﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
ايها الاخوة الكرام فهذا هو مجلسنا الثامن والاربعون. بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في الفقه للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. وقد تم بنا الحديث في المجلس الماضي عند اخر مسالك العلة

3
00:00:40.600 --> 00:01:00.600
ومجلس الليلة وما بعده ان شاء الله يتناول قوادح القياس وربما قالوا قوادح العلة او الاعتراضات او الاسئلة الواردة على القياس كل ذلك يشار به الى موضوع عادة ما يختم به الاصوليون

4
00:01:00.600 --> 00:01:20.600
تهم في القياس فانهم لما يفرغون من ذكر اركان العلة ويفرغون من الحديث عن مسالكها وطرق اثباتها ما كان منها بالنص والاجماع والاستنباط بطرقه المختلفة فانهم يختمون عادة هذه المباحث بمبحث تكميلي. واقول

5
00:01:20.600 --> 00:01:40.600
لي لان عددا من الاصوليين يرى ان الحديث عن قوادح القياس او قوادح العلة او الاعتراضات او الاسئلة الواردة يرون هذا المبحث ليس من صلب القياس وهو كذلك. بل يعدونه مكملا ومتمما. وفائدته تنحصر في شيئين

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
الشيء الاول وهو الغرض الذي من اجله اوردوا هذا المبحث في ابواب القياس هو الحديث عن مقام المناظرة وما يستحضره المستدل او المعترض من وجوه في الاعتراض او في الاستدلال كل ذلك يريدونه في

7
00:02:00.600 --> 00:02:30.600
اعداد اعداد المستدل لما يستدل به واعداد المعترض لما يعترض به ثم ما يجاب به عن هذا الاعتراض فالحديث بهذا الاعتبار تكميلي في القياس. تكميلي لان ذكر اركان القياس والعلة وما يوصل اليها هو المتعلق المجتهد. فانهم ادرجوا عمل

8
00:02:30.600 --> 00:02:50.600
في هذا المقام للتكميل واتمام ما يتعلق باثبات القياس حجة في الاستدلال. ولهذا انت ترى ان اه اماما كابن قدامة رحمه الله يسمي كتابه روضة الناظر وجنة المناظر. فيعمدون الى اثبات فيعمدون

9
00:02:50.600 --> 00:03:10.600
الى اثبات ما يتعلق بالمناظرة والاستدلال وما يريده وما يحتج به. فهذه اولى فوائد مثل هذا المبحث في القياس. فان قال قائل هذا لا حاجة لي به وقد اتجاوزه ولا يتعلق بتعلمي له فائدة من

10
00:03:10.600 --> 00:03:30.600
من قريب ولا من بعيد لانني لست بصدد مناظرات ولا اعداد ما يتعلق بها فتبقى الفائدة الثانية. وهي ان يلحظ المستدل بالقياس هذه الاعتراضات. وينتبه اليها في بنائه لقياسه. او في نقده

11
00:03:30.600 --> 00:03:50.600
فقيه يستدل به في مسألة ما. فاستحضار هذه الاعتراضات مفيد جدا ليسلم للقائس قياسه وليتمكن ايضا من نقده لقياس لا يراه مستقيما في مسألة ما عندما يستدل به فقيه. فان استحضار

12
00:03:50.600 --> 00:04:10.600
هذه الاعتراضات والجواب عنها هو مكنة لطالب العلم سواء كان في مقام اثبات القياس دليلا في مسألة ما او في نقده راضي عليه اذا كان لا يقول بالاستدلال به. ومن اجل ذلك فان اماما كالغزالي رحمه الله تعالى لم

13
00:04:10.600 --> 00:04:30.600
اذكر شيئا من هذه الاعتراضات والاسئلة في كتابه المستصفى. وجرد فصل القياس تماما عنها. لكنه رحمه الله قال معتذرا عن ذلك ان موضعها علم الجدل. وهو كتب المناظرة والجدل وقوانينها وادابها. الا انه جاء في المنخول فخص لها

14
00:04:30.600 --> 00:04:50.600
واوردها واذا علمت ان المستصفى متأخر في تصنيفه عن المنخول ادركت ان الامام الغزالي رحمه الله بدا له في اخر الامر ان اهذا فعل لا ينبغي ان يلحق بمسائل القياس؟ وايا كان فان الامام السبكي رحمه الله اتى على ما جرت به العادة فسرد هنا جملة من

15
00:04:50.600 --> 00:05:10.600
قوادح لعلنا نأخذ في جلسة الليلة ثلاثا او اربعا منها ان شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له

16
00:05:10.600 --> 00:05:30.600
هو لشيخنا وللسامعين القوادح منها تخلف الحكم عن العلة. وفاقا للشافعي. وسماه النقد. نعم هذا اول القوادح وهو اشهرها وعادة ما يذكره الاصوليون في مقدمات هذه القوادح. وهو المسمى بالنقب. النقب

17
00:05:30.600 --> 00:06:00.600
وهو ما عرفه السبكي بقوله تخلف الحكم عن العلة. والطريقة كالتالي عندما يثبت دليلا بالقياس ويبدي علته سواء استنبط العلة الصبر والتقسيم او بالمناسبة كسب او بالشبه او باي مسلك مما سبق معك. فاذا ابدى وصفا وقال هذا هو العلة. فان واحدا من اقوى وجوه الاعتراض

18
00:06:00.600 --> 00:06:20.600
قياس يستخدمه القائس الاعتراض على علته من خلال قادح يسمى النقب. وهو انك تثبت له في سورة من الصور وفي فرع من الفروع وجود وجود العلة دون وجود الحكم. تخلف الحكم عن العلم

19
00:06:20.600 --> 00:06:40.600
لا فتوجد العلة لا يوجد الحكم معها. فاذا ثبت هذا اثبت بطلان الوصف الذي ادعاه علة لانها لو كانت علة ما تخلف الحكم عنها. فاذا هذا الطريق من اقوى الطرق ويسمى النقب. قال تخلف الحكم عن العلة. مثال ذلك

20
00:06:40.600 --> 00:07:10.600
ان يعلل فيقول علة وجوب القصاص كونه قتلا عمدا عدوانا. فاثبت هذه العلة المركبة فعند من يقول بجواز التعليل بعلتين. القتل العمد العدوان. فتقول له لكن الاب اذا قتل ولده عمدا عدوانا فانه لا يقتص منه. فلم تصلح هذه ان تكون علة. والسبب ان هذه العلة وجدت ولم يوجد

21
00:07:10.600 --> 00:07:30.600
الحكم فلو كانت علة صحيحة ها لما تخلف الحكم عنها. هذا الاسلوب ما اسمه؟ النقب ان تثبت تخلف الحكم عن علته في صورة من الصور. هذا الاسلوب قال وفاقا للشافعي وسماه النقظ

22
00:07:30.600 --> 00:07:49.850
فهذا مصطلح يسمونه النقب وجمهور العلماء بل كثير منهم عدا الحنفية لا يقولون به كما سيأتي وسيذكر المصنف فيها تسعة مذاهب في اعتبار النقب قادحا او ليس كذلك او بالتفصيل. نعم

23
00:07:50.500 --> 00:08:10.500
وقالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة. وقيل لا في المستنبطة وقيل عكسه وقيل الا ان يكون لمانع او فقد شرط. وعليه اكثر فقهائنا. وقيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب. كالعرايا

24
00:08:10.500 --> 00:08:30.500
وعليه الامام وقيل يقدح في الحاضرة وقيل في المنصوصة الا بظاهر عام. والمستنبطة الا لمانع او فقد وقال الامري ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء. او كانت او كانت منصوصة بما لا يقبل

25
00:08:30.500 --> 00:08:57.350
التأويل لم يقدح. هذه تسعة مذاهب حكاها ابن السبكي. اولها ما هو ما صدر به تخلف الحكم عن العلة وسماه النقض. ان النقض قادح وهو مذهب الجمهور ما الجمهور اقصد به المذاهب الثلاثة عدا الحنفية وبعض الحنفية منهم مثلا البزدوي والسرخسة فانهم يقولون بكونه

26
00:08:57.350 --> 00:09:17.350
يحن ناقضا من نواقض قادحا من قوادح القياس وهو النقب. المذهب الثاني قالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة. هذي واحدة من اشهر مسائل الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسائل العلة. وهو تخصيص العلة. هل يجوز تخصيص

27
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
قل علة بمعنى انك تثبتها وصفا صالحا للحكم ثم تستثني منها بعض الصور مع وجود العلة فيها الا ان الحكم لا يوجد. فتماما تعاملها كمعاملة اللفظ العام. تقول هذا لفظ عام والمفترض انه يتناول هذا الفرد من افراد

