لكن ليس معنى هناك وقت اخر قد قد انشئ لها وآآ يعني هذا القول هذا القول بوجود آآ بوجود آآ يعني هذا القول اللي هو قول آآ وجود توقيت معين لقضاء ان هو يباح او يقال ان هو يكره اما ان يقال ان هو يباح او يقال ان هو يكره. فلو قيل ان هو يباح فهذا من مثال الاداء الفرض ومع ذلك الاعادة مباحة ايا ما كان اي فعل يطلق عليه ان هو اداة او قضاء. كما قلنا ادى ما عليه وقضى ما عليه يعني فاعلم عليه قلنا هما مترادفان لغة متضادان او متقابلان اصطلاحا انسان نذر ان هو آآ آآ يصوم شهر شوال النذر واجب ولا مش واجب؟ واجب فعل فعل ما نذره ذلك العبد واجب طيب آآ او خلينا نقول مسلا ايه اه يصوم شهر اه اه شهر شعبان او شهر رجب مهم هذا النذر واجب ولا مش واجب واجب وهذا النذر مؤقت ام غير مؤقت؟ مؤقت لان هو حد له وقت له بداية وله نهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد. آآ اه نشرع الان ان شاء الله تعالى وبحوله وقوته في الكلام عن اقسام الواجب. تكلمنا عن اقسام الحكم الشرعي واقسام الحكم التكليفي. واه الان عن بدأنا في الكلام عن مسائل الواجب وتكلمنا عن عدة مسائل والان ننتقل الى الكلام عن اقسام الواجب والعلماء اه بالاستقراء قد قسموا اه الواجبات اه الى عدة اقسام من عدة جهات او باعتبارات مختلفة فهناك عدة تقسيمات للواجب يعني هناك تقسيم ما للواجب من جهة معينة وهناك تقسيم اخر للواجب من جهة اخرى وهناك تقسيم ثالث للواجب من جهة ثالثة وممكن جهة رابعة جهة خامسة آآ انا اتكلم الان مثلا عن ان الواجب ينقسم من جهة التوقيت الى عدة اقسام. ومن جهة تعيين المخاطب الى عدة اقسام. ومن جهة اه تعيين ذات الواجب الى عدة اقسام. هذه اهم التقسيمات للواجب المذكورة في كلام العلماء فهناك عدة اقسام باعتبارات مختلفة او عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة اه لوجهه. الان ساتكلم عن التقسيم الاول للواجب الذي هو باعتبار التوقيت. قال المصنف غفر الله له وعفا عنه وينقسم والواجب وكذا المندوب باعتبار التوقيت الى غير مؤقت ومؤقت هرمون المصنف نبه الى آآ الى مشاركة المندوب للواجب في هذا التقسيم وفي اه غالب الاحكام والمسائل والقواعد المتعلقة بذلك التقسيم فهذا التقسيم اه اه موجود اه في الواجب يعني الواجب ينقسم الى غير مؤقت ومؤقت. وكذلك المندوب ينقسم الى غير مؤقت ومؤقت بالاضافة الى غير ذلك من تفاصيل ذلك التقسيم طيب لماذا نذكر ذلك التقسيم آآ في مسائل الواجب؟ لماذا لم نذكره؟ او لم يذكره المصنف في مسائل المندوب وكذلك لم يذكره الاصحاب فنقول اه اه استغناء بذكره في مسائل الواجب عن الاعادة يعني الايام التي قد افطرها يصوم مثلها من ايام اخر يبقى اذا الفقيه يلاحظ ملحظ هام ان العبادة التي حدد لها الشارع وقتا العبادة حدد لها الشارع وقتا ليس معنى يعني هو هي هذا التقسيم يتعلق بالواجب ويتعلق بالمندوب. هذا التقسيم بهذه التفريعات يعني له تعلق بالواجب وله تعلق بالمندوب وهو بالمندوب او هو بالواجب الصق ان هذا التقسيم وهذه المسائل المتعلقة والمبنية على ذلك التقسيم الصق بالواجب فلذلك نذكرها مع احكام الواجب ومسائل الواجب وقواعد الواجب لكن مع ذلك ننبه ان المندوب يشارك الواجب في هذه القواعد في الجملة فانت لا تحتاج الى اعادة الكلام عنها مرة اخرى في احكام المندوب وتذكرها في الواجب دون المنتوب لان لانها الصق بالواجب ولان اكثر المسائل والقواعد الاصولية والتطبيقات الفروعية التي يذكرها العلماء في هذه في هذا الباب وفي هذه المسائل انما هي آآ تتعلق بالواجب او اكثر تعلقا بالواجب من المندوب فلذلك نذكر هذا التقسيم في الكلام عن الواجب وليس المندوب فقال وينقسم الواجب وكذا المندوب باعتبار التوقيت الى غير مؤقت ومؤقت الى غير مؤقت ومؤقت فالاول اللي هو غير مؤقت ما هو تعريف العبادة غير المؤقتة؟ يعني الواجب غير المؤقت او المندوب غير المؤقت الاول غير المؤقت ما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين يعني له بداية وله نهاية ما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين له بداية وله نهاية كاداء النذور اداء النذر ليس له وقت معين من قبل الشارع يعني الشارع لم يقل لك ينبغي ان ان ان تخرج النذر ما بين كذا الى كذا ما بين الوقت الفلاني الى الوقت الى الوقت العلاني لا ابدا خلاص هناك هناك صحيح آآ احكام وضعية منظمة لاداء النذور لكن في الجملة الشارع لم يعين وقتا محدود الطرفين لاداء النذور ولا يوصف باداء ولا قضاء. الواجب غير مؤقت او المستحب غير المؤقت لا يوصف باداءه ولا قضاء والثاني اي المؤقت العبادة المؤقتة او الواجب المؤقت ما عين له الشاء ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلوات الخمس. يعني مثلا صلاة الظهر له وقت بداية ولها وقت نهاية معنى وقت بداية ووقت نهاية ان هي تفعل ما بين ذلك الوقت وآآ اه والوقت الاخر يعني هناك وقت اه هناك بداية وهناك نهاية بين البداية والنهاية هناك وقت فيه متسع لفعل صلاة الظهر لكن ما ينفعش آآ تفعل تأتي بالصلاة قبل ذلك الوقت ولا ان تأتي بها بعد ذلك الوقت الى ان تكون اثما يبقى الوقت الذي الذي عينه الشرع لفعل الصلاة بدون اسم لفعل الصلاة على الوجه الذي يرتضيه الشارع هو بين هذين الوقتين وقت البداية وقت النهاية ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلوات الخمس ويوصف باداء وقضاء. يعني الواجب المؤقت يوصف باداء القضاء. هنا المصنف لم يتعرض للاعادة. قال يعني يوصف باداء وقضاء. لم لم يقل يوصف باداء وقضاء واعادة. كذلك لم يقل في غير مؤقت لا يوصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. وذلك لان المصنف كما اه سنبين آآ يختار ان الاعادة الاعادة ليست من مواطن التفرقة بين غير المؤقت والمؤقت غير المؤقت يوصف بالاعادة والمؤقت كذلك يوصف بالاعادة. وسنبين ذلك ان شاء الله تعالى طبعا هذا التقسيم آآ بهذه الصورة وبذلك البيان مخالف الى حد ما لما عليه المتأخرون من اصحاب رضي الله عنهم يعني آآ يعني لما على اي موجود في في المتون المتأخرة الكتب المتأخرة زي كتاب آآ التحبير شرح غير وزي شرح مختصر التحرير وزي الموجود في في المتنين متن التحرير ومتن مختصر التحرير فالتقسيم مختلف والتفاصيل مختلفة في تعريف الايه؟ في تعريف المؤقت وغير المؤقت. وآآ ما الذي يوصف به غير مؤقت؟ وما الذي يوصف به المؤقت ونحو ذلك وهذا سنبينه ان شاء الله تعالى وسنبين طريقة الاصحاب وسنبين لماذا عدلنا عن هذه الطريقة اه يبقى نراجع ما ذكرناه الان نقول الواجب سنركز الان على الواجب. سنركز الان على الواجب. وانت في الجملة تعلم ان المندوب يشارك الواجب في في الجملة في فيما سنذكره الا هناك مواطن طبعا واضح ان هي خاصة بالواجب كمثلا كوجوب اشتراط العزم عند التأخير يعني هذا واضح ان هو خاص بالايه؟ خاص بالواجب ان العبد لم يفعلها في الوقت ان الامر انتهى وانها سقطت ولم يعد مخاطبا بها ولكن يجب عليه ان ايه؟ ان يفعلها بعد خروج الوقت. لكن قد يكون ذلك مع الاثم ان كان مقصرا آآ ففي الجملة سنتكلم عن الواجب وانت تنتبه الى ان المندوب يشارك الواجب الى حد ما في الجملة في هذه الايه؟ في هذه المسائل وفي هذه الاحكام فنقول الواجب آآ ينقسم آآ عدة تقسيمات اوله عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة او من جهات مختلفة فينقسم من جهة التوقيت وينقسم من جهة تعيين المخاطب به وينقسم من جهة تعيين ذاته. من جهة التوقيت ينقسم الى غير مؤقت ومؤقت وغير المؤقت هو ما لم يعين له الشرع وقتا محدود الطرفين والمؤقت وما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين اه تعال الان نقرب اه نقرب اه النظرة الاستقرائية التي اه التي نظرها العلماء الى نصوص اه الشارع ليخرجوا بذلك التقسيم ستجد مثلا حديث رواه الامام احمد رواه الترمذي ورواه غيرهما. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصل الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه من الغد للظهر فقال له قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت الفقيه عندما يتأمل في ذلك الحديث يفهم منه عدة امور من اهم هذه الامور ان هناك عبادات لها اوقات محددة لانه قاله ما بين هذين وقت يبقى هناك عبادات هناك عبادات لها اوقات محددة في المقابل طبعا هو عندما يتأمل في بقية العبادات سيجد هناك عبادات ليس لها اوقات محددة. هذه اول ملاحظة يلاحظها الفقيه عند النظر في النصوص انه عندما ينظر مثلا في ذلك النص سيجد ان الشارع ينص على توقيت بعض العبادات ما بين هذين وقت يعني وقت لهذه العبادة يبقى اذا هذه العبادة مؤقتة لها وقت. طيب وهذا الوقت مثلا في هذه الحال آآ محدود الطرفين لها آآ يعني له اول له اول حين زالت الشمس وله نهاية وله اخر حين صار ظل كل شيء اه مثل ما بين هذين وقت ثم الفقيه ينظر في احتمالات الاحتمالات الممكنة لتفسير هذه العبارة ما بين هذين وقت يعني هل مسلا ما بين هذين وقت ان هو اه اه ان هو ينبغي ان هو يبدأ يفتتح الصلاة عند اول الوقت ويختتمها عند اخر الوقت لكي يقال ان هذا وقت الصلاة؟ نقول لا طبعا هذا ليس هو الايه؟ ليس هو المفهوم. آآ من النص هو صلى الظهر في وقت معين اقل اه من الوقت العام اللي هو ما بين ما بين الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله اه فصلاها في وقت معين في الاول ثم صلاها في اليوم التالي في وقت معين في الاخر ثم قال ما بين هذين وقت يبقى اذا اذا هناك وقت وقت لفعل هذه العبادة لايقاع العبادة في ذلك الوقت. حتى لو كان وقت العبادة اقل من ذلك الوقت. فبالتالي انت يمكن ان تأتي بهذه العبارة في اول ذلك الوقت يمكن ان تأتي بهذه العبادة في وسط ذلك الوقت ويمكن ان تأتي في هذه العبادة في اخر ذلك الوقت يبقى هناك وقت محدد من قبل الشارع وهذا ليس وقتا لفعل العبادة هذا وقتا لايقاع العبادة فيها ليس وقتا لفعل العبادة آآ يعني آآ ان وقت العبادة يستغرق جميع ذلك الوقت لا هذا وقت ايقاع العبادة لايقاع العبادة فيه في طرفيه او في وسطه بهذا ما فهمه الفقيه من ذلك النص. ثم يلاحظ الفقيه مثلا نصا اخر يجد قول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه هو لا يجد الفقيه توقيتا اخر توقيتا اخر ان الشارع قد اوجب الصيام ثم الصيام قد خصه الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان. يعني انسان لا يريد ان يصوم يعني يصوم شهر رمضان ويصوم شوال هل صح لا يصح لا يصح يأثم لكن الصيام الواجب هذا له وقت محدد له وقت محدد. هو عليه واجب شهر وهذا الشهر ينبغي ان يكون شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصم يعني فليصم جميع الشهر اه اه ويجد ايضا قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام لليل ثم اتموا الصيام الى الليل طيب هنا الفقيه لاحظ امرا ما ان الشارع كالصلاة حدد وقتا لهذه العبادة وقت له بداية اللي هو دخول شهر رمضان وله نهاية هو خروج شهر رمضان لكن العبادة العبادة اللي هي عبادة صيام الشهر تستغرق جميع الوقت العبادة تستغرق جميع الوقت بخلاف الصلاة. الصلاة لا تستغرق جميع الوقت الذي قد امرنا الشرع بايقاعه فيها تمام؟ انت ممكن تصلي صلاة وتصلي بعدها صلاة يا نافلة وتصلي مسلا ظهر وتعيد الظهر فائتة. لا اشكال في وقت الظهر لكن ها هنا العبادة تستغرق جميع الايه؟ جميع الوقت الذي قد امرنا الشارع بايقاعها فيه فهناك اختلاف بين الامرين. الاول هذا واجب مؤقت لانه له وقت لكن سميناه واجب موسع موسع وقته اي طبعا الواجب ليس هو الموسع لكن وقت الواجب هو الموسع هذا فيه تجوز فواجب وقته موسع اوسع من فعل الواجب فعل الواجب لا يستغرق الوقت بالضرورة طيب فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا واجب مؤقت. انت ينبغي ان تأتي له له طرفان بداية ونهاية لكن فعل الواجب يستغرق جميع الوقت المحدد من قبل الشارع لايقاع العبادة فيهم. فهذا واجب مؤقت لكن سميناه مضيق. لانه قد ضيق ذلك الوقت حتى كان بقدر الايه؟ بقدر العبادة زي بالزبط كده بتقول انها هذا ثوب ضيق. يعني هذا الثوب مجسم قد جثمت قد جثم الايه؟ قد جسم الجسد. هو قد صنع ونسج بقدر الجسد تماما فهذا واجب وقته مضيق بقدر الايه؟ بقدر العبادة طيب ثم يجد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. هذا نوع اخر من التوقيت. يعني هو الصيام فيه نوعان او فيه دي فيه ضربان من التوقيت او او او صورتان من التوقيت التوقيت توقيت في صيام الشهر والتوقيت في صيام اليوم يعني اليوم الصيام على مستوى الشهر له ايه؟ له وقت محدد. شهر رمضان. والصيام على المستوى اليومي كذلك له وقت محدد وهو من له بداية وله نهاية. خلاص من اول آآ بزوغ الفجر الى الايه؟ الى المغرب كله واشربه حتى يتبين لكم الخيط الابيض. من الخيط الاسود من الفجر. هذه هي بداية الصوم ثم اتموا الصيام الى الليل. ثم اتموا الصيام الى الليل يعني الذي استقر عليه الامر ان هو الصيام من الايه؟ الى المغرب من الفجر الى المغرب. فهذا ايضا مؤقت والوقت بقدر ايضا الايه؟ والوقت بقدر العبادة. والوقت بقدر العبادة طيب آآ نجد مثلا الفقيه يلاحظ مسألة اخرى قول الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام فصيام ثلاثة ايام بغض النظر عن هذا التخيير الذي قد وقع طبعا هذا التخيير آآ يعني يعني يصنع اسئلة في نفس الفقيه يعني هو يقول لها ايه ده؟ هل يمكن ان يكون الواجب مخير يعني يجب علي شيء لكن الشارع يخيرني في افراد آآ ذلك الشيء يعني الشرع يخيرني يجب عليك هذا ولا هذا ولا ذاك طبعا هذه مسألة اخرى سنتكلم عنها لكن هذا مما يلحظه الفقيه. ويثير الاسئلة في نفسه لكن مثلا خلينا خلينا يعني نذكر آآ وجه اخر لاثارة الاسئلة في نفس الفقه يتعلق بمسألتنا. قال فكثرته اطعام عشرة مساكين الشارع ها هنا قد اوجب اطعام عشرة مساكين. لان الكفارة واجبة آآ طبعا او كسوتهم او تحرير رقبة يعني ايه؟ لو فرضا ان هو قد ايه؟ الواجب هو اطعام عشرة مساكين فاوجب عشرة اطعام عشرة مساكين الاوسط ما تطعمون اهليكم هل الشارع قد وقتا معينا لاطعام عشرة مساكين؟ لم يوقت وقتا. يعني لم يقل لي اطعام عشرة مساكين اه من الفجر الى المغرب. يعني تفعل هذه العبادة وهي عبادة الاطعام هذه الكفارة. من الفجر للمغرب لا يصح قبل ذلك ولا يصح بعد ذلك او او او لا لا لا يعني لا تكون ممتثلا قبل ذلك ولا تكون ممتثلا بعد ذلك لا لم يفعل ذلك الشرع. امرك باخراج كفارة اطعام عشرة مساكين. الوقت غير مهم بالنسبة للشارع. يبقى الفقيه ها هنا يلاحظ مسألة هامة. يلاحظ ان الوقت قد يكون مطلوبا للشارع بذاته الشارع الشارع يريد الوقت بذاته. هناك وقت الشارع يريده الشارع يريد ذلك الوقت هو معتبر عند الشارع. وهناك مسائل اخرى واجبات اخرى. الوقت فيها والتوقيت فيه ووقت ايقاع العبادة فيها غير معتبر عند الشارع ولا يلاحظه الشارع ولا يريده الشارع يبقى اذا الفقيه يلاحظ هذه المسألة. بل حتى انت تجد ما يدل ما يدل على ذلك ان الشارع تجده يعظم ويفخم آآ الاوقات التي آآ الاوقات التي تتعلق بها العبادات المؤقتة. فشهر رمضان هل شهر رمضان هذا اعتباطا؟ لا ده انت تجدي الشارع. يبين باشارة خفيفة سبب اختيار هذا الشهر لهذه العبادة الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس فكأن هذه العبادة آآ آآ وقعت في ذلك الشهر من معانيها شكر هذه النعمة. فشهر رمضان شهر معظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك خاصه بتلك العبادة. هذا يدل على كما ذكرناه ان الوقت في هذه العبادة عبادة الصوم الصوم الواجب ملاحظ عند الشرع ومقصود بالنسبة للشارع. مقصود بالنسبة للشارع كذلك الصلاة كذلك الصلاة الشارع هذه الاوقات بهذه الاقسام مقصودة للشارع لو فعلتها بعد ذلك الوقت لم يصح لو فعلتها قبل ذلك الوقت كالوقت لم يصح وهناك اثار متعددة فيما يتعلق بفضائل ايه؟ بعض فضائل هذه اه الاوقات وهكذا فانت تلاحظ حتى من السياق الشرعي ان الاوقات مرادة للشارع في هذه في هذه الاحكام. لكن مثلا فكثرته اطعام عشرة مساكين. هل هناك وقت معين مراد للشارع لأ لا حتى لو قلنا اخراج الكفارة على الفور ينبغي ان تخرجها فورا هل الفورية هي وقت مراد للشارع؟ لا طبعا. لان احنا لا لا نتكلم عن عن وقت معين هو مراد للشارع وقت معين يعني من الساعة كذا للساعة كذا او يفق انه مؤقت. الوقت غير منضبط ولا يملكه الانسان حتى يعني حتى لا يملك تحديده على المستوى الشخصي. يعني انت لو فهمت فلان المفروض تطعم عشرة مساكين لا يستطيع ان هو يحدد واليوم الفلاني او الشهر الفلاني او الساعة الفلانية من اليوم هذه غير مرادة للشارع لكن المراد مراد الشارع هو ان تفعل كفارة عاجلة ان تتعجل في ذلك. لكن الوقت الذي تفعله آآ الذي تفعل هذه الكفارة فيه لا يعني لا نظر للشرع فيه ولا ولا ليس معتبرا عند الشارع. لكن المعتبر التعجيل التعجيل لكن وقت الايقاع غير معتبر عند الشارع. كذلك او كسوتهم هل هيقنقوا قلت ليس هناك وقت معتبر او تحرير رقبة فمن لم يجب فصيام ثلاثة ايام. طيب صيام ثلاثة ايام هل هل هناك ايام معينة لايقاع تلك العبادة مقصودة للشارع؟ الشارع يريد منك ان توقع العبادة في هذه الايام بعينها يعني ايام معينة في الشهر مسلا زي آآ زي ايام البيض ايام الليالي البيض هل هناك مثلا ايام معينة زي اول تلات ايام من كل شهر؟ هل الصيام مثلا ثلاثة ايام آآ اللي هي اول ثلاثة ايام مثلا في شهر ذي الحجة او اخر ثلاث ايام آآ آآ من التسع الاوائل مثلا؟ لا هو ليس هناك وقت معين يريد منك الشارع ان توقع العبادة فيه. لكن المراد فقط ان تصوم ثلاثة ايام هذا هو المراد ولو قلنا ان ذلك على الفور كما هو المعتمد المراد ان تتعجل في فعل ذلك لكن ليس المراد ان تفعل ذلك في وقت بعينه وقت في هذه العبادات غير مقصود للشرع. يبقى هنا الفقيه هنا الفقيه يفهم يتأمل من هذه المقارنة بين النصوص يبدأ يفهم ان الشارع قد يريد وقتا قد قد يريد وقتا بعينه ويعتبر وقتا بعينه لايقاع العبادة وقد لا يعتبر وقتا بعينه لايقاع العبادة وحينئذ قال الفقيه واجب ينقسم الى مؤقت وغير مؤقت ثم لما لاحظ ما ذكرناه في مسألة الصلاة ومسألة الصيام قال الفقيه والمؤقت قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا لان الشارع قد قد يجعل قد يجعل وقتا لايقاع العبادة ويكون الوقت اوسع من العبادة. العبادة لا تستغرق او قد لا تستغرق في جميع الايه؟ جميع الوقت هذا موسع وقته موسع. وهناك احوال اخرى لما نظر في الصوم وجد ان هناك الواجب قد يكون مضيقا ان ان وقت ايقاع العبادة اه اه اه يستغرق جميع الايه؟ جميع العبادة هذا ما لاحظه الفقيه من النصوص الى الان ايضا سيجد الفقيه الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر امن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فيجد ها هنا ان الله سبحانه وتعالى قد امر المريض المعذور بترك الصيام. يبقى مريض امر بالصيام امر بالصيام في شهر رمضان امر بالصيام في شهر رمضان اه اه لان تقدير الاية تقدير الاية فمن كان منكم مريضا فافطر فافطر يبقى هو اصلا لو كان مأمور بالصيام. ثم جعل الشارع المرض عذرا للافطار فمن كان منكم مريضا او على سفر. طب خلاص هو افطر عشان مسلا هو معذور فما فعلهاش في في الوقت الذي حدده الشرعي يبقى انتهى الامر خلاص؟ لا الشرع قال فعدة من ايام وقد لا يكون ذلك مع الاثم ان كان ان كان معذورا. فهل هنا العبد يقضي العبادة يقضي العبادة التي كانت التي كان ينبغي ان يفعلها في الوقت ايضا حديس السيدة عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها حديث معاذة قالت كان يصيبنا ذلك اللي هو الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا امروا بقضاء الصلاة نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة الحائط قد خوطبت قد خوطب بفعل الايه؟ بفعل الصوم وفعل الصلاة سقط الصلاة سقطت الصلاة عنها وبقي الصوم في رقبتها وتؤمر بقضاء الصوم قضاء الصوم. يبقى الفقيه ينتبه ان الفعل الذي لم يفعل في وقت بالوقت المقدر من قبل الشارع ينبغي ان يفعل بعده ويسمى قضاء. ويسمى قضاء لان العلماء ها هنا يقولوا ان القضاء ها هنا اصطلاح شرعي طبعا لان القضاء ممكن تكون عبارة القضاء ها هنا في هذا الحديث ممكن يكون المراد منها المعنى اللغوي. لان القضاء آآ القضاء معناه الفعل يعني قضيت ما علي يعني فعلت ما عليه. انتهيت مما علي يعني بمعنى الفعل قد فعلت ما علي فنمر بقضاء الصوم. لكن العلماء يقولون ان القضاء صار مصطلحا شرعيا دالا على فعل الوقت بعد انتهاء الايه على فعل العبادة بعد انتهاء الوقت المقدر له هنؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة ايضا حديث ابي داود رجل صاحب اللمعة النبي هذا رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي قدمه لمع قدر درهم لم يصبها الماء لمعة قدر درهم لم يصبها الماء قال فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة يبقى آآ يبقى العبادة قد تعاد العبادة قد تعاد لخلل قد وقع فيها مثلا العبادة قد تعاد لخلل قد وقع فيها آآ في هذه العبادة. مما ذكرنا الفقيه يرى ان العبادة اما يعني عبادة ان كان ان كان قد قدر لها وقت فاما ان تفعل في ذلك الوقت وهذا اصطلحنا على تسميته اداء ثم ان فات ذلك الوقت ولم يفعل العبد العبادة في الوقت المقدر لها وجب عليه ان يفعلها بعد ذلك قضاء وقد يكون اثما بطريق القضاء وقد يكون غير اثم تمام فبحسب وجود العذر فلو فعلها بعدها سميت قضاء. وايضا الفقيه يفهم نصوص الشارع ان العباد قد يؤمر العبد باعادتها. قد يؤمر العبد باعادتها كاعادة ذلك الرجل للصلاة وللوضوء لاجل الخلل الذي كان في ايه؟ في وضوءه وايضا مثلا ستجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب بعض اصحابه في عدة اثار الى ان يعيدوا الصلاة مرة اخرى اذا حضروا جماعة المسجد صلوا هؤلاء القوم صلوا في صلوا في رحالهم او الرجل صلى في رحله ثم جاء المسجد وحضر الايه؟ وحضر الجماعة يصلي يصلي مع الناس هادي اعادة للصلاة الفقيه الفقيه ده وجد ان هناك ان هناك صلاة قد تكون ان فعلت في وقتها قد تكون اداء ان فعلت بعد وقتها قد تكون قضاء وايضا هناك صورة من ان هي ممكن ان هو يفعل ثم يفعل مرة اخرى ولو في نفس الوقت فتكون اعادة اه هذه كلها امور وقعت في اناء صدر الفقيه وفي نفس الفقيه لما تأمل في هذه النصوص وفي غيرها من النصوص يبقى هذا ما نقول هذه التقسيمات جاءت بالاستقراء لم يكن الامر هكذا ولكن النظر والصبر العميق من الفقهاء في نصوص الشريعة الاف النصوص النظر فيها هو ما اوصلهم لهذا الايه؟ لهذا اه التقسيم وهذا الفهم له مقاصد الشارع يبقى ذكرنا ان الوجه بينقسم من جهة توقيت ومن جهة تعيين المخاطب به. ومن جهة ذاته. وينقسم من جهة التوقيت الى غير مؤقت ومؤقت. والمراد بمؤقت انه انه وقد عين له الشرع وقتا محدود الطرفين. وقلنا ان غير مؤقت مثل اداء النذور. وان هو لا يوصف باداء ولا قضاء. لان الاداء ده معناه هو فعل في الوقت والقضاء انه فعل بعض الوقت فبالتالي ليس هناك وقت اصلا لكي يوصف باداء ولا قضاء طيب ما عين له الشرع وقتا محدود الطرفين كالصلاة الخمس هذا يوصف باداء وقضاء لانه لا هناك وقت محدد معين فلو فعل في الوقت اداء فعل بعد الوقت يبقى قضاء ولك عدة اسئلة بقى هناك عدة اسئلة متعلقة بتلك القطعة من المتن. اولا ما المراد بالوقت المعين المراد الوقت المعين هذه قضية قد اشرنا اليها اه ولا يقال ايضا لا يصح ان يقال يعني ممكن حد يقول ان طيب ما احنا نقول ان الشيء الواجب على الفور مثلا مثلا اخراج اخراج الكفارة واجب على الفور نقول المراد بالوقت المعين الوقت المأمور بايقاع العبادة فيه وليس وقت اداء العبادة وليس وقت اداء العبادة تمام؟ ثم نقول ان وقت اداء العبادة قد يطابق وقت الايقاع وقد لا يطابقه. يبقى خد بالك يبقى يبقى الوقت المعين هذا من قبل الشارع ليس هو وقت اداء العبادة. يعني يعني من من اول افتتاح العبادة لغاية نهاية العبادة لا هذا وقت لايقاع العبادة فيه. يعني هذا قد يسمى ظرفا عند بعض الفقهاء. هذا ظرف توقع فيه الايه؟ تقع فيه الايه؟ العبادة آآ آآ يبقى هذا آآ وقت لايقاع العبادة فيه ووقت اداء العبادة قد يكون قد يكون اقل اقل من وقت الايه؟ من من الوقت المعين هذا او قد يطابق ذلك الوقت المعين. يبقى الوقت المعين المراد هو وقت الايه الوقت الذي يؤمر العبد بايقاع العبادة فيه وليس وقت اداء العبادة نفسها طيبة السؤال الثاني ما المراد بتعيين الشرع له ما المراد بتعيين الشرع له يعني نقول هل المراد هل المراد ما باشر الشرع تعيينه ام يدخل في ذلك ما عين بما اعتبره الشارع يعني ايه يعني مثلا الصلاة صلاة الظهر آآ له وقت مؤقتة. اولا ذلك الوقت الايه؟ الزوال الشمس. اخر ذلك الوقت مصير ظل كل شيء مثله. طيب آآ يبقى هذا وقت محدد من قبل الشارع مباشرة طيب هناك امور اخرى اه اه ليست مؤقتة من قبل الشارع مرور اخرى ليست مؤقتة من قبلها. لكن آآ تؤقت مثلا بفعل العبد مؤقت بفعل العبد زي النذر هل هذا يوصف بانه آآ ومؤقت شرعا يعني هذا الاصطلاح احنا نقسم الواجب اصطلاحا الى مؤقت وغير مؤقت. هل هذا مؤقت ام غير مؤقت؟ بعض العلماء يقول هذا مؤقت اه لانه اقت بالنذر. والنذر هذا امر قد اعتبره الشارع وبعضهم يقول ان هو غير مؤقت ولان الشرع لم يباشر التوقيت وانما هذا فعل من ايه؟ لان هذا التوقيت كان من قبل من قبل العبد معي الامر فيه الامر فيه سعة لكن الاقرب للاقرب ان الالصق بالتوقيت والتوقيت من قبل الايه؟ من قبل الشر مباشرة طيب ما المراد بقولنا محدود الطرفين كما قلنا له بداية وله نهاية. هذا هو الايه؟ هذا هو المراد يبقى المراد بقبل محدود الطرفين هو له بداية وله اه نهاية وله بداية حددها الشرع وله نهاية حددها الايه؟ الشرع بداية معينة مرادة للشارع ونهاية معينة مرادة للشارع تمام؟ ليس مثلا يعني عندما نقول عندما نقول مثلا ان ان ان ان اداء اداء الكفارة اداء كفارة اليمين مثلا له بداية والبداية هو السبب الكفارة اه اه وهو اليمين فهل هذه آآ بداية؟ هل هذه بداية شرعية؟ موضوعة من قبل الشرع؟ نقول الصحيح ان هذه ليست بداية شرعية في ذلك الاصطلاح. في ذلك السياق الذي لنتكلم عنه لان يعني الشارع قال يعني ان انت تخرج الكفارة ما هو في ما في معناه ان انت يجوز لك ان تخرج هذه الكفارة عند الايه عند او من اول اليمين. لكن في النهاية هناك وقت معين بداية وقتية معينة مرادة للشارع ليس هناك بداية وقتية معينة مرادة للشارع غاية ما هنالك ان الشارع قد علق هذه العبادة على سبب معين اذا وجد ذلك السبب وجدت مخاطب بذلك الايه؟ آآ بتلك عبادة لكن ليس هذا اليس معنى هذا ان هناك تأقيت او توقيت ليس معنى هذا ان هناك بداية لهذه الايه؟ آآ بداية شرعية مؤقتة من قبل الشارع لهذه العبادة المراد بالبداية الشرعية مؤقتا من قبل الشارع التي يريدها الشارع وهي مقصودة للشارع هسا نبين ذلك اكثر ان شاء الله فيما يأتي طيب ما المراد بالاداء والقضاء ها هنا؟ يعني عندما نقول طبعا سنفصل اكثر في معنى الاداء والقضاء. لكن عندما نقول لا يوصف باداء ولا قضاء او يوصف باداء وقضاء. من مراد بالاداء والقضاء نقول المراد المراد الاداء والقضاء الاصطلاحيان الاصطلاحيات. لان الاداء والقضاء لهما معنى لغوي بمعنى الفعل اديت ما علي يعني فعلت ما عليه. قضيت ما علي يعني فعلت ما علي يبقى يبقى وهما بالمعنى اللغوي بالمعنى اللغوي مترادفان بالمعنى اللغوي مترادفان لكن بالمعنى الاصطلاحي متقابلان فان نحن نريد ها هنا الاداة والقضاء بالمعنى الاصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي سنفصل في هذه المسألة اكثر. ان شاء الله تعالى فالمعني اللغوي اوسع من المعنى الاصطلاحي. عندما اقول لك توصف باداء وقضاء ليس المراد لغة وعندما اقول لك لا ده ولا القضاء ليس مراد لغة ولكن المراد اصطلاحا. وفق الاصطلاح الذي ساذكره ان شاء الله تعالى ونحرره اه اريد ان انبه على قضية ما اريد ان انبه على قضية ما هو ان الصحيح ان تقسيم تقسيم التقسيم الى مؤقت وغير مؤقت لا يختص بالواجب والمندوب فمن المحرم مثلا ما قد يكون مؤقتا كتحريم النافلة في وقت النهي. يبقى هناك وقت لتحريم فعل النافلة. وهذا الوقت مؤقت وله وله بداية وله نهاية. اللي هي اوقات الايه؟ اوقات النهي المعروفة في آآ في كتب الفقه فهذا محرم مؤقت وهناك محرمات اخرى غير مؤقتة الصحيح ان الواجب قد يوصف الواجب. قد يوصف بانه مؤقت وانه غير مؤقت. وقد نجلي ذلك في الاحكام التكليفية الخمسة لكن نحن لماذا اقتصرنا على ذكر المندوب؟ نقول لان المندوب هو الذي يشارك الواجب في مسائل الاداء والقضاء والاعادة موسع والمضيق التي هي اهم مسائل المتعلقة بذلك التقسيم. يعني نحن اصلا نقسم الواجب الى مؤقت وغير مؤقت لكي نتوسل بذلك الى الكلام عن هذه الايه؟ التقسيمات الفرعية والمسائل المتعلقة بها. هذه يعني هذه هي المسائل الاهم في ذلك المبحث نقول اما اصل الانقسام الى مؤقت وغير مؤقت فهذا يعم العبادة اه وغيرها. يعني يعم الواجب والمندوب ويعم وايه غير واجب المندوب يدخل فيه ايضا غير الواجب والمندوب. كالحرام الحرام قد يكون مؤقتا وقد يكون غير مؤقتا يعني مجرد التقسيم الى مؤقت وغير مؤقت قد يوجد في غير العبادة لكن التقسيم الى مؤقت وغير مؤقت والاداء والقضاء والاعادة والموسع والمضيق وما سنذكره بعد ذلك هذه فقط خاصة بالواجب والمندوب فقط. لا يشارك آآ شيء من الاحكام الواجب في هذه في هذه التقسيم بهذه الصورة الاجمالية الا المندوب لذلك اكتفينا واختصرنا على ذكر الايه؟ على ذكر المندوب. فليس المراد وكذا المندوب ليس المراد مجرد عورة باعتبار التوقيت الى غير مؤقت ومؤقت المراد بقولنا وكذا المندوب ما سنذكره في ايه؟ في فيما يأتي جميعا بما في ذلك الاداء والقضاء والموسع المضيق وغير ذلك. كما سننبه عليه ان شاء الله تعالى طيب قبل ان انتقل الى الى ما يلي نريد ان نبين طريقة الاصحاب رضي الله عنهم في التقسيم ونبين لماذا عدلنا عن هذه الطريقة ونرى ان فيها اه نظرا اه الى حد ما الاصحاب قالوا هذا الموجود آآ هذا الموجود يعني اولا في آآ عند العلامة بن مفلح في اصول الفقه تمام؟ آآ يعني هذه الصورة بهذا الاستقرار وجدت اولا عند اللام بن مفلح ولعل عبد المفلح يعني فيما يبدو قد اخذها عن بعض ايه؟ عن بعض المصنفين الذين صنفوا على مختصر ابن الحاجب آآ المهم ان نقول نقطة البداية عند في عند اصحابنا وفي سياق اصحابنا اه عند ابن مفلح اه رحمه الله تعالى ثم اه وافقه على ذلك من جاء بعده على رأسهم المرداوي رحمه الله تعالى فقالوا يعني خلاصة كلامهم ان العبادة من جهة التوقيت تنقسم الى عبادة غير مؤقتة والى عبادة مؤقتة حتى الان لا اشكال حتى الان لا اشكال وقالوا ان غير المؤقتة مثل ماذا؟ مثل النوافل المطلقة مسل من الصلاة الصلاة المطلقة الصلاة المطلقة التي لم يحدد لها الشرع وقت الصوم المطلق اه حتى لو كان لها سبب سجود التلاوة لها سبب لكنها لكنها عبادة مطلقة عبادة مطلقة فقالوا العبادة من جهة التوقيت غير مؤقتة ومؤقتة حتى الان الامر يسير لكنهم بعد ذلك قسموا العبادة المؤقتة الى قسمين آآ طبعا هم قالوا العبادة غير المؤقتة قالوا لا توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. حتى الان ايضا الامر لا ايه؟ لا اشكال فيه. تمام؟ وان كان طبعا نحن ان شاء الله تعالى. ما الاقرب والله تعالى اعلم ان العبادة غير مؤقتة توصف بالاعادة. لكن قالوا ان غير تقسم الى غير مؤقتة والمؤقتة. الاشكال بقى فيه تقصير سين المؤقتة قالوا من مؤقتة تنقسم الى قسمين اولا اه عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين. يعني ممتد ممتد الطرفين قالوا او هذا ما قاله تحديدا العلامة المرضاوي في التحرير او في التحبير كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة. طبعا هو قال زكاة المال وليس زكاة الفطر لان زكاة الفطر عبادة مؤقتة محدودة الطرفين ازا كانت الفطر عبادة مؤقتة محدودة الطرفين لكن آآ غير محدودة الطرفين قال كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة يبقى هذه قالوا عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين. نحن قد ادعينا ان العبادة المؤقتة ينبغي ان تكون محدودة الطرفين لا ها هنا قالوا قال اصحابنا رضي الله عنهم ان العبادة المؤقتة تنقسم الى قسمين قسم وقتها قسم عبادة مؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين وقسم اخر عبادة مؤقتة آآ بوقت محدود الطرفين كالصلوات الخمس وكصيام شهر رمضان وقالوا ان العبادة المؤقتة بوقت محدود الطرفين هذه توصف بالثلاثة. يعني توصف بالاداء والقضاء والاعادة سوى الجمعة. ساتكلم عن مسألة الجمعة الان اهو حساساتي ان شاء الله تعالى وقالوا ان العبادة المؤقتة ووقتها غير محدود الطرفين هذه توصف بالقضاء. او اسف توصف بالاداء دون القضاء توصف بالاداء دون القضاء. طيب نريد ان نبين اصل ذلك التقسيم ووجه الاشكال فيه ولماذا اه يعني لماذا نقول اه ان فيه اه نظرا نقول اصل هذا التقسيم كما قلنا هو العلامة بن مفلح آآ رضي الله عنه. طبعا بالنسبة لاصحابنا اه فنقول هو جعل جعل اه من المؤقتات من العبادات المؤقتات اه اه عبادات غير محدودة الطرفين. يبقى عباد هناك ايه؟ يبقى جعل هناك عبادات لها وقت مؤقتة ومع ذلك وقتها غير محدود الطرفين ومثل لذلك بالحج فقط مثل ذلك بالحج فقط. طيب والمراد بغير محدود الطرفين. ما معنى ما معنى ان تكون العبادة اه اه مؤقتة ومع ذلك الوقت غير محدود الطرفين هذا اصطلاح قد قاله بعض الاصوليين ومرادهم بذلك الاشارة الى العبادات العمرية. هكذا سموها العبادات العمرية يعني العبادات التي وقتها العمر. يبقى هي مؤقتة بوقت هو العمر مؤقتة بوقت هو العمر يبقى اه اه المراد بالعبادة المؤقتة غير محدودة الطرفين ما كان وقته العمر تمام؟ ونحن نقول ان المبدأ نفسه مردود مبدأ وجود عبادة مؤقتة ومع ذلك هي غير محدودة الطرفين او مع ذلك هي عمرية او مع ذلك وقتها العمر نقول المبدأ نفسه مردود. لان لا نسلم بوجود فرق بين هذا وبين النوافل المطلقة ونحوها لان الجميع قد خوطب المكلف بايقاعه في مدة عمره من غير تحديد وقت لذلك يعني الصلاة المطلقة الصلاة المطلقة. تمام؟ خوطب المكلف خطب المكلف آآ طبعا خطب المكلف على وجه الايه؟ على وجه الندب خطب المكلف الى ايقاعها في مدة عمره لمدة عمره اه اه من غير اعتبار وقت معين ومن غير تحديد وقت معين هي هي مسألة الايه؟ مسألة زكاة المال او خلينا مسلا في الحج. في الحج. خوطب المكلف بادائه وبفعله اه اه في ذات عمره طبعا على ما يقولونه يعني. الاشكال في ذلك آآ في مدة عمره من غير تحديد وقت معين نقول لا فرق بين هذا وذاك. يبقى محاولة القول بان هناك فرق بين العبادة غير المؤقتة وبين عبادة مؤقتة غير محدودة الطرفين نحن لا نسلم بوجود فرق معتبر شرعا فنحن نقول اما ان يكون قسما واحدا يبقى هم قسم واحد زي ما احنا فعلنا وقلنا ان هو العبادة اما غير مؤقتة او مؤقتة والمؤقتة هي محدودة الطرفين بس ودمجنا العبادة اللي هي غير محدودة الطرفين مع العبادة غير المؤقتة فاما ان يكون قسما واحدا والا فلا والا فلا ونقول بقى موضع الاشكال حقيقي هو ما يأتي ان الشافعية الشافعية ونحوهم تكلفوا ذلك القسم لاجل الحج. ولاجل قاعدتهم ولاصلهم في الحج لماذا؟ لان الشافعية جعلوا الحج واجبا اه اه موسعا مؤقتا بالعمر ربما جعلوا الحج واجبا مؤقتا موسعا ووقته العمر ووقته العمر. فيعني يعني يعني عندما تستقرأ تستقرأ كلام الاصوليين تجد انهم انشأوا ذلك القسم. يعني من يذكر ذلك القسم اصلا؟ طبعا هم قلة ام قلة آآ من يزكر ذلك القسم؟ انما يذكره لاجل الحج لاجل الحج ولاجل طريقة الشافعية ومن في الحج لانهم يقولون ان الحج عبادة مؤقتة ووقتها موسع ووقتها موسع ووقتها العمر ووقتها العمر طبعا بما ان الوقت موسع فهذه العبادة تفعل عندهم على التراخي. ما هو ما معنى ان الوقت موسع؟ يعني ما معنى ان وقت الظهر موسع من الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله. ما معنى ذلك الامر؟ انك يعني لا يجب عليك ان تفعل هذه العبادة في اول الوقت لكن يجوز لك ان تأخرها الى وسط الوقت والى اخر الوقت كذلك هم يقولون في الحج هم يقولون للحج واجب على التراخي في مدة معينة مؤقت بمدة معينة وقالوا هذه المدة هي العمر هي العمر ويتضايق تتضيق المدة بتضيق العمر. سنتكلم عن مسألة تضيق الواجب الموسع المدة تتضيق بتضيق الايه؟ العمر وقالوا يأثم التارج بالموت. لان الوقت قد خرج. كما نقول ان يأثم تارك الظهر بغير عذر حتى خروج الوقت هم كذلك يقولون يأثم تارك الحج بغير عذر. حتى وان اخره يعني اخره آآ يعني ثم ومات فجأة تمام؟ هذا يأثم. هو يعزم انه كان عازما ان يفعل ان ان يحج. لكن مات فجأة. قالوا هذا يأثم مساء الخير فيها طبعا فيها تفصيل وتحير عندهم. لكن فريق منهم على الاقل قطع بان هذا ايه؟ هذا يأثم اه اه لان الوقت قد خرج وهو هذه عبادة مؤقتة بالايه؟ بالعمر تام فلاجل ذلك لاجل ذلك جعلوا او انشأوا او اخترعوا ذلك القسم لاجل الحج ولاجل ذلك قالوا ان ان ان هذه العبادة التي وقتها غير محدود الطرفين قالوا توصف بالاداء دون القضاء. لماذا قالوا ذلك لماذا قالوا ذلك؟ لان تصور القضاء متعذر اصلا. لان هذه العبادة وقت ادائها العمر وقت ادائها العمر فبالتالي تصور القضاء متعذر لان الوقت لا يخرج الا مع الموت. فبالتالي هيقضي امتى يقضي امتى؟ هذا هو التعليل الصحيح لقولهم ان ان هذه العبادة او ذلك القسم يوصف بالاداء دون القضاء وليس ما ذكره العلامة المرضاوي. اما ما علل به العلامة المرضاوي فيه نظر ومنشأ ومنشأ ذلك الخطأ يعني في التعليل آآ التداخل الذي قد وقع له بين هذه المسألة ومسألة اخرى قد ذكرها العلامة الطوفي لا علاقة لها بهذه المسألة آآ طيب بعدما وضحنا منشأ هذا الاشكال نحن نقول بقى على اصلنا نحن الحنابلة نحن عندنا آآ آآ عد عبودية الحج الواجب من ذلك القسم فيه نظر يعني احنا اصلا كما قلنا اولا لا نسلم ان هذا القسم واصلا يعني موجود لن نسلم بوجود ذلك مبدأ اصلا مبدأ ذلك القسم آآ لا نسلمه اصلا ولو فرضنا يعني يعني من باب القسمة العقلية قبلنا من باب القسمة العقلية وجود ذلك القسم عد الحج على اصلنا وعلى قاعدتنا من ذلك القسم فيه نظر بين وفيه تأثر بمقالات الايه؟ مقالات الشافعية تمام؟ آآ لان الحج عندنا على الفور الحج عندنا على الفور غير مؤقت غير مؤقت لان هو ما معنى ان ان تؤقته ان تؤقته توقيتا موسعا. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ انه انه وجوبه على التراخي يعني لان كل مؤقت موسع لا يصح ان يكون واجبا على الفور. فهناك تناقض تناقض بين قولنا ان هذه عبادة وقتها غير محدودة الطرفين ووقتها بقدر العمر وبين قولنا ان الحج واجب على الفور كيف قل هذا هل يصح مثلا اقول لك ان وقت الظهر من من من كذا الى كذا ثم الزهور واجب على الفور هذا اصلا يعني هذه تناقض تلك فبالتالي نحن اصلنا الذي نخالف فيه الشافعية لان الوحش واجب على الفور فكيف نؤقت وقتا للحج ويكون ايضا ذلك الوقت موسعا كيف يكون ذلك الامر يعني ايه؟ الجمع بين الامرين فيه تناقض. لكن بل الصحيح الصحيح ان الفوريات عموما كما ذكرنا لا توصف بالتوقيت الثوريات اي شيء هو واجب على الفور اي شيء واجب على الفور لا يوصف بالتوقيت لا يمكن ان يكون آآ مؤقتا. ولا يوصف بالاداء او القضاء كما قرره العلامة القرافي اه والشوشاوي اه المالكيان. اه وكذلك قرره غيرهما تمام يبقى ممكن ممكن المؤقت آآ المؤقت توقيتا مضيقا هذا ممكن ويعني ممكن نقول ان هو فوريات ممكن تكون يعني توصف بالفورية يبقى الواجب المؤقت المضيق يصح ان احنا نقول ان هو يوصف بالفورية لكن الواجب المؤقت الموسع لا يمكن ان يكون واجب على الفور. فالفوريات غير مؤقتة الفوريات غير مؤقتة او كما قلنا الصحة كذلك التحقيق انها لا توصف بالاداء ولا بالقضاء في الجملة فنقول ان ان اخراج الكفارة مؤقت بوقت الفعل مؤقت بوقت الفعل يعني مسلا نحن نقول ان ان هناك الامر هناك الامر باخراج الكفارة ثم فهم الامر باخراج الكفارة ثم وقت وقت الذي يمكن ان تفعل فيه ايه؟ ان فيه اخراج الكفارة فنقول اخراج الكفارة مؤقتة مؤقتة بذلك الوقت الوقت الذي يمكن ان تفعل فيه الكفارة وان تخرج فيه الكفارة بعد سماع الايه؟ بعد سماع الخطاب وفهم الخطاب اه اول وقت يعني يمكن ان اول وقت يتسع او الوقت يتسع لفعل الايه؟ لفعل الكفار. هذا هو وقت الكفارة وما بعد ذلك قضاء هذا الكلام فيه نظر هذا الكلام فيه نظر اولا لان الشارع لم يباشر تعيين وقت لها يعني الشارع لم يعين له وقتا بل وقتها بحسب وجود السبب كما بينا ذكرنا هذه المسألة ونبهنا عليها. الوقت ها هنا الشرع ليس هناك وقت حدده الشارع لكن الوقت هنا كان بحسب وجود السبب بحسب وجود السبب. لكن الشارع لم يؤقت لها وقتا. لم يؤقت لم يعين لها وقتا هذا الوقت تلك الساعة ذلك اليوم تفعل فيه هذه العبادة تمام آآ فالوقت ها هنا بحسب وجود السبب في اي وقت بقى كان ذلك السبب السبب في الليل او في النهار او او او في ذلك الشهر او في او في غيره في اي مكان. يبقى موضوع الامر يدور مع الايه؟ مع السبب العباس تدور مع سببها وليس هناك وقت معين قد اقته الشارع او وضعه الشارع لاجل هذه الايه؟ العبادة ايضا نقول يعني هذا من جهة ابتداء العبادة. نقول حتى ان منتهى وقت انتهاء العبادة غير منضبط هذا يختلف من مكلف لاخر ومن حل اخرى. يعني مسلا لو قلنا اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. هل هناك وقت منضبط آآ لاطعام عشرة مساكين؟ هل كل الناس تتساوى في ان انت تروح تجيب الطعام وتسأل على المساكين وتروح تدور عليهم وتنزل لهم لغاية عندهم وتأكد يقول لهم هل هناك وقت منضبط اصلا فكيف تقول ان هو مؤقت؟ ده هذا ممكن واحد يفعله في في ساعة وده ممكن غيره يفعله في عشر ساعات فكيف يقال ان هو مؤقت كم يستغرق منه الامر كيف يقال ان هو مؤقت والوقت مجهول اصلا آآ وايضا نحن قد ذكرنا ونبهنا ان المراد بالتوقيت الشرعي ان يكون الوقت المعين نفسه مرادا للشارع مقصودا للشارع ان يكون مطلوبا ايقاع الفعل مع لحاظ ايقاعه في ذلك الوقت دون غيره اما في الفوريات اللي هي الامور الواجبة على الفوز اخراج الكفارة ونحو ذلك فالوقت غير ملاحظ ولا مراد لذاته الوقت غير ملاحظ ولا مراد لذاته. كما ذكرنا ونبهنا. بل الوقت كما يقول علام القرافي معتبر من جهة مصلحة المأمور به. ان انت ينبغي انك تفعل ذلك امر ايه؟ معجلا نتعجل فيه هذا لاجل مصلحة المأمور به ليس لاجل مصلحة الوقت ولا لاجل اعتبار الوقت لكن نحن لو اردنا الوقت بالمعنى العام لكان كل وجه مؤقت حتى يعني القاضي القاضي او يعلى في العدة اشار الى هذه المسألة ان من وجه ما كل وجه مؤقت. يعني احنا لو اعتبرنا ان الوقت بالمعنى العام كل واجب هيكون مؤقت كل واجب هيكون مؤقت يعني مسلا هم يقولون الصلاة النوافل المطلقة. اه مؤقت من اول ارادة فعلها. او من اول حتى الشروع فيها لغاية ايه؟ لغاية الوقت اللي ممكن تاخده نقول ان هو مؤقت سجود التلاوة مؤقت من اول ما تسمع الايه من اول ما تتلو تتلو السجدة لغاية الوقت المقدر لايه؟ لفعل السوشتال كل شيء هيكون مؤقت كل واجب هيكون مؤقت فبالتالي نحن لا ندي الوقت بالمعنى العام نحن نريد الوقت الذي لاحظه الشارع واراده الشارع وكان مقصودا للشارع تمام انا قلنا ان حتى النوافل المطلقة لا تخلو من نوع توقيت ونقول ايضا ممن نص على كون الفوريات غير مؤقتة ممن نص على كون الفوريات غير مؤقتة من اصحابنا اه ابن قاضي الجبل ابن قاضي الجبل آآ نص على ذلك. وقد نقل كلامه العلامة المرضاوي في التعبير والعجيب كذلك انه الطوفي نقل كلام القرافي المتعلق بهذه المسألة واقره مع ان الطوفي قد يفهم من كلامه في غير ذلك يعني في موطن اخر ونقول ايضا ممن نص على ما ذكرنا آآ بتفاصيله صراحة العلامة الامام الموفق موفق الدين ابن قدامة في الروضة. طبعا هو تابع تابع الغزالي في ذلك في في المستصفى لكنه وافقه وافقه فقال قال علم الموفق في روضة الناظر وجنة المناظر قال والزكاة واجبة على الفور الزكاة واجبة على الفور. فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضاء لانه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين. ليس هناك وقت معين من قبل الشارع لفعل الايه؟ لفعل الزكاة ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فاخر لم نقل انه قضاء القضاء فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا. اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا. ثم فات الوقت قبل الفعل. لكن يقول ان الزكاة الزكاة واجبة على الفور آآ غير مؤقتة ليس له وقت معين من قبل الشارع لكي نقول ان فيها اداء وفيها قضاء. وهذا الذي ذكره الغزالي في المستوصف ثم فقه عليه وتابعه عليه العلامة الموفق هذا هو التعليل الصحيح المعتبر واما ما اشار اليه العلامة الطوفي اه اه ما اشار اليه في رد ذلك التعريف ففيه نظر وفيه اضطراب الحقيقة وفيه خروج عن مرادهم ومقصودهم بذلك الايه؟ بذلك التحليل ثم بنى العلامة المرضاوي آآ عامة كلامه في هذه المسألة على كلام الطوفي مزاوجا بينه وبين كلام ابن مفلح الذي قد ذكرناه والصحيح الصحيح ما قاله الشيخ الموفق. هذا هو الصحيح ما قاله الشيخ الموفق رحمه الله تعالى طيب احنا ذكرنا الان ما فعله العلامة بن مفلح اعلام المفلح وافق وافق بعض آآ شراح المختصر ابن الحاجب في تقسيم العبادة الى غير مؤقتة ومؤقتة ثم تقسيم المؤقتة الى مؤقتة وقتها العمر او وقتها غير محدود الطرفين. ومؤقتة وقتها محدود الطرفين ومثل ومثل للعبادة المؤقتة بوقت غير محدود الطرفين بمثال واحد وهو الحج الواجب وهو اصلا المثال الذي انشأ الشافعية ومن وافقهم انشأوا ذلك القسم لاجله. المشكلة ان جاء بعد ذلك العلامة المرضاوي رحمه الله تعالى وادخل في ذلك القسم زكاة المال وادخل الكفارة وادخل نحو ذلك. وهذا فيه نظر. فيه نظر بين يعني. كيف يقال ذلك مع اشتراطنا الفورية؟ يعني كيف نقول ان هذه عبادات مؤقتة آآ ولها وقت معين من قبل الشريعة هو العمر جميع العمر مع اشتراطنا الفورية في جميع هذه الاشياء. يعني جميع هذه الاشياء جميع هذه العبادات زكاة المال عندنا واجبة على الفور. ما هو الوقت؟ ما هو الوقت المحدد؟ ما ذلك الوقت المحدد لزكاة المال؟ ليس هناك وقت واجب على الفور عندنا. وكان هناك وقت لو كنا ناخد وقت فضلا يكون ذلك الوقت غير محدود الطرفين. يعني من اول يعني يعني من الاول للاخر مستغرق العمر تمام آآ اه كيف تكون على الفور لذلك اخراج الكفارة كذلك فعل النذور كيف تكون هذه الامور على الفور وقد آآ وثم نجعلها آآ داخلة تحت ذلك القسم. وطبعا حتى ادخال زكاة المال وادخال الكفارة فيه اشكالات اخرى حتى زائدة على ادخال الحج. لكن لا داعي اطلالة المقام بالاستفاضة بالاستفاضة فيها يبقى المهم هذا الذي بيناه هو الايه؟ هو الداعي لعدولنا عن طريقة الاصحاب رضي الله عنهم ان هذه الطريقة فيها اشكال كبير وتتعارض مع قاعدة المذهب الواضحة في كون الحج الواجب على الفور وزكاة المال على الفور والكفارات على الفور واداء النذور على الفور فما كان منها كل هذه الاشياء غير مؤقتة كل هذه الاشياء اشياء غير مؤقتة وواجبة على الفور بغير توقيت معين وليس هناك لها وقت اه ملاحظ من قبل الشارع هناك وقت ملاحظ من قبل الشارع اللهم الا لو كان لو كان اللي علمها انه مفلح يعني يريد بغير محدود الطرفين اصطلاح اخر. يعني لا لا نعرفه ولا نقف عليه او هكذا فهم مثلا المردوي فإيه فتابعه. لكن لكن معلوم في كلام في كلام الاصوليين او في كلام من خاض في ذلك من الاصولين ان مرادهم بغير محدود الطرفين ثم التمثيل لدلك بالحاج المراد العبادة العمرية المؤقتة بجميع العمر. هذا واضح جدا يعني من طلع للاصولية يعلم مرادهم بذلك الايه بداية الاصطلاح وبذلك التقسيم وبالتالي يعني منع ادرك ذلك علما ان هذا يناقض آآ قاعدة المذهب طيب الان المصنف رحمه الله تعالى غفر له بعدما آآ بعدما آآ ذكر ان العبادة المؤقتة توصف بالاداء والقضاء والعبادة غير المؤقتة لا توصف بالاداء ولا آآ ظاء آآ اه اخذ يعرف الاداء والقضاء ثم يعني اه من باب نافلة القول عرف الاعادة. عرف الاعادة فقال المصنف غفر الله لنا وله والاداء فعل العبادة في وقتها المقدر لها اولا شرعا فعل العبادة في وقتها المقدر لها اولا شرعا والقضاء فعلها فعل العبادة بعد وقت الاداء ولو لعذر ولاعادة فعلها مرة بعد اخرى يعني فعل العبادة مرة بعد اخرى طيب احنا نعني يعني كملنا ان الواجب ينقسم من جهة التوقيت ومن جهة تعيين المخاطب بها ومن جهة تعيين ذاته وقلنا ان الايه؟ من جهة توقيت غير مؤقت اه غير مؤقت ومؤقت ثم الواجب المؤقت ثم الواجب المؤقت. قد يكون اه اه اه قد يكون اداء وقد يكون قضاء وقد يكون اعادة قد يكون اداء وقد يكون قضاء وقد يكون اعادة لا نتكلم عن اه عن تحليل هذه التعريفات. طبعا يعني لا نحتاج الى بيان من المفردات في هذه التعريفات لانها واضحة. قد نشر اليها اشار لكن ننتقل مباشرة الى الى تعريف آآ الى تحليل آآ تعريف آآ هذه المصطلحات ونتكلم الان تعريف الاداء وقلنا الاداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها اولا شرعا اه اولا نقول فعل العبادة فعل فالأداء الأداء هو الفعل وليس المفعول اما الثاني فهو المؤدى يبقى يبقى لو عندما نعرف الاداء بانه العبادة او ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا كما قاله العلامة المغرداوي وكما قاله ابن النجار ما فعل ما فعل ايه المفعول فهذا فيه نظر وفيه ايه؟ فيه مسامحة. بل الاداء هو الفعل والمفعول الذي فعل هو المؤدى. تمام؟ وليس الاداء فالاداء الاصح والاقرب ان يقال الاداء فعل العبادة. يبقى الاداء هو الفعل تعلي العبادة فالاداء لا يختص بالواجب. لذلك لم نقل فعل الواجب في وقته المقدر له. لكن قلنا فعل العبادة لفظة العبادة هذه يدخل فيها الواجب ويدخل فيها الفرض. اية يدخل فيها الواجب يدخل فيها الايه تمام؟ هذا الذي آآ يبنون عليه ذلك المثال. ونحن نقول هذه اللفظة اصلا غير صحيحة. غير موجودة اصلا في الاحاديث. لا موجودة في اي مشبوهة لاي مصنف من صنفات الاحاديث اه الندب الاداء لا يختص بالواجب بل يختص بالعبادة المؤقتة الواجب والنفل المؤقتين تمام؟ يبقى الواجب المؤقت والنفل المؤقت اه كل منهما يوصف بالايه اه بانه اداء فيوصف بالاداء يعني ويوصف بالقضاء فعل العبادة آآ في وقتها المقدر. طبعا احنا آآ نريد الاشارة الى مسألة وهن العلماء اختلفوا دي مسألة الاداء والقضاء والاعادة. يعني منهم من جعل هذا التقسيم اداء وقضاء واعادة. منهم من جعل تقسيما مستقلا للحكم تقسيم مستقلا للحكم. يعني الحكم ينقسم الى حكم تكليفي والى حكم وضعي بحكم التكليف ينقسم الى كذا وكذا وكذا ثم قالوا الحكم ينقسم يعني تقسيم يعني هناك تقسيم اخر للحكم وانه ينقسم الى اداء وقضاء واعادة وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر لان من الاحكام ما لا يندرج تحت هذه الاقسام بل لا لا يتصور اصلا كالمحرمات يعني لا يتصور ان المحرم ينقسم الى اداء وقضاء واعادة. تمام فبالتالي يعني تقسيم لعموم الحكم هذا فيه ايه اه فيه نظر ايضا من العلماء من جعل ذلك التقسيم الاداء والقضاء والاعادة جعل هذه الاشياء اقسام آآ اقسام من اقسام الحكم الوضعي فقالوا مثلا حكم وضعي كذا كذا والرخص والعزيمة والاداء والقضاء والاعادة منهم من جعلها من لواحق الحكم الوضعي وممن فعل ذلك لعلام الطوفي في شرح مختصر الروضة ومنهم من جعل الاداء والقضاء والاعادة اقسام للواجب ساهم الواجب عموما اه وهذا فيه نظر لان هناك واجبات غير مؤقتة لا توصف بالايه؟ بالاداء والقضاء والاعادة ومنهم من جعل ذلك للواجب الموسع تمام وهو ايضا جيد لكن هذا التقسيم لا يختص بالواجب الموسع فنقول اقرب ان هذا تقسيم للعبادة المؤقتة واجبات اه او نوافل موسعة او او مضيقة تمام موسعة او مضيقة اه آآ فهذا هو الاقرب وهذا ما سرنا عليه ان هذا التقسيم الاداء وهذه الاقسام الاداء والقضاء والاعادة. هذه اقسام للعبادة المؤقتة العبادة المؤقتة سواء كانت واجبات او نوافل سواء كانت موسعة او مضيقة موسعة او مضيقة آآ طيب آآ فعل العبادة في وقتها المقدر لها فعل العبادة في وقتها المقدر لها. طيب عندما نقول في وقتها المقدر لها هذا القيد يخرج ماذا؟ اولا يخرج ما لم يقدر له ووقت فالعبادة غير المؤقتة لا توصف بالاداء الاصطلاحي العبادة غير المؤقتة لا توصف بالاداء الاصطلاحي قد توصف بالاداء اللغوي كمثل ابين ان شاء الله. لكن لا توصف بالاداء الاصطلاحي ولا القضاء كما سيأتي ان شاء الله تعالى اه اه قالوا وكذلك يخرج القضاء. عندما نقول في وقتها المقدر قالوا يخرج القضاء بذلك. يخرج القضاء بذلك. اه اه لان القضاء هو ما يفعل بعد الوقت المقدر القضاء هو ما يفعل بعد الوقت المقدر. فالمفعول في الوقت المقدر هو الايه؟ هو الاداء طبعا هذا ذكره العلامة المرداوي وغيره ان ان الوقت يعني في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء. وطبعا هذه هذه العبارة فيها تسمح فيها تسمح وفيها آآ فيها شيء من التساهل. لان الصحيح لان الصحيح ان ان ان في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء غير المؤقت تمام؟ يبقى في وقتها المقدر يخرج القضاء هذا القيد يخرج القضاء غير المؤقت فقط ثم قيد اولا قيد اولا الذي يأتي بعد ذلك هذا الذي يخرج القضاء المؤقت. فيخرج القضاء بمجموع القيضين. مجموع القيدين كما سنبين هنبين هيظهر الان اكثر. عندما نتكلم عن اولا طيب يبقى فعل عبادة في وقتها المقدر له. في وقتها المقدر له في وقتها المقدر لها هذه هذا القيد اخرج ما ليس له وقت لانه ليس له وقت مقدر. العبادة غير مؤقتة وكذلك اخرجت القضاء لان القضاء يكون بعد الوقت المقدر وليس في الوقت المقدر في وقتها المقدر اولا. يعني ايه اولا هذه هذا القيد متعلقا بماذا كلمة اولا هذه متعلقة بتقدير الوقت وليس بالفعل يعني المراد فعل العبادة في الوقت الذي قدر لها اولا الذي قدر لها اولا وليس المراد فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا اولا يعني اولا هذه ليست متعلقة بالفعل ليست متعلقة باول فعل لكن متعلقة باول وقت مقدر يبقى هي مراد اول وقت مقدر وليس اول فعل. تمام؟ يبقى اولا متعلقة به بقوله في وقتها المقدر وليس بقوله فعل العبادة فعل العبادة تمام؟ آآ ويخرج بذلك نحو قضاء رمضان. لان كده في مشكلة يا مشايخ تمام انت عندما لو انت قلت فعل العبادة لو انت جيت تعرف الاداء وقلت فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا تقول لي ده والله تعريف جميل وهذا تعريف بالمناسبة وذكره كثير من اصوله اكتفوا بذلك يعني لكن هناك اشكال الان في هذا التعريف تمام ليه بقى؟ لان هناك قضاء رمضان مثلا قضاء رمضان قضاء رمضان هذا اه اه عبادة او هذه عبادة مؤقتة لان الشارع قد آآ قد وقت وقتا لقضاء رمضان. فقال قضاء رمضان الى رمضان تالي. يبقى يبقى قضاء رمضان مؤقت زي ما الاذاء مؤقت قضاء رمضان مؤقت ولكن توقيتا واسعا بخلاف الايه؟ توقيت الاداء مضيق بقضاء رمضان مؤقت ووقته من خروج الايه من خروج الشهر في الجملة يعني الى ايه؟ آآ الى الى رمضان تالي لرمضان تالي طيب فدلوقتي الذي فعل فعل القضاء في ذلك الوقت الا يصدق عليه انه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا صحيح ومع ذلك هذه العبادة قضاء ولا اداء هذه عبادة قضاء وليست اداء لذلك اضفنا لفظة اولا لكي ننبه على ان العبادة لو وقتلها الشارع وقتين لو وقت لها الشارع وقتين. فالاداء هو ما فعل في الوقت المقدر اولا يبقى الشارع في عبودية الصيام صيام رمضان الصيام الواجب الشارع قدر لها وقتا للاداء ثم قدر لها وقتا للقضاء المفعول في الوقت المقدر اولا هو الايه؟ هو الاداء. لكن المفعول في الوقت المقدر ثانيا هو القضاء. لذلك قلنا نحنا عندما نقول في وقتها المقدر هذا يخرج القضاء هذا غير صحيح فانه لم يخرج قضاء رمضان تمام؟ لان قضاء رمضان فعل في فعل العلم. يعني هو عبادة مفعولة في وقتها المقدر لها تمام؟ لكن في وقتها المقدر لها هذا القيد يخرج القضاء غير المؤقت. اما القضاء المؤقت فخرج بقيد اولا فبالتالي القضاء خرج بمجموع القيضين. بمجموع القيدين. القيد الاول في وقتها المقدر لها والقيد الثاني اولا طيب هناك مثال اخر ذكره العلامة المغداوي في في مسألة الايه؟ في مسألة العبادات التي يخرج وليس في وقته المقدر ثانيا وخرج به الاداء الاول الاداء الاول يبقى قيد ثانيين هذا خرج به الاداء الاول. وثانيا ها هنا متعلقة بالفعل وليس بتقدير الوقت بخلاف الايه؟ بخلاف ما ذكرناه في اولا التي تخرج اه او الامور التي تخرج اه من التعريف بقولنا اولا احنا قلنا اولا نحو قضاء رمضان او قضاء رمضان مما ذكره العلامة المرضاوي او العلامة المرضية ذكر مثالا اخر مع قضاء رمضان قال قضاء الصلاة عند تذكرها قال قضاء الصلاة عند تذكرها ونحن نقول هذا المثال فيه نظر هذا المثال فيه نظر لعدة اسباب. اولا ان هذا المثال مبني على لفظة لفظة يحتج بها كثير من الفقهاء او كثير من الاصوليين في المقام الاول وايضا طائفة من الفقهاء اه وهذه اللفظة لا وجود لها في كتب الحديث تمام؟ يعني هي لفظة ينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة لا وجود لها في كتب الحديث وهي سبحان الله من العجايب يعني هذه لفظة كثيرة الدوران على السنة الاصوليين وعلى السنة طائفة من الفقهاء بل على لسان جماعة او على لسان جماعة من المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية. هذه اللفظة اللي هو حديث آآ آآ آآ من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. فان ذلك وقتها هذه العبارة فان ذلك وقتها وهذه لفظة فان ذلك وقتها هذه لفظة غير موجودة في الحديث هذه اللفظة غير موجودة في الحديث والغير موجودة في اي حديث وغير موجودة له حديث موضوع ولا ولا صحيح ولا ضعيف ولا له سند ولا ما لوش سند ليس ليس لها وجود خالص في كتب الايه؟ في كتب الحديث وموجودة في الكلام كما قلنا كثير هذه المسألة يعني لا يكاد يخرج يخلو كتاب من الاصول في هذا الباب في باب القضاء والاداء من ذكر ذلك الحديث يعني هذه اللفظة لا وجود لها حديث معروف فليصليها اذا ذكرها فقط فقط. ممكن بعض الاضافات الاخرى لكن ليس لها علاقة بالايه بذلك اللفظ فان ذلك وقتها طبعا هذا هذا الرصد يفهم منه ايه؟ يفهم منه ان ان في وقت معين قد قدره الشارع ثانيا لفعل القضاء او لفعل العبادة. بعد الوقت الذي قدر لان الاداء من نام عن الصلاة مسلا صلاة الظهر ولما نام عصاه ونسيها فليصلي الذكر فان ذلك وقته. وذلك وقتها. يبقى في وقت الاول وفي وقت ثاني قدره الشارع بذلك النص سبحان الله كما قلنا هذه اللفظة كثيرة الايه آآ كثيرة الضرورة على السنة الفقهاء بل مثلا كثيرة الدوران على لسان رجل محقق شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية يذكر هذه اللفظة كثيرا وذكر في شرح العمدة اكثر من مرة ذكر في في يعني في مجموع الفتاوى اكثر من مرة اه يذكر هذه اللفظة آآ وايضا يعلق الذكرى ايضا في آآ بالرد على الرافضي منهج السنة اكثر من مرة يذكر هذا اللفظ ويجعله احيانا رواية. يعني يقول فليصلي هذا الذكارة وفي لفظ اه قال فان ذلك وقتها مع ذلك هذا اللفظ لا وجود له كما ايه؟ اه كما ذكرنا وممن ذكر ذلك ابن القيم العالم ابن القيم في كتاب حكم تارك الصلاة قال ان هو يعني ان هو قد تعنى في محاولة ايجاد ذلك اللفظ في اي كتاب لكنه لم يقف على ذلك. هذا ممن ذكر ذلك ابن حجر اه في اه في تخريج احاديس الشرح الكبير. ذكر ان هو لم يجد هذه اللفظة ابدا وليس لها وجود في كتب الحديث. ايضا ممن ذكر ذلك وفصل هي من الملقن ان هذه اللفظة ليس لها وجود في كتب الحديث آآ واقرب شيء اقرب شيء لهذه اللفظة حديث مرفوع قال فيه او يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها. طبعا هذا غير الحديث التاني يعني اللفظة التانية مذكورة في سياق ما لكن هذا حديث مستقل بذاته يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فوقتها اذا ذكرها فوقتها اذا ذكرها هذا الحديث يعني لم آآ هذا الحديث رواه الدرقوتني ورواه البيهقي وكذلك رواه الطبراني الطبراني في المعجم الاوسط ولعل هذا الحديث هو ايه؟ هو اصل هذه اللفظة في كلامهم. يعني هو يعني هو الباب الذي ولجت منه هذه اللفظة الى كلامهم ومع ذلك فان ذلك الحديث ضعيف جدا جدا. هذا الحديث مداره على حفص ابن عمر. هذا الرجل منكر الحديث حتى يعني في رواية ذلك الحديث كان هناك اضطراب. يعني هو منكر الحديث اصلا وحتى هذه الرواية ايه؟ رواية ذلك الحديث فيها اه فيها التراب فسبحان الله هذه من الامور الهامة جدا التي ينبغي ان تقف عندها عندها ان ان هناك امور وامور قد يكون فيها نظر وهناك هفوات ومع ذلك تتكرر في كلام كثير من العلماء. العلماء النووي رحمه الله تعالى يذكر ان هو في طبقة متقدمة فيها الفقهاء ومجتهية وفيها مجتهد المذاهب وغير ذلك ومع ذلك يذكر ان الخطأ قد يقع في كتاب من الكتب ثم تجده منقولا ينقل بل كما هو في عشرين كتاب بعشرين كتاب وايضا مما ذكر شيئا آآ قريبا من ذلك ايضا ابن عابدين في آآ في في رد المحتار فهذه هذه من امور المشاهدة هذه امور المشاهدة انت ينبغي ان ايه الا تغتر اه بكثرة ايه؟ بان الشيء موجود بكثرة في كلام الفقهاء لان الفقهاء ياخذون عن بعضهم الايه؟ عن بعضهم البعض وكان تجد حديس يعني او لفظة او او خطأ خطأ في شيء تجده احيانا في كتب المذهب خطأ وقع لبعض الاكابر المتقدمين ثم تابعه اه على ذلك من جاء بعده تعظيما له تعظيما لقدره ونحو ذلك واحيانا قد يكون ذلك فيه بعض الاتكال على تحقيق ذلك الامام لكن هذا اذا تكرر شيء طبعا هذا طبعا تكرار ذلك شيء يستدعي الجدية في البحث والتأكد من ايه من وهذا جعلك في قلق ان انت يعني ان انت تنسب اه تلك العبارة للوهم او ان فيها نظر او نحو ذلك. لكن مع ذلك هذا ليس بمستحيل. هذا ليس بمستحيل. كما قال العلامة النووي ان هذه الامور مما ايه هذا امر مما يحدث. كما يعني هذا هذا مثال وجود هذه الايه؟ هذه اللفظة في كلام بكلام آآ عشرات لم يكن مئات من الايه؟ من الاصوليين والفقهاء آآ مع عدم ثبوتها ومع عدم ورودها اصلا يعني. واقرب شيء لها حديث ضعيف جدا وهي في الضعف. يا اما اما انها لا اصل لها او اه اصلها حديث ضعيف جدا جدا مردود لا يبنى عليه شيء طيب فنحن نقول ان هذا المثال مثال فعل الصلاة وعلى تذكرها اولا مبنية على تلك اللفظ وتلك اللفظ ضعيفة ضعيفة غير ثابتة. آآ ثم نحن نقول ان الصحيح عندنا الصحيح عندنا ان قضاء الفوائت غير مؤقت اصلا قضاء الفوائت غير مؤقت اصلا فضلا لكل وقت اول وقت تاني والكلام ده كله. في قضاء الفوائت غير مؤقت وحتى لو صحت هذه الرواية اللي هي اللي هي فان ذلك وقتها فرضا يعني لو صحت فنحن نحملها حينئذ على على غير التوقيت الشرعي يعني يفعلها حينئذ مثلا ما بنلقاها لقضاء النوافل او لقضاء الفرائض اسف هذا انما يصح مثلا على اصل الحنفية الحنفية لان الاحناف يقولون ان الفوائت مؤقتة بالعمر. هذا صرحوا به ان قضاء الفوائت مؤقت بالعمر مؤقت بالعمر. يبقى هذه من الايه؟ هذه من الامور اللي هي العمرية عندهم الامور اللي هي لا حد لها اه لا حد لطرفيها تمام وان كان طبعا هي لها بداية لكن عمرهم ما يطلقون ان هي عمرية او ان هي وقتها العمرة او نحو ذلك هم صرحوا بذلك. فيجوز يجوز قضاء الفوايت عندهم على التراخي عن التراقي ولعل ذلك ايضا هو مسلك الشافعية لانهم جعلوا قضاء الفوائت بعذر على التراخي. وطبعا هذه المسألة من نام عن صلاة او او نسيها فليصليها اذا ذكرها هذا عذر يعني هنا هذا منسم معذور فيقالوا ان الانسان اذا اذا اذا فاتته الصلاة لعذر ما فان قضاء تلك الفوائت او قضاء تلك الفائتة يكون على التراخي على التراخي وقد يفهم من كلامهم ان هي مؤقتة بالعمر مؤقتة بالعمر بل نص على ذلك العلامة الاسناوي نص على ذلك الاسناوي من كبار الشافعية. نص على ذلك اي ان القضاء عندهم مؤقت قضايا الفوائت التي عذر فيها صاحبها مؤقت بالعمر مؤقت بالعمر نحن نقول نحن نقول ان الاصح انه لا وقت مقصود للشارع في مثل ذلك اه حتى لو قيل انه على التراخي. حتى لو قيل انه على التراخي فلا وقت مقصود للشارع في مثل ذلك والعلامة السبكي العلامة السبكي اشار في شرح المنهاج لان غير المؤقت غير المؤقت قد يكون فعله على الفور او على التراخي فنحن نقول ما كان ما كان متراخيا اه في في تعريف في تعريف الاداء آآ ونقول خرج به الاداء الاول. خرج به الاداء الاول هذا هو الصحيح ام وليس يعني لم يخرج به مطلق الاداء ولكن خرج به الاداء قد يكون مؤقتا موسعا او غير مؤقت. يبقى خد بالك خد بالك يعني ركز غير المؤقت غير المؤقت قد يكون متراخيا وقد يكون فوريا. يعني هناك امور انا اقول لك وقد يكون الشارع هذه هذه العبادة غير مؤقتة. يعني لا لا اه اه ليس معتبرا ان توقعها في وقت معين دون وقت ثم مع ذلك يقول لك هي واجبة على الفور ينبغي ان تفعلها فورا. مع كونها غير مؤقتة او قد يكون لها قد يكون لك غير مؤقتة ولكنها على التراخي على التراخي. يعني في الاخر ايه؟ يجوز لك ان تؤخرها. لكن ينبغي ان تفعلها فيجوز ان يكون العبادة غير مؤقتة. على الفور ان تكون او ان تكون على التراخي تمام؟ هذا نص عليه العلامة التقيس سبكي في شرح المنهاج لذلك نحن نقول نلخص اه مجموع ما ذكرناه ونقول ان ما كان متراخيا ما كان متراخيا الواجب المتراخي قد يكون مؤقتا موسعا او غير مؤقت. ما كان متراخيا قد يكون مؤقتا موسعا او غير مؤقت او غير مؤقت وما كان فوريا وما كان فوريا الواجب على الفور فلا يمكن ان يكون مؤقتا موسعا بحال كما ذكرت والاصل ان هو غير مؤقت يبقى الاصل في الفورية ان هي غير مؤقتة. ومع ذلك الواجب المضيق يمكن ان يوصف بانه على الفور يبقى الاصل في الفوريات ان هي اصل غير مؤقت لكن مع ذلك الواجب المؤقت المضيق فقط قد يوصف بالفورية. قد يوصف بالفورية تمام اه شيء اخير قبل ما ننتقل عن قيد اولا هذا. ان قيد اولا قيد اولا هنا اما ان يقال ان هي متعلقة بالفعل كما ذكرنا يعني فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا اولا فعلا اولا. طيب لو احنا قلنا ان هي متعلقة باولا هيخرج ايه بهذا القيد؟ هتخرج الاعادة فتخرج الاعادة لان الاعادة اعادة الاداء هي فعل العبادة في وقتها المقدر فعلا ثانيا فعلا ثانيا تمام؟ فلو قلنا ان اولا هي قيد متعلق بالفعل هتخرج الاعادة وآآ ولو قلنا ولو قلنا ان هي متعلقة بتقدير الوقت في وقتها المقدر لها اولا. المقدر تقديرا اولا بالتالي هيخرج الايه؟ هيخرج القضاء المؤقت زي قضاء زي قضاء رمضان. تمام؟ وهذا هو الايه؟ المسلك المعتمد عند الاصحاب وهذا هو مسلك المحققين. كما حرره القاضي العضد الايجي في وضعه على على مختصر ابن الحاجب كذلك حضره المحشون عليه وعلى هذا بقى على هذا يكون تكون الاعادة قسم من اقسام الاداء يبقى الاعادة ليست قسيمة للاداء ابقى خد بالك لو طالما على ما قاله العوض الايجي بشرح المنتهى شرح مختصر المنتهى شرح مختصر ابن الحاجب ووافقه عليه الاصحاب لان المرداوي المرداوي في شرحه للمختصر سار على هذه الطريقة ان اولا قيد قيد لتقدير الوقت وليس قيد قيد للفعل على هذا الاعادة. الاعادة على هذا طبعا التعريف هذا لم يخرج الاعادة. فبالتالي الاعادة عندهم قسم من اقسام الاداء قسم من اقسام الاداء فالصحيح الصحيح بقى على هذه الطريقة ان يقال ان ان العبادة المؤقتة العبادة المؤقتة توصف او تنقسم الى اداء وقضاء تنقسم الى اداء وقضاء والاداء ينقسم الى اعادة وفعل اول الاداء ينقسم الى اعادة وفعل ايه؟ وفعل اول تمام هذا هو مقتضى كلامهم موافقة الايه؟ العضد الايجي ومن ايه؟ ومن وافقه بهذه المسألة بوقتها المقدر اولا شرعا فخرج ما وقت بغير اصل الشرع. خرج ما وقت بغير اصل الشرع. مثال كتعيين الامام وقتا معينا لجباية الزكاة الزكاة مؤقتة ولا غير مؤقتة؟ غير مؤقتة غير مؤقتة لكن اللي يقول مثلا الامام والله هذا الوقت من السنة هذا سنقوم فيه بجباية الزكاة من الناس نقوم في وجبات ازا كمان عليه الزكاة سنقوم بجمعية الزكاة في هذا الايه؟ في هذا الوقت من السنة الان هو وقت وقتا لجبيت الزكاة من الاول كذا لاخر كذا هل هذا الوقت آآ هل هذا جعل او حول العبادة آآ عبادة الزكاة الى عبادة مؤقتة؟ لا طبعا. لا طبعا هذا قد قد يأثم الانسان بعدم الالتزام بذلك الوقت لكن ليس لان الزكاة صارت عبادة مؤقتة ولكن مثلا آآ لمعصية الامام في في هذا ان كان اماما شرعيا في معصية الامام في طاعة الله سبحانه وتعالى او للتهرب التهرب من الزكاة ونحو ذلك فنحن نقول قد يأثم من ذلك الوجه. لكن اه لكن لا يأثم لان الزكاة صارت زكاة اه صارت عبادة مؤقتة. الزكاة ستظل عبادة غير مؤقتة مع ذلك ايضا مثلا توقيت المنذور بقول الناذر التوقيت المنذور بقول الناذر هذا ليس توقيتا شرعيا كما ذكرت. هذا ليس توقيتا شرعيا كما ذكرنا وان شابهه. وان شابهه. وعلى ذلك فلو يعني لو اطلق عليه اداء وقضاه فهذا يكون من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. كما يعني ايه سنشير اليها؟ الى هذا فيما يأتي ان شاء الله تعالى ننتقل الان الى تعريف القضاء. ونحن نقول القضاء فعلها بعد وقت الاداء ولو لعذر فعلها اي فعل العبادة بعد وقت الاداء فخرج بذلك الاداء. لان الاداء هو فعل العبادة في وقت الاداء. لكن الفعل بعد وقت الاداء هذا ليس باداء ايضا خرج بذلك ما ليس له وقت محدد. لان يعني غير مؤقت العبادة غير مؤقتة. لانك تقول هو الفعل بعد وقت الاداء فان لم يكن هناك وقت للاداء اصلا فهذا الفعل الذي يكون بعد وقت الاذان لا الاداء لن يأتي ابدا. فبالتالي يخرج بذلك ايضا ما ليس له وقت محدد اللي هي العبادة غير المؤقتة آآ والمراد بوقت الاداء ها هنا وقت الاداء الذي خوطب به المكلف. اما لو هناك لو فعل لو فعل بعد وقت اداء لم يخاطب به فهذا لا يسمى قضاء مثال مثلا يعني من اراد ان يقضي ما فاته من الصلوات قبل تكليفه. هو الصلوات اللي فاتته وهو طفل صغير عايز يقضي هذه الصلوات هل هذا يسمى قضاء ام لا؟ فنقول الصحيح ان هذا لا يسمى القضاء تقول هذا فعل العبادة بعد وقت الاداء نقول لم يكن هناك وقت اداء اصلا لان وقت الاداء المراد به الوقت الاداء المخاطب به وقت الاداء المخاطب به هذا يعني يعني اوقات الاداء التي التي مرت عليه في صغره ولم يخاطب فيها بالعبادة لكي يقضي لم يخاطب فيها بالعبادة لكي يقضي فيعني ان صلى ان صلى فهذه صلاة مطلقة لا توصف باداء ولا قضاء طيب قلنا فعلها بعد وقت الاداء ولو لعذر. ونقول آآ هذا القيد ولو العذر هو تنبيه وتوكيد تنبيه وتوكيد يعني هو ليس بقيد يعني هذه اللفظة ليست بقيد يعني في حقيقة الامر. ولكنها مجرد تنبيه وتوكيد اه لانها ليست بقيد ولا باضافة. يعني هذه اللفظة لم تخرج شيئا من التعريف ولم تدخل شيئا وانما هي تأكيد على ما هو داخل بالفعل وهي تنبيه اه على على موقفنا من الخلاف في هذه المسألة. لانه لان بناء على مسألة العذر هل يكون القضاء العذر او لغير عذر آآ وقع خلاف ما بين الايه؟ ما بين العلماء في هذه المسألة. وان بنز عليها بعض الايه؟ بعض التطبيقات اه لكن نحن نؤكد على موقفنا وانه وان القضاء هو فعل العبادة بعد وقت الاداء. سواء كان ذلك لعذر او الايه؟ او لغيره اولا غير عذر ونحن نقول وسواء امكن فعلها اي فعل العبادة ام لا؟ سواء امكن فعلها ام لا؟ لان العبادة العبادة قد تكون آآ اه قد تكون آآ قد يقضيها لانسان ويمكن ويمكن فعلها ويمكن فعلها اه اه في وقت الاداء في وقت الاداء زي مثلا ايه؟ ولو لعذر يعني قد قد يفعلها الانسان او قد يقضيها الانسان لعذر مع امكان فعلها في وقت الاداء. مثال ايه مسلا ايه؟ مثال الصوم المسافر الصوم للمسافرين المسافر قد يقضي الصوم وسفره هذا يعد عذرا آآ في ترك الصوم وفي قضائه بعد ذلك نقول يعد عذر وهذا الصوم الذي يفعله بعد رمضان هل هو قضاء ام اداء اه هو قضاء وهو قضاء لعذر وامكن فعل العبادة في وقت الاداء ام لا نعم المسافر ان اراد ان يصوم في وقت الاداء يصوم لا اشكال هو مخير يصوم او يفطر طيب اولى يعني قد تكون هناك حالات لا يمكن لا يمكن لا يمكن فعل العبادة في وقت الاداء آآ وهذا وعدم الامكان هذا يكون له مانع وهذا المانع اما ان يكون آآ اما ان يكون مانعا عقليا او ان يكون مانعا شرعيا مثال مثلا المنع العقلي آآ النوم. النوم مثلا بالنسبة للصلاة. يعني رجل نام من قبل اذان الضهر وظل نائما حتى ايه؟ حتى خروج وقت الظهر ثم استيقظ الان هو عندما يصلي الظهر هذه اداة قضاء قضاء العذر ام لغير عذر هذا العذر آآ طيب آآ اه اه هل امكنه الاداء في وقت الاداء؟ نقول لا لن يمكنه ذلك هل عدم الامكان هذا لمنع عقلي ام لمنع الشرعي؟ نقول هذا لمنع عقلي لان عقلا النائم لا يمكن ان يصلي المان النائم لا يصلي اه لا تتأتى منه الصلاة طيب آآ او يكون المانع شرعيا زي الحيض بالنسبة للصوم المرأة الحائض تقضي الصوم بعد رمضان ويهل هذا قضاء ام لا قضاء؟ لا عذر ام غير عذر؟ العذر. هل امكنها الفعل في في وقت الاداء اللي هو شهر رمضان؟ لم يمكنها ذلك عقلا ام شرعا؟ شرعا. هي عقلا يمكنها ان تمتنع عن الطعام الطعام والشراب والجماع ونحو ذلك. لكن لكن آآ هي شرعا ممنوعة من الايه؟ هي شرعا ممنوعة من من الصيام. شرعا ممنوع الصيام. فلا يمكنها الصيام ولا يمكنها الاداء شرعا لا عقلا والعلماء اختلفوا في جميع هذه الاقسام. العلماء اختلفوا في جميع هذه الاقسام يعني آآ آآ فيعني يعني يعني امكن ام لا امكن الفعل ام لا لان كان او عدم الامكان لمنع عقدي ولا شرعي هذه يعني ايه؟ وقع اختلاف ما الذي يدخل في في معنى القضاء او ما الذي يكون قضاءنا وما الذي لا يكون قضاء بناء على ذلك تنشير اليه ان شاء الله تعالى وبناء على ما ذكرنا يمكن تقسيم القضاء الى قضاء وجب الاداء فيه وقضاء لم يجب الاداء فيه ايه هو القضاء اللي وجب الاداء فيه؟ عادي واحد كان اه مستيقظ وكل حاجة واه واخر واخر ايه؟ اخر حتى خرج الوقت هذا الاداء كان واجبا عليه كان واجب عليه. كان ايه؟ كان واجب عليه اه اه وهناك قضاء اخر هناك قضاء اخر لا لم يجب الاداء فيه. لم يجب الاداء فيه. لم يجب لماذا؟ لمانع لم يجب اه اه لمانع آآ القضاء الذي لم يجب الاداء فيه ينقسم اه اه ينقسم الى ما كان اداؤه ممكنا شرعا وعقلا تمام ممكنا شرعا وعقلا هذا زي صلاة المسافر وينقسم الى ما كان ممتنعا عقلا وليس شرعا واه الى ما كان ممتنعا شرعا وليس عقلا. اه كما بينا زي ما بينا اه هذا هو الايه؟ هذا هو مجمل الكلام عن مسألة القضاء وتعريف القضاء لتعريف الاعادة قلنا فعلها مرة بعد اخرى مرة بعد وفعلها اي فعل العبادة الكلام واضح مرة بعد اخرى خرج بذلك الاداء اولا الاداء اولا لان فعل الاداء لاول مرة ليس مرة بعد اخرى لكن هذه لاول مرة فخرج بذلك الاداء اولا. وخرج بذلك القضاء اولا ودخل دخل في الايه؟ في التعريف تكرار الاداء يبقى تكرار الاداء هو ايه؟ هو اعادة وتكرار القضاء تكرار القضاء هو اعادة يبقى الاداء الاداء قد يكون اعادة والقضاء قد يكون فيه اعادة اعادة للقضاء وما لا يوصف بهما يعني ما لا يوصف تكرار ما لا يوصف بالاداء او القضاء اللي هي العبادة غير المؤقتة قد يكون فيها ايضا اعادة ان فعلت مرة بعد اخرى سواء كان ذلك الفعل لخلل او لعذر او لا مرة او اكثر يعني لو اعاد اكثر من مرة هذه اعادة وهذه اعادة وهذه اعادة سواء يعني كان الدافع لذلك لتلك الاعادة وجود خلل الفعل الاول ام لا؟ وجود عذر للفعل الثاني ام لا تمام؟ هذا هو ايه؟ تعريف الاعادة فعلها مرة فعل العبادة مرة بعد اخرى طيب نريد ان نذكر تعريف الاصحاب بالاعادة. تعريف تعريف الاداء نحن وافقنا فيه الاصحاب. مختصر التحرير بالتحرير وما كتب عليهما وتعريف القضاء كذلك وافقنا فيه الاصحاب تعريف لاصحاب الاعادة هذا اختلفنا مع الاصحاب في مسألة هذه المسألة او اه وقعت المخالفة للاصحاب في مسألة الايه؟ في مسألة تعريف الاعادة. اه لماذا؟ سنبين الان الاصحاب الاصحاب آآ نريد ان نبين تعريف الاصحاب ونبين وجه الاشكال فيه سنبينه بعد ذلك لكن دعونا الاول نتكلم عن التعريف الذي قد ذكره لاصحاب الاعادة. الاصحاب قالوا ما فعل في وقته المقدر تانيا ما فعل في وقتهم في وقتهم المقدر تانيا اه نقول ما فعل اي من العبادة بوقته المقدر فخرج القضاء خرج القضاء وخرج ما لا وقت له. يعني ما لا وقت له. يعني ايه آآ ما لا وقت له آآ ليس له وقت مخدر وخرج القضاء كما يعني نفس الاشكال ذكرناه في الايه؟ في تعريف الاداء ان هو لم يخرج القضاء وهكذا مطلقا. وانما خرج القضاء غير المؤقت رجل قضاء غير مؤقت اه ثانيا تانيا نقول ثانيا بقى هنا متعلقة بما فعل نص وليس متعلقة بتقدير وقت يبقى المراد ما فعل في وقته المقدر فعلا ثانيا الاول خرج به الاداء آآ الاول لان كما قلنا الاعادة هي هي قسم من اقسام الاداء اصلا آآ والصحيح كذلك ان هي قسم من اقسام القضاء كما سنبين ان شاء الله. طبعا هذا التعريف هذا التعريف الموجود في كتب الاصحاب في مختصر التحرير في في غيره هذا التعريف فيه خلل على قاعدة الاصحاب لانه يدخل فيه المعاده في القضاء المؤقت هذا يدخل فيه المعادى في القضاء المؤقت لان الذي اخرج المعاد في القضاء المؤقت زي قضاء رمضان هو لفظة اولا لفظة اولا طبعا هو الان حذف لفظة اولا وجاء بلفظة ثانيا لكنها هذه ليست متعلقة بالوقت المقدر لكن متعلقة بما فعل فالاولى الاولى الاولى تمام يعني لكي ينضبط تعريف الاصحاب ان يقال ما فعل في وقت الاداء ثانيا ما فعل في وقت الاداء ثانيا او يقال ما فعل في وقته المقدر اولا فعلا ثانيا. لكي ينضبط التعريف ارجو ان تكون المسألة واضحة. لا نريد ان نطيل فيها اه بالمناسبة يعني هناك فائدة ان هو ضع اه يعني يعني زاد جماعة من الفقهاء قسما قسما زائدا على هذه الاقسام الثلاثة وهو قسم التعجيل. يبقى العبادة قالوا ان العبادة توصف بانها قضاء او اداء او اعادة او تعجيل. والمراد بالتعجيل هو فعل العبادة قبل الوقت المقدر لها شرعا لوجود سببها لوجود سببها وهذا حسد ومن ذلك مثلا تعجيل الزكاة. تعجيل آآ الزكاة وآآ من ذلك مثلا آآ تعجيل زكاة الفطر. يعني سواء تعجيل زكاة المال او تعجيل زكاة آآ الفطر ومن ذلك مثلا تعجيل اه اخراج الكفارة قبل شرط الوجوب آآ سواء مثلا كفارة الظهر ولا كفرت الايه؟ كفارة اليمين ونحو ذلك. فيعني هذا قسم اخر لتعجيل. يبقى العبادة توصف بانها اداء وقضاء وهو اعادة وتعجيل طيب دعونا نتكلم اخيرا بقى عن الاسئلة الواردة على ما ذكرناه من تقسيم الواجب لا مؤقت او غير مؤقت وكذلك وكذلك ذكر الاداء هو والقضاء والاعادة وتعريف هذه الاشياء اولا ما وجه ورود وصف الفقهاء للواجبات غير المؤقتة بالاداء والقضاء. انت قلت ان الواجب غير المؤقت لا يوصف باداء ولا قضاء. ونحن احيانا نجد الفقهاء يصفون الواجبات غير المؤقتة بالاداء والقضاء فما وجه ذلك قال الثاني هل في النوافل توقيت ام لا طبعا هل ذكرناه هل النوافل توصف بان تنقسم الى مؤقتة وغير مؤقتة ام لا وهل توصف النوافل باداء وقضاء ام لا؟ طبعا هذا ذكرناه ونبهنا عليه ايضا هل القضاء الاداء والقضاء والاعادة وصف للفعل ام المفعول؟ طبعا هذا نبهنا عليه وقلنا هي وصف للفعل اه اه لا المفعول ايضا ما وصف العبادة التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعده يعني الذي وقعت في الوقت اه قضاء واضح والذي وقعت بعض الوقت الذي وقعت في الوقت يعني الذي وقع جميعها في الوقت هذا اداء واضح لا اشكال فيه. والذي وقع جميعها بعض بعد الوقت فهذا قضاء لا اشكال فيه. طب العبادة بقى الانسان لحق صلاة الظهر في اخر الوقت وصلى ركعة ولا ركعتين من الظهر بعد اذان العصر. بعدما دخل وقت العصر هذه العبادة بقى قضاء ولا اداء هذه تحتاج ان ان ننظر فيها لذلك هاي الجمعة توصف بالقضاء ام لا؟ يعني هذه الجمعة عبادة مؤقتة. الاصل انها توصف بالاداء والقضاء فهل توصف والاعادة؟ هل توصف بالقضاء ام لا؟ هل توصف بالقضاء ام لا طيب ما وجه عدم تخصيص الاعادة بالاداء؟ يعني الاصحاب الاصحاب رضي الله عنهم جعلوا الاعادة قسما من اقسام الاداء فقط يعني اوجعه بالاعادة لا تكون الا في الوقت الوقت المقدر اولا شرعا اه اه لماذا؟ لماذا؟ المصنف ها هنا لم يخصص الاعادة بالاداء. لماذا جعل الاعادة تصح في القضاء؟ وتصح في الايه؟ وتصح في في العبادة اداة غير المؤقتة اخيرا ما وجه القول بالقضاء مع وجود العذر؟ يعني كيف يقال بالقضاء مع وجود العذر وما دليل اصحاب على ذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. وهل الخلاف فيها لفظي ام لا؟ يعني الخلاف فيها لفظي ام لا طيب نمر على هذه الاسئلة السريعة اولا ما وجه ورود وصف الفقهاء للواجبات غير المؤقتة بالاداء والقضاء. نحن نقول ذلك اما ان يكون لغة او مجازا لاجل المشابهة اما ان يكون لغة او مجازا لاجل المشابهة بالنسبة للغة لان الاداء والقضاء يطلقان على مطلق الفعل فلو استعمل في غير محلهما الاصطلاحي فالمراد المعنى اللغوي المراد المعنى اللغوي اي مطلق الفعل مطلق الفعل او المراد التشبيه بالمعنى الاصطلاحي يبقى مجاز. مجرد تشبيه بالمعنى الاصطلاحي. وان كان ليس هو هو في الحقيقة واضح طيب تعالى ننظر بعض الامثلة. مثلا قول الفقهاء اداء الوضوء اداء الغسل ونحو ذلك الوضوء عبادة غير مؤقتة. الغسل عبادة غير مؤقتة كيف يقال اداء الوضوء اداء الغسل؟ نقول هذا من باب المعنى اللغوي. المراد باداء الوضوء فعل الوضوء ليس لمراد الاداء الذي هو مقابل القضاء تمام؟ ليس هناك قضاء لكن اداء الوضوء هنا بمعنى الغسل اداء بمعنى الفعل اداء الغسل ها هنا بمعنى الفعل لذلك عندما يقول مسلا اداء الكفارات والنذور واحيانا يقولون قضاء الكفارات قضاء النذور هكذا مطلقا هذا ايضا من باب الايه؟ من باب استعمال المعنى اللغوي. المهارات فعل الكفارات اه واه وفعل الايه؟ وفعل النذور طيب ايضا وصف الحج والعمرة بالقضاء. اه وصف الحج والعمرة بالقضاء هم يقولون ان الحج اذا فسد الحج اذا فسد وجب عليه القضاء من قابل. العام التالي يجب عليه ان يقضي ذلك الحج الفاسد طيب انت قلت ان الحج والعمرة غير مؤقتين وغير المؤقت العبادة غير المؤقتة لا توصف باداءه ولا قضاء فكيف يوصف الحج والعمرة بالايه؟ بالقضاء. كيف يقال؟ تقضى يقضى الحج الفاسد. تقضى العمرة الفاسدة. كيف ذلك قل واصف بالقضاء ها هنا مجازي ليس على الحقيقة لك مجاز. الوصف بالقضاء ها هنا مجازي لشبهه به. في معنى استدراك الفائت. هو هو القضاء فيه معنى ايه؟ فيه معنى استدراك فاتن كان فيه وقت انت كان المفروض تعمل فيه عبادة معينة تمام؟ كان فيه وقت انت المفروض كنت بتعمل فيه عبادة معينة. وانت بمجرد ان انت احرمت كان يجب عليك ان انت تفعل العبادة في موسم الحج في ذلك الايه في ذلك في تلك السنة. انت افسدت هذه العبادة. فينبغي ان تستدرك تستدرك ما فاتك من هذه العبادة في الايه؟ في وقتها التالي في وقتها التالي او في الوقت الذي تصلح يصلح ان تقع فيه هذه العبادة التالي. فهذا مشابه لمعنى القضاء لان القضاء هو استدراك للفائت آآ بعد بعد مضي الوقت الذي يصلح فيه الايه؟ يصلح فيه فعل الايه؟ فعل الاصل. كذلك ها هنا هذا المعنى يعني هذه الاعادة طبعا هي في التحقيق انها اعادة وليست قضاء يبقى يعني هذه ما يقولون ان هو قضاء الحاج الفاسد هذه اعادة. هذه اعادة لخلل وليست قضاء. لكن سموها قضاء ان لمشابهتها القضاء في معنى استدراك الفائت. وكما قلنا هي اعادة آآ لا قضاء اه كذلك نقول هل يقال ان كفارة الظهار مؤقتة من الظهار الى الوطأة هل يقال ان كفارة الظهار مؤقتة؟ من الظهار الى الوطء ام لا؟ لماذا نقول هذا؟ لان سبب الكفارة سبب الكفارة هو الظهار والظهار. من اول المظاهرة يعني يجوز ان هو يخرج الايه؟ يخرج الكفارة. هذا هو سبب الايه؟ سبب الكفارة ويحرم الاتيان بالوطء يحرم ان يطأ زوجته التي قد ظهرها قبل الايه؟ قبل قبل اخراج الكفارة او قبل ايه؟ فعل الكفارة طيب فتحصن من ذلك ان الكفارة اصبحت محدودة اه بين طرفين بدايتها آآ فعل الظهار تمام او او المظاهرة ونهايتها هو الايه؟ هو الوتر. ولا يجوز اخراجها عن الايه؟ عن حد الوطء تمام ولا يجوز ان تكون قبل الايه؟ قبل الظهار. فبالتالي اصبحت اصبحت عبادة مؤقتة. فهل يمكن ان يقال ان كفارة الظهار مؤقتة؟ وبالتالي يمكن قال ان هي بعد الغطاء تسمى قضاء يسمى قضاء. يعني اتيان بالكفارة بعد الوطء يقال ان هو قضاء كما قاله بعض الفقهاء ممن قاله مثلا الامام الشافعي رحمه الله تعالى راح نقول ان هذا لا يقال ولا يصح على قاعدة المذهب هذا لا يقال ولا يصح على قاعدة المذهب لماذا؟ نقول لان وقت الكفارة غير محدود بالوطأة اصلا وقت الكفارة غير محدود بالوطء بل الوطء هو شرط اصلا في وجوب الكفارة يعني اصلا قبل الوطء الكفارة لم تكن لم تكن لم تكن يعني استقر وجوبها في عنق الايه؟ في عنق العبد في المكلف اصلا هو سبب سبب الكفارة ازدهار لكن ما زال هناك شروط منتفية حتى الان لكي تجب ولكي يستقر وجوبها في في ذمة الايه؟ في ذمة المكلف هذا الشرط هو الايه؟ هو الوطء هذا الشرط هو الوطء فالوطء هو شرط اصلا في وجوب الكفارة ما ينفعش يقال ان الوجوب الى حد معين هو الوطء. ده الوطء اصلا شرط في وجوب الكفارة. فهي لم تجد اه وجوبا تاما قبل الوطء اصلا ولذلك ولذلك مثلا الزوج ان اخر وطأ زوجته آآ لا تلزمه الكفارة على الفور مع ان الكفارة اصلا على الفور يعني الكفارات عندنا على الفور هل هذا خروج عن قاعدة المذهب؟ هذا ليس خروج عن قاعدة المذهب في فورية الكفارات. بل هذا لعدم الوجوب. وهي لو وجبت عليها نقول على الفور بس هي لم تجب عليه اصلا وجوبا تاما لان شرط الوجوب الوطئ واضح فبالتالي هو اللي خلاص انا هقعد شهر مش خطأها. هل يجوز ان هو يجوز ان هو يؤخر الكفارة؟ يؤخر الكفارة. لا اشكال تمام؟ نفس الكلام لو طلقها او ماتت لو ماتت او فارقها هل تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه كفارة. تجب عليه الكفارة لو لو لو راجعها مرة مرة اخرى واراد ان يطأها لان كده كده سبب الكفارة ما زال موجود وبس واقف على الايه؟ واقف على استيفاء الشروط. والشروط هو الايه؟ هو الوطأ آآ فبالتالي لا يصح ان لا يصح ان الوطء يكون حد حد للايه؟ حد لوجوب حد تؤقت به آآ او يؤقت به وجوب الكفارة اصلا الوجوب لم يكتمل ولم يستقر قبل الايه؟ قبل الوطء اصلا نقول طب ليه ليه ليه بقى يعني ليه شابه ليه شبه المؤقت اوليه الوطء شبه الحد اوله شبه النهاية لان الوطء لان الوطء آآ آآ اه كان محرما قبل التكفير تمام الوطء اهو محرم قبل التكفير لكن هل مأخذ ذلك هو هو هو خروج خروج وقت الكفارة؟ يعني الانسان لو وطأ زوجته قبل ان يكفر هل يأثم لاجل خروج وقت الكفارة؟ لأ لأ المأخذ امر اخر تماما خارج عن هذا. المأخذ ان الوطء قد صار محرما بالظهار وشرط حله الكفارة فالوطء قبل الكفارة هو اتيان لمحرم لا علاقة للمسألة بتوقيت الكفارة او غير ذلك. لا علاقة هي مسألة آآ بتوقيت الكفارة او غير ذلك وهذا مع كون هذا موطن يجب يعني ايه يجب فيه تعجيل الايه؟ تعجيل الكفارة. يبقى واضح يا مشايخ يبقى هو نحن نقول ان هو لا يجوز تأخير الكفارة عن الوطء هل لان الوطء اه اه توقيت للكفارة؟ لا ابدا ابدا مش الموضوع ما لوش علاقة بالكفارة اصلا خالص ولكن لان الواط قبل الكفارة محرم في نفسه لان الوطء الزوجة صار محرما بالظهار. وشرط انه يعود حلال مرة اخرى الانسان يخرج الكفارة فهذا هو سبب الايه؟ سبب التحريم. لكن الوطء ليس حدا لاخراج وليس وقتا لاخراج الايه ليس وقتا لاخراج الكفارة من حيث كونه وقت للايه بهذه الكفارة هناك ملاحظة لطيفة ان هذا الموطن كما ذكرنا موطن يجب فيه التعجيل يجب فيه التعجيل تمام اه اه آآ يعني يعني الاصل في التعجيل الاباحة. الاصل في التعجيل الاباحة تعجيل الزكاة ونحو ذلك وتعجيل اخراج الكافرات لكن التعجيل ها هنا واجب تعجيل ها هنا واجب ومجرد ان هو يريد اه يريد الوطء اه صارت تعجيل ايه؟ صارت تعجيل واجبا المهم هادي من المواطن التي يكون فيها التعجيل واجب يمكن ان هو يوعاي بها يعاير به يلغز بها خلاص يبقى متى يكون التعجيل واجبا؟ هذه من مواطن هذا تعجيل للكفارة قبل ايه آآ قبل وجود شرطها قبل وجود شرط الوجوب وهذا التعجيل واجب. هذا التعجيل واجب. مع ان الاصل ان التعايشين الايه؟ الاصل في التعجيل الاباحة. ومن التعجيل ما تركه افضل. كتعجيل الزكاة تعجيل الزكاة تركه افضل ومنه ما يستوى فيه الامران يعني هو هو مباح ويستوي فيه الامران اه التعجيل وعدم التعجيل زي تعجيل كفارة اليمين قبل الحيث هذا مباح يستوي فيه الايه اه الامران لكن التعجيل الزكاة نقول هو مباح لكن لكن ان نقول تركه اولى ارجوه اولى السؤال الان هل في النوافل توقيت ام لا؟ وهل توصف آآ باداء اه وقضاء ام لا نقول مثال مثلا قال العلامة الحجاوي في الاقناع ووقت كل راتبة منها. اللي هي الرواتب آآ الصلوات الرواتب ووقت كل راتبة منها آآ آآ قبل الفرض من دخول وقته الى فعله وما بعده من فعله الى اخر وقته ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه. وهو الان بيتكلم عن الايه؟ عن النوافل بدون رواتب. اذا اتكلم عن النوافل آآ الرواتب فنقول اه مثلا هذا مثال للنوافل المؤقتة وهذا مثال لوقت هذه النوافل. يقول وقت كل راتبة منها قبل الفرض ان الرواتب اما ان تكون قبل الفرض. زي السنة القبلية للظهر او بعد الفرض كالسنة البعدية للايه؟ للظهر ووقت كل الراتبة منها قبل الفرض؟ اه ما هو بقى الوقت؟ ونقول وقت محدود الطرفين من دخول الوقت من دخول الوقت الى فعل الايه؟ الى فعل الصلاة من دخول الوقت الى فعل الصلاة وما بعده ما بعده من فعل الايه؟ اللي هي السنة البعدية يعني من فعل الصلاة الى اخر الوقت. يبقى بالتالي لو اخر السنة القبلية حتى صلى الفرض. يبقى الاتيان بالسنة القبلية بعد الفرض هو اداء ولا قضاء. نقول هو قضاء لان وقت الوقت السنة القبلية ليس وقت الفرض ولكن وقت السنة القبلية من اول وقت الفرض الى فعل الفرض الى فعل آآ الفرض وهذا الوقت مراد للشارع مراد للشارع ان الشارع اراد منك ان تفعل تلك السنة قبل قبل تلك الصلاة من اول هذا الوقت من اول دخول وقتها الى الى قبل فعلك لتلك الصلاة تصلي كذا ركعتين قبل الظهر وتصلي ركعتين بعد الظهر اراد منك فعل تلك العبادة وايقاع تلك العبادة في ذلك الوقت بعينه هذا وقت برود للشارع فنقول وقال الحجاوي بعدها بعدة آآ استر قال ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه يبقى هو يبقى هي توصف باداء وقضت توصف باداء وقضاء وآآ وهي مؤقتة وهي مؤقتة لها بداية ولها نهاية لكن هناك تنبيه ينبغي ان آآ ان ننتبه له وهو ان هناك من النوافل المؤقتة ما لا يستحب قضاؤه. ليس معنى ان النافلة مؤقتة ان هو يستحب قضاؤها مطلقا طالما ان هي نافلة مؤقتة يبقى خلاص يستحب القضاء. هذا غير صحيح هناك من النوافل المؤقتة من النوافل المؤقتة ما لا يستحب قضاؤه. لماذا؟ لان الفعل في نظر الشارع بهذه النوافل يكون متعلقا بالوقت من كل وجه. هو المراد اصلا هو وجه الاستحباب كله الاتيان بالعبادة في ذلك الوقت بعينه بمجرد خروج ذلك الوقت خلاص. تساوت هذه العبادة بغيرها. بالنوافل المطلقة يبقى العبادة مراد الشارع من هذه العبادة كان متعلقا بالوقت من كل وجه بمجرد خروج الوقت خلاص تساوت هذه العبادة المؤقتة بعبادة بالعبادة بالعبادة المطلقة غير المؤقتة فلا فضيلة زائدة مطلوبة في الاتيان بجنس هذه العبادة في غير ذلك الوقت بخلاف الرواتب مثلا لأ الرواتب الشرع يريد منك المحافظة على هذه الرواتب ويفضل ان تأتي بها في في في هذه الاوقات. هي مؤقتة بذلك الوقت لكن مع ذلك لكن مع ذلك ان فاتتك هذه الاوقات هذه الرواتب ايضا حافظ عليها قدر الامكان. حافظ على على هذه الركعات في اليوم والليلة. حافظ عليها حتى لو هتجمعها وتقضيها في اخر اليوم حافظ على هذه الركعات قال لها رواتب في يومك متكررة في في يومك وليلتك حافظ عليها بقدر المستطاع آآ لكن لكن هناك كما قلنا نوافل مؤقتة لا يستحب قضاءها مثل مسلا صيام عاشوراء صيام عاشوراء. هو المراد المراد ايقاع صوم في هذا الوقت في هذا الوقت بمجرد خروج الوقت خلاص يعني لا معنى لقضاء صوم عاشوراء خلاص يعني لا فرق بين بين هذا وبين النافلة المطلقة فانت صم صوما مطلقا يصوم الانسان يصوم صوما مطلقا لا ايه؟ لا معنى للقضاء ها هنا. اي كل المراد للشارع المراد للشرع من كل وجه كان الايقاع الصوم فيه ايه في ذلك الوقت مثلا صوم يوم عرفة قضاء صوم صيام قضاء مثلا قضاء الايه؟ ايام البيض قضاء ايام البيض نقول هذه ليس فيها قضاء هو انت لا عندما تفعل ستفعل مستحبا آآ مستحبا مختلفا منفصلا مستقلا وهو صيام ثلاثة ايام من كل شهر هناك مستحب اخر فوق ذلك المستحب هو صيام ايام ليالي البيض اه اه خلاص فاتت هو المراد اصلا ايقاع العبادة. هذا المراد في ايقاع الصوم في ذلك الوقت. لا معنى للقضاء. لا معنى للقضاء فلا يستحب الايه؟ القضاء. ولو فعل ذلك لو فعل انسان ذلك فهي هتبقى مجرد نافلة مطلقة. ستقع موقع النافلة المطلقة. نفس الفكرة قضاء الاضحية المستحبة مجرد لحم قضايا الاضحية مستحبة مجرد ايه؟ مجرد لحمة يعني ما لم تتعين الايه؟ الاضحية لانه المراد في ذلك الوقت. المراد في ذلك الوقت ونحو ذلك ونحو ذلك نقول هذا هذا الذي نذكره خارج عن خارج عن جواز اتصاف العبادة بالقضاء لان نفس الاضحية نفس الاضحية لو تعينت وجب القضاء وتوصف بالقضاء تمام؟ وكذلك من شرع في شيء من الصيام المستحب ثم قطعه استحب له قضاؤه استحب له قضاؤه. فالصوم المستحب المؤقت يجوز وصفه بالقضاء يجوز وصفه بالقضاء. تمام؟ بغض النظر لا نقول هل القضاء مشروع ومطلوب ومستحب ام لا؟ لكن هو يجوز وصفه بالقضاء في الجملة طيب السؤال التالي هل الاداء والقضاء والاعادة وصف للفعل ام المفعول؟ وضحنا هذه المسألة ننقل سريعا كلام للعلامة المرضاوي قال التنبيه آآ قال تنبيه الاداء والقضاء انما هو للفعل مفعول. كما وقع ذلك في عبارتنا. يعني الذي وقع في عبارتهم في عبارة الاصحاب رضي الله عنهم انهم جعلوا الاداء هو المفهوم القضاء المفعول وليس الفعل علمه مرضاه ينبه ان هذا ليس هو الاصل وهذا ليس هو الصحيح ولكن الاداء والقضاء الفعلي لا المفعول وهذا الذي وقع في عبارتنا وعبارة مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي وغيرهما وانما المفعول هو المؤدى والمقضي. وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع على الاصل فقال الاداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول ويقول المرداوي قال بعض المحققين هو تحقيق اللطائل تحته. يعني في الاخر قد نقول الامر مجرد تحسيني يعني. امر تحزيني. لكن هل هو مجال للتخطئة ونحو ذلك لا نقول هذا تحقيق لا طائل تحته ان القضاء والاداء في عبارة الاصوليين والفقهاء يراد به المفعول من اطلاق المصدر على المفعول واشتهر ذلك واشتهر ذلك في استعمالهم حتى صار حقيقة عرفية. وايضا فالعبادة قبل ايقاعها ليس لها وجود خارجي آآ يقع الفعل عليها حتى يكون مفعولا حقيقة ممكن هذا الكلام فيه برضه قدر من الايه اه آآ من التكلف والتضييق لكن كما قلنا من امره الواقع الامر فيه سعة يعني ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول. فحينئذ ايقاع عبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كلها واحد. ويصح وصف العبادة بالاداء والمؤداة والقضاء والله اعلم. عموما كما قلنا المسألة فيها فيها سعة. المسألة فيها سعة ليس فيها وجه للتخطئة والتجديد ونحو ذلك والتضييق لكن كما قلنا الاصل ان الاداء هو الفاعل لا مفعول من اطلق الاداء والقضاء على المفعول فلفعله وجه سؤال ما وصف العبادة التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعده التي وقع بعضها في الوقت وبعضها بعدها. نحن نقول نقول الاصحاب اختلفوا في هذه المسألة. الاصحاب رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال هي اداء منهم من قال هي اداء ومنهم من قال هي قضاء احنا خلاص عرفنا سورة المسألة سورة المسالة مثلا رجل اخر صلاة الظهر حتى ان هو اتى بركعتين من صلاة الظهر في وقت الظهر واتى ركعتين من وقت الظهر في ايه؟ في وقت العصر هل هذه الصلاة؟ صلاة الظهر هذه اداء قضاء قلنا من اصحابنا من قال هي اداء ومن اهم من اصحابنا من قال هي قضاء ومنهم من جعل لكل قسم حكمه. يعني قال ان هو نصفها الاول اذا ونصفها الثاني قضاء ونقول المختار المعتمد عند الاصحاب انها اداء انها اداء. وظاهر كلامهم ان جميع الصلاة توصف بذلك بانها اداء حقيقة وحكما حقيقة وحكم يعني مثلا آآ هذا هو المسألة اداء وام قضاء؟ ام بعضها اداء وبعضها قضاء ونذكر مثلا اه اه يعني ما يدل على ما ذكرناه من كلام الاصحاب رضي الله عنهم. كما جاء في الاقناع وشرحه قال تدرك مكتوبة تدرك مكتوبة اداء تدرك مكتوبة اداء كلها بتكبيرة احرام في وقتها يبقى مجرد ان هو ادرك تكبيرة الاحرام فقد ادرك المكتوبة آآ كلها اداء تمام؟ اي اه اه اي وقت تلك المكتوبة سواء اخرها لعذرك حائض تطهر ومجنون يفيق او لغيره لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادركها فقد ادركها. ومراد الاصحاب ان هو قد ادركها اداء فقد ادركها اداء. هذا ما فسر به الفقهاء ممن وافقه اصحابنا رضي الله عنهم هذه الايه؟ هذا الحديث. فقد ادركها اداء طيب نحن نقول ان القول بالقول بان كلها اداء هذا يخالف كلام جمهور الاصوليين في تعريف الاداء تمام يعني لما عرفه الاداب ان هو ما ما فعل في وقته المقدر آآ اولا شرعا ما فعل في وقته مقدر. هل هذه الصلاة فعلت في وقتها المقدر؟ نقول لا فعل في وقته المقدر يعني فعل جميع فعلات جميع العبادة. انت الان في جزء من العبادة لم يفعل في وقته المقدر. فكيف تصف هذا الجزء بانه اداء فهناك هذا الكلام يخالف كلام جمهور الاصوليين حتى ان بعض بعض العلماء ذهبوا الى التفرقة بين مصطلحي الاصوليين والفقهاء في هذه المسألة زي الكرماني مسلا في شرحه آآ على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب. وهذا ايضا يفهم من كلام آآ ابن حجر الهيتمي في في شرح المنهاج. تحفة المختار وهذا ايضا يفهم من كلام التقي الجراعي من اصحابنا. في شرح مختصر ابن اللحام تمام؟ آآ ان حيوانات مصطلح خاص بالاصوليين ومصطلح خاص بالفقهاء المصطلح الخاص بالاصوليين يبنى عليه ان الجزء الخارج عن الوقت من الصلاة آآ يسمى قضاء تمام؟ آآ او لا يسمى لا قضاء ولا ولا اداء اما اصطلاح الفقهاء فله مصطلح خاص بهم ان هذا الجزء الخارج يسمى اداء يوصف بانه اداء لذلك حاول التاج السبكي الجمع بكتابه جمع الجوامع فعرف الاداء بانه فعل بعض ما دخله وقته قبل خروجه فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه. تمام؟ فهو قال فعل بعض. فعل بعض اما يعني ايه؟ يعني يعني مجرد فعل بعض العبادة في الوقت كافي في تسميتها ايه؟ اداء. في حتى لو البعض الاخر خرج عن الايه؟ عن الوقت. لكن يعني طبعا هذا التعريف فيه خلل كبير وهترد عليه ايرادات ايه؟ يعني ايرادات جمة يعني هو اراد ان هو يعني يخلص يعني يتخلص من الاشكال خلاص باضافة كلمة بعض او باستعمال بعض لكن آآ لكن اوقع نفسه في اشكالات اخرى مثلا يعني يعني مثلا مما يرد عليه فعل البعض قبل دخول الوقت يعني انت قلت ان هو الاداء يعني ايه فعله البعض فعل البعض في الوقت قبل خروجه طيب ما هو مثلا لو الانسان فعل البعض فقط في الايه؟ في الوقت. لكن البعض ده كان في اول الوقت خالص والبعض الاخر كان قبل دخول الوقت اصلا هيصدق عليه التعريف طبعا يعني هذه صلاة غير صحيحة اصلا ولا تسمى اداء هذه الصلاة. آآ فاسدة. باطلة من اصلها تمام؟ ايضا مما مما قد يرد عليه آآ يرد عليه ما سوى الصلاة ما سوى الصلاة مجرد فعل البعض في الوقت دون الايه؟ دون جميع العبادة اه هذا لا يسمى اداء ولا يصح هذا خاص بالصلاة فما سوى الصلاة؟ يعني ايه؟ ماذا استفع فيما سوى الصلاة ايضا يرد عليه ايضا الابهام والاطلاق فهو قال بعض فقط كده فيدخل كل بعض ولو كان دون التحريم او ركعة يعني انت لو ادركت يعني انت مسلا لو قلت الله فقط. وخرج وقت الظهر انت كده اتيت بالبعض في الوقت اتيت بالبعض هل هذا اداء؟ هذا ليس باداء او مثلا عند الشافعية عند الشافعي الامر هو اصعب المعتمد عند الشافعية. ينبغي ادراك ركعة. ينبغي ادراك ركعة في الوقت انت بقى لو ادركت تكبيرة الاحرام بس ادركت بعض ام لا او اتيت ببعض ام لا اتيت ببعض؟ طيب هل هذا يسمى اداء ده يسمى اداء آآ فامور اخرى كثيرة ايضا ترد علي على هذا التعريف هو تعريف غير منتفض فيه خلل كثير يعني ونقول والصراحة يعني التحقيق الذي اراه في هذه المسألة آآ ان الواقع خارج الوقت الواقع خارج الوقت من العبادة هو قضاء حقيقة اداء حكما هذا الذي اعتقده اظنه وارى انه الايه الاصلب والادق ان هو يقال ان الجزء الواقع من العبادة خارج الوقت هذا يوصف بانه قضاء حقيقة اداء حكما ام وهذا الذي افهمه من كلام المجد مثلا ومن كلام طائفة من المحققين من اصحابنا رضي الله عنهم هذا مما انتصر لهم واطال النفس فيه في البيان والاستدلال اه ابو طالب الضرير اه في كتاب الحاوي والذي اراه ان هذا الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام محققي الاصحاب رضي الله عنهم ومن اسرح ومن اسرح ما يدل على صحة اه على صحة مثل ذلك مثل ذلك تقسيم العبادة الى اداء وقضاء ما هو عينه كان الحقيقة يعني هذه هذا الدليل ليس له ايه؟ وجود صريح في كلام الاصوليين الذين تكلموا في هذه المسألة. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في في المسبوق او في المسبوقين. قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وهذه وهذا هو اللفظ المعتمد عند اصحابنا رضي الله عنهم عندهم ان ما ياتي به المسبوق بعد انتهاء الايه؟ بعد انتهاء الجماعة هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وفي رواية للامام مسلم صل ما ادركت واقض ما سبقك صل ما ادركت واقض ما سبقك وكما قلنا هذه الرواية هي التي عليها العمل عند الاصحاب في هذه المسألة ونقول هذا مثال لعبادة اجتمع فيها الاداء والقضاء من جهة الجماعة يعني اه يعني هذه عبادة يجتمع فيها الاداء والقضاء من جهة الايه آآ من جهة آآ الجماعة فنحن نقول ان القضاء المسبوق القضاء المسبوق هذا هو اداء من حيث فعل العبادة في الوقت. يعني هو الرجل مثلا لما يدخل مسلا مع الامام في الركعة الاخيرة صلاة مسلا الايه؟ الفجر ويقوم يجيب الركعة التانية هذه العبادة هي الصلاة قضاء ام ازاء؟ نقول والله موصوفة هي قضاء من وجه واداء من وجه. هي اداء من حيث فعل العبادة في الوقت. لان وقت صلاة الفجر لسه ممتد يبقى هي اداء من حيث فعل العبادة في الوقت وقضاء من حيث خروجها عن حد الجماعة يعني من جهة من جهة انها جماعة علم الجماعة من جهة انها في الوقت ليست في الوقت هي اداء من جهة انها في جماعة ام ام ليست في جماعة فبعضها اداء خلاص وبعضها اداء للجماعة وبعضها قضاء للجماعة تمام فاه فنقول ان هذه الصلاة الان هذه الصلاة اجتمع فيها اداء وقضاء بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ما ادركتم فصلوا يعني اداء افاتكم فاقضوا افاتكم فاقضوا هذا مع كون الاصحاب اثبتوا دي المجموع حكم ادراك الجماعة فقالوا مثلا مما نص عليه الحج في الاقناع من كبر قبل سلام الامام التسليمة الاولى ادرك الجماعة عذرك الجماعة. فنحن نقول ان الجزء المقضي خلاص؟ ان الجزء المقضي هذا قضاء وانفراد بالحقيقة خلاص؟ مع كون الجزء المقضي هذا تابع للجماعة تغليبا وحكما هذا الجزء المقضي هو في حقيقته قضاء وانفراد وهو تابع للجماعة تغريبا وحكما. يعني انت الان صليت صلاة جماعة لم تصلي صلاة جماعة. انت الان صليت صلاة جماعة وادركت الجماعة ادركت الجماعة تمام اه فكذلك نحن نقول ها هنا. خلاص اه يعني ايه ان ان العبادة العبادة قد يكون بعضها قضاء وبعضها اداء وهذا الجزء القضاء هو قضاء في الحقيقة لكنه اداء حكما وتغليبا حكما وتغليبا وايضا نحن نقول نحن نقول ان الاداء هو ما فعل في الوقت. تمام آآ صح احنا اتفقنا ان الاداء هو مفعول في الوقت. دلوقتي الخارج عن الوقت هذا. الخارج عن الوقت يعني احنا قلنا ان الانسان اخر الظهر لغاية ما فيه ركعتين من الظهر خرجوا عن الوقت. اللي خرج عن الوقت ده هل هو مفعول في الوقت بمعنى ان الوقت مثلا اتسع تسع له كما انه يتضايق في بعض الاحوال التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. هل الوقت اتسع؟ تمام ام ان الوقت هو كما هو لكن الخارج عن الوقت هذا في حكم المفعول فيه لاكثر خد بالك ركز معي ركز معي. الاداء هو ما فعل في الوقت دلوقتي الركعتين اللي خرجوا عن الوقت هل الوقت اتسع كما ان الوقت يتضايق هل الوقت اتسع وزاد الوقت لاجل يعني ايه؟ بقدر هاتين الركعتين ام ان الوقت كما هو الوقت كما هو لكن غاية ما هنالك ان احنا حكمنا على الركعتين هذين الركعتين الخارجتين عن الوقت بانهما في حكم المفعول في الوقت في حكم المفعول في الوقت نقول ظاهر كلام آآ ظاهر كلام التقييس السبكي الاول ان الوقت يتسع. هذا مفهوم من كلام التقييم صدقي الحقيقة في شرحها على المنهاج. لكن ظاهر كلام جمهور الشافعية ظاهر كلام جمهور اصحابنا رضي الله عنهم اه هو الثاني وهذا هو الصحيح الادق هذا هو الصحيح الادق ان الوقت لا يتوسع. الوقت كما هو. والوقت لو توسع فلا معنى للتأثيم خد بالك الوقت لو توسع انت تقول نحن نقول ان هو لو اخرج لو اخرج ركعة عن او اخرج ركعة عن عن الوقت يأثم بقدر هذه الركعة. لو اخرج ركعتين عن الوقت يأثم اثما مضاعفا بقدر هاتين الايه؟ الركعتين وهكذا طب لو كان الوقت يتوسع ما معنى التأثيم؟ هو اصلا هو هو ما مقتضى الاثم او ما هو مأخذ الاثم؟ ما هو سبب الاثم؟ سبب الاثم الخروج عن الوقت له كان الوقت يتوسع فكيف فكيف نؤثم؟ ما معنى التأثير؟ ومعك معنى ان التأثيم بيتناسب مع ايه؟ مع قدر الخارج عن الوقت يبقى معنى كنا نحكم بالتأثيم ان الوقت كما هو. الوقت كما هو. ايضا ايضا مثلا مثلا. لو قلنا ان فعل القضاء لو قلنا ان فعل القضاء ثوابه دون فعل الاداء. فعل العبادة قضاء دون ثواب فعلها اداء. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح التحقيق التحقيق ان الجزء الخارج عن الوقت له ثواب المقضي دون ثواب المؤدى يعني احنا لو قلنا ان في ان الثواب له له له القضاء له ثواب والاداء له ثواب. دلوقتي الركعة التي خرجت عن الوقت او الركعتين اللي خرجوا عن الوقت لهم ثواب الاداء ام لهم ثواب القضاء. نقول يعني الصحيح انهم لهم ثواب القضاء هل هل هيتساوى هيتساوى ذلك الرجل في الثواب مع من اتى بجميع الركعات في الوقت؟ لا لا يتساوى لا يتساوى هذا بدء يعني هذا ظاهر جدا وبين ايه؟ وبين جدا امن نقول بقى ان هذا الذي نذكره هذا كل مجموع ما ذكرناه هو هو عين ما نقول بان الخارج الخارج عن الوقت قضاء حقيقة اداء حكما وتغليبا وفي حكم المفعول في الوقت في حكم المفعول في حكم الاداء لكن في الحقيقة هو قضاء وعلى ذلك بقى فان تعريف الاداء عند الاصوليين صحيح من حيث الحقيقة. وده هو محل النظر الاصولي حقيقة الاشياء وكلام الفقهاء ايضا صحيح من حيث الحكم وهذا هو محل النظر الفقهي اللي يهم الفقيه هي هذا الشيء في حكم الايه؟ في حكم الاداة ولا في حكم؟ اللي يهمه الحكم اما نقول اثر لكن الاصولي في المقام الاول يهمه الحقيقة فبالتالي كلام الاصولين صحيح وكلام الفقهاء ايه صحيح ولا تعارض عند التحقيق طيب ما الفائدة بقى؟ قد يسأل سائل ما الفائدة من الحكم على الخارج بانه اداء ايه الفايدة؟ يعني خلاص من الزول ده بنقول ان ده اداء وده قضاء. نقول لا في امر مهم جدا يعني هذه القضية مؤثرة في الاحكام مؤثرة في الاحكام نقول فائدة الحكم على الخارج بانه اداء هو صحة الحكم بصحة ذلك القدر الخارج عن الوقت مع نية الاداء في اول الصلاة. دلوقتي هو الانسان لما صلى جه يصلي الضهر في اخر وقت الضهر نوى اداءه ام قضاؤه نواعد هو يعني وبيحاول يلحق الايه؟ الصلاة. ونوى اداءه. طب ما هو هذا الذي هذا الذي يلزمه ان ينوي اداءه دلوقتي لو خرج جزء من الصلاة عن الوقت هل بعض الناس زي الحنفية مسلا يقول الصلاة تفسد. الصلاة تفسد. لماذا تفسد الصلاة؟ لانه نوى اداء ناوي اداء وهذا الجزء الاخير لا تصدق عليه النية فالجزء الاخير لا تصدق اللي عليه النية والاعمال بالنيات. فايه؟ فيخر ايه؟ فتفسد الصلاة بالذكر لان الصلاة مش هتخطأ بعض سنفسد الصلاة بذلك ونحن نقول الصلاة لا تفسد بذلك. لماذا؟ لان الخارج عن الوقت وان كان عند التحقيق وان كان قضاء في الحقيقة لكنه في حكم الاداء. قضاء في حكم الاداء بترخيص من الشارع قضاء في حكم الاداء بترخيص من الشارع. لاجل ذلك النص الذي ذكره الاصحاب رضي الله عنهم. ايضا مما ينبني على مسألة ان هو في حكم الاداء اه اه هو صحة صحة الصلاة في المحال التي لا يجوز القضاء فيها المحال التي لا يجوز القضاء فيها مثلا مثلا لو رجل فاتته الظهر فاتته الظهر ثم تضايق وقت العصر فادركها قبل قضاء الظهر. يعني هو الرجل دلوقتي الان فاتته الظهر ودخل وقت العصر الواجب عليه ان هو ان هو يأتي بالظهر قبل ان يصلي العصر كسل برضو ربنا يهديه ويتوب علينا وعليه وكسل ودانه يؤخر يأخر يأخر لغاية ما تضايق وقت العصر بقى يدوبك يلحق عليه يلحق العصر. ساعتها الترتيب يسقط ساعتها الترتيب يسقط. والان هو ينبغي عليه ان هو يأتي بالايه؟ يأتي بالعصر طيب هو لو خرج لو خرج بعد صلاة العصر عن وقت العصر طيب الصورة دلوقتي التي استقر عليها الامر ايه الصورة الاستقرار عليها امر ان الجزء الخارج ده هو قضاء للعصر قبل قضاء الظهر وقضاء العصر قبل قضاء الظهر غير صحيح ومبطل للصلاة صح لو كان لو كان القضاء لو كان القضاء العصر هذا الجزء المحكوم عليه بانه قضاء اه اه مستقل كنا هنحكم بهذا الحكم بالفساد لا او لان او لو كان له حكم القضاء لكنا حكمنا عليه بالفساد لكن لانه له حكم الاداء. لان له حكم الاداء. لم نحكم عليه بالايه؟ لم نحكم عليه بالفساد. له حكم الاداء اللي هو وقع في وقت غلب عليه حكم الاداء الذي قد وقع الوقت فصح ها هنا لان القضاء ها هنا في حكم الايه؟ في حكم الاداء قضاء ها هنا في حكم هذا هو اقرب اه اقرب شيء الحقيقة فيما يبدو لي في هذه المسألة في تحقيقها وتحريرها سؤال هل الجمعة توصف بالقضاء ام لا نقول قال علام المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير وقولنا سوى الجمعة. يعني هو قال ان العبادات محددة الطرفين او محدودة الطرفين توصف باداء واعادة سوى الجمعة قال وقولنا سوى الجمعة فان الجمعة لو فاتت لا تقضى وانما تصلى ظهرا لا تقضى وانما تصلى ظهرا. فالجمعة لا توصف بالقضاء فلا تسمى الجمعة بالثلاثة. بالاداء والقضاء والاعادة اما الاداة فتسمى به واما القضاء فلا تقضى واما الاعادة فان حصل ذلك في فعلها وامكن تداركها في وقتها فعلت. يعني هنا ايه؟ ما فيش مشكلة ان هي ايه ان هو قد توصف بالاعادة قد توصف بالاعادة. هذا الصحيح. قد توصف بالاعادة. لكنها لا توصف بالقضاء. والله حضرتك كلام ايه؟ كلام جيد اه صحيح لا بأس الامر الايه؟ الامر فيه ايه آآ فيه زعل لكن مع ذلك يعني قد يقال بصحة وصف الجمعة بالقضاء ويكون ذلك ولو على سبيل التجوز يعني ولو على سبيل التجاوز. نقول لان الظهر قائم مقام قضاء الجمعة الظهر هذه التي اه التي يعني صلاة الجمعة هو يقضيها ظهرا الظهر ها هنا قائم مقام قضاء الجمعة يعني من باب التجوز ومن باب المجاز يجوز ان تسمى ايه؟ ان توصف بالقضاء فنقول الجمعة تقضى ظهرا لانها لا تقضى. قد يقول قائل ان الجمعة تقضى ولكن تقضى ظهرا تقضى على صورة مختلفة لانها لا تقضى وايضا ممكن يقول آآ كذلك يمكن ان يقال انها توصف بالقضاء ولو كان فاسدا. يعني مسلا لو اراد انسان ان يقضي الجمعة نقول هذا قضاء ولكنه قضاء ايه الاشكال قضاء ولكنه قضاء فاسد لانه القضاء ينبغي ان يكون على صورة معينة وانت لم تأتي بهذه الصورة فمن قضى الجمعة جمعة كان قضاء ولكنه قضاء فاسد وايضا نقول آآ اه اه آآ انه آآ انه هذا خارج هذا خارج عن جواز الوصف بالايه؟ هذا خارج عن جواز الوصف بالقضاء ان قولنا ان هي توصف بالقضاء ولكن هذا قضاء فاسد ممكن ممكن لا اشكال ولا لا يشترط ان لا يشترط من قولنا ان القضاء فاسد ان ان هي لا توصف بالقضاء. يعني هو عادي توصف بالقضاء ولكن القضاء يكون ايه؟ يكون فاسدا هذا مما اشار اليه العلامة التقي السبكي في قطعته النفيسة من شرح المنهاج. طبعا شرح المنهاج قاضي بيضاوي. جزء منه قطع في الاول خالص شرحها. تقي الدين السبكي. بعد كده اكملها ولده تاج اه التاج السبكي وانت حقيقة القطعة بتاعة التقرير السبكي يعني عظيمة جدا وفيها تأثيرات رائقة جدا. طبعا هو كلام التاج عظيم لكن الحقيقة يعني ايه الفارق واضح ما بين الايه ما بين القطعتين اه وايضا احنا ممكن نقول حاجة تانية لو احنا لو احنا يعني ايه لو سلمنا ما ذكرناه سابقا من ان الجزء الخارج من الوقت الخشوز الخارج عن الوقت ان هو آآ ان هو يوصف بالقضاء حقيقة وان كان هو في والنوم وان كان يحكم عليه بالاداء يعني هو قضاء حقيقة اداء حكما آآ ايضا نص اخر قال في الاقناع والشرح هو ان قصد مسجدا من المساجد للاعادة كره تمام؟ يبقى هو اصلا مش حاضر لم يحضر الجماعة لم يحضر الجماعة ده هو صلى اصلا لو سلمنا ذلك فيمكن حينئذ ان الجمعة توصف بالقضاء ان الجمعة توصف بالقضاء لو انسان لو يعني ايه؟ كما لو اخرجوا جماعة جماعة اخرجوا ايه؟ اخرجوا جزء من الجمعة يعني ركعة من الجمعة اخر راجوها عن الايه عن وقت الجمعة هذا الجزء الخارج يوصف بانه قضاء حقيقة وان كان اداء حكما. وان كان اداء ومن معاني انه اداء حكما انه يكون بجمعة لا اه لا يعني لا ينبغي عليهم ان يتموها ظهرا ان يتموها اربع ركعات لماذا؟ لان هذه لان هذا وان كان قضاء حقيقة الا انه في حكم الايه؟ في حكم الاداء طيب ما وجه عدم تخصيص الاعادة بالاداء؟ ما وجه عدم تخصيص الاعادة بالاداء لماذا لماذا قلت ان الاعادة هو يعني يمكن ان يمكن ان ان ان تعاد العبادة بعد الوقت ويمكن ان تعادي العبادة غير مؤقتة نقول اه اه نقول الاصحاب رضي الله عنهم وافقوا ابن الحاجب وغيره في ان الاعادة قسم من اقسام الاداء فقط فلا اعادة في القضاء ولا اعادة في الفعل المطلق ونقول الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا الكلام فيه نظر. وانه مخالف لمسلك جمهور الفقهاء العلامة الجراع التقييدين الجراع في شرحه على مختصر ابن الحاجب اه في شرحه على مختصر ابن اللحام يقول منهم من اشترط في الاعادة ان تكون في الوقت اذ لو خرجت عنه لكان قضاء ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء. ونحن الان نحرر مصطلح الفقهاء نحن الان نحرر مصطلح الفقهاء وهو مقتضى كلام الفقهاء. لان كلامهم يعم الوقت وبعده فيما اذا كان مسبوقا باداء مختل فيما اذا كان مسبوقا باداء مختلف خصالات فاقد الطهورين. اصوات فاقد طبعا هذا على الرواية طبعا الرواية المعتمدة ان الصلاة فاقد الطهورين لا اعادة عليه من فقد الطهرين لا يصلي ولا اعادة لكن على الرواية على رواية الاعادة هو يعيد سواء كان ذلك في الوقت او في غير الوقت قال كصلاة فاقد الطهورين وطبعا مكتوب في المطبوع في النسخة المطبوعة والقارئ. يعني لعل الصحيح والله تعالى اعلم كصلاة فاقد الطهورين والعاري هم يعني ايه تصحفت في المطبوع او في المخطوط لما اطالع الامام وطالع المخطوط تصاحبت الى القاري وهي الحقيقة ان هي العاري هذا هو الاقرب للسياق كصلاة فاقد الطهرين والعاري العاري. كذلك مسلا في بعض الاحوال العاري يعتمد يعني نشير اليها ان شاء الله ان هو من الايه؟ يعتمد آآ اه اه المعتمد ان هو عليه اعادة. لكن الاصل في العاري الاصل في العاري ان هو لا اعادة ايه لا اعادة آآ عليه. لكن لو قلنا على الرواية على الرواية غير المعتمدة ان هو عليه اعادة فالمعتمد على هذه الرواية ان هو ان ان الاعادة ليست مختصة بالوقت. كذلك المحبوس في موضع نجس لا يجد ايه؟ لا يجد غيره لا يجد غيره نقول هذا هو الصحيح من المذهب بناء على الرواية غير المعتمدة في هذه الاشياء ومين المعتمد مثلا لو احنا عايزين نتكلم بقى في في في ضوء المعتمد نقول ان الاصحاب رضي الله عنهم قالوا من صلى من غير استقبال القبلة من صلى من غير استقبال للقبلة آآ باستخبار ان هذا الاستقبال القبلة يكون باستخبار او اجتهاد او تقليد او تحر من فعل ذلك عليه الاعادة تمام؟ حتى لو اصاب عليه الايه؟ عليه الاعادة. وهذه الاعادة ليست خاصة بالمؤداة بالعكس خالص ممكن اعديه في المقضيه هو ممكن في غيره مؤقتة. يعني هو انسان انسان آآ آآ صلى صلى آآ صلى القضاء اراد ان يقضي صلاة كانت عليه ويعني ايه وخبط خبط عشوائي كده في مسألة استقبال القبلة. لم يستقبل قبلة ما استخبارا او اجتهادا او تحريا او نحو ذلك وانما يعني ايه بالحب كده شاف اي جهة وراح مصلي لو اصاب حتى لو اصاب ينبغي عليها ان يعيد. هذه اعادة للقضاء. هذه اعادة للقضاء والاصحاب جعلوها اعادة. والاصحاب جعلوها اعادة وايضا كذلك الاصحاب يطلقون الاعادة آآ على الوضوء والغسل او يعيد الغسل يعيد الوضوء ونحو ذلك وهذه عبادات اصلا غير مؤقتة. هذه عبادات غير مؤقتة. ونحن نقول ان الحق ان اشتراط كون الاعادة في الوقت هذا لا وجه له لا وجه له لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة الاصطلاح والصحيح انها لا تختص بالايه؟ لا تختص بالوقت وبالمناسبة هذا الكلام هو ظاهر كلام الموفق ابن قدامة في الروضة. روضة الناظر. وهذا ما قواه الطوفي في شرح مختصر الروضة وهذا كذلك اختيار العلامة شهاب الدين القرافي المالكي في شرح المحصول وهذا ايضا ظاهر كلام العلامة تقي السبكي في في الابهاج شرح المنهاج هذا كلام طوائف من الايه؟ هذا كلام طوائف اه من المحققين طيب السؤال الان بقى هل يشترط الخلل او العذر؟ يعني ان تجد المرداوي رحمه الله تعالى في في التحرير وتجد الفتوح في مختصر التحرير يقول ان الاعادة هو فعل العبادة بعد وقتها او بعد وقت الاداء ثانيا. هل العبادة بعد وقت الاداء ثانية؟ او في هذه العبادة بعد الوقت المقدر لها ايه آآ ثانيا يعني يقول المرضاوي وقيل لي خلل وقيل لعذر يعني بعض العلماء اشترطوا وجود خلل في الايه؟ في العبادة الاولى في العبادة الاولى وبعضهم اشتراط وجود عذر يجعلك آآ تعيد العبادة مرة اخرى لكن الذي يفهم من كلامهما ان المعتمد انه لا يشترط الخلل ولا يشترط الايه؟ العذر وحقيقة هذه المسألة ان بعض العلماء اشترت الخلل في الاولى اشتراط الخلل في العبادة الاولى لان هو يرى ان هو ان الاعادة بدون سبب عبث ووجد ان الخلل آآ ان ان ان السبب المنطقي للاعادة هو وجود خلل في العبادة الاولى. مثال ذلك مسلا ان يصلي في وبنجس لا يجد غيره يستر به عورته هو رجل اصلا لا هو رجل عار ليس اه ليس عليه ثوب يستر عورته ووجد ثوبا نجسا ولا يستطيع ان يغسل ذلك الثوب انا اقول ما الذي يفعل المعتمد؟ المعتمد ما الذي يفعله؟ الذي يفعله ان هو يجب عليه ان يلبس ذلك الثوب وان يصلي به وجوبا ويعيد وجوبا تمام ويعيد ويشبه. هنا الاعادة لخلل هذه الاعادة لخلل. تمام؟ مثل ذلك مثلا من وقعت من وقعت صلاته على صفة مكروهة من وقعت صلاته على صفة مكروهة شرع له ان يعيد تلك الصلاة. لماذا؟ هذا خلل طبعا هو خلل اخف من الايه خلل الاول لكن ايضا هذا خلل طيب العلماء بعدما بعدما قرروا ذلك ان هو ان الاعادة تكون لخلل. نظره ونظر بعض الفقهاء فوجدوا آآ فوجدوا ان العلماء استحبوا اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها منفردا مثلا يعني مثلا وجدوا الفقهاء يقولون باستحباب اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها منفردا والاثار قد دلت ايه؟ قد دلت على هذا فقالوا فقالوا يبقى اذا الاعادة تكون لعذر وليس لي خلل لان الخلل هذه ضيقة هل هذه ضيقة لكن تكون لعزر فالعذر في الحقيقة اعم من الخلل وليس كما قال العلامة المرضاوي اعلام المرتبة قال العذر اخص من الخلل وهو هذا غير صحيح هذا فيه نظر. المراد القومي ان العذر اعم من الخلل لان العذر هذا يشمل الخلل ويشمل ما ليس بخلل تمام؟ فمثلا فمسلا في المثال اللي ذكرناه ان من صلى منفردا يعني يشرع له اعادة الجماعة اذا حضرها ان ان يعيد جماعة اذا حضر الايه؟ اذا حضر الجماعة. فنقول العذر هنا هو طلب الاكمل والافضل العذر ها هنا هو الطلب الاكمل والافضل. فقالوا هذا عذر هذا عذر. طبعا العذر ها هنا العذر بهذا بهذا المعنى اوسع من الايه؟ اوسع من وجود خلل طيب لكن مثلا مثلا ويعني اصحابنا رضي الله عنهم نظروا فوجدوا ان فقهائنا رضي الله عنهم قالوا ان هو لا يشترط لا يشترط هذا ولا ذاك. لا يشترط عذر ولا خلل لان الحنابلة نجوز للرجل اعادة الصلاة ولو منفردا نجوز للرجل ان يعيد صلاته ولو صلاها منفردا ولو اراد ان يعيد منفردا ونستحب له اعادة الجماعة اذا حضر جماعة ثانية يعني هو صلى اصلا في جماعة ثم نستحب له اذا حضر جماعة ثانية ان يصلي مع هذه الجماعة حتى لو كانت الجماعة الثانية اقل من الجماعة الاولى في العدد. واقل من الجماعة الاولى مسلا في علم الامام وفي ورع الامام. المراد ان هي اقل من الجماعة الاولى في الفضيلة بالفضيلة يعني لو انت بتقول ان انا عايز عايز اعيد الصلاة عشان ادرك فضيلة اعلى الجماعة الثانية اقل من الجماعة الاولى في الفضيلة ومع ذلك يستحب له اذا حضر الجماعة الثانية ان يصلي معهم. هل نقول ليس ثمة عذر ها هنا فبالتالي نحن لا نشترط لا الخلل ولا العذر لاجل ذلك ومن العلماء من العلماء من قال ان العذر ها هنا في مثل هذه الصورة هو مجرد طلب زيادة الثواب يعني هو مجرد ان انت خدت ثواب الجماعة الاولى وعايز تاخد ثواب الجماعة التانية هذا هو عذر كافي بالنسبة لهم يعني وهذا قد اشار اليه التاج السبكي وليس التقييد التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب ولذلك لذلك قال يعني بناء على هذه التوسعة الكبيرة في معنى العذر يعني العلامة اليوسي المالكي قال في شرحه على جمع الجوامع قال ان الاعادة لا تتصور اصلا بدون عذر لان هو اصلا مجرد انك عايز تغزخه سواب زيادة ده عذر. لو كان ده عذر فلا تتصور الجماعة حينئذ بدون ايه؟ بدون عذر. وعلى ذلك على ذلك لو كان هذا الامر يعني هكذا فان القيد لا فائدة منه. فبالتالي يعني ايه طريقة اصحابنا ما زالت ايه؟ ما زالت هي الافضل لان لو كان العذر بهذه الطريقة وان هو لا يتصور وجود وجود اعادة بدون عذر يبقى بالتالي اشتراط العذر لا فائدة لا فائدة منه لا فائدة امنه آآ شيء اخير هل العبادة؟ هل هل الاعادة؟ هل الاعادة آآ اعادة الفرض خصوصا اعادة الفرض آآ هل اعادة الفرض فرض النفل ام مباح اعادة الفرض. فرض ام نفل ام مباح نقول الصحيح ان اعادة الفرض يمكن آآ يعني ان تدور على الاحكام التكليفية الخمسة يمكن ان تدور على الاحكام التكليفية الخمسة. تعالوا نذكر امثلة اه لهذا فيما يأتي مسلا قال في الاقناع وشرحه ومن لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا صلى فيه وجوبا. يبقى دلوقتي هذا فرض هذا فرض. تمام؟ الاداء نفسه فرض لان لان ستر العورة اكد من ازالة النجاسة لتعلق حق الادمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها فكان تقديم الستر اهم واعاد يبقى من لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا واعاد قال قال واعاد ما صلاه في الثوب النجس وجوبا. يبقى الاعادة ها هنا ايه؟ واجبة. الاعادة في هذه الحالة واجبة طب تعالوا نتأمل هذا النص. تعالوا نتأمل هذا النص. قال في الاقناع وشرحه وان صلى فرضه ثم اقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له اعادتها استحب اعادتها ولو كان صلى اولا في جماعة او كان وقتا او او كان وقت نهي لما تقدم في الباب قبله. في باب اوقات النهي يعني او جاء المسجد غير وقت نهي ولم يقصد بمجيئه الاعادة واقيمت الصلاة استحب اعادتها الا المغرب. فلا تسن اعادتها المهم المهم قال قال اه والاولى الصلاة الاولى فرضه والاولى فرضه. لما تقدم في الخبر كاعادتها منفردا. فلا ينوي الثانية فرضا. يعني المعادى لا تنوى فرضا بل ظهرا معادة مثلا. لان الاولى اسقطت الفرض وان نواها اي المعاد نفلا صح لمطابقته الواقعة. لان هي كده كنفل وان نواها زخرا مثلا فقد صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية. يبقى هذه هذا مثال لاداء لأداء كان فرض والاعادة نفل والاعادة نفل طيب قال في الاقناع والشرح نص اخر ومن اتى بالصلاة على وجه مكروه اصطحب استحب له ان ياتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا. ما دام وقتها باقيا وظاهره ولوم فريدة او وقت نهي لكن ما يأتي في اوقات النهي لا يساعده لان عادة مشروعة للخلل في الفعل الاول والاتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها الكلام ظاهره هذا الكلام ظاهره ان الاعادة لا تستحب اذا لم يأت بها على اذا لم يأت بالعبادة الاولى على وجه مكروه او لو خرج الوقت لان هو هنا قيد الاستحباب ببقاء الوقت. قيد الاستحباب بقاء الوقت. فالمفهوم من كلامهم انها ايه انها تكون مباحة انها تكون آآ مباح من حيث كونها اعادة يعني هي ممكن تستحب من جهة كونه فعل فعل نخل مطلق في الجملة يعني تمام؟ لكن من جهة كونها معاده هي مباحة. الاعادة نفسها لا تستحب. فهي ايه؟ فهي مباحة آآ فهذا مثال لصلاة الاداء فرض لو ده فرض والايه؟ والاعادة مباحة. ايضا مثلا يعني في النص السابق قال الا المغرب فلا تسن اعادتها. فلا تسن اعادتها ان المعاد تطوع وهو لا يكون آآ بوتر ولو كان ولو كان صلى وحده اه طبعا هذا هذا يحتمل هذا يحتمل يعني هذه المسألة ينبغي ان يكون فيها وجهان فيعني لو لو اعاد لو اعاد المغرب لو اعاد المغرب ان هذا يتطوع وتر هكذا. لو اعاد المغرب آآ آآ اما ان ثم اخذ يبحث عن مسجد اخر ليعيده ليعيب فيه الصلاة يبقى هو يبحث عن مسجد للاعادة هو صلى. هذا مكروه هذا مكروه. ابى فيه فيه طبعا كره الامام احمد ونص عليه الامام احمد فيه تنطع وفيه مغالاة وفيه خروج عن هدي السلف وعهدي الصحابة رضي الله عنهم خاصة الانسان طالما صلى خلاص. صلى خلاص اه لكن هو يصلي ثم ياتي مسلا يبحث عن مساجد اخرى لكي يصلي الصلاة مرة اخرى معهم اعادة الصلاة ونحو ذلك. هذا مكروه. كرهه الامام احمد رضي الله عنه. نقول وان قرأ وان قصد مسجدا من المساجد للاعادة كره زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده. ولاجل تكبيرة الاحرام فوتها لا لقصد الجماعة نص على ذلك هذا مما نص عليه الامام احمد فنقول هذه اعادة مكروهة. يبقى هو الفعل زات نفسه الاداء واجب الاداء واجب والاعادة ها هنا مكروهة والاعادة ها هنا مكروهة طيب السورة الخامسة والاخيرة مثال لها قال في الاقناع وشرحه وان دخل المسجد وقت نهي بقصد الاعادة ان بنى على بنى الحكم يعني فيها على فعل ما له سبب. في وقت النهي والمذهب كما جزم به انفا انه لا يجوز ده اعادة. قلت وكذا ان لم يقصد الاعادة كما هو مفهوم كما هو مفهوم قوله قولي يعني الحجاوي وقول صاحب المنتهى اللي هو العلامة ابن النجار ابو الفتوح يبقى احنا نقول لو كان هو لو كان داخل المسجد لو كان داخل المسجد في وقت النهي وحضرت الجماعة ممكن يصلي لكن لو دخل المسجد لو دخل المسجد بص بقصد الاعادة او دخل المسجد حتى بوقت النهي هو اصلا كان برة وداخل المسجد ودخل المسجد في وقت النهي هذا لا يجوز له الاعادة لان الاعادة نفل والاصل في النفل ان هو لا يجوز يحرم في وقت النهي الا في المواطن التي اجازها الشارع. ونقول هذا الموطن لم يجزه الشارع. هناك صورة اجازها الشارع خلاص. يعني ايه؟ جوزناها. لكن هذه الصورة هذه الصورة هذا رجل لم يحضر جماعة لم يحضر للجماعة في المسجد هو داخل المسجد لسه داخل المسجد في وقت نهي فبالتالي هذا خاصة لو كان يعني خاصة لو اراد الدخول بنية اعادة الايه؟ الاعادة في وقت النهي فنقول هذا هذا يحرم لا يجوز. الاعادة ها هنا تحرم. يبقى الاعادة ممكن ان هي ايه؟ تدور على الاحكام التكليفية الخمسة السؤال الاخير ما وجه القول بالقضاء مع وجود العذر وهاي الخلاف فيه لفظي يعني نريد ان يعني انه نذكر في المسألة سريعا من كلام العلامة المرداوي رحمه الله تعالى. المرضاوي قال وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور انه بعد ذلك اذا زال العذر عذر الحيض عذر النوم عذر السفر عذر المرض كان قضاء كان الفعل قضاء وزلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر يبقى يبقى المرأة الحائض خوطبت خوطبت بوجوب الايه؟ خوطبت بوجوب الصوم المسافر خوطب بوجود بوجود الصوم النائم خوطب بوجوب الصوم او بوجوب الصلاة لوجوبها عليهم آآ حالة وجود العذر عند الامام احمد واصحابه رضي الله عنهم وغيرهم. وحيث كان واجبا عليهم مع وجود مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الاداء قال وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر ولنا في وجوبه عليهم حال العذر اقوال والصحيح الوجوب فيكون قضاء بعد ذلك قال وحكي عن الفقهاء. يعني هذا القول نسب للفقهاء ان هي تكون قضاء عموما يعني في جميع هذه الاحوال من غير يعني سواء لعذر او لغير عذر هذا محكي عن الفقهاء قاطبة قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة. ولقول عائشة ما هو الدليل؟ لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنؤمر بقضاء الصوم. وهذا متفق عليه يبقى كان في عذر وعذر شرعي لا يمكنها الاداء اصلا ومع ذلك تقول ان المأمور به هو القضاء. المأمور به هو الايه هو القضاء مما يدل على ذلك ايضا مما يدل على على قول اصحابنا وقول الجمهور ان الواجب على هؤلاء يكون بقدر الفائت ويكون مطابقا له. هذا كقول الله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر. يبقى هو كان فيه شيء هو مطالب به وسيأتي ببديل له. سيأتي ببديل وهذه هي صفة القضاء انه يحاكي الاداء وانه بديل عن الايه؟ عن الاداء وايضا مما يدل آآ على ذلك انه يجب نية القضاء بالفعل الذي يكون بعد انتهاء العذر يجب نية القضاء في مثل ذلك ونقل ونقل الاجماع عليه غير واحد هذا نقل الاجماع عليه غير واحد من العلماء منه الموفق رحمه الله تعالى قال المرضاوي وقيل يجب على المسافر والمريض دون غيرهم. يعني الصيام يجب على المسافر والمريض دون غيرهم فيكون قضاء في حقهما ولا يجب على حائض فيكون اداء في حقها. والفرق بينهما ان كان الفعل من المسافر والمريض دون شرعا وقيل يجب على المسافر فقط فلا يجب على مريض وحائض. ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر وعدمه مع وعدمه مع المريض اه قدرا ومن الحائض شرعا وقيل لا يجب على الجميع وحكاه القاضي وابن عقيل عن الحنفية لانه تكليف بالممتنع بل يقضون لتقدم الايه؟ السبب لا يجب ولكن يقضون لتقدم الايه؟ السبب ونحن نقول الصحيح الصحيح ان جميع هؤلاء اه وجب عليهم الصيام وجميع هؤلاء كان يلزمهم الصيام كان يلزمهم الصيام في وقت الصيام. لكن جاز لهم التأخير لوجود مانع من الوجوب او مانع من الوجوب والصحة كما في تلقيه كما في حالة الحيض فليس ها هنا تكليف ممتنع. يعني كيف يكون تكليف الممتنع نحن نقول ان هو اصلا كان الاصل ان هو يلزمهم الاصل ان هو يلزمهم الصيام لكن جوزنا التأخير لوجود مانع وبالتالي نحن لم لم نلزمهم بان يأتوا للصيام مع وجود المانع نحن قلنا انت خطبتم بالصيام لكن لاجل وجود ذلك المانع جوز تأخير الايه؟ تأخير الصيام حتى زوال ذلك المانع. تمام؟ فليس هنا تكليب وممتنع لان غاية ما ما يؤمرون به اه اه اثناء الموانع هو العزم على الفعل عند ارتفاع المانع وهذا ليس بممتنع تمام يعني اه اه غاية ما يأمرون به ان انت فقط انت لن انت تؤخر كما شئت لان انت الان عندك عذر والمطلوب منك الان هو مجرد العزم على الفعل بعد ارتفاع المانع هذا هو المطلوب هذا غير ممتنع منك الان. هذا يجوز لان تأتي به الايه؟ الان ولو لم يكونوا مخاطبين بالوجوب اصلا لما وجب عليهم ذلك العزم الذي نتكلم عنه اه وايضا القاضي القاضي ابو يعلى في العدة ذكر ان الشارع قد يأمر بفعل عبادة وان كان في الحال لا يصح من المكلف فعلها زي المحدث. المحدث المحدث يؤمر بفعل الصلاة ولا ولا يصح منه الفعل الان فلا اشكال باي اشكال عادي يعني يعني وارد جدا في الشريعة ان هو الان تجب عليه الصلاة قد تجب عليه الصلاة دلوقتي بدخول وقت. لكن هو هو محدث لا يستطيع ان هو يصلي الان لا يستطيع ان يصلي يعني لا يمكنه ان يؤيه ان يصلي ليه؟ ان يصلي الان فلكن في الاخر يجوز له التأخير حتى ان هو حتى يتوضأ فقد يؤمر الانسان بالشيء ويستقر وجوب الشيء في ذمته. لكن لكن لا يؤمر به الان في هذه اللحظة. وآآ وقد يكون على محال لا يستطيع معها فعل الايه؟ فعل العبادة الان يعني انت لا اشكال قال المرضاوي رحمه الله تعالى قوله وهو لفظي في الاصح. قال هذا الخلاف لفظي في الاصح لماذا بقى؟ قال قطع جماعة ان الخلاف لفظي منهم ابو اسحاق الشيرازي فقال لا فائدة له. لا فائدة له لا. يعني لهذا الخلاف وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف فقال يعني لو كان للجميع متفق ان تأخير الصوم حالة العذر جائز. ولو كان الجميع متفق ان القضاء بعد الزوال واجب خلاص في اين موضع الخلافة؟ قال حينئذ الخلافة لا فائدة له. لكن حكى ابن الرفعة من اصحاب الشافعي عن بعضهم ان فائدة الخلاف تظهر فيما اذا قلنا انه يجب التعرض للاداء والقضاء في النية. الصحيح انه لا يجب التعرض لذلك الصح انه لا يجب التعرض اليك. لكن لو قيل ان هو يجب التعرض لذلك لو كان يجب التعرض كان الخلاف هيفرق كان خايف يفرق. بل الاصحاب رضي الله عنهم قالوا ان هو لو نوى الاداء بنية القضاء ونوى القضاء بنية الاداء مع علمه. يعني هو فعل ذلك متعمدا اه اه منتبها قاصدا فانها لا تصح تفسد النية بذلك وتفسد الصلاة بذلك او الصوم ونحو ذلك فبالتالي الامر مؤسر الامر قد يكون مؤثر الامر قد يكون مؤثرا لكن حقيقة يعني يعني يعني لو انسان كان متأولا لاجل لاجل ذلك فالحقيقة يعني يعني يعني قد قد يتوجه ان ان ان النية لا تفسد لا تفسد بذلك يعني. لكن قد ايه قد يحتمل قد يحتمل ان يقال انا انا اني مما يخرج على على قول اصحابنا في هذه المسألة ان ان من نوى اداء ونحن نقول بان هي قضاء وهو يعلم ذلك ومتعمد لذلك فانها لا تصح منه العبادة وايضا المرداوي ذكر آآ ذكر فوائد اخرى للخلاف لا نريد ان نطيل بذكرها لكن الحقيقة من فوائد الخلاف المهمة التي لم اجد من ذكرها الحقيقة آآ ومع ذلك انا ارى ان هي آآ ان التنبيه عليها مهم وان هي مؤثرة هي مسألة وجوب العزم. هي مسألة وجوب العزم. الصحيح الموافق لقواعدنا وقواعد اصحابنا رضي الله عنهم ان الحائض وان كانت لا تؤمر بفعل الصوم في اه اثناء الحيض لكنها يجب عليها العزم على القضاء. يجب عليها العزم على القضاء على الصحيح فبالتالي هذا من الايه؟ هذا من الثقل. يعني هذا يجعل الخلاف مؤثرا هي دي مسألة مهمة جدا. هل يجب عليها العزم ام لا اه كذلك المسافر نقول يجب عليه العزم على القضاء. كذلك المريض يجب عليه العزم على القضاء ان كان يرجى يرجى برؤه. آآ كذلك نقول آآ في غير هؤلاء يجب عليهم الايه؟ يجب عليهم العزم على القضاء تمام يعني قد يتصور انه يعني ايه بعض الصور قد تخرج زي وجود المنع العقلي النائم مسلا. يعني هذا العزم العزم نفسه لا يصح منه يعني لا يمكن لا يمكنه العزم لكن بقية الصور يمكنهم العزم ويمكنهم العزم. فهذه من الايه؟ من من التطبيقات المؤثرة المبنية على ذلك الخلاف حقيقة يعني الكلام طال جدا كان في امر اه آآ كنت اريد ان اذكره ليس من باب الفائدة العلمية ولكن من باب الفائدة المنهجية الحقيقة وهي صورة منصور البحث النقدي عند اصحاب رضي الله عنهم وذلك ان في ذلك في ذلك الموطن في ذلك الموطن اه اصحاب المرداوي سيذكر اه اه يعني سجالا نقديا اه لطيف جدا وهو ابن مفلح اه رضي الله عنه قس يعني اه ذكر في الفروع مسألة ما لها علاقة بهذه القضية وبهذا المبحث انها مسألة فروعية ثم بين بعد ذلك المرداوي ان ان من الاصحاب رضي الله عنهم من اعترض على ابن مفلح بهذه المسألة يعني وناقشوه فيها بقوة اه من منهم مسلا ابن نصر الله في حاشيته على الفروع كذلك ابن قدس في حاشيته على الفروع وحتى المرداوي زات نفسه ناقشه فيها في في آآ حتى في التحبير في ذلك الموطن وذكر كلاما حسنا وذكر ان يعني تجد نقدا عاليا اه العلامة بن مفلح فتجد مثلا ان هو المرضوي يقول ان المفلح قد قد يستفيد بعض الفروع من من بعض كتب الشافعية خاصة من كتب العلامة النووي وهذا احيانا قد يؤثر في حكمه بشكل او باخر تجد يعني تجد يعني انتباه انتباه المرضاوي لهذه القضية الانتباه المرضية اولا يعني لخطأ اه عند المفلح في التقرير. ثم ملاحظته يعني ترى ملاحظته الاستقرائية بهذه لمثل هذه الامور الاوهام اللي في ظنه يعني التي وقع فيها ابن مفلح ثم منشأ هذا طبعا هذا يدل على علم واسع على نظرة نقدية وعلى ان اصحابنا رضي الله عنهم اه لا ينقلون مجرد نقل لا ينقلون مجرد نقل لكن عندهم نظرات اه نقدية ويبحثون بحثا نقديا واسعا عاليا اه مع الائمة الكبار كبد مفلح يعني انت من من يعني اه يعني من يقارن يعني اختيارات ابن المرداوي بالانصاف بما يقدمه ابن مفلح يعلم جيدا يعني قدر متابعة المرض ذوي ابن مفلح يعني يعني مش معقول يعني آآ يتابعه تماما حتى يعني قد تجده يخرم القاعدة التي وضعها في التصحيح ويخالف القاعدة لاجل متابعة ما قدمه ابن مفلح. لا تجد اي سبب مقنع الا متابعة ما قدمه المفلح. وهذا يحدث كثيرا. لكن مع ذلك هذا لا يمنع هذا لا يمنع من الايه؟ من وجود البحث النقدي والاستدراك ونحو ذلك اه وعدم الجمود وعدم التقليد المحض الاعمى هذا جيد مما ينبغي ان نتعلمه من هؤلاء الايه؟ الائمة رضي الله عنهم طبعا مع الادب التام ومع الاجلال والاحترام. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم والعمل اه وادب العلم وفقه العلم انه بكل جميل كفيل. هو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته