باقية في اذهان الناس فانه لو عرض لك ما عرض من الضعف بعد ذلك فانه لا يضرك. وخاصة في الحرب ولا لا هم حنا عنده حرب بنعرف يشغل المكيفات هذي بلاد متى ما صرحت بموالاة اهل الايمان فيها وبمعاداة الكفر والطغيان. ونظام الطاغوت فيها. سجنوك او عذبوك او قتلوك او منعوك فهي بلاد لا تستطيع ان تظهر فيها شعائر دينك الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. نعم. واذا استنفرتم فانفروا. نعم وقال يوم الفتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. نعم. فهو حرام بحرمة الناهين الى يوم القيامة. نعم انه لم يحن للقتال لاحد قبلي. نعم. ولم يحنني الا ساعة من نهار. نعم. فهو حرام بحرمة ناه الى يوم القيامة. هم. لا يعضد شوك ولا ينفر صيده ولا ينفر ولا ينفر صيده. هم. ولا يلتقط لقطته الا من الا من عرفها. هم. ولا يختنى خناه فقال العباس يا رسول الله انني ادخل فانه لقينهم انه لقينهم ولبيوتهم. هم. فقال ان الادخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اكثر المسائل في حديث ابن عباس قد تقدم شرحها في حديث ابي شريح السابق وانما نأخذ ما تيسر من المسائل التي لم لم يتقدم الكلام عليها. فالكلام على حديث ابن عباس هذا في جمل من المسائل المسألة الاولى قوله لقيمهم لقيمهم مفرده قين والقين هو الحداد فقوله لقينهم اي لحداديهم والحداد يحتاج الى عشب حتى يوقد به النار. وافضل ما يوقد النار نبات الابخ فقوله لقينهم اي مما ينتفع به الحدادون في ايقاظ النار على الحديد ومن المعلوم لديكم ان اهل مكة ينتفعون بالابخر لايقاد النار ولذلك يستعمله القين يستخدمونه كذلك في منازلهم لسقفها ويستخدمونه كذلك في اغلاق قبورهم. فالقين هو الحداد. المسألة الثانية قوله لا هجرة الهجرة في اصل معناها اللغوي المراد بها الانتقال من شيء الى شيء يعني معناها الترك. فاصل اللغة فاصل الهجرة في اللغة الترك. ولكن ولكن غلب غلب استعمالها شرعا على الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام واعلم رحمك الله ان الهجرة هجرتان باعتبار الامكنة هجرة من مكة والمدينة وهجرة من غيرهما من البلاد. فاما الهجرة من مكة والمدينة فقد انقطعت الى ان تقوم الساعة. لا يمكن ابدا ان ترجع مكة او المدينة بلد كفر حتى تصح الهجرة منها وبناء على ذلك فالهجرة المنفية في حديث ابن عباس هذا لا هجرة لا يقصد بها الهجرة المطلقة من كل بلاد الدنيا وانما يقصد بها مطلق الهجرة اي الهجرة من بلدين. من مكة والمدينة فان قلت ولمن قطعت الهجرة منهما فنقول لانهما صارتا دار اسلام. والهجرة انما تكون من دار الكفر الى دار الاسلام ولا عكس فاذا قوله لا هجرة ليس نفيا للهجرة المطلقة وانما نفي لمطلق الهجرة اي لا هجرة من مكة والمدينة خاصة لانهما صارتا دار اسلام. ومثل ذلك ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية قال الامام النبوي رحمه الله تعالى اي لا هجرة من مكة لانها صارت دار اسلام. المسألة الثالثة فان قلت وما حكم للهجرة من بلاد الكفر ما حكم الهجرة من بلاد الكفر؟ فنقول لقد قسم العلماء الهجرة من بلاد الكفر الى قسمين. الهي هجرة واجبة والى هجرة مندوبة. الى هجرة واجبة والى هجرة مندوبة اما الهجرة الواجبة فهي الهجرة من بلاد الكفر اذا لم يستطع الانسان اظهار شعائر دينه فيها فاي بلد كفري يحله احد المسلمين ولا يستطيع ان يظهر شيئا من شعائر دينه فان الهجرة من من هذا البلد عليه فرض عين لا يجوز له الاخلال به فان قلت وما المقصود بشعائر الدين؟ فنقول الولاء والبراء. الولاء والبراء. فاي بلاد لا تستطيع ان تصرح فيها موالاة ولا معاداة اي بموالاة اهل الدين والايمان فيها. وبمعاداة اهل الكفر والطغيان والشرك فيها فانها بلاد لا تستطيع ان تظهر شعائر دينك فيها. فاذا ليس المقصود باظهار شعائر الدين تقصير الثياب او اظهار اللحية فقط لا وانما المقصود الاعظم بشعائر الدين في هذه المسألة اظهار شعيرة الولاء والبراء. فاي واما البلاد التي يستطيع المسلم ان يظهر شعائر الدين فيها. ولا يعارضه في هذا الاظهار احد فتبقى الهجرة منها مستحبة واجبة تبقى الهجرة منها مستحبة لا واجبة. هذا هو التفصيل الذي ذكره اهل العلم. فاذا الوجوب من عدمه على القدرة على اظهار شعائر الدين من عدمها. فالبلاد التي تستطيع ان تظهر فيها شعيرة الولاء فالهجرة منها مستحبة. واما البلاد التي لا تستطيع ان تظهر فيها هذه الشعيرة فان الهجرة منها واجبة ومن المسائل ايضا فان قلت وما معنى الهجرة؟ بمعناها العام. وما الهجرة بمعناها العام؟ وما الهجرة بمعناها العام فنقول الهجرة بمعناها العام يدخل فيها من هجر الخطايا والذنوب بل هجر الخطايا والذنوب هو اعظم انواع الهجرة واهمها عند الله عز وجل في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي مسند الامام احمد اسناد صحيح لغيره من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه. قال قلت يا رسول الله فاي الهجرة افضل؟ قال ان تهجر ما كره اربك ان تهجر ما كره ربك وفي حديث ابي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فاذا ليست القضية ان تنتقل ببدنك من دار الى دار. وانما القضية ان تنتقل بباطنك وظاهرك كم من معصية الله الى الى طاعته. فهذا هو اعظم انواع الهجرة على الاطلاق عند الله عز عز عز عز وجل. ومن المسائل هذا ايضا ان فيه دليلا على ان مكة لن تعود دار كفر مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع عنها الهجرة قطع عنها الهجرة منها. وقطع الهجرة منها دليل على انها لن تعود الى دار توجب على اهلها الهجرة. اذا لن تعود ابدا مكة دار كفر وهذا من البشارات العظيمة ولله الحمد والمنة. فلتطمئن ان قلوب اهل الاسلام على بلد الله الحرام انها لن ترجع يوما من الايام دار كفر مهما اجلب الكفار الاصلي واهل البدع بخيلهم ورجلهم على ان ينتهكوا حرمتها ويقلبوها من دار اسلام الى دار كفر فلن يستطيعوا من بعد بقضاء الله الكوني الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه عز وجل. ومن مسائل هذا الحديث ايضا ان قلت وما العاجز عن الهجرة الواجبة. ما حكم العاجز عن الهجرة الواجبة؟ ما حكم العاجز عن الهجرة الواجبة فنقول ان وجوب الهجرة اذا توفر شرط وجوبها تعتبر من واجبات الدين تعتبر من واجبات الدين والمتقرر في القواعد ان الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز والمتقرر ان المشقة تجلب التيسير. والمتقرر ان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وانما وانما امرنا الله عز وجل ان نتقيه فيما استطعنا. واما ما يعجز عنه الانسان فانه لا حرج عليه. وبناء على ذلك فمتى ما وجبت الهجرة على مسلم من دار كفر. وكان عاجزا العجز الحقيقي عن هجرة اما لعجز يرجع الى جسده وقوته وطاقته او لعجز يرجع الى نظام دولته او لتسلط الكفار والفجار فيها عليه فانه لا يؤاخذ عند الله عز وجل. وعلى ذلك قول الله عز وجل لما اوجب الهجرة استثنى منهم قوله الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا لا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم الاقامة في بلاد اصلا ان قلت وما حكم الاقامة في بلاد الكفار؟ فنقول ان الاصل ان لا يقيم مسلم بين ظهراني الكفار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه ابو داوود اسناد جيد انا بريء انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين انا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. الا ان اهل العلم قالوا ان هذا محمول على من يقيم في حال لا يستطيع ان يظهر دينه فيها. هذا الحديث محمول على ان يقيم مسلم لا في في ديار كفر لا يستطيع ان يظهر شعائر دينه فيها او كان يخشى على دينه من الكفار وغدرهم. فالانسان الذي لا فالمسلم الذي يخشى على دينه في مقامه بين الكفار او لا يستطيع اظهار شعائر دينه كما بينا هذا لا يجوز له مطلقا ان يقيم ولا لحظة واحدة في بلاد الكفار. واما من كان قادرا على اظهار شعائر دينه. وقادرا على عبادة ربه لمن الاذى في دينه فان فان الاقامة في حقه تبقى مكروهة والافضل ان يهاجر ولكن لا بأس فعليه فيما لو اقام لان المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله. الا ان اهل العلم استثنوا او رجلا واحدا استحبوا له ان يقيم في بلاد الكفار. وهو الذي يسلم دينه في مقامه ويكون في مقامه بينهم مصلحة خالصة او راجحة كالدعاة الى الله عز وجل. الذين يدعون المسلمين في تلك الديار ويهتمون في شؤون الجاليات الاسلامية او السفراء الذين او السفراء للدول الاسلامية الذين اصل مع عوائلهم في هذه البلاد الكافرة. فانما يقيمون لتحقيق المصالح الخالصة او الراجحة. واندفاع المفاسد الخالصة او الراجحة عن بلاد المسلمين. فمقامهم مستحب لا بأس به ولا حرج. لكن لابد ان يكون قادرا على اظهار شعائر وقادرا على عبادة ربه وان يكون سالما امنا على دينه. فاذا الحديث ما من انا بريء من مسلم يقيم بين اظهر المشركين محمول على من خشي الفتنة في دينه وليس في مقامه مصلحة لا خالصة ولا راجحة. ومن ايضا ان قلت ومتى تنقطع الهجرة من الارض؟ ان قلت ومتى تنقطع الهجرة من الارض فنقول لا تنقطع الهجرة الا بانقطاع التوبة. فالزمن الذي تنقطع فيه التوبة تنقطع مباشرة معه الهجرة. فان قلت وما متى تنقطع التوبة؟ فاقول اذا طلعت الشمس من مغربها. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى دعاء او قال حتى تخرج الشمس من مغربها. فما دامت الشمس ولم تخرج من مغربها بعد فان باب التوبة لا يزال مفتوحا وما دام باب التوبة لا يزال مفتوحا فان باب الهجرة لا يزال على مصراعيه. ومن المسائل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا. واذا استنفرتم فانفروا. اي اذا طلب منكم امام المسلمين حضور صف القتال فالواجب عليكم شهوده. فالواجب عليكم شهوده فمتى ما طلب منا امام المسلمين النفير وهو مغادرة المكان الى مكان اخر. والخروج للقتال في سبيل الله فيتعين علينا الخروج. ولقد ذم الله عز وجل من استنفر ولم ينفر ولا عذر له. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. واعلم ان الاستنفار انما يخص به امام المسلمين. فليس استنفار العالم ولا استنفار الاب ولا استنفار الخطيب ولا استنفار الدعاة المنابر بموجب للنفير. وانما هو من خصائص ولي امر المسلمين. اقصد به الحاكم ام في البلد هذا من خصائصه. هذا من خصائصه. ثم ايضا يجب النفير على من لا عذر له. واما اذا استنفرك الامام وانت ذو عذر فقد عذرك الله عز وجل لقوله ليس على الاعلى ما حرج ولا على رجح رجل ولا على المريض حرج. ويدخل من دونهما في معناهما. لان الشريعة لا بين متماثلين والاستنفار احد الحالات التي ينقلب فيها الجهاد من فرض كفاية الى فرض عين وهناك حالتان اخريان ايضا. وهي فيما اذا شهد المسلم صف القتال. فمن شهد صف القتال ولو بلا نفير ولو بلا استمرار فمتى ما دخلت في صفوف المقاتلة وشهدت الصف فيحرم عليك ان تولي الكفار دبرك. والدليل على ذلك قول الله عز يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فيها فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الحالة الثانية والحالة الثالثة ان زنا العدو الى بلدك انت فاي بلاد مسلمة نزل فيها العدو؟ فالواجب على اهل الاسلام في هذه البلاد ذكورا انتبه واناثا صغارا وكبارا ان يقاتلوا العدو لان هذا جهاد دفع ويقال في جهاد الدفع ما لا يقال في جهاد الطلب. ولذلك سواء اذن ابوك او لم يأذن ابوك. يعني اذن والداك بهذا الجهاد او لا فمتى ما شهدت عفوا فمتى ما نزل العدو الى بلدك فحين اذ تسقط جميع الشروط الذكورية تسقط فيجب على النساء والاستئذان يسقط فيجب على الجميع ان يخرجوا زرافات ووحدانا حتى يدافعوا عن بلاد المسلمين. فان كان اهل البلد لا طاقة قتلهم ولا قدرة لهم في ان يدفعوا من نزل عليهم من العدو فيجب وجوب عين على من جاورهم من بلاد المسلمين ان مدوهم بالسلاح والمال والرجال. الذين تحصل بهم الدفع. فان لم تستطع او لم او لم يكف. امداد البلاد المجاورة فيجب على من وراء من ورائهم من بلاد المسلمين. ان يمدوهم وهكذا حتى تغطي رقعة الدولة اسلامية ولا حق