﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:18.750 --> 00:00:45.900
للي امس لامس  لقد وقفنا في الدرس الماضي عن الحديث عن حديث ابن عباس وابن عمر والذين يتكلمان عن عن المواقيت وتحديدها واليوم ندخل ان شاء الله عز وجل في حديث ابن عمر

3
00:00:46.900 --> 00:01:06.600
في مسألة ما يحرم ويحل للمحرم من الثياب ان شاء الله تفضل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد

4
00:01:06.900 --> 00:01:26.350
الكلام على هذين الحديثين في اربع واربعين فائدة كل فائدة تعتبر حكما شرعيا او قاعدة او اصلا او فائدة المسألة الاولى قاعدة المحرم كالحلال في احكامه الا فيما خصه النص

5
00:01:26.950 --> 00:01:46.800
المحرم كالحلال في احكامه الا ما خصه النص والمقصود بالحلال اي غير المحرم فلا يجوز لك ايها المسلم ان تمنع المحرم من شيء يترخص به الحلال الا وعلى ذلك دليل من الشرع

6
00:01:47.350 --> 00:02:09.650
لان المنع حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فالمحرم في احكامه كغير المحرم تماما الا في اشياء قد قد نص الدليل على تخصيص المحرم بالمنع منها

7
00:02:09.750 --> 00:02:28.350
فمتى ما صح الدليل بمنع المحرم بشيء من شيء معين فاننا نخصه به واما ما لم يأتي دليل يدل على منع المحرم منه فان الاصل هو العمل بهذه القاعدة المسألة الثانية

8
00:02:29.050 --> 00:02:54.500
قاعدة لا يؤثر فعل محظور الحج الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر محظور الحج الا بذكر وعلم وارادة فجميع هذه المحرمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

9
00:02:54.850 --> 00:03:19.400
اذا فعل المحرم شيئا منها فلا نرتب عليه اثر فعلها الا اذا كان قد فعلها بثلاثة شروط اولا ان يكون عالما بحكمها اي بتحريمها عليه وبناء على اشتراط العلم فلو انه فعل شيئا من هذه المحظورات وهو غير عالم فانه حينئذ لا شيء عليه وذمته بريئة

10
00:03:19.400 --> 00:03:42.850
لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ولان هذه المحظورات من باب التروك والمتقرر عند العلماء ان باب التروك يسقط بالجهل والنسيان الشرط الثاني ان يرتكبها وهو ذاكر احرامه

11
00:03:44.050 --> 00:04:01.550
لان من الناس من ينسى انه محرم ويفعل شيئا من هذه المحظورات. فمتى ما بين لك من فعلها انه كان نام سي ان فانه حينئذ لا يترتب عليه شيء من ذلك

12
00:04:01.950 --> 00:04:19.100
فلا ذبح ولا صيام ولا اطعام. الشرط الثالث ان يرتكبها وهو مريد وضد المريد المكره وبناء على اشتراط الارادة فلو ان المحرم فعل شيئا من هذه المذكورات في حديث ابن عمر او غيره

13
00:04:20.450 --> 00:04:46.450
وهو مكره على فعلها فانه لا يترتب عليها الحكم وهذا الظابط في هذه الفوائد مستقى من قاعدة كبرى عند اهل العلم وهي ان فعل المنهي عنه اصلا لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ولذلك فمفسدات الصلاة لا تؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ومفسدات

14
00:04:46.450 --> 00:05:06.450
ومحظورات الحج لا تؤثر الا بعلم وذكر وارادة. وكذلك مفسدات الصوم لا تؤثر الا بذكرة علم وارادة وكلها فروع او ضوابط منبثقة من هذه القاعدة الكبرى لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم

15
00:05:06.450 --> 00:05:26.450
وارادة فمن غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه. ومن لبس شيئا من الخمس او السراويل ناسي او السراويلات ناسيا فانه لا شيء عليه. وكذلك من قلع شيئا من شعره او قلم شيئا من اظفاره او غطى رأسه او نحو ذلك من المحرمات على المحرم

16
00:05:26.450 --> 00:05:50.150
ناسيا او مكرها او جاهلا حكمها فانه لا بأس عليه المسألة الثالثة قاعدة كل ما حيك على قدر العضو فمحرم على الرجال  كل ما حيك على قدر العضو فمحرم على الرجال

17
00:05:50.850 --> 00:06:08.800
وهو الذي يسميه الفقهاء بالمخيط. فان قولهم المخيط ليس يعني به ما فيه خيط وانما يقصدون به ما كان مخيطا على قدر عضو من الاعضاء. كالطاقية فانها مخيطة على قدر على قدر الرأس

18
00:06:08.800 --> 00:06:34.350
وكالجوارب فانها مخيطة على قدر القدر والساق. وكالقفازين فانها مخيطة على قدر اليد وكالفنيلة ايضا وكالسراويلات فان هذه كلها مخيطة فليس المقصود بالمخيط اي ما فيه خيط. لا. اذ ان الملابس غالبا لا تخلو من خيوط. ولكن المقصود هو