28
00:09:37.350 --> 00:10:03.800
لولا التخصيص. فلماذا خرج هذا الفرض؟ تقول خرج بالتخصيص. فالتخصيص العموم يعاملون مثله معاملة العلة يقولون تخصيص العلة فينزلون العلة منزلة اللفظ العام. والاصل في العموم شموله واضطراده في افراده. فاذا اخرجت فردا من الافراد عن تناول العموم له ماذا فعلت؟ خصصت

29
00:10:03.800 --> 00:10:23.800
كذلك يقولون في العلة الجمهور يرون ان العلة اذا فقدت واحدا من صورها فقد انتقضت والحنفية يقولون لا ما تنتقض بل هو تخصيص. العلة تسري. فاذا جئنا في القتل العمد العدوان ان اضرب بهذا مثال افتراضي لانه سيأتي في بعض الاقوال

30
00:10:23.800 --> 00:10:43.800
قتل عمد عدوان فيقولون خرج الاب خرج الاب تخصيصا. وخروج الاب تخصيصا من هذه العلة لا يقدح فيها. فلا يسمونه نقضا بل يسمونه تخصيصا. ما الفرق؟ يقولون انكم فيما لو دخلت السورة تحت افراد العلة ثم عدم الحكم كالبناء يوجد

31
00:10:43.800 --> 00:11:09.050
ثم تنقضه قبل ان تبني هل تقول نقضت لن يكون نقظا قبل البناء فانت تبني اولا اللبنات. ثم اذا هدمتها فانك نقظتها لكن قبل ان يبنى هم يقولون كن في مثل العلة التي توجد ولا يوجد حكمها هي ما دخلت اصلا حتى تخرج فهذا تخصيص. فيرون ان هذا تخصيصا

32
00:11:09.050 --> 00:11:29.050
ويقول البزدوي رحمه الله من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل وقد علمت ان البزدوي كالجمهور يقول ان تخصيص العلة نقض ويعتبره قادحا لكنه يثبت عن الحنفية هذا المذهب. يقول من اصحابنا من اجاز تخصيص العلل. والتخصيص غير المناقضة

33
00:11:29.050 --> 00:11:49.050
لان النقب ابطال يقتضي سبق الفعل كنقض البناء. والتخصيص بيان ان المخصوص لم يدخل لا يكون فلا يكون نقضا. هذا مذهب عند الحنفية وهي مسألة طويلة الذيل في كتب الاصول في اثبات جواز تخصيص

34
00:11:49.050 --> 00:12:09.050
او اعتبار تخصيصها نقضا. والخص لك هذا فان العلة ما هي؟ هي الوصف المقتضي للحكم وحده ام هو الوصف المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. هذا المجموع المركب مهم. المقتضى

35
00:12:09.050 --> 00:12:28.600
للحكم هو القتل العمد العدوان. ولابد فيه من شرطه وهو صدوره عن اهله. ولابد من انتفاء مانع الا يكون القاتل ابا او سيدا للمقتول العلة هل هي كل هذا؟ ام هو الوصف المقتضي فقط

36
00:12:28.750 --> 00:12:48.750
الصحيح الذي عليه المحققون ان العلة المؤثرة في الحكم هو المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. فمتى لم فمتى وجد هذا الثلاثي المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع ولم يوجد الحكم؟ هذا نقض للعلم

37
00:12:48.750 --> 00:13:06.650
اثبت ان العلة هذا غير صالحة للتعليم. لكن متى وجد المقتضي فتخلف الحكم بسبب عدم تحقق الشرط مثال ذلك. انت تقول هو الوصف المناسب علة لرجم الزاني. لماذا رجم؟ الوصف المناسب

38
00:13:06.700 --> 00:13:24.550
تقول الزنا عفوا ستقول الزنا الوطؤ الحرام هو علة الرجم وشرطه الاحصان. فان لم يكن محصنا فلا رجم. بل يجلد اذا الوصف المناسب هو الزنا. مناسب لاي شيء لحكم الحد وهو الرجم

39
00:13:24.650 --> 00:13:44.650
لكن شرطه الاحصان فكون الزنا وجد وهو الوصف المقتضي للحكم. لكن تخلف الحكم لتخلف شرطه. اذا ان اخذت مثالا لمانع وهو الابوة في القصاص واخذت مثالا للشرط وهو الاحصان في حد الرجم. فالذي

40
00:13:44.650 --> 00:14:04.650
ايه المحققون ان العلة المؤثرة هي العلة الكاملة التامة وجود مقتضي وتحقق شرطه وانتفاء مانعه قال هو متى يكون نقضا اذا فارق الحكم العلة؟ اذا فارق المقتضي فقط ام اذا فارق المقتضي

41
00:14:04.650 --> 00:14:24.650
والشرط والمانع. هذا الذي عليه خلاف وفيه بعض الاقوال التفصيلية الاتية. اذا الحنفية يرون ان تخلف الحكم عن العلة قد يكون ولا يلزم ان يكون ناقضا. هذا المذهب الثاني المذهب الثالث وقيل لا في المستنبطة يعني يقدح النقض في العلة المنصوصة

42
00:14:24.650 --> 00:14:41.150
ولا يقدح في المستنبطة. ليش؟ العلة المنصوصة من اين جاءت من النص فاذا تخلف الحكم عن علته تعرف ما يعني ما معنى ان يأتي ان تأتي العلة في النص ان اقتران الحكم بهذا

43
00:14:41.150 --> 00:15:09.900
الوصف جاء جاء بالنص وبالتالي فاذا انتفى بطلة عليته بخلاف المستنبطة قالوا يقدح في المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة. المذهب الرابع عكسه قالوا يقدح في المستنبطة اذا تخلف الحكم عن العلة ولا يقدح في المنصوصة. ووجه ذلك بعكس الذي سبق. قالوا قد يتخلف الحكم عن علته في المنصوصة لان للشارع

44
00:15:09.900 --> 00:15:29.900
جواز وتأخير البيان. ولا يجوز هذا للمجتهد. فاذا حصل هذا في علة استنبطها المجتهد نقضت علته وقدحت فيه هذا المذهب الرابع عكس الثالث المذهب الخامس قيل يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط فلا يكون

45
00:15:29.900 --> 00:15:52.350
وهذا الذي ذكرته لك الذي عليه المحققون قال السبكي وعليه اكثر فقهائنا. فمتى يعتبرون تخلف الحكم عن علته قادحا نعم قال ان لم يكن لفقد ما لفقد شرط او لوجود مانع. طيب سؤال هؤلاء ماذا يقولون اذا تخلف الحكم

46
00:15:52.350 --> 00:16:12.350
بسبب وجود مانع او بسبب اه انعدام الشرط لا لا يقولون ما تحققت العلة بكمالها فتخلف حكمي هنا لعدم تحقق العلة بكمالها لان العلة عندهم ليس بالوصف المقتضي فحسب. بل مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. المذهب

47
00:16:12.350 --> 00:16:32.350
الخاء السادس قيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب وعليه الامام. مذهب الرازي ماذا يقول؟ يقول متى تخلف الحكم عن فهو ناقض مطلقا كالمذهب الاول الذي عزاه المصنف للشافعي. يعني مجرد تخلف الحكم الوصف المقتضي بغض النظر عن

48
00:16:32.350 --> 00:16:54.200
او مانعه الا في سورة واحدة ان تكون الصورة التي يتخلف فيها الحكم عن علته على جميع المذاهب يعني ايا كانت العلة التي يقول بها المختلفون فان الصورة تنتقض عند جميعهم فلا تكون نقضا. مثال ذلك بيع العرايا. الا ترى انه مستثنى من

49
00:16:54.600 --> 00:17:15.200
من من الربا من البيع الربوي التمر بالتمر مثلا بمثل فمتى تحقق التفاضل فهو ربا ومتى جهل التماثل فهو ربا. والعلم او يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فيكون ربا لماذا رخص في العرايا؟ رخص للدليل

50
00:17:15.200 --> 00:17:35.200
طيب العلة الموجودة في الربا موجودة في العرايا؟ نعم. بيع مطعوم بمطعوم قلت العلة هي الطعم موجودة في العرايا وغير موجودة. ان قلت العلة هي الكيل موجودة في العراية وغير موجودة. ان قلت العلة هي الاقتيات والادخار موجودة

51
00:17:35.200 --> 00:17:55.200
في العراء اوليست موجودة ان قلت العلة هي المالية مال يتمول موجودة في العرايا هذه الصورة ستكون مستثناة على جميع المذاهب مثل هذه الصورة التي تعد مستثناة هي من المعدول به عن سند القياس. فتخلف الحكم عنها لا يكون

