﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم يوم الثلاثاء

2
00:00:23.350 --> 00:00:44.650
السابع والعشرين من شهر ذي القعدة في عام خمسة واربعين واربع مئة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة الرياض وفي بداية هذا اللقاء اشكر الله تعالى على ما يسر منه

3
00:00:45.850 --> 00:01:06.800
ثم تقدموا بالشكر الى مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في فرع الوزارة في منطقة الرياض والى القائمين على هذا الجامع المبارك فاسأل الله عز وجل ان يعظم اجرهم ويضاعف مثوبتهم

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
وهذا الدرس سيكون في التعليق على حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا لان هذا الحديث يعتبر منسكا مستقلا

5
00:01:28.550 --> 00:01:54.900
بل جعله بعض العلماء الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله جعله منسكا واضاف اليه الزيادات الواردة في غير صحيح مسلم فينبغي للمسلم ان يعتني به بان العبادة لا تكونوا مقبولة مرضية عند الله الا بشرطين

6
00:01:54.950 --> 00:02:16.600
الاخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الا اذا فعل المؤمن العبادة كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:17.300 --> 00:02:42.650
ولهذا كان لزاما على من اراد ان يتعبد لله تعالى باي عبادة ان يعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها  ليعبد الله تعالى على بصيرة وعلم فانه لا يستوي من يعبد من يعبد الله على علم وبصيرة وبينة ممن يعبده على جهل وعلى غير هدى

8
00:02:43.350 --> 00:03:07.900
فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا  احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:03:07.950 --> 00:03:29.400
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين اجمعين في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكث تسع سنين لم يحج

10
00:03:29.550 --> 00:03:49.550
ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس وان يأتمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة. فول

11
00:03:49.550 --> 00:04:13.600
اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستغفري بثوب واحرمي انت من اين تقرأ  صحيح بمعنى صحيح مسلم المتن صحيح مسلم

12
00:04:13.650 --> 00:04:39.700
مختصر من البلوغ احنا عايزين نقرأ من من الصحيح نفسه. احسن الله اليكم. ابشر يا شيخ احسن الله اليكم. قال الامام مسلم في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن حاتم

13
00:04:39.800 --> 00:04:59.800
قال ابو بكر حدثنا حاتم ابن اسماعيل المدني عن جعفر ابن محمد عن ابيه قال دخلنا على جابر ابن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى الي فقلت انا محمد ابن علي ابن حسين فاهوى بيده الى رأسي فنزع زري الاعلى ثم نزع

14
00:04:59.800 --> 00:05:19.800
الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي وانا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن اخي سل عن ما شئت فسألته وهو اعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها اليه من

15
00:05:19.800 --> 00:05:39.800
كره ورداؤه الى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس طيب هذه القطعة من الحديث

16
00:05:39.800 --> 00:05:59.000
قولي فاهوى بيده الى رأسي فنزع زري الاعلى ثم نزع زري الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي انما فعل ذلك من باب الاستئناس والملاطفة لانه كان غلاما شابا هذه ملاطفة الصبيان

17
00:05:59.400 --> 00:06:20.900
وفي هذا الحديث ايضا او في هذه القطعة من الحديث دليل على حرص السلف الصالح رحمهم الله على العلم والسؤال واعلم ان السلف حينما يسألون سواء كان من الصحابة ام من بعدهم حينما يسألون لا يسألون لمجرد

18
00:06:20.950 --> 00:06:40.750
العلم والمعرفة وانما يسألون للعلم والمعرفة والتطبيق. خلافا لما عليه بعض الناس في زمننا فتجد انه يسأل بمجرد ان يعلم وان يعرف لا لاجلي ان يعمل ولا ريب ان هذا من الخطأ

19
00:06:40.850 --> 00:07:00.000
لان الواجب على الانسان كلما علم حكما شرعيا ان يعمل به. وان يطبقه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفي هذه الامة ومتى حرص الانسان ولا سيما طالب العلم

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.900
على العمل بما علم من العلم فان الله عز وجل يزيده هدى وتوفيقا. قال الله تعالى والذين زادهم هدى واتاهم تقواهم وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله نعم احسن الله اليكم

21
00:07:21.850 --> 00:07:43.950
قال رضي الله عنه ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة. فولدت اسماء بنت بنت عميس محمد بن ابي

22
00:07:43.950 --> 00:08:03.950
ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المسجد في هذه القطعة من الحديث يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج

23
00:08:03.950 --> 00:08:21.450
وكان فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة اعني سنة تسع وانما حج ابو بكر يعني اناب ابا بكر ليحج بالناس

24
00:08:22.200 --> 00:08:47.750
وقد بين او بين الحكمة في ذلك فانه امر مناديا ان ينادي في حجة ابي بكر الا يطوف الا يحج بعد العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان اراد النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيره الحج الى سنة عشر اراد ان تكون حجته متمحضة

25
00:08:47.850 --> 00:09:09.150
لا يشركه فيها احد من المشركين لما اذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعلم الناس في السنة العاشرة انه حاج قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:09:09.200 --> 00:09:30.750
حتى كانوا بين يديه وامامه وخلفه مد البصر ليقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة لخمس بقين من ذي القعدة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المدينة

27
00:09:31.350 --> 00:09:55.650
الجمعة وعلمهم ما يحتاجون اليه من الاحكام فلما كان نعم فلما كان في يوم السبت الخامس والعشرين وخطب بهم في الرابع والعشرين لما كان يوم السبت في الخامس والعشرين بين الظهرين خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم حتى اتى ذا الحليفة

28
00:09:56.150 --> 00:10:22.200
وهي ميقات اهل المدينة وتسمى ابيار علي  بقي فيها عليه الصلاة والسلام فصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من الغد ثم اغتسل واحرم كما سيأتي وقوله حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس

29
00:10:22.350 --> 00:10:45.000
زوج ابي بكر رضي الله عنه ولدت محمد ابن ابي بكر فاشكل عليها ماذا تصنع فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي فدل هذا هذه القطعة من الحديث على فوائد

30
00:10:45.050 --> 00:11:06.550
منها اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والحج معه ومنها ايضا ان ميقات اهل المدينة هو ذو الحليفة فذو الحليفة ميقات لاهل المدينة ولمن مر عليه من غيرهم

31
00:11:06.850 --> 00:11:26.400
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة

32
00:11:26.750 --> 00:11:45.350
فمن مر بهذه المواقيت الخمسة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريد للنسك فانه يجب عليه ان يحرم بقوله ممن اراد اما اذا مر بها غير مريد للنسك

33
00:11:45.500 --> 00:12:04.250
او كان مترددا كما لو ذهب الى جدة لعمل وقال ان تيسر لي اعتبرت او حججت والا فلا فانه لا يلزمه ان ان يحرم من الميقات حينما يمر به الاحوال ثلاث

34
00:12:04.350 --> 00:12:21.500
الحالة الاولى ان يمر بالميقات. سواء سواء مر بذي الحليفة ام بغيره مريدا للنسك وعازما عليه فيجب عليه ان يحرم ولا يجوز له ان يتجاوزه غير محرم او ان يتجاوزه

35
00:12:21.550 --> 00:12:40.300
ويحرم من ميقات اخر لانه يجب على من اراد النسك ومر بالميقات ان يحرم من اول ميقات يمر به والحال الثانية ان يكون غير مريد للنسك فلا يجب عليه ان يحرم

36
00:12:40.750 --> 00:13:03.900
بل يدخل مكة او يدخل مكة حلالا والحال الثالثة ان يكون مترددا كما لو قال ان كان معي وقت او ان تيسرت الامور اعتمرت والا فلا ففي هذه الحال لا يلزمه ان يحرم من الميقات حينما يمر به. بل متى انشأ النية وعزم

37
00:13:03.900 --> 00:13:29.700
فيحرم من موضعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ وفي هذه القطعة من الحديث دليل على ان النفاس وكذلك الحيض ان الحيض والنفاس لا يمنعان الاحرام ابتداء كما لا يمنعانه دواما

38
00:13:30.550 --> 00:13:54.900
اي ان المرأة يجوز ان تحرم وهي حائض او وهي نفساء وكذلك ايضا لو احرمت وهي طاهرة ثم طرأ عليها الحيض او النفاس في فيما بعد يعني بعد ان  الاحرام فالحيض والنفاس لا يمنع الاحرام ابتداء كما في هذا الحديث

39
00:13:55.000 --> 00:14:11.500
وكذلك ايضا لا يمنعه دواما وقد ثبت في الحديث فقد ثبت في الصحيح ان عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لما وصلوا الى سري

40
00:14:12.100 --> 00:14:29.950
حاضت رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكيك لعلك نفست ثم سلاها فقال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم

41
00:14:30.150 --> 00:14:52.950
افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وكانت رضي الله عنها قد احرمت بالعمرة على انها تكون متمتعة ولكن لما اتاها الحيض امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة

42
00:14:53.450 --> 00:15:12.700
وهذا الحكم وهو ادخال الحج على العمرة ليكون قارنا ليس خاصا بالحيض بل متى احرم الانسان بالعمرة على انه متمتع ولم يتمكن من الاتيان بها فانه يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا

43
00:15:13.050 --> 00:15:31.350
فلو ان شخصا احرم من الميقات بالعمرة على انه متمتع. ثم قدر الله عز وجل ان يصاب بحادث وادخل المستشفى ولم يخرج من المستشفى الا ليلة عرفة او في يوم عرفة

44
00:15:31.450 --> 00:15:48.100
فانه في هذه الحال ينوي ادخال الحج على العمرة ليكون قارنا. كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الى ذلك. فقال علي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري

45
00:15:48.450 --> 00:16:16.450
وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان المشروع للحائض والنفساء ان تتحفظ وان تتلجم حال احرامها لئلا يصيب الدم الملابس وفيه ايضا دليل على مشروعية الاغتسال للحائض والنفساء وعنا الاغتسال عند الاحرام لا يختص بمن كان

46
00:16:16.550 --> 00:16:39.850
لمن كانت طاهرة بل كل من اراد الاحرام يسن له ان يغتسل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت عميس اغتسل واستثفري بثوب واحرمي وهذا الغسل عند الاحرام هو احد الاغسال الثلاثة المشروعة في الحج

47
00:16:40.100 --> 00:17:05.200
الاغسال المشروعة في الحج ثلاثة الاول الغسل عند الاحرام فان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل والغسل الثاني عند دخول مكة كما في الصحيح من هدي ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى واغتسل

48
00:17:06.000 --> 00:17:24.700
وبئر ذو طوى. بئر موجودة معروفة في مكة في موضع يسمى جرول امام مستشفى الولادة وهي مهجورة الان لكنها موجودة. يعني من اراد ان يطلع عليها او يشاهدها هي موجودة امام مستشفى الولادة في جرول

49
00:17:25.350 --> 00:17:49.750
والثالث من انواع الاغتسال الغسل لعرفة للوقوف بعرفة وهذا قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم  احسن الله اليكم قال رضي الله عنه فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء

50
00:17:49.850 --> 00:18:09.850
نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك. وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به

51
00:18:09.850 --> 00:18:29.850
فاهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واهل الناس بهذا الذي واهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليهم شيئا منه

52
00:18:29.850 --> 00:18:50.500
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يقول ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني في مسجد الحليفة ثم ركب القصواء بعد ان اغتسل ولبس ملابس الإحرام ركب القسوة حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اهل بالتوحيد

53
00:18:50.800 --> 00:19:09.250
وهنا مسألتان المسألة الاولى ما هو النسك الذي احرم به النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الواردة في هذا مختلفة ففي فمنها ما فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم تمتع

54
00:19:10.400 --> 00:19:35.150
ومنها ما فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردا ومنها ما فيه انه كان قارنا ولا منافاة بينها فان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب الي

55
00:19:36.350 --> 00:19:59.450
والجمع بين هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض الجمع بينهما يسير بحمد الله الاحاديث التي فيها انه تمتع انه فيها تمتع لا لا تدل على انه احرم بالتمتع ولكن الصحابة رضي الله عنهم

56
00:19:59.500 --> 00:20:21.850
يطلقون التمتع على القران التمتع يطلق على القران فيسمى القارن متمتعا بجامع انه ترفه بترك احد السفرين. يعني انه جمع بين نسكين في سفر واحد والاحاديث التي فيها انه افرد