19
00:06:34.350 --> 00:06:57.550
ما تقرره هذه القاعدة. وهي ان كل ما حيك اي خيط على قدر العضو في حرم على الرجال. ودليل القاعدة هو حديث ابن عمر هذا فانك لو تأملت هذه الملابس او الالبسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لتبين لك انها مخيطة على قدر

20
00:06:57.550 --> 00:07:24.850
الاعضاء كالبرانس والسراويلات وغير ذلك مما ذكره وسيأتينا تفاصيله ان شاء الله. ويدل على هذه القاعدة ايضا الاجماع. فقد اجمع علماء الاسلام على ان لبس المخيط محرم على الرجال فلا يجوز للرجال حال الاحرام بحج او عمرة ان يلبسوا مخيطا. ان يلبسوا مخيطا

21
00:07:25.050 --> 00:07:45.050
واجمع العلماء على ان تفسير المخيط هو ما تقرره هذه القاعدة. وهو ان المخيط عند عامة العلماء مخيط على قدر العضو واجمع العلماء على ان لبس المخيط من المحظورات على الرجال دون دون النساء. فالمرأة لها ان تلبس من

22
00:07:45.050 --> 00:08:05.050
المخيط ما شاءت الا نوعين من اللباس وهما القفازان والنقاب كما سيأتينا تفاصيله. واما ما عداهما فان المرأة لها ان تحرم فيما شاءت من الثياب. هذه ثلاث قواعد مهمة في هذا الحديث. المسألة الرابعة

23
00:08:05.050 --> 00:08:26.600
فيه دليل على ان من الحكمة في الافتاء الاجابة على غير دفة السؤال فيه دليل على ان من الحكمة في الافتاء ان يجيب المفتي على غير دفة السؤال فان قلت وضح لنا اكثر

24
00:08:26.650 --> 00:08:51.150
فاقول هل السائل في هذا الحديث سأل عن الاشياء التي لا يلبسها المحرم ام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشياء التي يلبس المحرم الجواب قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. فهو سأل عما يلبس

25
00:08:51.500 --> 00:09:11.200
ولم يسأل عما لم عما لا يلبس. ولكن لو تأملتم جواب النبي صلى الله عليه وسلم لتبين لكم انه لم يجبه على دفة سؤاله. وانما اجابه بالنقيض من سؤاله. فاجابه عن الاشياء التي لا تلبس

26
00:09:11.200 --> 00:09:33.150
مع ان مع ان السؤال كان عما يلبس. فاخذ العلماء من ذلك ان السؤال اذا كان عن الشيء الذي لا يحصر فان من حكمة الافتاء ان تكون عما يحصى ولذلك اذا قلت لك ما الذي يجوز من الاطعمة؟ ما الذي يجوز من الاطعمة

27
00:09:33.250 --> 00:09:48.000
فمن الحكمة اذا اجبتني ان تبين لي ما يحرم فقط مع ان سؤالي عما يجوز لكن الذي لا الذي يجوز اعداد كثيرة واجناس متعددة لا حصر لها. لكن الذي لا

28
00:09:48.000 --> 00:10:12.750
هو المحصور فاذا كان السؤال عما لا حصر له فمن حكمة الجواب ان يكون اما يحصر كقوله مثلا ما الذي يحل للمرأة من الثياب اذا ارادت الخروج الى وليمة ما الذي يحل للمرأة من الثياب اذا ارادت الخروج الى وليمة؟ فهل ستجلس لتعدد؟ تقول والله

29
00:10:12.750 --> 00:10:31.450
قميص والتنورة نقعد انا وياك ليل الفجر ما خلصت ثياب الحريم. لكن من الحكمة ان تتغير دفة الجواب على نقيض السؤال من باب البيان بان ما لا يجوز اذا علمته فستعلم ظمنا ما يجوز

30
00:10:32.250 --> 00:11:01.900
اذا علمت ما لا يجوز فانك ضمنا ستتعلم ستعلم ما لا يجوز. افهمتم هذا طيب ومن الفوائد ايضا ان فيه دليلا على حرمة هذه المذكورات في الحديث على الرجال فجميع ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المذكورات

31
00:11:02.050 --> 00:11:27.300
فانه يعتبر حراما ووجه تحريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس وهذا عند الاصوليين يسمى لا يلبس ماذا يسمى؟ امر ولا نهي يسمى نهيا والمتقرر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فاذا جميع المذكورات

32
00:11:27.300 --> 00:11:46.950
من هذه الالبسة لا يجوز للمحرم ان يلبسها بعد عقد الاحرام ومن الفوائد ايضا اعلم ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يراد به الحصر وانما يراد به بيان اجناس

33
00:11:46.950 --> 00:12:08.900
اعلم ان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الالبسة لا يريد به حصر عينها. وانما يريد به بيان اجناس المحرمات  وبيان ذلك ان نقول مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:09.350 --> 00:12:40.800
العمائم والبرانس اما العمائم فمعروفة واما البرانس فالبرنس هو الثوب الذي طاقيته منه. كثوب كثياب المغارة او الموريتانيين. ثوبه طاقيته منه فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر العمائم والبرانس على جميع ما يغطى به الرأس. فيدخل فيه الطاقية ويدخل