52
00:17:55.200 --> 00:18:15.200
لا يكون قادحا ولا يسمى نقضا. هذا مذهب الامام الرازي رحمه الله قيل يقدح الا ان يرد على جميع المذاهب كالعرايا مثله ستقول في بيع السلم. ايا كانت العلة في البيع فوجود الثمن مع عدم وجود المثمن. او عدم تسليم المبيع

53
00:18:15.200 --> 00:18:35.200
او عدم معاينته كل ذلك قادح ايا كانت علة صحة البيع عند الفقهاء. يبقى بيع السلام مخالفا لذلك ككله وبالتالي فعدم وجود العلة مع حكمها في بيع السلم لانه معدول به عن سنن القياس يأتي على جميع العلل في والمذاهب

54
00:18:35.200 --> 00:18:55.200
في صحة البيع فلا يعتد هذا من قوادح التعليم. المذهب السابع قيل يقدح في الحاضرة يعني في العلة التي تفيد الحظر لا في العلة التي تفيد الاباحة. بعض العلل انت تثبتها لاباحة البيع مثلا. وبعض العلل انت تثبت بها حظر

55
00:18:55.200 --> 00:19:15.200
امر ما من المحرمات كبعض البيوع المحرمة الربوية وغيرها. لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم. لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم فان تخلف الحكم في بعض صوره يعتبر قادحا. لكن العلة اذا كانت تفيد حكم اباحة فتخلف الحكم

56
00:19:15.200 --> 00:19:35.200
عنها لا يعد كذلك يقدح في الحاضر التفريق عند هذا المذهب نظرا الى ان التحريم خلاف الاصل. والاصل هو الاباحة فتخلفه سيكون قادحا فيه. المذهب الثامن تفصيل ايضا. قيل في المنصوصة الا بظاهر عام

57
00:19:35.200 --> 00:20:05.200
وفي المستنبطة الا لمانع. يقول هذا المذهب العلة المنصوصة يكون تخلف الحكم فيها قادحا مطلقا. العلة اذا كانت منصوصة. والسبب قوة النص وبالتالي اذا جاء النص بعلة ثم وجدنا العلة في مكان وتخلف عنها حكمها فان ذلك يعتبر قدحا. هل قدحا في علة دل عليها النص؟ لا لكنك انت

58
00:20:05.200 --> 00:20:25.200
في فهم النص فوقفت على علة ليست هي التي انيط بها الحكم. فانظر ما هو الوصف الانسب له. قال الا في حالة واحدة في المنصوصة ان يكون الحكم ثبت بظاهر. وليس بنص. الظاهر والنص في هذا الاطلاق يراد به وضوح الدليل وقوته او

59
00:20:25.200 --> 00:20:45.200
ما له. فاذا كان ثبت في نص عام بانه ظني الدلالة. فان تخلف الحكم عنها محتمل. وبالتالي لا يكون قادحا في العلة المنصوصة ماذا عن المستنبطة؟ رجع بك الى المذهب السابق. اذا كان تخلف الحكم لفقد شرط او حدوث مانع فان

60
00:20:45.200 --> 00:21:05.200
لا يكون قادحا وما عداه فيقدح فيه تخلف الحكم عن علته. المذهب الاخير مذهب الامد. ان كان التخلف لمانع او فقد شرط او في معرض الاستثناء. الشخص اللي بمعرض الاستثناء كبيع العرايا كبيع السلم

61
00:21:05.200 --> 00:21:22.800
او في معرض الاستثناء او كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح مذهب الان ميدي جمع الصور هناك التي يرى فيها ان التحقيق عدم تأثيرها في تخلف الحكم. اذا وجد مانع يقول هذا لن يقدح. اذا فقد شرط يقول

62
00:21:22.800 --> 00:21:42.800
هذا لن يقدح اذا كان من من المسائل المستثناة المعدول بها عن سن القياس كالعرايا يقول هذا ما يقدح. فجمع الامري كل ذلك وقال في مثلها هذه الصور لن يكون تخلف الحكم قادحا وما عداه فهو يقدح. يشبه ان يكون مذهب الامد ليس قولا مستقلا

63
00:21:42.800 --> 00:22:02.800
لكنه قول بما مضى في المذاهب السابقة لكن المصنف رحمه الله اراد ان يوقفك على مذاهب الائمة التي سطروها في كتبهم ذكر قول الرازي قول الامدي ثم لما انتهى من هذه كلها قال والخلاف معنوي لا لفظي. اقرأ

64
00:22:03.400 --> 00:22:23.400
قال والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لابن الحاجب. ومن فروعه الخلاف في هذه القضية ان ان تخلف الحكم عن علته قادح او غير قادح او هو لابد من كون العلة تامة بوجود المقتضي وتحقق الشرط

65
00:22:23.400 --> 00:22:43.400
المانع هو خلاف لفظي بين الاصوليين. ابن الحاجب يرى ذلك وامام الحرمين قبله. ويرى انه عند التطبيق العملي الجميع يرى مسلكا واحدا وهو ان فوات الحكم مع وجود علته مؤثر ايا كانت التسمية. الامام

66
00:22:43.400 --> 00:23:03.400
السبكي رحمه الله وجمهور الاصوليين يرون ان الخلاف معنوي وليس لفظيا يعني السؤال طيب اختلفنا ولا اتفقنا؟ ما الذي عليه العمل عند القياسيين في المناظرات وفي الاستدلال اذا جاء احدهم بوصف ادعى عليته ثم ابدى له المعترض وجود هذا الوصف

67
00:23:03.400 --> 00:23:23.400
بعينه في صورة مع عدم تحقق الحكم الن يكون هذا حجة؟ الن يكون هذا ملزما؟ اذا اتفقنا على هذا فهذا التفصيل كله بمجرد ان ليكون خلافا لفظيا. الجمهور يرون لا ان هذا معنوي وله فروع يعني يترتب على الخلاف في كون تخلف الحكم عن علته

68
00:23:23.400 --> 00:23:43.400
قادحا او ليس قادحا يترتب عليه مسائل وذكر منها ومن فروعه التعليل بعلتين والانقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرها. ذكر ثلاثة فروع بهذا الخلاف واثبات هذا التفريع عن هذا الخلاف يجعل

69
00:23:43.400 --> 00:24:05.200
يجعله حقيقيا لا لفظيا. واحد منها التعليل بعلتين. وبالتالي فمن يجوز التعليل بعلتين يرى ان انخرام عن علته او اختلاف وجود العلة مع عدم وجود حكمها سيكون مؤثرا في حال التعليل بعلتين. كيف يعني؟ يعني

70
00:24:05.200 --> 00:24:25.200
سيقول لك وجد وصفك ولم يوجد الحكم. فربما كان هذا لوصف اخر اذا كان يقول بتعليل العلتين. هذه واحدة واحدة من الاثار اثر ثان الانقطاع ويقصد به انقطاع المستدل. اليس هذا من ثمرات الخلاف؟ انت استدللت بقياس

71
00:24:25.200 --> 00:24:45.200
فاثبت لك المعترض صورة انتقضت فيها علتك. الن يكون هذا يسبب انقطاع المستدل والمعنى الانقطاع يعني في مقام المناظرة وابطال دليله. اذا هذا اثر. فاذا كان اثرا حقيقيا لا يصلح ان تسمي الخلافة لفظيا. الاثر الثالث قال

72
00:24:45.200 --> 00:25:05.200
انخرام المناسبة بمفسدة وغيرها يعني غير هذا من الاثار. ثبت سبق لك ان المناسبة هو الوصف الملائم للحكم المشتمل على حكمته الى اخره ان يكون ظاهرا منضبطا ونحو هذا. اثبات المناقظة او النقض هو فعلا قد

73
00:25:05.200 --> 00:25:25.200
في المناسبة انت تقول ان المناسبة ما هي؟ هي ملائمة الوصف هذا للحكم. ما وجه الملاءمة؟ تحقيقه مقصود الشارع وحكمته ممتاز. فاذا قال لك ها هذه العلة التي تقولها موجودة والحكم غير موجود. هذا قدح في المناسبة التي نحن نشتد فيها

74
00:25:25.200 --> 00:25:45.200
ملائمة انفصال الحكم عن العلة يؤثر في المناسبة. نعم. وجوابه منع وجود العلة او فالحكم ان لم يكن انتفاؤه مذهب مذهب المستدل. وعند من يرى الموانع بيانها. جوابه يعني جواب النقظ

75
00:25:45.200 --> 00:26:07.600
الان علمك انك اذا كنت خصما او اذا كنت معترظا على المستدل فاحد وجوه الاعتراظ على هو النقض بمعناه الذي تقدم معك. طيب ماذا لو كنت انت المستدر بالقياس فاعترض عليك المعترض بالنقض كيف