57
00:20:22.600 --> 00:20:42.400
المقصود فالمقصود منها انه اقتصر على افعال المفرد لانه لا فرق من حيث الافعال بين القارن والمفرد. القارن والمفرد من حيث الاعمال واحد لا يختلفان اطلاقا وانما يختلفان في امرين

58
00:20:42.550 --> 00:21:07.550
الامر الاول ان القارن يحصل على نسكين واما المفرد فعلى نسك واحد والثاني ان القارن يلزمه الهدي واما المفرد فلا هدي عليه اما بقية الاعمال من مشروعية طواف القدوم والسعي بعد الى غير ذلك فالقارن والمفرد على حد سواء وعلى

59
00:21:07.550 --> 00:21:23.950
هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارئ عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية متى احرم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث انه احرم بعد ما صلى

60
00:21:24.250 --> 00:21:41.600
وفي بعضها انه احرم بعد ما ركب وفي بعضها انه احرم كما في حديث جابر بعدما استوت به ناقته على البيداء ولا منافاة بينها ايضا لان من قال احرم بعد ان صلى

61
00:21:41.950 --> 00:22:00.800
رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى لبى ورآه قوم يلبي بعد ما ركب. فقالوا احرم بعد ما ركب ورآه قوم يلبي بعد ما اهلت به ناقته على البيداء فقالوا اهلا لما او احرم لما هل لما استوت به

62
00:22:00.800 --> 00:22:22.800
على البيداء والاولى للانسان الا يحرم الا اذا فرغ من جميع اموره اذا اغتسل ولبس ملابس الاحرام فانه لا يحرم الا اذا فرغ من جميع اموره. لانه قد يتعجل في الاحرام ثم ينسى ان يتطيب او ان يأخذ شيئا

63
00:22:22.800 --> 00:22:39.450
من شعره او من اظفاره او ما اشبه ذلك وفي قوله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب يدل على ان الاولى ان يكون ان يكون الاحرام عقب صلاة

64
00:22:39.900 --> 00:23:05.550
ولكن ليس للاحرام صلاة تخصه ليس هناك صلاة تسمى صلاة الاحرام فاذا اراد الانسان ان يحرم فان كان الوقت وقت فريضة احرم بعد الفريضة وان كان الوقت ليس وقت فريضة فانه يحرم بعدما يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء او سنة الضحى

65
00:23:05.550 --> 00:23:25.550
اذا كان الوقت وقت ضحى اما تخصيص ركعتين للاحرام فهذا لا دليل عليه وقوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله التأويل هنا بمعنى التفسير

66
00:23:26.300 --> 00:23:54.950
وذلك لان التأويل النصوص الشرعية وفي اللغة العربية يرد على وجوه ثلاثة الوجه الاول التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير ومنهم قول الله عز وجل نبأنا بتأويله يعني بتفسيره ومنه قول ابن جرير الطبري في تفسيره التأويل في قول الله عز وجل كذا

67
00:23:55.650 --> 00:24:16.450
ومنه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الاطلاق الثاني من اطلاقات التأويل انه يطلق على بيان عاقبة الشيء بيان عاقبة الشيء ومآله

68
00:24:17.050 --> 00:24:44.750
فان كان خبرا فتأويله وقوعه وان كان طلبا فتأويله امتثاله الاطلاق الثاني من اطلاق التأويل. التأويل بمعنى بيان عاقبة الشيء ومآله فان كان خبرا فتأويله وقوعه. هل ينظرون الا تأويله؟ يوم يأتي تأويله. يقول الذين نسوه من قبل الاية

69
00:24:44.750 --> 00:25:03.850
اي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الا وقوع حقيقة ما اخبر الله تعالى به وان كان طلبا فتأويله امتثاله ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما انزل الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح

70
00:25:04.050 --> 00:25:23.350
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قالت كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول

71
00:25:23.350 --> 00:25:44.000
القرآن معنى يتأول يعني يمتثل لان الله قال فسبح ومن هذا ايضا قولك فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يعني يمتثل

72
00:25:44.700 --> 00:26:07.450
الاطلاق الثالث من اطلاقات لفظ التأويل التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره فهذا ان دل عليه دليل صحيح فهو صحيح ان دل عليه دليل فهو صحيح والا فهو فاسد مردود

73
00:26:08.200 --> 00:26:27.100
مثال ما دل عليه الدليل قال الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لو نظرنا الى ظاهر الاية اذا قرأت يعني فرغت لكن المراد بقوله اذا قرأت اي اردت ان تقرأ

74
00:26:28.050 --> 00:26:48.600
مثال اخر قال الله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه اتى فعل ماضي ولكننا نفسر اتى امر الله بانه سيأتي امر الله لماذا؟ بقوله فلا تستعجلوه لان الذي يستعجل هو المستقبل للماضي

75
00:26:48.650 --> 00:27:11.000
اتى امر الله يعني سيأتي امر الله عز وجل واما اذا لم يدل عليه الدليل فهو فاسد مردود كتأويل المعطلة قول الله عز وجل وجاء ربك اي جاء امره ينزل ربنا اي ينزل امره ينزل ملكه

76
00:27:11.050 --> 00:27:28.900
الرحمن على العرش استوى اي استوى فمثل هذا التأويل تأويل فاسد بل هو في الواقع تحريف يقول وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عملنا به. اي انهم يتأسون به

77
00:27:29.700 --> 00:27:48.850
وهذا يدل على اعني هذه الجملة وما عمل من شيء عملنا به يدل على ان الاصل في افعال الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي به الاصل التأسي والاقتداء به ولا يعجل الى الخصوصية الا بدليل

78
00:27:49.050 --> 00:28:07.650
فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل اننا نفعله ونقتدي به الا ان يدل الدليل على اختصاصه بهذا الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله عز وجل بخصائص

79
00:28:08.350 --> 00:28:27.300
قال الامام احمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع الى هذه الامور الاربعة وصى النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات

80
00:28:27.600 --> 00:28:49.850
يعني ان الله عز وجل اوجب عليه امورا لا تجب على الامة منها قيام الليل كان واجبا عليه ومنها ايضا السواك عند بعض العلماء خص بواجبات ومحرمات يعني انه يحرم عليه دون غيره كتحريم الصدقة

81
00:28:50.600 --> 00:29:10.750
وتحريم الرمز بالعين يعني الاشارة بالعين ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين وخص ايضا بمباحات واكثرها في النكاح. اكثر ما ابيح للرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح وما يتعلق به

82
00:29:11.100 --> 00:29:28.250
ولهذا ذكر فقهاؤنا رحمهم الله ذكروا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح قال في الاقناع كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك انه يتزوج

83
00:29:28.350 --> 00:29:50.250
باي عدد وبغير ولي ويجوز له نكاح الهبة الى غيرها الرابع كرامات من الكرامات التي اكرمه الله عز وجل بها ان امته افضل الامم ان امته افضل الامم وانه اعطي جوامع الكلم

84
00:29:50.700 --> 00:30:19.150
يتكلم بالكلام اليسير القليل الذي له معان عظيمة يقول فاهل بالتوحيد سمى جابر رضي الله عنه التلبية توحيدا لانها مشتملة على انواع التوحيد الثلاثة مشتملة على انواع التوحيد الثلاثة يقول لبيك اللهم لبيك. معنى لبيك

85
00:30:19.850 --> 00:30:41.300
من الب في المكان اذا اقام فيه او انا او لبيك يعني اجابة لك بعد اجابة وكلاهما صحيح. فمعنى لبيك اي انا مقيم على طاعتك. ومجيب دعوتك اذا لبيك من الب

86
00:30:41.450 --> 00:31:03.700
في المكان اذا اقام فيه ومن قولهم لبيك يعني اجابة لك بعد اجابة وعلى هذا يكون معنا لبيك اللهم لبيك. اي انا مجيب. انا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك ولهذا قيل الحجاج وفد الله دعاهم فاجابوا دعوته

87
00:31:04.500 --> 00:31:26.200
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك له سبحانه وتعالى في الوهيته وفي ربوبيته وفي اسمائه وصفاته ان الحمد والنعمة لك والملك. ان هنا فيها وجهان ان وان

88
00:31:26.550 --> 00:31:53.150
فاذا قلت ان تكون الجملة استئنافية واذا قلت لا شريك نعم. لبيك لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد يعني لا تكون تعليلية يقول ان الحمد والنعمة لك. فالحمد والنعمة لله عز وجل ومنه سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وما بكم من نعمة

89
00:31:53.150 --> 00:32:16.100
فمن الله والملك فله الملك الكامل المطلق. لا شريك لك هذه هي التلبية التي ينبغي للمحرم ان يكثر منها وان يرفع صوته بها ولهذا جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:32:16.200 --> 00:32:45.700
كما في الحديث اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية وانما شرع رفع الصوت بالتلبية والاكثار منها اولا لانها شعار النسك هي الشعار القولي للنسك فالنسك له شعران. شعار قولي وشعار فعلي

91
00:32:45.800 --> 00:33:11.200
الشعار القوي التلبية والشعار الفعلي لبس ملابس الاحرام ولان الاكثار منها واظهارها من تعظيم شعائر الله واظهارها ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولان فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. فقد كانوا يصرخون بها صراخا

92
00:33:12.100 --> 00:33:29.850
يقول واهل الناس بهذا الذي يهلون به يعني ان الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يلبي ومنهم من يكبر ومنهم من يلبي بهذه التلبية ومنهم من يلبي بغيرها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى احدا عن شيء

93
00:33:30.400 --> 00:33:53.350
ولهذا في حديث انس كان يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ويهل المهل فلا ينكر عليه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. نعم احسن الله اليكم ولزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه

94
00:33:53.450 --> 00:34:10.350
لسنا ننوي الا الحج لسنا ننوي العمرة حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا. طيب يقول جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج لسنا ننوي العمرة لماذا

95
00:34:10.400 --> 00:34:27.850
لانه كان من المتقرر عندهم في الجاهلية ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور من افجر الفجور فكانوا لا يعتمرون في اشهر الحج ولذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:34:28.450 --> 00:34:51.500
والرسول صلى الله عليه وسلم خالف المشركين فيما يتعلق بالمناسك في مسائل اولا ان المشركين كانوا يرون ان يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:34:51.550 --> 00:35:10.700
فكانت جميع عمره في ذي القعدة ثانيا انهم كانوا يطوفون بالبيت عراة وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:35:10.750 --> 00:35:27.050
فامر مناديا ان ينادي في حجة ابي بكر الا يحج بعد العام مشرك. والا يطوف بالبيت عريان ثالثا من مخالفته صلى الله عليه وسلم للمشركين ان الحمس من المشركين من قريش

99
00:35:27.150 --> 00:35:45.950
كانوا لا يقفون بعرفة منتهى حدهم الى المزدلفة ويقولون نحن اهل الحرم فلا نخرج منه فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث جابر كما سيأتي قال فاجاز حتى اتى عرفة

100
00:35:46.250 --> 00:36:03.350
وقول اجاز اشارة الى مخالفة المشركين رابعا انهم ان من يقف منهم بعرفة من غير الحمس كانوا يدفعون من عرفة قبل ان تغرب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع

101
00:36:03.400 --> 00:36:25.150
حتى غربت الشمس وغاب القرص خامسا مما خلفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا يدفعون من المزدلفة الا بعد ان تطلع الشمس ويقولون اشرق خبير كيما نغير

102
00:36:25.650 --> 00:36:45.600
اشرق كبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع بعد ان اسفر جدا وقبل ان تطلع الشمس  سادسا مما خالف فيه المشركين انهم كانوا يقفون في وادي محسر. في بطن محسر

103
00:36:45.700 --> 00:37:08.200
يقفون ويذكرون امجادهم وامجاد ابائهم فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما اتى بطن محسر حرك قليلا حرك يعني اسرع قليلا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يسن ان يسرع قدر رمية حجر

104
00:37:08.500 --> 00:37:26.900
ان يسرع قدر رمية حجر فهنا خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يذكرون امجادهم وامجاد ابائهم وليست العلة كما قال بعض العلماء انه اسرع لان هذا المكان اهلك فيه اصحاب الفيل

105
00:37:26.950 --> 00:37:46.550
فهذا القول ضعيف جدا فاصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم اصلا وانما اهلكوا في موضع يسمى المغمس. او المغمس الافياح. خارج حدود الحرم ولهذا قال امية ابن ابي الصلت وهو من شعراء الجاهلية