لاحد ان يرى الكافر يفري في اخيه في بلاده وهو يصفق بيديه هكذا وهو قادر على اغاثته ومن المسائل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية قوله ولكن جهاد ونية هذا من باب جبر الكسر. لنا نحن. هذا من من باب جبر الكسر لنا نحن فان قلت وضح لنا اكثر. فاقول لان الهجرة التي فاز بها المهاجرون قد انقطعت قد انقطعت فلا هجرة بعد الفتح فاذا سمع اهل الايمان هذا الكلام وان هذا الفضل العظيم قد فاتهم فانهم فان نفوسهم تنكسر لفوات هذا الفضل العظيم فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جرعة امل فكأنه يقول لنا اذا سد عنكم هذا الباب العظيم من الفضل والخير وهو انقطاع الهجرة من مكة لانها صارت دار اسلام فان الشارع قد فتح لكم ابوابا متعددة وهي الجهاد فالجهاد لا ينقطع فان الهجرة وان انقطعت الا ان الجهاد لا ينقطع بل واعظم من ذلك النية الصالحة. النية الصالحة فان قلت لماذا نبه على الجهاد والنية في هذا المقام؟ ولماذا نبه على الجهاد والنية في هذا المقام؟ فنقول ان الهجرة تنقسم الى قسمين. هجرة في الظاهر وهجرة في الباطن. فهجرة الظاهر الى الله بان تسلم روحه بكى في صف القتال مقدما نفسك عزيزة قد بعتها لله عز وجل. كما قال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فهذه هجرة الى الله ظاهرك. طيب وهناك هجرة في الباطن الى الله وهي هجرة النية الى الله بحيث ان لا يرى الله عز وجل من قلبك ابتغاء دار غير بابه ولا رجاء تسميع ولا رياء ولا شيئا من حظوظ الدنيا وشهواتها. فالجهاد هو هجرة الظاهر الى الله نيته هي هجرة الباطن الى الله. فالجهاد هو هجرة الظاهر الى الله النية هي هجرة الباطل الى الله. فاذا هما هجرتان هجرة الباطن وهجرة الظاهر. وهو الذي جعل الامام ابن القيم يسمي كتابه طريق الهجرتين اي هجرة الظاهر الى الله بالمتابعة وهجرة الباطن الى الله بالاخلاص. فمن حقق الاخلاص متابعة فقد هاجر الى الله بالهجرتين. فهاجر الى الله بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهاجر الى الله بباطنه. وبعض يقول ان قوله باب الهجرتين اي الهجرة الى الله بالنية والهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم متابعة وهما شرط قبول العمل فاذا قوله جهاد ينبه على هجرة الظاهر. قوله ونية ينبه على هجرة الباطل فاذا انقطعت الهجرة من مكة فلا فلا تنقطع الهجرة بظاهرك الى الله ولا بباطنك الى الله عز وجل. ولذلك فيقول الله عز وجل فيمن جاهد قال ومن يخرج من بيته ايش؟ مهاجرا فسمى فسمى الخروج الى الجهاد هجرة سمى الخروج الى الجهاد هجرة اللهم اجعلنا من المهاجرين اليك بالهجرتين هجرة الظاهر بحبس الجوارح عن المعاصي وبهجرة الباطن بتصفية النية لوجهك الكريم. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على فضيلة النية الصالحة. وهي وصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي اجعل لك ايها الانسان في كل عمل تعمله نية. اياك حتى ولو كان في المباحات فان من بركة النية انها تجعل المباحات عبادات وقربات. لا تبخل على نفسك في اي باب من ابواب الدنيا ولا العادات. ان تجعل فيه النية صالحة حتى تجعل هذا المباح قربة وطاعة الى الله عز وجل. فالقاعدة في ذلك تقول ال مباحاة تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. فهذا دليل على بركة النية وفضلها وعظم خيرها وعائدتها على العبد ومن المسائل ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لوقطته ولا تلتقط لقطته. ان قلت ما اللقطة؟ فاقول هو المال الذي لا يعرف مالكه. مال لقط الجواب هي الماء هو المال او هي المال الذي لا يعرف مالكه فان قلت وما حكم اللقطة؟ فنقول اللقطة تختلف احكامها باختلاف مكان وجودها فالحرم فلقطة الحرم حكم وللقطة غيره من الاماكن حكم. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلتقط لقطته اقول فيها ان لقطة الحرم لها ثلاثة احكام. الحكم الاول من التقطها ليتملكها مباشرة فهو حرام اجماعا من التقطها ليتملكها فهي حرام اجماع عفوا فهي حرام في قول عامة اهل العلم الا رواية عن الامام مالك رحمه الله فهي حرام في عامة اهل العلم الا رواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى. وسيأتي الرد على هذه الرواية ان شاء الله اذا من التقط شيئا من لقطة الحرم بنية تملكها المباشر بعد الالتقاط فقد اقترف حراما فقد اقترف في قول عامة اهل العلم الحكم الثاني من التقطها بنية تملكها بعد تعريفها سنة او اكثر من التقطها بنية تملكها بعد تعريفها سنة او اكثر. لكن نية التملك لا تزال قائمة في قلبه حتى وان طال زمن التعريف. فهو يقول ساعرفها ثم بعد ذلك اتملكها. فهذا ايضا قد اقترف حراما في قول عامة اهل العلم الا الا المالكي الحالة الثالثة او الحكم الثالث ان يلتقطها بنية التعريف المؤبد بنية التعريف المؤبد لا بنية التملك فهذه الحالة الوحيدة هي التي نقول فيها جائز والا فالاصل ان تبقى الحرم في مكانها لا يجوز لك ان تتعرض لها الا اذا علمت يقينا من نفسك او غلب على ظنك القدرة على تعريفها ابدا او بعد التقاطها تسلمها مباشرة للجهاد الرسمية التي اعدتها الدولة لاستقبال مثل هذه اللقطة والناس يعرفونها ويعرفون المكاتب فيها فمن ضل عنه شيء اول ما يراجع هذه المحلات وغالبا ما يجد الانسان لقطته فيها او يسلمها للشرطة او لاجهزة الامن الاخرى او يسلمها على الاقل للمحكمة فان قلت وهل تبرأ ذمتي فيما لو سلمتها لرجل اخر؟ ليس من المسؤولين. بمعنى انني التقطتها ثم سلمتها لعبدالله. هل تبرأ ذمتي بذلك؟ فاقول انت المطالب في المقام الاول عند الله لانك انت من باشر التقاطها بادئ ذي بدء فلا يجوز لك ان تسلمها الا لمن تعلم يقينا. او يغلب على ظنك انه راعي فيها حق الله عز وجل الواجب. وهو تعريفها ابدا. وتعريفها ابدا. فان قلت وما الحكم لو حضر الوفاة ولم اجد صاحبها فاقوله هي من الواجبات التي تجب الوصية بها لمن بعدك في تعريفها. لان هذا حق واجب هذا حق واجب والحقوق الواجبة تثبت بما تثبت بماذا؟ بالوصية. فكما انه اذا كان عليك شيء من الحقوق الواجبة للمخلوقين. يجب عليك ان توصي بها. فكذلك الحقوق لله عز وجل. فاذا الله عز وجل في لم يجز ان يلتقط شيء منه الا في حالة واحدة وهي نية التعريف. ولذلك قال ولا ولا لتلتقط لقطته الا لمنشد. والمنشد هو المعرف. وسمي منشدا لانه يرفع صوته يرفع صوته بالتعريف. ومنه تسمية المنشدين الان ها؟ منشدين لانهم يرفعون اصواتهم بالتلحين ابيات فيعرفها فان قلت واين يعرفها؟ نقول يعرفها في مجامع الناس العامة الا المسجد الحرام. لان المسجد الحرام لان المساجد عموما لا يجوز تعريف اللقطة فيها. بل امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ندعو على من ينشد لقطة في المسجد كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة من سمع رجلا ينشد ظالة اي لقطة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا لا ردها الله فان المساجد لم تبنى لهذا في عرفوا لقطة الحرم في مجامع الناس ووسائل التواصل اجتماعي في هذا الزمان تعتبر من مجامع الناس التي يردونها كثيرا. فان قلت وهل يجوز له السفر بها عن الحرم هل يجوز السفر له السفر بها عن الحرم؟ فاقول بل يجب عليه اصطحابها لانه هو المسؤول في المقام الاول عن حفظ ما دامت تحت تصرفه ومسؤوليته. فيصطحبها معه وتكون من جملة الامانات الدائمة الى ان يموت حتى يجد صاحبها او يسلمها للجهات الامنية المخولة بذلك. ومن ايضا من عجائب الائمة المالكية انهم قالوا ان لقطة الحرم كسائر اللقطف في بلاد الارظ فيعرفها صاحبها سنة. فان جاء مالكها والا فانها تدخل تحت ملكية ملتقطها دخولا شرعيا. ولكن هذا الكلام فيه نظر لان قصاراه ان له قياس في مورد النص. لان قصاراه انه قياس في مورد النص المتقرر في قواعد الاصول ان القياس في مورد النص باطل. ان القياس في مورد النص باطل فلا مع نقل ولا اجتهاد مع مع ثبوت النص ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على على النهي عن تنفير صيد الحرم. سواء اكنت محرما او او غير محرم هذا من احكام الحرم ذاته للمحرمين فيه وغير المحرمين. فان قلت وما معنى تنفير صيده؟ نقول معناه تهييجه وازعاجه. تهييجه وازعاجه والنهي عن تنفيره يتضمن النهي عن قتله من باب من باب ايش؟ من باب اولى. فاذا كان مجرد تنفيره اي تهييجه وازعاجه. محرم او محرما قتله من باب اولى. ومن المسائل ايضا ان فيه دليلا على جواز مراجعة الحاكم في في المصالح العامة في استدراك المصالح العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. راجعه العباس ابن عبدالمطلب في هذا. قال يا رسول الله ان الابخر الا الاذخر فانه لكذا وكذا. فاذا هذا دليل على جواز مراجعة العالم في ما يفتي به من مصالح الناس. لان العالم قد يفتي بفتيا غفل عن مصلحة معينة فاذا ذكر بها تراجع عن فتواه او قيد اطلاقها او بين مجملها او غير ذلك. فهذا لا بأس به. فاذا تجوز مراجعة العالم للمصلحة المعتبرة في جلبة او للمفسدة المعتبرة دفعا ولكن لا لمجرد المجادلة. والاثقال عليه بكثرة السؤال فقط ومن المسائل ايضا استفاد الاصوليون من هذا الحديث جملا من الفوائد الاصولية وهي طويلة. ولكن والله ساذكر لكم منها واحدة فقط والا فهذا الحديث دليل على قواعد اصولية كثيرة. لكن اذكر لكم فائدة واحدة فقط وهي ان الفصل اليسير بين المستثنى والمستثنى امنه لا يؤثر في صحة الاستثناء ان الفصل اليسير ان الفصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه لا يؤثر في صحة الاستثناء. ومعنى لو انني قلت لك يا سيد لك في ذمتي عشرة الاف ثم سكت ثم بعد معدودة قلت الا ثلاثة الاف. فهل يعتبر الاستثناء هذا منقصا للمستثنى منه؟ او غير معتبر جواب ننظر الى هذا الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. طبعا فاصل سكوت الان. اما ان يكون فصل اضطرار واما ان يكون فصل اختيار. اما ان يكون الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه. انفصال اضطرار او انفصال اختيار فان كان الفصل فصلا اضطراريا فهذا لا يؤثر وان طال وبقي يوما كاملا كرجل قال لك في ذمتي عشرة الاف ثم قدر الله عليه الاغماء ثم لما افاق في اخر النهار قال الا ثلاثة الاف. فهل الاستثناء صحيح هنا؟ الجواب نعم لان الفاصل بينه وبين المستثنى منه انفصال اضطراب وانفصال الاضطرار لا تفصيل فيه بين يسير وكثير ما فهمتوني؟ طيب واما الانفصال الثاني فهو انفصال الاختيار. وانفصال الاختيار لا يخلو من حالتين اما ان يكون كثيرا عرفا واما ان يكون يسيرا عرفا. فان كان كثيرا عرفا فهو فاصل وملغي بمعنى ان الانسان قال لك في ذمة عشرة الاف ثم بقي فصلا طويلا على حسب ما يتقرر كثرته في العرف لان الفاصل او الحد الفاصل او الفرقان بين الكثير والقليل في هذه المسألة انما مرده الى العرف. فما عده العرف كثيرا فهو وما عده العرف يسيرا فهو يسير. فجلس ربع ساعة ثم قال الا ثلاثة الاف فهذا فاصل اختياري طويل عرفا فهذا لا يؤثر وتثبت في ذمتك العشرة كاملة. واما اذا كان انفصالا اختيار يسيرا فانه لا يؤثر. فان قلت ومن اين اخذنا هذا؟ فاقول من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عض شوك الحرم واختلاء خلاه اي الحشيش. الخلا هو الحشيش. سكت قليلا وقد اخرجت تحريم مخرج مخرج الاطلاق. من غير استثناء. فقال له العباس يا رسول الله الا الابخر الا الابخر فانه لقينهم ولبيوتهم فقال الا الاذخر وعامة العلماء يعتمدون هذا الاستثناء ولو نظرت في الفاصل لوجدته اختياريا يسيرا اختياريا يسيرا فهذا لا بأس به. فاخذ العلماء من ذلك قاعدة ان الفصل بين المستثنى استثنى منه بفاصل اختياري يسير عرفا لا لا ايش؟ لا يؤثر ومن المسائل ايضا استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. على جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة طويلة الديون ولي فيها رسالة مختصرة اسمها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع كاد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع وذكرت في هذه الرسالة ان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم جائز سائغ في غير فيما اوحي اليه به في غير ما اوحي اليه به. وان باب الاجتهاد مفتوح امامه. صلى الله عليه وسلم وقد دل الدليل على جواز اجتهاده. لكن قد تكون نتائج اجتهاده حسنة حسنة. فيأتي التوجيه من الله اليه بالاحسن. هذا افضل من تعبيرنا نقول قد تكون اجتهاداته خاطئة. فيصوبه الله. مع ان كثيرا من الاصوليين يقولون هنا هذا الكلام لكن من باب الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان ننسب اجتهاده الى التخطئة وانما نقول هو واجتهاد حسن فدله الله الى ما هو احسن. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اجتهد اجتهد في اسارى بدر فرأى ان المن على بعضهم ومفادات بعضهم افضل من قتلهم. وهذا امر جائز في الاسارى اليس كذلك؟ لكن هذا حسن فدله الله على الاحسن في اسارى في اسرى هذه الغزوة بخصوصها. لانها اول غزوة في الاسلام واظهار الشدة في اول الامر يجعل انطباع القوة غير منسوخ وان جاء الضعف بعده وان جاء الضعف بعده. واما الابتداء بالضعف فيجعل صورة الضعف موجودة ولا تنسخها اللاحقة. ولذلك اول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للطواف بعد في في قال يأتيكم. قال المشركون يأتيكم اليوم قوم اوهنتهم حمى يثرب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشواط الثلاثة. لماذا من باب اظهار القوة؟ فلا تزال تلك الصورة منطبعة في اذهان الكفار. فاذا اياك ان تبدأ بالضعف فان صورة الضعف ستبقى موجودة حول ولا ينسخها القوة اللاحقة. بل ابدأ بسورة القوة فانها ستبقى باقية في ذهن الناس حتى وان حل عليك من الضعف بعد ذلك ما حل. ولذلك يا طلبة العلم النزول العلمي بالقوة في اول الامر يجبر كسرك في الظعف المتأخر. واما نزولك بالضعف في بداية الامر فانه لا يجبره القوة المتأخرة. ولذلك ذلك لا ينبغي للانسان ان ينزل للناس الا وقد اعد العدة التامة فيما يلقيه عليهم لا من باب المفاخرة والرياء وانما من باب انطباع صورة صورة القوة العلمية في هذا الطرح حتى تبقى هذه الصورة اشتغل يا هيثم فاذا اردت ان تبقى هذا هذه الصورة فابدأ بها. ولذلك سبحان الله من من القواعد النفسية من قواعد من قواعد النفسية ان الشيء على اوله. الشيء وفي انطباعه النفسي على اوله. الشيء في انطباعه النفسي على اوله ولذلك من كانت زوجته في عينه في اول رؤيتها جميلة فستبقى جميلة حتى وان نزل حاجباها على عينيها بعد ذلك في الكبر او اصابها ما اصابه. ومن كانت زوجته في عينه من اول رؤية ضعيفة المنظر فانها وان تجملت بزينة الدنيا كلها فانها لا تزال تبقى تلك الصورة فاذا ان الله عز وجل انما دلنا انما دل انما دل نبيهم نقله من الحسن الى الاحسن. ومثال اخر وهو انه لما رجع من غزوة تبوك جاءه المنافقون الذين تخلفوا عن الغزوة يعتبرون اليه بانواع من الاعتذار فيقبل عذرهم يستغفر له. اذا قبوله كان عن اجتهاد حسن. واستغفاره لهم ايضا حسن. لكن نزل القرآن بتصويبه الى ما هو الاحسن. ولا لا؟ استغفرت لهم او لم تستغفر ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. عفا الله عنك لم اذنت حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين في صحيح الامام مسلم من حديث ابي رافع رضي الله من حديث في صحيح الامام مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه عليه وسلم المدينة وهم يأبرون اي يلقحون النخلة. فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نفعله. قال لعلكم لم لو لم تفعلوا لكان خيرا. لان من اهل مكة مكة ليست بدار بذي زرع. والانصار اهل نخيل وعارفين بس وهو نبي فاطاعوه في هذا فتركوه فنقصت تمرها فذكروا ذلك له فقال ايها الناس انما انا بشر. فاذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوا به. واذا امرتكم بشيء من رأيي فانما انا بشر. قوله واذا امرتكم بشيء من رأيي دليل على جواز ايش؟ الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم فيما لم يوحى اليه به. فان قلت ومن اين اخذت هذا؟ فنقول ان بعض اهل العلم قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الا الاذ الا لاذخر انما استثناه اجتهادا لا عن وحي. انما استثناه بهذا الا عن وحي ولكن هذا دونه خرط القتاد. اذ ان الوحي ها كلمحة عين وانتباهتها فلا يحتاج الى مدة من الزمان حتى يأتي امر الله عز وجل بهذا. فاذا لا نجزم جزما بان قوله الا انما كان عن اجتهاد لاعن وحي واذا شككنا في لفظة او فعلة قالها او فعلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا لي اكانت عن اجتهاد محض او عن وحي فان الاصل انها عن وحي. لقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. افهموا هذا. ومن المسائل ايضا ان في هذا الحديث دليلا على قاعدة دائما ندندن حولها انه يرخص في الحاجات ما لا يرخص في ابواب الاختيار. يعني يقال في حالة الاضطرار ما لا يقال في حاجة في حالة الاختيار. فالاصل حرمة عضد شوك الحق او اختلاء خلاء لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل مكة يحتاجون الى شيء من انواعه احل لهم شيئا مما سابقا من باب مراعاة كشف الضرورة والحاجة عنهم. فاخذ العلماء من ذلك انه يقال في حالات الحاجة والاضطراب ماذا يقال في في حالات التوسع والاختيار؟ فيرخص في باب الحاجات ما لا يرخص في غيرها. اخر فائدة عندنا حتى ننتقل ان شاء الله اه ان قلت عندنا اشكال يحتاج الى جواب وهو كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ عفوا بين قول الله عز وجل ومن دخله كان امنا ومن دخله كان امنا ومن دخله كان امنا وبين عظم الخوف الذي يحصل كثيرا لاهل مكة. كما حصل في الحجاج في ايام الحجاج فانه اخاف اهل مكة اخافة عظيمة. بل نصب عليهم المنجنيق وهدم بعض اطراف الكعبة. وكما حصل من القرامطة الذين سفكوا دماء عباد الله عز وجل في بلده الحرام والقوا جثثهم في بئر زمزم واخذوا الحجر واستاقوه الى البحرين وجلس عندهم اكثر من عشرين سنة. حتى ان الامام الزركسي الحنبلي رحمه الله. الامام الزركسي لما جاء يشرح مختصر عفوا الامام الخرقي لما لما جاء الى مسألة الحجر قال ويستلم الحجر ان كان موجودا. في متن الخرق قال يستلم الحجر ان كان موجودا. فكيف نجمع بين هذا الخوف العظيم؟ وبين قوله عز وجل ومن دخله كان امنة بل ان الانسان ربما يأخذ الاحتياطات تلو الاحتياطات اذا جاء يذهب الى الحرم فيأخذ احتياطات حتى لا تسرق ولنفقته حتى لا تنهب وهكذا. فكيف الحال؟ في الجمع بين هذه النصوص. فان وعد الله لا يخلف ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فكيف نجمع بين وجود الخوف على ارض الواقع وبين انتفائه بالدليل الشرعي؟ الجواب لا اشكال في ذلك ابدا. لا اشكال في ذلك ابدا وبيان الحال انكم ان سبب الخطأ هو الخطأ في فهم الاية هو الخطأ في فهم الاية وهي ان الناس يفهموا ان بعض نازفة فهمها على انها من قبيل الارادة الكون نية. التي لابد من وقوع مراد الله فيها. وهذا خطأ. بل ان من قبيل الارادة الشرعية التي قد تقع وقد لا تقع. فقوله ومن دخله كان امنا وان كان خبرا الظاهر لكنه ينم عن تشريع لنا مأمورون نحن به في الباطن وهو انه يجب عليكم من دخل الحرم ان تؤمنوا تأمينه ليس ارادة كونية وانما ارادة شرعية. فقد تقع وقد لا تقع. وهل كل شيء اراده الله شرعا من بني ادم اوقعوه في ارضه؟ الجواب لا. فالله امر الجميع بالصلاة ولم يصلي الا بعضهم. ولم يصلي الا بعضهم وامر الجميع بالزكاة ولم يزك الا بعضهم. بل واعظم من ذلك انه امر الجميع بالايمان ولم يؤمن الا بعضهم فاذا قوله ومن دخله كان امنا اي من دخله فامنوه. فالتأمين حكم شرعي في اهل الحرم امة وشعبا لا يجوز لهم ان يتسببوا في اخافة احد دخل الحرام. لكن هل فعلوا ذلك الجواب يفعلونه تارة ولا يفعلونه تارة اخرى. فاذا من فهم هذه الاية على انها من الارادة الكونية فسيقع عنده التعارض. واما من فهم ها على انها من قبيل الارادة الشرعية فلا يمكن ان يقع عنده التعارض ولعل نكتفي بهذا القدر واما بقية المسائل فقد شرحناها في حديث ابي شريح والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتظر يا شيخ