76
00:26:07.600 --> 00:26:35.000
تجيبه كيف تتخلص من هذا الاعتراض ركز معي النقض يقوم على فكرة ما هي اثبت علتك في مسألة دون وجود الحكم معها. كيف تدفع هذا؟ واحد من طرق ثلاثة ايه عليك بطرق ثلاثة امنع وجود العلة هو يقول ها انا وجدت الان هذه مسألة فيها علتك ولم يوجد الحكم

77
00:26:35.000 --> 00:26:55.000
فتناقشه في عدم التسليم له بالعلة ووجودها في هذا الفرع. فاذا سلمت فاذا ناقشته ودفعت هذا كان هذا من جواب النقض المسلك الثاني ما هو؟ تقول وجدت العلة لكنك تثبت وجود الحكم. المهم ان تثبت اما ان العلة هي

78
00:26:55.000 --> 00:27:16.000
خارجان عن الفرع كلاهما مفقود او كلاهما موجود فانت تحاول اثبات استمرار العلاقة بين علتك والحكم  اما ان تقول الحكم غير موجود لان العلة غير موجودة وتناقشه فيها. او تقول بلى العلة موجودة وتثبت وجود الحكم فيها. الصورة الثالثة التي

79
00:27:16.000 --> 00:27:36.000
يجيب فيها النقب قال وعند من يرى الموانع بيانها اذا كنت ممن يقول بان وجود المانع مؤثر فابدي له المانع تقول ها الابوة هنا هي السبب الوصف موجود نعم وهو القتل العمد العدوان. ولم يوجد الحكم هو القصاص لوجود مانع. اذا هذه ثلاثة طرق انت تجيب فيها

80
00:27:36.000 --> 00:27:54.100
منع وجود العلة مثال ذلك هذا قائس يقيس النباش على السارق السارقة الان هو الاصل والنباش هو الفرع فالعلة عنده التي قاس بها هي كونه اخذ مال غيره بغير وجه حق

81
00:27:54.350 --> 00:28:20.150
اخذ مال غيره من حرز. فالنباش يفتح القبر ويسرق الكفن. فهذا يقيس النباش على السارق وابدى هذه العلة فيقول المعترض ويستخدم اسلوب النقب يقول ماذا لو سرق النباش قبرا في فلاة في صحراء خالية. ليس عندها احد

82
00:28:20.300 --> 00:28:37.300
فان الراجح عند الفقهاء عند من يقول بقطع يد النباش يقول هذه الصورة ها هذه صورة لا تقطع فيها اليد اليس نباشا؟ بلى فينقض حكمه فينقض علته بهذه الصورة. تقول انت كل نباش

83
00:28:37.350 --> 00:28:57.350
تقطع يده قياسا على السارق لكني وجدت صورة من صور هذا الحكم وهو النباش وانتم انفسكم لا تقولون بقطع يديه. وهي ماذا اذا سرق او اذا نبش قبرا في فلاة في ارض بعيدة في صحراء فانه لا تقطع يده. هنا في احد وجوه الاجابة عن النقب

84
00:28:57.350 --> 00:29:17.350
ان تنفي وجود العلة تقول لا هذه الصورة ما وجدت فيها العلة اصلا وهو انه لم يسرق من حرز. وجود القبر في فلاة ليس لمثله لكن مقابر المسلمين في البلد هي حرز مثله. فانت هنا ماذا فعلت؟ لم تسلم بوجود العلة فحافظت على ارتباط

85
00:29:17.350 --> 00:29:37.350
حكمك مع العلة في كل الصور والصورة التي نقض فيها نفيت وجود العلة فيها. الاسلوب الثاني الذي ذكرناه قبل قليل انتفاء الحكم يقول هذا في القياس السلم في بيع السلم عقد معاوضة. لا يشترط فيه التأجيل. يقول السلم

86
00:29:37.350 --> 00:29:57.350
هو تعجيل الثمن والتأجيل المثمن. فهو يرى ان السلم ليس دائما هذه صورته بل يجوز في صور السلم التعجيل يعني دفع الثمن والمثمن. قال السلم عقد معاوضة لا يشترط فيه التأجيل كالبيع. قاسه على البيع. ان البيع

87
00:29:57.350 --> 00:30:21.300
معاوضة ولا يشترط فيه التأجيل فكذلك السلام وبالتالي فالسلم صورة من صوره جواز التأجيل وليس الزاما بل يجوز التعجيل فيه. فيقيسه على البيع كما سمعت فيقال في يقضي الحكم الاجارة هي من البيع ومع ذلك فانه ها

88
00:30:21.450 --> 00:30:41.450
الاجارة فانه مع كونها بيعا لكنه لا يمكن تعجيل المنفعة فيها ان تدفع الثمن وانت تستوفي منفعة لاحقا. فيقول في الجواب نافيا هذا الحكم الذي اثبته وهو التأجيل. فيقول التأجيل في الاجارة ليس لصحة

89
00:30:41.450 --> 00:31:04.850
العقد بل لاثبات المنفعة واستمرارها. فليس لتصحيح العقد بل لاستيفاء المنفعة يستقر المعقود عليه بالتأجيل. فيثبت العلة. لكنه ينفي وجود الحكم فانتفت مع العلة سواء الصورة الثالثة الموانع وقد مر بك مثالها وهو الابوة في القصاص. نعم

90
00:31:05.150 --> 00:31:35.150
وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الاكثر للانتقال. وقال الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح. طيب هذا اعترض بالنقب ثم اجاب المستدل باحد الاجوبة الثلاثة السؤال هو هل يصح للمعترض هل يصح للمعترض الان كلها يا اخوة اداب مناظرة وتعليم لكيفيتها وطرقها واصولها

91
00:31:35.150 --> 00:32:02.900
في مقام المناظرات يحدد لك دور المستدل ودور المعترض وما الذي يتاح لك وما الذي لا يتاح؟ انت معترض اقترظت بما؟ بالنقب والمستدل اجاب نقظك بماذا؟ اما بعدم وجود العلة او بعدم وجود الحكم او بمانع وابداه لك واثبته. السؤال هل من دورك ايها المعترض الاستدلال

92
00:32:02.900 --> 00:32:25.750
على وجود العلة يعني انت تقول هذه علة وجدت في هذا الحكم في هذه الصورة عفوا وما وجد حكم. اليس هو ذا النقض؟ اليس النقض اثبات انفصال الحكم عن بان تثبت فرعا فيه العلة دون الحكم؟ السؤال هل يلزمه ان يقيم دليلا على وجود العلة؟ افقط يبدي فرعا ويقول هذه

93
00:32:25.750 --> 00:32:45.750
بصورة لا يقول ما يحتاج الى استدلال. ليش؟ قال لو طالبناه بالاستدلال هذا اخلال باداب المناظرة. مقام معترض اعتراض وليس اثبات دليل. قال وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة اين يعني؟ في

94
00:32:45.750 --> 00:33:05.750
او في الصورة التي يريد نقض علة المستدل بها. لا يلزمه الاستدلال يعني لا يلزمه اثبات وجود الا في ذلك الفرع طب ماذا يفعل؟ حسبه ان يشير الى الفرع يقول هذا النباش في ارض فلا. هذا الاب القاتل

95
00:33:05.750 --> 00:33:25.750
دي فرعا من غير حاجة الى استدلال لاثبات وجود العلة في الفرع الذي يدعي نقضه لعلة مستدل. قال والسبب انتقال ايش يعني للانتقال؟ قال هذا انتقال الادوار بين المعترض المستدل والانتقال في الادوار مرفوض في اداب

96
00:33:25.750 --> 00:33:45.750
يبقى كل في موقعه معترض ومستدل مستدل وظيفته اثبات الدليل والمعترض يعترض ان تطالب المعترض بالاستدلال ماذا فعلت؟ انت انتقلت بالادوار والانتقال مرفوض في اداب المناظرة. قال الامدي ما لم يكن دليل او

97
00:33:45.750 --> 00:34:06.350
لا بالقدح يقول الا حالة واحدة اذا كان هناك دليل اولى بالقدح فلا بأس ان يسند اليه دور الاستدلال. نعم وقال الامدي ما لم يكن دليل اولى بالقدح. ولو دل على وجودها بموجود في محل النقد ثم منع وجودها فقال

98
00:34:06.350 --> 00:34:25.650
ينتقد دليلك فالصواب انه لا يسمع. لانتقاله من نقض العلة الى نقض دليلها. لحظة. هذه ايضا واحدة من بالمناظرة لو استدل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقب

99
00:34:27.600 --> 00:34:47.600
مرة اخرى حتى تربط الكلام المعترض يستخدم اسلوب النقض. وهو ان يثبت وجود العلة مع تخلف الحكم. ماشي فعل هذا جاء المستدل يدفع هذا النقب فلو استعمل دليلا على وجود علته

100
00:34:47.600 --> 00:35:07.600
يثبت دليل علته لكن ليس في الاصل لا بل بدليل موجود في محل النقض الذي استعمله المعترض ثم منع المعترض وجودها. الان شغل المعترض ان يثبت ان العلة موجودة في الفرع مع

101
00:35:07.600 --> 00:35:27.600
تخلف الحكم عنها. يقول هذا قتل عمد عدوان في الاب والقصاص غير موجود. هذا زنا واستحلال فرج حرام في الزاني وما وجد الرجل لانه غير محصن وهكذا يسرد امثلة او يثبت صورة وفروعا فيها العلة وليس فيها الحكم. ماذا لو كان

102
00:35:27.600 --> 00:35:47.800
من البداية اثبت وجود علته واستعمل دليلا موجود في صورة النقض التي جاء المعترض يستخدمها صورة في النقض فقال المعترض ممتنع مانعا لا لا يلزمك ذلك. فينتقض دليلك الصواب ان هذا قول غير مقبول

103
00:35:47.800 --> 00:36:07.800
من المعترض هذا كله ايضا في اداب المناظرة. لا يسمح للمعترض ان يرفض من المستدل استعمال دليل يقيم فيه اثبات وجود العلة في الفرع الذي جاء هو يقيم به وجه النقض في علة مستدل قال لانتقاله من نقض العلة الى نقل

104
00:36:07.800 --> 00:36:32.500
الدليل نحن نتكلم عن نقض علة فاذا جاء يناقش في دليل العلة فقد خرج عن المسار. ونحن نحدد مقام المناظرة بينه وبين خصمه في العلة وجودا وانتفاء. نعم وليس له الاستدلال على تخلف الحكم وثالثها ان لم يكن طريق اولى. ليس له اليس للمعترض. ايضا هذا ليس من ادوار

105
00:36:32.500 --> 00:36:52.500
الاستدلال على تخلف الحكم. اليس هو في النقض يزعم ان العلة موجودة وحكمها متخلف؟ هل يلزمه اقامة الدليل على تخلف الحكم رجعنا للمسألة التي تشبهها قبل قليل. المعترظ ليس من ادواره الاستدلال. قال

106
00:36:52.500 --> 00:37:16.850
وليس له الاستدلال على تخلف الحكم طبعا هذا اذ لم يكن مذهبه او مجمعا عليه. اذا كان مذهبه في ذلك او كانت المسألة مجمعا عليها لا خلاف انه لا يستدل ولا يحتاج اذا هو شافعي يناقش شافعي او حنفي يناقش شافعي او مختلف المذهب فاذا جاء ومذهبه

107
00:37:16.850 --> 00:37:36.850
مذهبه ان الحكم هنا لا يثبت. هذا بلا خلاف ليس له ان يستدل لكن لو كان يستدل في مسألة ليست مذهبه وليست مما اجمع عليه الكلام هنا هل يلزمه الاستدلال؟ قال لا لا يلزمه. والمذهب الثاني انه يلزمه لان هذا مما لا يتم مطلوبه الا به

108
00:37:36.850 --> 00:37:56.850
قال المصنف وثالثها يجوز له الاستدلال ان لم يكن طريق اولى. فان وجد طريقا اولى من الاستدلال سلكه واذا سدت امامه المسالك ولم يجد الا الاستدلال على تخلف الحكم فلا بأس ان يستعمل الدليل. نعم. ويجب

109
00:37:56.850 --> 00:38:16.850
منه على المناظر مطلقا. وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات. فصار كالمذكور. وقيل يجب مطلقا وقيل الا في المستثنيات مطلقا. هذه اخر مسألة في النقض. الان عرفت ان النقض صورة ها من صور

110
00:38:16.850 --> 00:38:36.850
في القياس السؤال. انا لما ابني دليل القياس في مقام المناظرة. هل من اصول المناظرة انني من البداية احترز من النقض وانا اؤسس الدليل واصوغه وابنيه؟ هل يجب الاحتراز من النقب من البداية عند بناء الدليل

111
00:38:36.850 --> 00:38:56.850
او فقط انت تحتفظ بالجواب فيما لو اعترض عليك المعترض. قال ويجب الاحتراز منه. من ماذا؟ من النقب على المناظر مطلقا وعلى الناظر الا فيما اشتهر من المستثنيات. المذاهب ثلاثة منهم من يقول

112
00:38:56.850 --> 00:39:16.850
لا يجب مطلقا الاحتراز والجمهور الاكثر انه يجب مطلقا الاحتراز من النقض عند بناء دليل القياس السبكي فصل فماذا قال؟ قال يجب الاحتراز منه على المناظر. المناظر هو المعترض. يجب الاحتراز منه على

113
00:39:16.850 --> 00:39:34.750
المناظر مطلقا وعلى الناظر على المستدل الا فيما اشتهر من المستثنيات كبيع العرايا اذا لا يحتاج لما يأتي في مسألة ويوع ربوية ويريد ان يثبت علة فيزعم ان العلة هي الطعم او الكيل او الاقتيات او المالية الى اخره

114
00:39:34.750 --> 00:39:56.850
لما يأتي في علة بيع كالربا ويريد ان يثبت العلة الوصف علة مناسبة لا حاجة ان يستثني صورة العرايا ليقول هذه حتى لا يلزم النقض لا يجب عليه الاحتراز ان هذه المستثنيات صارت كالمذكورة يعني كالتي تذكر بجانب التعليل فلا حاجة الى ذكرها. نعم

115
00:39:56.950 --> 00:40:18.050
ودعوى صورة معينة او مبهمة او نفيها ينتقض بالاثبات او النفي العامين. وبالعكس هذه فائدة ختم بها المصنف الحديث عن قادح النقب. وهو اه ما يسمونه بنقب القظايا. القظايا مسألة منطقية

116
00:40:18.050 --> 00:40:41.900
كيف يتم لك نقض مسألة قال واحد من اثنين اما ان يكون الدعوة عامة او جزئية فان كانت الدعوة عامة فنقضها كيف يكون؟ باثبات نقيضها جزئيا. كيف؟ اما ان تثبت دعوة عامة

117
00:40:42.400 --> 00:41:01.200
اما ان تثبت دعوة عامة اثباتا او نفيا. تقول حضر الطلاب هذه دعوة عامة اثباتا كيف تنتقض باثبات خلافها جزئيا تقول لكن غاب فلان فانت هكذا نقضت الدعوة العامة. طب اذا كانت الدعوة العامة منفية

118
00:41:01.250 --> 00:41:25.550
يقول ما حظر احد فانت تنقضها باثبات جزئي. تقول لكن حضر فلان اذا الدعوة العامة اثباتها كيف ينتقم؟ بنفي جزئي. والدعوة العامة اذا كانت منفية كيف تنتقب باثبات الجزئي. هذا كله اذا كانت الدعوة عامة. طيب العكس؟ اذا كانت الدعوة جزئية

119
00:41:27.650 --> 00:42:01.750
اثباتها بنقيضها عاما او كليا يقول لك آآ زيد غائب عن درس اليوم فتقول في في نقض هذا حضر كل الطلاب فانت تثبت نقيضه او تنقض دعواه باثبات العام والعكس اذا قال لك غاب فلان وحدد معينا جزئي فتنقظه بعكسه عامة قظية منطقية قال رحمه الله دعوة صورة معينة

120
00:42:01.750 --> 00:42:30.400
او مبهمة هذا الجزء يعني او نفيها يعني اثباتا او نفي ينتقض بالاثبات او النفي العامين. وبالعكس الدعوة العامة اثباتها او نفيها ينتقض بالاثبات او النفي الجزئي نعم ومنها الكسر قادح على الصحيح. لانه نقض المعنى هذا ثاني القوادح يسمى الكسرة

121
00:42:30.400 --> 00:42:55.050
ويسميه الامدي وابن الحاجب النقض المكسور الامد وابن الحاجب يسمونه النقب المكسور وهو وهو اسقاط وصف من العلة اما مع ابداله كما يقال في الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها

122
00:42:55.050 --> 00:43:15.050
الامني فيعترض بان خصوص الصلاة ملغي فليبدل بالعبادة. ثم ينقض بصوم الحائض او لا يبدل فلا يبقى علة الا يجب قضاؤها. وليس كل وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى. دليله الحائض. طيب هذا ناقض