106
00:37:46.650 --> 00:38:14.100
يقول ان ايات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن الا الكفور حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور سابعا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين التلبية فقد كانوا يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك

107
00:38:14.200 --> 00:38:34.750
فخالفهم فاتى فقال هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم احسن الله اليكم قال رضي الله عنه ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام

108
00:38:34.850 --> 00:38:53.800
فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى جعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون

109
00:38:54.350 --> 00:39:12.800
ثم رجع الى الركن فاستلمه. نعم يقول حتى اذا اتينا البيت يعني الكعبة والمسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى البيت قطع التلبية المشروع لمن قدم الى مكة بنسك

110
00:39:12.850 --> 00:39:32.100
انه انه يقطع التلبية قبل الشروع في النسك وفي هذه الجملة ايضا دليل على مشروعية المبادرة بقضاء النسك وان الانسان اذا قدم الى مكة بنسك ان يبادر ولا يتأخر الا لسبب

111
00:39:32.650 --> 00:39:49.550
ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت باي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة فقالت ان اول شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ان توظأ ثم طاف

112
00:39:49.750 --> 00:40:08.250
من توضأ ثم طاف فالمشروع المبادرة يقول حتى اذا اتينا البيت في قطع التلبية اذا شرع في الطواف اما المعتمر الذي هو متمتع او كان معتمرا عمرة مفردة فيقطعوها ولا يعاود

113
00:40:08.650 --> 00:40:30.150
واما المفرد والقارن فيقطعان التلبية ثم بعد الطواف والسعي يعاودان التلبية لانهما لا يزالان على احرامهما قال الفضل ابن العباس رضي الله عنهما لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة

114
00:40:30.750 --> 00:40:53.650
يقول حتى اذا اتينا البيت استلم الركن. استلم اي مسحه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام هذا معنى استلم اي مسحه بيده واستلام الركن له مراتب المرتبة الاولى ان يستلمه بيده. يعني ان يمسح الركن بيده

115
00:40:53.700 --> 00:41:18.950
ويقبله بان يضع شفتيه عليه والمرتبة الثانية ان يستلمه بيده ويقبل يده والمرتبة الثالثة ان يستلمه بعصا او محجن ويقبل العصا او المحجن والمرتبة الرابعة ان يشير اليه اذا كان بعيدا او كان هناك زحام

116
00:41:19.100 --> 00:41:39.500
ولا يقبل يده لانها لم تمس الحجر والمرتبة الخامسة وقد جاءت عن ابن عباس وغيره السجود عليه يعني يضع جبهته وانفه على الحجر واعلم ان استلام الحجر سنة في عبادة

117
00:41:39.550 --> 00:41:57.950
ليس سنة مطلقا وسنة في عبادة. فلا نقول الانسان يسن ان تستلم الحجر هكذا وانما هو سنة في عبادة. استلام الحجر في غير الطواف مباح لكنه يشرع ويسن في ثلاث مواضع

118
00:41:58.450 --> 00:42:22.650
الموضع الاول عند ابتداء الطواف كما هنا والموضع الثاني في اثناء الطواف اذا مر به والموضع الثالث بعد ان يصلي ركعتي الطواف يذهب الى الحجر فيستلمه كالمودع. وهذا ايضا الثالث مقيد بما اذا كان طوافه يعقبه سعي

119
00:42:22.950 --> 00:42:46.000
والا فلا يستلم يقول استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا الرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى سرعة المشي مع تقارب الخطى وانما قال العلماء مع تقارب الخطى لان العادة جرت ان الانسان اذا اسرع في مشيه فان الخطى تتباهى

120
00:42:46.000 --> 00:43:11.050
فقالوا مع مقاربة الخطى فرمل ثلاثا والرمل ملازم للاضطباع فكل موضع شرع فيه الرمل شرع فيه الاضطباع والاصطباع ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر والرمل والاضطباع

121
00:43:11.100 --> 00:43:38.700
مشروعان في الطواف اول ما يقدم وهذا في طوافين طواف العمرة للمتمتع او لغيره وطواف القدوم للقارن والمفرد اذا الرمل والاطباع يشرعان في هذا. فرمل ثلاثا ومشى اربعا فيسن للانسان ان يرمل وهو ان يسرع بالمشي مع مقاربة الخطى ان تيسر

122
00:43:39.000 --> 00:43:58.500
واذا دار الامر بين الدنو من الكعبة او البعد عنها والرمل فالبعد بحيث انه يطوف في حاشية المطاف اولى من الدنو مع عدم الرمل يعني انسان قال ان دنوت وقربت من الكعبة لا استطيع ان انمله

123
00:43:58.700 --> 00:44:18.500
وان طفت في حاشية المطاف او في الرواقات تمكنت من الرمل فما الاولى؟ نقول اولى ان تبعد وان ترمل الى ان تدنو وتدع الرمل لماذا؟ نقول لان الرمل لان الرمل يتعلق بذات العبادة

124
00:44:18.750 --> 00:44:44.950
والدنو من الكعبة لا يتعلق بذات العبادة والقاعدة ان مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة الفضل المتعلق بزمانها او مكانها مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة اولى من مراعاة الفضل الذي يتعلق بزمانها او مكانها

125
00:44:45.150 --> 00:45:04.900
مثال متعلق بالمكان هذا المثال وكذلك ايضا مثال اخر لو ان شخصا وجد مكانا خلف الامام مباشرة ولكنه يتأذى ممن بجانبه في رائحته او عبثه بحيث لا يخشع ولو صلى في طرف الصف

126
00:45:04.950 --> 00:45:26.950
لخشع فهل الاولى ان يصلي خلف الامام يعني اعتبارا لفضيلة القربى الدنو او يصلي في طرف الصف نقول طرف الصف لان الخشوع يعود الى ذات الصلاة هذا المكان. الزمان انسان دخل عليه وقت الصلاة وهو متعب جدا

127
00:45:27.300 --> 00:45:52.000
بحيث لو صلى لن يخشع في صلاته. فقال انام الظهر مثلا انام ساعتين ثم استيقظ واصلي في الوقت بخشوع وحضور قلب هنا كونه يراعي التأخير اولى من مراعاة فضل الزمان مع ان فعل العبادة ولا سيما الصلاة في اول وقتها افضل

128
00:45:52.500 --> 00:46:11.850
يقول فرمل ثلاثا ومشى اربعا. هنا مسألة وهي لو فرض ان شخصا نسي الرمل في الاشواط الثلاثة الاول ولم يذكر الا في الشوط الرابع فهل يرمل في الرابع والخامس والسادس او في

129
00:46:12.050 --> 00:46:32.400
السادس الخامس والسادس والسابع او في الثالث او في الرابع والخامس والسادس. هل يقضيه او لا؟ الجواب لا يقضى لماذا؟ مع ان القاعدة ان كل السنة تقضى يقول لانه لو قظاها لغير هيئة العبادة وصفتها

130
00:46:33.650 --> 00:46:52.300
فتغير فيكون الرمل بدلا من ان يكون في الاشواط الثلاثة الاول يكون في الاشواط الثلاثة الاخيرة والا فالاصل ايها الاخوة الاصل ان كل سنة فاتت تقضى الاصل ان كل سنة فاتت الانسان فانه يقضيها

131
00:46:52.600 --> 00:47:19.700
الا في حالين او مسألتين المسألة الاولى اذا كان يلزم من قضاء السنة ان يغير هيئة العبادة كمسألتنا هذه والمسألة الثانية اذا كانت هذه السنة شرعت لسبب ثم زال مثل لو ان شخصا نام وفي اثناء نومه حصل خسوف او كسوف وتجلى

132
00:47:19.950 --> 00:47:37.950
ثم استيقظ واذا الشمس قد طلعت او القمر قد تجلى فهل يقضي صلاة الكسوف؟ لا لانه شرع لسبب ثم زاد ايضا تحية المسجد. انسان دخل المسجد وجلس وبعد نصف ساعة ذكر انه لم يصلي التحية

133
00:47:38.100 --> 00:48:01.000
ايضا تحية المسجد شرعت لسبب عند الدخول ان جاء الدخول فتسقط اذا مضى الزمان يقول ثم نفذ الى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قرأ ذلك تحقيقا وامتثالا لما لما امر الله تعالى به

134
00:48:01.200 --> 00:48:22.650
وقوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. هل المراد بمقام ابراهيم هذا المقام الذي في المسجد الحرام او المراد جميع مقاماته في الحج الاخذ بالعموم اولى فنقول اتخذوا من مقام ابراهيم يعني من مقاماته في الحج. في رمي الجمار وفي غيره

135
00:48:23.400 --> 00:48:45.400
فجعل المقام بينه وبين البيت هذا فيه ان السنة ان يصلي ركعتين بعد الطواف السنة ان يصلي ركعتين بعد الطواف اي طواف كان سواء كان نسك ام غير نسك ولهذا جاء عن الزهري انه قال لكل اسبوع ركعتان

136
00:48:45.850 --> 00:49:07.800
في كل اسبوع يعني كل سبعة اشواط يصلي ركعتين  متى جعل متى جعل المقام بينه وبين الكعبة حصل الفضل. فلا يشترط ان ان تكون صلاته خلف المقام مباشرة بل في اي موضع

137
00:49:08.150 --> 00:49:25.250
صلى الركعتين من المسجد الحرام اجزأت لكن الافضل ان تكون خلف المقام يقول فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون

138
00:49:25.250 --> 00:49:40.450
يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد معنا هنا ظاهر السياق انه في الركعة الاولى قل هو الله احد

139
00:49:40.500 --> 00:49:52.600
وفي الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون. لكن نقول هنا يتعين ان يكون المراد في الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد لان لا ينكس القرآن

140
00:49:52.850 --> 00:50:13.450
الا ينكس القرآن لما صلى عليه الصلاة والسلام الركعتين وخففهما ايضا رجع الى الى الركن فاستلمه الركن يعني الحجر الاسود استلمه كالمودع له وهذا يدل على مشروعية استلام الركن بعد الركعتين

141
00:50:13.650 --> 00:50:32.650
اذا كان يعقب ذلك سعي قال ثم نعم كمل احسن الله اليكم شيخنا هل استلام الحجر الاسود لانه سنة او يعني من باب التبرك لا يتبرك به ولهذا عمر رضي الله عنه قال اني لاعلم انك حجر

142
00:50:32.700 --> 00:50:48.050
لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نستلم الحجر الاسود. والركن اليماني اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز ان تعتقد

143
00:50:48.100 --> 00:51:00.900
ان فيه بركة. البركة هي في اتباع الرسول وليست البركة في ذات الحجر. كما قال عمر حجر لا يظر ولا ينفع. النفع والضر بيد الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم

144
00:51:01.000 --> 00:51:23.700
ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا. فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا

145
00:51:23.700 --> 00:51:45.900
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى يقول ثم خرج من الباب الى الصفا يعني خرج من باب المسجد الى

146
00:51:45.900 --> 00:52:10.800
الصفا فلما دنا يعني قرب من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل الاية فبعض الناس يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله

147
00:52:10.800 --> 00:52:28.200
هذا ليس سنة. السنة الاقتصار على قوله ان الصفا والمروة من شاعر الله ابدأ بما بدأ الله به وفي لفظ ابدأوا بما بدأ الله به والله تعالى بدأ بالصفا فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا

148
00:52:29.000 --> 00:52:50.350
قال فبدأ بالصفا فرقي عليه رقيا يرقى من الرقي وهو العلو والصعود وبعض الطلبة يقرأ فرقا وهذا خطأ. لان رقى يرقي من الرقية يرقي من الرقية وهي النفس يقول فرقي عليه حتى رأى البيت

149
00:52:50.500 --> 00:53:10.500
هذا هو السنة ان الانسان اذا اتى الصفا يرقى رقي الصفا حتى يرى البيت او يستقبل القبلة. لانه قد يتعذر ان يرى البيت اذا كان في الدور الثاني او في الدور او في السطح او كان هناك زحام

150
00:53:10.700 --> 00:53:25.200
قال فاستقبل القبلة. فوحد الله وكبره. فيقول الحمد لله والله اكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له  له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

151
00:53:26.550 --> 00:53:41.800
طيب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فكل شيء الله عز وجل قادر عليه. قدير فكل معدوم فالله تعالى قادر على ايجاده