35
00:12:40.800 --> 00:13:12.650
فيه الطربوش ويدخل فيه العصابة. فجميع ما يغطي الرأس فانه لا يجوز للمحرم فانه لا يجوز للمحرم لبسه فهمتم؟ فاذا ليس التنصيص على العمائم والبرانس لا يدخل غيرها معها لا. بل يدخل غيرها معها ان اتفق معها في العلة

36
00:13:12.650 --> 00:13:30.850
لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين وكذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخفاف على جميع ما يغطي القدمين

37
00:13:31.000 --> 00:13:51.000
فجميع ما يغطي القدمين لا يجوز للرجال لبسه. فيدخل فيها الجوارب. فان الجوارب لا يجوز للرجال لبسها ولا لك ان تطالبني بالدليل اذ انني قستها على الخفاف. لان المحرمات انما اراد بيان اجناسها وفما اتفق معها مما

38
00:13:51.000 --> 00:14:21.650
يذكر فانه يدخل معها وكذلك ايضا قوله السراويلات يدخل معها كل ما كان من جنسها كالبنطال او التبان وهي السراويل القصيرة وكذلك تنبيهه بالبرانس يدخل معها الفروة والبشت والدقلة وجميع ما يتجلل على الجسد متعلقا بالكتفين

39
00:14:24.000 --> 00:14:50.200
وكذلك قوله والقمص يدخل فيها الكوت الكوت والجاكيت مثلا والفنيلة سواء كانت نصف او علاقية فجميع هذه تدخل مع القميص. اذا هذه الفائدة مهمة جدا وهي ان المنصوصات انما هو تنصيص اجناس لا تنصيص افراد

40
00:14:50.500 --> 00:15:14.250
ما الفرق بين قول تنصيص اجناس لا تنصيص افراد ها يا بندر احسنت هذا هو ولذلك خلافا لمذهب الظاهرية رحمهم الله الذين لا يدخلون مع هذه المذكورات غيرها. وما اقرب هذا من قول

41
00:15:14.250 --> 00:15:36.050
النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح الى اخر الحديث. فهذه تنصيصات ليست تنصيص افراد وانما تنصيص اعيان فيدخل معها كل مكيل مطعون وهذا لا يقول به من ينفي القياس كالظاهرية

42
00:15:36.450 --> 00:16:02.450
فان الظاهرية من علل مذهبهم انكار القياس والوقوف على ظاهر النص فقط فلا فلا يجيزون اخراج شيء منه ولا ادخال شيء معه. حتى وان اتفق معه في التعليم  وليس هذا بالمذهب الصحيح. بل القول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انما نص على هذه المحرمات

43
00:16:02.450 --> 00:16:22.450
تنصيص اجناس فيدخل معها ما اتفق معها في العلة لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. اذ يبعد عن روح الشرع وحكمته ان يحرم العمامة ويجيز الطاقية. مع ان هذه تغطي الرأس عادة وهذه تغطي الرأس عادة. وسيأتينا قاعدة في

44
00:16:22.450 --> 00:16:56.950
ما يغطي الرأس عادة ان شاء الله ومن الفوائد ايضا فيه دليل على حرمة لبس النقاب والقفازين على النساء فلا يجوز للمرأة ان تغطي وجهها بما يسمى نقابا ولا ان تغطي يديها بما يسمى قفازا. ووجه التحريم هو انه قال ولا ولا تنتقب المحرمة

45
00:16:56.950 --> 00:17:27.450
الا تلبس القفازين وهذا يسميه الاصوليون نهي والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. ومن الفوائد ايضا وهي فائدة لا اريدكم تكتبونها الان حتى تفهموها وهي ان من اهل العلم من استدل بتحريم النقاب على المرأة بوجوب كشف وجهها حال الاحرام

46
00:17:29.150 --> 00:17:56.250
واستدل بتحريم لبس المرأة للقفازين حال الاحرام بوجوب كشف يديها فيجعل وجه المرأة ويديها كرأس الرجل. فالرجل يحرم تغطيته ويجب كشفه. ووجهه والمرأة يحرم تغطيته بالنقاب اذا يجب كشفه. ويد المرأة يحرم تغطيتها بالنقاب اذا يجب كشفها. فهم

47
00:17:56.250 --> 00:18:22.100
وجه المرأة ويديها كرأس الرجل ويقولون بان احرام المرأة في وجهها. وهذا قول اكثر العلماء وجماهير اهل العلم بينما هناك قول اخر وهو انهم جعلوا وجه المرأة ويديها كبدن الرجل ذاك رأسه

48
00:18:22.100 --> 00:18:50.200
فكما يحرم تغطية بدن الرجل بالمخيط لكن يجب في نفس الوقت ستره فكذلك وجه المرأة يحرم تغطيته بهذا النوع فقط من الغطاء. لكن يجب ستره بما لا يسمى نقابا وكذلك يد المرأة يحرم تغطيتها بهذا النوع من الغطاء. لكن يجب تغطيتها بقميصها او اطراف عبائتها او نحو ذلك

