المعنى ويدعي ظعفه هذا ايظا لا يسلم قال رحمه الله خلافا لمن زعمهما الغاء. يعني بعظ الاصولين يرى ان المستدل لو زعم ان

172
01:00:26.700 --> 01:00:48.750
العلة قاصرة تعتبر الغاء لوصف المعترض. او زعم ضعف المعنى الذي هو مظنة التعليل ايظا يعتبر الغاء. قال المصنف خلافا من زعم ذلك نعم ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد. طيب هل يكفي عند المستدل رجحان الوصف الذي زعم

173
01:00:48.750 --> 01:01:08.550
او علة على وصف المعترض هو ابدى وصفا والمعترض ابدى وصفا اخر. هل يكفي ان يترجح عندك ايها المستدل ان ووصفك ارجح من وصف معترض عليك قال المصنف يكفي ثم صرح فقال بناء على منع التعدد تعدد ايش

174
01:01:08.850 --> 01:01:31.850
تعدد العلل لحكم واحد. فاذا اثبتنا تعدد العلل فان الرجحان غير كافي بل لابد من اثبات او يكفيك ان تجمع بين العلل لماذا اشترط الرجحان هنا لانه لا يجيز تعدد العلل. فاذا اجزنا تعددها وصار المعلول واحدا لن احتاج الى الترجيح. نعم

175
01:01:32.900 --> 01:01:56.950
وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة. طيب وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة هنا دخل في صلب قظية عميقة نوعا ما تتعلق التعليل بالمصالح وترتيبها على الاجناس والانواع والافراد لما يقاس اللائق على الزاني في اثبات الحد

176
01:01:57.000 --> 01:02:19.150
بجامع كونه ايلاج الفرج في فرج محرم فكما هو متحقق بالزنا متحقق باللواط فاذا تحققت فيه الحكمة تحقق فيه المعنى. لكن يقول رحمه الله قد يعترض باختلاف جنس المصلحة هنا نظر الان الى حكمة التشريع

177
01:02:19.500 --> 01:02:44.100
وان الحكمة في الزنا هي اختلاط الانساب الحكمة في تحريم الزنا وايجاب الحد فيه اختلاط الانساب. هل الحكمة ذاتها في جنسها؟ هي ذاتها في اللواط  لا لكن الحكمة هناك كما يقولون رذالة الفعل ودناءة الطبع وانتكاس الفطر وما اشبه ذلك. فجنس المصلحة في

178
01:02:44.100 --> 01:03:04.100
مختلف عن جنس المصري عن الجنس مختلف. وليس متحدين في جنس واحد ثم تعددت الانواع. قال رحمه الله وقد يعترض يعني هذا احد اوجه الاعتراض عندما يستخدم القائس قياسا يعني هو قال هكذا اقيسوا اللائط على الزاني وذكر وجه الجمع

179
01:03:04.100 --> 01:03:24.850
فيكون من اوجه الاعتراض ها نعم اثبات اختلاف جنس المصلحة. نعم وان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل عن الاعتبار. ان اتحد ضابط الاصل والفرع عندما يستخدم علة فيقول

180
01:03:24.900 --> 01:03:51.000
لانه زنا فقل خصوص الزنا ملغى والعلة هي القدر المشترك وهو الاستمتاع بوجه حرام غير ما اذنت به الشريعة. يقول ان اتحد ضابط الاصل والفرع فيجاب بحذف خصوص الاصل للاعتبار اذا فيقال من اجل اثبات الاشتراك بينهما ليس للزنا بكونه زنا خصوصية في الاصل

181
01:03:51.000 --> 01:04:08.100
اذا حذف خصوصية الاصل استطاع تعدية الفرع اليه والحاقه بالحكم. نعم واما العلة اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للامام وخلاف للجمهور. مرة اخرى هنا رجح

182
01:04:08.100 --> 01:04:36.750
صنف رحمه الله مسألة بما قرره الامام الرازي وخلاف ما رجح الجمهور. العلة ان كانت وجود مانع تقول مثلا العلة اه وجود مانع مثل عدم الاحصان في ايجاد الحد آآ بالجلد مائة آآ مائة جلدة على الزاني غير المحصن. فتقول العلة عدم الاحصان. وانت مر بك ان هذا