152
00:53:41.850 --> 00:54:05.300
وكل موجود فالله تعالى قادر على اعدامه لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء وقول قدير القدرة هي وصف يتمكن به الانسان من الفعل بلا عجز والقوة وصف يتمكن به الانسان من الفعل بلا ضعف

153
00:54:05.700 --> 00:54:23.950
الفرق بين القدرة والقوة من وجهين اولا ان القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما اه

154
00:54:24.000 --> 00:54:46.600
وقال عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثانيا ان القوة يوصف بها من كان له شعور ومن لم يكن له شعور واما القدرة فلا يوصف بها الا ما كان له شعور

155
00:54:47.200 --> 00:55:14.550
اتقول مثلا رجل قادر او انسان قادر وانسان قوي وتقول جدار قوي ولا تقل جدار قادر لانه ليس له شعور هذا الفرق بين القدرة والقوة لا اله الا الله وحده انجز وعده. ونصر عبده. يعني انجز ما وعد به عباده سبحانه وتعالى من النصر والتمكين والظلم

156
00:55:14.550 --> 00:55:34.300
ونصر عبده وهذا النصر ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هو عام له ولكل من سار على هديه وطريقته ومنهجه. انا لننصر رسلنا والذين امنوا وهزم الاحزاب وحده

157
00:55:34.400 --> 00:55:56.050
اذ يتحزب وتجمعوا من القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بين ذلك فيقول هذا الذكر لا اله الا الله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو. ثم يقوله ثم ينصرف. ولهذا قال ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات

158
00:55:56.050 --> 00:56:20.400
ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن وادي سعة وبطن وادي هو ما بين العلمين الاخضرين. يعني الاظاعة التي وضعتها الحكومة وفقها الله في المسعى  لما كان في بطن وادي سعى سعيا شديدا

159
00:56:21.200 --> 00:56:39.500
حتى ان ازاره صلى الله عليه وسلم لا يدور به من شدة سعيه وقد جاء عن ابن مسعود مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليه والموقوف اصح انه كان يقول في هذا الموضع اذا سعى شديدا رب اغفر وارحم

160
00:56:39.550 --> 00:56:59.300
وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم فيسعى سعيا شديدا والفرق بين السعي هنا والرمل في الطواف من وجوه اولا

161
00:57:00.100 --> 00:57:20.550
ان الرمل يكون في الاشواط الثلاثة الاول فقط والسعي في كل شوط ثانيا ان الاسراع في السعي في جزء منه جزء من الشوق والرمل في الطواف في جميع الشوط وثالثا

162
00:57:20.700 --> 00:57:40.850
ان الاسراع في السعي اشد من الرمل ولهذا في الحديث وفي رواية حتى ان ازاره ليدور به من شدة سعيه رابعا من الفروق ان الاسراع في السعي مشروع في كل سعي مشروع

163
00:57:41.300 --> 00:58:02.050
واما الرمل فلا يشرع الا في طوافين طواف القدوم القارن المفرد وطواف العمرة فلا يشرع ان ان فلا يشرع الرمل في طواف الافاضة وفي طواف الوداع وفي طواف التطوع لان ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم

164
00:58:03.100 --> 00:58:19.700
يقول حتى اذا كان نعم نعم حتى اذا انصبت قدماه في بطن وادي سعة حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا الا انه لا يقرأ الاية

165
00:58:19.950 --> 00:58:39.450
الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله لا يقرؤها يرقى الصفا المروة ثم يستقبل القبلة ويدعو كما تقدم قال حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال لو لو اني استقبلت من امري ما استكبرت

166
00:58:39.550 --> 00:59:02.650
لم اسق الهدي وجعلتها عمرة وهذا نص صريح على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا فمن كان فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الذين حجوا معه

167
00:59:02.950 --> 00:59:20.150
ولم يكونوا متمتعين ان يجعلوا نسكهم ان يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة لان الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع

168
00:59:20.450 --> 00:59:40.050
فمنا من احل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج وعمرة فمنهم من اهل بعمرة وهذا هو المتمتع ومنهم من اهل بحج وهذا هو المفرد ومنهم من اهل حج وعمرة وهذا هو القارن

169
00:59:40.650 --> 01:00:02.350
الرسول عليه الصلاة والسلام امر الذين اهلوا يعني احرموا بحج وعمرة او او بحج فقط يعني القارن والمفرد ولم يسوقا هديا امرهم ان يجعلوا طوافهم الذي طافوا للقدوم وسعيهم الذي سعوا للحج للعمرة

170
01:00:02.750 --> 01:00:23.150
فينون به العمرة فيقصرون ويحلون ولهذا قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة لما قال ذلك قال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله اريعامنا هذا؟ ام لابد الابد

171
01:00:23.350 --> 01:00:42.000
يعني هل انتقال الانسان او تحويل النسك من كونه ايران الى كونه عمرة. من من كونه مفردا او قارن الى ان يكون عمرة هل هذا خاص بهذا العام  قال النبي بل لي ابد الابد

172
01:00:42.500 --> 01:01:01.550
لكن هنا بالنسبة للصحابة بالنسبة للصحابة هذا كان واجبا لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بان يجعلوها عمرة كان واجبا. لانه ما كان للصحابة ان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء

173
01:01:01.900 --> 01:01:23.800
ويخالفوه لكن بالنسبة لغيرهم هذا هو الافضل ولهذا قال العلماء رحمهم الله سنة لمفرد وقارن لم يسوقا هديا ان يفسخا وان يجعله وان يجعلها عمرة الانسان مثلا لو انه احرم على انه مفرد

174
01:01:24.400 --> 01:01:47.600
وسعى على انه مفرد السنة ان ينوي طوافه للعمرة وسعيه للعمرة ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج اليوم الثامن وهكذا بالنسبة بالقارن قال النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه وقال

175
01:01:47.650 --> 01:02:08.600
بل لابد الابد وقد دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لابد الابد وهذا دليل على اه مشروعية كما تقدم مشروعية قلب النسك الى عمرة لمن كان قارنا او مفردا ولم يسق الهدي

176
01:02:09.050 --> 01:02:36.350
وقوله دخلت العمرة في الحج مرتين يدل ايضا على ان احكام العمرة كاحكام الحج الا ما اختص به الحج العمرة والحج من حيث الاحكام والطواف والسعي احكامهما واحدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى ابن امية اصنع في عمرتك ما انت صانع

177
01:02:36.500 --> 01:03:00.050
في حجك  احسن الله اليكم قال رضي الله عنه وقدم علي من اليمن في بدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوجد فاطمة فوجد فاطمة  ممن حل ولبست ثيابا صبيغة واكتحلت

178
01:03:00.100 --> 01:03:19.800
فانكر ذلك عليها فقالت ان ابي امرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه

179
01:03:19.800 --> 01:03:39.400
اله وسلم فيما ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقة ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك قال فان معي الهدي فلا تحل

180
01:03:39.950 --> 01:03:54.000
قال وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمني والذي اتى به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مئة قال نعم يقول وقدم علي رضي الله عنه من اليمن

181
01:03:54.100 --> 01:04:10.000
في بدن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ببعضها وبعضها قد ساقه معه صلى الله عليه وسلم لما قدم علي رضي الله عنه وجد فاطمة زوجته ممن حل فانكر عليها

182
01:04:10.500 --> 01:04:27.100
لانها لبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر عليها فقالت ان ابي امرني بذلك تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا

183
01:04:27.650 --> 01:04:48.300
على فاطمة للذي صنعت يعني يخبره لاجل ان يعاتبها مستفتيا يعني ذهب بنية بنية التحريش وبنية الاستفتاء يقول فاخبرته اني انكرت عليها فقال صدقت صدقت صدقة يعني اخبرت بالحق والصدق

184
01:04:48.950 --> 01:05:12.650
ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرزت الحج يعني باي نسك احللت فقال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك يعني احرم احراما مبهما فاحرم بمثل ما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا يعلم

185
01:05:13.250 --> 01:05:33.700
لا يعلم احرام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على جواز احرام الانسان بما احرم به فلان انه يجوز ان يحرم بما احرم به فلان وهذه قد تقع اما على سبيل القصد

186
01:05:33.850 --> 01:05:52.100
واما على سبيل الجهل فاما على سبيل القصد كما لو حجم عالم من العلماء ولا يدري النسك فقد اهللت بما اهل به شيخنا فلان وقد تقع على سبيل الجهل بان يذهب انسان مع حملة

187
01:05:52.450 --> 01:06:08.800
ويحرم ولا ما يلبي لا يقول مثلا لبيك عمرة لبيك حجا لبيك اللهم لبيك على نيته يعني ينوي ان يفعل كما يفعل اهل الحملة او الشركة فحينئذ يكون احرامه كاحرامهم

188
01:06:09.400 --> 01:06:29.050
لكن لمن اهل بما اهل به فلان ان ينقل نسكه الى ما هو افضل فلو قال شخص اهللت بما اهل به زيد وتبين ان زيدا كان مفردا فله ان ينتقل الى القران وهو افضل

189
01:06:29.400 --> 01:06:53.250
وله ان ينتقل من القران الى التمتع وهو افضل وان قدر انه جهل ما احرم به فلان فانه يجعلها عمرة لانها هي اقل نسك يقول قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك

190
01:06:53.400 --> 01:07:10.650
قال فان معي الهدي فلا تحل يعني اني قد سقت الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة

191
01:07:11.700 --> 01:07:27.850
لان كما تقدم في قول قدم علي ببودن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ببعضه والا فالرسول عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي من المدينة فاهدى عليه الصلاة والسلام مئة مئة بدنة

192
01:07:28.250 --> 01:07:53.100
وهذا من كرمه وجوده لان الواجب على المتمتع والقارن من هذه البدن كم سبع سبع بدل شاة او سبع بدنة او سبع بقرة الرسول صلى الله عليه وسلم اعدى مئة بدنة عليه الصلاة والسلام

193
01:07:53.600 --> 01:08:17.850
وهذا يدل على مشروعية الهدي والهدي منه واجب متعلق بالنسك وواجب لا يتعلق بالنسك ومنه تطوع الهدي المتعلق بالنسك هو هدي المتعة والقران والهدي الواجب الذي لا يتعلق بالنسك هو الهدي المنذور

194
01:08:18.050 --> 01:08:38.850
كما لو قال لله علي نذر ان اهدي هديا الى الحرم واما ما سوى ذلك فان الهدي لا يختص ببهيمة الانعام الهدي هو ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها

195
01:08:39.100 --> 01:09:01.000
فلو ان شخصا مثلا بعث بطعام الى الحرم قال لي شخص انت ستذهب الى العمرة وزع هذا الطعام في مكة هذا يعتبر هديا لو اهدى ثيابا يعتبر هديا ولهذا قال العلماء الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها

196
01:09:01.150 --> 01:09:26.450
لكن يختص ببهيمة الانعام فيما يتعلق بالنسك واما ما سواه فهو عام. نعم احسن الله اليكم فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر

197
01:09:26.650 --> 01:09:44.400
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. طيب يقول فلما كان يوم التروية توجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف بقدوم وسعى سعي الحج اقام بالابطح وهي موضع معروف في مكة

198
01:09:44.950 --> 01:10:06.550
وكان يصلي في الابطح كل صلاة في وقتها تصلي ركعتين ركعتين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الى المسجد الحرام مع قدرته وتمكنه لماذا لاجل ان لا يضيق على بقية الصحابة من الحجاج

199
01:10:07.050 --> 01:10:27.650
وهذا يدل على ان الانسان اذا اقام في مكة في الحج فانه لا يتردد على الحرم اللهم الا اذا كان قريبا من المسجد الحرام بحيث تلزمه اما ان يأتي من مكان بعيد فهذا ليس من السنة بل يصلي في موضعه. ليفسح المجال لغيره

200
01:10:28.550 --> 01:10:47.650
يقول لما كان يوم التروية كان هنا تامة بمعنى وجد ومنه قول الله عز وجل اي من كانت تامة وان كان ذو عسرة وناظرة الى ميسرة. اي وجد فلما كان يوم التروية

201
01:10:48.250 --> 01:11:09.650
ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لانهم كانوا يتروون الماء يعني يتزودون الماء لان لان مكة والمشاعر في ذلك لان المشاعر في ذلك الزمن لم يكن فيها مياه