49
00:18:50.200 --> 00:19:18.500
فاذا صارت الاقوال في المسألة قولان فقول يلحقون وجهها ويديها برأس الرجل المحرم يلحقون وجهها ويديها بالبدن. فاي القولين ارجح الجواب لا جرم ان القول الصحيح عندنا هو ان وجه المرأة ويديها ملحقة ببدن الرجل

50
00:19:19.150 --> 00:19:39.150
لا سيما في هذا الزمان الذي لا ينبغي ان يقال بالقول الاول في زمن قد ذهبت فيه العفة وضعف فيه وازع الدين والاصل بقاء حجاب وجه المرأة عليها. لكن في حال الاحرام حرمت الشريعة نوعا وفردا من افراد الحجاب فقط

51
00:19:39.150 --> 00:19:55.450
فردا من افراد الحجاب فقط فاذا يجب على المرأة في حال الاحرام ان تستر وجهها لا بما يسمى نقابا. كما انه يجب على الرجل لان يغطي عورته لا بما يسمى مخيطا احسنت

52
00:19:57.100 --> 00:20:13.450
واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم فاذا قيل لك هل وجه المرأة كرأس الرجل او كبدنه؟ الجواب خلاف بين اهل العلم

53
00:20:14.450 --> 00:20:35.050
والقول الصحيح ان وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأسه لخص هذه الفائدة على ما تشاؤون او املي عليكم التلخيص؟ اقول فيه القول الصحيح عند العلماء من باب الاختصار لانكم فهمتم شرحها الان

54
00:20:35.100 --> 00:21:13.450
من باب الاختصار نقول القول الصحيح عند العلماء ان وجه المرأة ويديها كبدن الرجل فيحرم تغطيتهما بالنقاب والقفازين ويجب سترهما بما لا يسمى نقابا ولا قفازين  ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما يسمى باحرام التنورة

55
00:21:14.300 --> 00:21:40.750
وهو ذلك الاحرام الذي التصقت اطرافه على قولين لاهل العلم بل اكثر على منعه لانه يعتبر عندهم مخيطا ولكن القول الاقرب عندي ان شاء الله عز وجل هو جوازه وذلك لانه يدخل في عموم مسمى الازار

56
00:21:41.500 --> 00:22:03.000
وكون اطرافه قد التصقت من ها هنا وها هنا لا يضر ولا يعتبر داخلا في المخيط اذ ليس بمخيط على قدر عضو معين وليس بمقيس على السراويلات. لان السراويلات مخيطة على قدر كل رجل على حدة

57
00:22:04.350 --> 00:22:25.650
ولذلك لو ان المحرم فتق سراويله ثم تجلل بها فانه يعتبر ازارا صحيحا واحراما مليحا فهذا الازار لا بأس ان يحرم الرجل فيه اذ ليس هناك دليل يدل على دخوله في مسمى المخيط

58
00:22:26.250 --> 00:22:46.000
واما تسميته العرفية بالتنورة فهي تسمية عرفية والتسمية العرفية لا تغير شيئا من الاحكام الشرعية بدليل اننا لو قبلنا هذه التسمية لما جاز للرجال لبسه مطلقا سواء في الاحرام او في غير الاحرام

59
00:22:46.000 --> 00:23:08.150
ان التشبه بالنساء محرم مطلقا لكن لو سألنا من يمنعونه من هذه التسمية؟ اوتجيزون للرجل لبسه في بيته بلا احرام؟ لقالوا نعم لا بأس به فاذا تسميته بالتنورة تسمية عرفية. لا تؤثر في الاحكام الشرعية

60
00:23:08.400 --> 00:23:34.350
واعلموا ان اسمه عند العرب النقبة فقد كانت العرب تسميه بالنقبة ولكن حتى لو سمته العرب بالنقبة فانها تسمية عرفية واما اسمه اللغوي جار وقد اجمع العلماء على جواز الاحرام في الرداء ازار فبما انه يدخل في مسمى الازار

61
00:23:34.350 --> 00:23:57.950
لغة فحينئذ هذه التسميات الاعرفية لا تعتبر مغيرة لشيء من الاحكام. لا سيما وانه صار فرجا على كثير من الناس لا سيما اهل البدانة منهم ولنا في ذلك تجارب طيبة سابقا

62
00:23:58.050 --> 00:24:25.750
فهذا فرج وانا اعطيكم اصلا من اصول طلب العلم عندي لعلكم تنتفعون به وهي ان الامر اذا دار بين شيئين احدهما اثقل والاخر يعني القول الاخر اخف وليس في الاخف دليل ظاهر واضح يمنعه فانني دائما اميل الى الاخف

63
00:24:26.800 --> 00:24:46.800
جريا على ان الحرج مرفوع عن هذه الامة. وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان من محبة الله ها من محبة الله لشريعته هذه انها شريعة لانها شريعة مبنية على التخفيف وعلى التيسير ورفع

64
00:24:46.800 --> 00:25:01.800
رفع الاثار والاغلال عن الناس. فبما انه ليس ثمة دليل ظاهر. وواضح يمنعه او يحرمه او يجعله في حيز ممنوع. وقد اتصل بي في الفرج والتيسير على الناس فلم نمنعه ونضيق على الناس