123
00:43:15.050 --> 00:43:30.850
مع مثاله الكسر خذه بالمثال ثم نعود الى التعريف حتى تتضح الصورة اسقاط وصف من العلة اما مع ابداله او من غير ابداله. المثال يقول صلاة الخوف يريد قياسها على صلاة الامن. يعني الصلاة

124
00:43:30.850 --> 00:43:56.350
على الامن فيقول في القياس كالتالي  صلاة يجب قضاؤها فيجب اداؤها قياسا على الصلاة حال الامن. اليست الصلاة حال الامن وجب قظاؤها لوجوب ادائها فقاس صلاة الخوف عليها. فيقول المعترض على هذا القياس عفوا

125
00:43:56.700 --> 00:44:25.950
انت قلت صلاة يجب قظاؤها خصوص الصلاة هنا ليس معتبرا في العلية بل قل عبادة لاننا وجدنا ان الحج ايضا يجب قضاؤه ويجب اداؤه والصوم ايضا كذلك يجب قضاؤه كما يجب اداؤه. فوصف الصلاة هنا ملغي. فلنعممه فنقول عبادة. اذا عليك ان تصوغ

126
00:44:25.950 --> 00:44:45.950
قياسك كالتالي عبادة يجب قظاؤها فيجب اداؤها. فيسلم لك بهذا. فاذا سلم لك بهذا بعد ان عدلت بعض اوصافه انت اسقطت وصفا هو كان يقول وصف الصلاة فانت هذبت الوصف واسقطته فقلت العبادة

127
00:44:45.950 --> 00:45:19.800
فلما سلم لك بذلك افسدت علته. كيف؟ هو يقول الان عبادة يجب قضاؤها فيجب اداؤها فقلنا له هذا منتقض بصلاة الحائض فانها يجب  فانه يجب قضاؤها ولا يجب اداؤها اذا هذه صورة من النقض اثبتنا وجود الوصف مع عدم وجود الحكم. فلما فعلت معه ذلك انت افسدت علته. هذا الاسلوب

128
00:45:19.800 --> 00:45:39.800
اسمه الكسر. وهو انك نظرت الى الوصف الذي استخدمه علة فاسقطت بعض الاوصاف عنه ثم بغيره او لا تبدله. هذا مثال لاننا ابدلنا لما قال صلاة ابدلناه بعبادة. فلما تقرر الوصف عنده على

129
00:45:39.800 --> 00:46:00.550
عبارة او لفظ العبادة انتقض بالحائض. المثال الثاني من غير ابدال تعال الى مثال الحائض نفسه. عندما يقول عبادة  يجب اداء قضاؤها فيجب اداؤها. فتقول له هذا غير متحقق في الحائض. فانت هنا اسقطت وصفه من غير

130
00:46:00.750 --> 00:46:18.900
من غير ان تبدل له وصفا اخر يقوم مقامه. هذه طريقة المصنف رحمه الله بهذا المثال. ابن الحاجب يفسر الكسر بطريقة اخرى. قال المصنفون في البداية الكسر قادح على الصحيح لانه ايش؟ ايش يعني نقض المعنى

131
00:46:18.900 --> 00:46:39.700
ابن الحاجب يرى ان الكسر في حقيقته تخلف الحكم عن حكمته وليس عن وصفه المدعى علة. ولهذا يرى ان هذا قدح في حكمة في المعنى مثال ذلك تقول يقول القائس المستدل المسافر سفر معصية

132
00:46:40.000 --> 00:47:06.550
يباح له قصر الصلاة كالمسافر سفرا مباحا ركز معي يقول المسافر سفر معصية يقصر في صلاته كالمسافر سفرا مباحا ما وجه الجمع بينهما؟ ما العلة؟ ما الوصف المشترك بينهما؟ ايوا المشقة الحكمة. يقول لتحقق المشقة. اليس المسافر

133
00:47:06.550 --> 00:47:28.450
سفر معصية تلحقه مشقة كالمسافر سفرا اباحة فلما تحققت الحكمة التي من اجلها شرع القصر ثبت الحكم فيقول في الكسر لكن الحكمة هذه تنتقض بصورة اخرى. الا ترى الى المقيم الحاضر

134
00:47:29.000 --> 00:47:52.300
ذي العمل الشاق الذي اصابه التعب والنصب والمشقة فانه مع المشقة التي لحقته فانه لا يقصر الصلاة فاذا هو ماذا فعل؟ اثبت وجود الحكمة مع عدم وجود الحكم هذا تفسير ابن الحاجب للكسر ولهذا يقول هو نقض في المعنى وليس في الوصف العلية. نعم

135
00:47:53.950 --> 00:48:13.950
ومنها العكس هذا ثالث القوادح. نعم. وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فان ثبت مقابله فابلغ وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر

136
00:48:13.950 --> 00:48:33.950
في جواب في جواب اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر؟ وتخلفه وتخلفه قادح عند مانع علتين بانتفائه انتفاء العلم او الظن. اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول او عدم المدلول. طيب مر معنا يا اخوة في مسالك العلة الطرد

137
00:48:33.950 --> 00:48:56.750
تذكرون ما هو هو استمرار وجود الحكم كلما وجد الوصف. وعكسه العكس. تخلف الحكم كلما تخلف الوصف. الطرد وحده ليس مسلكا لاثبات علة والعكس وحده اضعف بكثير. بل من جمع بين الطرد والعكس وهو الدوران نوقش في اثبات

138
00:48:56.750 --> 00:49:20.000
هذا مسلكا كما مر بكم يصلح للتعليل. الان سيستخدم هذا اسلوب قدح في القياس ما هو العكس؟ العكس عرفناه انتفاء الحكم لا انتفاء الحكم لانتفاء العلة يعني كلما انتفت العلة انتفى الحكم. طيب هذا مطلوب في العلية. وهناك من يشترطه

139
00:49:20.000 --> 00:49:40.000
لا يعتبر الوصف صالحا للتعليل الا ان يكون كذلك. ان يرتبط الحكم به وجودا وعدما. في هذا الاسلوب هو يستخدم عكسه يستخدم نفيه لاحظ في الحديث لما قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام

140
00:49:40.000 --> 00:50:03.600
وكان عليه وزر فكذلك اذا وظعها في الحلال كان له اجر. هذا يسمونه قياس العكس وتعرفونه ما وجه استخدام القدح؟ هو لما قال  وضعها في الحرام يترتب عليه الوزر فمعناه ان وضعها في الحلال لن يكون فيه وزر بل هو اراد اثبات سؤالهم ايكون

141
00:50:03.600 --> 00:50:21.600
له فيها اجر فاراد ان يقول نعم له فيها اجر فما اثبت تحقق الاجر بل اثبت لا اثبت تحقق الوزر في عكسه. فحصول الوزر في عكسه يفيد ثبوت الاجر في هذه الصورة. طيب

142
00:50:21.600 --> 00:50:48.300
هذا مثال لاسلوب العكس يقول وتخلفه قادح تخلف العكس يعني بمجرد ان تنتفي العلة التي تزعمها ثم يبقى الحكم موجودا هذا ايش؟ هذا قادح لانه يشترط فيها العكس يشترط ان ينتفي الحكم كلما يا اخوة هذا عكس النقض. النقض يثبت بقاء الوصف مع

143
00:50:48.300 --> 00:51:12.900
عدم وجود الحكم. هنا بالعكس يثبت يوجد يثبت بقاء الحكم مع غياب الوصف. يسمى هذا العكس. اذا هو عكس النقض. قال رحمه الله تعالى وتخلفه قادح عند مانع علتين. هذا مهم. عند من يمنع التعليل بعلتين. غياب الوصف مع بقاء الحكم ماذا يعني

144
00:51:16.850 --> 00:51:35.800
يا اخوة غياب الوصف مع وجود الحكم. ماذا يعني؟ يعني ان الوصف هذا غير مؤثر لان الحكم باقي مع غياب هذا الوصف. طيب ماذا لو كان مذهبي انه يجوز الحكم بعلتين؟ اقول لا لا لا مشكلة. الحكم وجوده هنا ليس لهذا الوصف

145
00:51:35.800 --> 00:51:55.800
للوصف الثاني ولهذا قال تخلفه قادح عند من يمنع العلتين. اما الذي يجوز العلتين لن يكون هذا قادحا في قياسه لانه قد يكون جوابه نعم تخلفت العلة والحكم موجود بسبب العلة الاخرى. قال وتخلفه قادح عند مانع علتين. قال ونعلني بانتفاء

146
00:51:55.800 --> 00:52:13.050
انتفاء العلم او الظن اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. نعم ومنها عدم التأثير هذا رابع القوادح ونختم به جلسة الليل ان شاء الله. نعم. اي ان الوصف لا مناسبة فيه. ومن ثم

147
00:52:13.050 --> 00:52:39.250
ومن ثم اختص بقياس المعنى هذا من اسهل القوادح والطفها لانه يتعلق باهم مسالك العلة وهو مسلك المناسبة طيب عد معي مرة اخرى ما معنى المناسبة هذا المناسب المناسب وصف ظاهر منضبط يترتب على ترتب الحكم عليه تحقق مقصود الشارع او حكمة الحكم. طيب اذا

148
00:52:39.250 --> 00:52:59.250
المناسبة هي علاقة تربط بين الوصف والحكم او بين العلة والحكم. المناسبة هذه ليست ليست ظنونا وتخرصات ليست اه اذواق شخصية ووجهات نظر لا. المناسبة هي انك تنظر الى الحكم وتنظر الى تحقيقه لمقصود من مقاصد الشريعة تحقيق مصلحة

149
00:52:59.250 --> 00:53:25.050
دفع مفسدة طيب واحدة يا اخوة من قوادح القياس عدم التأثير يعني اثبات عدم تأثير الوصف في الحكم بس وله اربعة مسالك اما ان تنظر الى الفرع او الى الاصل او الى العلة او الى الحكم. بمجرد ان تثبت عدم التأثير في واحد من هذه المواضع فقد قدحت في

150
00:53:25.050 --> 00:53:50.850
قياسي لانك افسدت المناسبة ومنها ومنها عدم التأثير اي ان الوصف لا مناسبة فيه لا مناسبة فيه لايش؟ للحكم ان الوصف لا مناسبة فيه للحكم نعم ومن ثم اختص بقياس المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها وهو اربعة. في الوصف بكونه

151
00:53:50.850 --> 00:54:10.850
يعني تستخدم القادح هذا وهو عدم التأثير في اربعة صور في اربعة صور نعم في الوصف في الوصف بكونه نعم بمجرد هذا هو رتب الان الاربع الطرق التي تثبت فيها فساد المناسبة

152
00:54:10.850 --> 00:54:38.600
رتبها من الاقوى الى الاضعف اقواها ان تأتي الى الوصف نفسه فتثبت كونه غير صالح للمناسبة. كيف يكون الوصف لا مناسبة فيه قلبي ان يكون طرديا. ايش معنى الطردي وصف لا لم يعهد من الشارع ربط الحكم به يعني يأتي في الخمر فيقول حرام لانه لانه شراب اسود اللون احمر اللون. لا تأتيني

153
00:54:38.600 --> 00:54:48.600
بوصف طردي لا علاقة له يعني ما عهد من الشارع ان يربط الحكم بالوان. ما عهد من الشارع ان يربط الحكم برائحة. فلما ما عهد من الشارع ان يربط الحكم

154
00:54:48.600 --> 00:55:08.600
ما كان في الجملة الا الاماكن المختصة بعبادات مثلا مخصوصة. فلما تأتيني بوصف طردي ظربنا مثال بالاعرابي الذي ترتبت عليه كفارة الجماع في في رمضان لما تأتيني بوصف كونه اعرابي كونه ثائر الرأس كونه بدأ عليه الرعب هذه اوصاف طردية. اذا اعلى

155
00:55:08.600 --> 00:55:27.750
طرق اثبات عدم التأثير هو ان تنظر في الوصف وتثبت كونه طرديا. قال مثل حنفية يقولون في صلاة الصبح لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب. لان المغرب تقصر والصبح مثلها ما تقصر

156
00:55:28.050 --> 00:55:48.050
فهم يرون يعني ان من تقول المغرب لا يقدم اذانه يعني لا تستطيع ان تصليها قبل وقتها فيعللون بعدم القصر عدم القصر في في مسألة عدم تقديم الاذان وصف لا مناسبة له. في الحكم المدعى هنا وبالتالي فيحتاج الى الى حكم اكثر ملائمة. هذا اما

157
00:55:48.050 --> 00:56:09.550
واما وصف طردي غير معتبر نعم. وفي الاصل مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء. طيب هذا هذه طريقة ثانية في اثبات عدم التأثير الاولى ما هي؟ في الوصف نفسه او هو اقوى هو اعلاها. الدرجة الثانية ان تأتي الى الاصل

158
00:56:10.100 --> 00:56:28.700
وهو محل القياس اصل الحكم. مثال ذلك من لا يرى صحة بيع الغائب فيعلله فيقول مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء مبيع غير مرئي نحن نتكلم على بيع ايش

159
00:56:28.700 --> 00:56:44.650
غير الموجود بيع الغائب فهو علل بماذا بكونه غير مرئي. هل المشكلة في بيع الغائب كونه غير مرئي ولا كونه غير مقدور على التسليم؟ فاذا الاستخدامه لوصف غير مرئي هنا

160
00:56:44.650 --> 00:57:01.900
وصف غير مؤثر فانت تستخدم اسلوب عدم التأثير. قال رحمه الله فيقول لا اثر لكونه غير مرئي فان العجز عن تسليم كاف العجز عن التسليم هو الوصف المناسب ان تعلق به الحكم وليس

161
00:57:01.950 --> 00:57:24.600
وليس عدم الرؤية نعم فان العجز عن التسليم عن التسليم كاف وحاصله معارضته في الاصل وفي الحكم. لا وحاصله معارضته في الاصل نقطة  وحاصله معارضته في الاصل. اذا هذه الصورة الثانية لفساد التأثير او لعدم التأثير. الاولى

162
00:57:25.350 --> 00:57:47.700
في الوصف نفسه وهو اقوى طرق ابطال التأثير الطريقة الثانية في الاصل. الطريقة الثالثة في الحكم. نعم وفي الحكم وهو اضرب لانه اما اما اما الا يكون لذكره فائدة كقولهم في المرتدين. مشركون اتلفوا

163
00:57:47.700 --> 00:58:07.700
مالا في دار الحرب. كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان. كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره. طيب هذا مثال استخدم فيه

164
00:58:07.700 --> 00:58:22.950
وصفا غير مؤثر فيعترض فيه المعترض من هذا المقام. عدم التأثير هنا لم يأتي في الوصف. ولم يأتي في الاصل بل اتى في الحكم صاغوا الدليل كالتالي هذا مثال تطبق عليه

165
00:58:23.000 --> 00:58:42.450
يقولون في المرتدين اذا اتلفوا مالا مرتد فاتلف مالا يجب عليه الضمان او لا يجب طيب الذي يقول لا يجب استخدموا القياس كالتالي يقول المرتد مشرك اتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليه. قياسا

166
00:58:42.450 --> 00:59:06.350
على الحرب. طيب مشرك اتلف مالا فيقاس على الحرب. اقحام في دار الحرب هنا في صياغة الدليل في القياس لا علاقة لها فانت تقول له دار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره. اذ من اوجب الظمان اوجبه وان لم يكن في دار حرب

167
00:59:06.350 --> 00:59:26.350
ومن نفاه فيرجع الى الاول لانه اتلف وليس لكونه في دار حرب. اذا هو الان يعلمك عندما تصوغ دليلا في تحاشى الاوصاف الطردية اما في الوصف او في الفرع او في الحكم كما سيأتي بعد قليل او في الاصل فاذا في الحكم

168
00:59:26.350 --> 00:59:46.350
عندما تصوغ الدليل احد وجوه الاعتراض على القياس استخدام الاوصاف غير المؤثرة والقادحون وعدم التأثير. نعم. كقولهم في تدينا كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة

169
00:59:46.350 --> 01:00:02.350
لذكره اذ من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في دار الحرب. وكذا من نفاه فيرجع الى الاول بانه يطالب بتأثير كونه في دار الحرب او يرجع الى الاول يعني الى التأثير في الوصف. النوع الاول

170
01:00:02.850 --> 01:00:22.850
فاذا دار الحرب مؤثرة وغير مؤثر ها سنعود الى المربع الاول وهو ان الوصف الذي تريد بناءه علة عليك ان تثبت كونه مناسبا للحكم فيرجع بك الى المربع الاول فلا تستخدمه لي في خانة الحكم. نعم. لانه يطالب بتأثير كونه في دار الحرب او يكون له

171
01:00:22.850 --> 01:00:42.850
فائدتنا او يكون هذه اه وقالوا هو اظرب هذا الظرب الثاني. من عدم التأثير في الحكم. قال وهو اظرب اما ان لا لذكره فائدة واعطاك المثال. الظرب الثاني ان يكون له فائدة ظرورية. تعرف ايش يعني ظرورية؟ يعني غير مؤثرة لكن لابد