202
01:11:09.750 --> 01:11:34.550
كما في وقتنا الحاضر ولله الحمد ومزدلفة وعرفة تتوافر فيها المياه ولله الحمد بفضل الله عز وجل ثم جهود الدولة وفقها الله قال يوم التروية التروية كما تقدم هو اليوم الثامن وسمي بذلك لانهم كانوا يتزودون ويتروون الماء

203
01:11:35.450 --> 01:12:02.600
وكل اسم من ايام الحج بل كل يوم من ايام الحج له اسم خاص فكانوا يسمون اليوم السابع مع انه ليس من ايام الحج يسمونه يوم الزينة لانهم يزينون رواحلهم ومراكبهم استعدادا للذهاب الى منى

204
01:12:03.300 --> 01:12:22.050
كما ان الانسان اذا اراد منا ان يسافر تفقد سيارته فكانوا يسمونه يوم الزينة. اليوم الثامن يوم عرفة اليوم اليوم الثامن يوم التروية واليوم التاسع يوم عرفة واليوم العاشر يسمى يوم النحر

205
01:12:22.450 --> 01:12:49.000
ويسمى يوم الحج الاكبر فيسمى يوم النحر لانهم ينحرون فيه الهدايا والظحايا ويسمى يوم الحج الاكبر بان اكثر مناسك الحج تفعل فيه ففيه خمسة انساك رمي ونحر وحلق او تقصير وطواف وسعي

206
01:12:49.500 --> 01:13:15.750
ويرتبها كما سيأتي اليوم الحادي عشر تسمى يوم الرؤوس يسمى يوم الرؤوس ويسمى يوم القر لان الحجاج قارون في منى فيسمى يوم الرؤوس لانهم ينتفعون برؤوس الهدايا والظحايا ويسمى يوم القرن لانهم

207
01:13:16.100 --> 01:13:37.400
عن الحجاج لان الحجاج قارون في منى اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الاول واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفل الثاني. اذا يوم الزينة يوم التروية يوم عرفة يوم النحر ويوم الحج الاكبر

208
01:13:37.450 --> 01:13:55.650
ويوم الرؤوس وهو الحادي عشر. ولهذا في حديث سراب التنبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال قال اليس هذا اوسط ايام التشريق والحادي والثاني عشر يوم النفل الاول

209
01:13:55.700 --> 01:14:19.000
والثالث عشر يوم النفر الثاني لما كان يوم التروية توجهوا الى منى وهذا هو السنة في ذلك اليوم فالسنة لمن كان محلا ان يحرم وان يتوجه الى منى ومن كان محرما ان يتوجه ايضا الى منى اذا لم يقم فيها

210
01:14:19.850 --> 01:14:45.750
وهذا ايضا في قوله فلما كان يوم التور يتوجه لما نستفيد فائدة وهي ان التمتع المشروع ينقطع بضحى اليوم الثامن لدخول ضحى اليوم الثامن ينقطع التمتع المشروع ايش معنى التمتع؟ ما معنى التمتع المشروع؟ بمعنى انه ان انه لو قدم شخص يوم الثامن صباحا

211
01:14:45.950 --> 01:15:06.300
وقد سأتمتع اعتمر ثم احل ثم احج. قلنا ليس من السنة لان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج والحج يدخل بضحى اليوم الثامن نعم عند الفقهاء لو تمتع لا بأس حتى لو تمتع في يوم عرفة

212
01:15:06.650 --> 01:15:28.400
من حيث الصحة والاجزاء لكن من حيث المشروعية والسنة لا يسن يقول فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر من يباح له القصر من يباح له القصر

213
01:15:29.000 --> 01:15:53.600
من المسافرين ونحوهم. اما اهل مكة فانهم لا يقصرون الصلاة في منى بان خروج المكي الى منى والى عرفة لا يعد سفرا المنى اصبحت كأنها حي من احياء مكة وكذلك ايضا في عرفة يتمون الصلاة على القول الراجح

214
01:15:54.000 --> 01:16:16.300
لان العلة العلة في قصر لان العلة في القصر في منى وفي وفي مزدلفة وفي عرفة هي السفر وليست النسك لو قلنا ان العلة هي النسك هي النسك فاحرم مكي ضحى اليوم الثامن

215
01:16:16.600 --> 01:16:31.000
او احرم مثلا في يوم عرفة. احرم في يوم عرفة وادركته صلاة الظهر والعصر وهو في بيته هل نقول يصلي قصرا لانه محرم والعلة نسك؟ لا اذا العلة هي السفر

216
01:16:31.350 --> 01:16:52.200
وعرفة الذهاب من مكة الى عرفة لا يعد سفرا لا يعتبر سفرا لان عرفة ايضا ليست يعني هي متصلة بمكة بل تعتبر يعني جزءا من اجزائها ولذلك بازائها في ازاء عرفة

217
01:16:52.250 --> 01:17:10.100
ما يسمى بالعابدية وفيها جامعة ام القرى لو قلنا يقصر في عرفة لعلة السفر لزم من ذلك ان الطلاب الذين ان الطلاب والمدرسين الذين في الجامعة اذا ادركوا الظهر يصلون ايش

218
01:17:10.150 --> 01:17:33.000
يصلون قصرا ولا احد يقول بهذا يقول ثم مكث قليلا يعني بعد ان صلى الفجر مكث قليلا حتى طلعت الشمس فدفع الى عرفة ولهذا في حديث جابر ولهذا ولهذا في سيأتينا فاجاز حتى اتى عرفة

219
01:17:33.350 --> 01:17:53.050
يقول ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وامر بقبة من شعر تظرب له بنمرة ونمرة موضع قرب عرفة وليس من عرفة قرب عرفة وليس منها والرسول صلى الله عليه وسلم هنا

220
01:17:53.250 --> 01:18:13.400
امر بان تظرب له قبة في نمرة ولما قيل له في منى انضرب لك خيمة او قبة؟ قال لا منى مناخ من سبق فمنعهم ان يبنوا له قبة او خيمة في منى واذن لهم في نمرة

221
01:18:13.500 --> 01:18:33.250
والفرق ظاهر بان منى مشعر وفي بنائه خيمة وفي بناءه الخيمة او القبة تضييق على الحجاج ومن سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به بخلاف البقاء في او المكت في نمرة

222
01:18:33.750 --> 01:18:57.300
ليس نسكا وبعض العلماء يقول مستحب وبعضهم يقول انها ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث فيها كالاستراحة والا هي ليست نسكا ففرق بين هذا وهذا قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش. والمراد الحمس منهم الا انه واقف عند المشرق

223
01:18:57.300 --> 01:19:19.850
الحرام والمشعل الحرام جبل في المزدلفة وهو موضع المسجد الموجود الان يقول كما كانت قريش تصنع في الجاهلية انهم يقفون عند المشعر الحرام ولا يتجاوزونه قال فاجاز حتى اتى عرفة

224
01:19:20.650 --> 01:19:41.150
اشارة الى ماذا؟ الى مخالفتهم  في ذلك اشارة الى مخالفتهم لان الحبس من قريش كانوا لا يخرجون من الحرم ولا يجاوزون المشعر الحرام؟ قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها

225
01:19:41.450 --> 01:20:04.500
حتى زاغت الشمس يعني زالت عن كبد السماء امر بالقسوة وهي ناقته فرحلت. يعني جعل عليها الرحل فاتى بطن الوادي فخطب الوادي المراد بالوادي هنا وادي عرنة وادي عرنة وهو موضع الكباري والجسور

226
01:20:04.550 --> 01:20:29.450
التي في قبلة المسجد وما يليه وعورنا جزء منها نعم. والمسجد مسجد نمرة جزء منه وهو مقدمه خارج عرفة جهة القبلة اليمين من يمين القبلة خارج عرفة ليست من عرفة. فلينتبه لهذا

227
01:20:29.550 --> 01:20:49.450
عنا ايضا المسؤولين في الحكومة يقيمون الناس يعني اذا فرغت الصلاة اقاموا الناس من هذا الموضع الذي هو خارج عرفة لئلا يفوتهم الحج ونمرة ايضا كما تقدم هو واد بين

228
01:20:49.550 --> 01:21:14.300
عرفة ومزدلفة وبين كل مشعرين وادي المشاعر ثلاثة من مزدلفة عرفة فبين منى ومزدلفة وادي محسر وبين مزدلفة وعرفة وادي شعورنا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن الوادي فخطب. نعم

229
01:21:15.250 --> 01:21:38.500
احسن الله اليكم. قال رضي الله عنه فاتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان اول

230
01:21:38.500 --> 01:22:01.350
دم اضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل عنه احسن الله اليكم كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب. فانه موضوع كله

231
01:22:01.400 --> 01:22:23.050
فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن الا يطئن فرشكم احد غدا تكرهونه فان فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده

232
01:22:23.050 --> 01:22:40.400
ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فما انتم قائلون. قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس. اللهم اشهد اللهم اشهد

233
01:22:40.450 --> 01:23:03.050
ثلاث مرات طيب يقول ثم فخطب الناس صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة بين فيها دعائم الاسلام وقواعده ومما جاء فيها ان دماءكم واموالكم حرام عليكم وفي خطبته في يوم النحر قال واعراضكم زيادة

234
01:23:03.300 --> 01:23:25.100
قال حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فهو يوم محرم في شهر كم هذا فهو شهر محرم في بلدكم هذا وهو مكة وهي حرم محرمة. ثم قال الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع

235
01:23:25.950 --> 01:23:48.350
الجاهلية ما قبل الاسلام وسموا جاهلية لفرط جهلهم كان عندهم جهل عظيم سواء كان ذلك في العبادات ام في غيرها يقول تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موظوعة يعني ما كان من دماء او قتل

236
01:23:48.500 --> 01:24:12.750
يستحقه احد على الاخر فهو موضوع لان سببه الحمية والعصبية والجاهلية ثم انه صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك ليقتدي به الناس وان اول دم اضع من دمائنا ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقاتلته اذيل

237
01:24:13.200 --> 01:24:34.700
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم دمه والغاه قال وربا الجاهلية موضوع الربا زيادة في اشياء ونساء في اشياء هذا الربا زيادة في اشياء ونساء في اشياء الربا نوعان ربا فضل

238
01:24:34.800 --> 01:24:56.350
ولبا نسيئة الفضل هو بيع الشيء بجنسه متفاضلا ان يبيع الشيء بجنسه متفاضلا يعني مع الزيادة كما لو باع صاعا من البر بصاعين او صاعا من التمر بصاعين ونحو ذلك

239
01:24:56.700 --> 01:25:16.450
او ريالا بريالين وربا نسيئة وهو التأخير وهو بيع الشيء بجنسه او بغير جنسه مما يشاركه في العلة كما لو باع من من غير قبض كما لو باع برا ببر مع تأخر القبض

240
01:25:17.250 --> 01:25:33.550
او صاعا من البر بصاعا من التمر مع تأخر القبض هذا هو الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. اذا ربا الفضل هو ان يبيع الشيء بجنسه متفاضلا ان يبيع الشيء بجنسه

241
01:25:33.750 --> 01:25:53.850
او بغير جنسه مما يشاركه في العلة فلو باع مثلا ذهبا بذهب متفاضلا ومؤجلا هذا ربا فضل لانه لم يتحقق التماثل وربا نسيئة لانه لم يتحقق التقابض ولو باع ذهبا بفضة

242
01:25:54.550 --> 01:26:16.150
يقول هنا بغير جنسه لكن مما يشاركه في العلة. فلابد من التقابظ لا بد من لكن لو باع برا بذهب او ذهبا ببر فلا يشترط التماثل ولا التقابظ لانه لا يجري الربا بينهما

243
01:26:16.750 --> 01:26:40.000
ولذلك يصح السلم يصح ان يسلم  دراهم يأخذها برا او شعيرا ولا يصح ان يسلم مثلا في دراهم يأخذها ذهبا او في بر ويأخذ تمرا لان هذا مما يجري بينهما ربا

244
01:26:40.100 --> 01:27:01.250
النسيئة. فلو ان شخصا قال خذ هذه مائة صاع من البرء اسلمت اليك بها. في اصع من التمر اخذها بعد سنة الجنس مختلف لكن يجري بينهما   النسيئة. ولهذا قال الفقهاء او ذكروا قاعدة وقالوا كل مالين

245
01:27:01.300 --> 01:27:21.450
حرم النساء بينهما لا يصح اسلام احدهما في الاخر كل مالين حرم النساء بينهما لا يصح اسلام احدهما في الاخر كما مثلنا الربا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول

246
01:27:21.700 --> 01:27:41.100
اه نعم واول ربا اضع ربا ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موظوع كله ثم قال فاتقوا الله في النساء امر بتقوى الله عز وجل في النساء بان النساء ضعيفات

247
01:27:41.750 --> 01:28:02.350
وربما لا تستطيع ان تأخذ بحقها ولذلك في حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات. الحديث

248
01:28:02.700 --> 01:28:23.850
ان الله حرم عليكم عقوق الامهات لماذا لم يقل عقوق الوالدين وانما خص الام مع ان الاب ايضا فيه عقوق قد يحصل العقوق من جهة الاب قال اهل العلم انما خص النبي صلى الله عليه وسلم الام فقال عقوق الامهات

249
01:28:25.150 --> 01:28:52.000
اولا بان الام ضعيفة لا تستطيع ان تأخذ في حقها وثانيا ان العادة جرت ان الناس يعظمون اباءهم ويستضعفون امهاتهم ويستضعفون امهاتهم وثالثا ان حق الام اعظم من حق الاب

250
01:28:52.650 --> 01:29:09.950
اذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ولم يقل عقوق الوالدين بهذه الاسباب الثلاثة اولا ان الام ضعيفة لا تستطيعوا ان تأخذ بحقها

251
01:29:10.700 --> 01:29:28.600
وثانيا انه جرت العادة عند عموم الناس انهم يعظمون اباءهم تجد ان الطفل يخشى من ابيه اكثر مما يخشى من امي لان الام عندها من الرحمة والشفقة. لكن يخشى من الاب ان يضربه وان يعاقبه

252
01:29:29.050 --> 01:29:43.650
وثالثا ان الام اعظم حقا من جهة البر ولهذا لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك

253
01:29:43.650 --> 01:30:06.250
قال ثم من؟ قال ابوك قال الامام احمد الام لها ثلاثة ارباع البر الام لها ثلاثة ارباع البر. كما في هذا الحديث يقول نعم فاتقوا الله في النساء وتقوى الله عز وجل في النساء ان يؤدي الحق الذي عليه

254
01:30:07.150 --> 01:30:28.550
فيجب عليه ان يعاشر بالمعروف وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال فانكم اخذتم اخذتموهن بامان الله واستحي بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بكلمة الله

255
01:30:28.750 --> 01:30:50.250
الانسان اخذ هذه المرأة بامان الله عز وجل وشرعه واستحل فرجها بكلمة الله وهو العقد لان النكاح لا يصح الا بعقد بشروطه ثم قال ولكم عليهن الا يطيل فرشكم احدا تكرهونه

256
01:30:50.450 --> 01:31:11.200
يعني ان المرأة لا تدخل بيت الزوج احدا يكرهه الزوج او لا يرضى به فان فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح اذا فعلنا ذلك تضرب ضربا غير مبرح لان المقصود من هذا الظرب

257
01:31:11.250 --> 01:31:36.500
الكل ضرب المقصود منه التأديب والتقويم وليس الايلام والانتقام وقد اشار الله عز وجل الى ذلك في قوله وقد اشار الله عز وجل الى ذلك في اية النشوز واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن

258
01:31:36.600 --> 01:31:55.450
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما

259
01:31:55.550 --> 01:32:20.850
فذكر الله عز وجل اربع مراتب تسلك مع المرأة اذا نشزت اولا فعظوهن فيعظها ويذكرها بما له من الحقوق  افاد ذلك فالحمد لله والا سلك سلك المرتبة الثانية تعظهن واهجروهن

260
01:32:21.500 --> 01:32:42.350
والهجر يكون بالقول ويكون بالفعل اما الهجر بالقول فالا يكلمها الا يكلمها لكن لا يزيد في ذلك على ثلاثة ايام بالنسبة للسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه

261
01:32:42.450 --> 01:32:59.950
فوق ثلاث يلتقيان فيعرظ هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام اما الهجر بالفعل فان يهجرها في الفراش بحيث لا ينام معها فان افاد ذلك فالحمد لله والا سلك المرتبة الثالثة

262
01:33:00.050 --> 01:33:21.300
وهي اضربوهن ولكن يضربها ضربا غير مبرح كما يفعله بعض الازواج الظلمة نسأل الله العافية من ضربها بالعقال بالسوط القوي او بخشبة او نحو ذلك كل هذا محرم وهذا من الظلم

263
01:33:21.750 --> 01:33:43.100
وهذا مع الاسف امر واقع تجد ان بعض الازواج يستضعفون زوجاتهم بسبب اما بسبب انه ليس لها ولي تجد ان اباها قد مات او ان اهلها لا يهتمون بها فلا

264
01:33:43.250 --> 01:34:07.800
يكون لها عظيد ونصير ويستغل سلطته وقوته في ظلمها وليته يظلم في في الظرب فقط بل بعضهم نسأل الله العافية يظلمها بان يأخذ مرتبها يساومها على طلاقها فاذا خرج راتبها قال اما ان تعطيني

265
01:34:08.200 --> 01:34:34.200
الراتب او اطلقك فتسلمه البطاقة ويأخذ الراتب كاملا ويرمي عليها ما يعني تجود به نفسه الخبيثة تنفق على نفسها وهذا من الظلم. اضف الى ذلك سوء العشرة والظرب وهذا ظلم والظلم ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة

266
01:34:34.750 --> 01:35:01.050
والواجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل وان يحذر من الظلم احذر ان تستعمل سلطتك وقوتك في ظلم من لا يستطيع ان يرفع الظلم عن نفسه اكرر احذر ان تستعمل سلطتك وقوتك في ظلم من لا يستطيع ان يرفع الظلم عن نفسه فان فوقكم

267
01:35:01.050 --> 01:35:19.150
رب العالمين سبحانه وتعالى وهو قادر على ان ينتقم منك. والله عز وجل يملني الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته اه فعلى الازواج ان يتقوا الله عز وجل في مثل هذا

268
01:35:19.650 --> 01:35:40.800
فيضربها ضربا غير مبرح. فان افات فالحمد لله والا انتقل الى المرتبة الرابعة وهي باعث الحكمين فيبعث حكما يبعث يبعث حكم من اهله وحكم من اهلها ممن لهما اطلاع على احوال الزوجين

269
01:35:41.150 --> 01:36:06.350
ثم يجتمعان ويتشاوران فان رأي التفريق فرقا وان رأي ان يجتمعا ويصلحا اصلحا. هذا معنى قوله فاضربوهن ضربا غير مبرح ثم قال ولهن عليكم على ظاهرة في الوجوب وهذا يدل على وجوب نفقة الزوج على زوجته

270
01:36:06.800 --> 01:36:21.650
الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته حتى لو كان عندها مليارات وهو قادر لانه هو المخاطب بالنفقة وهذا ايضا من الخطأ نجد ان بعض الناس يقول ما دام ان الزوجة موظفة تنفق على نفسها

271
01:36:21.900 --> 01:36:42.050
او عندها مال تنفق على نفسها. نقول انت المخاطب بالنفقة. يجب عليك ان تنفق الا اذا اسقطت حقها وقالت لا اريد منك شيئا هذا شيء اخر. اما اذا لم تسقط حقها فالاصل انك تنفق عليها بالمعروف يعني بما جرى به العرف

272
01:36:42.050 --> 01:37:03.250
مما يناسب حالها ونسبها ومكانتها يقول لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله فهو العصمة لمن تمسك به

273
01:37:03.800 --> 01:37:20.550
وانتم تسألون عني فما انتم قائلون اذا هنا في هذه الجملة وجه النبي صلى الله عليه وسلم امته وارشدهم الى ان يعتصموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

274
01:37:21.100 --> 01:37:52.850
فالكتاب والسنة اتباعهما والسير عليهما فيه الحياة والنجاة والسلامة من جميع الشرور وما حصل للامة من بعد القرون المفضلة من فتن وظعف وتسلط الا بسبب مخالفتهم لامر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم

275
01:37:53.450 --> 01:38:16.250
فكل مخالفة فكل ذل حصل وكل ضعف حصل وتسلط انما هو بسبب ظلم الناس انفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم يقول وانتم تسألون عني فما انتم قائلون. يسألون عنه. لانه يوم القيامة

276
01:38:17.150 --> 01:38:37.750
لن تسأل عن احد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ماذا اجبتم المرسلين؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت قد بلغت امتثالا لامر الله عز وجل

277
01:38:37.800 --> 01:39:00.750
يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وعديت يعني اديت الامانة ونصحت يعني نصحت الامة وقد اجتمع فيه البلاغ وعداء الامانة والنصح للامة فقال باصبعه عندك بي كسرة همزة

278
01:39:01.050 --> 01:39:27.650
في اصبعه السبابة الاصبع لا يخطئ احد فيها فيها عشر لغات اصبع اصبع اصبع ولهذا قيل وهمزأنملة ثلث وثالثه التسع في اصبع واختم باسبوعي وحمزة انملة ثلث وثالثة والتسع في اصبع

279
01:39:27.800 --> 01:40:02.450
ابدأ مثلا بضم الهمزة اصبع اصبع اصبع اص هذي كم ثلاث الفتحة اصبع اصبع اصبع ست كسر همزة اصبع اصبع اصبع ها  هذي تسع العاشرة اسبوع اسبوع يجي واحد يقول بعد ايضا اصباع حق البطارية السيارة احدعش

280
01:40:02.500 --> 01:40:20.500
يقول اه رضي الله عنه يرفعها الى الناس ويمقتها يرفعها الى السماء ويمقتها الى الناس. هذا اشارة الى علو الله عز وجل اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام

281
01:40:20.900 --> 01:40:43.850
نعم احسن الله اليكم قال رضي الله عنه ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر

282
01:40:44.150 --> 01:41:05.500
اذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم باذان واحد واقامتين باذان واحد واقامتين ومن هذا العمل او الفعل للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك في المزدلفة كما سيأتي اخذ العلماء قاعدة او قعدوا قاعدة وقالوا من جمع

283
01:41:05.550 --> 01:41:32.100
او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل فريضة من  بين الصلاتين اوقظ فوائت اذن للاولى واقام لكل فريضة مثال ذلك جماعة في السفر ارادوا ان يجمعوا بين الظهر والعصر او المغرب والعشاء. يؤذنون اذانا واحدا ويقيمون للمغرب ويقيمون للعشاء

284
01:41:32.900 --> 01:41:56.000
مثال اخر جماعة مسجد جماعة مثلا صلوا في البر يوما كاملا وتبين انه مثلا الى غير القبلة ولم يجتهدوا او جمعوا بين الظهر والعصر وهم في السفر وقد اكلوا لحم ابل ولم يتوضأوا

285
01:41:56.600 --> 01:42:10.500
المهم انه تلزمهم الاعادة. اذا ارادوا ان يعيدوا الصلاة يعني لو ارادوا ان يعيدوا يوما كاملا يؤذنون اذانا واحدا قبل الفجر ويقيمون للفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء

286
01:42:10.600 --> 01:42:34.550
اذا من جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل فريضة ولم يصلي بينهما شيئا. يعني لم يصلي بين الظهر والعصر شيئا وهذا يدل على مشروعية الموالاة بين المجموعتين مشروعية الموالاة بين المجموعتين وان يواري بينهما

287
01:42:34.750 --> 01:42:56.500
ولا يسن ان يفصل بينهما بفاصل من سنة او غيرها ولذلك لو فرض عنا الانسان جمع في البلد بين الظهر والعصر في مرض او بين المغرب والعشاء بعد الظهر هناك سنة راتبة

288
01:42:57.350 --> 01:43:15.450
هناك سنة راتبة. لا يشرع ان يصلي الظهر ثم يصلي السنة ثم يصلي العصر فليجعل السنة الراتبة بعد العصر وهذا مما يستثنى لاحظوا مما يستثنى من الصلاة اوقات النهي لان النهي بمجرد ان يصلي العصر

289
01:43:15.450 --> 01:43:38.900
يدخل النهي لكن هذه مستثناة اه نعم قال ولم يصلي بينهما شيئا اولا لماذا لم يصلي بينهما شيئا؟ لان المشروع بين الموالاتين بين بين الصلاتين الموالاة ولان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في السفر انه لا يصلي السنن الراتبة