65
00:25:02.400 --> 00:25:23.250
فلما نمنعه ونضيق على الناس وهذا لا اقول به الا فيما لم تتضح دلالة منعه والله اعلم. فاذا القول الصحيح ان الاحرام في هذا النوع من الازر احرام صحيح لا بأس به. ومن المسائل ايضا

66
00:25:23.250 --> 00:25:50.450
ارفعوا الاقلام قليلا وانتبهوا لي قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليلبس النعلين اكرمكم الله الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر

67
00:25:51.850 --> 00:26:12.500
متى قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر هذا؟ انتبهوا لهذا. قاله وهو في المدينة قبل مباشرة الحج الحديث الثاني الذي قرأه الشيخ سلطان حديث ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت عن الامر بالقطع

68
00:26:12.500 --> 00:26:37.050
اين قال حديث ابن عباس؟ قاله في عرفة. اذا هو حديث متأخر. وحديث ابن عمر متقدم في حديث ابن عمر امر بالقطع وفي حديث ابن عباس المتأخر سكت عن القطع. فهل سكوته عن القطع يعتبر نسخا؟ ام لا

69
00:26:38.200 --> 00:27:01.400
اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعي في مشهور قولهم انه لا يعتبر نسخا بل يجب على المحرم اذا لم يجد النعلين ولبس الخفين ان يقطع

70
00:27:02.450 --> 00:27:34.300
بينما الائمة الحنابلة رحمهم الله قالوا بل هو نسخ لانه قد سمع الامر بالقطع في المدينة اناس قليل لكن في خطبة عرفات سمع ها الناس الانتقال الى الخفين ولم يأمر بالقطع. فاذا سكوته عن القطع مع حضور الجم الغفير الذي لم يسمع الامر بالقطع

71
00:27:34.300 --> 00:28:01.200
دليل على انه قد نسخ ولان القطع فيه اتلاف للخف والمحافظة على المال من مقاصد الشريعة فان قلت وما الراجح اقول قبل الراجح لابد ان نبين قاعدة اصولية تحل الاشكال حلا لا مزيد عليه

72
00:28:01.650 --> 00:28:24.900
انتبهوا لا تكتبوا لا تكتبوا وهي ما هي؟ اسمعوا ان عندنا قاعدة اصولية تقول العام يبنى على الخاص. والمطلق يبنى على المقيد فاذا ورد فاذا ورد لفظ عام وورد ما يخصصه فالجمع بينهما بقاعدة بناء العام على الخاص. واذا ورد لفظ مطلق

73
00:28:24.900 --> 00:28:43.300
ولفظ مقيد فالجمع بينهما بناء على قاعدة المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب انتهينا من هالقاعدتين؟ الاشكال ما هو؟ هل لا بد في التخصيص ان يكون المخصص هو المتأخر والعام هو المتقدم

74
00:28:43.300 --> 00:29:13.950
ام لا يضر في التخصيص تقدم احدهما على الاخر فلو ان المخصص متقدم والعام متأخر. فهل يظر ذلك في عملية التخصيص من قال يضر هو الذي قال بالنسخ ومن قال لا يضر قال لا شأن لنا بالمتقدم من المتأخر اذ ان العملية هنا ليست نسخا حتى نتأكد اي المتقدم

75
00:29:13.950 --> 00:29:38.150
ايهما المتقدم او المتأخر فنحن نطلب معرفة المتقدم من المتأخر اذا كانت العملية نسخ لكن الامر هنا ليس نسخا وكذلك نقول في المطلق والمقيد هل لابد في عملية بناء المطلق على المقيد ان يكون المقيد هو المتأخر

76
00:29:39.300 --> 00:30:05.600
بمعنى انه لو كان متقدما لما صح التقييد؟ الجواب لا. في اصح قوله لاصوله العجيب ان الائمة الحنابلة يقولون بجواز بناء المطلق على المقيد ولو كان المقيد هو تقدم لكنه في هذا الفرع بخصوص قالوا ما يبنى بل هو نسخ. فهذا

77
00:30:05.750 --> 00:30:26.300
في تناقض تأصيلي بينما التناقض الثاني هو ان الائمة الحنفية يقولون لا يبنى المطلق على المقيد الا اذا كان المطلق هو المتقدم. وهنا في فرع ابن عمر قالوا يبنى المطلق على المقيد

78
00:30:27.600 --> 00:30:47.750
انتم معي ولا منفسين عيونكم فيني وبس انتوا معي ولا لا عرفتم الان؟ فاذا كل مذهب ترك اصله وقال بقول يناقض تأصيله فما القول الصحيح في هذه الحالة؟ اقول ان القول الصحيح مبني على معرفة

79
00:30:48.450 --> 00:31:10.600
قاعدة مهمة ايضا وهي ان الاصل في ما ثبت في الشرع وجوب ثبوته والبقاء على ثبوته ولا يجوز رفعه او نسخه الا اذا تعذر الجمع لان اعمال الكلام اولى من اهماله. ولان النسخ مرتبة تعقب الجمع. فاذا كنت تستطيع الجمع فلا يحل