183
01:04:36.750 --> 01:05:04.400
الوصف العدمي فانا لما اعلل بوجود مانع وان المانع من رجمه ما هو عدم الاحصان فانا اعلل بمانع او انتفاء شرط فاقول انما تحقق فيه الجلد لانتفاء شرط الاحصان فيه فتستخدمه بهذا او هكذا. يقول العلة ان كانت وجود مانع او انتفاء شرط. هل يلزم وجود المقتضي حتى يصح

184
01:05:04.400 --> 01:05:22.900
التعليم المقتضي للحكم فاذا وجد المقتضي لا يمنع منه الا وجود مانع او تخلف شرط العبارة بطريقة واظحة يا اخوة يفهمها كل طلبة العلم. لا يتقرر الحكم شرعا الا اذا وجد المقتضي

185
01:05:23.150 --> 01:05:48.300
واستجمع الشروط وانتفت الموانع. ممتاز. فنحن نتكلم عن وجود المقتضي وانتفاء المانع واستجماع الشروط السؤال هو اذا ان تفشرت او وجد المانع هل احتاج اثبات المقتضي؟ يقول رحمه الله العلة ان كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي

186
01:05:48.950 --> 01:06:15.200
ما الفائدة من من البحث عن وجود مقتضي والمانع قائم؟ او الشرط متخلف غير متحقق لكن الجمهور خلافا للرازي وما رجح المصنف يرون استكمال الاركان. لابد من وجود مقتضي وتخلف الشرط او وجود المانع حتى يتحقق بذلك ما ذكره المصنف ان كانت العلة وجود مانع فاثبت وجود المقتضي تدري لما يرجح

187
01:06:15.200 --> 01:06:33.400
فالجمهور هذا يعني قد تثبت انت العلة وجود مانع والحق انها لم تكن كذلك الا اذا اثبت وجود المقتضي. العلة لكن افترظ معي وحقق لي في الصورة ان المقتظي قائم ثم وجد المانع بمعنى انه لولا هذا المانع

188
01:06:33.450 --> 01:06:55.000
لثبت الحكم فلا يكفي دعوى وجود المانع او تخلف الشرط الا بعد التحقق من قيام المقتضي لاثبات الحكم. قلت لك ان تقول الحكم القصاص لوجود القتل العمد العدوان لولا وجود المانع وهو وصف الابوة. او تخلف الشرط وهو المماثلة او المكافأة في قتل العبد الحر

189
01:06:55.000 --> 01:07:22.150
وامثلة هذا فلابد من وجود مقتضي يعني اثبت الوصف المقتضي اولا ثم اثبت الوصف الذي تعتبره انت مانعا او تخلف شرط. فالجمهور يشترطون اثبات المقتضي عندما يكون الوصف تخلف شرط او وجود مانع. والرازي وتبعا له المصنف رحم الله الجميع يرون ان العلة ان

190
01:07:22.150 --> 01:07:40.750
كانت مانعا او تخلف شرط فيبكفي ابداؤها من غير الحاجة الى تحقق وثبوت المقتضي انتهى المصنف رحمه الله وها هنا الى مسائل العلة وما يتعلق بها. الدرس القادم بعون الله تعالى شروع في صلب عمل القائس في

191
01:07:40.750 --> 01:08:00.750
قياس وهو الوقوف على العلة. والوصول اليها. مسالك العلة طرقها التي تثبت بها. وهي متنوعة سنأتي عليها في درسنا القادم ان شاء الله تعالى رزقني الله واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا

192
01:08:00.750 --> 01:08:20.400
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول يرى المؤلف عدم جواز تعدد العلة في الحكم الواحد عقلا هذا مر معنا في الدرس السابق العلة ان كانت يترتب عليها الحكم المعلل بها فانها توجد فيوجد تبعا لها

193
01:08:20.400 --> 01:08:32.533
الحكم فتعدد العلة يعني وجود العلة الثانية تحصيل حاصل. وليست العلة الثانية هي التي اقتضت وجود الحكم. هذا معنى تعذرها عقلا