290
01:43:40.050 --> 01:44:01.600
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه يدع سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء فقط اما سنة الفجر فيواظب عليها حظرا وسفرا  قيام الليل يفعله وسنة الضحى فما اشتهر عند بعض العامة

291
01:44:01.650 --> 01:44:19.300
ان المسافر لا يصلي السنن او المسافر لا يتسنن هذا خطأ بل المسافر كغيره يقوم الليل يصلي الضحى اه يصلي بين الاذان والاقامة بين بين كل اذانين ركعتين الى غير ذلك

292
01:44:19.500 --> 01:44:35.300
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف اذا قال قائل ما هي الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر في عرفة

293
01:44:35.650 --> 01:44:58.700
وقد جمع هنا وجمع معه كل من كان في عرفة من مكي وغيره ما هي الحكمة نقول هنا حكمتان الحكمة الاولى ليتسع الوقت للدعاء يتسع الوقت للدعاء وثانيا وهي اظهر ان الناس قد اجتمعوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم

294
01:44:59.650 --> 01:45:18.850
فلو صلى بهم الظهر وتفرقوا صعب جمعهم مرة ثانية يحتاجون ربما ينتقض الوضوء ويحتاجون الى وضوء وليس معهم ما جمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر لهذين السببين ليطول وقت الدعاء

295
01:45:19.300 --> 01:45:48.300
وثانيا لان الناس قد اجتمعوا فلو تفرقوا بعد الظهر لصعب جمعهم في صلاة العصر قال حتى اتى الموقف المراد بالموقف هنا الموقف الذي اختاره صلى الله عليه وسلم لوقوفه نعم كمل. احسن الله اليكم شيخنا بعضهم يستشكل يقول عثمان رضي الله عنه يعني آآ كان يصلي اربعا في الحج. نعم

296
01:45:48.700 --> 01:46:07.950
عثمان رضي الله عنه اتم وهو متأول لانه تأهل تأهل فرأى انه متأهل فاتم ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم منهم من استرجع ومع ذلك لم يخالفوه اتموا الصلاة اتم الصلاة لان الخلاف شر

297
01:46:08.400 --> 01:46:26.850
عثمان رضي الله عنه اتم لانه رأى نفسه قد تأهل وتزوج فقال انا من اهل البلد وبهذا اخذ الفقهاء رحمهم الله فعل عثمان فقالوا اذا مر ببلد قد تزوج منه او تزوج فيه

298
01:46:27.050 --> 01:46:44.950
لا يقصر لان عثمان رضي الله عنه لما تأهل في مكة لم يقصر نعم احسن الله اليكم ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات

299
01:46:45.200 --> 01:47:02.500
وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. طيب حتى اتى الموقف اي الموقف الذي اختاره صلى الله عليه وسلم

300
01:47:02.550 --> 01:47:27.600
فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات. يعني خلف الجبل وجعل حبل المشاة يعني طريقهم بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غرابة الشمس استقبل القبلة ورفع يديه للدعاء حتى ان خطام ناقته اذا سقط اخذه بيده اليسرى وهو رافع يده اليمنى

301
01:47:28.700 --> 01:47:49.800
لان هذا الموطن من اعظم مواطن الدعاء اعظم مواطن الدعاء هو يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له

302
01:47:49.850 --> 01:48:11.850
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بل جاء في الحديث ان الله تعالى يباهي ملائكته باهل الموقف في يوم عرفة في عشية عرفة ويقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم

303
01:48:12.450 --> 01:48:32.150
فينبغي ان يحرص الانسان على الدعاء في هذا اليوم ان يحرص على الدعاء وان يجاهد نفسه والا ينشغل بالقيل والقال والكلام الذي اقل احواله ان يكون لغوا بان هذا اليوم يوم لا يعوض

304
01:48:32.550 --> 01:48:51.250
وما تدري هل تدركه في مستقبل زمانك وحياتك. او انها تكون اخر حجة لك المؤمن عليه ان يستغل هذا وهي ساعات قليلة جدا يعني اذا صلى ربما ثلاث ساعات او اربع ساعات يؤذن المغرب

305
01:48:51.550 --> 01:49:11.850
فعليه ان اه يحرص على الدعاء وان يكون حال دعائه متأدبا باداب الدعاء فان الدعاء له اداب اذا تأدب الانسان بها كان دعاؤه حريا بالاجابة ليس هناك دعاء اسمه دعاء مستجاب

306
01:49:11.950 --> 01:49:31.250
كما تجدون في بعض الكتب او نحوها الصواب ان يقال دعاء حري بالاجابة الدعاء الحري بالاجابة من اداب الدعاء الذي يكون حريا بالاجابة اولا ان يكون مخلصا لله الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين

307
01:49:33.550 --> 01:49:52.600
الدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث فلابد ان يكون مخلصا فلا يدعو رياء ولا سمعة ثانيا ان يكون في دعائه موقنا بالاجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة

308
01:49:53.250 --> 01:50:12.900
واعلموا ان الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل. من قلب لاه فيدعو الله وهو موقن ان الله يجيب دعاءه ولهذا جعل عمر رضي الله عنه انه قال اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء

309
01:50:13.950 --> 01:50:32.000
يقول لا احمل هذا الاجابة. لماذا؟ لان الله عز وجل وعد بالاجابة امر عباده بالدعاء ووعدهم بالاجابة واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان اذا ادعوا الله وانت توقن بالاجابة

310
01:50:33.000 --> 01:50:53.000
ثالثا من اداب الدعاء الالحاح على الله عز وجل ان يكرر ويلح فان الله تعالى يحب الملحين لان الالحاح في الدعاء دليل على صدق الرغبة فيما عند الله بخلاف الذي يدعو مرة او مرتين ثم يمل

311
01:50:53.600 --> 01:51:12.800
لا احرص على التكرار الدعاء وعلى الالحاح  رابعا ان لا يستعجل الاجابة ان لا يتعجل اجابة كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل

312
01:51:13.100 --> 01:51:35.750
يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجب لي فيستحسن ويدع الدعاء فهذا من الاستعجال ولكن لا ينافي هذا لا ينافي الاستعجال ان يسأل الله تعالى ان يعجل اجابة الدعوة. ففرق بين هذا وهذا

313
01:51:35.850 --> 01:51:53.300
ولهذا في دعاء الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا في بعظ الالفاظ عاجلا غير رائف عاجلا غير ظائف وهذا دليل على انه يجوز ان تقول اللهم عجل لي دعوتي

314
01:51:53.350 --> 01:52:13.400
لكن لا تستعجل الاجابة من اداب الدعاء ايضا ان يحرص على ان يكون حال دعائه على اكمل احواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين فان رفع اليدين سبب من اسباب اجابة الدعاء

315
01:52:13.550 --> 01:52:29.050
ان ربكم حيي كريم يستحيي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا يعني خاليتين والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر قد يمد يديه

316
01:52:29.200 --> 01:52:56.100
وهذا دليل على ان مد اليدين ورفع اليدين سبب من اسباب اجابة الدعاء ايضا من الاداب التي يكون الدعاء فيها حريا بالاجابة ان يغتنم الاوقات والاماكن والاحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالاجابة

317
01:52:56.300 --> 01:53:12.900
ان يحرص على استغلال الاوقات يعني الازمان والاماكن والاحوال التي يكون الدعاء فيها حري بالاجابة فمن الازمان ثلث الليل الاخر ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الذي الاخر

318
01:53:13.300 --> 01:53:32.050
منها ايضا يوم الجمعة ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز وجل اياه. وارجاها ساعتان من دخول الامام الى انقضاء الصلاة واخر ساعة بعد العصر

319
01:53:32.750 --> 01:53:54.200
كذلك ايضا ما بين الاذان والاقامة. لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة هذا من بعض الامثلة لازمنة. ايضا الاماكن الامكنة اذا دخل البيت عند الصفا عند المروة عند رمي الجمار

320
01:53:54.500 --> 01:54:14.450
ولهذا الوقفات التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ست للدعاء على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة عند المشع الحرام وبعد رمي الجمرة الاولى وبعد رمي الجمرة الثانية

321
01:54:14.750 --> 01:54:34.300
كل هذه اماكن نعيدها وقفات النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ست الاولى على الصفا لما دنا من الصفا تقصف عليه الصلاة رقي الصفا والثاني على المروة والثالثة وقوفه للدعاء في عرفة

322
01:54:35.450 --> 01:55:00.800
والثالث وقوفه والرابع وقوفه للدعاء في المزدلفة عند المشعل الحرام والخامس وقوفه للدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى. الاولى يوم الحادي عشر والسادس بعد رمي الجمرة ايش؟ الثانية هذي ست وقفات وقفها النبي صلى الله عليه وسلم

323
01:55:01.500 --> 01:55:20.250
اه كذلك ايضا الاحوال يغتنم الاحوال التي يكون الدعاء فيها حريا بالاجابة مثل السجود فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء

324
01:55:20.350 --> 01:55:44.250
اي حري ان يستجاب لكم وانما كان الدعاء في السجود قمنا يعني حريا بالاجابة لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كذلك ايضا الدعاء فيما بين السجدتين في اخر التشهد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتخير من الدعاء

325
01:55:44.850 --> 01:56:05.150
اعجب عند نزول المطر في حال السفر عند الفطر كل هذه احوال يكون الدعاء فيها حريا بالاجابة ثم اعلم ايضا ان اجابة الله تعالى للدعاء هي اعم من تحقيق سؤلك

326
01:56:05.450 --> 01:56:19.700
وما سألت الله بعض الناس يعتقد انه اذا لم يستجب الله عز وجل عين ما دعا به معناه ان دعاءه لم يستجاب. وهذا خطأ فقد فقد جاء في السنن من حديث ابي سعيد رضي الله عنه

327
01:56:19.750 --> 01:56:34.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اجابه الله عز وجل الى احدى ثلاث

328
01:56:35.050 --> 01:56:52.600
اما ان يعجل له دعوته فيعطيه ما سأل واما ان يصرف عنه من السوء مثله واما ان يدخر له ذلك يوم القيامة فهنا ثلاث امور اولا ان يعطيه ما سأل

329
01:56:53.250 --> 01:57:08.750
الثاني ان يصرف عنه من السوء بمثل ما سأل. قد يكون الله عز وجل قدر عليك ان تصاب بحادث او يصاب ولدك بحادث او مرض او حريق في البيت يقيك الله عز وجل هذا بسبب دعاء

330
01:57:09.500 --> 01:57:27.150
انت لم تدعو لم تقل اللهم سلمني من الحرائق وسلمني من الحوادث ولكنك دعوت الله عز وجل كانت اجابة الدعوة هي عن يرفع عنك من السوء مثله الثالث ان يدخر لك ذلك

331
01:57:27.200 --> 01:57:44.350
يوم القيامة  احسن الله اليكم هل يجوز للمسلم ان ندعو الله يعني مثلا زيد يدعو الله ان الله يرزقه سيارة فارهة في صلاة الفريضة احسنت يجوز على القول الراجح المشهور من مذهب الامام احمد

332
01:57:44.400 --> 01:58:01.650
انه لا يجوز ان يدعو بشيء من ملاذ الدنيا في الفريظة الا يقول مثلا اللهم ارزقني زوجة حسناء او دابة كذا وكذا او سيارة ولا ريب ان هذا القول ضعيف

333
01:58:02.200 --> 01:58:19.250
بان لانك اذا لم تدعو الله عز وجل في طلب حوائجك فمن تدعو الانسان فيه حاجة بل فيه ضرورة الى دعاء الله فلا حرج ان يدعو الله عز وجل في الفريضة والنافلة بخيري اي الدنيا والاخرة

334
01:58:19.350 --> 01:58:41.650
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم امته التشهد ماذا قال؟ قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه نعم احسن الله اليكم قال رضي الله عنه واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام

335
01:58:41.950 --> 01:58:57.800
حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله طيب حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من عرفة الا بعد ان غربت الشمس وغاب القرص ولهذا قال حتى غاب القرص

336
01:58:59.700 --> 01:59:17.550
وهذا يدل على وجوب البقاء في عرفة الى غروب الشمس وانه لا يجوز الدفع منها قبل ان تغرب لانه لو كان الدفع جائزا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فمن دفع