80
00:31:10.600 --> 00:31:27.900
لك ان تقول بالنسخ افتجيزون للانسان ان يتيمم وهو واجد للماء اجيبوا اذا لا تجيزون للانسان ان ينتقل الى ان يقفز الى النسخ ما دام الجمع ممكنا. وهل نستطيع ان نجمع بين حديث

81
00:31:27.900 --> 00:31:45.000
عمر الامر بالقطع وبين حديث ابن عباس الذي لم يأمر بالقطع هل نستطيع ان نجمع بينهما؟ الجواب نعم. نجمع بينهما بناء على اي قاعدة قاعدة لا هو بالعموم والخصوص قاعدة الاطلاق والتقييد

82
00:31:45.250 --> 00:32:07.350
فحديث ابن عمر مقيد بالقطع وحديث ابن عباس مطلق غير مقيد والسبب واحد والحكم واحد فاذا اتفق المطلق والمقيد في سببهما وحكمهما واذا اتفق المطلق والمقيد في سببهما وحكمهما فان بعضهما يدخل في بعض

83
00:32:08.800 --> 00:32:30.850
اذا القول الصحيح هو الجمع بناء على قاعدة الاطلاق والتقييم. ومجرد تقدم احدهما على الاخر فتقدم الخاص على العام او تقدم لا المطلق لا او تقدم المقيد على المطلق لا يضر

84
00:32:30.900 --> 00:32:55.350
في بناء العام على الخاص ولا يضر في بناء المطلق على المقيم الى الان ماشين معي؟ طيب نريد ان نصل الى القول الراجح باقتناع فان قلت وكيف تفعل بقولهم انه قد سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة من لم يسمعه

85
00:32:55.400 --> 00:33:18.200
يأمر بالقطع في خطبة المدينة فنقول وهل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ان يبلغ كل افراد الشريعة وجزئياتها لكل فرد من افراد الامة بخصوصه هل للنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بهذا؟ الجواب لا. اذا ما الذي يجب عليه في مقام التبليغ؟ يجب عليه في مقام التبليغ ان يؤدي الشرع لمن تحصل بهم

86
00:33:18.200 --> 00:33:35.650
كفاية في النقل وقد بين هذه هذه الشريعة وهي شريعة القطع بينها ولا ما بينها؟ بينها في خطبة الجمعة امام في المدينة في خطبة المدينة امام الناس وسمعها الصحابة العلماء الذين سينقلون هذا العلم

87
00:33:35.950 --> 00:33:54.050
لغيرهم. فاذا ليس هذا بحجة على بناء الاطلاق على التقييد. وكم من شريعة اختص بسماعها اهل المدينة ومع ذلك تلزم اهل اليمن حتى وان لم يسمعوا نصها عينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:33:54.400 --> 00:34:10.950
اذ قد اجمع علماء الامة على انه ليس بواجب على رسول الله ان يخص بالتشريع بلاغا كل فرد من افراد الامة بعينه فاذا لا اشكال لكن بقينا في اشكال ثالث

89
00:34:11.150 --> 00:34:34.300
وهو ان القطع افساد للخف. فنقول حي هلا اذا كان افسادا قد امر الشارع به فاننا لا نسميه حينئذ افسادا فكون الانسان يتلف شيئا من ماله تعبدا لربه وامتثالا لامر نبيه صلى الله عليه وسلم وما الذي فيها؟ فانا ما قطعته

90
00:34:34.300 --> 00:34:54.050
عنادا واتلافا للمال هكذا جزافا وتبذيرا واسرافا. وتكبرا على نعمة الله عز وجل وانما قطعته تنفيذا الرسول الذي اوحاه الله عز وجل اليه فاذا انا اهدرت المال في سبيل في سبيل الله

91
00:34:56.100 --> 00:35:16.100
وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان من لم يجد النعلين فليلبس الخفين واذا كان من شأنهما ان يكونا اعلى من الكعبين فيجب عليه ان يقطع ما زاد حتى يكون اسفل من الكعبة

92
00:35:16.100 --> 00:35:46.650
ابيت. واذا كان من شأنهما انهما اسفل الكعبين اصلا اصالة فالحمد لله كفى الله المؤمنين القطع انتم معي ولا لا عارفين كيف وصلنا للقول الراجح؟ طيب ومن المسائل ايضا ان قلت وهل في لبس المخيط فدية

93
00:35:47.150 --> 00:36:12.350
ان قلت وهل في لبس المخيط فدية؟ الجواب؟ نعم فيه فدية ارتكاب المحظور وفدية ارتكاب المحظور على التخيير وفدية ارتكاب المحظور على التخيير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام

94
00:36:12.550 --> 00:36:37.600
او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وسيأتينا تفاصيل الفدية في حديث كعب بن عجرة القادم ان شاء الله تعالى. ومن فوائده ايظا قاعدة من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى

95
00:36:38.700 --> 00:37:12.900
من غطى رأسه بملاصق معتاد فدى فالتغطية اذا توفر فيها هذان الشرطان وجبت الفدية واما اذا اختل شرط منها فالفدية لا تجب الشرط الاول قال بملاصق وبناء على ذلك فلو غطى الانسان رأسه بشيء منفصل عن بشرة رأسه كالمظلة او سقف السيارة هذه

96
00:37:12.900 --> 00:37:38.900
الرأس لكنها ليست بملاصقة فلا فدية فيها فاول شرط من شروط الفدية في المغطى اي يلاصق بشرة الرأس والثانية قوله معتاد اي جرت عادة الناس به ان يغطوا رؤوسهم به. وبناء على ذلك فلو ان الانسان غطى رأسه بما بملاصق غير معتاد

97
00:37:38.900 --> 00:37:56.550
فلا فدية عليه كالذي يحمل متاعه على رأسه. او يحمل ثيابه على رأسه انتم فهمتم هذا او يحمل صندوقا على رأسه؟ اوليس غطى رأسه؟ الجواب بلى. اوليس ملاصقا؟ الجواب بلى. لكنه ليس بملا ليس بمغطى معتاد

98
00:37:56.550 --> 00:38:18.250
لم تجري عادة الناس ان يغطوا رؤوسهم بمتاعهم لكن لو لبس طاقية هنا توفر فيها الشرطان غطى رأسه بملاصق معتاد لو لبس طربوشا هنا توفر الشرطان لو لبس عمامة هنا توفر الشرطان

99
00:38:18.450 --> 00:38:41.250
لو غطى رأسه بطاقية البرانس ايضا توفر الشرطان. فاذا ليس كل شيء يغطي به المحرم رأسه يوجب الفدية حتى يتوفر فيه هذان الشرطان ان يكون ملاصقا وان يكون معتادا ومن المسائل ايضا قاعدة

100
00:38:43.250 --> 00:39:07.050
من احتاج الى المحظور جاز وفدى من احتاج الى المحظور جاز وفدا فاذا احتاج الانسان الى شيء من هذه الالبسة التي حرمها رسول الله في حديث ابن عمر او احتاج غيرها من المحظورات فانه يجوز له ان

101
00:39:07.050 --> 00:39:34.350
ولكن مع فعله تجب عليه الفدية وليست حاجته برافعة وجوب الفدية عنه ولذلك لما كان القمل يتناثر على وجه كعب بن عجرة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه يحتاج الى حلق رأسه اجاز له الحلق قال احلق وامسك شاة او صم ثلاثة ايام

102
00:39:34.350 --> 00:40:00.100
امن او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاجاز له فعل المحظور لوجود الحاجة ولكن اوجب عليه الفدية فاخذنا من ذلك ان فمن احتاج الى المحظور جاز وفدى ولذلك يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك لان من الناس من يصاب

103
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
بصداع اذا كان الجو حارا او يصاب بصداع اذا كان المكان في مكة باردا فاذا ركب مثلا في صندوق السيارة فيهنه نحتاج الى تغطية رأسه والا لاصيب بالمرض فهل تجيزون له ايها الفقهاء ان يغطي رأسه لوجود الاذى؟ الجواب نعم ولكن مع ذلك

104
00:40:20.100 --> 00:40:40.250
تجب عليه الفدية احفظها القواعد يا اخوان. ومن الفوائد ايضا السنة باتفاق العلماء ان يكون احرام الرجال في ازار ورداء  السنة باجماع العلماء السنة باجماع العلماء ان يكون احرام الرجال في ايجار ورداء

105
00:40:41.000 --> 00:41:01.350
ذكر هذا الاجماع ابن تيمية رحمه الله وسواء اكان ابيضين او غيرهما من الالوان لكن الاحرام في الابيضين افضل. لان المتقرر ان الابيض سيد الالوان في الثياب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البس

106
00:41:01.350 --> 00:41:24.500
من ثيابكم البياض فانه خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وان احرم في بردين وان احرم في رداء وازار اخضرين فلا بأس لحديث يعلى ابن امية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليه برد اخضر

107
00:41:26.100 --> 00:41:46.100
واما المرأة فانها تحرم فيما شاءت من الثياب وفيما شاءت من الالوان. وليس المشهور في زماننا في احرام المرأة بصحيح في ان من النساء من تتكلف الاحرام في الابيض او من النساء من تتكلف الاحرام في الاسود او من النساء من تتكلف الاحرام

108
00:41:46.100 --> 00:42:01.250
في الاخضر فكل قصد هذه الالوان لا اصل له في الشرع. لكن تجتنب ثياب الزينة عادة. يعني لا لا تحرم في غياب الزواجات او الولائم الكبيرة وانما تحرم في ثياب العادة والمهنة

109
00:42:03.000 --> 00:42:28.150
ومن الفوائد ايضا اعلم ان النعل اذا كان فيها خيوط فانه لا يضر المحرم لا يضر المحرم لبسها فاذا اردت ان تحرم في نعلين فيهما خيوط من ها هنا وها هنا فلا بأس عليك

110
00:42:28.450 --> 00:42:59.550
ونحن ننبه على هذه الفائدة لاننا نرى ان من الناس من يجعل للاحرام نعلا خاصا وهي اللي يسمونها عندنا في في اللسان الدارج التاموسة او الزنوبة فليس لبسها بخصوصها من سنن الاحرام. تفاديا للنعلين اذا كان فيهما خيوطا ظنا منه ان المخيط

111
00:42:59.550 --> 00:43:29.250
فالمحرم هو ما فيه خيوط. وهذا ظن خاطئ يجب التنبيه عليه. ومن المسائل ايضا يجوز للمحرم ان ان يلبس خاتمه وان يلبس نظارته وان يلبس الساعة وللمرأة ان تلبس قلادتها وان تبقي اقراطها في اذنيها. كل ذلك مما لا يحرم على المحرم لان المحرم في احكام

112
00:43:29.250 --> 00:44:02.150
كالحلال الا بدليل ولا دليل يدل على حرمة هذه الاشياء على الرجال او النساء ومن المسائل ايضا ما الحكم لو لم يجد المحرم رداء فخلع ثوبه فتجلل به ما الحكم لو لم يجد المحرم رداء؟ فخلع ثوبه فتجلل به. افيجوز ذلك؟ الجواب نعم

113
00:44:02.400 --> 00:44:30.000
فان قلت اوليس مخيطا؟ نقول يعتبر مخيطا فيما لو لبسه وادخل يديه في اكمامه لكن اما وقد تجلل به ولم يدخل يديه في الاكمام فانه يعتبر من الاردية. التجلل بدون ادخال اليدين في الاكمام امر جائز لا بأس به. ولذلك اذا اذا فاجأك الاحرام في الطائرة ولم تستطع ان

114
00:44:30.000 --> 00:45:00.700
يأتي باجار ورداء فاخلع ثيابك الان وظعها على كتفيك متجللا بها ومن المسائل ايضا ما حكم الاستظلال بالنسبة للمحرم؟ ان يستظل تحت مظلة او يدخل تحت خيمة او يركب في سيارة فيستظل بسقفها. الجواب لا بأس بذلك ولا حرج فيه. ولا ينبغي ان ان يكلف الانسان

115
00:45:00.700 --> 00:45:20.400
نفسه الوقوف في الشمس فان هذا فيه تعريظا للنفس بالخطر. والله عز وجل عن هذا غني وقد ضربت القبة للنبي صلى الله عليه وسلم بنمرة وهو سائر الى عرفة فنزل بها

116
00:45:20.750 --> 00:45:43.800
والقبة هي تلك الخيمة الصغيرة التي توضع غالبا لما لا لمن لا يريد طول المقام في المكان وانما شيء يسير ويمشي مثل خيمة البر الصغيرة هذي هذه هي القبة. ومن المسائل اذا ما يفعله الرافضة من انهم اذا احرموا لا يركبون في سيارة لها سقف

117
00:45:43.800 --> 00:46:07.800
ان اتوبيساتهم هذه ها مقطوعة السقف. والشمس تضرب رؤوسهم وكل هذا من تعذيب النفس بلا دليل شرعي ومن المسائل ايضا ما حكم عقد الازار اذا احتاج المحرم لعقده؟ الجواب لا بأس بعقد الازار

118
00:46:08.150 --> 00:46:31.300
ان تربط الازار ثم تعقده او تضع عليه هميان النفقة او حزاما فعقد الازار لا بأس به مع الحاجة فان قلت وهل الرداء كذلك؟ فنقول نعم حتى الرداء. يجوز لك ان تعقد اطرافه او ان تشبكها بما يسمى المشبك

119
00:46:31.900 --> 00:46:55.800
لا حرج عليه. فاذا عقد الازار جائز مع الحاجة وكذلك عقد الرداء جائز ان شاء الله. ومن المسائل ايضا لا بأس بلب المحرم لهميان النفقة الهميان هو ذلك الحزام الذي فيه درج توضع فيه الجوال ويضع فيه الانسان نفقته اذ لابد للمحرم من نفقة

120
00:46:55.800 --> 00:47:17.050
ولا سيما في هذا الزمان فان المحرم يحتاج الى حمل الهاتف معه. الجوال النقال. فهميان النفقة يجوز للمحرم لبسه اذ لا على منعه منه ومن المسائل ايضا لقد سمعت بعض الفتاوى تحرم على المحرم ان يربط حزام الامان في السيارة

121
00:47:18.550 --> 00:47:38.550
وهي فتاوى من غير اهل هذه البلاد. ظنا منهم ان الخيوط التي في الحزام تعتبر مخيطا والمخيط يحرم على المحرم. فان قلت وهل هذا صواب الجواب هذا عين الخطأ. بل المحرم يجوز له ان يربط حزام الامان لان كونه حزاما لا يدخل لا

122
00:47:38.550 --> 00:47:58.200
ذلك في مسمى المخيط الذي يحييك على قدر عضو معين. ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على حرمة الطيب على احرم وقد اجمع العلماء على حرمة الطيب على المحرم

123
00:47:58.700 --> 00:48:19.850
فلا يجوز للمحرم ان يتطيب كم الساعة يوم جلسنا  خمسين دقيقة طيب اذا نقف عند الطيب نقف عند الطيب قال له لما بنطيبكم ان شاء الله الدرس القادم ان تطيب فيه مسائل مهمة

124
00:48:21.250 --> 00:48:26.350
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد حتى نأخذ شيئا من الالفية ولو يسيرا