172
01:00:42.850 --> 01:01:06.050
بد منها. نعم او يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالاحجار. عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار. فقوله الان هذا عند من يعتبر العدد في الاستجمار بالاحجار يعني

173
01:01:06.050 --> 01:01:26.050
يقول لابد من ثلاثة او لابد من خمسة او لابد من سبعة عند من يحدد عددا في الاستجمار بالاحجار فيقال ما دليلك؟ فيقول القياس الا حصى الجمرات. ما ما المعنى المشترك؟ ما الوصف المشترك؟ ما الوصف الذي بناه علة في هذا القياس؟ قال عبادة

174
01:01:26.050 --> 01:01:48.000
المتعلقة بالاحجار. سؤال لو وقف الى هنا كافي عبادة متعلقة بالاحجار الجمرات اليست عبادة متعلقة بالاحجار وعبادة متعلقة بالاحجار واعتبر فيها العدد صح؟ يقول كذلك الاستجمار عبادة متعلقة بالاحجار فكما لزم العدد في الجمرات سيلزم

175
01:01:48.000 --> 01:02:06.550
في الاستجمار لكن يخشى ان يقول له قائل ارأيت الى رجم الزاني المحصن؟ اليس عبادة متعلقة بالاحجار وهل يلزم فيها عدد فيريد ان يحترز من هذا فماذا سيقول؟ عبادة متعلقة بالاحجار

176
01:02:07.000 --> 01:02:27.250
لم يتقدمها معصية اتيانه بكونه لم يتقدمها معصية حشو في التعليل. لكن لزمه الاتيان به احترازا عن نقض يمكن ان رد عليه اذا هذا نوع ثاني من اوصاف غير مؤثرة فلماذا اتى بها

177
01:02:27.900 --> 01:02:56.050
اتى بها قال لانه ظروري له فائدة ظرورية. نعم. فقوله فقوله لم يتقدمها فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الاصل والفصل والفرع. لكنه مضطر الى ذكره لان لا ينتقض بالرجم. جميل. نعم. او غير ضرورية او غير ضرورية. هذا الضرب الثالث من ذكر الاوصاف

178
01:02:56.050 --> 01:03:18.650
غيري المؤثرة في الحكم الظرب الاول الا يكون لذكره فائدة الا يكون لذكري فائدة وبالتالي هذا سيكون مدخلا لعدم التأثير. الضرب الثاني ان يكون ظروري لا بد منه من نقض سيورد عليه. الضرب الثالث

179
01:03:18.750 --> 01:03:38.750
له فائدة غير ظرورية اذا هو تدرج ان يأتي بوصف ليس له فائدة الدرجة الثانية له فائدة ضرورية الثالثة له فائدة غير ضرورية. نعم. او غير ضرورية فان لم فان لم تغتفر الضرورية لم تغتفر والا فترد

180
01:03:38.750 --> 01:03:58.750
فتردد والا فتردد. كلام منطقي. اذا كنت ستغتفر في الضرورية اذا كنت لا تسمح ولا تغتفر في ظرورية فهذا من باب اولى. طيب فاذا كنت تغتفر في الظرورية الوصفة غير المؤثر تغتثره في الظروري لانه ظروري. ما موقفك

181
01:03:58.750 --> 01:04:25.150
قال فتردد اما ان تلحقها بالضروري واما ان تلحقها بما لا فائدة من ذكره. فالمراتب ثلاثة الاوصاف في الحكم اما الا يكون لذكرها فائدة فهذا فهذا باطل وارادة مدخل للقدح في القياس. والنوع الثاني ان يكون له فائدة ضرورية

182
01:04:25.150 --> 01:04:42.550
هذا ان ان لم تغتفره لن تغتفر المرتبة الثالثة غير الضرورية والا فترددون كما قال. مثاله مثاله الجمعة صلاة مفروضة لم تفتقر الى اذن الامام كالظهر. طيب يقيس الجمعة على الظهر. كيف قاس كيف

183
01:04:42.550 --> 01:05:01.400
صاغ الدليل قال صلاة مفروضة لم تفتقر الى اذن الامام كالظهر. فان كلمة مفروضة حشو لو قال صلاة لم تفتقر الى اذن امام هل سيقال في فرق بين النافلة والفرض

184
01:05:01.500 --> 01:05:16.600
للكلام في الفرض هو الذي يعني يشترطون فيه اذن الامام او لا؟ اما النافلة فلا يشترط فيها اتفاقا. لكن الفائدة هنا ليست كقوتها في العبادة المتعلقة بالاحجار كما مر في مثال الاستجمار. نعم

185
01:05:18.100 --> 01:05:38.100
فان مفروضة فان مفروض فان مفروظة يعني فان لفظة مفروضة في الدليل فان مفروضة حشو اذ لو حذف لم ينتقض بشيء لكنه ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما. اذ الفرض بالفرد اشبه. طيب. بقيت الصورة

186
01:05:38.100 --> 01:05:58.100
الاخيرة لعدم التأثير. قال اما ان يأتي في الوصف واما ان يأتي في الاصل واما ان يأتي في الحكم والثالث الرابع في الفرع نعم. الرابع في الفرع مثل زوجت زوجت نفسها مثل زوجت نفسها

187
01:05:58.100 --> 01:06:19.900
بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت وهو كالثاني. مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوج  الحشو هنا الان او الوصف غير المؤثر قولها بغير كفء. ويتكلم الان على تزويج المرأة نفسها بغير اذن ولي

188
01:06:19.900 --> 01:06:44.450
لا يصح يقول انا اقول انه لا يصح وقاسه على انها لو تزوجت بنفسها من غير كفء فان نكاحها لا يصح كما لو زوجها وليها بغير كفء هو يقول زوجت او زوجت نفسها بغير كفؤ فلا يصح كما لو زوجت يعني سواء تزوجت بنفسها

189
01:06:44.450 --> 01:07:11.750
او زوجها وليها. يقول وهو كالثاني يعني هذا النوع في ايراد الوصف غير المؤثر في الفرع هو كالنوع الثاني الذي يكون الوصف فيه غير المؤثر في الاصل. نعم اذ لا اذ لا اثر للتقييد بغير الكفء ويرجع الى المناقشة في الفرض. وهو تخصيص وهو تخصيص بعض صور النزاع

190
01:07:11.750 --> 01:07:36.250
والاصح جوازه وثالثها بشرط البناء اي بناء غير محل الفرض عليه. طيب هنا ختم الحديث عن هذا القادح الرابع من قوادح القياس وهو عدم التأثير قال رحمه الله تعالى هذا النوع اذا عاد عدم التأثير الى الفرع فان حكمه حكم عدم التأثير في الاصل. ظربنا مثال هناك ببيع الغائب

191
01:07:36.250 --> 01:07:51.550
لما قال بيع غير مرئي. فنقول غير المرئي وصف غير مؤثر. ما المؤثر؟ عدم القدرة على التسليم. فلما اقول غير مؤثر والمؤثر هو انا سانتقل في الحديث من الوصف الذي ذكره الى الحديث عن

192
01:07:51.700 --> 01:08:11.700
الوصف الاول العلة فاعود الى تحرير المناسبة في الوصف المدعى عليته قال اذ فيرجع الى المناقشة في الفرض يعني الى اصل الوصف ثم عرف فقال وهو تخصيص بعض سور النزاع باحجاج والاصح جوازه يعني الانتقال من المناقشة بين

193
01:08:11.700 --> 01:08:31.700
ناظر والمعترض او بين الناظر والمناظر. الانتقال من قظية اثبات عدم تأثير الوصف في اصل او في فرع عنه الى الحديث عن الوصف المناسب وكيف يكون خروج الان عن القياس؟ يقبل او لا يقبل ذكر اقوالا؟ قال ثالثها بشرط البناء يعني

194
01:08:31.700 --> 01:08:51.700
انا اسمح لك ان تنتقل من هذا المربع الى الحديث عن الوصف ومناسبته بشرط البناء عليه يعني ستبني عليه ما يتعلق بتمام المناظرة فسيكون خروجا غير مقبول في اداب المناظرة. الامر كما ترى حديث عن القوادح في اصلها مصطلحاتها وماذا

195
01:08:51.700 --> 01:09:11.700
بها وكيف تحترز وكيف يجاب عنها ويأتيك في ثنايا الكلام احيانا ذكر اداب المناظرة وتحديد ادوار كل من والمعترض او ما يسمونه بالمناظر والناظر فيختلط هذا بذاك في تقرير كلامهم نقف عند هذا لنستأنف درسنا القادم من

196
01:09:11.700 --> 01:09:17.556
آآ الخامس من القوادح وهو القلب ان شاء الله تعالى والله