337
01:59:17.600 --> 01:59:40.150
قبل ان تغرب الشمس يعني لو دفعت بعد العصر لزمه ان يرجع يرجع ويبقى الى ان تغرب فان لم يرجع فيكون قد ترك واجبا من الواجبات فعليه الفدية هذا فيمن وقف نهارا اما من وقف ليلا فلا يلزمه ان يجمع بين الليل والنهار

338
01:59:40.300 --> 01:59:58.200
اذا من وقف نهارا لزمه ان يجمع بين الليل والنهار فيقف حتى تغرب الشمس اما من وقف ليلا فقط من وقف ليلا فقط فلا يلزمه ولا شيء عليه ولهذا في حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه

339
01:59:58.250 --> 02:00:21.100
لما قدم من طي ما ترك جبلا الا وقف عنده يظن انه عرفة الجبل يمر به يقف فادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة فاخبره انه قدم من طي وانه ما ترك جبلا الا وقف عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

340
02:00:21.150 --> 02:00:40.700
من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر في المزدلفة من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا يعني في المزدلفة حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفثاه

341
02:00:41.400 --> 02:01:00.850
قد تم حجه يعني اغلب الحج. والمراد بقوله قد تم حجه يعني الذي يفوت لان اركان الحج احرام الاحرام الوقوف بعرفة الطواف السعي الاحرام لا ينعقد النسك الا به والوقوف بعرفة يفوت

342
02:01:00.950 --> 02:01:23.600
لكن الطواف والسعي لا يفوت ولو ان انسانا لم يطف الا بعد ستة اشهر من الحج لا بأس بجائز لكنه يبقى على احرامه حتى يتحلل. حتى يطوف ويسعى اذا في قوله فقد تم حجه يعني ركن الحج الاعظم. الذي يفوت بفوته

343
02:01:24.750 --> 02:01:41.850
آآ الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار بل لا يشترط للواقف بعرفة ان يعلم انها عرفة حتى لو كان لو مر بها جاهلا

344
02:01:41.900 --> 02:02:08.350
او نائما فانه يجزئ يقول واردف اسامة خلفه اسامة في دفعه من من العرفة الى مزدلفة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في شعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا قال اسامة فكنت انا الذي فكنت منصب الماء عليه. يعني كنت انا الذي اصب الماء عليه

345
02:02:08.600 --> 02:02:35.550
وهذا فيه فائدة وهي جواز الاستعانة بالغير في الطهارة انه يجوز ان تستعين بغيرك في الطهارة والاستعانة بالغير الطهارة على اقسام ثلاثة القسم الاول الاستعانة بالغير في احضار الماء ان تقول يا فلان احضر لي ماء لاتوضأ

346
02:02:36.050 --> 02:02:55.950
وهذا لا بأس به ما لم يخشى المنة والقسم الثاني الاستعانة بالغير في صب الماء وهذا اشد من احضار الماء كما في هذا الحديث وهذا ايضا جائز تقول ماذا اصبب علي الماء

347
02:02:57.300 --> 02:03:15.050
القسم الثالث الاستعانة بالغير في افعال الطهارة بان يوظأه غيره. يعني ينوي الوضوء ويمد يده لشخص وهو يوظئه ويغسل وجهه فهذا ان دعت الحاجة الى هذا كمريض ونحوه فلا حرج

348
02:03:15.400 --> 02:03:38.400
والا فان اقل احواله الكراهة لماذا؟ لان الوضوء الوضوء عبادة والاصل في العبادة ان يباشرها الانسان بنفسه حتى يشعر التذلل والخضوع والخنوع لله عز وجل اذا اردف اسامة خلفه ودفع

349
02:03:38.650 --> 02:03:52.750
آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رضي الله عنه واردف اسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام

350
02:03:53.050 --> 02:04:10.950
حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا من الحبال طيب ايها الناس السكينة السكينة لما دفع كان عليه الصلاة والسلام قد شنق للقصواء الزمام

351
02:04:11.700 --> 02:04:30.650
لاجل الا تعجل لكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام كلما اتى حبلا من الحبال يعني طريقا بين جبلين ارخى لها قليلا مراعاة لناقته ويقول للناس السكينة السكينة لماذا قال اهل العلم بانه جرت العادة

352
02:04:30.900 --> 02:04:52.000
ان الناس اذا حبسوا مدة من الزمن ثم فرج عنهم او سمح لهم انهم يتدافعون بسرعة وهذا مشاهد الان في وقتنا الحاضر الان لو قدر ان هناك حادث او زحام بسبب ما

353
02:04:52.200 --> 02:05:12.950
ثم زال سبب الزحام وسمح للناس يمشون تجد ان انهم ينطلقون بهدوء بسكينة ولا بسرعة. بسرعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال السكينة السكينة نعم. قال كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد. نعم

354
02:05:13.650 --> 02:05:35.150
احسن الله اليكم. قال رضي الله عنه حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى طلع الفجر. طيب حتى اتى المزدلفة

355
02:05:35.600 --> 02:06:00.300
المزدلفة من الازدلاف وهو القرب سميت بذلك قالوا لان الحجاج يتقربون بها الى منى وتسمى جمعا. المزدلفة تسمى جمعا قالوا لاجتماع الناس فيها فاذا قال قائل لماذا لم تسم عرفة بجمع؟ مع ان الجمع في عرفة اعظم

356
02:06:01.200 --> 02:06:20.750
نقول الاسماء لا تعلل لا يلزم ان يكون الاسم له سبب وله اشتقاق حتى اتى المزدلفة وكان وصوله الى المزدلفة بعد دخول وقت العشاء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في اخريات القوم وكان يسير وعليه السكينة

357
02:06:21.500 --> 02:06:43.300
فصلى بها المغرب والعشاء يعني جمع جمع تأخير باذان واحد واقامتين كما تقدم ان من جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل فريضة والانسان اذا قدم المزدلفة اما ان يأتي اليها وقت المغرب او وقت العشاء

358
02:06:43.850 --> 02:07:04.700
اذا قدم وقت العشاء ليس له الا خيار واحد وهو ان يجمع جمع تأخير اما اذا قدم في وقت المغرب فهو بالخيار ان شاء جمع جمع تقديم وان شاء جمع جمع تأخير يعني اخر المغرب

359
02:07:04.900 --> 02:07:22.100
والعشاء يصليها في وقت المغرب وان شاء صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وهذا وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وهذا ذكره الفقهاء وقالوا انه يسن انه يجمع

360
02:07:22.250 --> 02:07:40.800
بين المغرب والعشاء الا اذا وافاها في جمع قبل الغروب. يعني اذا ادرك المغرب قبل ان قبل يعني عند غروب الشمس فانه يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها وهذا على سبيل الافضلية

361
02:07:40.900 --> 02:08:11.950
قال ولم يصلي بينهما شيئا وهذا يدل على ان المجموعتين لا يسن ان يفصل بينهما بفاصل لكن هل الموالاة محل الموالاة شرط بمعنى انه اذا لم يواري بينهما لا لا يصح الجمع او لا؟ جمهور العلماء على ان الموالاة شرط لا بد منها انه لا بد من الموالاة

362
02:08:12.200 --> 02:08:30.200
وانه اذا فصل بين المجموعتين في فاصل طويل هم قيدوا الفاصل قال بقدر وضوء خفيف اذا فصل فاصل طويل فان الجمع لا يصح وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى عدم اشتراط الموالاة

363
02:08:30.600 --> 02:08:50.150
الموالاة ليست شرطا وليس هناك دليل على اشتراط الموالاة  هذا العمل من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا

364
02:08:50.400 --> 02:09:08.400
فعل فعلا مجردا فانه يدل على المشروعية لكن لا يدل على الوجوب وقال رحمه الله ان معنى الجمع هو ظم احدى الصلاتين لتفعل في وقت الاخرى. فالظم ظم للوقت وليس للفعل

365
02:09:09.600 --> 02:09:29.700
هذا القول لشيخ الاسلام رحمه الله فيه فائدة في وقتنا الحاضر في فائدة في وقتنا الحاضر وهي لو ان الانسان مثلا صلى الظهر  وعنده رحلة سوف تقلع بعد قبل العصر

366
02:09:29.900 --> 02:09:52.500
او مع اذان العصر فهو بين ولن تهبط الطائرة الا وقت المغرب. او بعد ذلك فهل هنا نقول لا تصلي لا تجمع وصل في الطائرة اذا دخل الوقت ام يجوز ان يجمع

367
02:09:52.700 --> 02:10:07.850
على ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان الجمع وضم احدى الصلاتين لتفعل في وقت اخرى وانه لا تشترط المولاة يجوز في هذه الحال يجوز الجمع. نعم وهذا فرج ومخرج

368
02:10:08.150 --> 02:10:24.450
احسن الله اليكم قال رضي الله عنه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى طلع الفجر. طيب. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. يدل على انه لا يسن

369
02:10:24.950 --> 02:10:41.750
يحيى ليلة المزدلفة او ليلة العيد فليس من السنة ان يحييها بالقيام لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحي تلك الليلة فاذا قال قائل هل اوتر النبي صلى الله عليه وسلم

370
02:10:43.150 --> 02:11:00.400
جابر لم يقل قال ثم اضطجع يعني بعد ان صلى اضطجع ولم يذكر انه اوتر فهل معنى ذلك ان ان الانسان لا يوتر ليلة المزدلفة؟ الجواب لا ليس في الحديث

371
02:11:00.900 --> 02:11:16.550
دليل على انه لا يسن الوتر ليلة المزدلفة لامرين الامر الاول ان جابرا رضي الله عنه قد فاته اشياء تتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها غيره ولم يذكرها

372
02:11:17.250 --> 02:11:32.700
وثانيا ايضا وهو الاوضح ان جابر رضي الله عنه انما ذكر الاعمال انما ذكر من اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنسك ما يتعلق بالنسخ والا مثلا لم يقل

373
02:11:32.750 --> 02:11:49.100
لما صلى الظهر والعصر قال لا اله الا الله اللهم انت السلام ومنك السلام وسبح ثلاثا وثلاثين وقرأ اية الكرسي لماذا؟ لان هذه لا تتعلق بالنسك فهو انما ذكر الاعمال والافعال المتعلقة بالنسك

374
02:11:49.350 --> 02:12:07.300
واما ما سوى ذلك فالاصل بقاء ما كان على ما كان اذا نقول الرسول صلى الله عليه وسلم اوتر وعدم نقل جابر عدم النقل ليس نقلا للعدم لامرين الامر الاول ان جابر رضي الله عنه

375
02:12:07.350 --> 02:12:23.100
لم يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في كل دقيق وجليل فاته اشياء وثانيا ايضا مع استيفائه رضي الله عنه انما اراد ان يذكر ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالمناسك

376
02:12:23.550 --> 02:12:48.000
ولم يذكر سوى الاعمال التي تتعلق بالنسك. نعم سؤال   هذا السائل يسأل ويقول  هل يشرع قراءة الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله في كل شوط على الصفا والمروة لا

377
02:12:48.250 --> 02:13:01.500
المشروع ان يقرأها اذا دنا من الصفا اول مرة ولذا قلنا اذا لنا من المروة او من الصفا في الشوط الثالث والرابع لا يقرأها انما تقرأ في بداية السعي فقط

378
02:13:03.050 --> 02:13:20.450
وهل يشرع قول ابدأوا بما بدأ الله به نعم عند البداية يقول اذا دنا من الصفا يقول ان الصفا والمروة من شعائر لابدوا بما بدأ الله به اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم. يقول هل يسن الاطلاع من زمزم بعد

379
02:13:20.450 --> 02:13:41.050
صلاة الركعتين خلف المقام وقبل السعي الاضطباع او شرب زمزم لا علاقة له بالنسوك شرب من زمزم فالحمد لله وإلا ليس له علاقة المناسك والا الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم

380
02:13:41.450 --> 02:14:02.650
في النحر اتى الى زمزم فشرب منها كما في حديث علي شرب واقفا  واقفا مع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ان يشرب الانسان وهو قائم وهنا شرب وهو قائم

381
02:14:03.300 --> 02:14:23.750
كيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما ان يقال ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة والكراهة تجوز عند ادنى حاجة المكروه يجوز عند ادنى حاجة فالمشروع لمن اراد ان يشرب ان يقعد

382
02:14:24.200 --> 02:14:43.050
لكن لو شرب قائما فلا حرج ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر الاقوال او لما ذكر المسألة قال اذا رمت تشرب اذا رمت تشرب فقع التفز

383
02:14:43.150 --> 02:14:52.350
في سنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز